المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها تحميل PDF

سليمان بن صالح الثنيان

صفحة ١٠ من ٥٠

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها 14۹ كان سيء الحفظ واهي الحديث . وقال ابن معين : ليس بذاك . وقال E E‏ الضدف كان سيء الحفظ یکتب حدیثه ولا يحتج به» ‏ . وحلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه : («(صدوق سيء OEE‏ فمما تقدم يتبين أن إسناد هذا الحديث ضعيف عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. وأما معن الحديث وهو النهي عن نمن الكلب من دون قوله : دواف کان ضاریا »فته آحادیت طح شد له میق د رها کون ا ا رهوا آل 0 @ © ٥‏ - (۸) عن علي بن أبي طالب ده قال : «نهى عن من الكلب› وأجر البغي » وكسب الحجام» والضب والضبع» . رواه ابن عدي بإسناده عن نصر بن علي الجهضمي » عن ابي أحمد الزبيري » عن عبد الحبار بن العباس » عن عريب بن مرد » عن عبد الر من اليامي» عن الحارث الأعور »› عنه به . وذكر الدارقطي أن عمرو بن علي الفلاس قد تابع نصر بن علي في رفع هذا الحديث . وأنه خالفهما زيد بن أخزم» فرواه عن أبي أحمد الزبيري به موقوفا على على هه . وذكر أن أبا نعيم الفضل بن دكين قد (۱) تهذیب التهذیب (۳۰۳-۳۰۲/۹) . (۲) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )1١۸١(‏ . (۳) الکامل )۳۲۷/٣(‏ . . في المطبوع : «الإيامي » . وهو خحطأً‎ )٤(

عدد الصفحات ١٤٩

10۰ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان رواه عن عبد الجبار بن العباس به موقوفا . فهذا يؤيد رواية زيد بن أحزم . قال الدارقطي : فكأنه قول علي ولد . رتابع آبا نیم وکیع e‏ NT‏ رو ا اتی ا SE‏ را .واا بحیی بن زكريا بن ابي زائدة . رواه ابن جریر مختصرا . فمما سبق يتبين أن الحديث احتلف فيه على عبد الجبار بن العباس فرواه ابو نعيم» ووکیع› وابن ابي زائدة موقوفا . ورواه عنه أبو أحمد الزييري واختلف عليه » فرواه تصر بن علي » وعمرو بن علي عنه مرفوعاء ورواه زيد بن أُخزم عنه موقوفا . والذي يرجح هو الوقف لأنه رواية الأكثر والأحفظ» وللاعتلاف على من رواه مرفوعاً . والله أعلم . فاإذا ترج حح الوقف فإن إسناده ضعيف أيضا » فإن عريب بن مرد - وهو امشرقي -» وعبدالر من اليامي » وهو ابن زبيد بن الحارث كلاهما م يوتقهما غير ابن حبان" . وأيضا ففي إسناده الحارث الأعور» وقد كبه الشعى وابن المديى وغيرهما. وونقه ابن معين . قال الدارمي : ليس يتابع ابن معين على هذا. وقال أبو حاتم وأبو زرعة : لا يحتج بجحديثه . وقال النسائي : ليس بالقوي . وي رواية : ليس به بأس . وضعفه الدارقطي . وقد بين أحمد بن )١(‏ علل الدارقطي )۱۸١/۳(‏ . (۲) المصنف (ه/١٤٥)‏ . (۳) تهذيب الآثار ( مسند عمر بن الخطاب : )٠٠١/١‏ . ق )٥(‏ الثقات (1۷/۷ ۳۰۲۰) .

عدد الصفحات ١٥٠

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها 1٥١‏ و ا و ا ل ا 0 ا و صالخ المصري أن من كذبه إغا كذبه لرأيه ؛ لأنه كان غاليا قي التشيّع ولم يكذبه في الحديث . ولذا حلص فيه الحافظ ابن حجر بقوله : «في حديثه ضعف ») . فمما سبق يتبين أن الحديث الحفوظ فيه الوقف مع ضعفه . واللّه أعلم. © @ - () عن أنس بن مالك ب قال : قال رسول الله ب : « من الكلاب كلها سحت » . رواه ابن عدي“ بإسناده عن يحیی بن يزيد بن عبد املك النوفلي عن أبيه عن عبد الله بن الفضل عنه به . قال ابن عدي : «(هذا بهذا الإإسناد غير محفوظ) . وقد تفرد بهذا الإسناد يزيد بن عبد الملك النوفلي كما قال ابن عدي »› ANE ASEAN)‏ وني متنه نكارة أيضاً» وهو قوله « كلها» » فإن هذا لم يرد في الأحاديث الأحرى الي وردت في النهي عن نمن الكلب . NEB BSE SR‏ النوفلي . والله أعلم . © @ 0 (۱) تهذيب التهذيب )١٤۷-١٤٩/۲(‏ . (۲) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٠١۲۹(‏ . (۳) الکامل )۲۸٤/٩(‏ . . )۳۲( تقدم عند حديث ابي هريرة ف رقم‎ )٤(

عدد الصفحات ١٥١

16۲ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان ونما ورد في هذا الفصل أيضاً : )٠٠(‏ حديث علي هه وقد تقده . )۱١(‏ حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -» وقد تقدم . )١١(‏ حديث أبي جحيفة هه » وقد تقدم° (۱۲) حدیث عمر بن الخطاب ڪه » وسوف يأتي . G @ © (۱) تقدم برقم )٤(‏ . (۲) تقدم برقم )۱١(‏ . (۳) تقدم برقم (۲۸) . )٤(‏ سيأتي برقم )٥٥(‏ .

عدد الصفحات ١٥٢

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها 1o‏ دلالة الأحاديث السابقة : يستفاد نما تقدم من الأحاديث الثابتة النهي عن بيع الكلب سوا اکان ما أذن بالانتفاع به أم لا » لعموم النهي الوارد عن نها في الأحاديث السابقة . وهو مذهب مالك قي المشهور عنه » والشافعي» وأحمد" . وجميع ما وزد ق استشاء كلب الصيد فإنه ضعيف كما تقدم بيان ذلك مفصلا غد تخريج هذه الأحاديث . وذهب بعض أهل العلم إلى إباحة بيع الكلب إذا كان مأذوناً في اتخاذه ككلب الصيد ونحوه . وهو مذهب أبي حنيفة . وقالوا إن النهي عن ننها كان حين الأمر بقتلها» فلما نسخ الأمر بقتلها نسخ النهي عن نمنها . وحعلوا حكمه حكم الحمار الأهلي الذي نهي عن أكله وأبيح بيع . والذي يترحح هو ما تقدم من النهي عن تمن الكلاب ولو كانت مما ينتفع بها لعموم الأحاديث الواردة في النهي عن نمنها وأنه حبيث . وأما دعوی نسخ هذه الأحاديث بأحاديث الإذن بالانتفاع بالكلاب فهي دعوى لا دليل عليها ؛ لأن النسخ لابد أن يثبت بنص › وليس نسخ الأمر بقتل الكلاب دليلا على نسخ النهي عن نها ؛ لعدم التلازم بينهما . ويدل على هذا: أن أحاديث تحريم بيعها وأكل نمنها مطلقة عامة كلها› وأحاديث النهي عن اقتنائها منها المطلق ومنها المقيّد الذي فيه الاستثناء )١(‏ الخرشي على مختصر حلیل )۱١/١(‏ . (۲) اجموع (۲۷۲/۹) . (۳) شرح الز ركشي (1۷۰/۳) . . )٠٤١/١( بدائع الصنائع‎ )٤( . )٠٤١/١( بدائع الصنائع‎ » )٥۷/٤( انظر : شرح معاني الآثار‎ )٥(

عدد الصفحات ١٥٣

1o٤‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان لبعض الكلاب . فلو کان النهي عن بيعها مقيدا ا طجاءت به الاثار كذلك . فلما جاءت عامة مطلقة علم أن عمومها وإطلاقها مراد » فلا يجوز إبطاله . و دلاق اديت النهي عن تثمنها متأحرة» فقد تقدم ان النهي عن ا حاء عن أبي هريرة ظهه وقد أسلم في السنة السابعة . ولا يصح عن صحابي حلاف أحاديث النهي العامة" . وكذلك يستفاد نما تقدم النهي عن نمن الور وهو ار . وبه أفتى حابر بن عبدالله وأبو هريرة» وهو قول طاووس وجحاهد وجابر بن زيد ٠"‏ ورواية عن أحمد احتارها أبو بكر عبد العزيز » وصححها ابن رحب" . وقال ابن المنذر : «إن ثبت عن البي بيك النهي عن بيعه فبيعه باطل وإلا فجائز » . وقد صح الحديث كما تقدم . وقال البيهقي : « متابعة ظاهر السنة أولى » ولو مع الشافعي - رحه الله - ا لخبر الوارد فيه - أي في النهي عن تمن السسّور - لقال به - إن شاء الله -» . وذهب الحمهور إلى إباحة بيع السنّور“» ولوا النهي على الستور المتوحش ٠»‏ أو غير المملوك» أو أن النهي عن نمنها كان حين الحكم (۱) انظر : زاد المعاد )۷۷۲/١(‏ . (۲) زاد المعاد )۷۷٠١/٠١(‏ . (۳) اجموع )۲۷٤/۹(‏ » زاد المعاد )۷۷۳/١(‏ . )٤(‏ شرح الز ركشي (0۷۷/۳) . (ه) المرجع السابق . . القراعد الفقهية (ص۲۲۷)‎ )١( (۷) امجموع )۲۷٤/۹(‏ . (۸) السنن الصغير (۲۷۸/۲) .

عدد الصفحات ١٥٤

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها 100° بنجاستها» ثم لما حكم بطهارة سؤرها حل ننهاء أو أن يحمل النهي على الكراهة . وغير ذلك من الحامإ " . قال الز ركشي : وكلها حامل ودعوى لا دليل عليه" . وقال ابن القيم : لا بخفى ما في هذه الحامل من الوهن” ‏ . @ @ . )۲۷٤/۹( امجموع‎ )۱( (۲) انظر : امجحموع )۲۷٤/۹(‏ » شرح الز ركشي (1۷۸/۳) » زاد معاد )۷۷٣/١(‏ . (۳) شرح الز ركشي (1۷۸/۳) . . )۷۷٤-۷۷۳/٥( زاد المعاد‎ )٤(

عدد الصفحات ١٥٥

#

عدد الصفحات ١٥٦

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها \o¥‏ الفصل السابع )١( - ۷‏ عن أبي هريرة هه عن النبي 5 ج قال : « قال الله تعالى : ثلانة أنا خصمهم يوم القيامة » رجل أعطى بي ثم غدر » ورجل باع حرا فأكل ننه » ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره» . هذا الحديث من الأحاديث القدسية » وقد رواه البخحاري“ وهذا E E E والطبراني لي الصغير" . إلا أن ابن ماجه والطحاوي والطبراني م يجعلوه حدیثا قدسیا . رووه كلهم من طرق عن یی بن سليم عن إماعيل بن E Ey ورواه ابن الجارود » وابن حبان » والبيهقي » وزادوا بعد قوله « نا خصمهم يوم القيامة» : « ومن كنت خصمه خصمته»› ولفظ ابن حبان : (( ومن كنت خصمه أخصمه» . )١(‏ صحيح البخاري - مع الفتح - [ كتاب البيوع (٤/رقم‏ ۲۲۲۷) » كتاب الإحارة (٤/رقم‏ ۲۷۰)] . (۲) سنن ابن ماجه 3 کتاب الرهون ])۸۱١/۲(‏ . (۳) مسند اهمد )۳٥۸/۲(‏ . . )۱٤-۱۳/۸( › )۱۳۹/٥( شرح مشکل الآثار‎ )٤( () مسند أبي یعلی )٤٤٤/۱۱(‏ . . )٤٤-٤۳/۲( المعجم الصغير‎ )١( (۷) المنتقى - المطبوع مع غوث المكدود - 01۸-١١۹۷/۲(‏ . (۸) اللإحسان في ترتیب صحیح ابن حبان (۳۳۳/۱۹) . . )١۲٠۱١ ۱٤/١( السنن الکبری‎ )٩(

عدد الصفحات ١٥٧

16۸ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وقد رواه البيهقي» وابن الجارود تعليقا من طريق النفيلي عن يحيى بن سليم عن إ”ماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة هه به . فزاد النفيلي في الإسناد : («أبو سعيد المقبري »› وقد خالفه غیره فلم یذکروه . قال ابن حجر : الحفوظ قول اللحماعة . والله أعلم . فل ا ارز ا عد اك فن جت عة فة ده @ @ @ (4) . )١٤/١( السنن الكبرى‎ )١( (۲) انظر في ذلك : مصادر التخحريج الي سبق الإشارة إليها . (۳) فتح الباري )٤۸۷/٤(‏ . . )٤۸۸/٤( المرجع السابق‎ )٤(

عدد الصفحات ١٥٨

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها 10۹ دلالة الحديث السابق : يستفاد مما تقدم النهي عن بيع ا لحر . وقد حكى ابن المنذر» والنووي“ الإجماع على ذلك» سواء أكان الحر لم يسبق بعبودية » أو كان عبدًا ثم أعتقه سيده ثم كتم ذلك أو ححده » أو أن يستخدمه كرها بعد العتق”" . وأما ما رواه الطحاوي” والحاکم“ كلاهما من طريق زيد بن أسلم قال : لقیت رجلا بالاسكندرية يقال له سرٌق” . فقلت : ما هذا الاسم ؟ فقال : “مانيه رسول الله . قدمت المدينة فأخبرتهم أنه يقدم لي مال فبايعوني › فاستهلكت أمواهم فأتوا بي البي بي فقال : «أنت سرّق» . فباعني بأربعة أبعرة ...» الحديث". ففيه أن البي ي باعه في دين کان . )١١٤ص( الإجماع‎ )١( (۲) اجموع (۲۸۹/۹) . (۳) فتح الباري )٤۸۸/٤(‏ . . )٠١۷/٤( شرح معاني الآثار‎ )٤( (ه) المستدرك )٥٤/۲(‏ . e‏ ابن حجر في ضبطه : بضم أوله وتشديد الراء . صحابي امه الحباب . ماه بن السكن . [ نزهة الألباب في الألقاب ])"٠٤/١(‏ eT‏ . ولکن ف إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار متكلم فيه . قال ابن معين اف احدينة عنداي ضعف . وقال أبو حاتم : فيه لين » یکتب حدیثه ولا يحتج به . وقال ابن المديي : صدوق [ تهذيب التهذيب ])٠٠۷-۲٠٠٦/٦(‏ . رقد حالفه مسلم بن خالد الزنجي » فإنه رواه عن زيد : بن أسلم عن عبد الرحهمن بن البيلماني عن سرّق . رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار )٠١۷/٤(‏ » والطبراني ئی الکبیر ۹۹-۱٦ ٥/۷(‏ . ومسلم بن خالد الزنجي تقدم أنه ضعيف عند حديث رقم (۳۳) . وللحديث إسناد آخر » فقد رواه الطبراني في الکبیر (۲۹۲-۲۹۱/۲۲) بإسناده عن ا بكر بن سوادة عن أبي عبد الرحمن ن الحبلي عن أبي عبد الرحمن القيي « أن سق ار ن وجل .. الحديث بنحوه . وقي إسناده ابن يعة وقد تقدم عند حديث رقم )١(‏ أنه ضعيف . ولكنه صا في باب المتابعات . فعلی هذا فالحدیث من هذين الطريقين حسن لغيره . والله أعلم .

عدد الصفحات ١٥٩

1۰ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالج الثنيان عليه e‏ الإسلام يبتاع مَنْ عليه دين فيما عليه من الدين ٳذا م يك کن له مال يقضيه عن نفسه حتى نسخ الله كلك ذلك فقال ران کے ڈو ترو ظا N‏ „ قال المهلب : وإنما كان بيع الحر إنمه شديدًا ؛ لأن المسلمين أكفاء قي الحرية » فمن باع حرا فقد منعه التصرف فيما باح الله له » وألزمه الذل الذي أنقذه الله مه" . @ @ @ . )۲۸٠١( سورة البقرة » آية‎ )١( . )۱۸/۹( وانظر امحلی‎ › )٠٥۷/٤( شرح معاني الآثار‎ )۲( . )٤۸۸/٤( فتح الباري‎ )۳(

عدد الصفحات ١٦٠

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها 11 الفصل النامن ما ورد في النهي عن بيع أمهات الأولاد ۸ - (۱) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن البي ي : « نهى عن بيع أمهات الأولاد » لا يبعن » ولا يوهبن › ولا يورٹن › يستمتع بها سيدها مادام حيًا » فإذا مات فهي حرة» . رواه ابن E‏ « والدارقطي" پإاسنادهما عن عبد الله بن مطيع › عن عبد الله بن جحعفر» عن عبد الله بن دینار عنه به . قال ابن عدي - بعد أن ذكر أحاديث لعبد الله بن حعفر منها هذا الحديث - قال : «وهذه الأحاديث ال أمليتها لعبد الله بن حعفر » عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر - رضي الله عنهما - كلها غير محفوظات › لا بمحدث بها عن ابن دینار غير عبد الله بن جحغفر » . وكلام ابن عدي السابق ذكره في ترجمة عبد الله بن جعفر بن نيح المديي - والد الإمام علي بن المديي - نما يدل على أن ابن عدي يرى أن عبد الله بن جعفر في الإسناد هو هذاء ووقع في سند الدارقطيْ نسبة عبد الله بن جعفر بأنه الخحرمي » والصواب هو ما تقدم بأنه ابن نيح المديي» ويدل لذلك أن المعروف بالرواية عن عبد الله بن دينار إنغا هو ابن نحيح المديي وليس المحرمي . والله أعلم . . )۱۷۷/٤( الکامل‎ )١( (۲) سنن الدارقطي )٠۳١/٤(‏ . (۳) وقد ذكر الدارقطي في علله )٤۲/۲(‏ أن عبد الله بن جعفر هو المدين » فيدل على أن نسبة المخرمي الواقعة في سننه حطأ . واله أعلم .

عدد الصفحات ١٦١

۱۲ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وعبداله بن حعفر بن نحيح الديي ضعيف . ضعفه ابنه علي بن المديي» وقال فيه ابن معين : ليس بشيء . وقال ا حاتم : منکر الحديث حدا؛ محدث عن الثقات بالمناكير» » یکتب حدیثه ولا يحتج به . وقال النسائي : متزوك الحديث . وقال مرة : ليس بثقة . وقال ابن عدي : عامة حدیثه لا پتابعه احد عليه › وهو مع ضعفه یکتب حدیثه . ا ا وأما عبد الله بن مطيع فهو ابن راشد البكري النيسابوري › ثقة" . فمما سبق يتبين لنا أن هذه الطريق ضعيفة ؛ لضعف عبد الله بن حعفر المديي» إلا أنه ۾ ينفرد به» بل تابعه عبد العزيز بن مسلم » وذلك فيما رواه الدارقطن أيضًا بإسناده عن يونس بن محمد» عن عبد العزيز بن مسلم » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر » عن البي ية به بنحوه . ویو يونس بن محمد هو أبو محمد البغدادي » ثقة ثبت . وعبد العزيز بن مسلم هو القسملي مولاهم المروزي ثم البصري»› وه ابن نمير وابن معين وأبو حاتم والعجلي»› وقال النسائي : لیس به باس » وذکره ابن حبان قي الثقات » وقال مرة : رعا وهم فأفحش ° (۱) تهذیب التهذیب )۱۷١-۱۷٤/٥(‏ . (۲) تقريب التهذيب : رقم الزجمة )٠٠٠٠١(‏ . (۳) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )۳١۲۷(‏ . )٤(‏ سنن الدارقطي )٠١٤/٤(‏ . . )۷۹١٤4( تقريب التهذيب : رقم الرجمة‎ )٥( . )۳٥۷-۳۲۰۹/٦( تهذیب التهذیب‎ )٦(

عدد الصفحات ١٦٢

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها ۳ وقال ابن حجر : ثقة عابد رعا وه . وقد احتلف عليه في هذا الحديث » فقد رواه يونس بن محمد البغدادي عنه - كما سبق - مرفوعا» ورواه يحيى بن إسحاق السيلحيي عنه عن عبد الله بن ديتار » عن ابن عمر عن عمر نحوه موقوفا . TI ECE وه و وو ا نافوط کیک کی ین اسحا‎ - وبين ذلك أن هذا الحديث رواه عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما‎ › نافع وعبد الله بن دينار» فأما رواية نافع فقد رواه عنه مالك‎ وعبید الله بن عمر »۰ وأیوب » وعبد الله بن عمر »۰ وغیرهم» كلهم‎ رووهعنه موقوفا» وأما عبد الله بن دينار فرواه عنه الثوري » وهو من المقدمين‎ . فيه" » وفلیح بن سلیمان '» وسلیمان بن بلال"'» کلهم رووه موقوفا‎ . )٤)١١۲( تقريب التهذيب : رقم الرجمة‎ )١( (۲) رواه الدارقطيٰ )۱۳٤٣/٤(‏ . (۳) تقريب التهذيب : رقم الترجمة )۷٤۹۹(‏ . . )٥۹٤/۲( الموطاً‎ )٤( . )۳٤۸/۱۰( رواه عنه عباد الرزاق (۲۹۲/۷) » والبیهقي‎ )٥( . )۲۹۳-۲۹۲/۷( رواه عنه عبد الرزاق‎ )٩( (۷) رواه عنه عبد الرزاق (۲۹۲/۷) . (۸) رواه عنه عبد الرزاق (۲۹۲/۷) » والبیهقي )۳٤۸/۱۰(‏ . (۹) انظر : شرح علل الترمذي (11۸/۲ )1۷٠٠‏ . (۱۰) رواه عنه الدارقطێ )۱۳٤/٤(‏ . . )۳٤۲/۱۰( رواه عنه البیهقي‎ )۱١(

عدد الصفحات ١٦٣

٤‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان فتبين بذلك أن رواية بحيى بن إسحاق عن عبد العزيز بن مسلم موافقة لرواية الحماعة عن عبد الله بن دينار » وأما رواية يونس بن محمد البغدادي عن عبد العزيز بن مسلم وال فيها رفع الحديث إلى البي ي »> فهي رواية شاذة . ولعل الخطاً فيها من عبد العزيز بن مسلم ؛ لأنه ذكر عنه الوهم کا سبی::واله آعلم: وأما قول ابن القطان : «عندي أن الذي أسنده خير ممن وقفه» . فهذا القول منه يصح بالنظر إلى أن يونس بن محمد أوثق من يى بن إسحاق . ولكن قد سبق أن رواية يحيى بن إسحاق قد اعتضدت بالطرق الأحرى الي رواها الثقات عن عبد الله بن دينار » وال فيها وقف الحديث على عمر ظهء فبدلك ترح روآية یی بن [سخاق عتابعاتها: کون هي الحفوظة . والله أعلم . ولذا قال البيهقي : «هكذا رواه اجماعة عن عبد الله بن دينار - يعن ES E EEA‏ الني » وهو وهم لا محل ذکره» . ومن حك م أيضًا بأن الموقوف هو الحفوظ الدارقطي" » وعبد الحق . فمما سبق يتبين أن الحفوظ في هذا الحديث هو الوقف على عمر ظه » وأما رفعه إلى البي ية فشاذ . وقد ذكر سعيد بن منصور في سنن 88 . )۱۸۹/۳( نصب الراية‎ )١( (۲) السنن الکیری )۳٤۳/۱۰(‏ . (۳) علل الدارقطي )٤۲/۲(‏ . . )۲٠۷/٤( التلخحيص البير‎ » )۲۲/٤( الأحكام الوسطى‎ )٤( () سنن سعید بن منصور (۸۹-۸۷/۲) .

عدد الصفحات ١٦٤