٠١ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وله إسناد آخحر عند الطبراني قي الأوسط' من طريق «لا بنع نقع بثر»» إلا أن فيه شيخ الطبراني أحمد بن ET کز MD. رشدین »› وفد به بعصهم : وأما من رواه مرسلا عن أبي الرحال فهما: أ فيان الخوري + وواه بد الرراق >٠ وان رزجو )۲ والبيهقي . ب - مالك بن انس . وذلك في الموطا . إمامين حافظين عليه » وهما أحفظ من كل من خالفهما. VW Ain e 2 ومن رجح الإرسال البيهقي » وقال إنه الحفوظ . فعلى هذا فإن إسناد هذا الحديث ضعيف ؛ لإرساله › إلا أن النهي عن منع فضل الماء سبق له شواهد تؤيده › فیکون بها حسنًا » والله أعلم . ومعنى قوله «ولا بنع نقع البغر» أي فضل مائه“ . . )۸۹/١( المعجم الأوسط )١( (۲) لسان المیزان )۲٠١۸-۲۰۷/۱۷( . (۳) المصنف )٠١١/۸( » وقد روى البيهقي )٠١۲/٦( بإسناده هذا الحديث عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري به موصولا . وهذا بخالف ما في المصنف › فإن فيه أن عبد الرزاق رواه مرسلا . . )1۷۳/۲( الأموال )٤( . )٠١۲/١( السنن الکبری )٥( . )٥۷١/۲( الموطاً )( (۷) السنن الکیری )٠١۲/١( . (۸) النهاية في غريب الحديث )٠١۸/١( .
عدد الصفحات ٢٦٦الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع وقت العقد YY ا ای وا او ارد کي ای ا ی کے و ا : عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله ي )۱۲( - ٥ «المسلمون شر كاء في ثلاث : في الماء والكاأ والنار » ونه حرام» . رواه اماه ای اھا می طریی عدا ین حراش بن حوشب عن العوام بن حوشب عن جاهد عنه به . وعبدالله بن حراش بن حوشب قال فيه أبو زرعة : ليس بشيء» ضعيف . وقال البحاري : منكر الحديث . وقال أبو حاتم : منكر الحديث › ذاهب الحديث » ضعيف الحديث . وقال النسائي : ليس بثقة . واتهمه ماين عار الوضلن بالكذب : والذي يظهر لي ما تقدم من أقوال الأئمة أنه ضعيف جدا» وقد جعله الحافظ ابن حجر في التلحيص في مرتبة الروك . وتساهل قي التقريب فقال فيه : ضعيف” . وأمّا العوام بن حوشب فثقة ثبت فاضل” . NAR CaS E RES O البوصيري» وذكر أن حديث بهيسة عن أبيها يشهد له . ولكن إسناد هذا ا ی ا و و ا Gg % (۱) سنن ابن ماجه [ کتاب الرهون (۸۲۹/۲)] . (۲) الکامل )۲١۹/٤( . (۳) تهذیب التهذیب )۱۹۸/٥( . . )٠١/۳( التلحيص الحبير )٤( (ه) تقريب التهذيب : رقم الترجمة (۳۲۹۳) . )١( تقريب التهذيب : رقم الترجمة )٥۲١١( . (۷) مصباح الزحاحة )۲1١0/۲( .
