٠١ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالج الثنيان “مير وعبد الرحهمن بن ميسرة الحضرمي ويزيد بن صا - ويقال : صليح - الرجي» قالاق كل متهم( مقبول »7 مع رراية حریرین عفان عنهم: فكذلك ينبغي له أن يقول في أبي خداش الشرعي «مقبول » . والله أعلم . فعا تقد هين أن هذا الإستاد ضعيت :إل أن له شاهدا من حديث أبي هريرة كه باللفظ الذي رواه ابن ماجه"» کون سیت ره والله أعلم . G © © ۹ - () عن قيلة - رضي الله عنها - أنها معت رسول الله بل يقول: «المسلم أخو المسلم » يسعهما الماء والشجر › ويتعاونان على الفتان » . رواه أبو داود" - وني قصة -» والرمذي » وأبو داود الطيالسي“ - کلاهما مختصرا -» وأبو عبید"" وهذالفظه » ومن طریقه ابن زنجویه"»› والبخاري ق الأدب المفرد » والطبراني - وذكر الحديث بطوله -› (۱) انظر تراجمهم على الترتیب في : تقریب التهذیب : )۷۷٣١٠١ 40۲۲١ ۲٤١۷ ٥( . (۲) تقدم الحديث برقم )۷١( . (۳) سنن أبي داود 3 كتاب النراج والإمارة والفيء ])٠٠٥١-٤١١/۳( . . ])۷٦/٥( حامع الترمذي [ كتاب الأدب )٤( (ه) مسند الطيالسي (رص۲۳۰) . () الأموال (ص۲۷۲-۲۷۱) . . )٠1٠/۲( الأموال )۷( (۸) الأدب المفرد (ص۳۹۰) . (۹) المعجم الكبير )٠١-۷/۲١( .
عدد الصفحات ٢٥٠الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع وقت العقد o1 ودحيبة ابنتا عليبة وكانتا ربيبي قيلة عنها به . قال التر مذي : « حديث قيلة لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حسّان» . وعبدالله بن حسّان م يوق . ولذا قال فيه الحافظ ابن حجر : (« مقبول » . وأما الذهی فقال فيه : « ثقة ٥» » ولعل توثيقه له على قاعدته الى مر ذكرها“ وهى قوله : «الجمهور على أن من كان من المشايخ قد روی عنه جماعة و م يأت. ما ینکر عليه ُن حدیثه صحیح )) . وتقدم جحواب الحافظ ابن حجر على قوله هذا . وصفية وذحيبة م يوتقهما غير ابن حبان أيضا . وقد ذكرهما الذهي في النساء الجهولات . وقال الحافظ ابن حجري كل منهما : «مقبولة»" . فمما تقدم یتبین أن إسناد هذا الحديث ضعیف . إلا أن له شواهد تؤيده ما سبق ذكره في أحاديث هذا الفصل » فيكون بها حسنا لغيره . والله أعلم . وقوله : («يتعاو نان على الفتّان » قال ابن الأثير : «يروى بضم الفاءوفتحها . فالضم جمع فاتن : أي يعاون أحدهما الآحر على الذين يضلون الناس عن الحق ويفتنونهم › وبالفتح : هو الشيطان ؛ لأنه يفعن الناس عن الدين) 0 G © @ . أ) -۳٠٦/۲( - معرفة الصحابة - مخطوط )١( (۲) تقريب التهذيب : رقم الرجمة (۳۲۷۳) . . )۷١/۲( الكاشف )۲( . )۱١( عند حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما - رقم )٤( . )٤۸۰۰ ۲۹۰/۲ ( (ه) القات () ميزان الاعتدال (۲۸۰/۹ ۲۸۲۰) . (۷) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )۸٥۷۹ ›»۸٦۲١( . (۸) النهاية في غريب الحديث )٤٠١/۳١( .
