YAY الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان فعلى هذا فإن هذا الإسناد ضعيف لحال أبي مرزوق التجيي» إلا أن للحدیث شواهد تؤیده قد سبق ذکر بعضها» فیکون بها حسنا لغیره . وقد وقع عند الدارمي وابن سعد وابن حبان والطبراني - في رواية عد ان هاا انی إا کان و خی وقد د گر ابن سحت ةا الحديث عند ذكره لغزوة حيبر. وقد رجح البيهقي”" الرواية ال فيها أن النهي كان يوم حنين» وقد بعد الفتح» وخيبر قبل الفتح» ولم تسب النساء فيها وإنغا سبين يوم حنين . والله أعلم» . ويبين ذلك أن يوم خيبر صاب فيه الني يك اليهود ولم يسب نساءهم . فعلى هذا فإن الرواية الي فيها أن هذا النهي كان يوم حيبر منكرة . والله أعلم . ۳ - (۳) عن أبي هريرة ذه قال : «نهى رسول الله يإ عن بيع الغنائم حتى تقسم» وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض› وان يصلي الرجل بغير حزام» . رواه انو ارد واللفظ له» وأحمر“» ا مختصرا» كلهم من طرق عن شعبة عن يزيد بن خحمير عن مول لقریش عنه به . (۱) الستن الکبری )٤٤۹/۷( . (۲) اسد الغابة )٠٠١/١( . وانظر : زاد العاد (CY) . (۳) سنن ابي داود [ کتاب البيوع ])11۷-٦11/۳( . )٤( المسند ( ۳۸۷/۲ ۸۰٥٤ء £۷۲) . (ه) السنن الکیری )۲٤۰/۲( .
عدد الصفحات ٢٨٢الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكأ للبائع وقت العقد ۲۸۳ وزاد أخمد بعد قوله ((نهى عن بيع ا مغاام حتى تقسم» زاد ((ويعلم ماهي» . ويزيد بن مير هو الرّجي»› صدوق . وفي إسناده مبهم فيكون الإسناد ضعيفاء إلا أن الجملتين الأوليين هما شواهد تؤيدهما ترفعهما إلى درجحة الحسن لغيره. وهذه الشواهد هي الأحاديث الواردة في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم» وهي أحاديث هذا الفصل»› والأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه»› وسوف تأتي - إن شاء الله -. والله أعلم . ومعنى قوله : «وأن يصلي الرجحل بغير حزام)»» أي من غير أن يشد ثوبه عليه ؛ لأنهم كانوا قلما يلبسون السراويل . @ )٤( - 4 عن أبي سعيد الخدري هه قال : «نهی رسول الله بو عن شراء ماني بطون الأنعام حتى تضع› وعمًا في ضروعها إلا بكيل› وعن شراء العبد وهو آبق» وعن شراء المغانم حتى تقسم»› وعن شراء الصدقات حتى تقبض › وعن ضربة الغائص» . رواه ابن ماحه" واللفظ له» والترمذي؟ - ختصرا -» وابن أبي شو واد والدارقطیٰ"› راق ت رھ كلهم من . )۷۷٠۹( تقريب التهذيب : رقم الترجمة )١( (۲) النهاية فی غریب الحدیث (۳۷۹/۱) . (۳) سنن ابن ماحه [ كتاب التجارات ])۷٤۰/۲( . )٤( حامع الرمذي [ كتاب السير ])١١/6( . (ه) الصنف (/1۰) 1 . )٤۲/٣( المسند )١( (۷) سنن الدارقطيي (۲/) . )^( السنن الكبرى (ral) : . )۳۹۰/۸( الحلی )٩(
عدد الصفحات ٢٨٣YA الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان طرق عن حهضم بن عبدالله اليمامي عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عنه به . قال الترمذي : «هذا حديث غريب ) . .= )1 0 ورواه عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن حهضم" عن حمدبن DD. . زید ا“ عن شهر به بنحوه. ويحيى بن العلاء البجلي كذبه وكيع وأحمد» وتركه النسائي ٤ ۰. والدارقطيٰ وغيرهما . وحهضم بن عبد الله اليمامى»› قال فيه ابن معين : ثقة إلا أن حديثه کان رحلا صال حا لم یکن به بأس. وقال ابو حاتم : هو أحب إلى من ملازم وهو ثقة إلا أن حديثه أحيانا عن ججهول . وشذ ابن حزم عنهم فقال فيه : «ججهول» . وحلص الحافظ ابن حجر فيه إلى أنه صدوق 8 )( يكثر عن اجاهيل . )١( المصنف )۲١١ »۷٦/۸( . (۲) حاء في الموضع الأول من المطبوع في المصنف « حفصة » وهو حطأً » والصواب : « حهضم ) . (۳) حاء في المطبوع من المصنف في الموضع الثاني « يزيد » » وهو خحطأ » والصواب : «« رید ) . )٤( ٠ تهذيب التهذیب )۲٦۲-۲١۱/۱۱( . )٥( تهذیب التهذیب (۲۱-۱۲۰/۲)) . () امحلی (۳۹۰/۸) . (۷) تقريب التهذيب : رقم الرجمة (۹۸1۲) .