عدد الصفحات ٢٦٧۲۸ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان ٦ - (۱۳) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال : «الماءُ والملح والنار» . قالت : قلت : يا رسول الله هذا الماءٌ قد عرفناه فما بال الملح والنار ؟ قال : «يا حُمَيراء ؛ من أعطى نار فكأنغا تصدّق بجميع ما أنضجت تلك التار» ومن أعطى ملحا فكأنغا تصدق بجميع ما طيّب ذلك الملح» ومن سقى مسلما شربة من ماءٍ حيث يوجد الماء فكأنا أعتق رقبةء ومن سقى مسلما شربة من ماءٍ حيث لا يو جد الماء فكأنغا أحياها» . رواه ابن ماحه" وهذا لفظه» والطبراني في الأوسط» كلاهما من طريق علي بن غراب عن زهير بن مرزوق عن علي جن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عنها به . قال الطبراني : « م بسند زهيربن مرزوق غير هذاء تفرد به علي بن غراب) . وغل بغرا يفل ود م ول ا أحمد وأبوزرعة: صدوق . وقال أبو حاتم والنسائي : لا بأس به. وقال ابو داود: ضعيف › شوك الناس حديثه . وقال ابن حبان : حدث بالاأشياء الموضوعة فبطل الاحتجاج به . وقال الدارقطي : يعتبر به" . (۱) سنن ابن ماجه [ کتاب الرهون ])۸۲۷-۸۲٦/۲( . وقد عزا الميثمي هذا الحديث إلى ابن ماجه وذکر أنه رواه باحتصار . بحمع الزوائد )١۳١/۳( » وليس كذلك ؛ فإن اللفظ الذي ذكره الميثمي وعزاه للطبراني في الأوسط موحود بتمامه عند ابن ماحه » وني لفظ ابن ماحه زيادة أيضا . (۲) المعجم الأوسط )۳٤١۹/٦( . (۳) تهذیب التهذیب (۳۷۲-۳۷۱/۷) .
عدد الصفحات ٢٦٨الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع وقت العقد ۲۹ الات الاي اإجاايت الوار 3ة في الاي جل ع و ا ت والذي يتر حح لي من هذه الأقوال هو ما احتاره الحافظ ابن حجر فيه حيث قال : «صدوق » و کان يدس ویتشیع » وأفرط ابن حبان فی تضعیفه »۳ . - وقد صرح علي بن غراب بالسماع في إسناد الطراني وأا زهیر بن مرزوق فسمل عنه ابن معین فقال : «لا اعرفه» . قال ابن عدي : ( غا لم عرفه ابن معين لان له دا 5 و ابن عدي هذا الحديث له عن عائشة - رضي الله عنها -. وقال البخاري : «منكر الجحديث » محهول» . وقال فيه الذهي : « واو . بینما جعله ابن حجر ف مرتبة «ججهول» . ولعل مأحذ الذهي في الحكم عليه بأنه («واو» انه ل يرو إلا هذا الحديث الواحد وم يتابع عليه إلاعن هو ضعيف جداء أو كذاب - كما سيأتي ني الطرق اليه -» وأيضا فان البجاري قد قال: « كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه» "° وأما علي بن زيد بن جدعان فقال فيه ابن عيينة : « کتبت عن علي بن زید کتابا کٹیرا ف ژر کته ردا ف فان هماد بن زید: (« کان یقلب الأحاديث» . وكان يحيى بن سعيد يتقي حديثه . وقال ابن سعد : فيه ضعف › ولا يحتج به. وقال ا عن و که ل بی رال اا والنسائي : ضعيف . وقال أبو زرعة وأبو حاتم : « ليس بقوي» . وقال الترمذي : (صدوق إلا أنه رعارفع الشيء الذي يوقفه غيره». وينه يعقوب بن شيبة والدارقطي . . )٤۷۸۳( تقريب التهذيب : رقم الرجمة )١( . لم أعرف وجه إعلاله بالإعضال )۲( (۳) تهذیب التهذیب )۳٠۰/۳( . . )٠٠١٠٦/١( الكاشف )٤( (ه) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٠٠٠١( . () ميزان الاعتدال )٦/۱( . (۷) تهذیب التهذیب )۳۲٤-۳۲۲/۷( .