عدد الصفحات ٢٥١۲ »mالأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان ۰ - (۷) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن البي حيو قال: « من منع فضل مائه وفضل كلئه» منعه الله فضله يوم القيامة» . حاء حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - في النهي عن بيع الماء من وحوه: الطريق الأولى : ليث بن ابي سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده به : رواه امد" باللفظ المذكور . وليث بن أبي سليم قد تقدم الكلام فيه" وأنه ضعيف . وعمرو بن شعيب قد تقدم" أن الراجح في حديثه عن أبيه عن جحده أنه في مرتبة الحسن . الطريق الثانية : الأعمش عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده به : رواه العقيلي» والطبراني“ کلاهما من طريق محمد بن الطبراني : «أيما رجل أتاه ابن عمه فسأله من فضله فمنعهء منعه الله فضله يوم القيامة» ومن منع ماءً ليمنع به فضل الكلاً منعه الله فضله يوم القيامة» . قال الطبراني في الأوسط : « لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا حرير » تفرد به محمد بن الحسن» . وزاد الطبراني في الصغير (۱) مسند امد (۱۷۹/۲ ۲۲۱۰) . (۲) عند حدیث ابن عمر - رضي الله عنهما - رقم )٩( . (۳) عند حدیث رقم (۳) . . )١١/٤( الضعفاء )٤( (ه) المعجم الأوسط )٠١/۲( » المعجم الصغير )۳۷/١( .
عدد الصفحات ٢٥٢O E E E E A قوله : ( تفرد به عبید الله بن حریر » ولا روى الأعمش عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلا هذاء ولا كتبناه إلا عن أحمد بن . ) عبد الله وحمد بن الحسن القردوسي قال فيه العقيلي : («( حديثه غير : حفوظ » ولیس .عشهور بالنقل» . وبعد أن ذکر حدیثه هذا قال . لا یتابع على سناد حدیثه» وهذایروی بإسنادٍ أصلح من هذا» « الطريق الثالثة : محمد بن عبد الرهمن بن أبي ليلى عن عمرو بن شعيب عن : ابه عن حده به رواه ابو يوسف' ولفظه : « کتب غلام لعبد الله بن عمرو إلى عبد الله بن عمرو" : أما بعد» فقد أعطيت بفضل مائي لاثين ألفا بعدما أُرويت زرعي ونخلي وأصلي » فان ريت ان : أبيعه وأشري به رقيقا أستعين بهم في عملك فعلت . فكتب إليه قد جاءني كتابك وفهمت ما تبت به إلي» وإني “معت رسول الله بيط يقول: «من منع فضل ماءٍ ليمنع به فضل كلا منعه الله فضله يوم القيامة » . فإذا حاءك كتابي هذا فاسق نخلك وزرعك . وأصلك » وما فضل فاسق جيرانك الأقرب فالأقرب » والسلام» )١( هذه العبارة غير موجودة في المطبوع من ضعفاء العقيلي )١١/٤( » وقد أثبتها الذهي في الميزان )٤١١/٤( » وابن حجر في اللسان )١١٤/٥( . (۲) الخراج » لأبي يوسف (ص٦٠) . (۳) تي المطبوع « عمر » في الموضعين » وهو خحطأ » والصواب « عمرو » كمال الطرق الأخرى للحديث .
عدد الصفحات ٢٥٣Yo الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان ومحمدبن عبدالر هن بن أبي ليلى تقدم الكلام فيه وأنه «صدوق سيء الحفظ جدا» . الطريق الرابعة : أبو الزبير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده به موقوفاً : رواه یی بن آدم - ومن طريقه ابن ابي شيب“ - عن زهير بن معاوية به ولفظه : «أن غلاماً هم باع هم فضل ماءٍ هم من عين بعشرين ألفا فقال عبد الله بن عمرو : لا تبعهء فانه لا يحل بیعه» . وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس الکي» ثقة إلا أنه و ول صرح بالسماع في هذا الحديث . الطريق الخامسة : سليمان بن موسى عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - مرفوعاً : رواه أحمد » وابن زنجویه کلاهما من طریق محمد بن راشد به . ولفظه : « أن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - کتب إلى عامل له على أرضٍ له : أن لا تمنع فضل مائك فإني معت رسول الله ي يقول : «من منع فضل الاء ليمنع به فضل الكلا منعه الله يوم القيامة فضله» . (۱) تقدم عند حدیث رقم )٤٤( . )۲( الخراج > لیحیی بن آدم (ص۱۰۸) . . )١١١-١٠٠١/٥( المصنف )۳( . )٠١۸ص( وانظر : تعريف أهل التقديس . )۸٤/۳( الكاشف )٤( . )۱۸۳/۲( (ه) المسند . )11١/۲( الأموال )١(
عدد الصفحات ٢٥٤الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع وقت العقد Yoo ومحمد بن راشد الخزاعي الدمشقي وثقه ابن المديي »› وابن معين » وأحمد» والنسائي . وقال أبو حاتم ويعقوب بن شيبة : صدوق . وقال النسائي في رواية : ليس بالقوي . وقال الدارقطي : پخ والذي يترحح لي فيه أن أقل أحواله أن يكون صدوقا . وجعله ابن حجر في مرتبة : صدوق يه" . وما سلیمان بن موسی فقال ابن سعد» ودحیم» وابن معین» والدارقطي : ثقة . وقال ابن المديي : كان حولط قبل موته ا ا ی اک وقال النسائي : ليس بالقوي في الحديث . وقال ابن عدي : ثبت صدوق : وجعله ابن حجر في مرتبة : ((صدوق فقيه في حدیثه بعض لین » وحولط قبل موته بیسیر ٩» . وسا انان ری درك اعدا من الجا نافال البحاري . فعلى هذا فإن هذا الإسناد منقطع . (۱) تهذیب التهذیب )١٦٠-٠١۹/۹( . (۲) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٥۸۷٥( . (۳) تهذیب التهذیب )۲۲۷-۲۲۱۹۱/٤( . . )۲١١١( تقريب التهذيب : رقم الترجمة )٤( . )۳١۳/١( - (ه) العلل الكبير - للرمذي
عدد الصفحات ٢٥٥CÎ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان الطريق السادسة: عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما - موقوفا: رواه ا وابن ا وابن E کلهم من « باع قيم الوهط فضل ماء الوهط فکرهه عبد الله بن عمرو) › وداود بن عبد الرححمن العطار نقة يثبت أن ابن معين تكلم فيه . قاله الحافظ ابن حجر . وعمرو بن دينار المكي قد مع من عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - . قاله ا لجاک . والوَحْط : مال كان لعمرو بن العاص بالطائف › وهو کرم كان على ألف ألف خحشبة . وقيل : قرية بالطائف على ثلاثة أميال من وج كانت لعمرو بن العاص - رضي الله عنهما - . وقد ذ كر الذهى أن هذا الزهط کان جروا ضر وهو بستان کبیر م ر 5 (Y) يتوارنه آل عمرو بن شعیب ٠ . )۳۰۷/۷( سنن النسائي )١( (۲) الطبقات الکبری )۲۹۸/٤( . (۳) الأموال (1۷۲/۲) . . )۱۷۹۸( تقريب التهذيب : رقم الترجمة )٤( . (° ۱/7 سیر أعلام النبلاء )( (۳۸1٦/) معحم البلدان )٦( (۷) انظر : سير أعلام التبلاء )۱۸۳/١( .
عدد الصفحات ٢٥٦الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع وقت العقد ۷١؟ الطريق السابعة : أبو بكر بن عياش عن شعيب بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن سا لم مول عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو به مرفوعا : رواه محیی بن آدم » ومن طريقه البيهقى من هذا الطريق › ولفظه عن سالم مولى عبد الله بن عمرو قال : «أغطوني بفضل الماء من أرضه بالوهط ثلاتين ألفاء قال : فكتبت إلى عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - فكتب إلى : لا تبعه › ولكن أَقّم تدك ثم اسق الأدنى فالأدنى » فإني معت رسول الله بد ينهى عن بيع فضل الماء» . وأبو