المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أحكام تحية المسجد

دبيان محمد الدبيان

صفحة ٨ من ١١

أحكام تحية المسجد 114 قال النووي التحية فاته تكبيرة الإحرام مع الإمام، لم يُصَلِّّّ التحية، بل يقف حتى تقام الصلاة يقعد؛ لئلا يكون جالسًا في المسجد قبل التحية، وإن أمكنه الصلاة، وإدراك ولا ).1(تكبيرة الإحرام صلى التحية، قال النووي: هكذا فصله المحققون دخول الإمام يمنع التنفل ممن صلى تحية المسجد، وقد ساق الماوردي والنووي الإجماع على التحريم. وإن دخل الرجل، والإمام يخطب، فاختلف العلماء هل يصلي تحية المسجد؟ فقيل: لا تشرع تحية المسجد حال الخطبة، وهو مذهب الحنفية، والأصح في . )2(مذهب المالكية وبه قال الثوري، والليث جاء في التجريد للقدوري ).3(يوم الجمعة لم يصل تحية المسجد ).4(قال خليل ). 5(وقال المازري وخالف في ذلك الشافعي، وأحمد، وداود، فقالوا: إذا دخل، والإمام يخطب ).6(فلا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين، وبه قال أئمة فقهاء أهل الحديث ). 551/4المجموع )1( 266/84/263/2بدائع الصنائع )2( 130/376/حاشية ابن عابدين ).942/للقدوري ). 1009/2وانظر قول الثوري والليث في شرح التلقين ). 942/2التجريد )3( 179/581/64/2التوضيح لخليل )4( 448/388/1012/2( .)367/26/346/173/1( ً لم يقطعها، بخلاف لو أحرم بها لاوقال المالكية: لو أحرم بها بعد خروج الإمام ناسيًا أو جاه متعمدًا، فإنه يقطعها. ). 470/1المعلم بفوائد المسلم )5( 429/121/227/1الأم )6( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١٣

أحكام تحية المسجد 115 قال ابن الملقن الشافعي وعبد الله بن يزيد، وابن عيينة، وأبو ثور، والحميدي، وأحمد، وإسحاق، وابن ). 1(المنذر، وداود وآخرون دليل من قال: لا يجلس حتى يصلي ركعتين: استدلوا بدليل عام، ودليل خاص أما الدليل العام: (ح عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة السلمي: أن رسول الله ﷺ قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. ).2(هكذا رواه مالك بلفظ: الأمر، وهو في الموطأ ورواه البخاري من طريق عبد الله بن سعيد، عن عامر بن عبد الله بن الزبير به، بلفظ ).3( قال النبي ﷺ: إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتينالنهي: وتوبع عامر بن عبد الله بن الزبير على سياقه بلفظ النهي: (ح ابن سليم بن خلدة الأنصاري، عن أبي قتادة -صاحب رسول الله ﷺ قال: دخلت المسجد ورسول الله ﷺ جالس بين ظهراني الناس، قال: فجلست، فقال رسول الله ﷺ: ما منعك أن جالسًا، والناس تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: فقلت: يا رسول الله رأيتك .)4(جلوس، قال: فإذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يركع ركعتين ) يشمل بعمومه كل مسجد، سواء إذا دخل أحدكم المسجدفقول النبي ﷺ ( ) . 551/596/556/2( = .)580/7التوضيح لشرح الجامع الصحيح )1( .)444صحيح البخاري )2( .)57/2صحيح البخاري )3( .)714-70صحيح مسلم )4( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١٤

