المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها تحميل PDF

سليمان بن صالح الثنيان

صفحة ١٩ من ٥٠

٨۸‏ _الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان دلالة الحديث السابق : بيع الكالئ بالكالى هو بيع النسيئة بالنسيئة » أو يقال : هو بيع الدين المؤحر بالدين المؤحر» وقد تقدم أن الحديث الوارد في النهي عنه ضعيف ا إلا أن العلماء أجمعوا على القول بالحكم الذي يدل عليه . وقد حكى هذا الإجماع الإمام أحمد كما تقدم» وابن المنذر" . ولكن وقع الخلاف بين العلماء في صورة بيع الكالئ بالكالى المنهي عنه» واتفقوا على أنه لا جوز بيع نسيئة بنسيئة » بأن يقول : بعن ثوبًا ي ذمي بصفة كذا إلى شهر كذا بدينار مؤجحل إلى وقت كذا » فهو بيع سلم في الأصل» إلا أن الثمن لم يسلم في وقت العقد. بل كان نسيعة . وذكر بعض العلماء من صوره: أن يسلم الرجل إلى الرحل مائة درهم إلى سنة في مقدار من الطعام . فإذا انقضت السنة وحل الطعام عليه فال اذى الطعام للدافع : ليس عندي طعام» ولكن بعيْ هذا القدر من الطعام .مائ درهم إلى شهر” . ويرى الالكية أن هذا ليس من باب بيع الدين بالدين» وإنما هو من باب فسخ الدين بالدين وهو ربا الجحاهلية » وجحعلوا أقل ما يتصور في بيع الدین بالدین أن یکون بین ثلاثة » کمن له دين على شخص فیبیعه من ثالٹ بدين ويضورر عندهم أيضا ي أربعة کمن له دين على إنسان ولثالث دين )١(‏ تقدم في آخحر تخريج الحديث المتقدم . (۲) الإجماع (ص۷١١)‏ . (۳) امجموع ( )٠۰٠/۹‏ . . )٤۹۳/١( انظر : أعلام الموقعين‎ )٤( . )۲۸٠/٤( وانظر : مرقاة المفاتيح‎ . )١٤١/١( (ه) انظر : غريب الحديث لأبي عبيد‎

عدد الصفحات ٢٩٨

الباب الثاني : الأحاديث الواردة ف ع ان وات و ق 1۹۹ على رابح» فيبيع كل ما ملك من الدين مال صاحبه من الدين . وعندهم بالدين » وهو تأحير مال السلم إن كان من أحد النقدين عن العقد. وعندهم أن فسخ الدين بالدين أعظم هذه الأنواع الثلاثة حرمة» ثم بيع الدين e‏ الدين بالدر و وذكر بعض الفقهاء صورًا أحرى لبيع الكالئ بالكالئ . وقد اعتزض على كثير من هذه الصور» ومن ذلك ما ذکره بعض الفقهاء من إطلاق ال غل کل عه ن ی ین بین راو ي الدينان حالین › أو احدهما ا وا ذلك من بيع الكالئ بالکالئ . وقد تقدم أن بيع الكالئ بالكالى إنغا هو بيع النسيعة بالنسيئة . فالدين قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ((إن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع» وإنغا ورد النهي عن بيع الكالى بالكالئ» والكالئ هو المؤ خر الذي ۾ يقبض بالمؤحر الذي م يقبض » . ذات البين وحسم ماده الفساد والفتن › وإذا اشتملت المعاملة على شغل الذمتين توحهت المطالبة من الجهتين › فان دل سا لك الو ماف والعداوات فمنع الشرع ما يفضي لذلك. والله أعلم . )١(‏ انظر : شرح الخرشي على مختصر خليل )۷۷-۷١/١(‏ » شرح الزرقاني على ختصر خلیل (۸۲/۳). (۲) انظر : دراسات في أصول المداينات قي الفقه الإسلامي ( ص ۲٠۳‏ >( . (۳) بجحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )١۱١/۲١(‏ . )٤(‏ الفروق (۲۹۰/۳) » وانظر : جحمع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية )٤۷۲/۲۹(‏ .

