الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها 11° دلالة الحديث السابق : أم الولد هي ال ولدت من سيدها قي ملكه”“› وهي تعتق .عوته . N TT وإغا هو › عمر طك . إلا أن جمهور العلماء قالوا .ما يدل عليه الحدیث e . وهو النهي عن بيع أمهات الأولاد" . وقد حكى بعضهم الإجماع عليه" إلا أن هذا الإجماع لا يصح » فقد حالف علي وابن عباس » وابن الزبير له فكانوا يقولون بجواز بيع أمهات الأولاد . وهذا القول . حكي رواية عن أحمد» احتارها ابن عقيل » وابن تيمية“ وغیرهما واستدل بعض اضخاب هذا القول حدیٹث جا کک ا - رضي الله عنهما- -أنەقال : «بعنا أمهات. الأولاد على عهد رسول الله ل وأبي . بکر › فلما کان عمر ٹہ نهانا فانتهینا» رواه أبو داود" » والنسائي ق الكبرى» وابن او ن وهو )١( المغن )٤۸۸/۱۲( . (۲) المرحع السابق )٤۹۲/١۲( . (۳) الفروع )۱۳۲/١( . )٤( مصنف عبد الرزاق (۲۹۲-۳۹۱/۷) . (ه) الملصنف (۷/ ۹( . )٩( المصنف (۲۹۲/۷) . (۷) الفروع (۱۳۲/۰) » الإنصاف (۳۹۰/۷) . e (^) الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص۲۰۰) › الإنصاف )۳۹٥/۷( . )٩( سنن أبي داود )۲۱٤-۲۹۳/٤( . (۱۰) السنن الکبری (۱۹۹/۳) . (۱۱) سنن ابن ماحه )٤۸۱/۲( .
عدد الصفحات ١٦٥١ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وقول الصحابي : « كنا نفعل كذا» الجمهور على أنه إن أضافه إلى زمن البي به فهو مرفوع ؛ لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله ب اطلع على ذلك وقررهم عليه ؛ لتوفر دواعيهم على سؤالهم عن امور ديهم . وبهذا يعلم الجواب عن قول البيهقي”“ وغيره بأن ليس في حديث حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن الي يج علم بذلك فأقرهم عليه . @ @ (۱) تدریب الراوي )۱۸٥/۱( . (۲) السنن الکبری )۳٤۸/۱۰( .
عدد الصفحات ١٦٦الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها 3۷ الفصل التاسع ما ورد في النهي عن بيع المدبر )١( - ۹ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي بج قال : «المدبر لا يباع»› ولا يوهب » وهو حر من الثلث » . رواه الدارقطيٰ“ من طريق عبيدة بن حسان» عن أيوب» عن نافع عنه به . وقال : « لم يسنده غير عبيدة بن حسان» وهو ضعيف › وإغا هو عن ابن عمر - رضي الله عنهما - موقوف من قوله) . . ثم روی بإسنادهعن ماد بن زيد» عن ايوب » عن نافع » عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كره بيع المدبر . وقال : «هذا هو الصحيح موقوف » . وعبيده' بن حسان الذي تفرد برواية الرفع عن أيوب قال فيه أبو حاتم : منكر الحديث . وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن التقات" . فعلى هذا فإن رواية الرفع منكرة . وقد جاء الحدیث من وحه آخحر مختصرا. فقد رواه ابن ماجه» والعقيلي”“» وابن عدي“ والدارقطيٰ» كلهم من طرق عن علي بن (۱) سنن الدارقطيٰ )۱۳۸/٤( . (۲( قال ابن حجر في لسان الميزان )٠۲١/٤( : « بالفتح » أي بشتح العين . (۳) المرجع السابق . )٤( سنن ابن ماجه 7 کتاب العتق )۸٤١/۲( . (ه) الضعفاء )۲۳٤/۳( . )٩( الکامل )۱۸۸/٥( . (۷) سنن الدارقطي )۱۳۸/٤( .
