المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها تحميل PDF

سليمان بن صالح الثنيان

صفحة ١٣ من ٥٠

1۹۸ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وقد نحالفه في هذاالحديث حسين بن حسن السلمى › وهر وق ا فرواه عن المعتمر بن سليمان عن أُعن بن نابل به موقوفا . رواه الفا کهي . ورواه عبد الرزاق" بإسناد آخر موقوفا أيضًا على عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - . فالراجح في هذا الطريق الوقف على عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما -. والله أعلم . وللحديث طريق أحرى» فقد رواه الفاكهي» والعقيلي» والدارقطيٰ"» وال حاكم » والبيهقي» وابن الجوزي » كلهم من طرق عن إماعيل بن إبراهيم بن مهاجر » عن أبيه » عن عبد الله بن باباه» عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - به مرفوعًا» ولفظ الدارقطي ومن بعده : «همكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها» . وقال العقيلي : « لا يتابع عليه - يعي إسماعيل بن إبراهيم» . وقال الدارقطي : «إماعيل بن إبراهيم بن مهاجحر ضعيف لم يروهغيره». . )٠١١٠١( تقريب التهذيب : رقم الرجمة‎ )١( . )۲٤١/۳( حبار مكة‎ )۲( . )۱٤۸/٥( المصنف‎ )۳( . )۲٤۳/۳( حبار مكة‎ )٤( (ه) الضعفاء )۷۳/١(‏ . (1) سنن الدارقطيٰ )٥۸/۳(‏ . (۷) مستدرك الحاكم (T/۲)‏ . (۸) السنن الکیری )٣٥/١(‏ . . )۱۸١/۲( التحقیق‎ )۹(

عدد الصفحات ١٩٨

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها ۱۹۹ وأما الحاكم فتساهل قي تصحيحه فقال : («( صحيح الإسناد و م يخرجاه) » ولذا تعقبه الذهى بأن إسماعيل قد ضعفوه . وقال البيهقي : «إسماعيل بن إبراهيم بن مهاحر ضعيف » وأبوه غير قوي . واخحتلف عليه» فروي عنه هکذا» وروي عنه عن أبيه» عن محاهد » عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا ببعض معناه» . ويشير البيهقى في قوله : « واحتلف عليه ...»إلى ما رواه الطحاوي »› وابن عدي بإسنادهما عن لماعل بن إبراهيم بن مهاجر قال : معت أبي يذكر عن جحاهد عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن الي قال : « لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها» هذالفظ الطحاوي . وإ ماعيل بن إبراهيم بن مهاجر تقدم تضعيف الدارقطي والبيهقي له . وضعفه أيضًا ابن معين » وأبو داود» والنسائي . وقال البخاري : في Did sli‏ Ey 2 . وجعله ابن حجر في مرتبة : ضعيف” . وني هذه الطريق علة أحرى» وهى أن شريك بن عبد الله القاضى رواه عن إبراهيم بن مهاحر» عن محاهد قال : «بيوت مكة لا تحل إحارتها ولا بيع رباعها» . رواه ابن أبي شيبة » والطحاوي» فجعله )١(‏ شرح معاني الآثار )٤۸/٤(‏ . (۲) الکامل (۲۸۸/۱) . (۳) تهذیب التهذیب (۲۷۹/۱) . )٤(‏ تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٤١۷(‏ . (ه) المصنف )٤۱۹-٤۱۸/٤(‏ . )١(‏ شرح معاني الآثار )٤۹/٤(‏ .

عدد الصفحات ١٩٩

Y0‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان من قول جحاهد ولم يرفعه . وشريك أوثق من إ“ماعيل بن إبراهيم » وتابعه على ذلك متابعة قاصرة شعبة عن الأعمش »› عن محاهد قوله . رواه الفاكهي . ورواه غير شعبة عن العمش عن جحاهد» عن البي يي . رواه أبو عبيد » وابن أبي شيبة » وابن زنجويه ٠‏ والأزرقي*› والفاكهي» وابن الحوزي » كلهم من طرق عن الأعمش عن جاهد ا فمما تقدم يتبين أن هذا الحديث لا يصح مرفوعًا عن البي ييه . والله أعلم . 0 @ © (۱) قال ابن حجر عن شريك بن عبد الله : ر صدوق يخطۍ كرا » تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة » . تقريب التهذيب : رقم الرجمة (۲۷۸۷) . (۲) أحبار مكة )۲٤۷/۳(‏ . (۳) الأموال (ص۷٦)‏ . . )4۱۹۰ ٤۱۷/٤( المصنف‎ )٤( () الأموال ( ۰ ) . رواه من طريق ابي عبید . () أحبار مكة )١٦۳/۲(‏ . (۷) حبار مکة )۲٤۷-۲٤٩/۳(‏ . (۸) التحقیق (۱۸۷/۲) .

