الباب الثالث : الأحاديت الواردة في النهي عن بيوع الغرر TY اليا ال ا وت و ا ی وی 0 و ر و لے ٍ ِ 5 E SD . عن ابن عباس - رضي الله عنهما - موقوفا وموسى بن عبيدة قد تقدم الكلام فيه وأنه ضعيف دا" . فمما سبق يتبين أن الحفوظ فى هذا الحديث هو الوقف على ابن عباس - رضى الله عنهما د ورفعه شاف. والله أعلم . ونما ورد فى هذا الفصل أيضا: (۲) حديث أبي سعيد الخدري هه » وقد تقد" . . )١٤۹-۱٤۸/۸( معرفة السنن والاآثار )١( . )۷۱( تقدم عند حدیث رقم )۲( (۳) تقدم برقم )٩٤( .
عدد الصفحات ٣٣٣Y€ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان دلالة الحديث السابق : بيع اللبن تي الضرع وإن لم يصح الحديث الوارد فيه عن البي َل إلا أنه داحل في بيع الغرر المنهي عنه ؛ وذلك لأنه ججهول القدر» لأنه قد يرى امتلاء الضرع من السمن » فيظن أنه من اللبن » ولأنه بجهول الصفة› لأنه قد يون اللن صافياً وقد يكون كدراً » وذلك غرر منغیر حاحة » فلم یز . وأجمع المسلمون على حواز بيع حيوان في ضرعه لبن › وإن كان اللبن ر لأنه تابعٌ للحيوان» ودليله من السنة حديث المصرًاة" . ومثل بيع اللون في الضرع بيع السمن في اللبن » فلا يجوز للغرر الكائن فيه . وأما بيع الصوف على الظهر فقد احتلف العلماء في حكمه » فقال بعضهم بالنهي عن بيع الصوف على الظهر” . وعللواقوحم هذا بأنه قديموت الحيوان قبل الحز فينجس شعره » وذلك غرر من غير حاجةٍ» فلم جز » ولأنه لا يكن تسليمه إلا باستعصاله من أصله » ولا بعكن ذلك إلا بإيلام الحيوان وهذا 2 وقد تقدم أن النهي الوارد في النهي عن بيع الصوف على الظهر ضعيف . وقد ذهب أحمد في روايٍ“ إلى جواز بيعه إذا حر بعد عقد البيع مباشرة . قال المرداوي عن هذا القول : «فيه وة" » ورجححه ابن القيم . )۲۷۳/١( المهذب للشيرازي )١( (۲) امجموع (۳۱۷/۹) . . )٠١٠/٤( الإنصاف » )۲۷۳١/١( المهذب » )١٤۸/١( بدائع الصنائع )۳( . )۲۷۳/١( المهذب )٤( IB) الإنصاف )٥( . المرجع السابق )٦(
عدد الصفحات ٣٣٤الباب الثالث : الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر fo ووجحهه أنه معلوم يعكن تسليمه » فجاز بيعه كما يجوز بيع الرطبة » وما يقدر من اخحتلاط المبيع الموجحود بالحادث في ملك البائع يزول بجزه في ل ی ا تم قال ابن القيم : «هذا ولو قيل بعدم اشتراط حزه في الحال ويكون كالرطبة ال تؤحذ شيا فشيئاً » وإن كانت تطول في زمن أُخحذها کان له رجا ج es e والله أعلم . GG @ (۱) زاد المعاد )۸۳٤/٥( . (۲) المرجع السابق .
عدد الصفحات ٣٣٥الباب الثالث : الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر TTY اللي اببالت :د ا دخايب الواردة جي اوي ن وح کے ت س > کے الفصل السادس ما ورد في النهي عن الثنيا في البيع إلا أن تعلم Mul os ONE 8 )١( حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -» وسوف ياتي ۰ 6 6 0 (۱) سيأتي برقم (۱۱۹) .