عدد الصفحات ٢٦٩۷۰ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وحلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه ثي مرتبة («(ضعيف »' . ومن ضعف الحديث البوصيري » وابن حجر . والذي يظهر لي انه ضعيف جدا لحال زهير بن مرزوق . وقد توبع زهیر بن مرزوق في بعضه فيه محل الشاهد وهو ما جاء eT فقد رواه ابن عدي ا الحسن بن ابي حعفر عن علي بن زيد بن حدعان به › ولفظه : «من سقى ماء حيث يوجد الاء فكأغا أعتق نسمة » ومن سقى ماءٌ حيث لا يدر على الماء فكأغا أحيا نفساً» . وفيه الحسن ب بی اا جعفر › وقد تقدم الكلام فيه" TEE فعلى هذا فإن هذه المتابعة لا تصلح للاعتبار. وللحديث إسناد آحر أيضاًء وذلك فیما رواه ابن دی باسناده عن اللفظ السابق . وأحمد بن محمد بن على قال فيه ابن عدي : «يضع الحديث»» ومن ؟ حکم على هذا الإسناد بقوله : «وهذاالحدیث کذب موضو على رسول الله . فعلى هذا فإن هذا الإسناد لا يعتبر به أيضا. . )٤۷۳٤( تقريب التهذيب : رقم الرجمة )١( (۲( مصباح الزجحاجة (A1۱۲) . (۴) التلخحيص الحبير )٠١/١( . . )۳١۷/۲( الكامل )٤( () عند حدیث جابر بن عبد الله طه رقم (۳۹) . )١( الکامل )۲٠٠/١( .
عدد الصفحات ٢٧٠الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع وقت العقد ۷۹ والذي يظهر لي أن هذا ا حديث ضعيف جدا من جميع طرقه والله أعلم . وقد حكم ابن الجوزي على الحديث بالوضع من هذين الطريقين '» وتعقبه السيوطي بطريق ابن ماجه السابق إلا أنه ضعيف حدا كما شبق . وقد تكلم بعض العلماء ف الأحاديث الي جاء فيها قول البي ب في عائشة - رضي الله عنها - «حيراء» . ومن ذلك قول المزي فيما نقله ابن كثير عنه : « كل حديث فيه ذكر الحميراء باطل إلا حديث في الصوم في سنن النسائي ». وزاد الزركشي““ حدينا آحر أيضاً . وأما ابن القيم فقال : « کل حدیثٍ فیه «یا حهمیراء» او ذکر «الحمیراء» فهو کذب متلق » . وجب أن يستنشى من هذا الإطلاق الحديتان اللذان مر ذكرهما في كلام المزي وما زاده الزركشي . والله أعلم . Q @ © ٤( - ۷ ۱) عن أنس بن مالك هه قال : قال رسول الله لل : «خصلتان لا يحل منعهما : الماء والنار». رواه البزار"» والطبراني في الصغير» كلاهما من طريق عبدة بن عبد الله الفا بخ ها عدا و ر رک دا ا ی ای جر عن بديل بن ميسرة العقيلي عنه به . . )۱۷١/۲( الموضوعات )١( (۲) اللآلئ المصنوعة )۸١/۲( . (۳) انظر : المعتبر قي تخريج أحاديث المنهاج والمختصر (ص٦۸) › والإحابة فيما استد ر كته عائشة على الصحابة (ص۸٥) . . المرجع السابق )٤( (ه) المنار المنيف (ص۷٥) . . )۱١۱١/۲( کشف الأستار )٩( (۷) المعجم الصغير )۲٤۲/۱( .
