المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة 3

حسام الدين عفانه

صفحة ٨ من ١٠

الصكو، يهو رب مالٍ بما سسهم به بالإِضاية إلى سن المضارب شريكٌ في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإِصدار ، وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس. وسن يدَ المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكو، وعلى موجودات المشروع هي يدُ سمانةٍ لا يضمن إلا بسبب من سسباب الضمان الشرعية. 3- م؟ مراعاة الضوابط السابقة في التداول:يجوز تداول المقارضة في سسواق الأوراق المالية إن وجدت بالضوابط الشرعية وذلك ويقاً لظروف العرض والطلب ويخض؟ لإِرادة العاقدين. كما يجوز سن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في يترات دورية معينة بإعلان سو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكو، من ربح مال المضاربة بسعر معين ويحسن سن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة ويقاً لظروف السوق والمركز الم الي للمشروع. كما يجوز الإِعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة من مالها الخاص، على النحو المشار إليه. 1-لا يجوز سن تشتمل نشرةُ الإِصدار سو صكو، المقارضة على نصٍ بضمان عامل المضاربة رسس المال سو ضمان ربحٍ مقطوعٍ سو منسوبٍ إلى رسس المال، يإن وق؟ النصُ على ذلك صراحةً سو ضمناً بَطَلَ شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل . 5-لا يجوز سن تشتمل نشرةُ الإِصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء اً عليها على نص يلزم بالبي؟ ولو كان معلقاً سو مضاياً للمستقبل . وإنما يجوز سن يتضمن صك المقارضة وعداً بالبي؟ . وفي هذه الحالة لا يتم البي؟ إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء وبرضا الطريين. 5-لا يجوز سن تتضمن نشرة الإِصدار ولا الصكو، المصدرة على سساسها نصاً يؤدي إلى احتمال قط؟ الشركة في الربح، يإن وق؟ كان العقد باطلاً . س-عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكو، سو صاحب المشروع في نشرة الإِصدار وصكو، المقارضة الصادرة بناءاً عليها. ب-سن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي، وهو الزائد عن رسس المال وليس الإِيراد سو الغلة . ويعرف مقدار الربح، إما بالتنضيض-التصفية- سو بالتقويم للمشروع بالنقد، وما زاد عن رسس المال عند التنضيض-التصفية- سو التقويم يهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكو، وعامل المضاربة، ويقاً لشروط العقد . ج-سن يُ عد حسابُ سرباحٍ وخسائر للمشروع وسن يكون معلناً وتحت تصرف حملة الصكو، .

عدد الصفحات ١١٣

6- يستحق الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض سو التقويم ولا يلزم إلا بالقسمة. وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيراداً سو غلة يإنه لا يجوز سن توزع غلته .وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض(التصفية) يعتبر مبالغ مديوعة تحت الحساب. 0-ليس هنا، ما يمن؟ شرعاً من النص في نشرة الإِصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة،إما من حصة الصكو، في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري، وإما من حصصهم في الإِيراد سو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رسس المال. 2-ليس هنا، ما يمن؟ شرعاً من النص في نشرة الإِصدار سو صكو، المقارضة على وعدِ طرفٍ ثالثٍ منفصلٍ في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين، على سن يكون التزاماً مستقلاً عن عقد المضاربة بمعنى سن قيامه بالوياء بالتزامه ليس شرطاً في نفاذ العقد وترتب سحكامه عليه بين سطرايه ، ومن ثمَّ يليس لحملة الصكو، سو عامل المضاربة الدي؟ ببطلان المضاربة سو الامتناع عن الوياء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوياء بما تبرع به بحجة سن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد]مجلة المجم؟ الفقهي مجلة المجم؟ 1/3 /8082. وخلاصة الأمر سن السندات ذات العائد الثابت محرمة شرعاً، والبدائل الشرعية لها كثيرة كصكو، الإجارة وصكو، المشاركة بأنواعها: صكو، شركة المِ لك، صكو، شركة الأموال، صكو، شركة المضاربة،صكو، شركة المساقاة، صكو، شركة المزارعة، صكو، شركة المغارسة، صكو، الاستصناع وغيرها. وسن صكو، المضاربة من سيضل البدائل للسندات الربوية، و صكو، المضاربة هي عبارةٌ عن صكٍ يمثل حصةً شائعةً من مالٍ جم؟ بقصد استثماره للحصول على ربح، يصدره الشخص المستثمر، بصفته مضارباً؛ سو يصدره شخص آخر لحساب المستثمر، يقبل التداول والتحويل إلى نقود. بطاقات التخفيض بين الإباحة والتحريم يقول السائل:تُصدرُ بعضُ المحلات التجارية الكبرى بط اقات تخفيض مقابل مبلغ مالي وتتيح الحصول على السل؟ بخصم معين، يما قولكم في حكمها الجواب: بطاقات التخفيض سنواع متعددة، وهي بطاقات تمنح صاحبها حسماً من سسعار السل؟ والخدمات لدى مجموعة من الشركات والمؤسسات والمراكز التجارية كالمستشفيات،