عدد الصفحات ٣٣٧A۸ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان دلالة الحديث السابق : يستفاد من هذا الحديث النهي عن بيع الثنيا إلا أن تعلم . والمراد بالشنيا في البيع هو كأن بيع مر حائطه ويستثنى منه جزءاً غير معلوم . والثديا المبطلة للبيع هي أن يستثي قدراً بجهولاً من المبيع . فإن ای فا ت ارت و روت تعلم»» وذلك كأن يقول : بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة» أو هذه الشجرة إلى ربعهاء» ونحو ذلك من الثنيا المعلومة » وهذا يجوز باتفاق العلماء. وكذلك الحال في بيع الصبرة إذا علم قدرها از استشناء شيء معلوم منها" . والله أعلم. QQ @ )١( عند المالكية إطلاق اشيا ني البيع أيضا على البيع المعاد > وهو أن يقول البائع للمشتزي : متى أتيتك بالشمن عاد المبيع لي . وهو عندهم باطل إلا أن يكون تطوعاً من المشتري . - انظر : شرح الزرقاني على مختصر خليل (۸۷/۳) . )( شرح السنة )۸٥/۸( » شرح صحيح مسلم )۹٥/١١( .
عدد الصفحات ٣٣٨الباب الثالث : الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر ۳۳۹ البات لالت ٠ اللخادوت الو ارده ن لون عن يوع ااا ج ر الفصل السابع ما ورد في النهي عن بيع المعاومة والسنين . عن مرة بن جندب مه « أن الني ج انهى عن بيع السنين» )١( - ٤١ رواه الطبراني" » والبخاري قي التاريخ الكبير “-تعلیقا - من طریق كهمس ابن المنهال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عنه به . وكهمس بن المنهال هو السدوسي أبو عثمان البصري » ذكره البخاري E OA EE ES كتاب الضعفاء . وضعفه الساحي . وحعله ابن حجري مرتبة(«صدوق ד وسيأتي”“ الخلاف قي سماع الحسن من مرة» وأن الراحح ي هذا أنه لا یقبل من حدیثه عنه إلا ما صرح فيه بالسماع لتدليسه . فمما سبق يتبين أن إسناد هذا الحديث ضعيف » لتدليس الحسن . ! أ ا ا له الآتي E لغيره . والله أعلم . @ © . )١٠١-۲۰۹/۷( المعجم الکبیر )١( (۲) التاریخ الکبیر )۲٣١/۷( . (۳) تهذیب التهذیب )٤٥۱/۸( . . )٥1۷١( تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٤( . )۱۷۱( سيأتي عند حدیث رقم )٥( . )۱۱۹( حدیث رقم )٦(
عدد الصفحات ٣٣٩4 الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان ونما ورد في هذا الفصل أيضا: (۲) حدیث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما واي O . (۳) حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما -» وسيأتي . @ % @ (۱) سيأتي برقم (۱۱۹) . (۲) سيأتي برقم (۱۲۳) .
عدد الصفحات ٣٤٠الباب الثالث : الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر ۳١ اباب لالت اديت اوار د کی ھی جن یون نے دلالة الحديث السابق : وهو أن يبيع تمرة الث ا غامی ار اة او اکر وهی باظل 3 . ٤ ۲ بالإجماع'؛ لأنه بيع معدوم وججهول غير مقدور على تسليمه وغیر ملول تاقد : وهو باطلٌ في بيوع الأعيان » أما في بيوع الصفات فهو جائز» وهو أن يسلم في شيء إلى أجل معلوم» وذلك الشيء منقطع قي الحال» ع @ @ @ (۱) معام السنن (1۷۰/۳) » شرح صحیح مسلم (۱۹۳/۱۰) . (۲) الإجماع - لابن المنذر - (ص١٠١) . (۳) شرح صحیح مسلم (۱۹۳/۱۰) . . )1۷١/۳( معام السنن )٤(
عدد الصفحات ٣٤١الباب الثالث : الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر a ا ا ا ي ا یک الفصل الثامن ما ورد في النهي عن البيع بضربة الغائص وبيع العبد البق (۱) حدیث أبي سعيد. الخدري ته › وقد تقدم . @ @ © (۱) تقدم برقم )٩٤( .