عدد الصفحات ٢٧١¥۲ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان قال البزار : « لا نعلمه عن أنس إلا من هذا الطريق » ولا نعلم أسند بديل عن انس إلا هذا وآخحر» . وقال الطبراني : « م يروه عن بديل بن ميسرة إلا الحسن» تفرد به عبد الصمد) . وعبدة بن عبد اله الصفار اء وغيد الصة بن عبد الوارك > زديل بن فد قات . وأما الحسن بن أبي حعفر فقد تقدم الكلام فيه“ وأنه ضعيف حداً. وقد سئل أبو حاتم عن هذا الحديث فقال : «هذا حديث منكر بهذا الإإسناد» . فمما سبق يتبين أن إسناد هذا الحديث ضعيف حداً. والله أعلم . Q @ @ )٠١( - ۸ عن واثلة بن الأسقع ده قال : قال رسول الله ع : درلا تمنعوا عباد الله فضل الماء والكاأ ولا نارأًء فإن الله جعلها متاعاً للمقوين وقوة للمستضعفين ) . رواه الطبراني في الكبير" من طريق بشر بن عون عن بكار بن تيم عن مکحول عنه به . . )٤۲۷۲( تقريب التهذيب : رقم الرجمة )١( (۲) تهذیب التهذیب (۳۲۸-۳۲۷/۱) . وقد تبون لي من أقوال الأئمة أن الراحح فيه أنه ثقة » وهو أولى من قول الحافظ ابن حجر في التقريب (رقم الرجمة : )٤ ٠۸٠ : صدوق . وقد قال فيه الحافظ الذي في الكاشف )١۷١/۲( : حجة . (۳) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٦٤١( . . )۳۹( تقدم عند حدیث رقم )٤( . )۳۷۸/۱( علل الحدیث )٥( . )1١/۲۲( المعجم الكبير )١(
عدد الصفحات ٢٧٢الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع وقت العقد ۲۷٣ ويشر بن عون وبکار بن تیم قال فيهما ابو حاتم : ججهولان . وحكم ابن حبان" وابن طاهر" على الأحاديث المروية بهذا الإسناد بالوضع . وللحدیث إسنادٌ آحر ولکنه مرسل. فقد رواه ابو يوسف”“ عن الاين كر عن مكخرل قال قال رسرل أفه ا الحديت مخله. والعلاء بن كثير هذا هو الليثي أبو سعيد الدمشقي » قال فيه أحمد : ليس بشيء. وقال أبو زرعة : ضعيف الحديث واهي الحديث يحدث عن مكحول عن واثلة.عناكير . وقال ابو حاتم : ضعيف الحديث منكر الحديث . وقال البحاري : منكر الحديث . وقال النسائي :. متروك . وقال ابن عدي : للعلاء بن كثير عن مكحول عن الصحابة نسخ كلها غير حفوظة وهو یک الد راه ان حر ق رة زمرو فعلى هدا فإ هذا الإسناد ضعيف بجدا . وال أعلم: G © © )۱٦( - ٩ عن عبد الله بن سجس حه قال : أتيت البي بء فدخحلت بين قميصه وجلده » فقبلت منه موضع الخاتم . فقلت : ما الذي لايحل منعه؟ قال : «الملح» . قال : قلت :ثم ماذا؟ قال : «الماء والنار» . . )٤۰۸/۲( اجرح والتعدیل )١( (۲) انجروحین (۱۹۰/۱) . (۳) لسان المیزان (۲۸/۲) . . )٠۷ص( الخراج » لأبي يوسف )٤( (ه) تهذیب التهذیب (۱۹۱/۸) . (1) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٠٠١٤( .