أحكام تحية المسجد 116 أكان ذلك في الجمعة أم في غيرها، وسواء أكان الإمام يخطب أم لا، وسواء أكان الوقت وقت نهي أم لا، والعام على عمومه حتى يرد من النصوص ما يخصصه. وأما الدليل الخاص: (ح عن جابر بن عبد الله، قال: جاء رجل، والنبي ﷺ يخطب الناس يوم ).1(الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا، قال: قم فاركع ركعتين : وأجيب تأول الحنفية والمالكية بأن الحديث واقعة عين خاص بهذا الرجل، لا عموم لها : ورد هذا الجواب بأن البخاري قد رواه من طريق آدم، قال: أخبرنا شعبة، عن عمرو بن دينار به، ).2().. إذا جاء أحدكم، والإمام يخطب، أو قد خرجبلفظ: ( ). 930صحيح البخاري )1( اختلف فيه على شعبة في قوله: (أو قد خرج )2( 57/2فرواه آدم كما في صحيح البخاري ).1599وعلي بن الجعد كما في مسنده 162/7وأسد بن موسى كما في المعجم الكبير للطبراني 1592وهاشم بن القاسم كما في سنن الدارمي يخطب أو قد خرج). 369/875-57وخالفهم، محمد بن جعفر، كما في صحيح مسلم فرواه عن شعبة به، بلفظ: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، وقد خرج الإمام ). 1395وتابعه على هذا خالد بن الحارث، فرواه كما في المجتبى من سنن النسائي الكبرى له الجمعة. فجعل لفظ: (يوم الجمعة) من قول شعبة، والباقي كلفظ محمد بن جعفر. ).1801ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده ).1614والنضر بن شميل كما في سنن الدارقطني 1615وأبو زيد الهروي (ثقة) رواه الدارقطني في سننه (فيه جهالة) حدثنا أبو زيد الهروي، = إذا جاء أحدكم1616ووهب بن جرير كما في سنن الدارقطني ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١٥

أحكام تحية المسجد 117 وهذا لفظ عام، وهو نص في موضع النزاع وأجاب الحنفية والمالكية بأجوبة منها:  الجواب الأول بأن الحديث قد رواه حماد بن زيد، وابن عيينة، وابن جريج، وأيوب، وورقاء، ً دخل المسجد، لاأن رج وحبيب بن يحيى، كلهم عن عمرو بن دينار، بلفظ: ( ).1(فقال له النبي ﷺ صليت ركعتين؟ قال: لا، قال: قم فصل ركعتين : إذا دخل أحدكم وخالف شعبة كل هؤلاء، فجعله حكمًا عامًّا، فقال . المسجد، والإمام يخطب فَلْيُصَلِّ ركعتين )، فقالوا: والإمام يخطب بدل من قولهم: وقد خرج الإمام.والإمام يخطب = الحديث رواه عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله: )1( ورواه جماعة عن عمرو بن دينار : حماد بن زيد، رواه البخاري الأول ولفظه: جاء رجل، والنبي ﷺ يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا، قال: قم فاركع ركعتين. : سفيان بن عيينة، رواه البخاري الثاني وأكتفي بالصحيحين. : أيوب، عن عمرو بن دينار. الثالث 875-54أخرجه مسلم .163/1833( : ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينارالرابع 369/875-56أخرجه مسلم السنن 162/365/معاني الآثار ).1840/93/1834 .): ورقاء بن عمر، رواه أبو عوانة كما في إتحاف المهرةالخامس 162/: محمد بن مسلم الطائفي، كما في المعجم الكبير للطبرانيالسادس ).والكتاب الثالث عشر من المشيخة البغدادية لأبي طاهر السِّلَفي : غالب بين عبيد الله، كما في المعجم الأوسط للطبرانيالسابع ): روح بن القاسم، كما في صحيح ابن خزيمةالثامن ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١٦