عدد الصفحات ٣٤٣٤ _الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان دلالة الحديث السابق : البيع بضربة الغائص وإن لم يصح الحديث الوارد قي النهي عنه إلا أنه داحل في بيوع الغرر المنهي عنها. والمراد بالبيع بضربة الغائص هو أن يقول الغائص في البحر للتاجحر : أغوص غوصة فما أحرجته فهو لك بكذا" . فهذا فيه غرر وحهالة وكذا بيع ما م ملك . وأما بيع العبد الآبق » فقد منع منه جمهور العلماء" . والحديث الوارد في النهي عنه وإن كان ضعيفاً » إلا أنه داحل ي بيوع الغرر المنهي عنها؛ لأنه غير مقدور على تسليمه . ومثل العبد العبد الآبق » احمل الشارد ونحوه" . وأجاز بعض أهل العلم بيع العبد الآبق» ومنهم ابن حزم » وعلل ذلك بأنه معلوم الصفة والقدر. وقي هذا نظر ؛ لأن من شروط صحة البيع القدرة على تسليم المبيع » فبيع العبد الآبق من أكل الال بالباطل ؛ لأنه لا يعلم هل يتمكن المشتري من المبيع أم لاء وني بيع العبد الآبق أيضا إيقاع للحصومة والمنازعة بين البائع والمشتري إذا م يتمكن المشزي من هذا العبد . . )۷۹/۳( النهاية في غريب الحديث )١( . )۲۹۳/٤( المغن )۲( )( المرحع السابى . المرحع السابق )٤( . )۳۸۹-۳۸۸/۸( احلی )٥(
عدد الصفحات ٣٤٤3- الباب الثالث : الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر ERO PEEL EEE an aR EE HARE EEE DSR الفصل التاسع ما ورد في النهي عن بيع عسب الفحل ٥ - (۱) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : « نهی رسول الله ل عن عَسب الفحل) . االاری رادار غ وال مى e واسات واد كلهم من طرق عن علي بن الحكم عن نافع عنه به . قال الترمذي : ولفظ أحمد : «نهى عن نن عسب الفحل» . وذكر الحاكم هذا الحديث بهذا الإسناد في المستدرك"» وقال عقبه : «(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» . وقد وهم الزيلع وان حجر“ الحاكم في استدراكه هذا الحديث للإحراج البخاري له. G @ © . ])"۲۸٠١ مقر/٤( صحيح البخاري - مع الفتح - [ كتاب الإحارة )١( . ])۷١۲-۷١١/۳( سنن أبي داود 7 كتاب البيوع )۲( (۳) حامع الزمذي [ كتاب البيوع ])٥۷۲/۳( . . ])"٠١/۷( سنن النسائي 7 كتاب البيوع )٤( (ة) المسند )٤/۲( . : )٤۲/۴( المستدرك )( (۷) نصب الراية )٠١١/٤( . (۸) التلخيص الحبير )0١/۲( .