عدد الصفحات ٢٧٣٤4 الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان رواه الطبراني في الأوسط" من طريق يحيى بن سعيد العطار الحمصي عن المثتى بن بكر عن عاصم الأحول عنه به ويحيى بن سعيد العطار ضعفه ابن معين وقال : ليس بشيء. وقال الجوزجاني والعقيلي : منكر الحديث . وقال أبو داود : جائز الحديث . وقال اتن غدیة ن ال وفال ا ان روف اموضوعات عن الأثبات› لا يجوز الاحتجاج به" . وحلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه في مرتبة («(ضعيف» " . وأما المثتى بن بكر فقال فيه الدارقطي : متروك . وأما عاصم بن سليمان الأحول فوثقه الثوري وابن مهدي وابن معين وابن المديي وأحمد وغيرهم » وتكلم فيه القطان . والراجح فيه ما قال الجماعة . وأما كلام القطان فيه فقال ابن حجر : کأنه بسبب دحوله في الولاية" . نا دي اه اساد هاا ادد ضع دا و ذلك فن في لفظ الحديث نكارة » وذلك أنه قد رواه مسلم" وغيره من طرق عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرحس «أنه نظر إلى خاتم النبوة بين كتفي ابي ب»› ولم يذ کر فيه سؤاله عما لا يحل منعه . والله أعلم . @ ® @ . )۳١٣۳/١( المعجم الأوسط )١( (۲) تهذیب التهذیب (۲۲۱/۱۱) . (۳) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )۷٠١۸( . . )٦ ٤ص ( سؤالات البرقاني للدارقطيي )٤( () تهذیب التهذیب )٤٩/٥( . . )۳١٠٠١( تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٦( . ])۸۲٤/٤( صحیح مسلم 3 كتاب الفضائل )۷(
عدد الصفحات ٢٧٤الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع وقت العقد Vo اا ایی و ی او ا و ي کي ل ی ی ا ی ا ا ت ات ۰ - (۱۷) عن جرةبن جندب د تله أن رسول الله بط قال : «لا يقطع طريق» ولا يمع فضل ماءع» ولا ابن السبيل عارية اللو والرشا والحوض إن م یکن أده بعينه “» ویخلٌی بینه وبين ن ال ركية يسقي › ولايمنع احفر إذا نرل الحافر خسة وعشرين ذراعاً عطنا للماشية» . رواه الطبراني في الكبير بإسناده عن مروان بن حعفر السمري عن محمد بن إبراهيم بن خحبيب بن سليمان بن ”رة عن جعفر بن سعد بن مرة عن خبیب بن سليمان بن مرة عن ابيه عنه به . وقد تقدم الكلام في هؤلاء" » والخلاصة الي ذكرها الذهبي في الأحاديث المروية بهذا الإسناد حيث قال : «بكل حال هذا إسناد مظلم لا ینهض بحکم» . 1 وللحدیث إسناد آحر» فقد رواه ابن زویه بإسناده عن مسلمة بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد عن مکحول عنه به بنحوه . ومسلمة بن علي قد تقدم الكلام فيه" وأنه متزوك . فما تقدم يتين أن إسناد هذا الحديث ضعيف جدا عن مرة بن (۱) في جحمع الزوائد )۱۲۸/٤( : « إن م تكن لاا تام اود ان مره وان م يكن معه أداة تغنيه » » ويظهر أنها الصواب . (۲) المعجم الكبير )۲۹١/۷( . (۳) تقدم الكلام فيهم عند حديث رقم (۷۲) . . )11۲/۲( الأموال )٤( (ه) تقدم الكلام فيه عند حديث رقم )٥٤( .
عدد الصفحات ٢٧٥۲۷٦ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان والرشاه ال وال وال وأما احفر فلم أقف على معناه» ولكن يظهر أنه نما يحتاجه الحافر عند حفره» وعند أهل بد احفر : وعاء يستعمل في حمل التراب وغيره» وقد يكون هو المقصود في الحديث » والله أعلم . @ 0 (۱) لسان العرب ( ۳۳۳/۱۲١ » مادة : رشا) . (۲) لسان العرب ۳۲۳/۱۲٤( » مادة : ركا) .
عدد الصفحات ٢٧٦الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع وقت العقد YVY دلالة الأحاديث السابقة : يستفاد ما تقدم النهي عن بيع فضل الماء والكلاً والنار . أما الماء فالمراد به ماء العيون والآبار ونحوها ما لا يد لأحد عليه والناس فيه سواءء وأما إذا صير هذا الماء في آنية وأرعية فليس داخاد ق النهي عن بيعه» لما تكلف فيه مستقيه وحامله . ومثل هذا اليوم المياه الصحية الي تعباً في قوارير أو نحوها فهي ليست داخلة في النهي . قال الخطابي : «وأما ا لماء إذا جمعه صاحبه في صهريج أو ب ركة أو نحزنه في حب أو قراه ي حوض ونحوه فله اننع » وهو شيءَ قد حازه على سبيل الاحتصاص لا يش ركه فيه غيره » والحديث إنما حاء في منع الفضل دون الأصل › ومعناه ما فضل عن حاجته وحاحة عیاله وماشیته وزرعه» . والمراد منع الماء الذي ورد النهي عنه عدم بذله لمن يحتاج إليه بغير عوض » فإن ابی بذله بغیر عوض فهو مانع له . والبعر إن كان هما مالك أو كانت في أرض مملوكة فالمالك أولى به من aA E N فضل مائه من ابن السبيل فإن الله لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا ي زکیه وله عذاب اليم . ۰ وأما الكلاً فهو النبات الذي أخحرجه الله للأنعام ما م ينصب فيه اح بحرثٍ ولا غرس ولا سقي» فهو لن سبق إليه» ليس لأحدٍ أن يحتظر منه ا کول غر ولک عا ایم ومر اچم ودرا ا . )١( انظر : الأموال - لأبي عبید - (ص۲۷۸-۲۷۷) . (۲) معا لم السنن )۷٤۹-۷٤۸/۳( . (۳) انظر : الأموال - لأبي عبيد - (ص١۲۷) . )٤( انظر : الأموال - لأبي عبيد - (ص۲۷۳) .
عدد الصفحات ٢٧٧١ ج د الاحاديك الوازدة في انوع المتين غا > شيع ليان ين ماع ايان وأما إذاأحذ الكل من منابته وجمع ففي هذه الحالة يعلكه من أخحذه وله بيعه". وقد روى البخاري في صحيحه عن الزبير بن العوام هه عن الي ل قال : «لأن يأخذ أحدكم أحبلاً فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فیکف الله بها وجهه خير من أن يسأل الاس أعطي أم مع » » وقد بوب البخاري على هذا الحديث بقوله : «باب : يبيع الحطب والكلاً» . وإذا كان الكل في أرض مل وكة لالك بعينه فهو مال له ليس لأحد ا شر که فال بان ويستشنى من النهي عن منع الكلاً ا يمى » وهو مايحميه الإمام للحيل الخازية في سبيل الله ولنعم الصدقة فلاامام أن يمنع غيرها من أن ترعى فيه . وأما النار الي نهي عن منعها فقد فسّرها بعض العلماء بأنها الحجارة الى وري الان رل ع اعد اة باع يا جرا ف النارء فأما الي يوقدها الإنسان فله أن بحنع غيره من أخحذهاء وقال بعضهم : ليس له أن كنع من يريد أن يأخذ منها جذوة من الحطب الذي قد احازق فصار جمراء وليس له أن بنع من أراد أن يستصبح منها مصباحا أو أدنى منها ضغاً يشتعل بها ؛ لأن ذلك لا ينقص من عينها شيعا . والله أعلم. G @ @ . )٠٠/٤( - انظر : الشرح الكبير - على معن المقنع )١( (۲) صحيح البخاري - مع الفتح - [ كتاب الشرب والمساقاة (ه/ رقم ])١۳۷۳ . (۳) معام السنن )۷١١/۳( . . )۲۷١-۲۷ ٤ص ( - انظر : الأموال - لأبي عبيد )٤( (ه) انظر : معام السنن )۷١١/۳( .
عدد الصفحات ٢٧٨الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع وقت العقد ۷۹ ا ی د اوی اور کی ی ا ا ا الفصل الثالث ما ورد في النهي عن بيع المخام حتى تقسم وعن بيع الصدقات بل أن تقبض ۱ - (۱) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : «نهی رسول الله ما في بطونهن» وعن لحم كل ذي ناب من السباع» . رواه النسائى" وهذالفظه » وابن أبى شيبة"»› واحمر“ - ختصرا س زاو يعلى والانراني في الكبير::والدارقطي ا والساك؟»: والبيهقي » كلهم من طرق عن جحاهد عنه به . وقال الحاكم: (( حدیث صحيح على شر ط الشيخين وم خر جاه وزادأبو يعلى والدارقطن بعدقوله : «وعن الخحبالی أن يوطأن حتى يضعن ما في بطو نهن» زادا«قال : لاتسق زر عغيرك» وعن لوم الحمر الأهلية». )١( سنن النسائي [ كتاب البيوع ])۳١٠/۷( . (۲) المصنف )1۸١/۷( » وفي المطبوع سقط في الإسناد . (۳) المسند )۳۲١/۱( . )٤( مسند أبي يعلى )۳۰٤/٤( . (ه) المعجم الکبیر )1۹-٦۸-٩۷/۱۱( . () سنن الدارقطي )1۹-٦۸/۲( . (۷) المستدرك )١١۷١ ٤١/۲( . (۸) السنن الکیری ۲١/۹( )0 .'