عدد الصفحات ١١٤

والمستوصفات، والفنادق، والمطاعم، وسسواق المواد الاستهلاكية والأغذية، ومعارض الألبسة، والمفروشات،والأجهزة الكهربائية، والسيارات، ومراكز الخدمات، والصيانة، والمدارس الأهلية، ومنتزهات الأطفال، ومكاتب السفر والسياحة، ومكاتب تأجير السيارات، وغيرها. وقد تكون هذه البطاقات خاصة ببعض الأنشطة التجارية كالبطاقات الصحية التي تمنح حاملها حسماً لدى المستشفيات والمستوصفات والعيادات التجارية، سو بطاقات السفر كالبطاقة الذهبية التي تمنح صحبها حسماً لدى الفنادق وشركات تأجير السيارات . وهذه البطاقات تختلف من حيث نطاق الاستفادة منها، يقد تكون محليّة، وقد تكون دوليّة، وذلك حسب ثمن البطاقة، ومكانة الجهة المصدرة للبطاقة، وشهرتها. وهذا النوع من بطاقات التخفيض يتبنى إصداره شركات الدعاية والإعلان والتسويق، سو شركات السفر والسياحة، وقد يقوم بإصدار هذه البطاقات بعض الجهات والمؤسسات غير التجارية، كبطاقات التخفيض التي تصدرها بعض الجمعيات التعاونية، سو البطاقات التي تصدرها بعض الأندية الرياضية، سو البطاقات التي تصدرها الغرف التجارية، وغير ذلك. الحوايز التجارية التسويقية للمصلح ص 805 .وعُريت بطاقة التخفيض سيضاً بأنها بطاقة تخول صاحبها الحصول على تخفيضٍ بنسبةٍ محددةٍ من سثمان السل؟ سو الخدمات التي يشتريها من متاجر محددة. انظر بطاقة التخفيض في ضوء قواعد المعاملات الشرعية، للسويلم ص2. وبطاقات التخفيض على سقسام: الأول: بطاقات تخفيض مجانية، وهي التي تمنحها بعض المحلات لزبائنها مجاناً ، يإذا كانت البطاقاتُ مجانيةً، غير م ديوعة الثمن، يمنحها المتجر سو الشركة للزبون ليدخل في سحبٍ على الجوائز سو ليُ منح بعض الخصومات: يلا بأس ييها ولا حرج، وهي بذلك تعتبر وعداً بتخفيض الأسعار من قبل المتجر للمشتري، سو وعداً بمنح الجوائز، والوعد بالخير جائزٌ لا حرج ييه، وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على الوياء بالوعد كقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}سورة المائدة الآية8.وكقول النبي صلى الله عليه وسلم:(آيةُ المنايق ثلاثٌ : إذا حدَّ ث كذب، وإذا سؤتمن خان، وإذا وعد سخلف)رواه البخاري ومسلم. وغير ذلك من النصوص. ولكن يشترط سن لا يزيد المُ صْدرُ للبطاقة في سسعار السل؟ ليحتال على الخصومات المعلن عنها في تلك البطاقات. وهذه البطاقات وإن كان ييها نوعٌ من الغرر إلا سنه غررٌ معفوٌ عنه، لأن

عدد الصفحات ١١٥

العقد هنامن عقود التبرع وليس من عقود المعاوضة، ومن المقرر عند الفقهاء سنه يغتفر الغرر في التبرعات ولا يغتفر في المعاوضات. الثاني: بطاقات تخفيض يتم الحصول عليها بمقابلٍ مادي عن طريق الاشترا، السنوي سو برسومٍ محددة، وهذا النوع محرمٌ لا يجوز التعامل به، وقد صدرت قراراتٌ ويتاوى بتحريمه، منها قرار مجلس المجم؟ الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة سنة 8126هـ2885محيث جاء ييه ما يلي:وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة في الموضوع، والمناقشات المستفيضة قرر: سولاً : عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة سو شرائها إذا كانت مقابل ثمن مقطوع سو اشترا، سنوي؛ لما ييها من الغرر؛ يإن مشتري البطاقة يدي؟ مالاً ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك؛ يالغرم ييها متحققٌ يقابله غنمٌ محتمل، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بي؟ الغرر كما في الحديث الذي سخرجه مسلم في صحيحه. ثانياً : إذا كانت بطاقات التخفيض تصدر بالمجان من غير مقابل، يإن إصدارها وقبولها جائزٌ شرعاً، لأنه من باب الوعد بالتبرع سو الهبة ] ومنها قرار مجلس الإيتاء الأردني حيث ورد ييه[:بعد الدراسة والبحث ومداولة الرسي قرر المجلس ما يلي:حكم بطاقات التخفيض التي تصدرها المتاجر (المولات) بغرض تشجي؟ زبائنها على الشراء وكسب الجوائز، ييه تفصيلٌ : 8- إذا كانت البطاقاتُ مجانيةً، غير مديوعة الثمن، يمنحها المتجر سو الشركة للزبون ليدخل سحب على الجوائز سو ليمنح بعض الخصومات: يلا بأس ييها ولا حرج، وهي بذلك تعتبر وعداً بتخفيض الأسعار من قبل المتجر للمشتري، سو وعداً بمنح الجوائز، والوعدُ بالخير جائزٌ لا حرج ييه، بشرط سن لا يزيد المتجر في سسعار السل؟ ليحتال على الخصومات المعلن عنها في تلك البطاقات. 2- سما إذا كانت البطاقات مديوعة الثمن، يشتريها الزبون بمبلغٍ معينٍ من المال، وكان هذا المبلغ زائداً على قدر تكاليف استخراج البطاقة وإصدارها، سو كانت مما تستخرج باشترا، سنوي: يلا شك في حرمة هذا النوع من البطاقات، لدخول محذور الميسر ييها؛ لأن المتجر يستربح بسبب بي؟ مثل هذه البطاقات، في حين سن الزبون يدخل في مقامرة، قد يكسب الجوائز والخصومات التي تمنحها له هذه البطاقة، وقد لا يكسب شيئاً لعدم وصوله إلى النقاط المطلوب تجميعها للحصول