عدد الصفحات ٣٤٥۳٤“ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان ٩ - (۲) عن أبي سعيد الخدري 4ه قال : «نهی رسول الله ل عن عسب الفحل» . رواه النسائي” واللفظ له» وابنأبي شيبة» والدارقطيٰ »ومن طريقه البيهقى © > كلهم من طريق هشامأبي كليب عن ابن ابي نعم البجلي عنه به . ولفظ ابن أبي شيبة والدارقطي : «تهي عن عسب الفحل»› وزاد الدارقطي : ««(وعن قفيز الطحان» . وهشام أبو كليب هو اين عائذ الأسدي . وثقه ابن معين » وأحمد» وأبو داود . وقال ابو حاتم : شيخ . وحعله ابن حجر في مرتبة («( صدوق »۳ . أما الحافظ الذهبي فترحم شام أبي كليب وذكر له هذا الحديث وقال عقبه : «هذا منكر» ورحله" لا يعرف»^ . وتبعه الحافظ ابن حجر فإنه ذكر هذه الرجمة في لسان الميزان" مع كونه من رحال التهذيب وم يتعقب الذهبي بشيء»› وإنغا ذكر أن ابن حبان ذكره في الثقات . وهذا الصنيع من الحافظين الذهي وابن حجر سببه كونهما م يتنبها إلى أن هشام أبا كليب هو ابن عائذ الأسدي وهو رجحل معروف»› وتقه ابن معن وأحمد وغيرهما . . ])۳١١/۷( سنن النسائي [ كتاب البيوع )١( . )٣١٠١/١( المصنف )۲( (۳) سنن الدارقطيي (VY) 5 . )۳۳۹/۰( السنن الکبری )٤( . )٤١/١١( تهذيب التهذيب )٥( . )۷۲۹۸( تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٦( (۷) في لسان الميزان )۱۹۸/١( : « راويه » » وهي أقرب إلى الصواب . (۸) ميزان الاعتدال )٤۲۱/١( . . )۱۹۸/٦( لسان المیزان )٩(
عدد الصفحات ٣٤٦الباب الثالث : الأحاديث الواردة ة في النهي عن بیيوع الغرر PEV وسيأتي “أنه صدوق . وقد وهم الو فقال إنه الأفريقي . وليس کكذلك› فإن الأفرية يقي امه عبد الر من بن زياد بن انى“ فمماتقدم يتبين أن إسناد هذاالحديث حسن . وهو صحيح بشواهده . وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن ابن السكن وابن القطان صححاه . وقوله :« وعن قفيز الطحان » : « هو أن يستأجر رجلا ليطحن له حنطة مغلومة رمن دوقها اوالفقز ٠ مال مراضح الاس عله . وفل: «هو أن يقول : اطحن بكذا وكذا وزيادة قفيز من نفس الدقيق ٠» وقد أبطل د شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الجملة » وذكر أنها ليست من قول البي يي من وجوه . والله أعلم . . عند الطريق الرابعة عشرة منه » )١٤١( عند حديث أبي سعيد له رقم )١( (۲) إتحاف الخيرة المهرة (ص۲٠١۳) . (۳) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )۳۸١۲( . )٤( التلحيص الحبير )١١/۳( . وي قول الحافظ أن ا ف ر ا فقد ذكر الزيلعي في نصب الراية )٠٤١١/٤( عن ابن القطان ما يفهم منه أنه لا يقول بصحة الحديث . وعند الرحوع إلى البدر المنير الذي هو أصل التلخيص الحبير تبين أن ابن القطان إغا صحح حديث أنس هه الآني برقم )١١١( » ولم يذ كر ابن القن أن ابن القطان صحح حديث أبي سعيد طك هذا . فلعله حصل للخافظ ابن حجر سبق نظر . واللّه أعلم . (ه) النهاية في غريب الحديث )٠٠/٤( . . )۳۹٥/٩( : لسان العرب »› مادة (قفن) )٩( (۷) انظر : الفتاوی (۱۱۳/۳۰) .