بكر بن عياش كان يحيى القطان وابن المديي يسيئان الرأي فيه » وضعفه ابن نمير . وقال أحمد: صدوق . وقال أيضا: ثقة ورعماغلط . وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقا عارفا بالحديث والعلم إلا أنه كثير الغلط . وقال يعقوب بن شيبة : في وخحلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساءِ حفظه » وکتابه صحیح . وأُمّا شعیب بن شعيب» وسالم مول عبد الله بن عمرو فلم يوٹقهما غیر ابن حبان › فهما ججهولان . ( اراج یحی بن .ادم ر2۸ (۲) السنن الکبرى )١١/١( . (۳) تهذیب التهذیب )۳٣-۳٣/۱۲( . . )۷۹۸٥( تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٤( . )۳۰۸/٤( › )۳۰۷/۸( (ه) الثقات
عدد الصفحات ٢٥٧Yo الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان ومعنى قوله ( أقم قلدّك » أي إذا سقيت أرضك يوم نوبتها فأأعط ا هذه هي الطرق ال وقفت عليها في هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -» فتبيّن أنه قد صح موقوفاً عليه » وأمّا الرقع فبمجمو ع طرقه يكون بها حسنا لغيره . وكذلك يشهد للحديث الرفوع حديث أبي هريرة هه في بعض ألفاظه عند البحاري » وقد سبق بيان ذلك . والله أعلم . QB © ۱ - (۸) عن سعد بن أُبي وقاص هه قال : قال رسول الله ب : «من منع فضل ماءٍ منعه الله فضله يوم القيامة» . رواه أبو يعلى" بإسناده عن أبي عبد الرحيم الصائغ عن قهرمان لسعلا عنه به . وي إسناده مبهم وهو قهرمان سعد . وأبو عبد الرحيم الصائغ ذكره ابن عبد البر في كتابه «الاستغناء في معرفة امشهور من حملة العلم بالكنى »» إلا أنه ذكر أن كنيته «أبو عبد الرحهمن » وأشار إلى حديثه هذا. ولم أحد فيه كلاماً لأهل العلم بالحرح والتعديل . واللّه أعلم . فن ها ن ادو اف ت و ا حديث أبي هريرة ف وغيره » فيكون بها حسنا لغيره . والله أعلم . . )4۹/٤( النهاية )١( (۲) تقدم الحديث برقم )۷٤( . (۳) المسند )١٤١/۲( . . )۲۰۹۳( رقم › )۱۳۸۹/۳( )٤(
عدد الصفحات ٢٥٨الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع وقت العقد 0۹ )٩( - ۲ عن عبادةبن الصامت طله قال : إن من قضاء رسول الله ...» الحديث › وفيه: «وقضى بين أهل المدينة أنه لا ينع فضل ماءٍ ليمنع فضل الكلاً» . رواه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند" وهذا لفظه» والشاشي" › وروی ابن ماجه"» وابن عدي وال حاکم »۰ والبيهقي" جلا من هذا الحديث ليس فيها محل الشاهد. رواه كلهم من طرق عن فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عنه به . قال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» . وقال في موضع آخحر : («(صحيح الإسناد و لم يخرحاه» . وفي قوله نظر ؛ وذلك لان إسحاق بن بجی بن الوليد ٺم يخر ڄ له البخحاري ومسلم شيا بل ٺم خر ج له إلا ابن ماحه من أصحاب الكتب الستة . وذكره ابن حبان في الثقات" . وقال ابن عدي : «ولإسحاق بن محيى هذا عن عبادة بن الصامت طلب عن البي ي أحاديث» يروي عنه موسى بن عقبة» ويروي عن موسى فضيل بن سليمان وغيره» وعامتها في قضايا رسول الله »)» وقال : ((وعامتها غير محفوظة» . وجعله ابن حجر في مرتبة مجهول ل (۱) المسند )۳۲۷-۳۲٣/٣( . (۲) مسند الشاشي )١۳١-١۳۰/۳( . (۳) سنن ابن ماجه [ کتاب التجارات ])۷٤٩/۲( . )٤( الكامل )۳٤١/١( . (ه) المستدرك )۳٤٠١١۹۷/٤( . )٦( السنن الکیری (۷۷/۸) › )۱۳۳/٣۰( . (۷) الثقات )۲۲/٤( . (۸) الکامل )۳٤١۰/۱( . (۹) تقريب التهذيب : رقم الرجمة (۳۹۲) .