عدد الصفحات ٢٧٩A٠ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وزاد الحاكم : «وعن قتل الولدان»» وني لفظ له قي رواية : «وعن بيع الخمس حتی يقسم» . وعند أبي يعلى والطراني والدارقطي أن هذا النهي كان يوم حيبر . وأما النهي عن وطء الحبالى حتى يضعن » فسيأتي عند الحديث الآتي أن الحفوظ ان النهي کان يوم حنين . وجحاهد بن حبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم ثقة إمام في التفسير ونی الل فإسناد هذا الحديث صحيح . والله أعلم . وروى الطراني هذا الحديث في معجمه الأوسط" من طريق عصمة بن المت وكل عن أبي معاوية الضرير عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن سعید بن جبیر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - به بنحوه» إلا أنه قال : «نهی رسول الله بذ يوم حنین ...» . وعصمة بن المت وكل قال فيه أحمد: «لا أعرفه». وقال فيه العقيلي : «قليل الضبط للحديث» يهم وهما» . والأعمش إا يروي النهي عن بيع المغانم حتى تقسم عن جاهد عن ابن عباس كما سبق“ . فعلى هذا فإن إسناد الطبراني هذا منكر . والله أعلم . G @ @ . )1٤۸١( تقريب التهذيب : رقم الترجمة )١( (۲) المعجم الأوسط (۳۳۷/۷) . . )۳٤١-۳٤۰/۳( الضعفاء )۳( »4 رواه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي من هذا الطريق . (انظر حاشية رقم : ۳ء )٤( . (٦
عدد الصفحات ٢٨٠الباب الثاني : الأحاديث الواردة ذ في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع وقت العقد ۲۸1 ۲ - (۲) عن رویفع بن ثابت و فل قال : أما إني لا أقول لكم إلا ما ”معت رسول الله بيو يقول يوم حنین. قال : «لا بحل لامريء يؤمن بالله واليوم الآحر أن يقع على امرأة من السبي حتى یستبرئهاء ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن بیع مغنما حتی يقسم» . رواه ابو داود" واللفظ له وأحمد ) وسعید بن منصو ر (6) افا ك وان سد وان نخان N (N) والبيهقي > كلهم من طرق عن ابن إسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن بي مرزوق عن ح: حنش الصنعاني عنه به . وعند أبي داود وأحمد تصريح ابن إسحاق بالسماع هذا الحديث من یرید بن ابي حبیب . وأماأبو مرزوق فهو ربيعة بن سليم التجيي» م يوثقه غير ابن حبان" . ولذا قال فيه الحافظ ابن حجر : مقبول'' . )۱( سنن ابي داود [ کتاب النكاح (۲/° 113-11( » کتاب الحهاد ])٥۳/۲۳( . . )٠١۹-۱۰۸/٤( المسند )۲( (۳) سنن سعید بن منصور (رقم ۲۷۲۲) . )٤( سنن الدارمي (۲۹۸/۲ ۳۰۲۰) . (ه) الطبقات )١١١-١٠١/۲( . . )۱۸٩/۱۱( الإحسان فی ترتیب صحیح ابن حبان )١( (۷) المعجم الکبیر (۲۹/۷» ۲۷) . (۸) السنن الکبری )٤٤۹/۷( . . )۳۰۲-۳۰۱/۹( النقات ٩( . )٠۹٠٠١( تقريب التهذيب : رقم الرحمة )٠١(
عدد الصفحات ٢٨١