عدد الصفحات ١٦٧۹۸ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح التثنيان ظبيان» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع عنه به بلفظ : «المدبر من التلث ) . وقد ذكر ابن ماجه عقب إخراحه للحديث أن عثمان بن أبي شيبة - شيخه في هذا الحديث - أنه قال عن هذا الحديث : «هذا حطاً» . وقال العقيلي : «لا يعرف إلا به» - أي بعلي بن ظبيان - . وقال الدارقطي في العلل : («غير ابن ظبيان يرويه E وعلي بن ظبيان“ هذا قال فيه ابن معين وأبو داود : ليس بشيء . وقال ابن معين في رواية : كذاب حبيث ليس بثقة . وقال أبو حاتم والنسائي : متزوك الحديث . وقال ابن المدييٰ: حدثنا بغلاثة أحاديث مناكير - وذكر منها هذا الحديث -. وذكر ابن حرز هذا الحديث من مناكيره . وذكر الشافعي عن علي بن ظبيان هذا أنه قال : كنت أرفعه - يعن هذا الحديث - فقال لي أصحابي : لا ترفعه" . وقد تساهل فيه الحافظ ابن حجر فجعله في مرتبة ضعيف . والذي يظهر لي من أقوال الأئمة فيه أنه ضعيف جدًا . والله أعلم . وقد ذكر هذا الحديث لأبي زرعة من هذا الطريق » فقال : هذا حدیث باطل . وامتنع من قراءته" . )١( نصب الراية )۲۸٥/۳( . (۲) قال ابن حجر في التقريب : رقم الرجمة )٤۷١١( : «.كعجمة مفتوحة ثم موحدة ساكنة » . أي بفتح الظاء وسكون الباء . (۳) تهذیب التهذیب )۳٤۲/۷( . . ))۷٥7١( تقريب التهذيب : رقم الترجمة )٤( . )٤۳۲/۲( (ه) علل ابن ابي حاتم
عدد الصفحات ١٦٨الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها ۱۹ وذكر ابن ابي حاتم أنه قد رواه حالد بن إلياس عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - موقوف . وقد رجح الدارقطي الموقوف أيضًا . فمما سبق يتبين أن الحديث منكر من طريقيه . والمعروف فيه أنه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - موقوفا عليه . والله أعلم . GG © (۱) علل ابن أبي حاتم )٤۳۲/۲( . (۲) نصب الراية )۲۸١/۳( .
عدد الصفحات ١٦٩١-__الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالع الثنيان__. کک د دلالة الحديث السابق : التدبير : هو تعليق عتق العبد بالموت › وسمي العتق بعد الموت تدبيرًا ؛ لأنه إعتاق فى دبر الحياة . والحديث الذي سبق ذكره في هذا الفصل ف النهي عن بيع المدبر حديث ضعيف كما تقدم . وأخحذ المالكية .ما يدل عليه الحديث » فقالوا بالنهي عن بيع المدبر » ولأن بيعه مخالف للعتق . وقد وافقهم الحنفية على قوهم إا كان الد مانا ر اا إذا کان مقيدا» مثل قوله : إذا قدمت a وقال الشافعي» وأحمد في رواية TT کان ااال هه ممنه أم لاء وهو قول عائشة - رضي الله عنها -» وجاهد » وطاوس » وعمر بن عبد العزيز” . وقال ا لحسن» وعطاء » وأحمد “في رواية :جوز بيعه إذااحتاج إلى غنه . اتدل الشافعي وأحمد على حواز بيع المدبر مطلقًا بحديث حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : «أعتق رجل منا عبدا له عن دبر» فدعا البي بي به فباعه» . متفق عليه“ واللفظ للبخاري . (۱) المغي )۳١۷/۱۲( » المطلع عل أبواب المقنع (ص٣۳۱-١١١) . (۲) حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر )۳۸۳/٤( . (۳) البناية )۱۹٤-۱۹۳/۷( » شرح فتح القدير )٤٠١۷-٤٠٦/١( . . )۲۳۲/۹( امجموع )٤( (ه) المغن )۳۱١/۱۲( . (1) امجموع (۲۳۲/۹) . )۷( مرجع السابق . . )۳۱١/۱۲( المغن )۸( (۹) صحيح البخاري - مع الفتح - [ کتاب العتق (٥/رقم )٠١٠۲ ] » صحيح مسلم 7 کتاب الز کاۃ (۱۲۹۳-۱۲۹۲/۲) »› کتاب الأیعان (۱۲۸۹-۱۲۸۸/۲)] .
عدد الصفحات ١٧٠الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها 1۷۱۹ إلا أن ى لفظ البخاري : «أن رجلا أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج لد ورواه النسائي بلفظ : «أعتق رجل من الأنصار غلامًا له عن دبر› وکان محتاجًا» وکان عليه دين » فباعه رسول الله ي بشمافائة درهم» فأعطاه فقال : « اقض دينك وأنفق على عيالك» . فهاتان الروايتان ونحوهما تؤيدان مذهب من علق الجواز بالحاجة إلى نه . وهو أولى الأقوال ؛ لأن فيه جمعًا بين الأدلة . والله أعلم . G @ © . ])١٤١/6( صحيح البخاري - مع الفتح - [ كتاب البيوع )١( . ]) ٤٩/۸( سنن النسائي [ كتاب آداب القضاة )۲(
عدد الصفحات ١٧١u.
عدد الصفحات ١٧٢الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها BA1 الفصل العاشر ما ورد في النهي عن بيع الولاء )١( - 0٠ عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أن البي بل («نهى عن بيع الولاء وهبته) . رواه النخارى :+ و وأبو داوو"» والرمدذي ٤ والنساتي› وابن اک ومالك والطيالس. *» ا والڌار ن ج كلهم من طرق عن عبد الله بن دينار عنه به بهذا اللفظ . وقال مسلم : «الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا وقال الرمذي : ((حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث )١( صحيح البخاري - مع الفتح - [ كتاب العتق ( ٠ /رقم )۲٠٠١ » كتاب الفرائض [(OY/۱۲) . > (۲) صحیح مسلم [ کتاب العتق ])١٠٤١/۲( . (۳) سنن ابي داود 7 كتاب الفرائض ])٥۳٤/۳( . )٤( جامع الزمذي [ کتاب البيوع ])٥۳۷/۳( . (ه) سنن النسائي [ كتاب البيوع ])٠٠١/۷( . (1) سنن ابن ماحه [ کتاب الفرائض (۱۸/۲] . (۷) الموطأً )٥۹۹/۲( . (۸) مسند الطيالسي (ص۹١۲) . )٩( مسند امد ٩/۲( ۷۹۰ ۱۰۷۰) . (۱۰) سنن الدارمي (۳۳۳/۲ )٤۹۰۰ .
عدد الصفحات ١٧٣1۷4 الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وقال أیضًا : «عبد الله بن دینار قد تفرد بهذا الحديث عن ابن عمر» . ومن المعلوم أن تفرد الثقة لا يضر » والترمذي لا يقصد قي حكمه على الحديث بالتفرد تضعيفا للحديث » وإغا يريد أن لا يصلح هذا الحديث إلا من طريق عبد الله بن دينار » وإلا فقد جاء هذا الحديث من غير طريقه› ومن ذلك: ما رواه ابن ماحه » والبيهقي بإسنادهما عن یی بن سليم » عن عبيد الله بن عمر » عن عبد الله بن عمر به . قال الرمذي : «هو وهم » وهم فيه بجحي بن سليم » وروى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبيد الله بن عمر » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر عن البي ب » وهذا أصح من حديث يحيى بن سليم» . وقال نجوه البحاري” » وأبو زرعة . وقال البيهقي : «هذا وهم من يحيى بن سليم أو من دونه في الإسناد والمعن جميعًا»”" . ويحیى بن سليم تكلم في حديثه عن عبيد الله بن عمر . فقال النسائي : انكر الخدت عن قبي د الله بن غر )> وقال الساحي : «أحطأاً في اأحادیٹ رواها عن عبید الله بن ا . . )٤۸۷/١( العلل الكبير )١( (۲) سنن ابن ماجه (4۸/۲) . (۳) السنن الکبری (۲۹۳/۱۰) . . )٥۳۷/۳( جامع الرمذي )٤( (ه) العلل الكبير )٤۸۷/١( . . )٥۳/۲( علل الحديث )١( (۷) السنن الکیری (۲۹۳/۱۰) . (۸) تهذیب التهذیب (۲۲۷-۲۲۹/۱۱۷) .
عدد الصفحات ١٧٤الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها 1o وروا أيضًا الحاكم يإسناده عن محمد بن مسلم الطائفي » عن إسماعيل بن أمية » عن نافع » عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ : «الولاء لحمة من النسب › لا تباع ولا توهب»)' . وحمدبن مسلم الطائفي قال فيه ابن معین : لا بأُس به » وابن عيينة أوثق مَنه» وکان إذا حدث من حفظه يخطى › وإذا حدث من کتابه فليس به بأس . وقال مرة: ثقة . وقال أحمد: ما أضعضف حديثه . وقال ابو داود: ليس به بأس . وقال “~m ۰ مره : غه . وقال يعقوب بن سفيان : ثقة لا بأس به . وقد جعله ابن حجر في . مرتبة : صدوق يخطيع من حفظه" . إلا أنه قد وهم في هذا الحديث ؛ فإن نافعًا إا أحذه من عبد الله بن : ا f 5( دنار عن ابن عمر . قاله آبو حاتم . وقال أيضًا: الناس يروون عن نافع عن ابن عمر موقوف «الولاء لحمة ...» وهذا هو الصحيح” . فيرى أبو. حاتم أن نافعًا مع من ابن عمر أنه قال : «الولاء لحمة من السب »» وأما قوله : «نهى عن بيع الولاء» وعن هبته» فنا سمعه من عبد الله بن دینار عنه به . والله أعلم . )١( المستدرك )۳٤١/٤( . (۲) تهذیب التهذیب ))٤٥-٤٤٤/٩( . (۳) تقريب التهذيب : رقم الرجمة (1۲۹۳) . . )۳۷٣۳/١( العلل )٤( . )۳۷۹/۱( (ه) العلل
عدد الصفحات ١٧٥۱۷٦ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثئيان ورواه أيضًّا ابن عدي بإسناده عن غسان بن عبيد» نا اُشعث بن سعید» عن عمرو بن دیتار » عن ابن عمر به» ولفظه : (« نهی رسول الله يو عن بيع الولاء» وعن هبته»)' . قال ابن عدي : قال فيه - يعي غسان بن عبيد - عمرو بن دينار وٳغا هو عبد الله بن. دینار . ورواه الطبراني في الأوسط عن أحمدبن محمد بن يحيى بن حمزة» حدثي أبي » عن أبيه » عن سفيان الثوري» عن عمرو بن دينار أنه مع ابن عمر یقول : («نهی رسول الله ل عن بيع الولاء وهبته» . قال الطبراني : « م يروه عن سفيان » عن عمرو بن دينار إلا بجيى بن حمزة» تفرد به ولده عنه» ورواه الناس عن سفيان » عن عبد الله بن دینار)) . وقال ابن حجر : هو وهم» وامحفوظ من حديث الثوري عن ع الله بی دیان : فمما تقدم يتبين أن هذا الحديث لا يصح إلا من طريق عبد الله بن دينار » عن ابن عمر » عن البي يب به . وما حاء من غير هذه الطريق فغير محفوظ» فصح قول مسلم والترمذي وغيرهما أن عبد الله بن دينار قد تفرد بهذا الحديث . والله أعلم . 0G . )٩/( الکامل )١( (۲) المعجم الأرسط )٠١/١( . (۳) النكت على كتاب ابن الصلاح (1۷۲/۲) .
عدد الصفحات ١٧٦الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها ۷4۷ ١ه - (۲) عن عبد الله بن أبي أوفى هه قال : قال رسول الله لل : «الولاء أحمة كلحمة اللسب»› لا یباع ولا يوهب» . رواه الطيراني في الكبير"“» وابن عدي » وابن حرير الطبري »› وهذا لفظهم . كلهم من طرق عن عبيد بن القاسم » عن إ“ماعيل بن أبي حالد عله په . وعبيد بن القاسم هو الأسدي التيمي الكوقي . قال فيه ابن معين : ليس بثقة . وقال مرة : كذاب . وقال أبو زرعة : واهي الحديث » حدث أحاديث منكرة» لا ينبغي أن يمحدث عنه . وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث ذاهب الحديث . وقال صالح بن محمد : كذاب . وقال البخحاري : ا قال ابن حجر : متزوك ؛ کذبه ابن معین » واتهمه ابو داود بالوضء . فعلى هذا» فهذه الطرق ضعيفة حدا لا يعتبر بها . وقد تصحف اسم عبيد بن القاسم قي الإسناد الذي ساقه ابن الت ركماني لابن حرير الطيري إلى ((عبثر بن القاسم » - وهو ثقة - فحكم ابن ال ر كماني على هذا الإسناد بقوله : « رحاله ثقات » . )0 ا ابن کثرر في حامع المسانید (۲۷۸/۷) . . )٠۰/٥( الکامل )۲( (۳) ساق إسناده ابن ال تركماني في الجوهر النقي - المطبوع في حاشية سنن البيهقي - (۱۰/) . . )۷۳-۷۲/۷( تهذیب التهذیب )٤( (ه) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٤١۸۹( . . )۲۹٤/۱۰( الجوهر النقي )٩(
عدد الصفحات ١٧٧۱۸ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالج الثنيان ولعل ذلك أيضًا وقع للحافظ ابن حجر » فإنه قال عن إسناد هذا الحديث : («(ظاهر إسناده الصحة»' . والصواب ما تقدم » وهو أنه عبيد بن القاسم » وقد ساق ابن عدي هذا الحديث في ترجمته » وكذلك قاله أبو نعيم الأصبهاني . وللحديث إسناد آخحر » فقد رواه أبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة" » وتاريخ أصبهان - ومن طريقه أحر حه الخطيب البغدادي - بإسناده عن يحيى بن هاشم السمسار » عن إسماعيل بن أبي حالد به ختصرًا . ويحيى بن هاشم السمسار تقدم الكلام فيه » وأنه ضعيف حدًا» وقد كذب . فهذه المتابعة لا يعتبر بها أيضًا» فيبقى الحديث ضعيفا حدا . وال ٤ أعلم . @ @ @ ۲ - (۳) عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله ي : «الولاء لحمة كلحمة السب » لا يباع ولا يوهب» . رواه ابن عدي“ بإسناده عن يحي بن أبي أنيسة » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عنه به . . )۲٠٤/٤( التلحیص الحبیر )١( (۲) معرفة الصحابة - مخطوط - (ل٣٤۳//) . (۳) المرجع السابق . . )۷٥/۱( تاریخ أصبهان )٤( . )٦۲-٦۱/۱۲( تاریخ بغداد )٥( (1) تقدم الكلام فيه عند حديث رقم )٩( عند الطريق الثامنة منه . (۷) الکامل (۱۸۹/۷) .
عدد الصفحات ١٧٨الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها 1۷۹ قال ابن عدي : هذا ليس .عحفوظ عن الزهري . وقال البيهقي : «ليس للزهري فيه أصل» ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف وا رو هدا الفط مشا کیا دما د ک2 وقال ابن معين : ليس بشيء . وقال عمرو بن علي الفلاس : صدوق › کان يهم في الحديث . وقد احتمع أصحاب الحديث على ت ركه إلا من لا وقال يعقوب بن سفيان : لا يكتب حديثه إلا للمعرفة . وقال فيه أحوه يدبن أنيسة : ای ن یکذ . وتساهل فيه الحافظ ابن حجر فقال فيه : ضعيف" . وأولى منه قول الذهي : e فعلى هذا فلا يصح هذا الحديث عن أبي هريرة طله . )٤( - oY عن علي بن أبي طالب 4ه قال : قال رسول الله ع : « الولاء عنزلة النسب » لايباع ولا يوهب › أقره حيث جعله الله » . رواه البيهقي» وهذا لفظه » بإسناده عن عباس بن الوليد النرسي › عن سفيان بن عيينة » عن عبد الله بن أبي نحيح » عن جحاهد» عن علي به . (۱) السنن الکبری (۲۹۳/۱۰) . (۲) تهذیب التهذیب )۱۸٥-۱۸٤/۱۱( . (۳) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )۷٥٠۸( . . )۲۲١/۳( الکاشف )٤( . )۹٤4/۱۰( (ه) السنن الكبرى
عدد الصفحات ١٧٩٠١ _الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالج الثنيان وعباس بن الوليد النرسي وثقه ابن معين والدارقطي »› وكان ابن المديي يتكلم فيه » وقال ابو حاتم : شيخ یکتب حدیثه . وذکره ابن حبان في الغقات” . وجعله الحافظ ابن حجر في مرتبة الثقة . والذي يظهر لي أنه في مرتبة صدوق . والله أعلم . إلا أنه حولف في هذا الحديث ؛ فقد رواه الشافعي » وعبد الرزاق »› كلاهما عن سفيان بن عيينة به موقوفا . ورواه كذلك معمر عن ابن أبي نحيح به موقوفا“ . فهذه الروايات أقوى من رواية عباس بن الوليد . فعلى ذلك فإن امحفوظ في هذا الحديث هو الوقف على علي له › وأما رواية الرفع فهي شاذة . فإذا ترحح أن امحفوظ فيه هو الوقف » فإنه منقطع ؛ لأن جحاهدا لم يسمع من علي ط44 . قاله ابن معين » وأبو زرعة » وأبو حاتم وغيرهم . والله أعلم .. @ @ (۱) تهذیب التهذیب )۳٤-۱۳۴۳/٥( . (۲) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )۳١۹۳( . (۳) السنن الکبری )۲۹٤/۱۰( . . )۳/۹( المصنف )٤( (ه) المصنف (۳/۹) . . )۳۳۷-۲۳۳۹٣ص( انظر حامع التحصیل )٦(
عدد الصفحات ١٨٠