عدد الصفحات ٢٠٠

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها ۲۰۹ دلالة الأحاديث السابقة : تدل هذه الأحاديث على النهي عن بيع رباع مكة » إلا أن هذه الأحاديث وقد احتلف العلماء ني بيع رباع مكة» فقال أبو حنيفة : لا بأس ببيع بيوت مكة» ويكره بيع أراضيها . ولي رواية عن أبي حنيفة : لا يكره » وهو قول صاحبيه . وهو أيضًا مذهب الشافعي» ومالك في رواية" وأحمد ثي رواية احتارها ابن قدامة“ . والمشهور عند المالكية المنع من بيع رباعها . وعندهم رواية أحرى بالكراهة » ولا سيما في أيام الموسم ؛ لكثرة الناس واحتياحهم إلى الوقف . وعندالحنابلة رواية أحرى بالمنع من بیع رباع وعندهم رواية أحرى بجواز البيع دون الإحارة » وهذه الرواية احتارها ابن تيمية » وابن القيم . وقك د كر الغروي أن سب الحلاف ين العلماء ى كم ها مى على أن مكة فتحت عنوة ام صلحًا ؟ فمن رأى أنها فتحت صلحًا أجاز بيعها › وإلا منع . ورد ابن القیم ما ذکره النووي'' . . )٠١٤/١١( البناية في شرح المداية‎ )١( (۲) اججحموع (۲۹۷/۹) . (۲) انظر : مقدمات ابن رشد (۲۱۹-۲۱۸/۲) » تهذیب الفروق )۱۱/٤(‏ . )٤(‏ المغن )۳۳١/٤(‏ . . )١١/٤( تهذيب الفروق‎ )٥( . )۳۳۰/٤( المغن‎ )١( . )۲۸۹/٤( الإنصاف‎ )۷( (۸) زاد المعاد )٤۳۸-٤۳۷/۳(‏ . . )۲۹۷/۹( امجموع‎ )٩( . )۳۳۹/۳( زاد المعاد‎ )٠۰(

عدد الصفحات ٢٠١

۰۲ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وبالنظر إلى الأدلة يتبين أن الأحاديث الواردة في النهي عن البيع ضعيفة كما سبق » وأن دلائل الكتاب والسنة وعمل الخلفاء الراشدين تدل على الجواز . فمن الكتاب قوله تعالى :‏ للمْقراء لجرب ادي رجا من ويره ن ع ےو و 2 وَأَموّلھتر )€ ۰ وقال تعالى i}:‏ ایتک أن که عن الین قلدل و فلو ف الین وا جو ڪر ن يرك 4 » فأضاف الدور إليهم» وهذه إضافة تمليك . وقال البي ييو وقد قيل له : أين تنزل غا بدارك بمكة ؟ فقال : ۲ ا «وهل ترك عقيل من رباع أو دور»"»› ولم يقل نه لا دار لي» بل أقرهم على الإضافة » وأخبر أن عقيلا استولى عليها > ولم ينزعها من يده . وأما إضافة دورهم إليهم في الأحاديث » فأكثر من أن تذكر ؛ كدار أ هانئ » ودار نحديجة› وو دل . وأما من عمل الخلفاء الراشدين والصحابة » فقد باع صفوان بن أمية دارا لعمر بن الخطاب هه بأربعة آلاف درهم› فاتخذها سج . )١(‏ سورة الحشر » آية (۸) . (۲) سورة الممتحنة »› آية (۹) . زید مب . )٤(‏ زاد CET‏ . وانظر : فتح الباري )٥۲۷/۳(‏ . )٥(‏ روى نحوه البخاري تعليقًا . صحيح البخاري ی -[ کتاب الخصرمات /٩(‏ باب : الربط والحبس في الحرم )] » رواه موصولا عبد الرزاق )٠١۸/١(‏ » وابن ابي شیبة (/۳۹۲) » والبيهقي )۳٤/٦(‏ » وغيره . ويي إسناده عبد الرحمن بن فروخ » مول عمر بن النطاب » لم يوثقه غير ابن حبان ( تهذيب التهذيب O e NER‏ . تقریب التهذيب : رقم الرجمة (۳۹۷۹) .

عدد الصفحات ٢٠٢

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها O:‏ والقول بجواز بيع رباع مكة لا يدحل فيه الحرم ومشاعره ؛ كالصفا والمروة» والمسعى» ومنى » وعرفة» ومزدلفة » فهي لا يختص بها أحد دون أحد» بل هي مشتركة بين الملسلمين؛ إذ هي محل نسكهم ومتعبد هي . واله أعلم. O ©‏ (۱) زاد المعاد )٤١١/۳(‏ .

عدد الصفحات ٢٠٣

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها ° وول ا و ي ن 0 ا الفصل الثالث عشر ما ورد في النهي عن إضاعة الال ١‏ - () عن المغيرة بن شعبة طه قال : قال الي لك : «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات › ووأد البنات» ومنع وهات › وکرہ لکم قیل وقال › وكثرة السؤال وإضاعة المال» . زا البغاري واللفط له و ملم © واد والدازمي ‏ : كلهم من طرق عن وراد كاتب المغيرة عنه به . وقوله : ((ومنع وهات» قال النووي في بيان معناها : «أن بنع الرحل ما توجه عليه من الحقوق ویطلب ما يستحقه»' . وقال أیضًا : « فی قوله ب : « حرم ثلاا» وکره ثلائا» » دليل على أن الكراهة في هذه الثلاثة للتنريه لا للتحريم » . وقد سبتق النووي إلى هذا الاستدلال الإمام ابن حزمة . والله أعلم . )١(‏ اقتصرت في أحاديث هذا الفصل على ما ورد في الكتب التسعة فقط ؛ لعدم صلتها الوثيقة عوضوع الرسالة . (۲) صحيح البخحاري - مع الفتح - [ كتاب ال زكاة (۳/رقم ٤۷۷‏ ۱) » كتاب الاستقراض (ه/ رقم )۲٤۰۸‏ » کتاب الأدب (١٠/رقم )٥۹۷١‏ » كتاب الرقاق (١١/رقم‏ ۲۳ )»۰ کتاب الاعتصام (۱۳/رقم ۷۲۹۲)] . (۳) صحیح مسلم [ کتاب الأقضية ]))۳٤١/۳(‏ . . )٥١ ۲١۱-۲٤۹۰ ۲٤٦/٤ ( المسند‎ )٤( . )٤۰۱/۲( سنن الدارمي‎ )٥( . )۱۲/۱۲( شرح صحیح مسلم‎ )٦( (۷) المرجع السابق . (۸) صحیح ابن خحزعة )٠٠٥/۱(‏ .

عدد الصفحات ٢٠٥

۲۰ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان ١‏ - (۲) عن أبي هريرة هه قال : قال رسول الله لج : «إن الله برضی لکم لاا ویکره لکم لاا » فیرضی لکم أن تعبد وه ولا تشرکوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء ويكره لكم قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة المال» . رواه ملم" واللفظ له» ومالك وأحمد)» كلهم من طرق عن سهيل بن ابي صالڂ » عن أبيه عنه به . % @‏ . ])٠٤٠١/۳( صحيح مسلم [ كتاب الأقضية‎ )١( . )۷٠١/۲( الموطاً‎ )۲( . )٣٠٠۰١ ۳۲۷/۲( المسند‎ )۳(

عدد الصفحات ٢٠٦

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها ۰¥ دلالة الأحاديث السابقة يستفاد تما تقدم النهي عن إضاعة امال . وإضاعة الال تشمل أمورًا كغيرة ؛ كالإسراف في المباحات» من ذلك في العصر الحاضر الإسراف في نفقات الزواج والحفلات » ومن إضاعة المال إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعًا"» كشراء أدوات الأغاني » واللهو » وما يصد عن ذكر الله . وقد كر العلدة أن امن إضاعة الال يع ما ل فغ ق طاق كالحشرات الي لا ينتفع بها» والسباع الي لا تستعمل للصيد» ونحو ذلك ما لا نفع فيه . | قال شيخ الإسلام ابن تيمية : بذل المال فيما لا ينفع في الدين ولا لي الدنيا منهي عنه . وذلك لأن الحكمة قي جواز البيع الانتفاع بالمبيع"» ولأن أحذ الال على ما لا نفع فيه من أكل الال بالباطل » وقد نهينا عنه . 0 @ @ . )٤۲۲/۱۰( انظر : فتح الباري‎ )١( (۲) المرجع السابق . (۳) انظر : شرح السنة (۲۸/۸) . . )۲۳/۹( انظر : امجموع (۲۸۹/۹) › الحلی‎ )٤( . )۲۲۳/۳۲( (ه) الفتاوی‎ . )1۷۸/۳( شرح الز ركشي‎ )٦( (۷) الشرح الکبیر )۱٥/٤(‏ » احلی (۲۳/۹) .

عدد الصفحات ٢٠٧

الباب الثاني الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما لیس ملو کا للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد وفیه فصول : - الفصل الأول : ما ورد في النهي عن بيع ما لم بلك وبيع ما م - الفصل الثاني : ما ورد في النهي عن بيع الماء والكااً والنار . - الفصل الغالث : ما ورد في النهي عن بيع المغانم قبل أن تقسم› وعن بيع الصدقات قبل أن تقبض . - الفصل الرابع : ما ورد في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ .

عدد الصفحات ٢٠٩

الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع وقت العقد ۲١4۹‏ الفصل الأول ما ورد في النهي عن بيع ما م بلك أو م يقبض وربح ما يضمن ۳ - (۱) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله : (« من ابتاع طعاما فلا یبعه حتی يستوفیه» . رواه البخاري“» ومسلم »۰ وابو داود"» والنسائي› وابن ماح » ومالك وأحمد“ » والدارمي» كلهم من طرق عنه به . وي لفظ بعضهم : « حتى يقبضه» . ويٰ لفظ للبحاري“ ومسلم زاي داود والنسائي وأحمر ' : («« لقد رأيت الناس في عهد رسول الله يل يبتاعون جزافا - يعني الطعام - يضربون أن يبیعوه في مکانهم حتى يؤوه إلى رحاهم» . وني لفظ للبحاري"" © ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد"' : « كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه › . ])١۱۳١١١ ۲۱۳۳۰۲۱۲۲۹ /رقم‎ ٤( صحيح البخحاري - مع الفتح - [ کتاب البیو ع‎ )١( (۲) صحیح مسلم [ کتاب البیوع ])۱۱١۱-۱۱۹۰/۳(‏ . (۳) سنن ابي داود [ کتاب البیوع ])۷٦٥-۷٦٤-۷٦۳-۷٦۹۲-۷٩۱-۷٦۰/۳(‏ . . ])۲۸۷-۲۸۹-۲۸٥/۷( سنن النسائي [ کتاب البیوع‎ )٤( . ])۷٥۰-۷٤4۹/۲( سنن ابن ماجه [ کتاب التجارات‎ )٥( . )٤۹۷/۲( الموطاً‎ )١( . (‘Ac V4 VY 11-1۳ ۹4 £7 ۲۲/۲( › )97/1( المسند‎ )۷( (۸) سنن الدارمي (۳۲۹/۲) . (۹) صحيح البخاري - مع الفتح - [كتاب البيو ع ٤(‏ /رقم »)۲٠۳۷‏ كتاب الحدود /١١(‏ رقم ])1۸٩۲‏ . . [9۷ › 10۰ »0 ۳ £۰ ۷/۲ ( المسند‎ )٠١( . ])١١۷ مقر/٤( صحيح البخاري - مع الفتح - [ كتاب البيوع‎ )١١( . ٤۲١1۱۳-۱۱۲ ۲۱ ۱/۲ ( › )51/۱( المسند‎ )١۲(