عدد الصفحات ٢٥٩۰ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وفي الإسناد علة أحرى وهي الانقطاع بين إسحاق بن يحيى وعبادة بن الصامت طله » فقد قال البخاري في إسحاق : « لم يلق عبادة ٠» وكذلك قال الترمذي. وتبعهما المزي" والذمي*“ فحكما بالانقطاع بينهما . - فعلى هذا فإن إسناد هذا الحديث ضعيف » إلا أن له شواهد صحيحة تيده سبق ذکرهاء فیکون بها حسناً لغیره . والله أعلم . GO © )٠١( - ۳ عن بهيسة قالت : استأذن أبي البي بذ فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم . ثم قال : يا ي الله » ما الشيء الذي لا بحل منعه ؟ قال : «الماء» . قال : يا نبي الله » ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : «الملح». قال : يا ني الله » ما الشيء الذي له حل منعه ؟ قال : «أن تفعل الخير خير لك» . رواه ابو داود» وأحمد“ ۰ والدارمي ۰ والدولابي “۰ والطبراني في الكبير» والبيهقي ٠ - من طريق أبي داود - كلهم من طرق عن کهمس بن الحسن عن سيار بن منظور الفزاري عن أُبيه عنها به . وزاد أحمد والطبراني : «وانتهى قوله إلى الماء والملح قالت : فكان ذلك الرجل لا يمنع شيا من الماء وإن قَلً». (۱) تهذيب التهذیب )٠٥٦/۱( . (۲) حامع التحصيل (ص۱۷۱) . (۳) تهذیب الکمال )٤۹۳/۲( . )٤( ميزان الاعتدال )۲١٤/١( » الكاشف )1١/١( . . ])۷٠١/٣( سنن أبي داود [ کتاب ال زکاة (۳۰۸/۲) » كتاب البيوع )٥( . )٤۸١/۳( المسند )١( (۷) سنن الدارمي )۳٤۹/۲( . )^( الكنى والأسماء )٠۹/۱( (۹) المعجم الکبير )۲١٠١/١٤( . . )٠١١/١( السنن الكيرى )٠١(
عدد الصفحات ٢٦٠الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع وقت العقد ۲*١ (0 EE . ۴ وروی امد هذا الحدیث أيضاعن وکیع عن کهمس عن منظور بن سيار غن ابه نها به وقد حالف وكيع غيره من الرواة فقلب اسم شيخ شيخه . (") 1 قال البخاري: وهو وهم .٠ وقال المزي : «وهو معدود في أوهامه» “ - يعي وكيعا -. (°) : وسيار بن منظور الفزاري وثقه العجحلى» وذكره ابن حبان في الثقات »› وقال عبدالحق الإشبيلي : ججهول . ولذا قال فيه الحافظ ابن حجر : ((مشبول» . i ea e ۶ وأبوه منظور بن سيار ذكره ابن حبان في الثقات” . وحكم بجهالته Mail. OD ail. O bs 00 1 عبد الحق وابن القطان والذهي . ولذاقال فيه ابن حجر : ول ۹ . في المسند المطبوع « منصور » » وهو خطأ )١( . )٤۸٠/۳( المسند )۲( (۳) التاريخ الكبير )١١١-١١١/٤( . . )۲۲۹/۱۱( تحفة الأشراف )٤( . )٥1۷١( تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٥( . (fol) معرفة الثقات )٦( (۷) تهذیب التهذیب )۲۹۱/٤( . (۸) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )۲۷١۷( . ٩( الثقات )0١۱۲/۷( . 0۰3 الأحكام الوسطى )۹۹/۳( . )۳۱۷-۳۱۹/۱۰( تهذیب التهذیب )۱١( . )۳٠٥/٥( میزان الاعتدال )۱۲( (۱۳) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )1۹١٣۳( .
عدد الصفحات ٢٦١۲“ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان EGRET ابن حبان في الصحابة . وقال أبونعيم : أدركت البي 4 . وقال عبد الحق : بجهولة . وتابعه ابن القطان على ذلك . وقد ذكرها الذمي في فصل النساء المجهولات” . وصحح الحافظ ابن حجر أن حديثها هذا غير دال على صحبتها ؛ لأن المعتمد ف حديشهاهذا أنها روته عن أبيها" . ولذا . » حلص في الحكم عليها بقوله : «لا تعرف » ويقال : هاصحبة وأبوها ماه ابن عبدالبر عمیرا" . وقال ابن حجر فیما ذکره ابن عبد البر : ( م أره لغيره»'' . والذي يظهر لي أنه لا تبت صحبته بهذا الحديث الواحد لضعف إسناده . والله أعلم . فما سی تین آن اساد هذا اخديت اشيش وأعلٌَ ابن عبد البر المعن أيضا بقوله : «زيادة الملح في هذا الحديث غير 2 . )٤٤ص( المغي في ضبط أسماء الرحال )١( (۲) الثقات (۳۹/۳) . وعنده ر بهية » بدل « بهيسة » . (۳) معرفة الصحابة - مخطوط - (۳۳۹/۲- ب) . . )۲۹۹/۳( الأحکام الوسطی )٤( . )٠١/۳( التلخيص » )٠٠٠١/٠۲( تهذيب التهذيب )١( . )۲۷۹/٦( ميزان الاعتدال )٦( . )٠٠٠۳/٤( الإصابة )۷( (۸) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )۸٥ ٤۷( . . )٤۹۲/۲( الاستیعاب )٩( . )۳۸/۳( الإصابة )٠١( . )٤۹۲/۲( الاستیعاب )۱١(