عدد الصفحات ٣٤٧€۸ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان ۷ -- (۳) عن أنس بن مالك ڪه «أن رجلا من كلاب سأل البي بُ الفحل فنكرم » فرخص له في الكرامة» . رواه الرمذي" واللفظ له» والنسائي » والبيهقي » كلهم من طرق عن إبراهيم بن ميد الرؤاسي حدثنا هشام بن عروة عن محمد بن قال الترمذي : (« حديث حسن غريب » لا نعرفه إلامن حديث إبراهيم بن هميد عن هشام بن عروة) . وبالنظر إلى إسناد الحديث يتبين أنه صحيح لا حسن » و كذلك فإن النهى يتفرد به إبراهيم بن هيد الرؤاسي حلاف ما قال الترمذي . ومعنى قوله : «فنكرم » : « أي يعطينا صاحب الأنشى شيعا بطريق المدية والكرامة لا على سبيل المعاوضة» . وقد جاء هذا الحديث من و حه آخحر › فقد رواه احم وأبو يعلى" ؟» mm 0 (V) = ٤ 8 وابن ابي حاتم > كلهم من طرق عن ابن فيعة ثنا يزيد بن أبي حبيب )١( حامع الرمذي [ كتاب البيوع ])٥۷۳/۳( . (۲) سنن النسائي [ كتاب البيوع ])۳٠١/۷( . (۳) السنن الکیری (۳۳۹/۰) . )٤( تحفة الأحوذي )٤١١/٤( › والنهاية )١٦۸/6( . (ه) المسند ( )١ ٤٥/٣ . . )۲۸۰/٦( مسند ابي یعلی )١( . )۳۸۱/۱( العلل .)۷(
عدد الصفحات ٣٤٨الباب الثالث : الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر ۳۹ وعقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس «أن رسول الله ل نهى عن أن يبيع الرجل فحلة فرسه» . وقد تقدم الكلام في ابن يعة وأنه ضعيف . وأعله أبو حاتم أيضا بالوقف »فقال :إا يروئ من كام اس ونرد م يسمع من الزهري » إنغا كتب إليه ٠» . وقد سبق الكلام فيما يتعلتق بالمكاتبة وأنها حجة » وقد حرج البخاري وغيره أحاديث ما مل عن طريق المكاتبة . ولعلٌ تعليل أبي حاتم له بالوقف إنا يعن من هذه الطريق . رحا اديت من رجه أ أيضاء فقدبرواه البيهقي لاساد عن سعيد بن سام القدًاح عن شبيب بن عبد الله البجلي عن أنس هه (« أن رسول اله نهى عن نن عسب الفحل». E a a الصدق . وقال أبو داود: صدوق . وقال النسائي : ليس به بأس . وقال ابن حبان : يهم في الأحبار حتى يجيء بها مقلوبة . وجعله ابن حجر في مرتبة ((صدوق يهم» . (۱) تقدم عند حديث رقم )١( . . )۳۸١/١( العلل )۲( (۳) عند حدیث رقم (۱) . . )١٤۷-١٤١1/۸( معزفة السنن والاآثار )٤( . )۳٠/٤( تهذیب التهذیب )٥( . )٠٣١٠١(.ةمجرلا تقريب التهذيب : رقم )٠
عدد الصفحات ٣٤٩»0 الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وشبيب بن عبد الله » ويقال : ابن بشر البجلي الكو » تقدم” أنه صدوق يخطى . فمما سبق يتبين أن الحديث حاء من أكثر من وحه» وأصحها طريق إبراهيم بن ميد الرؤاسي . والضعف قي بعض الطرق يتقوى بغيره » فیکون الحديث حستًا . والله أعلم . QR @ @ وها ورد :هدا الفضلن أيضا: )٤( حديث عبد اله بن عمرو - رضي الله عنهما -» وقد تقدم. (ه) حديث أبي جحيفة هه » وقد تقد" . () حديث أبي هريرة هه وقد تقده . (۷) حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما =› وقد تقدم” . (۸) حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - ني بعض ألفاظه› وقد تقده . . حديث أبي هريرة له » وقد تقد" )٩( (۷) حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -» وقد تقدم . (۱) تقدم عند حدیث رقم )٠١( . (۲) تقدم برقم )۱١( . (۳) تقدم برقم (۲۸) . . )٤١( تقدم برقم )٤( . )٤۲( تقدم برقم )٥( (1) تقدم برقم )۷٩( . (۷) تقدم برقم (۱۰۷) . (۸) تقدم برقم (۱۰۸) .
عدد الصفحات ٣٥٠