الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع وقت العقد ۲١۷ )١( - 1۸ عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله ب : «لا يحل سلف وبيع› ولا شرطان في بيع › ولا ربح ما م يضمن › ولا بيع ما ليس عندك» . رواه ابو داود"» والترمذي » والنسائي » وابن ماجه - مختصرا 2 وأحمد) والدارمي"» والحاكم“. كلهم من طرق عن عمرو بن شعیب عن ابه عن حده به . قال الرمذي : ((حسن صحيح» . وقال الحاكم : « حديث صحيح على شرط جملة من أئمة المسلمين» . وفي لفظٍ لأحمد: «نهى عن بيعتين في بيعة»» بدل قوله : «ولا شرطان في بیع » . وحدیث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده تقدم“ أن الأقرب ي الحكم عليه أنه من باب الحسن . فعلى هذا فإن إسناد هذا الحديث حسن . والله أعلم . وروی الطبراني في الأوسط» والحاكم في علوم الحخدي ' وابن حزم قي الحلى '“» عن عبد الوارث بن سعيد قال : قدمت مكة فوحدت (۱) سنن أُبي داود [ کتاب البيوع (۷1۹/۳)] . (۲) حامع الترمذي [ كتاب البيوع [((OF\-oro/Y) . (۳) سنن النسائي [ کتاب البیوع (۲۸۸/۷ ])٠۹٥۰ . )٤( سنن ابن ماحه [ کتاب التجارات (۷۳۸-۷۳۷/۲)] . (ه) مسند امد ( ۱۷۰/۲ )۲۰٥۰۱۷۹ . . )۳۲۹/۲( سنن الدارمي )٩( . )١۷/۲( المستدرك )۷( ر ع عا د ر . )۳°/٤( )٩( (۱۰) (ص۱۲۸) . . )4۱3-٤/۸( )۱۱(
عدد الصفحات ٢١٧۹۸ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة E آبا حنيفة حدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن البي 4 «نهى عن بيع وشرط » . وفي إسنادهم چ عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير › وهو متروك كما قال الدارقطي” . وكذلك شيخه محمد بن سليمان الذهلي » لم جحد له ترجمة . وقد تابع عبد الله بن أيوب بن زاذان » عبد الله بن فيروز الديلمي » كما عند الخطابي في معام الستن" . وعبد الله بن فيروز الديلمي والراوي عنه وهو محمد بن هاشم بن هشام » لم أجد مما ترجمة . وإضافة إلى ما تقدم من ضعف الإسناد » فإن قي لمعن نكارة » وذلك أن جميع طرق الحديث عن عمرو بن شعيب جاءفيها : («نهى عن شرطين في بيع» . ولذا حکم ابن القیم علی لفظ «نهی عن بیع وشر ط» بأنه لا یعلم له إسناد يصح » مح خالفته للسنة الصحيحة والقياس »و e على حلاف . وقد سبق ابن القيم قي إنكار لفظ : «نهی عن بيع وشرط» شيخ الإسلام ابن تيمية“ . وروی هذا الحديث ابن ابي شيبة » والبيهقي من طريق عمرو بن شعیب عن أبیه عن حده » وفیه : « بعث رسول الله َي عتاب بن أسيد إلى (۱) ميزان الاعتدال (۱۰۸/۳) . . (Y/Y ( )( (۳) أعلام الموقعین )۳٦۹/۲( . . )١٠١/٤( انظر : الفتاوی (1۳/۱۸) و (۱۳۲/۲۹) » منهاج السنة )٤( . )۲۳۸/۰( (ه) المصنف . )۳٤٤١-۳۳۹/٣( السنن الکیری )٦(