أحكام تحية المسجد 118 فهذا لفظ شاذ، انفرد به شعبة عن عمرو بن دينار، وأصحاب عمرو بن دينار يذكرون ما يذكره شعبة. لا الجواب الثاني: أن دخول الرجل كان وقت قعود النبي ﷺ على المنبر، (ح عن جابر، أنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله ﷺ قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي ﷺ: أركعت ).1(ركعتين؟ قال: لا، قال: قم فاركعهما : وجه الاستدلال )، فلو كان دخوله في أثناء الخطبة لم يكن والنبي ﷺ قاعد على المنبرقوله: ( النبي ﷺ قاعدًا. وقد ترجم له النسائي في السنن الكبرى: الصلاة قبل الخطبة. ونوقش هذا:  بأن أبا سفيان طلحة بن نافع، وعمرو بن دينار روياه عن جابر، ولم يذكرا أن النبي ا على أن النبي ﷺ كان يخطب، وهما أرجح من أبي الزبير.ًّ ﷺ كان قاعدًا، بل نص وقد تقدمت رواية عمرو بن دينار، وأما رواية طلحة بن نافع. فقد رواها مسلم من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله، قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله ﷺ يخطب، فجلس، فقال له: يا سليك، قم فاركع ركعتين، وتجوز بهما، ثم قال: ).2إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما دليل من قال: لا يصلي تحية المسجد إذا حضر الإمام:  الدليل الأول .﴾ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠقال تعالى: ﴿ ). 875-58صحيح مسلم )1( 875-59صحيح مسلم )2( وليس بمحفوظ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١٧

أحكام تحية المسجد 119 وجه الاستدلال ، وآثار أخرى أنها )1(جاءت آثار عن السلف بأن الآية نزلت في شأن الخطبة ). 3(، وثالثة أنها نزلت فيهما معًا، فتحمل الآية عليهما)2(نزلت في شأن الصلاة ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﴿روى ابن أبي شيبة في المصنف تحت باب (في قوله تعالى: )1( [ ﴾ﯞ ﯟ ﯠ مجاهد، قال: في خطبة الإمام يوم الجمعة. ).976ومن طريق هشيم أخرجه سعيد بن منصور في سننه في كتاب التفسير وإسناده صحيح، والعَوَّام هو ابن حوشب ثقة. روى ابن أبي شيبة في المصنف )2( ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞعن أبي هريرة، قال: كانوا يتكلمون في الصلاة، فنزلت: ﴿ [ ﴾ﯟ ﯠ 8728ورواه ابن أبي حاتم في التفسير 15582والطبري في تفسيره ت شاكر 15601وأخرجه أيضًا 29/11وابن عبد البر في التمهيد 277وأخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام 267وأخرجه أيضًا وفي إسناده إبراهيم بن مسلم الهجري رفع أحاديث أوقفها غيره، قال شعبة: كان رَفَّاعًا، وقد ضعفه أحمد وابن معين، والنسائي، وقال البخاري: منكر الحديث، وذكره الدولابي والعقيلي في الضعفاء. 347/8726وروى ابن أبي حاتم في تفسيره سننه ﯙ ﯚ ﯛ الله بن عامر، حدثني زيد بن أسلم، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن هذه الآية ﴿ [ ﴾ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ رسول الله ﷺ في الصلاة. وضعفه الدارقطني بعبد الله بن عامر. 293/9قال ابن رجب في الفتح أخرجه البخاري ... وقد أخبرهم أنهم كانوا يتكلمون حتى نزلت (وقوموا لله قانتين). اهـ ﯙ 4056وروى عبد الرزاق في المصنف [ ﴾ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ). صحيح، وأبو هاشم: هو إسماعيل بن كثير المكي، انظر القراءة خلف الإمام للبيهقي 8382روى ابن أبي شيبة في المصنف )3( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١٨

