المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها تحميل PDF

سليمان بن صالح الثنيان

صفحة ٢٠ من ٥٠

۳۹٦‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان 1۰0 - (۲) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن البي ب نهى عن حَبّل الَبّلة» . و وهذا لفظه› وا کلاهما من طريق أيوب عن ولفظ النسائى وأحمد في رواية : «السلف في حبل الحبلة ربا» . وإسناد هذا الحديث صحيح . واللّه أعلم . ورواه البزار"" » والطراني في الكبير من طريق إبراهيم بن إ“ماعيل بن أبي حبيبة عن داو د بن ا لحصين عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن البي ي نهى عن بيع الملاقيح والمضامين وحَبل الحبلة» . والملاقيح ماقي بطون الإناث » والمضامين ما في أصلاب الفحول » وهو هذا هو المشهور عند العلماء وأهل اللغة » وقيل العكس » وبه فسره ازى : قال البزار : لا نعلمه‌عن ابن عباس - رضى الله عنهما - إلا بهذاالإسناد». وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري وثقه أحمد. وقال ابن معين : ليس بشيء. وقال البخاري : متكر الحديث . وقال ابو حاتم : )١(‏ المسند ( )۹١١ ۲٤٠١/۱‏ . (۲) سنن النسائي [ کتاب البيوع (1۹۳/۷)] . (۳) کشف الأستار (۸۷/۲) . )٤(‏ المعجم الکبیر )۲۳١/۱۱(‏ . )٥(‏ انظر امجموع (۳۱۹/۹) . )٩(‏ انظر التمهید )۳۱٤/١۳۲(‏ .

عدد الصفحات ٣١٦

الباب الثالث : الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر ۳1%۷ VD, 5 0 8 . 2‏ ۳ س لخم بالقوي . وقال الدارقطي : مروك الحديث . وحلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه «ضعيف »" . فعلی هذا فإن هذا الإسناد ضعیف »› إلا أن له شواهد تيده » فيكون ا لحديث بهذه الشواهد حسنا لغيره . والله أعلم . ٠۰٦‏ - (۳) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - «أن رسول الله يي نهى عن بيع المجر» . روا الق ادون موی بن ید عن عب اله بی د یار عه به : زوس ن غد هی ال بی د انو ی ا وروى البيهقي بإسناده عن يحيى بن معين قال : «فأنكر على موسى هذا وکان من أسباب تضعيفه» . وما يدل على ضعف موسى بن عبيدة الربذي أنه قد تقدم أنه روى هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -» وسبق أنه م يتابع على هذا. والمجر قد تقدم أنه ما في بطون الأنعام . @ @ @ . )٠١٤/١( تهذيب التهذيب‎ )١( (۲) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )١٤١(‏ . (۳) السنن الکبری )۳٤١/٥(‏ . . - تقدم عند حدیث رقم (۷۱) - حدیث النهي عن بيع الكالئ بالکالئ‎ )٤( . المرحع السابق‎ )٥(

عدد الصفحات ٣١٧

۳۹۸ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان )٤( - ۷‏ عن أبي هريرة جه «أن الني بي نهى عن بيع الملاقيح والمضامين» . وو افاوزار و و ر ایا ف م ق صا بن أبي الأخحضر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عنه به . وزاد محمد بن نصر : («(وحبل الحبلة» . قال البزار : « لا نعلم أحدا رواه هكذا إلا صا » وم یکن بالحافظ» . وسعيد بن سفيان هو الجحدري › قال فيه أبو حاتم : محله الصدق . وقال ابن حبان : کان ممن يخطئ » حمل عليه علي بن المدييٰ . وحعله ابن حجر في مرتبة « صدوق بنط »0 . ٠وأما‏ صا بن أبي الأحضر فهو اليمامي » ضعفه يحيى القطان » وابن معين » والبخاري» وأبو زرعة » والنسائي وغيرهم . وقال ابن حبان : يروي عن الزهري أشياء مقلوبة » روى عنه العراقيون» اختلط عليه ما مع من الزهري ما وحد عنده مكتوبا» فلم يكن بعيز هذا من ذاك» ومن احتلط عليه ما مع ما م يسمع فالأحرى ألا يحتج به في الأحبار . وخحلص فيه الحافظل ابن حجر إل انه (( ضصعيیف يعتبر e‏ (۱) کشف الأستار (۸۷/۲) . (۲) السنة (ص۱٦)‏ . (۳) تهذيب التهذيب )٤١/٤(‏ . . )۲۳۲۳( تقريب التهذيب : رقم الرجمة‎ )٤( . )۳۸۱/٤( تهذیب التهذیب‎ )٥( (1) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )۲۸٤٤(‏ .

عدد الصفحات ٣١٨

الباب الثالث : الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر ۳1۹ وقد تابع صالح بن أبي الأحضر عمر بن قيس المكي المعروف بسندل كما ذكر الدارقطئ” . وقد تقدم" أن عمر بن قيس هذا متروك . فلا یعتبر بز وایته . ااا الو ا کا الدارقطي أنه قد تابع مالکا الزبيدي والأوزاعي و قال غ ای عن ابن المسيب : « لهي عن بيع الملاقيح » . وقد رحح الدارقطي أن الحديث لا يصح مرفوعا» ونما هو من قول سعيد بن المسيب . فمما سبق يتبين أن الحديث لا يصح مرفوعا من هذه الطريق » وإغا هو قول ابن المسيب . والله أعلم . G @‏ )٥( - ۰۸‏ عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - « أن رسول الله نهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة» . رواه ابن دی اماد عن ی ن ابی کي اط عن (۱) العلل (۱۸۳/۹) . (۲) تقدم عند حدیث رقم (1۸) . . )٥١۰۷/۲( الموطأً‎ )۳( . )١١ص( وانظر : السنة محمد بن نصر‎ . )۱۸١/۹( العلل‎ )٤( . )۲١/۸( (ه) المصبنف لعبد الرزاق‎ . )۲٤۷/٥( الکامل‎ )٩(

عدد الصفحات ٣١٩

P1۰‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان الحديث بهذا الإسناد ضعيف حدا. والله أعلم . وما ورد في هذا الفصل أيضا: . حديث أبي سعيد الخدري هه » وقد تقدم‎ )٦( 0 @ © (۱) تقدم عند حديث رقم (۱۲) . (۲) تقدم برقم )۹٤(‏ .

عدد الصفحات ٣٢٠

الباب الثالث : الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر ۲١‏ دلالة الأحاديث السابقة : يستفاد ما تقدم النهي عن بيع حبل الحبلة . وحَبَل بفتح الحاء والباء جمع حابل . وهو النتاج » وحبل الحبلة هو نتاج النتاج كما سار ف هح ا ر ی وع ل الجاهلية الى كانوا يتبايعونها . وقد احتلف العلماء قي المراد بالنهي عن حبل الحبلة على معنيين : فقيل : المراد بالنهي هو بيع حبل الحبلة وهو نتاج التتاج ؛ لأنه غرر وبيع ما لم يخلق بعد . وقيل : إن النهي أن بعل الأحل لبيع ما نتاج النتاج» وهو أجل ججهول؟ . وبه فسر ابن عمر - رضي الله عنهما - الحديث كما تقدم عند ذکر حدیثه . وعلى كلا المعنيين ففي هذا البيع غرر وحهالة» فنهوا عنها وأرشدوا إلى الصواب من حكم الإسلام فيها . وأما ما في بطون الأنعام وهو اللاقيح أو الجر كمافي بععض الروايات » فلم يثبت فيه حديث » إلا أنه داحل في بيع الغرر » فإنه قد یون حصلا وقد یون ريا ولاننه إن كان حملا فهو جهول القدر ججهول الصفة» وذلك كله غرر من غير حاجة» فلم جز . والتهي عن بيع الحمل إنغا هو فيما إذا بيع مفرداً عن أمه» وأما إذا بيع ا لحمل تبعاً لأمه فهو حائرٌ بالإجماع . )١(‏ معام السئن )1۷٥/۳(‏ . وانظر : شرح صحیح مسلم )٠١۷/۱١(‏ . (۲) شرح صحیح مسلم )٠١۸-٠١۷/۱۰(‏ . وانظر : النهاية )۳۳٣/۱(‏ . (۴) المهذب - للشيرازي - )۲۷١/١(‏ . )٤(‏ انظر : ابجموع )"٠١/۹(‏ .

عدد الصفحات ٣٢١

الباب الثالث : الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر YY‏ الفصل الثالث ما ورد في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة )١( - ۹‏ عن أبي هريرة ڪه « أن رسول الله و نهی عن بيعتين ولبستين وصلاتين » نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ›» وبعد العصر حتى تغرب الشمس»› وعن اشتمال الصماء» وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء» وعن المنابذة والملامسة» . را الا و و وو کا کک والرمذي ٠‏ والنسائي ٠‏ وابن ماجه"» ومالك" وأحمد“ كلهم من طرق عنه به . © @ )١(‏ صحيح البخاري - مع الفتح - [ كتاب الصلاة (١/رقم )۳٠۸‏ » كتاب مواقيت الصلاة (۲/رقم )٥۸٤‏ » کتاب الصوم )۱۹۹۲۳/٤(‏ » كتاب البيوع (٤/رقم‏ ۰)۱٥‏ کتاب اللباس »٨۸۱۹/۱۰(‏ 0۸۲۱)] . (۲) صحیح مسلم [ کتاب البیوع ])۱٠١۳-۱۱١۱/۲۳(‏ . (۳) سنن أبي داود [ کتاب اللباس ])۳٤١/٤(‏ . . ])٠٠۲/۳( حامع التزمذي [ كتاب البيوع‎ )٤( . ])٠١۹/۷( سنن النسائي [ کتاب البیوع‎ )٥( . ])۷۳۳/۲( سنن ابن ماجه [ کتاب التجارات‎ )٦( (۷) موطأاً مالك )٥۱٠٥١/۲(‏ . (۸) المسند (۳۱۹/۲ ۳۸۹ £114 £۷71 £۸۰00 ۲1 91۹( .

عدد الصفحات ٣٢٣

٤‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان 1۰ - (۲) عن أبي سعيد الخدري هه قال : «نهی رسول الله لل عن لبسترن وعن بيعتين » نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع › والملامسة لس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقأبه إلا بذاك » والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه» وينبذ الآخر ثوبه» ویکون ذلك بیعهما عن غیر نظر ولا تراض » واللبستان اشتمال الصّماء والصمَاء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب . واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء» . رواه البخاري واللفظ له » ومسلم» وأبو دا ود » والنسائي» وابن ماجه“» وأحمد» كلهم من طرق عنه به . وعند أبي داود ونحوه النسائي : «النابذة أن يقول : إذا نبذت إليك هذا الغوب فقد وجب البيع » والملامسة أن يسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه » فاذا مسه وجب البيع» . وقد رجح الحافظ ابن حجر أن يكون تفسير المنابذة والملامسة من 3 ۷ بی سعد وه . (1) صحيح البخاري - مع الفتح - [ كتاب الصلاة (١/رقم )٤1۷‏ » كتاب الصوم /٤(‏ رقم )۱۹٩۱‏ » کتاب البیوع (٤/رقم )۲٠٤۷۰ ۲۱٤٤‏ » كتاب اللباس (١٠/رقم‏ ۰ ۲) » کتاب الاستعذان (۱۱/رقم ])0۲۸٤‏ . (۲) صحیح مسلم [ کتاب البیوع ])١٠١۲/۳(‏ . (۳) سنن ابي داود [ کتاب البیو ع ])1۷٤-1۷۳/۳(‏ . . ])۲٦١-۲۲٠/۷( سنن النسائي [ كتاب البيوع‎ )٤( :)سنن ابن ماجحه [ کتاب التجازات :(۷۳۳/۲)] . .. (ou Tle 1/9) المسند‎ CY (۷) فتح الباري )٤۲۲/٤(‏ .

عدد الصفحات ٣٢٤

الباب الثالث : الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر Yo‏ وأما ما حاء في رواية ابن ماحه من أن التفسير صادر من سفيان بن عيينة » فقد قال فيه الحافظ ابن حجر : «هو خحطأاً من قائله»' . وروى الإمام أحمد بإسناده عن إبراهيم النخعي » عن أبي سعيد الخدري ف » أن البى يج : نهى عن استنجار الأجير حتى يبين له أجره › وعن النجش واللمس وإلقاء الحجر“ وهذا إسناد منقطع ؛ فإن إبراهيم النحعي لم يسمع من ابي سعيد » وقد رجح أبو زرعة فيه الوقف › وهو كذلك عند النسائي” » إلا أن موضع الشاهد من الحديث فد سبق أنه حاء مرفوعا عن أبى سعيد الخدري » أما النهى عن النجش وإلقاء الحجر - وهو بيع الحصاة - فسيأتي أن له شواهد صحيحة . --١‏ (۳) عن أنس بن مالك ي قال : «نهى رسول الله ل عن احاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة» . رواه البخاري”» والطحاوي » کلاهما من طريق عمر بن يونس عن أبيه عن إسحاق بن أبى طلحة عنه به . زاد الطحاوي : قال عمر - هو ابن يونس - فسر لي أبي المخاضرة قال : « لا ينبغي أن يشترى شيءَ من نمر النخحل حتى يونع » حمر أو يصفر» . @ © @ . )٤۲۲/٤( فتح الباري‎ )١( . )۷۷١ 1۸4 ٥۹/۳( المسند‎ )۲( (۳) انظر جامع التحضیل (ص ۱۹۸) › وتهذیب التهذیب )۱۷۸/١(‏ . )٤(‏ الحلل.(١/١۳۷)‏ . () سنن النسنائي [ كتاب المزارعة (۳۲-۳۱/۷) ] . . ])۲۲١۷/٤( صحيح البخاري - مع الفتح - [ كتاب البيوع‎ )٦( . )۲٤-۲۳/٤(. شرح معاني الآثار‎ )۷(

عدد الصفحات ٣٢٥

۳۲٦‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان )٤( -- ۲‏ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : « نهی رسول الله ل عن لبستين» ونهانا رسول الله َل عن بيعتين » عن المنابذة والملامسة»» وهي بيو كانوا يتبايعون بها في الجاهلية . رواه النسائي واللفظ له»› وأبو داو - ختصرا - والعقیلی› كلهم من طرق عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه به . وفي هذا الإسناد علتان هما : العلة الأولى : حعفر بن برقان» قد تكلم في حديثه ولا سيما في الزهري . قال أحمد: «إذا حدث عن غير الزهري فلا بأس به » وفي حديثه عن الزهري' مخطئ » . وقال أيضاً : («(هو في حدیث الزهري يضطرب ويختلف فيه » . وقال ابن معين : «يضعف في روايته عن الزهري )› وقال أيضا : «ليس بذاك فى الرهري» . وقال ابن نمير: «ثقة» أحاديثه عن الزهري مضطربة » . وقال النسائي وابن عدي نحو ذلك . وحلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه «صدوق يهم قي حديث الزهري ) . . ])٦١/۷( سنن النسائي [ كتاب البيوع‎ )١( (۲) سنن أبي داود [ كتاب الأطعمة ٤٤-١٤١/٤(‏ )] . (۳) الضعفاء )۱۸٤/١(‏ . . )۸٥/۲( تهذيب التهذيب‎ )٤( () تقريب التهذيب : رقم الترجمة )4٣۲(‏ .

عدد الصفحات ٣٢٦

الباب الثالث : الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر YY‏ وحكمالعقيلي على هذاالحديث بقوله : « لا یتابع عليه من حديث الزهري » وأما الكلام فيروى من غير طريق الزهري کله بأسانيد صالحة ) . العلة الغانية : الانقطاع بين جعفر بن برقان والزهري . وهذا الانقطاع مصرّح به في إسناد النسائي وأحد إسنادي أبي داود» فإن إسناده عندهما: أن حعفر بن برقان قال : بلغي عن الزهري . ولذا قال أبو داود : «هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري»› وهو منكر » . فمما سبق يتبين أن هذا ا لحديث عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ضعيف ا ا زا ورد ف ااهل ابا )٥(‏ حديث انس بن مالك ڪه › وقد تقد“ )١(‏ حديث أبي هريرة ڪه » وسوف يأتي . (۷) حديث عمران بن حصين َه » وسوف يأتي @ © © 7 . )۹٠( تقدم برقم‎ )١( . )۱٩٩( سيأتي برقم‎ )۲( . )۱۸۲( سيأتي برقم‎ )۳(

عدد الصفحات ٣٢٧

YA‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان دلالة اللأحاديث السابقة : يستفاد نما تقدم النهي عن بيع الملامسة والمنابذة . وكان هذا البيع من بيو ع أهل الجاهلية » فنهى عنه البي كلإ . وقد فسّر مالك الملامسة والمنابذة فقال في الملأمسة : هى أن يلمس الرحل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه » أو أن يبتاعه ليلا وهو لا يعلم ما فيه . وقال في تفسير المنابذة : هي أن ينبذ الرجل إلى الرحل ثوبه » وينبذ إليه الآحر ثوبه من غير تأمّل منهما» يقول كل واحاٍ منهما لصاحبه : | ز0 هذا بهذا '. وفسّرت الملامسة أيضا بأن يجعل البائع والمشتري نفس اللمس بيعا» فيقول : إذا لمسته فهو مبيعٌ لك بکذا . وفسرت أیضاً بأن يبیغه شيعا على آنه متی کسه انقطع حيار اا قرت ا اا بأن يقول بعتك كذا فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع » وقيل : أن يجعلا نفس النبذ بيعا» وقيل : المراد بالمنابذة هو بيع الحصاة» كما سيأتي ذکره إن شاء الله تعالى . وكل هذه البيوع باطلة لأحل الغرر والجهالة الحاصلة فيها . وال أُعلم . )١(‏ شرح السنة )۱۳١١/۸(‏ . (ة) الموطاً (۲/١٠ه)‏ . (۳) شرح صحیخ مسلم )۱٥٥/۱۰(‏ . )٤(‏ المرجغ السابق .

عدد الصفحات ٣٢٨

الباب الثالث : الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر ۳۲۹4 e ERE RRS I RR ANS o‏ الفصل الرابع ما ورد في النهي عن بيع الحصاة (۲) حديث أبي سعيد الخدري هه » وقد تقدم . (۱) تقدم برقم (۸۸) . (۲) تقدم برقم )۱١٠١(‏

عدد الصفحات ٣٢٩

دلالة الحديث السابق : يستفاد من هذا الحديث النهي عن بيع الحصاة . وقد فسر هذا البيع على وجهين : أحدهما : أن يرمي محصاةٍ ويجعل رميها إفادة للعقد» فإذا سقطت وبحب البيع » ثم لا يكون للمشتري فيه الخيار . والوجه الآخر : أن يعض الرحل القطيع من الغنم فيرمي فيها بحصاة › فأية شاةٍ منها أصابتها الحصاة فقد استحقها بالبيع » أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة . وهذا من جملة الغرر المنهي عنه . وقد زاد النووي وجهاً ثالثاً في تفسير بيع الحصاة» وهو أن يجعل البائع والمشزي نفس الرمي بالحصاة بيعاًء فيقول : إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا" . GG @‏ (۱) معا م السنن (1۷۲/۳) . وانظر : شرح صحيح مسلم )١٦/٠١(‏ . (۲) شرح صحیح مسلم )٠١١/۱۰(‏ .

عدد الصفحات ٣٣٠

الباب الثالث : الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر T1‏ الفصل الخامس ما ورد في النهي عن بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر والسمن في اللبن ۳ - (۱) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : «نهی رسول الله يإ أن تباع فمرة حتى تطعم » ولا صوف على ظهر» ولا لبن في ضرع » . رواه الطبراني في الأوسط”" والكبير" واللفظ له» وابن عدي" » والدارقطي*» والبيهقي» كلهم من طرق عن عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عنه به . وزاد ابن عدي والدارقطي والبيهقي : « أو من في لبن» . قال الطبراني في الأوسط : « لم يرو هذا الحديث عن حبيب بن الزبير إلا عمر بن فروخ» ولا يروى هذا اللفظ : «ولا صوف على ظهر› ولا لبن في ضرع» عن رسول الله ل إلا بهذا الإسناد» . وقال البيهقي : ((تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي »› وقد اُرسله عنه وکیع » ورواه غیره موقوفاً» . )١(‏ المعجم الأوسط )٠١١/٤(‏ . (۲) المعجم الکبیر (۳۳۸/۱۱) . (۳) الکامل )٠٥/٥(‏ . . )٠١-١٤/۳( سنن الدارقطي‎ )٤( . )۳٤١/٩( السنن الکیری‎ )٥(

عدد الصفحات ٣٣١

۳۲ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالج الثنيان وعمر بن فروخ هو العبدي أبو حفص البصري القثاب › وثقه ابن معين وأّبو حاتم ورضيه ابو داود وقال : «مشهور »). وقال ابن عدي : « م ینقل فيه حرح»' . وحلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه : «صدوق رعا وهم» . وما يدل على وهمه ما سيأتي من بيان مخالفته لغيره في رفع هذا E a E a E A‏ كما رواه أبو بكر بن أبي شيبة”"» وأبو داود ني المراسيل» كلاهما من طريق عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة مرسلاً . ولم يذكر في إسناد أبي داود حبيب بن الزبير» وهو مذكور في إسناد ابن أبي شيبة . وقد تفرد عمر بن فروخ برفع هذا الحديث إلى البي ي وحالفه غيره . فقد رواه عبد الرزاق؟ » وابن أبي شيبة” ٠‏ وأبو داود في المراسيل"»› والدارقطي» ومن طريقه البيهقي» كلهم من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة عن ابن عباس موقوفاً بنحوه . (۱) تهذیب التهذیب )٤۸۸/۷(‏ . (۲) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )]۹٥٥(‏ . (۳) المصنف )۲۲۳/٣(‏ . . )١ ٦۸ص‎ ( المراسيل‎ )٤( (ه) المصنف )۷٥/۸(‏ . . )۲۲۲/٥( مصئف ابن أبي شيبة‎ )٦( 0 (۸) سنن الدارقطي )٠١/۳(‏ . . )۳٤١/٥( السنن الکبری‎ )٩(

عدد الصفحات ٣٣٢