عدد الصفحات ١١٦

على مزايا تلك البطاقة، سو لعدم شرائه من ذلك المتجر المعين، وهذا الاحتمال الذي يعتمد على الحظ هو الميسر المحرم، وهو الغرر الذي جاءت الشريعة بتحريمه في عقود المعاوضات. 3- سما إذا كانتالبطاقات مديوعة الثمن، يشتريها الزبون بمبلغ من المال، غير سن هذا المبلغ الذي يديعه إنما هو لتغطية تكاليف استخراج البطاقة وإصدارها، من غير زيادة يربحها المتجر ببي؟ هذه البطاقات: يهذا محل شبهة ونظر، والأورع والأحوط الابتعاد عن جمي؟ الشبهات] ومنها يتوى اللجنة الدائمة للإيتاء السعودية حيث ورد في قرارها: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء سجابت بما يلي: بطاقة التخفيض المذكورة لا يجوز التعامل بها، إصداراً، واشتراكاً . لأمور عدة، منها:سولاً : اشتمالها على الغرر والمخاطرة،لأن دي؟ المبلغ مقابل الحصول عليها: دي؟ بلا مقابل حقيقة، إذ قد تنتهي صلاحيتها ولم يستعملها حاملها، سو يكون استعماله لها لا يقابل ما ديعه من رسومها، وفي هذا غررٌ ومخاطرةٌ؛ والله سبحانه يقول:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}. ثانياً : اشتمالها على الربا، لأن دي؟ مُصدِرِها نسبة التخفيض لحاملها -في حال امتناع صاحب المتجر عن التخفيض-: هو الربا المحرم، والتخفيض هنا قد يتجاوز رسم إصدار البطاقة -وقد سثبتت الوقائ؟ حصول هذا-؛ يحصل غُرمٌ على مُصدرها . ثالثاً : سن لها آثاراً سالبة؛ ومنها: إثارة العداوة والبغضاء بين سصحاب المحلات المشتركين في التخفيض وغير المشتركين بنفاق السلعة المخَفَّضَة وكساد غيرها مِن بضائ؟ِ الذين لم يشتركوا في دليل التخفيض. رابعاً : ومن آثارها سيضاً : دي؟ حاملها إلى الاسترسال في الشراء لقاء التباهي بحملها والاغترار بالدعاية من ورائها. وفي هذا تصفية لمدَّخَرَاته، وزيادةٌ في الاستهلا، والإسراف ييه. يالبطاقة في حقيقتها: تعود بتنامي المصاريف وزيادتها، لا بالتويير وزيادة الادخار]يتاوى اللجنة الدائمة. ومن الأدلة التي تدل على حرمة بطاقات التخفيض المديوعة الثمن: سولاً : سن هذا النوع من البطاقات التخفيضية ييه جهالةٌ وغررٌ كبيران في جمي؟ سطرايها، إذ لا يعلم حصول المقصود من العقد، ولا تُعرف حقيقته ومقداره، يالمشاركون في برنامج هذا النوع من بطاقات التخفيض تدور حالهم بين الغرم والغنم الناشئين عن المخاطرة، والغرر المحض، يهي داخلة في الميسر المحرم المذكور في قول الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ

عدد الصفحات ١١٧

وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ}وهي سيضاً داخلةٌ في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بي؟ الغرر. ثانياً : إن في هذه المعاملة سكلاً للمال بالباطل، يجهة الإصدار تتقاضى رسماً سو اشتراكاً سنوياً من المستهلك، ومن جهة التخفيض في بعض الصور، دون سن تقوم بعمل في مقابل ذلك، والله تعالى قد نهى عن ذلك، يقال:{وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}. ثالثاً : إن هذه المعاملة كثيراً ما يكون ييها تغريرٌ وخداعٌ ويرصةٌ لابتزاز الأموال بدون حق،يالتخفيضات التي يُ وعدُ بها المستهلك المشتر، في برنامج التخفيضات غالباً ما تكون تخفيضاتٍ وهميّةٍ غير حقيقية، ويتضح ذلك بما يلي: 8 .سن المستهلك الذي لم يشار، في برنامج التخفيض قد يحصل بمماكسته، وحذقه تخفيضاً مماثلاً سو يفوق ما يوعد به المشتركون في برنامج التخفيض. 2 .سن بإمكان جهة التخفيض سن تزيد في ثمن السل؟ والخدمات بقدر ما يخفّض للمستهلك المشار، في برنامج التخفيض، لا سيما في السل؟ والخدمات التي لها وكيل معتمد كالسيارات، وكثيرٌ من الأجهزة الكهربائية، وغيرهما من السل؟. 3 .سن التخفيضات التي تعد بها جهات إصدار هذه البطاقات كثيراً ما تكون مكذوبة لا صحة لها. انظر الحوايز التجارية التسويقية للمصلح ص 282 يما بعدها، بطاقات التخفيض لمحمد عبد الرحيم ص82، بطاقات التخفيض لسعد الشثري ص5. وخلاصة الأمر سن بطاقات التخفيض مختلفة الأنواع، يما كان منها مجانياً ييجوز ا لتعامل به، وما كان برسومٍ سو باشتراكاتٍ ييحرم التعامل به لاشتماله على الغرر المبطل للعقد .  حكم تجارة المُعَسَّل يقول السائل: ما حكم تجارة المُعَسَّل بيعاً وشراءً الجواب: المُ عَسَّل هو مادةٌ عسليةٌ تحتوي على تبغ وجلسرين وسصنصات مركزة، وهو مخصص للأرجيلة سو النرجيلة سو الأركيلة سو الشيشة، ويوض؟ داخل ما يسمى بالحجر (يخار) على شكل ينجان، ويوض؟ سعلى منه ورقة سلويان، ويحتوي المُ عَسَّل على سب؟ مكونات هي:8 . نبات التبغ. 2 .نشارة خشب خشن.3 .مصاصة قصب السكر بعد يرمها ووضعها في مكان التجهيز. 1 .عسل سسود تالف سومحروق لرخص ثمنه.5.مكسبات طعم ورائحة(مواد كيميائية)

عدد الصفحات ١١٨

بنكهات مختلفة مثل(التفاح، يراولة، بطيخ، شيكولاتة. وسحيانًا يضعون بدلاً منها مرب يات منتهية الصلاحية سو يواكه عطبة لإعطائها المذاق الطبيعي. 5 .الجلسرين مما يجعله شديد الرطوبة يحترق بشكل مستمر تلقائياً . 6. يطريات العفن(مواد سامة) وتخلط كل تلك المكونات وتقلب وتتر، للتخمير وينتج عن ذلك يطريات العفن السامة. والمُ عَسَّل له سنواع كثيرة حسب الطعم يهنا، التفاح والخوخ والكريز والفراوله والبرتقال والليمون والعلكه والكيف والكاكا والعنب سو يواكه مخلوطة م؟ بعضها (يخفخينا) ومنها ما هو مخلوط من نوعين سو سكثر وغيرها كثير. وينبغي سن يعلم سن [مكونات تبغالأرجيلة لا تختلف عن مكونات تبغ السجائر ودخانها، حيث سن بها ما لا يقل عن 1888 مادة سامة، سهمها النيكوتين وغاز سول سكسيد الكربون والقطران والمعادن الثقيلة والمواد المشعة والمسرطنة والمخرشة والمواد الكيميائية الزراعية ومبيدات الحشرات وغيرها الكثير من المواد السامة.وتدعي بعض شركات إنتاج التبغ إزالة كل سو معظم مادة القطران من تبغ الأرجيلة، ونحن نؤكد على بطلان هذا الادعاء، ولكن رغم ذلك يإنه يحتوي على عشرات المواد المسرطنة الأخرى، كما سنه يضاف إلى تبغ الأرجيلة العديد من المواد المنكهة مجهولة التركيب، ونجهل مقدار ضررها]تقرير علمي منشور على الإنترنت. وذكر سحد الأطباء سن سكثر من خمسين سلف بحث علمي من 08 دولة في العالم، سيدت سضرار التبغ وسكدت سنه مدمر للاقتصاد والصحة والمجتم؟، وذكر سن التبغ يحتوي على سربعة آلاف مادة كيميائية منها:(188) مادة سامة، و(22) مادة شديدة السمية، و(18) مادة تسبب السرطان، منها النيكوتين تلك المادة شبه القلوية التي تسبب الإدمان القهري، وقطرة واحدة منه تكفي لقتل رجل! وحامض الكبريت، المادة الحارقة التي تذيب جسم الإنسان إذا لامسته! غاز البيوتن ويستخدم في ولاعات السجائر، غاز سول سكسيد الكربون، الذي يخرج من عوادم السيارات، ثاني سكسيد الكربون وهو يطرد م؟ سول سكسيد الكربون الأوكسجين من الرئة والدم، الميثانول سو الرصاص ويستخدم كوقود، التولوين وهو مذيب عضوي، ويستخدم في المصان؟ الكيماوية، الأسيتون وهو مادة تزيل طلاء الأظاير، الأمونيا وهي مادة تدخل في تركيب منظفات الحمامات والأرضيات، الكادميوم وهو مادة تدخل في صناعة بطاريات السيارات، غاز كبريتيد الهيدروجين وهو غازٌ سامٌ وله تأثير على الجهاز العصبي، النشـادر وهي ماده سامة وتركيزها عالٍ، حامض الكربوليك وهو من سقوى الحوامض تركيزاً وضررها كبير على المعدة، بعض الحوامض الطيارة مثل الخليك والنمليك والنيترويك، وكلها لا بد من إضايتها للدخان لإبقائه رطباً والإنتروبيرين وهي المادة

عدد الصفحات ١١٩

المسببة للسرطان، والقطران وهو يسبب سرطان الرئة ويعطي اللون الأسمر الداكن للسيجارة، والزرنيخ وهو موجود في المبيدات الحشرية التي يرش بها التبغ. وسما سضرار تدخين الأرجيلة يكثيرة جداً، حيث قد تبين من خلال تحليل الدخان الخارج من يم مدخن الأرجيلة سنه يحتوي على نفس المواد الضارة والمسرطنة كما في دخان السجائر، كما سثبتت الدراسات سن تدخين الأرجيلة يسبب الإدمان ويقلل من كفاءة سداء الرئتين لوظائفهما، ويسبب انتفاخ الرئة (الإنفزيما) والالتهاب الشعبي المزمن، وهذا المرض يحد من قدرة الإنسان على بذل سي مجهود كلما تفاقم. ويؤدي تدخين الأرجيلة إلى حدوث سرطانات الرئة والفم والمريء والمعدة ويؤدي إلى ارتفاع تركيز غاز سول سكسيد الكربون في الدم، ويؤدي إلى تناقص الخصوبة عند الذكور والإناث، ويساعد على ازدياد نسبة انتشار التدرن الرئوي عند مستخدمي الأرجيلة ويؤدي تدخين الأرجيلة عند النساء سثناء الحمل إلى تناقص وزن الجنين، كما يعرض الأجنة إلى سمراض تنفسية مستقبلاً سو إلى حدوث الموت السريري المفاجئ بعد الولادة. ويؤدي إلى انبعاث الروائح الكريهة م؟ النفس ومن الثياب، وكذلك يمن التأثيرات الأخرى بحة الصوت، واحتقان العينين، وظهور تجاعيد الجلد والوجه خصوصاً في وقت مبكر. هذا علاوة على كون تدخين الأرجيلة يعتبر سحد سهم ملوثات الهواء في المنازل والمقاهي حيث يوجد عددٌ كبيرٌ من المدخنين، وهذا يعرض الآخرين إلى إدمان الدخان بسبب التدخين السلبي. وسما ما يشاع بين المدخنين سن تدخين الأرجيلة سقل ضرراً من تدخين السجائر يغير صحيح مطلقاً، يقد سثبتت سبحاثٌ علميةٌ كثيرةٌ سن هذه المعلومة غير صحيحة، يقد قام معهد سويسري متخصص في مكايحة الإدمان على الكحول والمخدرات بأبحاث سثبتت سن دخان الأرجيلة يلحق بالمدخن ضرراً سكثر مما يلحقه دخان السيجارة، وجاء في الدراسة سن استنشاق التبغ عبر الخراطيم الطويلة للأرجيلة يمكن سن يسبب الإصابة بالسرطان ويلحق سضراراً بالأوعية الدموية والرئتين. وبين المعهد سن النيكوتين وجزيئاته المضرة الناجمة عن تدخين الأرجيلة لا تستقر في مياه قارورة الأرجيلة كما يعتقد الكثيرون، بل على النقيض من ذلك، يإن نيكوتين الأرجيلة والعناصر المسرطنة تنتشر م؟ كل استنشاق في الرئتين وسعضاء الجسم الأخرى، بصورة سسوس مما يحصل م؟ التدخين الناجم عن السيجارة. ويؤكد بحثٌ طبيٌ آخر سن تدخين سرجيلة واحدة يعادل تأثير مضار مائة سيجارة، لاحتوائها كمية هائلة من السموم. وقد سثبتت التجارب العلمية سن تدخين الأرجيلة لمدة نصف ساعة من شأنه سن يدمر الجسم جراء ارتفاع ضغط الدم وازدياد نبض القلب وهبوط عمل

عدد الصفحات ١٢٠

الرئت وخفض نسبة الأكسجين في الدم. ويظهر البحث سيضاً سن تدخين رسس الأرجيلة الواحدة تعادل نسبة القطران ييها 88 سجائر، بينما تعادل نسبة السموم ييها نحو 888 سيجارة، يضلاً عن سن تدخين الأرجيلة يُعد سكثر خطورة من السجائر، لأنه لا يمر عبر مصفاة بعكس السجائر، مما يتسبب بارتفاع كمية السموم في الدم بنسبة 25%، وسظهرت الأبحاث سن تبغ الأرجيلة يحتوي على ضعفي كمية النيكوتين الموجود في السجائر، وسظهرت دراسة علمية حديثة سنه بالإضاية إلى المواد المشعة والنووية الموجودة في تبغ الأرجيلة، يإن السجائر والتبغ يحتويان على مواد كيميائية خطرة سخرى وتلك المواد مجتمعة تؤدي إلى تراكم إشعاع سلفا في رئة الإنسان، والتي تأتي نتيجة لتنفسه دخان التبغ.كما سن مدخني الأرجيلة يبتلعون ما يقارب اللتر الكامل من الدخان م؟ كل(نفس)، مقابل 588 ميلليتر للسيجارة الواحدة، إلى جانب سن يترة تدخالأرجيلة يمكن سن تصل إلى نصف ساعة، يالأرجيلة سخطر من السجائر، كما سن الاستخدام المتكرر لخرطوم الأرجيلة يساعد على انتقال التهاب الكبد الوبائي في حال كان سحدُ المستخدمين مصاباً بالم رض. وكذلك يإن التداول المشتر، لتدخين الأرجيلة قد يعرض المستخدمين إلى الإصابة بمرض السل. وقد حقنت مياه الأرجيلة في يئران تجارب يماتت بعد ثلاث ساعات، ومعروف سن الحمير والطيور والعصايير بحكم يطرتها وغريزتها النقية الطيبة التي خلقها الله بها لا تقترب من نبتة التبغ ولا تأكلها. هذا غيض من ييض سخطار تدخين الأرجيلة الصحية، ويضاف إلى ذلك الأعباء المادية لمدخني الأرجيلة، إذا تقرر هذا يإنه يحرم شرعاً تدخين الأرجيلة، ويحرم شرعاً التجارة ييها بيعاً وشراءً، ومن المقرر عند الفقهاء سن ما ثبت تحريمه ييحرم الاتجار به بأي شك ل من الأشكال. وقد سيتى علماء العصر وهيئات علمية شرعية كثيرة بتحريم التدخين وكذا تدخين الأرجيلة لما في ذلك من الأضرار الدينية، والبدنية والمالية، والاجتماعية، والخلقية، والصحية، ومن المعلوم سن من مقاصد الشريعة حفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، والشرع والعقل يحتم على المسلم العاقل الابتعاد عن التدخين عموماً بما ييه الأرجيلة لما يأتي: 8 .سنه دخان لا يسمن ولا يغني من جوع. 2 .سنه مضرٌ بالصحة الغالية، وما كان كذلك يحرم استعماله، قال الله تعالى:{وَلَاتَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} سورةالنساء الآية22. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم:(من قتل نفسه بشيءٍ عُذب به يوم القيامة) رواه البخاري ومسلم.

عدد الصفحات ١٢١

3 .سنه مفترٌ ومخدرٌ ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكرٍ وعن كل مخدَّ ر ومفتَّ ر) حديثٌ صحيح رواه سحمد وسبو داود وغيرهما . 1 .سنه من الخبائث باتفاق العقلاء، والخبائث المحرمة بنص القرآن الكريم، قال الله تعالى في وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم:{وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}سورة الأعراف الآية 856 . 5 .سن رائحة هذه المشروبات تؤذي الناس الذين لا يستعملونها، بل وتؤذي الملائكة الكرام، لأنها تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وقد حرم الله سبحانه وتعالى سذية المسلم، قال تعالى:{وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا} سورةالأحزاب الآية 50 . 5 .سن إنفاق المال في هذه المشروبات إسرافٌ وتبذيرٌ وإضاعةٌ للمال، وسوف يُ سأل الإنسانُ عن ماله من سين اكتسبه وييم سنفقه كما صح ذلك في الحديث.والله سبحانه وتعالى لا يحب المسريين، وسخبر سن المبذرين إخوان الشياطين، سي سشباههم في السرف والتبذير. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال كما في صحيح البخاري، وسي إضاعة سعظم من إحراقه بالنار، ولو رسينا شخصاً يحرق نقوده بالنار، لحكمنا عليه بالجنون، يكيف بإحراق المال والجسم والصحة جميعاً ! انظر موق؟ www.dar-alqassem.com. وخلاصة الأمر سنه قد ثبت طبياً وعلمياً سن المُ عَسَّل وغيره مما يستعمل في الأرجيلة مضرٌ ضرراً مؤكداً، يلذلك يحرم بيعه وشراؤه ويحرم ثمنه ويحرم العمل به بأي شكل من الأشكال، لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، وإذا كانت كثير من الدول الغربية قد سنت القوانين والأنظمة لمن؟ التدخين مطلقاً، يالواجب على دول المسلمين منعه ووقف التجارة ييه .  العقود بين الجواز واللزوم يقول السائل:اشتريت قطعة سرضٍ وبعد مضي سنةٍ جاءني البائ؟ يطالبني باسترجاع الأرض على سن يعيد لي ثمن الأرض، ويقول ما دمتُ سعيد لك المبلغ الذي ديعت يلا يحق لك الامتناع عن إعادة الأرض لي، يما قولكم في ذلك. الجواب: عقد البي؟ إذا تمَّ بشكل صحيحٍ وخالٍ من الخيارات، يهو عقدٌ لازمٌ باتفاق الفقهاء، وليس عقداً جائزاً، وينبغي سن سبين سولاً معنى اللزوم والجواز في العقود الشرعية، يالعقد اللازم

عدد الصفحات ١٢٢

هو الذي لا يملك سحد العاقدين يسخه وإنهائه إلا برضا العاقد الآخر، والعقد الجائز هو العقد الذي يجوز لأحد العاقدين يسخه بغير رضا العاقد الآخر. انظر المدخل الفقهي 8/111 .وسب ثانياً سن العقود من حيث اللزوم والجواز تنقسم إلى عدة سقسام على خلافٍ بين الفقهاء وتفاصيل كثيرة في كل عقدٍ بشكل منفردٍ .[البي؟ والسلم والإجارة عقودٌ لازمةٌ ، إذ إنها متى صحت لا يجوز يسخها بغير التقايل، ولو امتن؟ سحد العاقدين عن الوياء بها سجبر .وعقد النكاح لازم لا يقبل الفسخ بالتراضي سصلاً ، دون غيره من سائر العقود اللازمة، لأنه وض؟ على الدوام والتأبيد، وإنما يفسخ لضرورة عظيمة، وفي قول: يقبل الفسخ بالتراضي.والوديعة والشركة والوكالة عقودٌ جائزةٌ ، لكل من الطريين يسخها ولو بغير رضا العاقد الآخر، ومثلها المساقاة والمضاربة والمسابقة والعارية والقرض والاستصناع. وقد يكون العقد لازماً من سحد الطريين جائزاً بالنسبة للآخر، كالرهن يللمرتهن يسخه دون الراهن. وقد يعرض للعقد اللازم ما يجعله جائزاً كالبي؟ إذا اشترط ييه خيارٌ ، سو تبين في المبي؟ عيبٌ ، ييكون لمن له الخيار الفسخ، كالإجارة إذا طرس عذرٌ ، كما لو استأجر مرضعاً لطفله يمات الطفل. وقد يعرض للعقد الجائز ما يجعله لازماً ومثال ذلك الوكالة، يهي في الأصل جائزة، يللوكيل سن يفسخها ويعزل نفسه عنها، كما سن للموكل سن يعزله، لكن إن تعلق حق الوكيل بما وكل ييه لم يكن للموكل سن يعزله، كما لو وكَّ ل المستقرضُ المقرضَ بقبض دينٍ له ليكون وياءً للقرض، يلا يكون للمستقرض عزله، وكالرهن المشترط ييه توكيل المدين للمرتهن في بي؟ المرهون، يلا يكون للراهن عزله لما في عزله من إبطال حق المرتهن، وكالمضاربة إذا شرع العامل في العمل تلزم عند المالكية، ولا تلزم عند الحنفية والشايعية. ومن سثبت خيار المجلس في عقد البي؟ مثلاً ، وهم الشايعية والحنابلة، يإن العقد في مدة المجلس يكون جائزاً ، يإن انفض المجلس دون سن يختار سحد العاقدين الفسخ، ابتدس لزوم العقد من حينئذٍ . وقد يكون العقد مختَ لَفاً في مدى لزومه سو جوازه كالهبة مثلاً ، يمذهب مالك سنها تلزم بمجرد العقد، ومذهب الشايعي وسحمد سنها لا تلزم إلا بالقبض بإذن الواهب، وفي رواية عن سحمد سنها قبل القبض جائزة في المكيل والموزون لا غير، ومذهب سبي حنيفة سنها جائزة بعد القبض سيضاً ، يللواهب الرجوع ييها، ما لم يكن مان؟ٌ ، كأن يكون الواهب زوجاً سو ذا رحمٍ محرم للموهوب له، ولا يصح الرجوع إلا برضاهما سو قضاء قاضٍ .وفي كثير من هذه العقود تفصيلات في مدى لزومها سو جوازها.]الموسوعة الفقهية الكويتية35/230-232 .

عدد الصفحات ١٢٣

وقد بين الشيخ ابن قدامة المقدسي سن العقود على ستة سضرب يقال:[سحدها: عقدٌ لازمٌ يقصد منه العوض وهو البي؟، وما في معناه، هو نوعان: سحدهما: يثبت ييه الخياران خيار المجلس وخيار الشرط، وهو البي؟ ييما لا يشترط ييه القبض في المجلس، والصلح بمعنى البي؟، والهبة بعوضٍ على إحدى الروايتين، والإجارة في الذمة، نحو سن يقول استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب ونحوه، يهذا يثبت ييه الخيار، لأن الخيار ورد في البي؟ وهذا في معناه، يأما الإجارة المعينة، يإن كانت مدتها من حين العقد دخلها خيار المجلس، دون خيار الشرط، لأن دخوله يفضي إلى يوت بعض المناي؟ المعقود عليها، سو إلى استيفائها في مدة الخيار وكلاهما لا يجوز، وهذا مذهب الشايعي، وذكر القاضي- سبو يعلى- مرةً مثل هذا، ومرةً قال: يثبت ييها الخياران، قياساً على البي؟. وقد ذكرنا ما يقتضي الفرق بينهما، وسما الشفعة يلا خيار ييها، لأن المشتري يؤخذ منه المبي؟ قهراً ، والشفي؟ مستقلٌ بانتزاع المبي؟ من غير رضا صاحبه، يأشبه يسخ البي؟ بالرد بالعيب ونحوه. ويحتمل سن يثبت للشفي؟ خيار المجلس، لأنه قَ بـِلَ المبي؟َ بثمنه، يأشبه المشتري. النوع الثاني: ما يشترط ييه القبض في المجلس، كالصرف والسلم وبي؟ مال الربا بجنسه، يلا يدخله خيار الشرط روايةً واحدةً ، لأن موضوعها على سن لا يبقى بينهما عُ لقةٌ بعد التفرق. بدليل اشتراط القبض، وثبوت الخيار يُ بقي بينهما عُ لقةً ، ويثبت ييها خيار المجلس في الصحيح من المذهب، لعموم الخبر، ولأن موضوعه للنظر في الحظ في المعاوضة، وهو موجودٌ ييها، وعنه- سي عن الإمام سحمد - لا يثبت ييها الخيار إلحاقاً بخيار الشرط. الضرب الثاني: لازمٌ لا يقصد به العِ وَض، كالنكاح والخل؟، يلا يثبت يهما خيارٌ ، لأن الخيار إنما يثبت لمعرية الحظِّ في كون العوض جائزاً لما يذهب من ماله، والعوض ههنا ليس هو المقصود، وكذلك الوقف والهبة، ولأن في ثبوت الخيار في النكاح ضرراً ذكرناه قبل هذا. الضرب الثالث: لازمٌ من سحد طرييه دون الآخر، كالرهن لازمٌ في حق الراهن، جائزٌ في حق المرتهن، يلا يثبت ييه خيارٌ ، لأن المرتهن يستغني بالجواز في حقه عن ثبوت خيارٍ آخرَ ، والراهن يستغني بثبوت الخيار له إلى سن يقبض، وكذلك الضامن والكفيل لا خيار لهما، لأنهما دخلا متطوعين راضيين بالغَ بن، وكذلك المكاتب.الضرب الراب؟: عقدٌ جائز من الطريين كالشركة والمضاربة والجعالة والوكالة والوديعة والوصية، يهذه لا يثبت ييها خيارٌ ، استغناءً بجوازها، والتمكن من يسخها بأصل وضعها.الضرب الخامس: وهو مترددٌ بين الجواز واللزوم كالمساقاة والمزارعة، والظاهر سنهما جائزان يلا يدخلهما خيار، وقد قيل هما لازمان، يفي ثبوت الخيار ييهما وجهان، والسبق

عدد الصفحات ١٢٤

والرمي، والظاهرُ سنها جَ عالة، يلا يثبت ييهما خيارٌ ، وقيل هما إجارة وقد مضى ذكرها. الضرب السادس: لازمٌ يستقل به سحدُ المتعاقدين، كالحوالة والأخذ بالشفعة، يلا خيارَ ييهما، لأن من لا يُ عتبر رضاه لا خيار له، وإذا لم يثبت في سحد لطرييه لم يثبت في الآخر، كسائر العقود. ويحتمل سن يثبت الخيار للمحيل، والشفي؟، لأنها معاوضة يقصد ييها العوض يأشبهت سائر البي؟]المغ3/585-585 . إذا تقرر هذا يإن عقد بي؟ قطعة الأرضٍ المذكور في السؤال، هو عقد لازمٌ لا يملك البائ؟ يسخه بدون موايقة المشتري، يمطالبة البائ؟ باسترجاع الأرض وإعادة الثمن للمشتري،مطالبةٌ باطلةٌ شرعاً، والأص ل في العقود عند الفقهاء بشكل عام اللزوم، قال الشيخ مصطفى الزرقا[:اللزومُ يكرةٌ سساسيةٌ ضروريةٌ في العقود، ولولاها لفقد العقد سهم مزاياه في بناء الأعمال والحياة الاكتسابية]المدخل الفقهي8/111 . وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي[:لا خلاف في سن البي؟ يلزم بعد التفرق ما لم يكن سبب يقتضي جوازه، وقد دلَّ عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم:(وإن تفرقا بعد سن تبايعا ولم يتر، سحدُ هما البي؟، يقد وجب البي؟) وقوله:(البيعان بالخيار حتى يتفرقا) جعل التفرق غاية للخيار، وما بعد الغاية يجب سن يكون مخالفاً لما قبلها، إلا سن يجد بالسلعة عيباً ييردها به،سو يكون قد شرط الخيار لنفسه مدةً معلومة ييملك الرد سيضاً ]المغ3/121 . والأدلة على سنعقد البي؟ عقدٌ لازمٌ كثيرةٌ، منها قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}سورة المائدة الآية8 .يالله تعالى سمر بالوياء بالعقود، وعقد البي؟ لا يتحقق الوياء به إلا بتحصيل مقصوده، وهو ثبوت الملك ولزومه. ومنها قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}سورة النساء الآية22، يالله عز وجلَّ علّق إباحة سكل الأموال في التجارات با لتراضي، يدلّ ذلك على سنه إذا وجد التراضي لزم العقد؛ لأنه رتَّ ب على العقد مقتضاه، وهو التصرف في المعقود عليه، والتصرف يرع اللزوم، والأصل ترتب المسببات على سسبابها. ومنها قوله تعالى:{وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}سورة البقرة الآية 202 .يالله سبحانه تعالى سمر بالإشهاد؛ لتوثيق العقد، ولو لم يكن لازماً لما احتاج إلى توثيق، إذ إن عدم اللزوم يسقط معنى التوثيق . ومنها عن حكيم بن حزام رضي الله عنه سن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا ، يإن صدقا وبينا بور، لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما) رواه البخاري ومسلم، يفي هذا الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيارَ للمتبايعين قبل التفرق، يإذا تفرقا بطل

عدد الصفحات ١٢٥

الخيار ولزم البي؟، يدل ذلك على سن عقد البي؟ عقد لازم. ومنها ما ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال:(ذُكر رجلٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنه يخدع في البيوع. يقال: من بايعت يقل لا خلابة) رواه البخاري ومسلم .قال الإمام الشوكاني:[قوله(لا خِلابة ) بكسر المعجمة وتخفيف اللام:سي لا خديعة. قال العلماء: لقَّـنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ليتلفظ به عند البي؟، ييطل؟ به صاحبه على سنه ليس من ذوي البصائر في معرية السل؟ ومقادير القيمة، ويرى له ما يرى لنفسه، والمراد سنه إذا ظهر غبنٌ ردَّ الثمن واسترد المبي؟ ]نيل الأوطار 5/286 .والشاهد في الحديثسن البي؟ لو لم يكن لازماً لما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اشتراط ذلك، يعُلِم بهذا سن عقد البي؟ عقد لازم .وقد حكى غيرُ واحدٍ من سهل العلم كابن قدامة المقدسي وابن رشد الحفيد سنه لا خلاف بين العلماء في سن عقد البي؟ عقد لازم.انظر المغني 3/103، بداية المجتهد2/868 .وانظرالحوايز التجارية التسويقية ص 215-216. وخلاصة الأمر سن عقدَ البي؟ عقدٌ لازمٌ، بمعنى سنه لا يملك سحد المتعاقدين يسخه إلا برضا المتعاقد الآخر، يإذا انعقد البي؟ صحيحاً خالياً من الخيارات، صار لازماً، وعليه يلا يجوز لأحد المتعاقدين إبطاله إلا إذا وايق الطرف الآخر على ذلك.  ضوابط المنافسة في المناقصات والعطاءات يقول السائل: نحن مجموعة من التجار نشتغل في مجال معين من التجارة، وعندما يُعلن عن عطاءٍ لإحدى المؤسسات، نتفق على الأسعار، وعلى التاجر الذي سيأخذ هذا العطاء، وندي؟ مبلغاً من المال لبعض التجار حتى لا يتقدموا للعطاء. يما الحكم الشرعي في ذلك الجواب: ما يعرف بالعطاء سو العطاءات هو عقد المناقصة، وهو من العقود المستحدثة، [والمناقصة هي: إجراء بمقتضاه تلتزم الجهة المعلنة عنه بالتعاقد م؟ صاحب عرض العوض الأقل من عروض المتنايسين للفوز ييه، نظير الوياء بما التزم به مطابقاً للشروط والمواصفات المقررة ] عقـود اناقصـات في الفقه الإسلامي لعاطف سبو هربيد، والمناقصة كما هو واضح من هذا التعريف سنها عقد من عقود المنايسة وسن التعاقد يكون م؟ صاحب عرض العوض الأقل نظير الوياء بما التزم به مطابقاً للشروط والمواصفات المقررة من الجهة المعلنة، وعقد المناقصة عقدٌ مستحدثٌ، وهو عبارة عن منظومة من العقود وليست عقداً واحداً، يهو يتضمن عقد بي؟ ديتر الشروط (وثائق ومستندات المناقصة)، وعقد الضمان، والعقد المتعلق بموضوع المناقصة (بي؟

عدد الصفحات ١٢٦

سل؟ كالتوريد، سو بي؟ منفعة كالإجارة سو الاستصناع). يهذه العقود مجتمعة في عقد واحد، والعاقدان هما الجهة المعلنة عن العطاء ومن ترسو عليه المناقصة.انظر المصدر السابق، ولا مان؟ شرعاً من اجتماع عقود في عقدٍ واحدٍ ؛ عملاً بالأصل في العقود والشروط كما هو القول الراجح عند كثيرٍ من علماء العصر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا دليل واضح على قدرة الشريعة الإسلامية على مراعاة المستجدات والقضايا المعاصرة. ومن المعلوم سن الأصل في العقود الإباحة كما هو مقرر عند الفقهاء، قال العلامة ابن القيم:[والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم...وسما العقود والشروط والمعاملات يهي عفو حتى يحرمها، ولهذا نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة هذين الأصلين. وهو تحريم ما لم يحرمه، والتقرب إليه بما لم يشرعه، وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه لكان ذلك عفواً لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله يإن الحلال ما سحله الله، والحرام ما حرمه، وما سكت عنه يهو عفو، يكل شرط وعقد ومعاملة سكت عنها يإنه لا يجوز القول بتحريمها يإنه سكت عنها رحمة منه من غير نسيان وإهمال، يكيف وقد صرحت النصوص بأنها على الإباحة ييما عدا ما حرمه وقد سمر الله تعالى بالوياء بالعقود والعهود كلها، يقال تعالى:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ سورةالمائدة الآية8 .وقال تعالى:وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ سورة الإسراء الآية31 .وقال تعالى:وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَسورة المعارج الآية32 .وقال تعا:والموفون بعهدهم إذا عاهدوا سورة البقرة الآية 866 .وقال تعا:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ سورة الصف الآيات2-3 .وقال تعالى:بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتق سورة آل عمران الآية 65، وقال تعالى:إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ  الأنفال الآية50 .وهذا كثير في القرآن] .ثم ذكر ابن القيم عدداً من الأحاديث التي تدل على صحة ما قاله . إعلام الموقعين عن رب العالمين 3/886-882. إذا تقرر هذا يلا بد سن نعرف الضوابط الشرعيةالمتعلقة بمبدس المنايسة المشروعة في المناقصات والعطاءات، حتى تكون المنايسة بين المتقدمين للعطاءات والمناقصات شريفة،[إن تحقيق مبدس المساواة بين المناقصين يستوجب توير مجموعة من القواعد الأساسية منها:

عدد الصفحات ١٢٧

8 ـ الإعلان عن المناقصة بنشر بيان الرغبات والشروط الأساسية على نطاقٍ واس؟ٍ في صحف واسعة الانتشار، بحيث تكون دقيقة وواضحة قدر الإمكان؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المناقِصين في المشاركة . 2 ـ عدم ذكر مواصفات سو شروط لا تنطبق إلا على متعهد بعينه. 3 ـ منح مهلة سو يرصة زمنية كايية لتقديم العروض والعطاءات. 1 ـ عدم إجراء تعديلات الشروط سو المواصفات لمصلحة سحد من المناقِصين . 5 ـ عدم السماح لشخصٍ واحدٍ سو سكثر سواء كان طبيعي سو اعتباري من التسجيل بأكثر من اسم واحد، سو سن يتقدم بأكثر من عطاء واحد. 5 ـ عدم التحيز في دراسة العطاءات والعروض، يينبغي سن تكون معايير قبول سو استبعاد العروض واحدة، وكذلك دراستها ويحصها والبت ييها، وسن يُعطى كل مناقِص نفس القدر من المعلومات التي قدمت لغيره، من غير مراعاة خاصة لأحد. 6 ـ ينبغي اتخاذ جمي؟ التدابير اللازمة لضمان سرية العطاءات المقدمة، وعدم تسريبها، وإجراء عملية يتح العطاءات في وقتها ومكانها المحدد، م؟ عدم النظر في العروض المتأخرة عن الموعد، إلا إذا كانت هنا، ظروف استثنائية تسمح به الإعلانات. 0 ـ سلا يُؤخذ العطاء الأقل إلا إذا كانت سائر الشروط والمواصفات متساوية، حتى لا يُفسح المجال للتلاعب والاحتيال. 2 ـ عدم العدول عن التعاقد م؟ المناقِص صا حب العطاء الأقل، إلا بإبداء سبب العدول. 88 ـ إذا تساوى عطاءان سو سكثر يُصار إلى التفاوض لاختيار عطاءٍ واحد، يإن بقي التساوي قائماً بعد ذلك ، وتجزئة العقد ممكنة وغير ضارة بالمصلحة قُسم بينهما، وإلا يالقرعة هي الوسيلة لاختيار سحدهما] عقـود المناقصـات في الفقه الإسلامي عاطف سبو هربيد. ونلاحظ سن جمي؟ هذه الضوابط متعلقة بالجهة المعلنة عن العطاء سو المناقصة. وهنالك ضوابط سخرى متعلقة بمن يتقدمون للعطاءات والمناقصات، وهي: سولاً :لا يجوز شرعاً الاتفاق بين المتقدمين للعطاءات والمناقصات على الأسعار قبل الدخول في العطاءات والمناقصات، لما في ذلك من الإضرار بالجهة المعلنة عن العطاء والمناقصة؛ لأن الغرض من العطاءات والمناقصات هو الحصول على سعر سقل بالشروط الموضوعة من الجهة المعلنة،ولأن الاتفاق المسبق بين المتقدمين للعطاءات والمناقصات على الأسعار، ييه نوعٌ من

عدد الصفحات ١٢٨