عدد الصفحات ٢٩٩

الباب الغالث الأحاديث الواردة في النهي عن بیوع الغرر وفیه فصول : - الفصل الأول : ما ورد في النهي عن بيع الغرر . - الفصل الثاني : ما ورد في النهي عن بيع حبل الحبلة والمضامين والملاقيح . - الفصل الثالث : ما ورد في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة. - الفصل الرابع : ما ورد قي النهي عن بيع الحصاة . - الفصل الخامس : ما ورد ي النهي عن بيع اللبن في الضرع والصوف على الطهر والسمن في اللبن . - الفصل السادس : ما ورد في النهي عن الثنيا في البيع إلا أن تعلم . - الفصل السابع : ما ورد في النهي عن بيع المعاومة والسنين . - الفصل الثامن : ما ورد في النهي عن البيع بضربة الغائص »› وبيع العبد الا - الفصل التاسع : ما ورد في النهي عن بيع عسب الفحل . - الفصل العاشر : ما ورد في النهي عن بيع السمك قي الماء . - الفصل الحادي عشر : ما ورد في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه .

عدد الصفحات ٣٠١

الباب الثالث : الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر Fe‏ الاب لاحات الواردة في اى ج ع اال ج الفصل الأول ما ورد في النهي عن بيع الغرر )١( - ۹۸‏ عن أبي هريرة د چ قال : «نهی رسول الله يي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» . رواه مسل وأبو داود" والزمذي ۲ والنسائي ۲ وابن ماج » وأحمد» كلهم من طرق عن أبي الزناد عن الأعرج عنه به" . ورواه E‏ بإسناده عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن ناف عن عن أبي هريرة ظهه به . فن کان O‏ عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ظإه به كما تقدم . | DE a (۲) سنن أبي داود [ كتاب البيوع ])1۷۳-٦۷۲/۳(‏ . (۳) حامع الرمذي [ كتاب البيوع ])٥١۲/۳(‏ . . ])۲١۲/۷( البيوع‎ E () سنن ابن ماجه 3 کتاب التجارات (۷۳۹/۲)] . (1) المسند ( ۰/۲ ۳۷7 ۳ £۳4 61( . )۷( وقع في المطبوع من مسند امد (۳۷۹/۲) ذكر هذا الحديث بإسناد آأخحر » وهو : عن عبيد الله بن عمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة طبه به . وعند الرحوع إلى مخطوط سند أحمد رج ١/ص١1۷)‏ تبين أن هذا الإسناد حطأ » وأن الإسناد إنغا هو : عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج به . ويؤيد هذا أن الحافظ ابن حجر إغا ذكر هذا الحديث في أطرافه مسند أحمد )۳٠١۳/۷(‏ من طريق أبي الزناد عن الأعرج ولم يذ كره في حديث أبي سلمة عن أبي هريرة ط . ولم يصب حقق أطراف مسند أحمد ف استدراكه على الحافظ ابن حجر هذا الحديث من طریق أُبى سلمة )۱۸٤/۸(‏ . ٠ . )۱۳٣/۲۱( التمهید‎ )۸(

عدد الصفحات ٣٠٣

et‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان والدراوردي قد تكلم في حديثه عن عبيد الله بن عمر فقد قال فيه القائن: « خد عن عد اه بن عر مك وحاء الحديث أيضا من وجه آحر» فقد رواه الطبرانى في الأو سط“ بإاسناده عن أبي قرة موسى بن طارق عن زمعة بن صاح عن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عن أبيه عن أبي هريرة كه قال : «نهى رسول الله ك عن بيع الغرر » . وذكر الطبرانى أن أبا قرة تفرد بهذا الإسناد . وزمعة بن صا ويعقوب بن عطاء ضعيفان" . وقال ابن عدي أيضا في يعقوب : «عنده غرائب وحاصة إذا روى (Drm as fm. 9 2 a‏ عنه أبو إماعيل المؤدب وزمعة بن صا » وعن زمعة أبو قرة»“ . ورواه الطبراني أيضا“ بإسنادٍ آخحر عن عطاءء وذلك من طريق ضرار بن صرد عن المطلب بن زياد عن ابن أبي ليلى عن عطاء به » ولفظه : «نهى رسول الله ي عن بيع الغرر» . وضرار بن صرد تقدم الكلام فيه" وأنه ضعيف جدًا» فعلى هذا فإن هذا الإسناذ لا يصلح للاعتبار » فيبقى أن هذا الحديث عن أبى هريرة إنغا هو محفوظ من رواية الأعرج عنه به . والله أعلم . (۱) تهذيب التهذيب )٠٠٤/١(‏ . (۲) المعجم الأوسط )١۹-۱۸/۳(‏ . (۳) تقريب التهذيب : رقم الرجمة (۲۰۲۳۰ )۷۸۲١١‏ . )٤(‏ الكامل )١٤٤/۷(‏ . (ه) المعجم الأوسط )۳۸٠١/١(‏ . . )٤٤( عند حدیث‎ )٩(

عدد الصفحات ٣٠٤

الباب الثالث : الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر o‏ اا ا ای او ا ی ی و ا ا ب کے . عن سهل بن سعد هه «أن الي بإ نهى عن بيع الغرر»‎ )۲( - ٩ رواه الطبراني ق الكو واس :ولارن ي افد‎ . وابن عبد ابر » كلهم من طرق عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عنه به‎ وعبد العزيز بن أبي حازم قال فيه ابن معين : ثقة صدوق ليس به‎ : بأس . وقال أبو حاتم : صالح الحديث . وقال النسائي : ثقة . وقال مرة‎ (0). : ٤ ليس به باس . ووثقه العجلي وابن عير وابن حبان . وجعله ابن حجر‎ . » في مرتبة «صدوق‎ وقد روى مالك عن أبي حازم عن سعيد بن المسيب «أن رسول الله‎ MW. ۾‎ e : ي نهى عن بيع الغرر»‎ فقال عن رواية عبد العزيز : « هذا حطاًء ولم يرو هذا الحديث أبو حازم‎ عن سهل » ونما رواه عن سعيد ابن المسيب كما قال مالك» وليس ابن أبي‎ حازم في الحديث ممن يحتج به فيما حالف غيره» وهو عندهم لين الحديث‎ ليس بحافظ» والحديث محفوظ من حديث أبي هريرة ظهه ومعلوم أن‎ سعيد بن المسيب من كبار رواة بي هريرة» . . )١۷۲/١( المعجم الكبير‎ )١( (۲) المعجم الأوسط )۳٤۸/٥(‏ . سای غاد اف ایی کر و مرا ت ا و ی )٤(‏ التمهید )٠۳١/۲۱(‏ . (ه) تهذیب التهذیب )۳۳٤/٣(‏ . . )٤٠۸۸( تقريب التهذيب : رقم الرجمة‎ )١( . )٥١۳/۲( الموطاً‎ )۷( . )۱۳٣/۲۱( التمهید‎ )۸(

عدد الصفحات ٣٠٥

۳٠“‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وقد سبق ابن عبد البر قي تخطفة عبد العزيز بن أبي حازم الدارقطن حيث قال عن رواية مالك المرسلة: « اصح » تم قال : «لکن قد رواه عبد العزيز عن أبيه بالسندين فدل على أنه حفظه ٠»‏ . وقد أجاب ابن حجر عن كلام ابن عبد البر ثي عبد العزيز بن أبي حازم» حیٹ قال : «احتج به الشيخان » . فمما سبق يتبون أن هذا الحدیث حسن لذاته . ولکنه یرتقی بشواهده إل الصحيح لغيره . ولذا حكم عليه الحافظ ابن حجر بقوله : (« هذا حديث حسن صحیح ٨»‏ » والله أعلم . GG ©‏ ۰ -- (۳) عن أنس ذه قال : قال رسول کک ولا تناجشوا ولا تبایعواالغرر » ولا یبیعن حاضر لبادٍ » ومن اشاز ا ا بصاع من قر». ll‏ ای اسامة ا والی ار وابن عدي » والبيهقي“» كلهم من هذا الطريق . )١(‏ موافقة لر اير )٠۲١/١(‏ . (۲) المرجع السابق . (۳) المرجع السابق )٥١١/١(‏ . )٤(‏ المرجع السابق )٠٠١/١(‏ . )٥(‏ مسند أُبي یعلی )٥٥-۱٥٤/(‏ . () بغية الباحث عن زوائد مسند الجارث )4۹٤/١(‏ . (۷) کشف الأستار (۹۰-۸4۹/۲) . (۸) الکامل )۲۸٥/۱(‏ . (۹) السنن الکبری )۳۱۹/٥(‏ .

عدد الصفحات ٣٠٦

الباب الثالث : الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر ۰¥ لیا ایج ۰ ج ی و رک ی کی کک کک ی کک ج ر ب جک وإسماعيل بن مسلم المكي تركه يحيى وابن مهدي وابن المبارك . وقال ابن عيينة : كان يخطى » أسأله عن الحديث فما كان رف ا وال اد ك ادت رف0 و عن ای ا وقال ابن المدييٰ : لا يكتب حديثه . وقال ابو حاتم : ضعيف الحديث › ليس .اروك » يكتب حديثه . وقال النساتي : متروك . وبجحغله ابن حجر ق مرتبة ((ضعيف الحديت» » والذي يظهر لان ا الط ا و و ا ع رواه ابن عدي" باسناده عن ابي عمارة به . ولفظه : « لا تناجشوا» ولاتلامسوا» ولا تبایعواالغرر» ولایبیع حاضر لبادٍ» . أبو عمارة المذكور هو يعقوب بن إسحاق الرازي. - قاله ای غد رند قال هه ا حا 2 5ا آری ديه باما ۲ رکو أحب إلى من علي بن عبد الله بن راشد مولى قراد» . وقد قال بو حاتم في علي بن عبد الله بن راشد : « كان صدوقا» . (۱) تهذیب التهذیب (۳۳۲/۱) . (۲) تقريب التهذيب : رقم الترجمة )٤۸٤(‏ . . )٠١۲/۷( الکامل‎ )۳( )٤(‏ المحرح والتعدیل )۲٠۳/۹(‏ . وقد أغفل قول أبي حاتم الذهي وابنٌ حجر » فلم يذكراه عند ترجمتهما ليعقوب بن إسحاق مع شدة عنايتهما بكتاب ابن أبي حاتم . انظر : ميزان الاعتدال (۲۲/۹ 0 › لسان الیزان )۳٠١۳-۳۰۲/٦(‏ . (ه) اجرح والتعدیل )۱۹۳/٦(‏ .

عدد الصفحات ٣٠٧

۳۰۸ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وقال ابن عدي ئي يعقوب بن إسحاق : ((روی عن يونس بن عبید وعن غیره ما لا یتابع عليه » . والمقدّم هو قول أبي حاتم لأنه من بلده» فهو أعلم به . فعلى هدا فيكون الحديت بهذا الطريى خا لذا وبر اهده ر تفي إلى الصحيح لغيره . والله أعلم . )٤( - ۱‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : «نهی رسول الله عن بيع الغرر» . رواه ابن ماجه» وأحمد" ٠‏ والطبراني في الكبير“» كلهم من طريق الأسود بن عامر عن أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء بن ابي رباح عنه به . وأما أيوب بن عتبة فتكلم فيه ولا سيما في حديثه عن يحيى بن أبي كثير . فقال فيه ابن معين : ليس بشيء . وضعفه ابن المديي ومسلم والنسائي . وقال أحمد: ثقة إلا أنه لا يقيم حديث يحيى بن أبي كثير . وقال أيضا: مضطرب الحديث عن بحيى وني غير يحيى . وقال أبو داود : منكر الحديث . وقال البخاري : ضعيف جدا» لا أحدث عنه » و كان لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه . وقال الدارقطي : يرك . وقال مرة : شيخ يعتبر به . )١(‏ الكامل )٠١١۲/۷(‏ . (۲) سنن ابن ماحه [ کتاب التجارات (۷۳۹/۲)] . (۳) المسند )۳٠۲/١(‏ . )٤(‏ المعجحم الكبير )٠١٤١/١١(‏ . () تهذیب التهذیب )4۰۹-٤۰۸/۱(‏ .

عدد الصفحات ٣٠٨

الباب الثالث : الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر ۳۹ #‏ ا جج کد ت و حلص فيه الحافضل ابن حجر إلى انه ف مرتبة E‏ وي الإسناد أيضاعنعنة يى ب نابي کثير وهو مدڵس و م يصر حبالسماع › الان لاف اب خر د كرو ف الاي من مل دل . وقد حاءالحديث من وحهآخحر» إلا أنه أضعف من السابق » فقد روى الطبراني في الكبير بإسناده عن يونس بن بكير عن النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن الي بإ نهى عن بيع ال والنضر أبو عمر هو ابن عبد الرحمن الخزاز . قال فيه ابن معين : ليس بشيء. وقال أيضاً: لا بحل لأح أن يروي عنه ‏ وقال أحمد : ضعيف الحديث» ليس بشيء. وقال ابو حاتم : ضعيف ذاهب الحديث . وقال أبو داود : لاير وى عنه » أحاديثه بواطيل . وقال النسائي : متروك الحديث* . اکل ان ج ق مر مرو 2 ا ی ق ا ای ری ا عنهما - بوحه من الوحوه إلا أنه يتقوّى بشواهده الي سبق ذكرها› فک جا وال غل @ % © . )1١۹( تقريب التهذيب : رقم الترجمة‎ )١( . )۷٦ص( تعريف أهل التقديس‎ )۲( (۳) المعجم الکبیر )٠١٤/۱۱(‏ . . )٤٤١-٤٤١/۱١( تهذیب التهذیب‎ )٤( (ه) تقريب التهذيب : رقم الترجمة )۷١٤٤(‏ .

عدد الصفحات ٣٠٩

1۰ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان ا 0 )١( - ۲‏ عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - «أن الي ي نهى عن بيع الغرر » . رواه الطبراني في الأو سط بإسناده عن عاصم بن عبد العزيز الأشجعي عن الحارث بن عبد الر من عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به . قال الطبراني : « لم يرو هذا الحديث عن الحارث إلا عاصم» تفرد به اوو وعاصم بن عبد العزيز الأشجعي وثقه ابن معين » وقال فيه البخاري : فيه نظر . وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال ابن حبان : كان ممن مخطئ كيرا فبطل الاحتجاج به إذا انفرد" . وخلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه «صدوق يهم »^ . ويظهر لي أنه في مرتبة « ضعيف » . والله أعلم . والحارث بن عبد الرحمن هو ابن أبي ذباب الدوسي المدني . قال فيه أبو زرعة : ليس به بأس. وقال أبو حاتم : ليس بالقوي . وجعله ابن حجر في مرتبة («(صدوق يهم . فا سی نان اتاد الحديث ضعيف » إلا أن الأحاديث الثابتة في هذا الفصل تشهد له كحديث أبي هریرة چ وغیرہ » فیکون بها حسنا لغیره» أعلم. Èv وا GG @ . )۸/۸( المعجم الأوسط‎ )١( (۲) تهذيب التهذیب (ه/٦٤)‏ . (۳) امجروحین (۱۲۹/۲) . . )۳٠١٤( تقريب التهذيب : رقم الرجمة‎ )٤( . )۱٤۸/۲( تهذیب التهذیب‎ )( (1) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٠٠۳١(‏ .

عدد الصفحات ٣١٠

الباب الثالث : الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر ۳۹١‏ ا ا ا ی ی ا ا ا چ ج ۲۳ - (1) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : «نهى رسول الله يو عن بيع الغرر» . رواه ابن حبان» والبيهقي“ بإسنادهما عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن نافع عنه به . وهذا الإسناد فيه علة» وهي الانقطاع بين سليمان بن طرخان التيمي والدالمعتمر بن سليمان وبين نافع » فقد قال أبو غسّان التّهدي في سليمان التيمي : « م يسمع من نافع » " . قال الحافظ ابن حجر : (( هذا إسناد ظاهره الصحة ) » ثم قال : « ورحاله رجال الصحيح » لكنه معلول » وقد جری ابن حبان على ظاهره» فأحرجه في صحيحه من طريق محمد بن عبد الأعلى عن معتمر» وكذا أخرجه الضياء امقدسي في الأحاديث المختارة تما ليس في الصحيحين » وعلته أن بين سليمان التيمي وبين نافع فيه رجلا ا ثم ساق الحافظ ابن حجر الحديث بإسناده إلى معتمر بن سليمان التيمي عن ابيه عن رجحل عن نافع عن ابن عمر فذکره ...» . ثم قال الحافظ : «وللحديث طريق أحرى أخحرجه البيهقي“ من رواية سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع » وقي ابن ابي ليلى مقال » ولعله المبهم المذكور» . . )۳٤۹/۱۱( الإحسان فی ترتیب صحیح ابن حبان‎ )١( . )۳٠۲/١( السنن الکبری‎ )۲( (۳) تهذیب التهذیب )۲۰۳-۲۰۲/٤(‏ . . )٥۲۲/۱( موافقة احبر احبر‎ )٤( () السنن الکبری )۳۳۸/٣(‏ .

عدد الصفحات ٣١١

۲١‏ ”_الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وهذا الاحتمال يظهر أنه احتمال بعید » فإن سليمان التيمي غير معروف بالرواية عن ابن أبي ليلى» ولذلك لم يذكره المزي في تلاميذه . والذي I‏ و الكلام فيه وأنه ضعيف' TT‏ باسناده عن محمد بن إسحاق حدٿي نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : «نهی رسول الله 5 و عن بيع الغرر ...» الحديث . وهذا إسناد حسن لتصريح ابن إسحاق بالسماع من شيخه نافع . فمما سبق يتبين أن الحديث صحيح لغيره . وقول الحافظ ابن حجر فيه «إسناده حسن صحیح »اول من قوله في تعلیلالحدیث - لا سبق - وإ کان کلام الحافظ ني تعلیل الحدیث متأخرأ عن تصحیحه . وذلك أن كتابه (( موافقة و ا لخبر » متأحر عن كتابه «التلحيص الحبير» . وال أعلم . ونما ورد في هذا الفصل أيضاً : (۷) حديٿث علي بن ابي طالب ڪه » وسوف يأتي . GG @ (۱) تقدم الكلام فيه عند حديث رقم )٤٤(‏ . . )١٤٤/۲( المسند‎ )۲( (۳) التلخحيص الحبير )١/۳(‏ . )٤(‏ دليل ذلك أن الحافظ ابن حجر ذکر في آخر کتابه التلحیص البیر )۲۱۹/٤(‏ أنه فرغ من تنبعه سنة عشرين وفانمائة . بينما جاء في آحر كتابه موافقة ابر البر (۲/ )٤٥۳- fo‏ أنه انتهی من إملائه سنة ست وئلائين وغانمائة . . )۲۲۲( سيأتي برقم‎ )٥(

عدد الصفحات ٣١٢

الباب الثالث : الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر 1۳ دلالة الأحاديث السابقة : يستفاد مما تقدم النهي عن بيع الغرر . والغرر هو الخطر”' . وهو ما طوى عنك علمه وخحفي عليك باطنه ۳(۶( سره ب والنهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع » ويدخحل فيه ال کا غو مو ٠‏ فک د کان الود ت یر ر معلوم» ومعجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر . وإنغا نهى الرسول بي عن هذه البيوع تحصينا للأموال أن تضيع وقطعا للحصومة والنزاع أن يقعا بين الناس فيه . والمراد بالغرر المنهي عنه ما كان غررا ظاهرا يكن الاحازاز عنه» فأما ما تدعو إليه الحاحة » ولا بحكن الاحتراز عنه كأساس الدار وشراء الحامل مع احتمال ا لحمل واحد أو أكثر » وذكر أو انى » و كامل الأعضاء أو ناقصها› وكشراء الشاة في ضرعها لبن ونحو ذلك » فهذا يصح بيعه بالإجماع . ونقل العلماء الإجماع أيضاً في أشياء غررها حقير» منها : أن الأمَة أجمعت على صحة بيع الحبة احشوة وإن لم ير حشوهاء ولو باع حشوها منفر دا م يصح . )١(‏ الصحاح (۷1۸/۲) » مادة (غرر) . (۲) معام السنن (1۷۲/۳) . (۳) شرح صحیح مسلم )٠٥٦/۱۰(‏ . . )1۷۲/۳( معام السنن‎ )٤( . (ه) أي : وهو ي الحبة‎

عدد الصفحات ٣١٣

٤‏ _الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وأجمعوا على حواز إحارة الدار وغيرها هرا مع تاقد یکو لاتين یوما وقد یکون تسعةٌ وعشرین . وأجمعوا على جواز دحول الحمام بأحرةٍ» وعلى جواز الشرب من ماء السّقاء بعوض مع اختلاف أحوال النأس في استعمال الماء أو مكثهم في الحمام . ود قلف لاء ق بم نمال لرن ويکر لدنم من مان احتلافهم في هذا الغرر هل هو يسر لا يؤثر أم أنه يؤثر . ومن أمثلة ذلك : بيع المغيبات في الأرض كالحزر والبصل والفجل وما أشبه ذلك . فقد احتلف العلماء في حكم بيعها بناءٌ على الغرر الموجود فيها» هل هو غرر حقير أم لا“ ؟ وقد رجح ابن القيم القول بجواز بيعها" » وهو مذهب المالكية . Q @ @ . )۲٤۷-۲٤٩۹/۹( اججحموع‎ )۱( (۲) شرح صحیح مسلم )۱١۷/۱۰(‏ . (۳) زاد المعاد )۸۲۱-۸۲۰/٥(‏ . )٤(‏ المعونة )٠٠١۹/۲(‏ .

عدد الصفحات ٣١٤

الباب الثالث : الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر 1° الفصل الغاني ما ورد في النهي عن بيع حبل الخحبلة والمضامين والملاقيح ٤‏ - (۱) عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -« أن رسول الله ل نهى عن بيع حَبَل احْبلَة» وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية» كان الرجل يبتا ع الجزور إلى أن تنعج الناقة » ثم تنتج التي في بطنها» . رواه البخاري» ومسلم"» وأبو داو د٤‏ والڙ مذي“ والنسائي“» وابن ماحه”» ومالك ")۰ وأحمد“ » کلهم من طرق عنه به . وقوله : کان عا تایه أهل الجاهلية ... » قال الإسماعيلي والخطیب إنه مدرج من كلام نافع . وقال ابن عبدالبر : إنه من تفسير ابن عمر - رضي الله عنهما - وهذا الذي استظهره الحافظ ابن حجر . والله أعلم . @ @ © )١(‏ صحيح البخاري - مع الفتح - [ کتاب البيوع (٤/رقم )۲٠٤١‏ » كتاب السلم (٤/رقم )۲۲٠٠‏ » كتاب مناقب الأنصار (۷/رقم ])۳۸٤۳‏ . (۲) صحیح مسلم [ کتاب البیوع ])١٠١٤-١١٠١۳/۳(‏ . (۳) سنن أبي داود [ كتاب البيوع ])1۷٦-٦۷٥/۳(‏ . . ])٥۳١/۳( حامع الزمذي [ كتاب البيوع‎ )٤( . ])۳۹٤-۲۹۳/۷( سنن النسائي [ کتاب البیوع‎ )٥( . ])۷٤۰/۲( سنن ابن ماه [ کتاب التجارات‎ )٦( . )٠۰٦/۲( الموطاً‎ )۷( . (esc Ef 1A6 A۰6 ¥1 1۳ 1° ۱1 5/۲7 › )01/1( دٿسuلا‎ )۸( . )٤۱۹/٤( فتح الباري‎ )٩(

عدد الصفحات ٣١٥