عدد الصفحات ٢٦٢الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع وقت العقد ۲١٣۳۴ وهذا الإسناد وإن كان ضعيفاء» فإن للنهي عن منع الماء أحاديث أخر - سبق ذکرها - یتقوی بها هذا الحديث » فيكون بها حسنا لغيره . وأما ذكر املح فى هذا الحديث فمنكر لعدم وروده في الأحاديث الأخحرى . ال bv 5 @ @ )١١( - 4 عن عائشة -رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله لل : «لا ينع فضل الاء ولا ينع نقع البئر». جحاء هذا الحديث عن عائشة - رضي الله عنها - من طرق موصولا ومرسلاً: : الطريق الأولى : حارئة بن محمد عن عمرة عنها به موصولاً : رواه ابن ماجه باللفظ المذكور» وإسحاق بن راهويه"› والبيهقي» كلهم من هذا الطريق . وحارثة بن محمد هو حارثة بن أبي الرحال الأنصاري النجاري المدني . قال فيه ابن معين والنسائي : ليس بثقة - زاد النسائي : ولا e النسائي أيضاً : («(متزوك الحديث» . وقال أحمد وأبو داود : «ليس بشيء» . وقال أبو زرعة : («واهي الحديث ضعيف » . وقال البخاري وأبو حاتم : «(منكر الحديث». - زاد ابو حاتم : («(ضعيف الحديث» -. وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرواية عنهم“ . (۱) سنن ابن ماجه 7 کتاب الرهون (۸۲۸/۲)] . (۲) مسند إسحاق بن راهویه )٤۳۲/۲( . (۳) السنن الکیری )٠١١-٠١۲/٦( . . )۱١١/۲( تهذيب التهذيب )٤(
عدد الصفحات ٢٦٣۲٤ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان ولف فة ا ا رل اه ع والذي يتبين لي من أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أنه الطريق الثانية : أبو الر حال محمد بن عبدالر هن عن عمرة موصولاًومرسلاً: رواه موصولاً عن أبي الرحال کل من : أ - محمد بن إسحاق . رواه عنه ابن ابي شی ٤ ٤ ٤ وأحمر ¢ واو وا ا شاق وقد صرح بالسماع في هذا الحديث ن عبد الرحهن بن آي الرجحال. رواه عله ابن غد والحاكم“ وعنه البيهقي . وقد جعل الحافظ ابن حجر عبد الرحمن هذا في مرتبة صدوق رعا أحطا . . )٠١١۲( تقريب التهذيب : رقم الرجمة )١( (۲) قال فيه الحافظ ابن حجر : ثقَة . تقريب التهذيب : رقم الرجمة )1٠۷٠( . (۳) المصنف )١١١/١( . . )۲٠٦۸ ۱۳۹/۱( المسند )٤( . الأموال (ض۲۷۷) )٥( . )١۲١-۱۲٤/۱۳( التمهید )١( (۷) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٥۷۲١( . . )۲۸٤/٤( الکامل )۸( . )1١/۲( المستدرك )٩( . )٠٠١۲/١( السنن الکیری )٠١( . )۳۸١۸( تقريب التهذيب : رقم الرجمة )١١(
عدد الصفحات ٢٦٤الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع وقت العقد 80 کے ت کار کے ین عد این یمان روه اد ران عدي وابن عبدالبر" . وقد جعله الحافظ ابن حجر في مرتبة صدوق له وهام . ف اترا یھن عا ع یر اوی وا 2 أحمد وابن زنجويه" . وقد تقدم أن الحافظ جعله في مرتبة صدوق ا هھ - صاح بن کیسان . رواه عنه یحیی بن آدم“ . وصال بن كيسان ثقة ثبت إلا أن الراوي عنه فى هذا الحديث هو إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي.مولاهم» وقد كذبه القطان» وابن المدييْ. واتهمه البزار . وقال أحمد وابن المبارك والنسائي وغيرهم: مروك . وش الشافعي فوثقه . والصواب مع الجماعة ' . N O) . )١١/۳( الكامل )۲( . )١۲١/۱۲( التمهید )۳( . )١١١١( تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٤( 0۲/0 المسند )٥( . )1۷۳۰ ٦٦۳/۲( الأموال )( (۷) تقدم (ص )۱۳٤ . (۸) الخراج (ص۱۰۳) . . )۲۸۸٤( تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٩( . )۱١۱-۱١۸/۱( تهذیب التهذیب )۱۰(
عدد الصفحات ٢٦٥