عدد الصفحات ٢٨٤الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع وقت العقد YAoe ویؤید ما ذکره ابن معڍن وابو حاتم فيه من روايته عن اججحاهيل ما جاء في هذا الإسناد» فإن محمد بن إبراهيم شيخه ججهول كما قال ابو حاتم (MD. 1 وابن حزم . وأما محمد بن زيد العبدي› فال نه لی وټخه اھ ع ۽ «محتمل أن يكون ابن أبى القموص». وابن أبى القموص هو عمد بن زيدبن علي الكندي» قاضي مرو في حراسان" . قال فيه ابو حاتم : «لا باس به صالڂح ایدو شيخه في هذا الحديث وهو شهر بن حوشب قيل فيه كندي“ أيضا . وكذلك فإن الراوي عنه وهو حهضم بن عبد الله اليمامي أصله حراساني“ أيضا. أعلم . والخلاصة هي ما قاله الحافظ ابن حجر حيث قال فيه : «لعله ابن ğv وا ك القموص› واا فنحھول ۹ (۱) الحرح والتعدیل )۱۸۰-۱۸٤/۷( » علل الحدیث )۳۷٤-۳۷۳/۱( . (۲) امحلی (۳۹۰/۸) . (۳) تھذیب الکمال )۲۳۳-۲۳۲/۲٣( . ٠ . )۱۷٤/۹( تهذیب التهذیب )٤( (ه) تهذیب الکمال )۲۲۸/۲٣( . . )۱۱۲/٥( معجم البلدان )٦( (۷) اجرح والتعدیل )٠٠۹/۷( . (۸) الحرح والتعدیل )۳۸۳/٤( . . )٥٦/٥( تهذیب الکمال )٩( . )0۸۹٥( تقريب التهذيب : رقم الرجمة )١٠١(
عدد الصفحات ٢٨٥۲۸٦ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وأما شهر بن حوشب فتقدم الكلام فيه" وأن الراحح فيه أن حديثه من باب الحسن»› وجحازف ابن حزم فيه فقال بعد أن ذکر حدیثه هذا فل 5ھ 2 فمما تقدم يتبين أن إسناد هذا الحديث ضعيف لجهالة محمد بن إبراهيم » وللاحتمال في محمد بن زيد العبدي . رمن ضع (ستاد هدا الدب الهقى ويد الى ابن i . ۰ = x )( 2 شواهد تؤيده تما سبق من أحاديث هذا الفصل»› فيكون بها حسنا لغيره . وكذلك فإن بيع الصدقات وشراءها قبل القبض منهي عنه كماني الأحاديث الأحرى الي سبق ذكرها في فصل : النهي عن بيع ما م يقبض »› وأما بقية المنهيات الواردة في الحديث فهي وإن لم يصح الحديث الوارد فيها فهي داحلة ف النهي عن بيع الغرر » وسوف يأتي - إن شاء الله - ذكر الأحاديث الواردة فيه . والله أعلم . )٥( - ٥ عن عمران بن حيّان عن أبيه أن رسول الله ل خطب الناس يوم خيبر فأحل هم ثلاثة أشياء كان نهاهم عنهاء وحرم عليهم ثلانة أشياء كان الناس يستحلونهاء فأحل هم لوم الأضاحي (۱) عند حدیث رقم (۱۳) . (۲) المحلی (۳۹۰/۸) . (۳) السنن الکبری )۳۳۸/٣( . . )۲١١/۳( الأحكام الوسطى )٤( . )۱٦۸-١۱١۹۷ص( (ه) بلوغ المرام