أحكام تحية المسجد 120 وسميت الخطبة قرآنًا؛ لاشتمالها عليه، ولا يقال: إنه يجمع بين الصلاة ).1(والاستماع؛ لأن الاشتغال بالصلاة، والقراءة فيها تنفي الاستماع وقد نقل ابن رجب في شرح البخاري عن الإمام أحمد أنه قال: أجمعوا أن ).2(هذه الآية نزلت في الصلاة، وفي الخطبة ﯙ وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: قال الإمام أحمد في قوله تعالى: ﴿ ﴾ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ أنها نزلت في الصلاة. ). 3(وقد قيل: في الخطبة، والصحيح أنها نزلت في ذلك كله : ويجاب بأجوبة منها الجواب الأول لعل مراد الإمام أحمد أن الأقوال في نزول الآية عند السلف بعضهم قال: نزلت في الصلاة، وبعضهم قال: نزلت في الخطبة، فإحداث قول ثالث يخالف اتفاقهم، ولا يقصد أن الإجماع حصل على الصلاة والخطبة، يبين ذلك عبارة ابن المنذر في الأوسط بعد أن ساق الآثار في نزول الآية عن ابن عباس وأبي هريرة أنها نزلت في الصلاة، قال غير هذا الموضع، فقال بعض من يقول بهذا القول: لولا أنهم اتفقوا على أن الآية نزلت في الصلاة، أو في الصلاة والخطبة لوجب بظاهر الكتاب على كل من سمع ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ قارئًا يقرأ أن يستمع لقراءته؛ لقوله: ﴿ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﴿إبراهيم بن أبي حرة، أنه سمع مجاهدًا قال في هذه الآية: = [ ﴾ﯞ ﯟ ﯠ 977ومن طريق شعبة أخرجه سعيد بن منصور في سننه، كتاب التفسير القراءة خلف الإمام وأحمد، وأبو حاتم، وزاد الأخير: لا بأس به. ). 942/2انظر التجريد للقدوري )1( .)280/269/8فتح الباري لابن رجب )2( .)128/355/5الفتاوى الكبرى )3( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١٩

أحكام تحية المسجد 121 ﴾ﯠ قارئًا يقرأ إلا عن السامع لقراءة الإمام، وهو خلفه، والسامع لخطبة الإمام خرج ).1(ذلك عن عموم الكتاب وظاهره بالاتفاق فحكى الاختلاف هل نزلت في الصلاة أو في الصلاة والخطبة، وجعل الاتفاق هو في إسقاط وجوب الاستماع لمن سمع قارئًا، ولم يكن إمامًا، ولا خطيبًا، وأما وجوب الاستماع للإمام إذا قرأ، أو الخطيب إذا قرأ فهو محل نزاع، وإذا كان الفقهاء قد اختلفوا في سقوط الفاتحة عن المأموم إذا قرأ الإمام، فالخلاف في سقوط استماع الخطيب حال تحية المسجد من باب أولى، هذا معنى حكاية الاتفاق والاختلاف، والله أعلم. الجواب الثاني: بأن الآية عامة، تشمل الصلاة، وتشمل كل من كان يستمع الخطبة، وحديث جابر خاص في حق رجل دخل والإمام يخطب، والخاص مقدم على العام عند أهل الأصول؛ لأن العام ظني الدلالة على عموم أفراده؛ لكونه مظنة التخصيص، والخاص قطعي الدلالة؛ لأنه لا يحتمل ذلك، فإن كان في الخطبة قرآن يجب الاستماع له فهو مخصوص بالسنة الصحيحة، ولا مانع من تخصيص عموم القرآن وتقييد مطلقه بالسنة، كما أوجب بعض الفقهاء قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية، .صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولو قرأ الإمام تقييدًا للآية بحديث: لا الدليل الثاني: (ح أخبرني سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة، أخبره: أن رسول الله ﷺ قال: إذا قلت لصاحبك يوم ).2(الجمعة: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت وجه الاستدلال: قال ابن العربي ). 105/3الأوسط )1( .)934صحيح البخاري )2( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢٠

أحكام تحية المسجد 122 .)1(المنكر، وهو فرض، فأولى وأحرى أن يمنعه عن تحية المسجد، وهي فضل وأجيب:  تحية المسجد في وجوبها نزاع، وعلى التسليم بأنها سنة فلا يمنع أن تقدم ا لا يؤدي تقديمها إلى فوات الواجب، ًّالسنة على الواجب إذا كانت السنة يسيرة جد وقد ينازع في وقت وجوب سماع الخطبة، أيجب الاستماع بمجرد سماعها ولو قبل دخول المسجد، أم يجب الاستماع بعد الدخول وقبل تحية المسجد، أم لأمر ايجب الاستماع إلا بعد أن يصلي تحية المسجد، وكلها احتمالات، و لا بوجوب الإنصات للخطبة عام، خص منه الداخل حتى يصلي تحية المسجد، وإذا خص من الوجوب لم يبق الاستماع واجبًا في حق الداخل. وأما حديث النهي عن إنكار المنكر فالمراد من الحديث الحض على الإنصات وترك الكلام، ولو فتح الباب للمصلين لينصح بعضهم بعضًا لربما أفسدوا على الإمام خطبته بظهور اللغو بين المصلين في أثناء الخطبة، بخلاف تحية المسجد فهي لا تؤثر على سماع الناس الخطبة، وقد أمر المصلي بتخفيفها، لهذا فالصحيح أن حديث الأمر بصلاة تحية المسجد مقيد لإطلاق هذا الحديث. الدليل الثالث: (ح يعني ابن صالح، عن أبي الزاهرية، قال: كنت جالسًا مع عبد الله بن بسر يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب ).2(الناس، ورسِول الله ﷺ يخطب، فقال: اجلس، فقد آذيت، وآنيت ).3([ وقد رده ابن حزم من أربعة وجوه : أنه لا يصح، لأنه من طريق معاوية بن صالح، لم يَرْوِهِ غيره، وهو ضعيف أحدها ). 351/1القبس )1( .)190/4المسند )2( سبق تخريجه في مسألة حكم تحية المسجد )3( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢١

أحكام تحية المسجد 123 : أن الحديث لو صح ليس فيه أنه لم يكن ركعهماالوجه الثاني : لو سلمنا صحة الخبر، وأنه لم يكن ركع لكان ممكنًا أن يكون الوجه الثالث قبل أمر النبي ﷺ من جاء، والإمام يخطب بالركوع، وممكنًا أن يكون بعده، ومع عدم القطع لا يكون لهم فيه حجة، ولا عليهم. : أنه لو صح الخبر، وصح فيه أنه لم يكن ركع، وصح أن ذلك الوجه الرابع كان بعد أمره عليه السلام من جاء والإمام يخطب بأن يركع، وكل ذلك لا يصح منه شيء، لما كانت لهم فيه حجة، لأننا لم نقل: إنهما فرض، وإنما قلنا: إنهما سنة يكره ).1(ًلاتركها، وليس فيه نهي عن صلاتهما، فبطل تعلقهم بهذا الخبر جملة وتفصي وكلام ابن حزم متين، ويضاف إليه أن ظاهر حديث معاوية بن صالح، معارض لحديث عمرو بن دينار، وأبي الزبير ، عن جابر، والأول في الصحيحين، والثاني في صحيح مسلم، حيث أقام النبي ﷺ الرجل بعد أن جلس ليصلي تحية المسجد، فلا يترك الصريح البين لحديث يتطرق له جملة من الاحتمالات، أقلها أن أمر النبي ﷺ له بالجلوس أراد به منعه من تخطي الرقاب، ولم يرد به إسقاط تحية المسجد، ولم يذكرها لكونها معلومة لهم، فاستغنى بعلمهم لها عن ذكرها، والله أعلم. e e e .)279/3انظر المحلى )1( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢٢

أحكام تحية المسجد 124 المدخل إلى المسألة تحية المسجد لا تصلى بالاتفاق بعد إقامة الصلاة. : (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) قوله: (لا صلاة) نكرةﷺ قوله  في سياق النفي، فتعم كل نافلة غيرها. ركعتي الفجر ولا العام على عمومه، فلا صلاة خارج المسجد، ولا داخله، ولا علة المنع عن التطوع بعد إقامة الصلاة الاشتغال بالنافلة عن الفريضة : (فلا صلاة) نفي بمعنى النهي، والأصل فيه التحريمﷺقوله هل يراد بقوله: (فلا صلاة) نفي الصحة؟ لأن نفي الوجود غير ممتنع بإقامة  الصلاة؛ ولأن النهي يقتضي الفساد؟ لم يأمر النبي ﷺ المتنفل بقطع الصلاة، فأنكر عليه، وتركه يتم النافلة. يعود لذات النافلة، وإنما التحريم لا ينافي الصحة؛ لكون النهي لا  .لحضور الفريضة السعي للصلاة يجب بمجرد سماع النداء إن كان للجمعة، وبالإقامة إن كان لغيرها. أجمعوا أن من عليه صلاة الظهر، فدخل في المسجد ليصليها فأقيمت عليه العصر أنه لا يقطع صلاته، ويكملها، لقوله ﷺ: (إلا المكتوبة [ بعد الإقامة، وهذا بالإجماع لما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: إذا أقيمت الصلاة الفصل الرابع عشر في تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة المبحث الأول في ابت ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢٣

أحكام تحية المسجد 125 .)1(فلا صلاة إلا المكتوبة قال ابن تيمية ).2(بتحية المسجد [ فاتفق أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي على أن له أن يصلي ابتداءً ركعتي الفجر، ولو كان الإمام يصلي الفرض، إلا أن منهم من اشترط ألا تفوته الركعة ). 3(الأولى، وهذا قول مالك، والثوري ومن الأئمة من اشترط ألا تفوته الركعة الثانية، وهذا قول الإمام أبي حنفية والأوزاعي. ومنهم من اشترط صلاتها خارج المسجد، وهذا ، )5(، ومنهم من لم يشترطه كالأوزاعي )4(قول الإمام مالك والإمام أبي حنيفة سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في أدلة القول الأول. )1( 264/23مجموع الفتاوى )2( أنه إذا سمع الإقامة فلا يصلي السنة، لا في بيته، ولا في غير بيته، بل يقضيها إن شاء بعد ).285/الفرض 70/130/286/2شرح البخاري لابن بطال )3( .)215/43/167/227/1( قال أبو حنيفة: يصلي سنة الفجر خارج المسجد، إذا لم يخش أن تفوته الركعة الثانية، فإن )4( خشي فواتها دخل وصلى مع الإمام، ولا رواية عنه في داخل المسجد، انظر الجامع الصغير ).71/286/(ص 165/1ولم يشترط محمد بن الحسن أن تكون الركعتان خارج المسجد، انظر الأصل « :)251/توسع بها الحنفية داخل المسجد، قال صاحب فيض الباري في المسجد هو الطحاوي، فذهب إلى جوازها في ناحية المسجد بشرط الفصل بينها وبين ً بينها وبين المكتوبة، وهو مثار النهي عنده لاالمكتوبة، حتى لا يعد واص لهذا جاء من بعده على هذا التفصيل: إن لم يكن هناك موضع للصلاة خارج المسجد، صلاها في المسجد خلف سارية من سواري المسجد، ويكره أن يصليها مخالطًا للصف، مخالفًا 71/للجماعة، أو يصلي خلف الصف من غير حائل. انظر الهداية شرح البداية 56/142/الأنهر شرح ملتقى الأبحر ). 80/475/1( .)70/131/2 الاستذكار )5( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢٤

أحكام تحية المسجد 126 .)1(والثوري قال ابن المنذر ). 2(مسروق، ومكحول، والحسن البصري، ومجاهد، وحماد بن أبي سليمان وقال الشافعية والحنابلة وابن حزم من الظاهرية: إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي ابتداء مطلقًا، لا داخل المسجد، ولا خارجه، وسواء أفرغ المؤذن من الإقامة أم ثور وسعيد بن جبير، وعروة بن كان في أثنائها، وبه قال إسحاق وابن المبارك، وأبو ).3(الزبير، وابن سيرين وسبب الخلاف:  اختلافهم في مفهوم قوله: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة خارج فمن حمل هذا على عمومه لم يُجِزْ صلاة ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة، لا المسجد ولا داخله، وعلة المنع عندهم النهي عن الاشتغال بالنافلة عن الفريضة. ومن فرق بين من كان داخل المسجد ومن كان خارجه، رأى أن من كان خارج المسجد لم يلزمه حكم الإمام، بخلاف من كان داخل المسجد فقد لزمه حكم معًا في موضع الإمام، فَعِلَّةُ المنع عندهم الاختلاف على الإمام في اجتماع صلاتين ).4(واحد، ويكون هذا من باب تخصيص عموم قوله: (فلا صلاة إلا المكتوبة) بالعلة ويدخل عليهم في ذلك أن مقتضى تعليلهم يقضي بجواز النافلة مطلقًا خارج المسجد، فلا معنى لتخصيصهم الجواز في ركعتي الفجر. ). 70/131/2الاستذكار )1( .)235/5الأوسط لابن المنذر طبعة الفلاح )2( 206/322/56/4المجموع )3( 285/362/السنة للبغوي 449/225/60/6( 459/الحنابلة وابن حزم من الظاهرية أن النافلة لا تنعقد، انظر: كشاف القناع 330/290/820/أحمد وإسحاق رواية الكوسج ). 40/1( .)216/1 بداية المجتهد )4( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢٥

أحكام تحية المسجد 127 دليل من قال: لا يصلي بعد إقامة الصلاة الدليل الأول (ح دينار، عن عطاء بن يسار، . عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ورواه مسلم من طريق زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار به. ورواه مسلم من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن دينار به. ).1(قال حماد: ثم لقيت عَمْرًا، فحدثني به ولم يرفعه وجه الاستدلال: ) نكرة في سياق لا صلاة ) لفظ: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة قوله ﷺ: ( )، فيشمل المكتوبة التي أقيمت، إلا المكتوبةالنفي، فتعم كل صلاة نافلة لقوله: ( ويشمل ما لو كان المصلي يقضي مكتوبة كانت عليه، وشرع في قضائها، فلا يخرج ).2() فهذا اللفظ ضعيففلا صلاة إلا التي أقيمتمنها بالإقامة، وأما رواية ( ). 710صحيح مسلم )1( 352/2رواه أحمد )2( القتباني، عن أبي تميم الزهري، عن أبي هريرة، قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت في إسناده ابن لهيعة ضعيف مطلقًا، قبل احتراق كتبه، وبعده على الصحيح، وأبو تميم الزهري، لم يَرْوِ عنه غير عياش بن عباس، قال الحسيني في تعجيل المنفعة ورواه عبد الله بن صالح كاتب الليث، واختلف عليه فيه: 4128فرواه الطحاوي في مشكل الآثار الليث، عن عبد الله بن عياش القتباني، عن أبيه، عن أبي تميم به. كرواية ابن لهيعة. 8654ورواه مطلب بن شعيب كما في الأوسط للطبراني 372/1ورواه فهد بن سليمان بن يحيى كما في شرح معاني الآثار كلاهما (مطلب وفهد) روياه عن عبد الله بن صالح، حدثني الليث، عن عبد الله بن عياش بن عباس القتباني، عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة به، فخالف في إسناده، وجعله من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة. وأبو صالح كاتب الليث متكلم فيه. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢٦

أحكام تحية المسجد 128 قال ابن بطال ).1(فأقيمت عليه العصر أنه لا يقطع صلاته ويكملها وهو نفي بمعنى النهي، فيكون معنى الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا تُصَلِّ إلا المكتوبة، والأصل فيه التحريم، وهل يراد به نفي الصحة؟ لأن نفي الوجود غير ً لاممتنع بإقامة الصلاة، ولأن النهي يقتضي الفساد، ولعموم قوله ﷺ: من عمل عم ليس عليه أمرنا فهو رد، أم أن التحريم لا يمنع من الصحة؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر المتنفل بقطع الصلاة، فأنكر عليه، وتركه يتم النافلة؟ قولان هما وجهان في مذهب ). 2(الحنابلة، وقال المالكية: تحرم، وتصح : النهي للكراهة، ويكون النفي (لا صلاة) أي كاملة، ورجحه ابن حجر.وقيل ) أي صحيحة، أو كاملة، والتقدير الأول فلا صلاة قال ابن حجر أولى؛ لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة، لكن لما لم يقطع النبي ﷺ صلاة المصلي، ).3(واقتصر على الإنكار دل على أن المراد نفي الكمال يقصد ابن حجر قصة الرجل الذي كان يصلي بعد ما أقيمت الصلاة، فأنكر عليه النبي ﷺ، وكون النبي ﷺ لم يقطع عليه صلاته، يحتمل ما ذكره ابن حجر، ً على كراهة الفعل. لاوأن النبي ﷺ لما تركه ليتم صلاته كان ذلك دلي تكليف قبل العلم. ً، ولا لاويحتمل أن النبي ﷺ تركه؛ لأنه دخل بالصلاة جاه واحتمال ثالث لم يتطرق إليه ابن حجر، أن تكون الصلاة صحيحة مع التحريم، والله أعلم. وأما حديث ابن عباس بأن النبي ﷺ جذبه فلا يصح، وسوف يأتي تخريجه إن ). 466/288/2شرح البخاري لابن بطال )1( « :)428/جاء في لوامع الدرر في هتك أستار المختصر )2( ابن عرفة وغيره، وإذا فعل أساء، وأجزأته، وصرح بذلك في التوضيح، والقباب، والبرزلي، والأبي، وحملت الكراهة في ابن الحاجب كالمدونة على التحريم لخبر: إذا أقيمت الصلاة 410/89/فلا صلاة إلا المكتوبة ). 23/الفروع ). 149/2 فتح الباري )3( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢٧

أحكام تحية المسجد 129 شاء الله تعالى في الأدلة ونوقش الاستدلال بالحديث:  بأن الحديث مداره على عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، وكان عمرو بن دينار تارة يرفعه، وتارة يوقفه، ولو كان الاختلاف من الرواة عن عمرو بن دينار لأمكن الترجيح بين الرواة، فيحكم للأكثر والأحفظ، أما إذا كان مرد الاختلاف من الرجل الذي عليه مدار الحديث، فهو دليل على عدم ضبطه، فيكون ذلك علة في الحديث، فليس قبول المرفوع منه بأولى من قبول الموقوف عنه، والمتيقن الوقف، والموقوف ليس بحجة، وقد قال حماد بن زيد كما في مرفوعًا، ثم سمعه من عمرو صحيح مسلم بأنه سمعه من أيوب، عن عمرو دينار نفسه موقوفًا، فهذه شهادة من حماد أن مصدر الاختلاف جاء من عمرو بن دينار، وليس من الرواة عنه، وقد تجنب البخاري تخريجه في صحيحه، قال الحافظ ابن ).1(رجب: وإنما لم يخرجه البخاري؛ لتوقفه، أو لترجيحه وقفه ).2(قال أبو زرعة: الموقوف أصح 133/قال البخاري في صحيحه )1( أخرج حديث عبد الله بن بحينة آلصبح أربعًا؟ ولم يخرج حديث أبي هريرة « :)149/2وقال ابن حجر في الفتح إن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يخرجه 55 /6وقال ابن رجب في فتح الباري الترجيح، فرجح الترمذي رفعه، وكذلك خرجه مسلم في صحيحه، وإليه ميلُ الإمام أحمد، ورجح أبو زرعة وقفه، وتوقف فيه يحيى بن معين، وإنما لم يخرجه البخاري لتوقفه، أو لترجيحه وقفه. والله أعلم. قلت: لا يظهر لي أن مسلمًا رجح رفعه بمجرد ذكره في صحيحه إلا لو اقتصر على الرواية المرفوعة، أما وقد أتبعها برواية الوقف، فقد تكون إشارة إلى تعليله، كعادته في صحيحه، فنَفَس مسلم في الإعلال هي إيماءات وإشارات شأنه شأن الأئمة المتقدمين، وأما المتأخرون فقد أولعوا في البسط والإسهاب ولا تدري سبب ذلك، أهي المشكلة من الكاتب أم من المتلقي حيث يضطر الكاتب إلى بسط الكلام ليفهم عنه. =علل الحديث تحقيق مجموعة من الباحثين بإشراف فضيلة الشيخ سعد الحميد والدكتور خالد )2( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢٨