المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

العموم والخصوص دراسة مقارنة بين تفسيري الجصاص والقرطبي

فوزي محمد إبراهيم الزريقات

صفحة ٩ من ١١

117 حُك مُهُ مَق صُورًا عَلَى الأ َقَلر ال مُتَيَقَّن دُونَ اع ت بَار لَف ظ ال عُمُوم كَذَل كَ الا س تت ث نَاءُ وَلَمَّتا جَتازَ دُخُتولُ شَتر ط مَش يئَة اللهَّ تَعَالَى وَسَائ ر شُرُوط الأ َي مَان ل رَف تع حُك تم اللَّف تظ رَأ سًتا وَجَتبَ اس تت ع مَالُهُ ف تي جَم يتع ال مَتذ كُ ور وَأَن لاَ يَخ رُجَ م ن هُ شَي ءٌ إلاَّ ب دَلاَلَةٍ )(1) . ومعنى هذا الكلام ان الجصاص لا يعتقد العموم في الاستثناء فيكون حكمه عنده مقصورا على الاقل المتيقن ، اذ لا يجوز صرف العتام عتن العمتوم بالشتك والاحتمتال اذ فأضتفاء وصتف العمتوم على الاستثناء هو ضرب من الشك الذي لم يبلة اليقين . (وَيَتتدُلُّ عَلَتتى أَنَّ الا س تتت ث نَاءَ ف تتي قَو ل تته :{إِلَّللا الَّللذِينَ تللابُوا } مَق صُتتورٌ عَلَتتى مَتتايَل يتته دُونَ مَتتا تَقَدَّمَتتهُ أَنَّ قَو لَهُ :{فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَ ً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَ ً أَبَداً) كُلُّ وَاح دٍ م ن هُمَا أَم رٌ وَقَو لُهُ :{وَأُولئِكَ هُمُ الْفاَِقُونَ}خَبَرٌ وَالا س ت ث نَاءُ دَاخ لٌ عَلَي ه فَوَجَبَ أَن يَكُونَ مَو قُوفًتا عَلَي ته دُونَ رُجُوع ته إلَتى الأ َم تر وَذَل تكَ لأ َنَّ ال توَاوَ ف تي قَو ل ه :{وَأُولئِكَ هُمُ الْفاَِقُونَ} ل لا س ت ق بَال إذ غَي رُ جَائ زٍ أَن يَكُونَ ل ل جَم يع لأ َنَّتهُ غَي ترُ جَتائ زٍ أَن يَن تتَظ مَ لَف تظٌ وَاح دٌ وَيَدُلُّ عَلَي ه أَنَّهُ لَم يَر ج ع إلَى ال حَدر إذَا كَانَ أَم رًا وَنَظ يرُهُ قَو لُ ال قَائ ل أَع ط زَي دًا د ر هَمًا وَلاَ تَد خُ ل الدَّارَ وَفُلاَنٌ خَار جٌ إن شَاءَ اللهَُّ إنَّ مَف هُومَ هَذَا ال كَلاَم رجوع الاستثناء إلَى ال خُرُوج دُونَ مَا تَقَتدَّمَ م تن ذ ك ر الأ َم ر كَذَل كَ يَج بُ أَن يَكُونَ حُك مُ الا س ت ث نَاء ف ي الآ يَة لاَ فَر قَ بَي نَهُمَا . فَإ ن ق يلَ قَالَ اللهَُّ تَعَالَى :{إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرََُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا}- إلَى قَو ل ه - { لِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَ ِ عَذابٌ عَظِيمٌ ثُمَّ قَالَ إِلَّا الَّلذِينَ تلابُوا مِلنْ قَبْل ِ أَنْ تَقْلدِرُوا عَلَيْهِمْ}(2) وَمَع لُتومٌ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ ف ي أَوَّل الآ يَة أَم رٌ وَقَ و لُهُ :{ لِكَ لَهُلمْ خِلزْيٌ فِلي اللدُّنْيا}خَبَترٌ فَرَجَتعَ الا س تت ث نَاءُ إلَتى ال جَم يتع وَلَتم يَخ تَل ف حُك مُ ال خَبَر وَالأ َم ر . ق يلَ لَهُ إنَّمَا جَ ازَ ذَل كَ لأ َنَّ قَو لَهُ :{إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرََُولَهُ} وَإ ن كَانَ أَم رًا ف تي ال حَق يقَتة فَتإ نَّ صُورَتَهُ صُورَةُ ال خَبَر فَلَمَّا كَانَ ال جَم يعُ ف ي صُتورَة ال خَبَتر جَتازَ رُجُتوعُ الا س تت ث نَاء إلَتى ال جَم يتع وَلَ مَّتا (1)الجصاص احكام القرلان،مصدر سابق،ص360. (2) المائده33-34.

عدد الصفحات ١٢٩

118 كَانَ قَو له تَعَالَى :{فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَ ً وَلا تَقْبَلُوا لَهُلمْ شَلهادَ ً أَبَلداً }(1) أَم ترًا عَلَتى ال حَق يقَتة ثُتمَّ عُط تفَ عَلَي ته ال خَبَرُ وَجَبَ أَن لاَ يَر ج عَ إلَى ال جَم يع وَمَعَ ذلك فإنا نقول متى اختلف ص تيَةُ ال مَع طُتوف بَع ضُتهُ عَلَتى بَع ضٍ لَم يَر ج ع إلاَّ إلَى مَا يَل يه وَلاَ يَر ج عُ إلَى مَا تَقَدَّ مَ م مَّا لَي سَ ف ي م ث ل ص يغَت ه إلاَّ ب دَلاَلَةٍ فَإ ن قَامَتت الدَّلاَلَةُ جَازَ رَدُّهُ إلَي ه وَقَد قَامَت الدَّلاَلَةُ ف ي لايَة ال مُحَار ب ينَ وَلَم تَقُم الدَّلاَلَةُ ف يمَتا اخ تَلَف نَتا ف يته فَهُتوَ مُب قًتى عَلَى حُك م ه ف ي الأ َص ل )(2) . إن صيغة الأمر إن كانت صورتها كصورة الخبر ثم وقع الاستثناء بعد ذلك فإنه يعم كل ما ذكر وجاز رجوع الاستثناء وعوده إلتى الجميتع كقولته تعتالى :{ إِنَّملا جَلزاءُ الَّلذِينَ يُحلارِبُونَ اللَّلهَ وَرََُلولَهُ} إلتى قوله تعالى :{ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْ ِ أَنْ تَقْلدِرُواعَلَيْهِمْ } ، وأمتا قولته تعتالى :{ وَالَّلذِينَ يَرْمُلونَ الْمُحْصَلناتِ ثُلمَّ لَلمْ يَلأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَ ً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَ ً أَبَداً وَأُولئِكَ هُلمُ الْفاَِلقُونَ }(3) إلتى قولته تعتالى:{ إِلَّلا الَّلذِينَ تابُوا} ، فلما قامت الدلالة علىأن الجلد غير مستثنى دل على أن رجوع الاستتثناء لأقترب متذكور وأن رجوعه إلى رد الشهادة ظن لا تقوم عليه دلالة ولا يخصص عاما قامت الدلالة على قطعيته . كذلك اذا اختلفت الجمل المعطوف بعضها على بعض لا يرجع الاستثناء الا الى ما يليه دون متا تقدمه الا بدلالة وقد وجدت هذه الدلالة في لاية المحاربين ولم توجد في قاذف المحصنة . (فَتتإ ن ق يتتلَ لَمَّتتا كَانَتتت ال تتوَاوُ ل ل جَم تتع ثُتتمَّ قَتتالَ :{فَاجْلِللدُوهُمْ ثَمللانِينَ جَلْللدَ ً وَلا تَقْبَلُللوا لَهُللمْ شَللهادَ ً أَبَللداً وَأُولئِللكَ هُلل مُ الْفاَِللقُونَ }(4) صَتتارَ ال جَم يتتعُ كَأَنَّتتهُ مَتتذ كُورٌ مَعًتتا لاَ تَقَتتدُّمَ ل وَاح تتدٍ م ن هُمَتتا عَلَتتى الآ خَتتر فَلَمَّتتا أُد خ تتلَ عَلَي تته الا س ت ث نَاءُ لَم يَكُن رُجُوعُ الا س ت ث نَاء إلَى شَي ءٍ م ن ال مَذ كُور ب أَو لَى م تن رُجُوع ته إلَتى الآ خَتر إذ لتم يكتن تقتديم بَع ض تهَا عَلَتى بَع تضٍ حُك تتمٌ ف تي التَّر ت يتب فَكَتانَ ال جَم يتعُ ف تتي ال مَع نَتى ب مَن ز لَتة ال مَتذ كُور مَعًتا فَلَتتي سَ رُجُوعُ الا س ت ث نَاء إلَى س مَة ال ف س ق ب أَو لَى م تن رُجُوع ته إلَتى بُط تلاَن الشَّتهَادَة وَال حَتدر وَلَت و لاَ ق يَتامُ الدَّلاَلَتة عَلَى أَنَّهُ لَم يَر ج ع إلَى ال حَدر لاَق تَضَى ذَل كَ رُجُوعَهُ أَي ضًتا وَزَوَالَتهُ عَن تهُ ب التَّو بَتة وقيتل لَتهُ إنَّ ال توَاوَ قَتد (1) النور4 . (2)الجصاص احكام القرلان،مصدر سابق،ص362. (3) النور4 . (4) النور4.

عدد الصفحات ١٣٠

119 تَكُونُ ل ل جَم ع عَلَى مَا ذَكَر ت وَقَد تَكُونُ ل لا س ت ئ نَاف وَه يَ ف ي قوله :{ وَأُولئِلكَ هُلمُ الْفاَِلقُونَ } ل لا س تت ئ نَاف لأ َنَّهَا إنَّمَا تَكُونُ ل ل جَم ع ف يمَا لاَ يَخ تَل فُ مَع نَاهُ وَيَن تَظ مُهُ جُم لَةٌ وَاح دَةٌ فَيَص يرُ ال كُلُّ كَ ال مَذ كُور مَعًا وَذَل تكَ ف ي نَح و قَو له تَعَالَى :{إِ ا قُمْتُمْ إِلَى الصَّللا ِ فَاغْسِللُوا وُجُلوهَكُمْ }(1) إلَتى لاخ تر الآ يَتة لأ َنَّ ال جَم يتعَ أَم ترٌ كَأَنَّتهُ قَالَ فَاغ س لُوا هَذ ه الأ َع ضَاءَ لأ َنَّ ال جَم يعَ قَتد تَضَتمَّنَهُ لَف تظُ الأ َم تر فَصَتارَت كَال جُم لَتة ال وَاح تدَ ة ال مُن تَظ مَتة ل هَذ ه الأ َوَام ر وَأَ مَّا لايَةُ ال قَذ ف فَتإ نَّ اب ت تدَاءَهَا أَم ترٌ وَلاخ رَهَتا خَبَترٌ وَلاَ يَجُتوزُ أَن يَن تَظ مَهُمَتا جُم لَتةٌ وَاح تدَةٌ فَل ذَل كَ كَانَت ال وَاوُ ل لا س ت ئ نَاف إذ غَي رُ جَائ زٍ دُخُولُ مَع نَى ال خَبَر ف ي لَف ظ الأ َم تر وَقَو لُتهُ :{إِنَّملا جَلزاءُ الَّلذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرََُولَهُ}(2) الاستثناء فيه عائدا إلَى الأ َم تر ب ال قَت تل وَمَتا ذُك ترَ مَعَتهُ وَغَي ترُ عَائ تدٍ إلَتى ال خَبَتر الَّذ ي يَل يه لأ َنَّ قَو لَهُ :{إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْ ِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} لاَ يَجُتو زُ أَن يَكُتونَ عَائ تدًا إلَتى قَو ل ته :{وَلَهُلمْ فِلي الْآخِرَ ِ عَذابٌ عَظِيمٌ} لأ َنَّ التَّو بَةَ تُز يلُ عَذَابَ الآ خ ترَة قَب تلَ ال قُتد رَة عَلَتي ه م وَبَع تدَهَا فَعَل م نَتا أَنَّ هَتذ ه التَّو بَتةَ مَش رُوطَةٌ ل ل حَدر دُونَ عَذَاب الآ خ رَة وَدَ ل يلٌ لاخَرُ وَهُوَ أَنَّ قَو له تَعَالَى :{وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَلهادَ ً أَبَلداً}لاَ يَخ لُتو م ن أَن يَكُونَ بُط لاَنُ هَذ ه الشَّهَادَة مُتَعَلرقًا ب ال ف س ق أَو يَكُونَ حُك مًا عَلَى ح يَال ه تَق تَض تي الآ يَت ةُ تَأ ب يتدَهُ فَلَمَّتا كَانَ حَم لُهُ عَلَى بُط لاَن هَا ب لُزُوم س مَة ال ف س ق يُب ط لُ فَائ دَةَ ذ ك ر ه إذ كَانَ ذ ك ترُ التَّف س تيق مُق تَض تيًا ل بُ ط لاَن هَتا إلاَّ ب زَوَال ه وَالتَّو بَة م ن هُ وَجَبَ حَم لُهُ عَلَى أَنَّهُ حُك مٌ ب رَأ س ه غَي رُ مُتَعَلرتقٍ ب س تمَة ال ف س تق وَلاَ ب تَتر ك التَّو بَتة وَأَي ضًا فَإ نَّ كُلَّ كَلاَمٍ فَحُك مُهُ قَتائ مٌ ب نَف س ته وَغَي ترُ جَتائ زٍ تَض تم ينُهُ ب غَي تر ه إلاَّ ب دَلاَلَتةٍ وَف تي حَم ل ته عَلَتى مَتا ادَّعَاهُ ال مُخَال فُ تَض م ينُهُ ب غَي ر ه وَإ ب طَالُ حُك م ه ب نَف س ته وَ ذَل تكَ خ تلاَفُ مُق تَضَتى اللَّف تظ وَأَي ضًتا فَتإ نَّ حَم لَتهُ عَلَى مَا ادَّعَى يُوج بُ أَن يَكُونَ ال ف س تقُ ال مَتذ كُورُ ف تي الآ يَتة ع لَّتةً ل مَتا ذُك ترَ م تن إب طَتال الشَّتهَادَة فَ يَكُتونُ تَق د يرُهُ وَلاَ تَق بَلُوا لَهُم شَهَادَةً أَبَدًا لأ َنَّ هُم فَاس قُونَ وَف ي ذَل كَ إزَالَةُ اللَّف ظ عَن حَق يقَت ه وَصَتر فُهُ إلَتى مَجَتازٍ لاَ دَلاَلَةَ عَلَي ه لأ َنَّ حُك مَ اللَّف ظ أَن يَكُونَ قَائ مًا ب نَف س ه ف ي إيجَاب حُك م ه وَأَن لاَ يُج عَلَ ع لَّ ةً ل غَي ر ه م مَّا هُوَ مَذ كُورٌ مَعَ هُ وَمَع طُوفٌ عَلَي ته فَثَبَتتَ ب تذَل كَ أَنَّ بُط تلاَنَ الشَّتهَادَة بَع تدَ ال جَل تد حُك تمٌ قَتائ مٌ ب نَف س ته عَلَتى وَج ته التَّأ ب يد ال مَذ كُور ف ي الآ يَة غَي رُ مَو قُوفٍ عَلَى التَّو بَة . (1) المائدة6. (2) المائدة33 .

عدد الصفحات ١٣١

120 فَإ ن ق يلَ رُجُوعُ الا س ت ث نَاء إلَى الشَّهَ ادَة أَو لَى م ن تهُ إلَتى ال ف س تق لأ َنَّتهُ مَع لُتومٌ أَنَّ التَّو بَتةَ تُز يتلُ ال ف س تقَ ب غَي ر هَذ ه الآ يَة فَلاَ يَكُونُ رَدُّهُ إلَى ال ف س ق مُف يدًا وَرَدُّهُ إلَى الشَّهَادَة يُف يدُ جَوَازَهَا ب التَّ و بَة إذ كَتانَ جَتائ زًا أَن تَكُونَ الشَّهَادَةُ مَر دُودَةً مَعَ وُجُود التَّو بَة فَأَمَّا بَقَتاءُ س تمَة ال ف س تق مَتعَ وُجُتود التَّو بَتة فَغَي ترُ جَتائ زٍ ف تي عَق لٍ وَلاَ سَم عٍ إذ كَانَت س تمَةُ ال ف س تق ذَمًّتا وَعُقُوبَتةً وَغَي ترُ جَتائ زٍ أَن يَس تتَح قَّ التَّائ تبُ الت ذمَّ وَلَتي سَ كَتذَل كَ بُط لاَنُ الشَّهَادَة أَلاَ تَرَى أَنَّ ال عَب دَ وَالأ َع مَتى غَي ترُ جَتائ ز ي الشَّتهَادَة لاَ عَلَتى وَج ته الت ذَ مر وَالتَّع ن يتف لَك تن ع بَادَةً فَكَتانَ رُجُتوعُ الا س تت ث نَاء إلَتى الشَّتهَادَة أَو لَتى ب إ ث بَتات فَائ تدَة الآ يَتة م ن تهُ إلَتى ال ف س تق ق يتلَ إنَّ التَّو بَتةَ ال مَذ كُورَةَ ف ي هَذ ه الآ يَة إنَّمَا ه يَ التَّو بَةُ م ن ال قَذ ف وَإ ك ذَابُ نَف س ه ف يه لأ َنَّهُ ب ه اس تَحَقَّ س مَةَ ال ف س تق وَقَتد كَانَ جَائ زًا أَن تَب قَى س مَةُ ال ف س ق عَلَي ته إذَا تَتابَ م تن سَتائ ر التذُّنُوب وَلَتم يُكَتذرب نَف سَتهُ فَتأَخ بَرَ اللهَُّ تَعَتالَى ب زَوَال س مَة ال ف س ق عَن هُ إذَا أَك ذَبَ نَف سَهُ وَوَج هٌ لاخَرُ وَهُوَ أَنَّ س مَةَ ال ف س ق إنَّمَا لَز مَت تهُ ب وُ قُتوع ال جَل تد ب ته وَلَم يَكُن يَم تَن عُ ع ن دَ إظ هَار التَّو بَة أَن لاَ تَكُونَ مَق بُولَةً ف ي ظَاه ر ال حَال وَإ ن كَانَت مَق بُولَةً ع ن دَ اللهَّ لأ َنَّا لاَ نَق فُ عَلَى حَق يقَة تَو بَت ه فَكَانَ جَائ زًا أَن يَتَعَبَّدَنَا ب أَن لاَ نُصَدرقَهُ عَلَى تَو بَت ه وَأَن نتر كه على الجملة لا نَتَوَلاَّهُ عَلَى حَسَب مَا نَتَوَلَّى سَائ رَ أَه ل التَّو بَة فَلَمَّا كَانَ ذَل كَ جَائ زًا وُرُودُ ال ع بَادَة ب ه أَفَادَت نَا الآ يَةُ قَبُولَ تَو بَت ه وَوُجُوبَ مُوَالاَت ه وَتَص د يق ه عَلَى مَا ظَهَرَ م ن تَو بَت ه فَإ ن قيل لما اتفقا عَلَتى أَنَّ التذ مريَّ ال مَح تدُودَ ف ي ال قَذ ف تُق بَلُ شتهادته إذ أَس تلَمَ وَتَتابَ دَلَّ ذَل تكَ م تن وَج هَتي ن عَلَتى قَبُتول شَتهَادَة ال مُس تل م ال مَح تدُو د ف تي ال قَذ ف أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَد ثَبَتَ أَنَّ الا س ت ث نَاءَ رَاج تعٌ إلَتى بُ ط تلاَ ن الشَّتهَادَة إذ كَتانَ التذ مريُّ مُترَادًا ب الآ يَتة وَقَتد أُر يدَ ب ه كَو نُ بُط لاَن الشَّهَادَة مَو قُوفًا عَلَى التَّو بَة وَالثَّان ي أَنَّهُ لَمَّا رَفَعَت التَّو بَةُ ال حُ ك مَ ب بُط لاَن شَتهَادَت ه كَانَ ال مُس ل مُ ف ي حُك م ه ل وُ جُود التَّو بَة م ن هُ ق يلَ لَهُ لَي سَ الأ َم رُ ف يه عَلَتى مَتا ظَنَن تت وَذَل تكَ لأ َنَّ التذرمريَّ لَتم يَد خُل ف ي الآ يَة وَذَل كَ لأ َنَّ الآ يَةَ إنَّمَتا اق تَضَتت بُط تلاَنَ شَتهَادَة مَتن جُل تدَ وَحُك تمَ ب ف س تق ه م تن ج هَتة ال قَتذ ف وَال ذرمريُّ قَد تَقَدَّمَت لَهُ س مَةُ ال ف س ق فَلَمَّا لَم يَس تَح قَّ هَذ ه السرتمَةَ ب ال جَل تد لَتم يَتد خُل ف تي الآ يَتة وَإ نَّمَتا جَلَتد نَاهُ ب الا ترفَاق وَلَم يَح صُل الا ترفَاقُ عَلَى بُط لاَن شَهَادَت ه بَع دَ إس لاَم ه ب ال جَل د ال وَاق ع ف تي حَتال كُف تر ه فَأَجَز نَاهَتا كَمَا نُج يزُ شَهَادَةَ سَائ ر ال كُفَّار إذَا أَس لَمُوا فَإ ن ق يلَ فَيَج بُ عَلَى هَذَا أَن لاَ يَكُونَ ال فَاس قُ م تن أَه تل ال م لَّتة مرادا بالآية إذ لم يتحدث س مَةَ ال ف س ق ب وُقُوع ال حَدر ب ته ، ق يتلَ لَتهُ هُتوَ كَتذَل كَ ، وَإ نَّمَتا دَخَتلَ ف تي حُك م هَتا

عدد الصفحات ١٣٢

لاَ يَكُونَ ال فَاس قُ م تن أَه تل ال م لَّتة مرادا بالآية إذ لم يتحدث س مَةَ ال ف س ق ب وُقُوع ال حَدر ب ته ، ق يتلَ لَتهُ هُتوَ كَتذَل كَ ، وَإ نَّمَتا دَخَتلَ ف تي حُك م هَتا ب ال مَع نَى لاَ ب اللَّف ظ وَإ نَّمَا أَجَ ازَ أَص حَابُنَا شَهَادَةَ الذ مرير ال مَح دُود ف ي ال قَذ ف بَع دَ إس لاَم ه وَتَو بَت ه م تن ق بَتل أَنَّ ال حَدَّ ف ي ال قَذ ف يُب ط لُ ال عَ دَالَةَ م ن وَج هَي ن ذ ؛ أَحَدُهُمَا عَدَالَةُ الإ س لاَم وَالآ خَرُ عَدَالَةُ ال ف ع ل ، وَالتذ مريُّ لَم يَكُن مُس ل مًا ح ينَ حُدَّ فَيَكُتونُ وُقُتوعُ ال حَتدر ب ته مُتب ط لاً ل عَدَالَتة إس تلاَم ه وَإ نَّمَتا بَطَلَتت عَدَالَتُتهُ م تن ج هَتة ال ف ع ل فَإ ذَا أَس لَمَ فَأَح دَثَ تَو بَةً فَقَد حَصَلَت لَهُ عَدَالَةٌ م ن ج هَة الإ س لاَم وَم ن طَر يق ال ف ع ل أَي ضًتا بالتوبتة فَل ذَل كَ قُب لَت شَهَادَتُهُ وَأَمَّا ال مُس ل مُ فَإ نَّ ال حَدَّ قَد أَس قَطَ عَدَالَتَهُ م ن طَر يق الدرين وَلَم يتحدث ب التَّو بَة عَدَالَةً

عدد الصفحات ١٣٢

121 أُخ رَى م ن ج هَة الدرين إذ لم يتحدث د ينًا ب تَو بَت ه وَإ نَّمَا اس تَح دَثَ عَدَالَةً م ن طَر يق ال ف ع ل فَل ذَل كَ لَتم تُق بَتل شَهَادَتُهُ إذ كَانَ شَر طُ قَبُول الشَّهَادَة وُجُودَ ال عَدَالَة م ن ج هَة الدرين وَال ف ع ل جَم يعًا )(1). ومعنى هتذا الكتلامأن القتاذف المحتدود إن كتان كتافرا حتال قذفته ثتم أستلم بعتد ذلتك فتإن شتهادته مقبوله وإن جلد لأن القذف حصل منه حال كفره والإسلام يجب ما قبله ولا يقاس ذلك على القاذف المسلم إذا تاب . كما أن الكافر فاسق بالاتفاق ، فلم يتزده القتذف أو الجلتد ستمة الفستق ، أمتا المستلم فإنته اكتستبت سمة الفسق بالقذف والجلد فالآيتة منطبقتة علتى المستلم وغيتر منطبقتة علتى الكتافر ، فيكتون الكتافر بذلك مخصص بالاستثناء من سمة الفسق بعد أن أسلم . (فَإ ن ق يلَ لَمَّا اتَّفَق نَا عَلَى قَبُول شَهَ ادَت ه إذَا تَابَ قَب لَ وُقُوع ال حَدر ب ه دَلَّ ذَل كَ عَلَتى أَنَّ الا س تت ث نَاءَ رَاج تعٌ إلَى الشَّهَادَة كَرُجُوع ه إلَى التَّف س يق فَوَجَبَ عَلَى هَذَا أَن يَكُونَ مُق تَض يًا ل قَبُول هَا بَع دَ ال حَدر كَ هُوَ قَب لَهُ ق يتلَ لَهُ إنَّ شَهَ ادَتَهُ لَم تَب طُل ب ال قَتذ ف قَب تلَ وُقُتوع ال حَتدر ب ته وَلاَ وَجَتبَ ال حُك تمُ ب تَف س تيق ه ل مَتا بَيَّنَّتاهُ ف تي ال مَس تأَلَة ال مُتَقَدرمَة وَلَو لَم يَتُب وَأَقَامَ عَلَى قَذ ف ه كَانَت شَهَادَتُهُ مَق بُولَةً وَإ نَّمَا بُط لاَنُ الشَّهَ ادَة وَلُزُومُهُ س مَةَ ال ف س ق مُرَتَّبٌ عَلَى وُقُوع ال حَدر ب ه فَالا س ت ث نَاءُ إنَّمَا رفع عنه سمة الفسق التي لزمه بَع دَ وُقُوع ال حَتدر فَأَمَّتا قَب تلَ ذَل كَ فَغَي رُ مُح تَاجٍ إلَى الا س ت ث نَاء ف ي الشَّهَادَة وَلاَ ف ي ال حُك م ب ال تَّف س يق . وَدَل يلٌ لاخَرُ عَلَى ص حَّة قَو ل نَا وَهُوَ أَنَّا قَد اتَّفَق نَا عَلَى أَنَّ التَّو بَةَ لاَ تُس ق طُ ال حَدَّ وَلَم يَ ر ج تع الا س تت ث نَاءُ إلَي ه فَوَجَبَ أَن يَكُونَ بُط لاَنُ الشَّهَادَة م ث لَهُ لأ َنَّهُمَا جَم يعًا أَم رَ ان قَد تَعَلَّقَا ب ال قَتذ ف فَم تن حَي تثُ لَتم يَر ج تع الا س ت ث نَاءُ إلَى ال حَدر وَجَبَ أَن لاَ يَر ج عَ إلَى الشَّهَادَة وَأَمَّا التَّف س يقُ فَهُوَ خَبَرٌ لَتي سَ ب تأَم رٍ فَتلاَ يَل تزَمُ عَلَتى مَا وَصَف نَا وَم ن ج هَةٍ أُخ رَى أَنَّ ال مُطَا لَبَةَ ب ال حَدر حَقٌّ لآ دَم يٍّ فَكَذَل كَ بُط لاَنُ الشَّهَادَة حَقٌّ لآ دَم يٍّ أَلاَ تَرَى أَنَّ الشَّهَادَات إنَّمَا ه يَ حَقٌّ للمشهود له وبمطالبة يَص اُّ أَدَاؤُهَا وَإ قَامَتُهَتا كَمَتا تَص تاُّ إقَامَتةُ حَتدر ال قَتذ ف ب مُطَالَبَة ال مَق ذُوف فَوَجَبَ أَن يَكُونَا سَوَاءً ف ي أَنَّ التَّو بَةَ لاَ تَر فَعُهُمَا وَأَمَّا لُزُومُ س مَة ال ف س ق فَلاَ حَقَّ ف يه لأ َحَدٍ فَكَانَ الا س ت ث نَاءُ رَاج عًا إلَي ه وَمَق صُورًا عَلَي ه . فَإ ن ق يلَ إذَا كَانَ التَّائ بُ م ن ال كُف ر مَق بُ ولَ الشَّهَادَة فالتائب من القذف أحرى به ق يتلَ لَتهُ التَّائ تبُ م تن ال كُف ر يَزُولُ عَن هُ ال قَت لُ وَلاَ يَزُولُ عَن التَّائ تب م تن ال قَتذ ف حَتدُّ ال قَتذ ف فَكَمَتا جَتازَ أَن تُز يتلَ ال تَّو بَتةُ م تن ال كُف ر ال قَت لَ عَن ال كَاف ر جَازَ أَن تُق بَلَ تَو بَتُهُ وَلاَ يَل زَمُ عَلَي ه التَّائ بُ م ن ال قَذ ف لأ َنَّ تَو بَتَهُ لاَ تُز يلُ ال جَل تدَ عَن هُ وَأَي ضًا فَإ نَّ عُقُوبَات الدُّن يَا غَي رُ مَو ضُوعَة عَلَتى مَقَتاد ير الأ َج ترَام أَلاَ تَترَى أَنَّ ال قَتاذ فَ ب تال كُف ر لاَ يَج بُ عَلَي ه ال حَدُّ وَال قَاذ فُ ب الزرنَا يَج بُ عَلَي ه ال حَدُّ فَغُلرظَ أَم رُ ال قَذ ف م ن هَذَا ال وَج ه ب مَا لَ م يُغَلَّظ ب ته أَم ترُ

عدد الصفحات ١٣٣

َ ال قَتاذ فَ ب تال كُف ر لاَ يَج بُ عَلَي ه ال حَدُّ وَال قَاذ فُ ب الزرنَا يَج بُ عَلَي ه ال حَدُّ فَغُلرظَ أَم رُ ال قَذ ف م ن هَذَا ال وَج ه ب مَا لَ م يُغَلَّظ ب ته أَم ترُ ال قَذ ف ف ي أَح كَام الدُّن يَا وَإ ن كَانَت عُقُوبَةُ ال كُف ر ف ي الآ خ رَة أَع ظَمَ فَإ ن ق ي لَ فَإ ذَا تَابَ وأصلا فهو عدل (1)الجصاص احكام القرلان،مصدر سابق،ص363.

عدد الصفحات ١٣٣

122 ولى الله تَعَالَى وَقَد كَانَ بُط لاَنُ شَهَادَت ه بَد يًّا عَلَى وَج ه ال عُقُوبَة وَالتَّو بَةُ تُز يلُ ال عُقُوبَةَ وَ تُوج بُ ال عَدَالَتةَ وَال و لاَيَةَ فَغَي رُ جَائ زٍ بُط لاَنُ شَهَادَت ه بَع دَ تَو بَت ه ق يلَ لَ هُ لاَ يَكُونُ بُط تلاَنُ شَتهَادَت ه بَع تدَ تَو بَت ته عَلَتى وَج ته ال عُقُوبَة بَل عَلَى ج هَة ال م ح نَة كَمَا لاَ تَكُونُ إقَامَةُ ال حَتدر عَلَي ته بَع تدَ التَّو بَتة عَلَتى ج هَتة ال عُ قُوبَتة بَتل عَلَتى ج هَة ال م ح نَة وَلله َّ أَن يَم تَح نَ ع بَتادَهُ ب مَتا شَتاءَ عَلَتى وَج ته ال مَص تلَحَة أَلاَ تَترَى أَنَّ ال عَب تدَ قَتد يَكُتونُ عَتد لاً مَر ض يًّا ع ن دَ اللهَّ وَل يًّا لله َّ تَعَالَى وَهُوَ غَي رُ مَق بُتول الشَّتهَادَة وَكَتذَل كَ الأ َع مَتى وَشَتهَادَةُ ال وَال تد ل وَلَتد ه وَمَتن جَتترَ ى مَج تترَاهُ فَلَتتي سَ بُط تتلاَنُ الشَّتتهَادَة ف تتي الأ ُصُتتول مَو قُوفًتتا عَلَتتى ال ف س تتق وَعَلَتتى وَج تته ال عُقُوبَتتة حَتَّتتى يُعَارَضَ ف يه ب مَا ذَكَتر ت وَم مَّتا يَتدُلُّ عَلَتى أَنَّ تَو بَتةَ ال قَتاذ ف لاَ تُوج تبُ جَتوَازَ شَتهَادَت ه أَنَّ شَتهَادَتَ هُ إنَّمَتا بَطَلَت ب حُك م ال حَاك م عَلَي ه ب ال جَل د وَجَل د ه إيَّاهُ وَلَم تَب طُل ب قَذ ف ه ل مَا قَد بَيَّنَّتا ف يمَتا سَتلَفَ فَلَمَّتا تَعَلَّتقَ بطتلان شهادته بحكم الحاكم لم يجز إجَازَتُهَتا إلاَّ ب حُك تم ال حَتاك م ب جَوَاز هَتا لأ َنَّ ف تي الأ ُصُتول أَنَّ كُتلَّ مَتا تَعَلَّتقَ ثُبُوتُهُ ب حُك م ال حَاك م لَم يَزُل ذَل كَ ال حُك مُ عَن هُ إلاَّ ب مَا يَجُوزُ ثُبُوتُهُ م ن طَر يتق ال حُك تم كَتالإ م لاَك وَال عَتَتاق وَالطَّلاَق وَسَائ ر ال حُقُوق فَلَمَّا لَم تَكُن تَو بَتُهُ م مَّا تَص اُّ ال خُصُومَةُ ف يه وَلاَ يَح كُمُ ب هَا ال حَاك مُ لَم يَجُز لَنَا إب طَالُ مَا قَد ثَبَتَ ب حُك م ال حَاك م )(1) . وخلاصة ما سبق - أن سمة الفسق تلزم المسلم بعد وقوع الحد به وتزول عنه بالتوبة بإن يكذب نفسه . - الحد والشهادة جاءا بصيغة أمر ونهي والفسق جاء بصيغة خبر في لاية القذف ، لذلك لا يجوز أن يتعدى الاستثناء ما يليه إلى ما تقدمه لاختلاف صية الكلام . - الجلتتد وبطتتلان شتتهادة القتتاذف حتتق للآدمتتي المقتتذوف ، أمتتا الفستتق فتتلا حتتق فيتته لأحتتد فلتتزم عتتود الاستثناء إلى الفسق دون الجلد والشهادة . - التائب من الكفر تزول عنه عقوبة القتل ، اما التائب من القذف فلا يزول عنه الحد لذلك لا يقاس هذا على هذا ولا يستدل بهذا على هذا ولا يحتج كذلك بهذا على هذا . - كما أن عقوبات الدنيا غير موضوعة على مقادير الإجرام فمن قذف مسلمأ بالكفر لا حد عليه في الدينا مع عظم جريمته عند الله ، أما من قذف بالزنى فوجب عليه الحد ، لذلك لا يحتتج بتذلك علتى عود الاستثناء إلى جميع المذكورات . - إقامة الحد على التائتب ورد شتهادته هتي محنتة وابتتلاء متن الله وليستت عقوبتة ، تمامتا كمتا تترد شهادة الاعمى والوالد لولده . - شهادة القاذف مردودة بسبب حكم الحاكم بالجلد وليس بالقتذف ، لتذلك لا تجتوز شتهادته إلا بحكتم جديد من الحاكم ، تماما كالطلاق والعتاق والملك وسائر الحقوق والاقضية . (1)الجصاص احكام القرلان،مصدر سابق،ص363

عدد الصفحات ١٣٤

123 وهذه ادلة جميعها يرد بها الجصاص على من قال بعود الاستثناء إلتى جميتع المتذكورات ، وهتي ليس كذلك عند الجصاص . (فَإ ن ق يلَ فُر قَةُ اللرعَان وَال ع نر ين وَمَا جَرَى مَج رَاهَا مُتَعَلرقَةٌ ب حُك م ال حَاك م وَقَد يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَهَا فَيَعُودَ النركَاحُ فَكَذَل كَ بُط لاَنُ شَهَادَة ال قَاذ ف وَإ ن كَانَ مُتَعَلرقًتا ب حُك تم ال حَتاك م فَتإ نَّ ذَل تكَ لاَ يَم نَتعُ إط تلاَقَ شَتهَادَت ه ع ن دَ تَو بَت ه وَيَكُونُ حُك مُ ال حَاك م بَد يًّا ب بُط لاَن هَا مَق صُورًا عَلَى ال حَال الَّت تي لَتم تَح تدُث ف يهَتا تَو بَتةٌ كَمَتا أَنَّ ال فُر قَةَ ال وَاق عَةَ ب حُك م ال حَاك م إنَّمَا ه يَ مَق صُورَةٌ عَلَى ال حَال الَّت ي لَم يَكُن م ن هُ مَا ف يهَتا عَق تدٌ مُس تتَق بَلٌ ق يتلَ لَتتهُ لأ َنَّ النركَتتاحَ الثَّتتان يَ م مَّتتا يَجُتتوزُ وُقُتتوعُ ال حُك تتم ب تته فَجَتتازَ أَن تَب طُتتلَ ب تته ال فُر قَتتةُ ال وَاق عَتتةُ ب حُك تتم ال حَتتاك م وَالتَّو بَةُ لَي سَت م مَّتا يَح كُتمُ ب ته ال حَتاك مُ فَتلاَ تَث بُتتُ ف يت ه ال خُصُتومَاتُ فَلَتم يَجُتز أَن يَب طُتلَ ب ته حُك تمُ ال حَتاك م ب بُط لاَن شَهَادَت ه وَلَك نَّهُ لَو شَه دَ ال قَاذ فُ ب شَهَادَةٍ ع ن دَ حَاك مٍ يَرَى قَبُتولَ شَتهَادَة ال مَح تدُود ف ت ي ال قَتذ ف بَع تدَ التَّو بَة فَحَكَمَ ب جَوَاز شَهَادَت ه بَ ع دَ حُك م ه جَازَت شَتهَادَتُهُ فَتإ ن ق يتلَ فَلَتو أَنَّ رَجُتلاً زَنَتى فَحَتدَّهُ ال حَتاك مُ ثُتمَّ تَابَ جَازَت شَهَادَتُهُ بَع دَ التَّو بَة وَلَم يَكُن حُك مُ ال حَاك م مَان عًتا م تن قَبُول هَتا بَع تدَ التَّو بَتة ق يتلَ لَتهُ الزَّان تي لَتم يَتَعَلَّ ق بُط لاَنُ شَهَادَت ه ب حُك م ال حَاك م وَإ نَّمَا بَطَلَت ب ز نَاهُ قَب لَ أَن يَحُدَّهُ ال حَاك مُ ل ظُهُور ف س ق ه فَلَمَّا لَم يَتَعَلَّق بُط لاَنُ شَهَادَت ه ب حُك م ال حَاك م بَل ب ف ع ل ه جَازَت ع ن دَ ظُهُور تَو بَت ه وَشَهَادَ ةُ ال قَاذ ف لَم تَب طُل ب قَذ ف ه ل مَا بَيَّنَّا ف يمَا سَلَفَ لأ َنَّهُ جَائ زٌ أَن يَكُونَ صَاد قًا وإنما يحكم بكذبه وفستقه عنتد جلتد الحتاكم إيَّتاهُ فَأَمَّتا قَب تلَ ذَل تكَ فَهُوَ ف ي حُك م مَن لَم يَق ذ ف وَيَدُلُّ عَلَى ذَل كَ م ن ج هَة السُّنَّ ة حَد يثُ عَبَّاد ب ن مَن صُورٍ عَتن ع ك ر مَتةَ عَتن اب ن عَبَّاسٍ ف ي ق صَة ه لاَل ب ن أُمَيَّ ةَ حين قذف امرأته بشريك بتن سَتمحاءَ فَقَتالَ رَسُتولُ اللهَّ صَتلَّى اللهَُّ عَلَي ه وَسَلَّمَ :"أَيُج لَدُ ه لاَلٌ وَتَب طُلُ شَهَادَتُهُ ف ي ال مُس ل م ينَ "(1) . وَذَكَرَ ال حَد يثَ فَأَخ بَرَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهَُّ عَلَي ه وَسَلَّمَ أَنَّ وُقُوعَ ال جَل تد ب ته يُب ط تلُ شَتهَادَ تَهُ م تن غَي تر شَر ط التَّو بَة ف ي قَبُول هَا وقد روى الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شُعَي بٍ عَن أَب يه عَن جَدر ه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهَُّ عَلَي ه وَسَلَّمَ :( ال مُس ل مُونَ عُتدُولٌ بَع ضُتهُم عَلَتى بَع تضٍ إلاَّ مَح تدُودًا ف تي قَتذ فٍ )(2) قَالَ أَبُو بَك رٍ وَلَم يَس تَث ن ف يه وُجُودَ التَّو بَة م ن هُ وَحَدَّثَنَا عَب دُ ال بَاق ي ب نُ قَان عٍ قَتالَ حَتدَّثَنَا حَام تدُ ب تنُ مُحَمَّتدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَي اٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَر وَانُ عَن يَز يدَ ابن أَب ي خَال دٍ عَن الزُّه ر ير عَن عُر وَةَ عَن عَائ شَةَ قَالَت قَالَ رَسُولُ اللهَّ صَتلَّى اللهَُّ عليته وستلم :( لاَ تَجُتوزُ ف تي الإ س تلاَ م شَتهَادَةُ مُجَترَّبٍ عَلَي ته شَتهَادَةُ زُور وَلاَ

عدد الصفحات ١٣٥

ُه ر ير عَن عُر وَةَ عَن عَائ شَةَ قَالَت قَالَ رَسُولُ اللهَّ صَتلَّى اللهَُّ عليته وستلم :( لاَ تَجُتوزُ ف تي الإ س تلاَ م شَتهَادَةُ مُجَترَّبٍ عَلَي ته شَتهَادَةُ زُور وَلاَ خَتتتائ نٍ وَلاَ خَائ نَتتتةٍ وَلاَ مَج لُتتتودٍ حَتتتدًّا وَلاَ ذ ي غَم تتترٍ لأ َخ يتتته وَلاَ الصَّتتتان ع لأ َه تتتل ال بَي تتتت وَلاَ ظَن تتتينٍ وَ لاَ (1) الحاكم،ابو عبدالله،النيسابوري،1990،المستدرك،تحقيق مصطفى عطا،ط1،ج1،ص65،دار الكتب العلمية،بيروت،وانظر،نسائي،احمد بن شعيب،1986،السنن الصغرى،تحقيق عبد الفتاح ابو غده،ط2،ج6،ص171،مكتب المطبوعات الاسلامية،حلب . (2) بن شبه،عمر بن زيدالنميري،1399،تاريخ المينة،حققه فهيم شلتوت،ج2،ص776،وانظر ابن ابي شيبه،عبدالله بن محمد العبسي،1409،الكتاب المصنف في الآحاديث والآثار،تحقيق كمال الحوت،ط1،ج4،ص325،مكتبة الراشد،الرياض