عدد الصفحات ٢٨٦لباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع وقت العقد ۲۸۷ وزيارة القبور والأوعية» ونهاهم أن يباع سهم من مغنم حتى يقسم› ونهاهم عن النساء - يعني أن يوطأن - حتى يضعن › ونهاهم أن تباع رة حتى يبدو صلاحها». رواه ابن أبي عاصم واللفظ له» والطبراني في الكبير» وأبو نعيم الأصبهاني"» كلهم من طرق عن مروان بن معاوية عن يد بن علي الرقاشي عن عمران بن حيان به . ومروانين معاوية هو ابن الحارث الفزاري» ثقة حافظ . وحميدبن علي الرقاشي » قيل : هو هيد بن علي العقيلي » ومال إلى ذلك ابن حجر » وقیل: هما اثنان» وصنيع ابن حبان“ والحسیي يدل على أنهما اثنان عندهماء وذلك أنهما ترجا لكل واحلٍ منهما والذي يترحح لي أنهما واحد ؛ لأنه لم ينسب هيد بن علي بالرقاشي »› إلا مروان بن معاوية الفزاري وهو كان معروفا بالتدليس قي اء شيوحه . وإلى هذا أشار المعلمي ورجح أنهما واحد . . )۲٠۹/٤( الآحاد والمثاني )١( (۲) المعجم الكبير )١/٤( . (۳) معرفة الصحابة - مخطوط - )۱۹۲/١( . . )٠٠۷١( تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٤( . )٠٠١۷ص( تعجيل المنفعة )٥( . )۱۹٩/۸( » )۱۹۰/٩( الققات )٩( (۷) الإکمال (ص۱۱۱-۱۱۰) . (۸) تهذيب التهذيب )4۸/٠١( » تعريف أهل التقديس (ص١٠١) . )٩( حاشية التاريخ الكبير للبخاري )٠٠١۳/۲( .
عدد الصفحات ٢٨٧٨۸ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان فإذا ترحح أنهما واحد» فقد قال الدارقطي في هيد بن علي العقيلي : لا يستقيم حديثه ولا يحتج به . وقال أبو زرعة : لا بأس به. وذکره ابن حبان فی الفقات - کما سبق - . وأما عمران بن حيّان» فلم یوثقه غیر ابن حبان" . وأبوه حيان بن نملة أبوعمران الأنصاري»› قال فيه أبو نعيم الأصبهاني : «ذكره البخاري في الصحابة» يعرف بالرقاشي» ولي صحبته احتلاف »0 . وقال ابن منده : «ذکره البخاري»› وف صحبته نظر» . وذکره ابن عبد الير قي الصحابة . ولعلٌ سبب التردد نی صحبته أو عدمها هو أنه م یرو عنه غير ابنه عمران وهو بحهول . فاس كیان ا الا ف وا فا ف ا نكارة» وذلك أن لحوم الأضاحي لم يحل ادخارها إلا في عام حجة الوداع» وكان عام تسع من الهمجرة حرم" . وعلى ذلك فإن ما حاء في هذا الحديث من أنها أحلت يوم خيبر منكر . واللّه أعلم . @ © © . )۳٦٦/۲( لسان اللميزان )١( . )۲٤١/۷( الثقات )۲( (۳) معرفة الصحابة - مخطوط - 0۹۲/١( . , )٠٠١/١( الإصابة في ييز الصحابة )٤( (ه) الاستيعاب - المطبوع في حاشية الإصابة - )۳1۳/١( . )١( انظر : فتح الباري )۲۸/۱٠۰( .
عدد الصفحات ٢٨٨الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بیع ما لیس مملوکا للبائع وقت العقد ۲۸۹٩ )٦( - ١ عن أبي أمامة هه «أن البي ج نهى يوم خيبر أن تباع السهام حتى تقسم» . رواه الدارمي» وابن أبي شيبة» ومن طريقه الطبراني في معجمه 1 لک ) O ESE الفنا د :` كلهم من طريق حهمادبن أسامة عن e في هذا الإسناد» وذلك أن الذي ”مع منه أبو أسامة إنما هو عبد الر من بن يزيد بن تيم » وليس عبد الرحهمن بن يزيد بن حابر . حابر من ثقات الشاميين » قدم الكوفة فكتب عنه أهلها ولم يسمع منه أبو أسامة» ثم قدم بعد ذلك الكوفة عبدالرمن بن يزيد بن تيم » وهو من £ عبدالرحمن بن يزيد» فظن أبو أسامة أنه ابن جابر» فصار يحذّث عنه (۱) سنن الدارمي (۲۹۸/۲) . (۲) المصنضف - مخطوط - [ ج٠/ كتاب الجهاد - باب : الغنائم وشراؤها قبل أن تقسم] » وقد وقع في نسخ المصنف المطبوعة نسبة معن حديث أبي أمامة طبه هذا إلى حابر بن عبد الله طبه وهو خطأ ناتج من سقط » وحديث جابر طبه الذي ذكر إسناده في المطبو ع إغا هو حديث الني بل , أعطيت خسا این اح فی 0 الحديث . وقد سقط من المطبوع أحاديث باب كامل وهو باب (ما حاء عن الي َل أن المغانم أحلت له) . ٣ . )۱۸۷١ ۱۳١/۸( المعجم الکبیر )۳( . )۳۲١/١( مسند الشاميین )٤(
عدد الصفحات ٢٨٩۹۰ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وينسبه من قبل نفسه» فيقول : عبدالر حن بن يزيد بن حابر » فوقعت المناكير في رواية أبي أسامة عن ابن حابر وهما ثقتان» فلم يفطن لذلك إلا أهل النقد» فميزوا ذلك ونصّواعليه كالبخاري وأبي حاتم وغير واحد»' . انتھی . عبد ال بے کی وأبو داود» ویعقوب بن سفیان"» والنسائي" وغيرهم . فإذا تبين أن عبد الرحمن بن يزيد هو ابن تميم » فإن عبد الرحمن هذا قد فقال ابن معين : ضعيف في الزهري وغيره . وقال البخاري : عنده مناكير . وقال أيضا: منكر الحديث . وقال أبو زرعة وأبو حاتم : ضعيف الحديث . وقال أبو داود والنسائي والدارقطي : مروك . وقال النسائي أيضا : ليس بثقة . وقال الساحي : ضعيف يحدث عن مكحول مناكير“ . والذي يترحح لي مما تقدم من أقوال الأئمة فيه أنه في مرتبة الضعيف حدا. والله أعلم . وف الإسناد علة أحرى وهي الانقطاع بين عبدالرمن بن يزيد بن تيم ومکحول . . )۷٤۸-۷٤۷/۲( النكت على كتاب ابن الصلاح )١( . )۲۹۷-۲۹٦-۲۹٥/٩( تهذیب التهذیب )۲( (۳) الکامل فی ضعفاء الرحال )۲۹۳/٤( . . )۲۹۷-۲۹٦-۲۹۰/7( تهذیب التهذیب )٤( . )۷٤ص( - التاريخ الصغير - للبخاري )١(
عدد الصفحات ٢٩٠الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع وقت العقد ۲۹۱ ا ا ی ت وقد مشى الميثمي على ظاهر الإسناد فقال فيه : («(رجاله رجحال الصحيح» . وقوله هذا نتيجة لعدم تنبهه لطا أبي أسامة في تسمية ی و و ی جا اما ایی ع بيع المغائم حتى تقسم فهو ثابت كما في أحاديث هذا الفصل . والله ا © @ 0 . )٠١٤/٤( جحمع الزوائد )١(
