المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها تحميل PDF

سليمان بن صالح الثنيان

صفحة ١٥ من ٥٠

الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع وقت العقد ۲٣۳٣‏ ۲-- (۱۰) عن مرة بن جندب طب أن رسول الله بُ کان ینھی رب النخل أن يدين في تمر نخله حتى يؤكل من تمرتها حافة أن يدين بديين كر فتفسد الشمرة فلا يوفى عنه» وكان ينهى رب الزرع ينين ا زرغ ةماخض وکان ينهى رب الذهب إذا باعها بطعام في الشمر أن يبع الطعام حتى يكال الطعام فيقبضه ثخافة الربا» . رواه الطبراني في الكبير بإسناده عن مروان بن جحعفر السمري » عن محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة» عن جعفر بن سعد بن مرة عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن بيه عنه به . ومروان بن جعفر قال فيه أُبو حاتم : صدوق صالح الحديث . وما محمد بن إبراهیم بن حبیب » فقال ابن حبان : لا یعتبر عا انفرد به من الإسناد" . وقد تابعه يوسف بن خحالد السميي كماعند البزار“ » إلا أن يوسف بن خالد متروك کما تقده . فعلى هذا فلا تصلح هذه المتابعة لشدة ضعف يوسف بن خحالد ال . )۲٠٠/۷( المعجم الكبير‎ )١( (۲) اطحرح والتعدیل (۲۷۹/۸) . (۳) الثقات )٥۸/۹(‏ . . )11/۲( كشف الأستار‎ )٤( . )٤۲( تقدم عند حدیث رقم‎ )٥(

عدد الصفحات ٢٣٣

٤‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وأما جعفر بن سعد بن مرة» وخبيب بن سليمان بن مرة» وأبوه» فقال ابن القطان : «ما من هؤلاء يعرف حاله » وقد جحهد الحدثون فيهم جهدهم» وهو إسناد يروى به جملة أحاديث قد ذكر البزار منها نحو لا (). ا‎ ٤ ٤ وقال ابن حزم في حعفر بن سعد وخبیب بن سليمان : بحهولان‎ وقال عبدالحق الإشبيلي في جعفر بن سعد : ليس ممن يعتمد عليه › وقال ابن عبد البر : ليس بالقوي . وقال الذهبي في حبيب بن سليمان : لا يعرف . وقال: ججهول الل : وقال تي سليمان بن سمرة : ليس بالمشهور” . وحلص الحافظ الذهبي في الحكم على هذا الإسناد بقوله : «بكل حال هذا إسناد مظلم لا ینهض بحکېم» . O‏ اللإإسناد ضعيف . والله أعلم . Gg @ © . )4٤/۲( تهذيب التهذيب‎ » )٤0۷/١( ميزان الاعتدال‎ )١( . )٤۰۷/١( ميزان الاعتدال‎ )۲( (۳) تهذيب التهذيب )1٤/۲(‏ . . )۱۷۲/۲( ميزان الاعتدال‎ )٤( () ميزان الاعتدال )٤۰۷/١(‏ . . )٤۰۸/١( ميزان الاعتدال‎ )٩( (۷) المرجع السابق .

عدد الصفحات ٢٣٤

الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع وقت العقد Yo‏ )١١( - ۳‏ عن يعلى بن أمية ف قال : استعمل البي َيه عتاب بن أسيد على مكة فقال : « إني قد أمرتك على أهل الله كك بتقوى الله ك » ولا يأکل أحذمنهم من ربح ما م يضمن » وانههم عن سلف وبيع» وعن صفقتين في البيع الواحد» وأن يبيع أحدهم ما ليس عنده) , رواه البيهقي” بإسناده عن محمد بن إسحاق عن عطاءِ عن صفوان بن یعلی عن أيه به . ومحمدبن إسحاق مدلس ولم يصرّح بالسماع في هذا الحديث . وعطاء هو ابن أبي رباح . وصفوان بن يعلى بن أمية التميمي ثقة ES a ر“‎ 7 ZER e عن حده . والله أعلم . أ 4 © @ (۱) السنن الکیری )۳۱١/١(‏ . (۲) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )۲۹٤١(‏ . (Y)‏ عند حدیث رقم (TA)‏ .

عدد الصفحات ٢٣٥

۳٦‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالج الثنيان دلالة الأحاديث السابقة : يستفاد من هذه الأحاديث النهي عن بيع ما ليس عند البائع وقت العقد » لقوله يإ لحكيم هه : « لا تبع ما ليس عندك » . وقد أجمع العلماء على النهي عن بيع ما لم ملك . وذلك أن الذي يبيع ما ليس عنده قد ربح ما لم يضمن » وهو منهي عنه کما سبق في حدیث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - وغيره › فالشار ع أباح الربح للتاحر بشرط أن تكون السلعة في ضمانه قبل بيعها ؛ ليكون الربح مقابل ضمانه » والخراج بالضمان » فإذا باع التاحر سلعة لا يضمنها » وذلك بأن لا تكون في ملكه » فذلك لا يجوز ؛ سواء أكانت هذه السلعة معينة أم في الذمة » وهو المراد بنهي البي يه بقوله : « لا تبع ما ليش غندك 0 : وألحق جمهور العلماء بهذا النهي أن يبيع في الذمة مايملكه وهو السام الحال» وقالوا : إذا كان عنده فإنه لا يبيعه إلا معينًا » وليس له أن يبيعه ف الذمة . وذهب الشافعي إلى جحواز السلم الجحال » وقال : « إذا جاز السلم الملؤحل حاز السلم الحال من باب أولى » » واحتار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية“ . أما السلم المؤحل فقد اتفق الفقهاء على جوازه » وهو أن يسلم عوضًا حاضرًا في عوض موصوف ي الذمة إلى أجل . )١(‏ المبدع )۱۸/٤(‏ . (۲) انظر تفسیر آیات اُشکلت )٦۹۱/۲(‏ . (۳) انظر الأم للشافعي )٠٠١/۹(‏ . )٤(‏ انظر تفسیر آیات اُشکلت (1۹۲/۲) . (ه) الغن )۳٠۲/٤(‏ .

عدد الصفحات ٢٣٦

الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع وقت العقد ۲٣۳۷‏ وقد ذهب بعض العلماء إلى أن السلم امحل مستثنى من النهي عن بيع ما ليس عند البائع ؛ للنصوص الواردة في إباحته » وذهب الشافعي إلى أن السلم بيع لا في الذمة » وبيع ما ليس عندك بيع لا في الأعيان » فافترقا . ورحح شيخ الإسلام ابن تيمية ما قدمناه أولاً في اراد في النهي عن بيع ماليس عندك » وهو أن يبيع في الذمة ماليس هو مل وكاله» أويملكه لكن لا يقدر على تسليمه ؛ فالعندية ليست عندية الحس والمشاهدة » وإنغا هي عندية الحكم والتمكين" . وبيع ما ليس عندك من قسم القمار والميسر ؛ لأنه قصد أن يربح على هذا لما باعه ما ليس عنده » والمشتزي لا یعلم أنه يبیعه ثم يشتزي من غرره . وأكثر الناس لو علموا م يشتزوا منه » بل يذهبون هم فيشتزون من حیث اشی هو » وإن قدر أن منهم من یعلم ویشتزي ؛ کما لو کانت عنده ؛ لكونه يشتزيها من مكان بعيد » أو يشتزي جملة ونحو ذلك ما قد يتعسر على المشتزي منه » وإنما يفعل ذلك إذا ظن أن هذا الربح هو الربح لو کانت عنده . وليست المحاطرة الموجودة في بيع ما ليس عندك مخاطرة تحارة » وإنما مخاطرة ميسر وقمار » وذلك يتضمن أكل أموال الناس بالباطل » وهي كمخاطرة بالبيع قبل القدرة على التسليم ؛ كبيع الثمار قبل بدو صلاحها » أو بيع حبل الحبلة » أو بيع العبد الآبق » وغير ذلك ... فإذا اشترى التاجر السلعة » وصارت عنده ملكا » وقبضها فحينغذ دحل في حطر التحارة الذي لا بد منه » وباع بيع التجارة كما أحلها الله تعالى" . (۱) انظر الرسالة للشافعي ( ص )۳٤٠٠١-۳۳۹‏ . (۲) تهذیب السنن )۲۹۹/٩(‏ . (۳) انظر تفسیر آیات اُشکلت (۷۰۲-۷۰۰/۲) .

عدد الصفحات ٢٣٧

۳۸ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها -للشيخ سليمان بن صالح الثنيان- فإذا تبين ما تقدم معن النهي عن بيع ما ليس عند البائم» فإن الشارع تأكيدا هذا الجانب مى عن بيع السلع حن تقبض وتضمن . وهذا القبض واجحب ني كل مبيع » سواء أكان مطعوماً أم غر مطعوم » وسواء أكان منقولاً أم عقارا » وسواء أبيع مقَدَراً أم حزافاً » وقبض كل شيء بحسبه» فإن كان غير منقول وهو العقار كالبناء ونحوه الشحر» فبالتخلية بين المشتزي وبينه وتمكينه من التصرف فيه بتسليمه المفتاح ونحوه. وإن کان منقولا وبع جحزافا فقبضه يتم بنقله من حوزة البائع إلى غيره. وإن كان المبيع منقولاً وبيع مقدراً بكيل أو وزن أو عا أو نحو ذلك» فلا يكفي I E O a‏ بالوزن » وعد ما بيع بالعد وهكذا. وهذا هو الذي دل عليه بحمو ع الأحاديث السابقة. ومهذا القول قال الشافعي'. وأما مالك فحص النهي عن بيع ما لم يقبض بالطعام فقط ° وأبو حنيفة استشن العقار من اشتراط القبض فيه › لأن الحنفية يرون أن الحكمة في النهي عن بيع ما لم يقبضه هو احتمال هلاك المبيع . قالوا :وهذا الملاك لا يتوهم حصوله في العقار. والقبض عند الحنفية فيما يشترط فيه القبض يتم ولو بالتعلية. ابجموع (۳۱۹/۹) فما بعدهاء روضة الطالبین )٨۱۸-۰۱/۳(‏ › الحاوي (۲۲۸-۲۲۹/۰). المعونة (4۷۲/۲). بدائع الصنائع .)۱۸۱-۱۸۰/٥(‏ .)٠٤٠١-۲ ٤٤/٥ ( المرحع السابق‎

عدد الصفحات ٢٣٨

الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوکا للبائع وقت العقد ‏ ۲۳۹ وأما الحنابلة فعندهم روايات في هذه المسألة أشهرها أن النهي عن بيع ما لم يقبض هو فيما إذا كان المبيع مكيلا أو موزونا وبيع بهماء فيشترط فيه الكيل أو الوزن مع النقل” . وقد تقدم أن الذي تدل له السنة هو القول بعموم النهي عن بيع ما م sti -‏ ا ٤‏ ۲ 0 يقبض . وكذلك بيع ما م يقبض فيه ربح ما ۾ يضمن » وقد هي عنه كما جاء فى بعض أحاديث هذا الفصل" . ومعنى ربح ما م يضمن » هو أن يبيع سلعة قد اشتراها و م يكن قبضها› فهي من ضمان البائع الأول ليس من ضمان المشتزي » فهذا لا جوز بيعه حتی يقبضه فیکون من ضمانه . قاله ا لخطابي . قال ابن العربي : «وأما ربح ما لم يضمن فإنما لم جز ؛ لأن بيعه لا وإما لأنه غر مقدور على تسلیمه» فیکون من باب الغرر والمخحاطرة»)“ . وهناك صورة ثالثة يكون فيها الربح لما لم يضمن وهو بيع ما لم يقبض وإن كان ممل وكا . وقد تقدمت هذه الضورة في كلام الخطابي . والنهي عن ربح ما لم يضمن من محاسن الشريعة › فإنه لم يتم عليه استيلاء ولم تنقطع علق البائع عنه فهو يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه » وإن أقبضه إياه فنا يقبضه على . )١۲۲-١١۷/٤( انظر : المبدع‎ )١( (۲) انظر : تهذیب السنن )۲۹۹/٩(‏ . (۳) الأحاديث ذات الأرقام التالية : )۷۳١١ ۷٠١ ۷۰۰ ٦۸(‏ . )٤(‏ معام السنن )۷۷٠/۳(‏ . (ه) القبس (۷۹۹/۲) .

عدد الصفحات ٢٣٩

6٠‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان إغماض وتأسفٍ على فوت الربح » فنفسه متعلقة به م ينقطع طمعها منه . E EE E SN,‏ يستقر عليه ويكون من ضمانه فييأس البائع من الفسخ وتنقطع علقه عنه . ويستشنى من النهي عن ربح ما لم يضمن بيع الثمار بعد بدو صلاحها وهي على رؤوس الشجر » ذلك أنه جوز بيعها وهي كذلك على الصحيح › وإذا أصابتها جائحة من ريح وغيره فإنها من ضمان البائع» وإنغا حوز هذا البيع للحاحة إليه » فإن الثمار قد لا بحكن بيعها إلا كذلك» فلو منعناه من بيعها أضررنا به » ولو جحعلناها من ضمانه إذا تلفت مجائحة أضررنا به أيضاًء فجاز البيع ؛ لأنها في حكم المقبوض بالتخلية » وصارت من ضمان البائع بالحائحة ؛ لأنها ليست ف حكم المقبوض من جميع الوجوه” . والله أعلم . والناظر في أسواق الملسلمين اليوم يرى كثررًا من المعاملات الي يبيع فيها بعض الناس ما ليس عنده » فإذا علم التاجر حاحة شخص إلى سلعة ما؛ كسيارة أو أثاث أو غيرهما » والحال أن هذا الشخص لا يستطيع شراء هذه السلعة بالنقد » فيقول له التاجر : أنا أشتري لك هذه السيارة وأبيعها لك مؤجلة بكذاء فيربح ما لم يضمن » فلا جوز له أن يبيعها حتى يقبضها القبض الشرعي الذي سبق ذكره » ثم بعد ذلك للمشتري الخيار في الشراء . ومن هذه الصور أيضًا ما يفعله بعض التجار في بعض الأسواق ؛ كأسواق الماشية أو السيارات أو غيرهما ؛ فيشتري سيارة في السوق » ثم يعرضها للبيع وهي في مكانها » وقد يشتزيها آحر » ويعرضها للبيع مرة أحرى » (۱) تهذیب السنن )۲۹۸/۹٩(‏ . (۲) انظر : تهذیب السنن (۲۹۸/۹) .

عدد الصفحات ٢٤٠

الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع وقت العقد ۲4١‏ وهكذا» فقد تباع أكثر من مرة وهي ما زالت قي مكانها من غير أن يتحقق لأحدهم قبض فيها . وبسبب انتشار مشل هذه الصور في أسواق المسلمين وقع الضرر .عن يحتاج هذه السلع ؛ لأنه يزيد في ثمنها من يريد الربح فيها فقط » والشارع آباح له الربح بشرط تحقق قبضه فیها > وضمانه ها > وکثیر من هولاء الحجار الذين يريدون الربح فقط لو علم أنه لا يربح فيها حتى يقبضها ويضمنها فإنه يكف عن الشراء » وبهذا تتوفر السلع تي الأسواق لمن يحتاحها بثمن أقل . 0 @ ©

عدد الصفحات ٢٤١

الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع وقت العقد Yé‏ الاب اللاي د ا وای او ل ی ی ا الفصل الثاني ما ورد في النهي عن بيع فضل الماء والكلأً والنار ٤4‏ - (۲) عن أبي هريرة ظله قال : : قال رسول الله بل : «لا باع فضل الماء ليباع به الكلاً» . رواه البخاري» ومسلم" واللفظ TY‏ وابن ماجه» ومالك » وأحمد" » کلهم من طرق عنه به . ولفظ البخحاري وغيره : «لا ينع فضل الماء ليمتع به الكلأ». وفسّر سفيان بن عيينة الحديث بقوله : «يكون حول بعرك الكلاً فتمنعهم فضل مائك فلا يعودون أن يرعوا» . را ا ا رن رااان ر سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة طب بلفظ : «ثلاث لا يمنعن : الماء والكلأ والنار» . » ۲٠٣۳ صحيح البخاري - مع الفتح - [ كتاب الشرب والمساقاة (ه/رقم‎ )١( . ])1۹٩۲ کتاب الحیل (۱۲/رقم‎ » ) ۳٤ (۲) صحیح مسلم [ کتاب المساقاة ])١١۹۸/۳(‏ . (۳) سنن أبي داود [ كتاب البيوع ])۳٤۷/۳(‏ . . [(oVY/Y) حامع الرمذي [ كتاب البيوع‎ )٤( (ه) سنن ابن ماحه [ کتاب الرهون (۸۲۸/۲)] . . )٥۷١/۲( الموطاً‎ )( . (f6 1< "°4 ۲ YY <۲ £ 6/۲ ( المسند‎ )۷( (۸) المسند )۲٤٤/۲(‏ ووقع تي المطبوع « يدعو » » والصواب « يرعوا» . . ])۸۲۹/۲( سنن ابن ماحه [ کتاب الرهون‎ )٩( . )۱۷۹-۱۷۸/۲( - المنتقى - المطبوع مع تخريجه غوث المکدود‎ )٠١(

عدد الصفحات ٢٤٣

4٤‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان قال البوصيري : («(هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات »° وقال الحافظ ابن حجر : ((إسناده e‏ ورواه اجر“ وو ابن بان باذ : « لا تبيعوا فضل الماء» ولا نعو! الكل فيهزل المال ويجوع العيال» . قال الميثمي : « رجاله ثقات »0 . ولي قوله نظر» وذلك أن الراوي عن أبي هريرة طب وهو أبو سعيد مولی غفار» لم یولقه غیر ابن حبان“ . إلا أنه یعتضد .عا روی ابن ماجه رالذي فيه النهي عن منع الاء والكلاً ا . والله أعلم . و ا : « لا بنع فضل ماءٍ بعد أن يستغنى عنه› ولا فضل مرعی ٠»‏ . ۰ وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي› ونقه علي بن المدييٰ› وابن معين» وأحمد» وابن نمير» ويعقوب بن شيبة"“ وغيرهم . إلا أنه احتلط » والراوي عنه لي هذا الإسناد هو يزيد بن هارون» وهو ممن مع منه بعد الاخحتلاط ‏ . (%» . )۲٦١/۲( مصباح الزحاحة‎ )١( (۲) فتح الباري )٠١/١(‏ . وانظر : التلخحيص الحبير )٠١/۳(‏ . . )٤٠١١/۲( المسند‎ )۳( . )۳۳۲/۱۱( الإحسان في ترتیب صحیح ابن حبان‎ )٤( . )١۲۷/٤( جحمع الزوائد‎ )٥( . هكذا وقع في المسند‎ )١( (۷) الثقات ٥۷۲۳/١(‏ ۰ ) » وعنده ر أبو سعك ) بدلا من «» بي سعید » . وانظر في ذلك : تعجيل المنفعة (ص۸۸٤-۸۹٤)‏ . . )٠٠٦/۲( المسند‎ )۸( . )۲١١-۲٠٠۰/١( تهذیب التهذیب‎ )٩( . الكواكب النيرات (ص۲۸۸)‎ )٠١(

عدد الصفحات ٢٤٤

الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع وقت العقد Yo‏ و E‏ ل ا ت اا سسس ا أا ي ساد مرا فر 0 هه ان ا وقال ابو زرعة العراقي : لا أعرفه“ فعلى هذا فإن هذا الإسناد ضعيف » إلا أنه يعتضد .ما سبق فيكون حسناً لغيره . والله أعلم . @ © @ Yo‏ = )( عن أبي هريرة فل عن البي حي قال : « ثلاثة لا ینظر الله إليهم يوم القيامة ولا يز كيهم وهم عذا ب اليم : رجل كان له فضل ماءٍ بالطريق فمنعه من ابن السبيل › ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن م يعطه منها سخط › ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال : والله الذي لا إلهغيره لقد أعطيت بها كذا و كذاء» فصدقه رجل . ثم قرأ هذه الآية ية : 8 إا لذن ةرو بعد الله ونيم تمتا قلي ا)4 » . رواه البخاري" واللفظ له»› “ وأبو داود والرمذي“ ختصرا ته والدسائي ۰ وان ماه » وأحمد“) > کلهم من طرق عن الأعمش عن ابي صالح عنه به . (۱) تعجیل المنفعة (ص‌۱۹٠۲)‏ . (۲) سورة آل عمران » آية (۷۷) . وتمام الآية : ل اتید حَکَّقَ لَه ف رة وَل پڪزمهم اله ولا ينظر للم يوم آلْقة ولا رڪيه وهر عدا أي 4 . (۳) صحيح البخاري - مع الفتح- [كتاب الشرب والمساقاة (ه/رقم ۰۲۳۰۸ »)۲۳۹٣۹‏ کتاب الشهادات (٥/رقم )۲٦۷۲‏ » کتاب الأحکام (۱۳/رقم ۷۲۱۲) » كتاب التوحید (۱۳/رقم ])۷٤٤١‏ . . ])٠١۳/١( صحیح مسلم [ كتاب الإعان‎ )٤( . ])۷٥۰۰ ۷٤۹/۳( سنن ابي داود [ کتاب البیوع‎ )٥( (1) جامع الترمذي [ كتاب السير ])0۲۸/٤(‏ . (۷) سنن النسائي [ کتاب البیوع ])۲٤۷-۲٤۹/۷(‏ . (۸) سنن ابن ماجه [ کتاب التجارات )۷٤٤/۲(‏ » کتاب الجهاد ])۸٥۸/۲(‏ . . (fA E

عدد الصفحات ٢٤٥

٤“‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وني لفظٍ للبخاري ولفظ البقية زيادة : « لا يكلمهم الله» . ولي روايةٍ للبخاري : «ورجلٌ منع فضل ماءٍ فيقول الله يوم القيامة : اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك» . G @ ©‏ - (۳) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : « رسول الله ل عن بيع فضل الماء» . رواه مسلم“ وهذا لفظه » والنسائي» وابن ماج » وابن ابي ر و 0 eS‏ هکذا قال » وقد ی وي لفظ لمسلم والنسائي E‏ عن بيع ضراب الجمل» وعن بيع الماء والأرض لتحرث » فعن ذلك نهى البي يك . ولفظ ابن حبان : « نهى الي يي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ» . © . ])0۱۹۷/۳( صحيح مسلم [ كتاب المساقاة‎ )١( (۲) سنن النسائي [ کتاب البیوع ])١٠١ »۳٠۷-۳۰۹/۷(‏ . (۳) سنن ابن ماجه [ کتاب الرهون (۸۷۸/۲)] . . )١٠١/ه( الملصنف‎ )٤( (ه) المسند )٠٥١/۳(‏ . () الإحسان (۳۲۹/۱۱) . . )٠٠٠ ٤٤/۲( المستدرك‎ )۷(

عدد الصفحات ٢٤٦

الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع وقت العقد Y£¥‏ البات الادي:: اوحاديت الوارده لى اهي جن ن ف ن و ع )٤( - ۷‏ عن اياس بن عبد هه « أن رسول الله ب نهى عن بيع فضل الما . رواه أبو داود" وهذالفظه » والترمذي » والنسائي ۰ وابن ماه » () » . ™( وعند النسائى وابن ماحه وغيرهما أن إياس بن عبد حدّث بهذا £ ا ۶ ءِ ٤‏ الحديث عندما رأى اناسا يبيعون الماء . وعند أحمد: أنهم كانوا يبيعون (Nand a, :‏ وأبو.المنهال عبد الرحهمن بن مطعم البناني ثقة" ' . فمما تقدم يتبين أن هذا الحديث صحيح » وهذا الحديث من الأحاديث الى ألزم الدارقطي الشيخين و (۱) سنن أبي داود [ کتاب البیوع ])۷٥۱/۳(‏ . (۲) حامع الترمذي [ كتاب البيوع ])٥۷١/۳(‏ . (۳) سنن النسائي [ كتاب البيوع ])۳٠١۷/۷(‏ . )٤(‏ سنن ابن ماجه [ کتاب الرهون (۸۲۸/۲)] . (ه) المسند )۱۳۸/٤( » )٤۱۷/۳(‏ . () سنن الدارمي )۳٤۸/۲(‏ . (۷) المعحم الکبیر (۲۹۹/۱ )۲۷٠۰‏ . (۸) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٤٠٠۷(‏ . (4) الإلزامات والتتبع (ص١٠١١)‏ .

عدد الصفحات ٢٤٧

٤۸‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان : عن رجل من المهاجرين من أصحاب الي عل هه قال‎ )١( - ٨۸ غزوت مع الني قلف ثلاث أسمعه يقول : «المسلمون شركاء في‎ . ثلاث : في الكلأ والماء والنار»‎ رواه ابو داود"» وابن أبي شيبة» وأحمد" » والبخحاري في التاريخ‎ الكبير“ - وساق إسناده ولم يسق تمام لفظه -» وأبو حاتم » وابن عدي والبيهقي» كلهم من طرق عن حريز بن عثمان عن ابي حداش بان بن يزيد الشرعي عنه به . وعند أبي داود بيان أن هذا الصحابي الراوي هذا الحديث من قَرَن. ولا يضر الجهل باسمه . ورواه أبو نعيم"" بإسناده عن أبي إسحاق الفزاري عن رجحل من أهل الشام عن أبي عثمان عن أبي حداش به بنحوه - وفيه قصة - وليس فيه ذ كر الرجل من المهاحرين. قال أبو حاتم : «هذا الرحل من أهل الشام هو عندي بقية » وابو عثمان هو عندي حریز ابن عثمان» وأبو حداش لم يدرك الي ي إنغا حكى عن رجحل من أصحاب البي ل » . (۱) سنن ابي داود [ کتاب البیوع ])۷١۱-۷۰۰/۳(‏ . (۲) المصنف (۳۹۱/۰) . . )٠٠٤/٥( المسند‎ )۳( . )۸٥/٣( التاريخ الكبير‎ )٤( . )٣۲٣۳-۳۲۲/۱( علل الحدیٹ‎ )٥( . )٤٥۲/۲( الکامل‎ )( (۷) السئن الکبرى )٠١٠١/١(‏ . (۸) معرفة الصحابة - مخطوط - -۲٦١/۲(‏ |أ) . . )۳۲۲/۱( علل الحدیث‎ )٩(

عدد الصفحات ٢٤٨

الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكأ للبائع وقت العقد ۲٤۹‏ قال ابو نعيم : ( وهو الصواب » . وقال‌ابن حجر : «هو کماقال» . وحريز - بفتح الحاء وكسر الراء -بن عثمان» ثقَة ثبت رمي N‏ وأما أبو خحداش حيان بن يزيد الشرعى الحمصى » فقد ذكره البحاري ولم یذکر فيه حرحا ولا تعدیلا. ونقل الآحري عن أبي داو د أنه قال : « شيوخ حريز كلهم ثقات » . : : a aS وذكره ابن حبان في الثقات . ونقل عبدالحق الإشبيلي عن بعضهم انه قال فيه : « مجهول » . ولعل قول أبي داود السابق هو الذي جعل الحافظ ابن حجر عله في مرتبة الثقة"“ ويحكم على هذا الإسناد بأن رحاله ثقات" . والذي يظهر لي أن الصواب فيه أن يقال ما قاله الذهي : « شيخ »'' ؛ وذلك لأن قول أبي داود توثيق عام لا يكفي في رفع الجهالة عن الراوي . والحافظ ابن حجر نفسه لم يأحذ بقول أبي داود مطلقا » فإنه قال في سلمان بن . )/-۲١۱/۲( معرفة الصحابة‎ )١( . )٠٥/۳( التلحيص‎ )۲( (۳) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )١١۸۴١(‏ . )٤(‏ التاريخ الكبير )۸١-۸٤/۳(‏ . . )۲۳۸/۲( تهذیب التهذیب‎ )٥( . )۱۸١/٤( الثقات‎ )( (۷) الأحکام الوسطی (۲۹۸/۳) . (۸) تقريب التهذيب : رقم الترجمة )٠٠۷۳(‏ . )٩(‏ بلوغ المرام (ص۱۹۰) . . )١٤۳/١( الكاشف‎ )٠١(

عدد الصفحات ٢٤٩