عدد الصفحات ١٣٥

124 قَرَابَةٍ)(1) فأبطل صلّى الله عليه وسلّم ال قَو لَ ب إ ب طَال شَهَادَ ة ال مَح دُود فَظَاه رُهُ يَق تَض ي بُط تلاَنَ شَتهَادَة سَائ ر ال مَح دُود ينَ ف ي حَدر قَذ فٍ أَو غَي ر ه إلاَّ أَنَّ الدَّلاَلَةَ قَد قَامَت عَلَى جَوَاز قَبُول شَتهَادَة ال مَح تدُود ف تي غَي ر ال قَذ ف إذَا تَابَ م مَّا حُدَّ ف يه وَلَم تَ قُم الدَّلاَلَةُ ف ي ال مَح دُود ف ي ال قَذ ف فَهُوَ عَلَى عُمُوم لَف ظ ه تَتابَ أَو لَم يَتُب وَإ نَّمَا قَب ل نَا شَهَادَةَ ال مَح دُود ف ي غَي ر ال قَذ ف إذَا تَابَ لأ َنَّ بُط تلاَنَ شَتهَادَت ه مُتَعَلرت قٌ ب ال ف س تق فَمَتَتى زَالَت عَن هُ س مَةُ ال ف س ق كَانَت شَهَادَتُهُ مَق بُولَةً وَالدَّل يلُ عَلَى ذَل كَ أَنَّ ال ف ع لَ الَّذ ي اس تَحَقَّ ب ه ال حَدَّ م ن ز نًا أَو سَر قَةٍ أَو شُر ب خَم رٍ قَد أَو جَبَ تَف س يقَهُ قَب لَ وُقُوع ال حَدر ب ه فَلَمَّا لَم يَتَعَلَّق بُط لاَنُ شَهَادَت ه بالحد كان بمنزلة ستائر الفستاق إذَا تَتابُوا فَتُق بَتلُ شَتهَادَاتُهُم وَأَمَّتا ال مَح تدُودُ ف تي ال قَتذ ف فَلَتم يُوج تب ال قَتذ فُ بُط تلاَنَ شَهَادَت ه قَب لَ وُقُوع ال حَدر ب ه لأ َنَّهُ جَائ زٌ أَن يَكُونَ صَاد قًا ف ي قَذ ف ه وَإ نَّمَ ا بَطَلَت شَتهَادَتُهُ ب وُقُتوع ال حَتدر ب ته فَلَم تُز ل ذَل كَ عَن هُ ب تَو بَت ه )(2). المطلب الثاني : التخصيص بالشرط يقول الجصاص : (وكذلك لفظ التخصيص اذا اتصل بجملة نحو قتول تعتالى :{وَرَبَلاةِبُكُمُ اللَّلاتِي فِلي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَاةِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}(3) فقوله{مِنْ نِسَاةِكُمُ اللَّلاتِي دَخَلْلتُمْ بِهِلن} تخصتيص لتبعض الربائتب دون بعض ، فهو مقصور عليهن غير راجع الى امهات النساء وهو مذهب عمتر وابتن عبتاس فتي لاخرين من الصحابة . قال عمر : وامهات نسائكم مبهمة وقال ابن عباس في (ابهموا ما ابهم الله)(4) ، فكان عندهم ان حكم التخصيص مقصور على ما يليه دون ما تقدم . وكذلك حكي عن اهل اللغة انهم قالوا : ان هذا حق الكلام ومقتضاه ومتن التدليل علتى صتحة متا ذكرنتاه فتي الاستتثناء قولته تعتالى :{ إِلَّلا آَلَ لُللوطٍ إِنَّلا لَمُنَجُّلوهُمْ أَجْمَعِلينَ }{إِلَّلا امْرَأَتَلهُ }(5) ، فكانتت المتترأة مستثناة من المنجين لاحقة بالمهلكين لاتصال الاستثناء بالمنجين ، ونحو قتول القائتل : علتي لفتلان عشرة دراهم الا ثلاثة الا درهمتين ، ان عليته تستعة دراهتم ، لأن التدرهمين مستتثناة متن الثلاثتة ، والثلاثة مستثناة من العشرة فبقي من الثلاثة بعد الاستثناء درهم واحد فكان ذلك الدرهم مستثنى من (1) لم اجده (2) الجصاص،احكام القران،مصدر سابق،ج3،ص356-364. (3) النساء23. (4) ابو بكر البيهقي،1991،معرفة السنن والاثار،تحقيق عبد المنعم امين قلعجي،ط1،ج10،ص97،دار الوفاء.القاهرة (5) الحجر59.

عدد الصفحات ١٣٦

125 العشرة وهذا ما لا يعلم فيه بين الفقهاء خلاف فدل على ان كل استثناء حكمه ان يرجع الى ما يليته دون متتا تقدمتته ، وكتتذلك حكتتم التخصتتيص المتصتتل بتتاللفظ هتتو علتتى هتتذا النحتتو ؛ لأن التخصتتيص والاستثناء بمعنى واحد)(1) . فالتخصيص المتصل والاستناء عند الجصاص لهما ذات الحكم لأنهما بمعنى واحد ، كمتا انته لا يجوز تخصيص العموم بالشك والاحتمال فما هو ثابت قطعي الدلالتة لا يجتوز تخصيصته بمتا هتو ظني محتمل تدور حوله الشكوك والظنون. ومن الدليل علتى ذلتك : أن إطتلاق لفتظ العمتوم يقتضتي استتيعاب متا تحتته متن المستميات ، ولا جائز تخصيص شيء فيه الا بدلالة ، فإذا اتصل الاستثناء بخطتاب بعضته معطتوف علتى بعتض ، فحكمتته ان يعمتتل فيمتتا يليتته ولا يرجتتع التتى متتا تقدمتته بالاحتمتتال ، لأنتته لا يجتتوز تخصتتيص العمتتوم بالاحتمال وقد وفينا حظه بإعماله فيما يليه ، فاحتاج في رجوعه الى ما تقدمه الى دلالة من غيره ؛ اذ غير جائز تخصيص العموم بالشك والاحتمال . وكذلك حكم لفظ التخصيص اذا اتصل بكلام بعضه معطوف على بعض هو على هذا النحتو(2) . وقد عقد الجصاص مطلبا في تفسيره بعنوان :(مطلب :افتى ابن مستعود بحتل التتزوج بتأم المترأة قبل الدخول بها ثم رجع عن ذلك حين سأل عن امرأة تزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يتدخل بهتا او ماتت قال : (قَالَ لاَ بَأ سَ أَن يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا ، فَلَمَّا أَتَى ال مَد ينَتةَ رَجَتعَ فَأَف تَتاهُم فَنَهَتاهُم وَقَتد وَلَتدَت أَو لاَدًا )(3) وَرَوَى إب رَاه يمُ عَن شُرَي اٍ أَنَّ اب نَ مَس عُودٍ كَانَ يَقُولُ ب قَو ل عَل يٍّ وَيُف ت ي ب ه يَع ن ي ف ي أُمَّهَات النرسَاء فَحَجَّ فَلَق يَ أَص حَابَ رَسُول اللهَّ صَلَّى اللهَُّ عَلَي ه وَسَلَّمَ فَذَاكَرَهُم ذَل كَ فَكَر هُوا أَن يَتَزَوَّجَهَتا فَلَمَّتا رَجَت عَ اب تنُ مَس تعُودٍ نَهَى مَن كَانَ أَف تَاهُ ب ذَل كَ وَكَانُوا أَح يَاءَ م ن بَن ي فَزَارَةَ أَف تَاهُم ب ذَل كَ وَقَالَ إنري سَأَل ت أَص تحَ اب ي فَكَر هُتوا ذَل كَ وَرَوَى قَتَادَةُ عَن سَع يد ب ن ال مُسَتيرب أَنَّ زَي تدَ ب تنَ ثَاب تتٍ قَتالَ ف تي رَجُتلٍ طَلَّتقَ ام رَ أَتَتهُ قَب تلَ التدُّخُول فَأَرَادَ أَن يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا قَالَ إن طَلَّقَهَا قَب لَ الدُّخُول يَتَتزَوَّجُ أُمَّهَتا وَإ ن مَاتَتت لَتم يَتَتزَوَّ ج أُمَّهَتا وَأَص تحَابُ ال حَد يث يُضَعرفُونَ حَد يثَ قَتَادَةَ هَذَا عَن سَع يد ب ن ال مُسَيرب عَن زَي دٍ وَيَقُولُونَ إنَّ أَك ثَرَ مَتا يَر و يته قَتَتادَةُ عَن سَع يد ب ن ال مُسَيرب بَي نَهُ وَبَي نَهُ ر جَالٌ وَإ نَّ ر وَايَات ه عَن سَع يدٍ مُخَال فَةٌ ل ر وَايَات أَك ثَر أَص حَاب سَتع يدٍ الثرقَات وَقَالَ عَب دُ الرَّح مَن ب نُ مَه د ي عَن مَال كٍ عَن سَع يد ب ن ال مُسَيرب أَحَتبُّ إلَتيَّ م تن قَتَتادَةَ عَتن سَتع يدٍ (1)الجصاص،الفصول،مصدر سابق،ص141. (2) الجصاص،الفصول مصدر سابق،ص141. (3) ابن ابي شيبه،الكتاب المصنف،مصدر سابق،ج3ص484.

عدد الصفحات ١٣٧

126 وَقَد رَوَى يَح يَى ب نُ سَع يدٍ الأ َن صَار ير عَن زَي د ب ن ثَاب تٍ خ تلاَفَ ر وَايَتة قَتَتادَةَ وَيُقَتالُ إنَّ حَتد يثَ يَح يَتى وَإ ن كَتتانَ مُر سَتتلاً فَهُتتوَ أَق تتوَ ى م تتن حَتتد يث قَتَتتادَةَ عَتتن سَتتع يدٍ قَتتالَ أَبُتتو بَك تترٍ وَهَتتذَا الَّتتذ ي ذَكَر نَتتاهُ طَر يقَتتةُ أَص حَاب ال حَد يث وَال فُقَهَاءُ لاَ يَع تَب رُونَ ذَل تكَ ف تي قَبُتول الأ َخ بَتار وَرَدرهَتا وَإ نَّمَتا ذَكَر نَتا ذَل تكَ ل يُع ترَفَ ب ته مَذ هَبُ ال قَو م ف يه دُونَ اع ت بَتار ه وَال عَمَتل عَلَي ته وَيُش تب هُ أَن يَكُتونَ زَي تدُ ب تنُ ثَاب تتٍ إنَّمَتا فَترَّقَ بَتي نَ ال مَتو ت وَالطَّلاَق ف ي التَّح ر يم لأ َنَّ الطَّلاَقَ قَب تلَ التدُّخُول لاَ يَتَعَلَّتقُ ب ته شَتي ءٌ م تن أَح كَتام التدُّخُول أَلاَ تترى أنته يجتتب فيتته نصتتف المهتتر ولا يجتتب عَلَي هَتتا ال ع تتدَّةُ وَأَمَّتتا ال مَتتو تُ فَلَمَّتتا كَتتانَ ف تتي حُك تتم التتدُّخُول ف تتي بَتتاب اس ت ح قَاق كَمَال ال مَه ر وَوُجُوب ال ع دَّة جَعَلَتهُ كَتذَل كَ ف تي حُك تم التَّح تر يم وَالتدَّل يلُ عَلَتى أَنَّ أُمَّهَت ات النرسَتاء يَح ترُم نَ ب ال عَق تتد قولته تعتتالى :{وَأُمَّهلاتُ نِسللاةِكُم ْم } هتي مبهمتتة عامتة كقولتته:{وَحَلاةِل ُ أَبْنللاةِكُمُ } وَقَو لُتتهُ :{وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ}(1) فَغَي رُ جَائ زٍ تَخ ص يصُهُ إلاَّ ب دَلاَلَةٍ وقَو له تَعَتالَى :{وَرَبلاةِبُكُمُ اللَّلاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِساةِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} حُك مٌ مَق صُورٌ عَلَى الرَّبَائ ب دُونَ أُمَّهَات النرسَاء وَذَل كَ م تن وُجُتوهٍ أَحَدُهَا أَنَّ كُلَّ وَاح دَةٍ م ن ال جُم لَتَي ن مُك تَف يَةٌ ب نَف س هَا ف ي إيجَتاب ال حُك تم ال مَتذ كُور ف يهَتا أَع ن تي قَو لته تَعَتالَى :{وَأُمَّهاتُ نِساةِكُمْ) وقَو له تَعَالَى :{وَرَبلاةِبُكُمُ اللَّلاتِي فِلي حُجُلورِكُمْ مِلنْ نِسلاةِكُمُ اللَّلاتِي دَخَلْلتُمْ بِهِلن }(2) وَكُتلُّ كَتلاَمٍ اك تَفَى ب نَف س ه م ن غَي ر تَض م ينٍ لَهُ ب غَي ر ه وَ لاَ حَمَلَهُ عَلَي ه وَجَبَ إج رَاؤُهُ عَلَى مُق تَضَى لَف ظ ه دُونَ تَع ل يق ه ب غَي ر ه فَلَمَّا كَانَ قَو لُهُ وَأُمَّهاتُ ن سائ كُم جُم لَةً مُك تَف يَةً ب نَف س هَا يَق تَض ي عُمُومُهَا تَح ر يمَ أُ مَّهَتات النرسَتاء مَتعَ وُجُود الدُّخُول وَعَ دَم ه وَكَانَ قَو له تَعَالَى :{وَرَباةِبُكُمُ اللَّاتِي فِلي حُجُلورِكُمْ مِلنْ نِسلاةِكُمُ اللَّلاتِي دَخَلْلتُمْ بِهِلن } جُم لَتةً قَائ مَةً ب نَف س تهَا عَلَتى مَتا ف يهَتا م تن شَتر ط التدُّخُول لَتم يَجُتز لَنَتا ب نَتاءُ إح تدَى ال جُم لَتَتي ن عَلَتى الأ ُخ ترَ ى بَتل ال وَاج بُ إج رَاءُ ال مُط لَق م ن هُمَا عَلَى إط لاَق ه وَال مُقَيَّدُ عَلَى تَق ي يد ه وَشَتر طُهُ إلاَّ أَن تَقُتومَ الدَّ لاَلَتةُ عَلَتى أَنَّ إح دَاهُمَا مبنية عن الأ ُخ رَى مَح مُولَةٌ عَلَى شَتر ط هَا وَأُخ ترَى وَه تيَ أَنَّ قَو لته تَعَتالَى :{وَرَبلاةِبُكُمُ اللَّلاتِي فِلي حُجُللورِكُمْ مِللنْ نِسللاةِكُمُ اللَّللاتِي دَخَلْللتُمْ بِهِللنَّ فَللإِنْ لَللمْ تَكُونُللوا دَخَلْللتُمْ بِهِللنَّ فَلللا جُنللاحَ عَلَلليْكُمْ } يَج تتر ي هَتتذَا الشَّتتر طُ مَج تترَى الا س ت ث نَاء تَق د يرُهُ {وَرَبَاةِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَاةِكُمْ إلَّا اللَّاتِي لَلمْ تَلدْخُلُوا بِهِلنَّ } لأ َنَّ ف يته إخ ترَاجُ بَع تض مَتا (1) النساء22. (2) النساء23 .

عدد الصفحات ١٣٨

127 ان تَظَمَهُ ال عُمُومُ فَلَمَّا كَانَ ذَل كَ ف ي مَع نَى الا س ت ث نَاء وَكَانَ م ن حُك م الا س تت ث نَاء عَتو دُهُ إلَتى مَت ا يَل يته إلاَّ أَن تَقُومَ الدَّلاَلَةُ عَ لَى رُجُوع ه إلَى مَا تَقَدَّمَ وَجَبَ أَن يَكُونَ حُك مُهُ مَق صُتورًا عَلَتى الرَّبَائ تب وَلَتم يَجُتز رَدُّهُ إلَى مَا تَقَدَّمَهُ إلاَّ ب دَلاَلَةٍ وَأُخ رَى وَه يَ أَنَّ شَر طَ الدُّخُول تَخ ص يصٌ ل عُمُوم اللَّف ظ وَهُوَ لاَ مَحَالَةَ مُس تَع مَلٌ ف ي الرَّبَائ ب وَرُجُوعُهُ إلَى أُمَّهَات النرسَاء مَش كُوكٌ ف يه وَغَي رُ جَائ زٍ تَخ ص يصُ ال عُمُوم ب الشَّكر فَوَجَبَ أَن يَكُونَ عُمُومُ التَّح ر يم ف تي أُمَّهَتات النرسَتاء مُق ترًّا عَلَتى بَاب ته وَأُخ ترَى وَ ه تيَ أَنَّ إض مَارَ شَر ط ال دُّخُول لاَ يَص اُّ ف ي أُمَّهَات النرسَاء مُظ ه رًا لأ َنَّهُ لاَ يَس تَق يمُ أَن يُقَالَ :{وَأُمَّهَلاتُ نِسَلاةِكُمْ مِلنْ نِسَاةِكُمْ الل دَخَلْلتُمْ بِهِلنَّ } لأ َنَّ أُمَّهَتات ن سَتائ نَا لَس تنَ م تن ن سَتائ نَا وَالرَّبَائ تبُ م تن ن سَتائ نَا لأ َن ال ب ن تتَ م تن الأ ُمر وَلَي سَت الأ ُمُّ م ن ال ب ن ت فَلَمَّا لَم يَس تَق م ال كَلاَمُ ب إ ظ هَار أُمَّهَات النرسَاء ف ي الشَّتر ط لَتم يَ ص تاَّ إض تمَارُهُ ف يته فَثَبَتَ ب ذَل كَ أَنَّ قوله :{مِنْ نِساةِكُمْ} إنَّمَا هُوَ م ن وَص ف الرَّبَائ ب دُونَ أُمَّهَات النرسَاء وَأَي ضًا فَلَو جَعَل نَا قَو لَهُ :{مِنْ نِسلاةِكُمُ اللَّلاتِي دَخَلْلتُمْ بِهِلن} نَع تًتا لأ ُمَّهَتات النرسَتاء وَجَعَل نَتا تَق تد يرَهُ وَأُمَّهَتاتُ ن سَتائ كُم م تن ن سَتائ كُم اللاَّت ي دَخَل تُم ب ه نَّ لَخَرَجَ الرَّ بَائ تبُ م تن ال حُك تم وَصَتارَ حُك تمُ الشَّتر ط ف تي أُمَّهَتات النرسَتاء دُونَهُتنَّ وَذَل تكَ خ لاَفُ نَصر التَّن ز يل فَثَبَتَ أَنَّ شَر طَ الدُّخُول مَق صُورٌ عَلَى الرَّبَائ ب دُونَ أُمَّهَات النرسَاء وَقَد حَدَّثَنَا عَب دُ ال بَاق ي ب نُ قَان عٍ قَالَ حَدَّثَنَا إسماعيل ابن ال فَض ل قَتالَ حَتدَّثَنَا قُتَي بَتةُ ب تنُ سَتع يدٍ قَتالَ حَتدَّثَنَا اب نُ لَه يعَةَ عَن عَم ر و ب ن شُعَي بٍ عَن أَب يه عَن جَدره عَن النَّب ير صَلَّى اللهَُّ عَلَي ه وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :(أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَاَ ام رَأَةً فَدَخَلَ ب هَا فَلاَ يَح لُّ لَهُ نكاح ابنتها وَإ ن لَم يَد خُل ب هَا فَل يَتن ك ا اب نَتَهَتا وَأَيُّمَتا رَجُتلٍ نَكَتاَ ام ترَأَةً فَدَخَلَ ب هَا أَو لَم يَد خُل ب هَا فَلاَ يَح لُّ لَهُ ن كَاحُ أُمرهَا )(1 )وَقَد حُك يَ عَن السَّلَف اخ ت لاَفٌ ف ي حُك م الرَّب يبَة فَ ذَكَرَ اب نُ جُرَي جٍ قَالَ أَخ بَرَن ي إب رَاه يمُ ب نُ عُبَي دٍ ب نُ ر فَاعَةَ عَن مَال ك ب ن أَو سٍ عَن عَل ير ب ن أَ ب ي طَال بٍ كَرَّمَ اللهَُّ وَج هَهُ أَنَّهُ قَالَ ف ي الرَّب يبَة إذَا لَم تَكُن ف ي ح ج ر ال زَّو ج وَكَانَت ف ي بَلَدٍ لاخَرَ ثُمَّ فَتارَقَ الأ ُمَّ بَع تدَ الدُّخُول إنَّهُ جَائ زٌ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ الرَّب يبَةَ وَنَسَبَ عبد الرزاق إبراهيم هتذا فقتال إبتراهيم ابتن عُبَي تدٍ ف تي غَي ر هَذَا ال حَد يث وَهُوَ مَج هُولٌ لاَ تَث بُتُ ب م ث ل ه مَقَ الَةٌ وَمَعَ ذَل كَ فَإ نَّ أَه لَ ال ع ل م رَدُّوهُ وَلَم يَتَلَقَّهُ أَحَدٌ م ن هُم ب ال قَبُول وَقَد ذَكَرَ قَتَادَةُ عَن خ لاَسٍ عَن عَل يٍّ أَنَّ الرَّب يبَةَ وَالأ ُمَّ تَج ر يَان مَج رًى وَاح دًا وَهُوَ خ لاَفُ هَذَا ال حَتتد يث لأ َنَّ الأ ُ مَّ لاَ مَحَالَتتةَ تَح تترُمُ ب التتدُّخُول ب ال ب ن تتت وَقَتتد جَعَتتلَ الرَّب يبَتتةَ مثلهتتا فاقتضتتى تحتتريم البنتتت (1) الترمذي،محمد بن عيسى،الجامع الكبير،تحقيق بشار عواد،1998،ج2،ص416،دار الغرب الاسلامي،

عدد الصفحات ١٣٩

لتتدُّخُول ب ال ب ن تتت وَقَتتد جَعَتتلَ الرَّب يبَتتةَ مثلهتتا فاقتضتتى تحتتريم البنتتت (1) الترمذي،محمد بن عيسى،الجامع الكبير،تحقيق بشار عواد،1998،ج2،ص416،دار الغرب الاسلامي، بيروت،وانظر،البيهقي،السنن لاكبرى،مصدر سابق،ج7،ص259،وانظر الالباني،محمد ناصر الدين،ضعيف سنن الترميذي،1991،ط1،ج1،ص129،وانظر مشكاة المصابيا للالباني،ط1985،ج2،ص950نوانظر الرواء الغليل،ج6،ص286.

عدد الصفحات ١٣٩

128 بالدخول فالأم سَوَاءٌ كَانَت ف ي ح ج ر ه أَو لَم تَكُن وَذَكَر َف تي حَتد يث إب ترَاه يمَ هَتذَا أَنَّ عَل يًّتا اح تتَجَّ ف تي ذَل كَ ب أَنَّ اللهََّ تَ عَالَى قَالَ وَرَبائ بُكُمُ اللاَّت ي ف ي حُجُور كُم فَإ ذَا لَتم تَكُتن ف تي ح ج تر ه لَتم تَح ترُم وَح كَايَتةُ هَتذَا ال ح جَتتاج يَتتدُلُّ عَلَتتى وَه تتي ال حَتتد يث وَضَتتع ف ه لأ َنَّ عَل يًّتتا لاَ يُح تتتَجُّ ب م ث ل تته وَذَل تتكَ لأنتتا قتتد علمنتتا أن قولتت ه وَرَبائ بُ كُمُ لَم يَق تَض أَن تَكُونَ تَر ب يَةُ زَو ج الأ ُمر لَهَتا شَتر طًا ف تي التَّح تر يم وَأَنَّتهُ مَتَتى لَتم يُرَبرهَتا لَتم تَح ترُم وَإ نَّمَا سُمريت ب ن تُ ال مَر أَة رَب يبَةً لأ َنَّ الأ َعَمَّ الأ َك ثَرَ أَنَّ زَو جَ الأ ُمر يُرَبريهَا ثُمَّ مَع لُومٌ أَنَّ وُقُوعَ الا س م عَلَى هَذَا ال مَع نَى لَم يُوج ب كَو نَ تَر ب يَت ه إيَّاهَا شَر طًا ف ي التَّح ر يم كَذَل كَ قَو لُهُ ف ي حُجُور كُم كَلاَمٌ خَرَجَ عَلَى الأ َعَمر الأ َك ثَر م ن كَو ن الرَّب يبَة ف ي ح ج ر الزَّو ج وَلَي سَت هَذ ه الصرفَةُ شَر طًا ف ي التَّح ر يم كَمَتا أَنَّ تَر ب يَتةَ الزَّو ج إيَّاهَا لَي سَت شَر طًا ف يه وَهَذَا كَقَو ل النَّب ير صَلَّى اللهَُّ عَلَي ه وَسَلَّمَ :(ف ي خَم سٍ وَع ش ر ينَ م ن الإ ب ل ب ن تُ مَخَاضٍ وَف ي س تٍّ وَثَلاَث ينَ ب ن تُ لَبُونٍ وَلَي سَ كَتو نُ ال مَخَتاض أَو اللَّتبَن ب تالأ ُمر شَتر طًا ف تي ال مَتأ خُوذ وَإ نَّمَا ذَكَرَهُ لأ َنَّ الأ َغ لَبَ أَنَّهَا إذَا دَخَلَت ف ي السَّنَة الثَّان يَة كَانَ ب أُمرهَا مَخَاضٌ وَإ ذَا دَ خَلَت ف ي الثَّال ثَة كَانَ ب أُمرهَا لَ بَنٌ فَإ نَّمَا أَج رَى ال كَلاَمَ عَلَى غَال ب ال حَال كَذَل كَ قَو له تَعَالَى ف ي حُجُور كُم عَلَتى هَتذَا ال وَج ته قَتالَ أَبُتتو بَك تترٍ لاَ خ تتلاَفَ بَتتي نَ أَه تتل ال ع ل تتم ف تتي تَح تتر يم مَتتن ذُك تترَ م مَّتتن لاَ يُع تَتتقُ عَلَي تته ب م ل تتك ال يَم تتين وَأَ نَّ الأ ُمَّ وَالأ ُخ تَ م ن الرَّضَاعَة مُحَرَّمَتَتان ب م ل تك ال يَم تين كَمَتا هُمَتا ب النركَتاح وَكَتذَل كَ أُمُّ ال مَتر أَة وَاب نَ تُهَتا إذَا دَخَتلَ ب الأ ُمر وَأَنَّ كُلَّ وَاح دَةٍ م ن هُمَا مُحَرَّمَةٌ عَلَي ته تَح ر يمًتا مُؤَبَّتدًا إذَا وَط تئَ الأ ُخ ترَى وَكَتذَل كَ لاَ خ تلاَفَ أَنَّتهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ ال جَم عُ بَي نَ أُمٍّ وَب ن تٍ ب م ل ك ال يَم ين وَرُو يَ ذَل كَ عَن عُمَرَ وَاب ن عَبَّاسٍ وَاب ن عُمَرَ وَعَائ شَةَ وَلاَ خ تتلاَفَ أَي ضًتتا أن ال تتوَط ءُ ب النركَتتاح ف يمَتتا يَتَعَلَّتتقُ ب تته تَح تتر يمٌ مُؤَبَّتتدٌ قَو لتته تَعَتتالَى :{وَحَلاةِلل ُ أَبْنللاةِكُمُ الَّللذِينَ مِللنْ أَصْلابِكُمْ} قَالَ عَطَاءُ ب نُ أَب تي رَبَتاحٍ نَزَلَتت ف تي النَّب تير صَتلَّى اللهَُّ عَلَي ته وَسَتلَّمَ ح تينَ تَتزَوَّجَ ام ترَأَةَ زَي تدٍ وَنَزَلَت وَما جَعَلَ أَد ع ياءَكُم أَب ناءَكُم وما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ م تن ر جتال كُم قَتالَ وَكَتانَ يُقَتالُ لَتهُ زَي تدُ ب تنُ مُحَمَّدٍ )(1.) ومما سبق يتبين لنتا ان الشترط والاستتثناء متن مخصصتات العمتوم عنتد الجصتاص وعنتد قولته تعالى:{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرََُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْلدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُلمْ مِلنْ خِلَلا ٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ َلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَ ِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلَّا الَّلذِينَتَلابُوا مِلنْ قَبْل ِ أَنْ تَقْلدِرُوا عَلَليْهِمْ فَلاعْلَمُوا أَنَّ (1) الجصاص،احكام القران،مصدر سابق،ج160-163.

عدد الصفحات ١٤٠