عدد الصفحات ٢١٨الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع وقت العقد ۲١۹ أهل مكة فقال : تدري إلى أين بعتتك ؟ بعتتك إلى أهل الله . ثم قال : « انههم عن أربع ...»» ثم ذكر الحديث بنحوه . وهذا لفظ ابن أبي شيبة . ورواه ابن عدي » والطرراني ف الأوسط ٠» والبيهقي» كلهم من طرق عن يحيى بن بكير ثنا بحيى بن صا الأيلي عن إسماعيل بن أمية قال الطبراني : « لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أمية إلا بحيى بن صا » تفرد به يحیی بن بکیر» . وقال الميثمي : « فيه بحيى بن صا الأيلي » قال الذهي : روى عنه يحيى بن بكير مناكير . قلت : ولم أحد لغير الذهي فيه كلاماء وبقية رحاله رحال الصحيح ». ونسبة المهيثمي هذا الكلام للذمي وهم ؛ وذلك لأن الذهي إغا نقل هذا الكلام من العقيلي وليس صادراعنه . وتام كلام العقيلي : «يحيى بن صا الأيلي عن إسماعيل بن أمية عن عطاء أحاديث مناكير ٦ ٤ 2 e E ت أحشی أن تکون منقلبة » هو بعمر بن قيس أشبه » . وعمر بن قيس هو الكي » المعروف بسندل » مروك (۱) الکامل )۲٤٥/۷( . (۲) المعجحم الأرسط )۲٠/۹( . (۳) السنن الکبری )۳۱٣/١( . )٤( بحمع الزوائد )۸۸/٤( . () ميزان الاعتدال )٠۰/٦( . (0) الضعفاء )٤٠١۹/٤( . (۷) انظر تهذیب التهذیب )٤۹۳-٤۹۱/۷( » تقريب التهذيب : رقم الرجمة ))۹٥۹( .
عدد الصفحات ٢١٩Y۰ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وقد ذكر ابن عدي هذا الحديث في ترجمة يحيى بن صالح وقال : ((قد روي عن یی بن بکير عن يحيى بن صا الأيلي غير ما ذكرت › وکلها غير حفوظة» . وقال فيه البيهقي : «غير قوي » . ولذلك قال فيه ابن حجر : «منكر الحديث» . ومن حكم على هذا الإسناد بالنكارة البيهقي" . فعلى ذلك فإن الحفوظ في هذا الحديث أنه عن عمرو بن شعيب عن بيه عن جحده . وأما ما رواه النسائي في الکبری » وابن حبان“ بإستادهما عن ابن جحريج أخبرني عطاء عن عبد الله بن عمرو قال : يا رسول الله إنا نسمع منك أحادیئًا فتأذن لنا أن نکتبها ؟ قال : « نعم». فکان أول ما كتب کتاب البي بج إلى أهل مكة : « لا يجوز شرطان فی بیع واحد» ولا بیع وسلف جميعاء ولا بيع ما م يضمن » ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة وقية فقضاها إلا وقيتين فهو عبد» . فقد احتلف قي عطاء هذا هل هو الخراساني أم ابن أبي رباح ؟ . )٠١۸/۸( معرفة السئن والآثار )١( (۲) التلحیص الحبیر )٠٠/۳( . (۳) السنن الکیری )۳۱۳/١( . . ۹۷/۳ ( السنن الکبرى )٤( 0/۱۰ ( اللإإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان )٥(
عدد الصفحات ٢٢٠الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع وقت العقد ۲۹ ا) CM. ء. : فذهب ابن حزم“ وتبعه عبدالحق إلى أن عطاء هو اللخراساني . ٤ 2 )7( واحتار هذا الزيلعي ا Se gg ENES وذهب ابن عساكر" '» والمزي ٠ وابن كثير ٠ » وابن حجر ٠إ () انحلی (۲۳۱/۹) ا يسمع من عبد الله بن ون اشن ا ولا م اح لخا ال من انس وحده» . وقد نسب نحو هذه العبارة الزيلعي وابن حجر إلى النسائي . ولم أحد هذه العبارة عند التسائي في سننه الكبرى في المطبوع والمخطوط منها (المخطوط : ۷ب) . وقد اضطربا في ذلك - أي الزياعي وابن حجر رحمهما الله - فالزيلعي نسبها ي موضع إلى النسائي» وذلك في (نصب الراية (۹/6) ۰ ويي موضع آحر )۱٤۳/٤( ذكر عن النسائي أنه قال : ر هذا حديث منكر » وهو عندي خطأً » . وأماجملة: و ار ااي .. » فنسبها إلى عبد احق » وكلام الزيلحي في هذا الموضع ليس فيه أدنى إشارة إلى أن النسائي يثبت ثبت عنه شيء في تعيين عطاء الوارد في الإسناد . وأما ابن حجر فكلك أیضاً فانه ذکر في حاشيته على موارد الظمآن - للهيشمي - (خطوط /۸٤ أً) عن النساثي أنه قال : «عطاء هو الخراساني وم يسمع من عبد الله بن عرو ولا افلم ادا وکر له ماعا منه » » بينما ذكر الحافظ هذا الحديث في كتابه إتحاف المهرة ة في ترجمة عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمرو - رضي الله کک الخراساني عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - ا ت إت انظ مير ی کاب ایی ۲۹/7 بن کا ان جرم لاي ي تعیین عطاء ۱۱ لوارد في الإسناد وبين كلام النسائي في الحكم على الحديث بالنكارة . وما يؤيد أن تعيين عطاء الزارد في الإسناد لا يثبت عن النسائي» أن المزي نقل كلامه وليس فيه هذا التعيين . تحفة الأشراف )۳١۲/١( . (۲) الأحكام الوسطى )٠٠١/٤( . (۳) نصب الراية )١٤١/٤( . )٤( نصب الراية )١٤۳/٤( . )٥( حیث ذكر هذا الحديث في كتابه تحفة الأشراف )۳٠۲/١( في ترجمة عطاء بن أبي رباح عن عبد الله ابن عمرو - رضي الله عنهما - . )٩( حامع المسانید والسنن (۳۱۸-۳۱۷/۲۹) . (۷) حيث ذكر هذا الحديث في ترجمة عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - » وذلك في كتابه إتحاف المهرة - خطوط -۱١١( أءب) .
عدد الصفحات ٢٢١١ _الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان والذي يرجح لي أنه عطاء الخراساني › ذلك اه جام یربا بذاك في بعض الروايات كما عند عبد الرزاق» وكذلك الخطيب البغدادي“ 2 ) فإذا ترجح أن عطاء هو الخراساني فإنه م يسمع هذا الحديث من عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - وإغا أحذه من عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده» هكذا رواه الحاكم" والخطيب البغدادي مختصرا . ويؤيد هذا أن الشافعي قال عن حديث النسائي وابن حبان : « م أعلم أحدا روى هذا عن البي بل إلا عمرو ابن شعيب »“ . ولعل هذا هو سبب حكم النسائي على حديث عطاء عن عبد الله بن عمرو هذا بقوله : « هذا حديث منكر » وهو عندي خحطا» . والله أعلم . فعلى هذا فيكون رجع هذا الإسناد إلى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده وقد تقدم القول فيه . والله أعلم . @ @ 0 ٩ - (۷) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : «ابتعت زيتاً في السوق » فلمًا استوجبته لنفسي لقيني رجلٌ فأعطاني به رجا حسناًء فأردت أن أضرب على يده» فأخذ رجلٌ من خلفي بذراعي» . )4١١-٤١١١ £٤١١/۸( المصنف )١( . تقيياد العلم (ص۷۷) )۲( . 0۷/۲( المستدرك )٣( . )۷٠ص( تقييد العلم )٤( . )۳۲٤/۱۰( السنن الکبری )٥( () نقل هذا المزي والزيلعي وابن كثير .
عدد الصفحات ٢٢٢الباب الثاني : الأحاديث الواردة ذ في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع وقت العقد YY فال ت فإذا زید بن ثابت › فقال : لا تبعه حیث ابتعته حتی تجوزه إلى رحلك ؛ فإن رسول الله ل ذ حتی بحوزها التجار إلى رحاهم» . رواهەأبوداود) واحمد ) رابن حبان“ نھی أن تباع السلع حيث تبتاع » والطبراني ٠ والدارقطيٰ*» والحاكم"» كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن وعند أحمد وابن حبان تصريح ابن إسحاق بالسماع من أبي الزناد . ا و . (MW ۵ ودن ابن إسحاق حرير بن حازم فيما رواه الطبراني" '» والدارقطيي وا إسحاق بن حازم فيما رواه الدارقطي ٠ إلا أن في إسناده الواقدي»› وهو محمد بن عمر » ت ركه أحمد وابن المبارك . وكذبه أحمد في رواية › والشافعي »› وإسحاق › والنسائي › وابن المديي› وغیره ' . وأما أبو الزناد » فهو عبد الله بن ذكوان القرشي » وهو ثقة 0 وعبید بن حنن › فهو ابو عبد الله المدني »› وهر ق( 0 ا . ])۷٦٥/۳( سنن بي داود [ كتاب البيوع )١( . )۱۹۱/٥( المسند )۲( . )۳٣١۰/۱۱( الإحسان )۳( . )١١١-١١۴۳/١( المعجم الکبير )٤( . )۱۳/۳( سنن الدارقطێ )٥( . )٤٠/۲( المستدرك )1( (۷) المعجحم الكبير )١١١/١( . (۸) سنن الدارقطی (۱۲/۳) . (۹) المرحع السابق . (۱۰) تهذیب التهذیب (۳۱۸-۳۹۳/۹) . )١١( تقريب التهذيب : رقم الرجمة )۳۳١۲( . )١۲( تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٤۳۹۸( .
عدد الصفحات ٢٢٣Y4 الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان فمما سبق يتبين أن الحديث صحيح من حديث ابن إسحاق وجرير بن حازم . والله أعلم . GQ © @ ۰ - (۸) عن حکیم بن حزام هه قال : يا رسول الله ؛ يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي » أفأبتاعه له من السوق ؟ قال : «لا تبع ما ليس عندك» . جاء هذا الحديث عن حكيم بن حزام هه من ثلاث طرق : الطريق الأولى : يوسف بن ماهك عنه به : احتلف فيه فرواه أبو داود" باللفظ المذكور» والترمذي" › والنسائي» وابن ماجحه» وأحمد» كلهم من هذا الطريق . قال الترمذي : « حديث حسن » . ورواه الطيالسي” » وعبدالرزاق" » وأحمد“ » وابن الجارود“) والطحاوي” '» كلهم من طرق عن يوسف بن (۱) سنن أبي داود [ کتاب البیوع ])۷1۹-۷٦۸/۳( . (۲) حامع الترمذي [ كتاب البيوع [(ort oreé/Y) . (۳) سنن النسائي [ کتاب البیوع (۲۸۹/۷)] . . ])۷۳۷/۲( سنن ابن ماحه [ کتاب التجارات )٤( . )٤١٤١ ٤٠ ۲/۳( (ه) المسند . مسند الطيالسي (ص۱۸۷) )٦( (۷) المصنف (۳۸۳۹/۸) . . )٤۰۲/۳( المسند )۸( (۹) المنتقی (۱۸۳-۱۸۲/۲) . )٠١( شرح معاني الآثار )٤١/٤( . وقد رواه بإسنادين » وقد وقع في المطبوع منه E في إسناد الثاني منهما .
عدد الصفحات ٢٢٤الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع وقت العقد ۲۲١ ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام هه به . فذكروا واسطة بين يوسف بن ماهك وحكيم بن حزام طف . وجميع من روى هذا الحديث عن يوسف بن ماهك لم يذكروا تصريح يوسف بن ماهك بالسماع من حکیم بن حزام ط4 ما عدا رواية همام بن يحيى العَوذي عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حکيم عن يوسف بن ماهك ان حکيم بن حزام حدثه به . رواها قاسم بن أصبغ فی کتابه" . واعتمد ابن حزم على رواية همام فأثبت اتصاله بين يوسف وحكيم بن حزام» فلذلك صحح الحديث من هذه الطريق . إلا أن رواية همام قد أعلت .مخالفة غيره له ممن م يذكر سماع يوسف من حكيم . فقال عبدالحق الإشبيلي : «هكذا ذكر - يعن هماما - ماع يوسف بن ماهك من حکیم بن حزام» وهشام الدستوائي يرويه عن یی ویدحل بین يوسف وحکیم عبد الله بن عصمة » وكذلك هو بينهما في غير حديث)". وتابع هشاما على روايته شيبان النحوي » وأبان العطار“ وغيرهما. والذي يظهر لي أن الخلل ليس من همام بن بحيى وإنما من نسخة کتاب قاسم بن أُصبغ» فیکون سقط من کتابه ذ کر (۱) ذکر إسناد قاسم بن أُصبغ ابن حزم فی امحلی (۱۹/۸) . (۲) امحلی )٥۱۹/۸( . (۳) الأحكام الوسطی )۲۳۸/٣۳( . . )۳٠۳/١( والبيهقي » )۱۹٦/۳( عند ابن المحارود والطبراني )٤( . )۹-۸/۳( (ه) عند الدارقطي
عدد الصفحات ٢٢٥۲ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان عبد الله بن عصمة بين يوسف بن ماهك وحكيم بن حزام هه . وقد روی ابن حبان» والدارقطيٰ" هذا الحدیث من طريق همام بن يحیى عن يحيى بن أبي کثر به » وذکرا عبد الله بن عصمة بين يوسف وحكيم . قال ابن القطان : («هكذا رواه قاسم بن أصبغ» وأنا أحاف أن يكون سقط من الإسناد ابن عصمة » ورواية الدارقطي تبين ذلك » . ومن رجح ذكر الواسطة بين يوسف بن ماهك وحكيم بن حزام ظله ابن عبد المادي . فإذا ترجّح أن يوسف بن ماهك لم يسمعه من حکیم بن حزام هه وأنه معه من عبد الله بن عصمة »› فقد تابعه فى الرواية عن عبد الله بن عصمة عطاء بن أبي رباح» وذلك فيما رواه الجا وا واخ ارو کا طرق عن عطاء به . O N E وهو ابحشمي » ذكره البحاري » وابن ابي حاتم ولم يذكرا . )٠١۸/۱۱( الإحسان )١( (۲) سنن الدارقطيٰ )٩/۳( . (۳) تصب الراية )۳۲/٤( . . )۳۳/٤( نصب الراية )٤( . ])١۸٦/۷( سنن النسائي [ كتاب البيوع )٠( . )۳۳٣ص( الرسالة )٦( . )٤٠۳/۳( المسند )۷( (۸) شرح معاني الآثار )۳۸/٤( . . )٠١۸/١( التاریخ الکبیر )٩( . )٠۲١/١( اجرح والتعدیل )٠١(
عدد الصفحات ٢٢٦الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع وقت العقد YY ا ر دیا وو که ول وای اد مک : وذکره ابن حبان في الفقات” . وأما قول ابن حزم فيه : متروك . وكذا قول عبد الحق : ضعيف جدا“؟ . فأحاب عن قو هما ابن عبد المادي فقال : « كلاهما عخطى في ذلك » وقد اشتبه عليهما عبد الله بن عصمة هذا بالنصيي او یره من سی عبد اله بن عة . ل وأما الذهى فققد اضطرب فيه» فققال في الميزان : «لا ىص یعرف ) » وقال ف الكاشف : ( ئة وأصاب ابن حجر فجعله في مرتبة : («(مقبول » . فا یی کين أن هته لطر دة هال د اه چن (۱) الطبقات (۲۹۸/۱) رقم )٠١۷١( . : (v/) الثقات )۲( (۳) امحلی (۱۹/۸) . () الأحکام الوسطی )۲۳۸/٣۳( . (ه) نصب الراية )۳۳/٤( . . تهذیب التهذیب (۳۲۲/۰) . وقد قال ابن عبد المادي إن ابن القطان تبع عبد الحق )٩( وهذا فيه نظر ؛ لأن ابن القطان لم يتابع عبد الحق بل . )۳۳/٤ : (نصب الراية . خا و الله أعلم (۷) ميزان الاعتدال )۱۷١/۳( . (۸) الکاشف (1۸/۲) . . )۳٤۷۷( تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٩(
عدد الصفحات ٢٢٧Y۸ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان الطريق الثانية : عطاء بن أبي رباح عن صغوان بن موهب عن عبد الله بن محمد بن صيفي عنه به . رواه النسائي ٠ والشافعي» وأحمد" » والطحاوي والطبراني كلهم من هذا الطريق . وصفوان بن موهب » وعبد الله بن محمد بن صيفي م يونقهما غير ابن حبان» ولذا قال E a SEE (اعقبول »7 : والحكم على هذه الطريق كالحكم على الطريق السابقة Ty رواه النسائي“» وابن أبي شيبة» والطحاوي وابن حبان a والط ر کلهم من هذا الطريق . . ])۸٦/۷( سنن النسائي [ كتاب البيوع )١( . )۳۳٣-۳۴۳ ٣ص ( الرسالة )۲( . )٤٠۳/۳( المسند )۳( . )۳۸/ ٤( شرح معاني الآثار )٤( (ه) المعجم الکبیر )١۹٤/۲( . . ))٤/( › )٤۷۰-٤1۹/٩( الثقات )( (۷) تقريب التهذيب : رقم ترجمتهما ( )۳٥۸٤۰ ۲۹٤۲ . (۸) سنن النسائي [ كتاب البيوع (۲۸1/۷)] . (٩).المصنف )٠٥٥/٥( . . )۳۸/٤( شرح معاني الآثار )٠١( . )۳١١/١١( الإحسان )١١( (۲) المعجم الکبیر (۱۹۷/۳) .
عدد الصفحات ٢٢٨الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع وقت العقد ۹ ولفظ النسائي : عن حكيم بن حزام طه قال : bE من طعام الصدقة » فربحت فيه قبل أن أقبضه . فاا وول اله » فذ کرت ذلك له فقال : « لا تبعه حتی تقبضه» . وحزام بن حکيم بن حزام م يوئقه غیر ابن حبان ایض . ولذا قال فيه الحافظ ابن حجر : «مقبول»' . هذه هي الطرق الي وقفت عليها في حديث حكيم بن حزام طهه. وأما ما رواه الطبراني" من طرق عن محمد بن سيرين عن حکیم بن حزام که به فقد اُعله ف ن و وحكيم » البحاري والترمذي” . قال الترمذي : «هذا حديث مرسلٌ» إنغا رواه ابن سيرين عن أيوب السختياني عن يوسف بن ماهك عن حکيم بن حزام) . فيكون بذلك قد عاد حدیث محمد بن سررین إلى حدیث يوسف بن ماهك › وق یی د رة والحديث .عجموع طرقه وشواهده حديث جسن . والله أعلم . قال ابن المنذر : (« بيع ما ليس عندك يحتمل معنيين : أحدهما: أن OOO دارا معينة وهي غائبة » فیشبه بیع الغرر » لاحتمال أن تتلف أو لا يرضاها. . )۱۸۸/٤( الثقات )١( (۲) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )١1۸۹( . (۳) المعجم الکبیر (۲۰۹/۲۳ )۲١۷۰ . . )*٠۷/١( التاريخ الكبير )٤( (ه) حامع الرمذي )٥۳۹/۳( .
عدد الصفحات ٢٢٩f الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان ثانيهما : أن يقول : هذه الدار بكذا على أن اشتريها لك من صاحبها أو على أن يسلمها لك صاحبها» . قال ابن حجر : قصة حكيم موافقة للاحتمال الثاني . وقد روى الحديث العقيلي" والطبراني» كلاهما من طريق العلاء بن خحالد الواسطي عن منصور بن زاذان عن محمد بن سيرين عن حکيم ظڳه به» بلفظ : «نهاني رسول الله بط عن أربع خصال في البيع : عن سلف وبيع » وشرطين في بيع » وبيع ما ليس عندك › وربح ما لم يضمن » . قال الميثمي : « فيه العلاء بن خالد الواسطي » وثقه ابن حبان وضعفه موسی بن إسماعيل » . والعلاء بن حالد الواسطي رماه مو سى بنإماعيل بالكذب» وهو الذي رو ی عنه هذا ا لحديث »و كذلك رماه بالکذب يحیی القطان وابن معين" . وأما قول الميئمي : «وثقه ابن حبان» . فال حواب عنه أن ابن حبان قد اضطرب في العلاء بن خالد الواسطي » فذكره في الغقات“ كما قال ایی و کر آنا ف ارون ال هو :و کان ار أحاديث » ثم زاد الأمر وحعل يحدث بكلٌ شيء سئل » فلا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه » . . )٤)٠١-٤۰۹/٤( فتح الباري )١( (۲) سوف يأتي ذكر المزيد في هذا في الدراسة الفعهية . (۳) الضعفاء )٠٤٠١/۳( . . )۲١۷/۳( المعجم الكبير )٤( . )۸۸/٤( جحمع الزوائد )١( . )۱۸۰/۸( تهذیب التهذیب )٦( . )۲۲۰/|٠( الکامل )۷( . )۲٦۷/۷( الثقات )۸( (۹) امجروحین (۱۸۳/۲) .
عدد الصفحات ٢٣٠الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائج وقت العقد ۳۹ ا ایی ا اوی و ل ی اوی ل و فعلى هذا فإن الحديث بهذا اللفظ لا يثبت عن حكيم بن حزام ظهه لال العلاء بن الد الواسطي. یک ھا کین ع ا کن عرو ری اه عنهما - کما تقدم ذکر حدیثه . O @ @ )٩( - ۱ عن عاب بن سید ڪه قال : « لا بعثه رسول الله بو إلى مكة نهاه عن شف ما م يضمن » . رواه ابن ماجه' واللفظ له » وأبو یعلی . وإسنادهماواحدوهو عثمان بن ابي شيبة عن ابن فضيل عن ليث بن ابي سليم عن عطاء بن ا رباح عنه به . إلا أن لفظ أبي يعلى أتم من لفظ ابن ماجه » ولفظه : «نهاه عن سلف وبيع › وعن شرطين في بيع » وعن بيع ما ليس عندك » وشف ما م يضمن » . قال البوصيري : («هذا إسناد ضعيف »› وليث هو ابن أبي سايم ضعفه الجمهور» وعطاء هو ابن أبي رباح لم يدرك عتابا» . وذكر البوصيري بعض الشواهد له . وقد تقدم الكلام في ليث بن أبي سليم وأنه ضعيف” . وأشار البوصيري إلى علة أحرى في هذا الإسناد » وهي الانقطاع بين عطاء وعتاب بن أسيد 4 . وحكم على رواية عطاء بن أبي رباح عن عتاب ابن أُسيد بالانقطاع الری ابض“ : (۱) سنن ابن ماحه [ کتاب التجارات (۷۳۸/۲)] . (۲) إتحاف الخيرة المهرة ( ص٦٤ )١٤۷-١ . (۳) المصدر السابق . وانظر : مصباح الزحاحة )٠١/۳( . . )۹( تقدم عند الطريتق السابعة لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - رقم )٤( . )۷۱/۲۰( تهذیب الکمال )٥(
عدد الصفحات ٢٣١۳۲ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وللحديث طريق أحرى » فرواه الطبراني في الكبي ر" بإسناده عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن عتاب بن أسيد ذه أن البي ي قال له حين أمره على مكة : «هل أنت مبلغ عني قومك ما آمرك به ؟ قل هم : لا يجمع أح بيعا ولا سلماًء ولا يبع أحدٌ بيع غرر» ولا يبع أحذٌ ما لیس عنده» . وموسى بن عبيدة هو ابن شيط الرّبذي المدني . قال فيه ابن معين : لیس بالکذوب ولکنه روی عن عبد الله بن دینار أحادیث مناکیر . وقال SE O شيبة : صدوق کف ادرت ينر فما تدم ین أن موم ين عة اراي ت ا و ل ما في عبد الله بن دينار » فلا يعتبر به . وهذا الحكم أولى من قول ابن حجر فيه في تقريب التهذيب : («(ضعيف » ولا سيما في عبد الله بن دينار»" . وأصاب في الفتح ا فمما تقدم يتبين أن إسناد هذا الحديث إلى عتاب بن أسيد ذه ضعيف . إلا أنه قد سبق عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن البي ية قال لعتّاب هذا الحديث . فهو من مسند عبد الله بن عمرو لا عتابا ن . GG © . )١١۲/١۷( المعجم الكبير )١( . )۳٥۸-۲٣۷/۱۰( تهذیب التهذیب )۲( (۳) تقريب التهذيب : رقم الترجمة (1۹۸۹) . )٤( فتح الباري )1۹٤/۷( .
عدد الصفحات ٢٣٢