عدد الصفحات ٢١١

1۲ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان فنهاهم رسول الله ل » . ولفظ مسلم : « فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من اكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه» . وني لفظ لأبي داود والنسائي : «نهى أن يبيع أحدٌ طعاماً اشاراه بكيل حتى يستوفيه». وقد أحطأ عبد الله بن عمر العمري قي هذا الحديث » فرواه عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب ”هه به . رواه البرار واو عل قال البزار : («لا نعلم أحدا قال : عن ابن عمر عن عمر إلا عبد الله بن ع یو ع ا ی ا و وة ع ا وعمرٌ بن محمد وغيرهم . فعلى هذا فإن الحفوظ في هذا الحديث هو أنه من مسند ابن عمر لا من مسند عمر - رضي الله عنهما -. والله أعلم . ٤‏ - (۲) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : «أمًا الذي نهى عنه البي َي فهو الطعام أن يباع حتى يقبض»» قال ابن عباس : « ولا أحسب کل شيء إلا مثله» . رواه الباق « واللفظ له اوس » وأبو داود» والترمذي › Wa‏ )۸( 1 والنسائي > وابن ماجه > كلهم من طرق عن طاووس عنه به . (۱) مسند البزار )۲٦۷-۴۲٠٦٥/۱(‏ . (۲) المقصد العلي (امجلد الأول :ص۲۸۸) » إتحاف الخيرة المهرة (ص 0١١١-١٠١٠١‏ .' (۳) صحيح البحاري - مع الفتح - [ کتاب البیوع (٤/رقم‏ ۲۱۳۲ ])١٠١١١‏ . )٤(‏ صحیح مسلم [ کتاب البیوع ])۱١۰-۱۱١۹/۳(‏ . )٥(‏ سنن ابي داود [ کتاب البیوع ])۷٦۳-۷٦۹۲/۳(‏ . () حامع الرمذي [ كتاب البيوع (0۸7/۳)] . (۷) سنن النسائي [ كتاب البيوع ])۲۸٦-۲۸١/۷(‏ . (۸) سنن ابن ماجه [ کتاب التجارات ])۷٤۹/۲(‏ .

عدد الصفحات ٢١٢

الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائج وقت العقد ١٣١؟‏ وی لفظ بعضهہ : «من ابتاع طعاماً فلا یبعه حتی يستوفیه» . وني لفظ للنسائي : «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله» . وقد زاد البحاري ومسلم وأبو داود في روايتهم : « قال طاووس : قلت لابن عباس : ي ؟ فقال : «ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأً» . Q © © ٥‏ - (۳) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : «(نهى الني وي عن بیع النخل حتی يؤکل منه» وحتی یوزن . فقال رجلٌ: و شيء یوزن ؟ قال رجل إلى جنبه : حتى يحرز» . رواه البخاري"واللفظ له» ومسلم» وأحمد ۲ والطبراني ي الكبير"» كلهم من طرق عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري سعيد بن فيروز عنه به . aT E وقوله « حتى يحرز »قال النووي : قوله « حتى يحرز» هو تقديم الزاي على الراء» أي خرص . ووقع في بعض الأصول بتقديم الراء وهو تصحیف » وإن کان یکن تأویله لو صح . وقال الحافظ ابن حجر «٠:‏ حتى يحرز » بتقديم الراء على الزاي› > أي يحفظ ويصان . وي رواية الكشميهِيْ بتقديم الزاي على الراء أي يوزن . لفظ للبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي » وهو لفظ الترمذي وابن ماجه‎ )١( (۲) صحیح البخاري - مع الفتح -[ کتاب السلم ٤(‏ /رقم ۲۲٣۸ ۲۲۲٤١‏ ١١٠۲؟)]‏ . (۳) صحیح مسلم [ تاب البيوع ])۱۱١۷/۳(‏ . AES ATES . )٠١١/١۲( المعجم الکبیر.‎ )٥( . )۱۸۱/۱۰( شرح صحیح مسلم‎ )٦(

عدد الصفحات ٢١٣

٤‏ _الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان أو خرص . وفائدة ذلك معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيها امالك» وصوّب عياض الأول - أي يحرز - ولكن الثاني أليق بذكر الوزن اتهى ؛ % ©‏ )٤( - ٦‏ عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة هه أنه قال لمروان : أحللت بيع الربا . فقال مروان : ما فعلت ؟ فقال أبو هريرة طب : أحللت بيع الصكاك » وقد نهى رسول الله ييل عن بيع الطعام حتى يستوفی » قال : فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها . قال سليمان : فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس . « حتی یکتاله» . والصكاك : جمع صك» وهو الكتاب» وذلك أن الأمراء كانوا یکتبون للناس بأرزاقهم وأعطياتهم كتبًا » فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها تعجلا» ويعطون ا مشي الصكليمضي ويقبضه»فنهواعنذلك؛ لأنه بيع ما م يقبض . ورو اغا وة « دل زید ین ات ور جل من أصحاب البي يي على مروان بن الحكم ...» الحديث بنحوه . )١(‏ فتح الباري )٠۰٤/٤(‏ . (۲) صحیح مسلم [ کتاب البیوع )۱۱١۲/۳(‏ ] . (۳) مصنف ابن أبي شيبة )٠١١/(‏ . )٤(‏ مسند احمد ( ۳۲۹/۲ ۲۳۲۷۰ )۳٤۹۰‏ . () شرح معاني الآثار )۳۸/٤(‏ . () النهاية ي غريب الحديث )٤١/٣(‏ . (۷) الموطاً )٤۹۸-٤۹۷/۲(‏ .

عدد الصفحات ٢١٤

الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع وقت العقد 1° قال الزرقاني في هذا المبهم : «هو أبو هريرة هه كما في مسلم» . ورواه البزار» والطحاوي » والبيهقى“ > كلهم من طرق عن مسلم بن أبي مسلم الحرمي عن مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة طك » ولفظه : « نهى رسول الله عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان » فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان) . . قال البزار : «لا نعلمه عن أبي هريرة هه إلا من هذا الوجحه» تفرد به خلد عن هشام)) . وقال الميثمي : «فيه مسلم بن أبي مسلم الخرمي» ولم أحد من ترجمه » وبقية رجاله رحال الصحيح» . ) ومسلم بن أبي مسلم الجرمي ذكره ابن حبان في الثقات“» ولكن قال فيه : « رعا أحطأً» . ووثقه الخطيب" . وقد حسن الحافظ ابن حجر هذا الإسناد“ . وسوف يأتي نحو هذا اللفظ من حديث حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - . والله أعلم . G @ . )۲۳۹/٤( شرح الزرقاني لوطا مالك‎ )١( (۲) کشف الأستار )۸٦/۲(‏ . (۳) شرح مشکل الآثار )۱٤١/۱٠١(‏ . . )۳٠١/١( السنن الکبری‎ )٤( (ه) المراد بالصاعين : صاع البائع وصاع المشتري » كما سيأتي في حديث جار بن عبد الله - رضى الله عنهما - الآتى بعد هذا الحديث . . ٠٥۸/۹( الثقات‎ )٩( (۷) تاریخ بغداد (۱۰۰/۱۳) . (۸) فتح الباري )٤۱۱/٤(‏ .

عدد الصفحات ٢١٥

۲۹ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان )٥( - ۷‏ عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : كان رسول الله ي يقول : « إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتی تستوفیه» . ا و و و كلهم من طرق عن أبي الزبیر عنه به . وعند مسلم والبيهقي تصريح أبي الزبير بالسماع من حابر له . ورواه ابن ماحه"» والدارقطيٰ» والبيهقي“ من طریق ابن ابي ليلى عن أبي الزيبر عنه خإ» ولفظه : «نهى رسول الله ب عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان : صاع البائع » وصاع المشتري» . ومحمدبن عبدالرحهمن بن أبي ليلى صدوق سيء الحفظ جدا كما تقدم » إلا أن هذا الحديث حسن بشواهده” ' . والله أعلم . G @ @ (۱) صحیح مسلم 7[ کتاب البيوع (3Y)‏ [ : (۲) مسند احمد (۳۲۷/۲ ۳۹۲۰) . (۳) شرح معاني الآثار )۳۸/٤(‏ . . )٠١٣١/١١( الإحسان‎ )٤( (ه) السنن الکیری )۳٠۲/١(‏ . (1) سنن ابن ماجه [ کتاب التجارات ])۷٥۰/۲(‏ . )۷( سنن الدارقطيي (AY)‏ . (۸) السنن الکبری (ہ/٦ (١‏ . (۹) تقدم عند حديث رقم )٤٤(‏ . . ومنها حديث أبي هريرة هه السابق في بعض طرقه‎ )٠١(

عدد الصفحات ٢١٦