عدد الصفحات ٢٩١۹۲ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان دلالة الأحاديث السابقة يستفاد ما تقدم النهي عن بيع الخام حتى تقسم. وإغا نهى عن بيع المغانم حتى تقسم؛ لأنه بيع ما لم بعلك وقد نهي عنه» هذا على رأي من يرى أن ملك الغنيمة يتوقف على القسمة» وأما على رأي من يرى أن الملك يتم قبل القسمة فعنده أن المقتضي للنهي الجهل بعين المبيع إذا كان في المغنم أجناس مختلفة . والمغام قبل أن تقسم هي حق مشاع لحميع الغامين » فلا بحل لأح E بين المسلمين كالأرض الموات وغيرها. ويستفاد أيضا خا قم اله عر يخ الصدفات خخ تقض رف سبق أن الحديث الوارد في هذا النهي ضعيف » إلا أن بيع الصدقات قبل أن تقبض داحلٌ في بيع ما لم يقبض وقد تهي عنه» وقد تقدم الكلام في بيع ما لم يقبض في الفصل الأول من هذا الباب . والله أعلم . © @ . )۲۸٠/٤( انظر : مرقاة المغاتيح )١(
عدد الصفحات ٢٩٢الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع وقت العقد ۹۳ E E E ي الفصل الرابع ما ورد في النهي عن بيع الكالى بالكالى ۷ - (۱) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - «أن رسول الله بل نهی عن بيع الكالى بالكالى» . رواه ابن عدي » والبيهقي» کلاهما من طريق الدراوردي عن موس بن عبيدة الرَبّذي عن نافع عنه به . وموسى بن عبيدة الرّبذي تقدم الكلام ف وأنه ضعيف ولم يتابع في هذا الحديث عن نافع كما قال حمر“ N والدارقطي” راوغ و وروى الحديث الدارقطئ» والحاك من هذا الطريق › إلا أنه جاء في إسنادهما موسى بن عقبة - وهو ثقة © - بدلا من موسى بن . )۳۳٣/۹( الکامل )١( (۲) السنن الکبری )۲۹۰/٥( . (۳) تقدم الكلام فيه عند حديث رقم )۷١( . )٤( العلل التناهية )١١١-١١١/۲( . (ه) كشف الأستار (1۲/۲) . . )۲١/۳( التلحيص الحبير )٦( . )۳۳٣/۹( الکامل )۷( (۸) السنن الکیری )۳٤٠/١( . . )۷۱/۳( سنن الدارقطي )٩( . المستدرك (۷/۲م ٠٠( . )1۹۹۲( تقريب التهذيب : رقم الترجمة )١١( E E e N
عدد الصفحات ٢٩٣۹٤ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان عبيدة» ولذلك حكم الحاكم على الإسناد بقوله : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم ڪخرحاه»» ولم يتعقبه الذي بشيء بل ظاهر کلامه انه تابعه على ذلك . وقد بين البيهقي ا لخطأ الواقع في سند الدارقطي والحاكم » فقال : « شيخنا أبو عبد الله - يعن الحاكم - قال في روايته عن موسى بن عقبة وهو خحطأء والعحب من أبي الحسن الدارقطن شيخ عصره روى هذا الحديث في كتاب السنن عن أبي الحسن علي بن محمد المصري هذا فقال : «عن موسى بن عقبة)) » وشيخنا أبو ا لحسين رواهلنا عن أبى الحسن المصري قي الجزء الثالث من سنن المصري » فقال : «عن موسى» غير منسوب» . انتهى . وقد دفع الحافظ ابسن حجر الوهم عن الدارقطيٰ فقال : (( وقد حزم الدارقطي قي العلل بأن موسى بن عبيدة تفرد به» فهذا يدل على أن الوهم في قوله «موسی بن عقبة)» من غیره» . وبسبب ضعف موسى بن عبيدة» فقد اضطرب في هذا الحديث . فرواه مر عن نافع کما سبق » ورواه اُخری عن عبد الله بن دینار . فقد رواه ابن أبي شيبة: والبزار» والعقيلي» والطحاوي» والبيهقي› (۱) السنن الکیری (۲۹۰/۰) . (۲) التلخحيص الحبير )۲١/۳( . (۳) المصنف )٠٠١/٠( . )٤( كشف الأستار (41/۲) . )٥( الضعفاء )١١۲/٤( . . )۲٠/٤( شرح معاني الآثار )٦( . ) ۳٤۱۰ ۲۹۰/٥( السنن الکیری )۷(
عدد الصفحات ٢٩٤الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما لیس مملوکا للبائع وقت العقد ۲٣٥١ اا ا ي ت والبغوي"» كلهم من طرق عن موسی بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر - رضي الله عنهما - «« أن الي ي نهى عن بيع الكالى بالكالى» . ولفظ البزار: «نهى رسول الله بل عن الشغار» وعن بيع الجر" › وعن بيع الغرر» وعن بيع كالى بكالى دين بدين [ وعن بيع آجل بعاجل» . لآل العا أن تكن لك على لرل ال جره فقول رخل: افخل لك اة ودع البقية» والشغار أن ينكح المرأة بالمرأة لیس بینهما صداق . ورواه الدارقطئ والحاكم من هذا الطريق أيضاً إلا أنه وقع في إسنادهما يشا ((موسى بن عقبة) با کن فوشن ن عمد وف تقدم بان خحطاً هذا . وقد تابع مو سی بن عبيدة في حدیثه هذاعن عبد الله بن دينار إبراهيم بن ابي بحيى الأسلمي كما عند عبد الرزاق“ بنحو لفظ البزار السابق . وإبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي مولاهم» تقدم أنه متروك . )١( شرح السنة )١١١/۸( . (۲) هو ما في البطون . النهاية )۲۹۸/٤( . (۳) هذه الحملة لم تذكر في لفظ الحديث من المنهيات . والظاهر أنها ساقطة من الطب وع من كشف الأستار . وقد ذكرها الميثمي في بحمع الزوائد )۸۳/٤( . )٤( سنن الدارقطي (۷۲/۳) . (ه) المستدرك )٥۷/۲( . () امصنف )۹٠/۸( . (۷) تقدم عند حدیث رقم )۸٤( .
عدد الصفحات ٢٩٥١ _الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان فمما سبق يتبين أن هذا الحديث لا يصح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بل هو ضعيف جداً. وقد قال الشافعي في هذا الحديث : «أهل الحديث يوهنون هذا الحدیت )0“ ۰ وروى الحديث الطبراني في المعجم الكبير" بإسناده عن محمد بن یعلی بن زنبور عن موسی بن عبيدة عن عيسی بن سهل بن رافع بن خحديج عن أبيه عن حده» قال : «نهى رسول الله ل عن الحاقلة والمزابنة OT حتی يبتاعه ویګرزه» وعن کالی بکالی» ودين" بدین». وحمد بن يعلى بن زنبور تفرد من بين الرواة عن موسى بن عبيدة بهذا الإسناد» وقد قال فيه البخحاري : يتكلم فيه وهو ذاهب الحديث . وقال أبو حاتم : متروك الحديث . وقال النسائي : ليس بثقة . وقال ابن حبان : لا جوز الاحتجاج به فيما حالف التقات° . وحعله الحافظ الذهي في مر («متروك » . وهو أولى من قول الحافظ NTT وسوف يأتي ذکر حدیث رافع بن خحدیج هه“ قي النهي عن المزابنة› ' ٠. )۲/۳( التلحيص الحبير )١( (۲) المعجم الكبير )۲١۷/٤( . (۳) هكذا في المطبوع من المعجم الکبير . وني حامع المسانید لابن کثیر )۱۹۸/٤( ذكر لفظ الطبراني وليس فيه حرف ر الواو » قبل كلمة « دين » » وذلك لأن جملة دين بدين مفسرة لحملة « كالى بكالئ » . . )٥۳٤-٥۳۳/۹( تهذیب التهذیب )٤( (ه) الکاشف (4۷/۳) . ( قريب اهيب + رق الرجة ر 2)4١ (۷) سوف يأتي - إن شاء الله - برقم )۱١۷( .
عدد الصفحات ٢٩٦الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع وقت العقد ۲۹۷ وليس فيه هذه الزيادة» فعلى هذا فإن هذا الإسناد منكر »› والحفوظ عن موسى بن عبيدة أنه عن عبد الله بن دينار ونافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. وقد استظهر الحافظ ابن حجر أن يكون الخطاً في هذا الإسناد من محمد بن يعلى بن زنبور . زا کان چان اڭ ضعيف. حدا من جميع طرقه ؛ لأن مدارها على موسى ابن عبيدة الربذي وهو ضعيف جداً كما تقدم» وليس للحديث شراهد تيده ولا قال اد :لیس ی کد دوت يصح » لکن إهماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين E 0 @ . )۲١/۳( التلخحیص الحبیر )١( . أي : النهي عن بيع الدين بالدين )۲( . )۲١/۳( التلحیص الحبیر )۳(
عدد الصفحات ٢٩٧