أحكام تحية المسجد 66 أسانيدها تدور على مجاهيل ومناكير وغرائب وأفراد، وتفرد مثل هؤلاء بالحديث لا يزيده إلا ضعفًا، فكيف إذا انضم إلى ذلك موافقة منطوق حديث عمرو بن عبسة لمفهوم الأحاديث المتواترة والتي تقول: لا صلاة بعد صلاة الصبح، فإن مفهومها أن الصلاة قبل صلاة الصبح مأذون فيها، والله أعلم، كما أن منطوق حديث عمرو بن عبسة ).1(موافق لمنطوق حديث عبد الله بن مغفل: بين كل أذانين صلاة، وهو في الصحيحين الوجه الثالث: أن وقت النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر معلق على فعل الصلاة على الوقت؛ ولهذا كان الوقت وقتًا للفريضة ولو ضاق الوقت عن فعلها، لا لحديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ولأن الحكمة من النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر أن الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، وهذا لا يكون من طلوع الفجر، ولم يعلل النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر؛ لأن النهي عنه سدٌّ لذريعة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فلو فتح الباب للتطوع بعد صلاة الصبح لم يؤمن التمادي فيها إلى حين طلوع الشمس وغروبها، فالمقصود بالنهي أصالةً هو وقت الطلوع والغروب لما في السجود حينئذٍ من مشابهة سجود الكفار في الصورة، وهذا لا يصدق على الوقت ما قبل صلاة الصبح والعصر، ولقوله عليه الصلاة ).2(والسلام: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس، ولا غروبها (ح كان ابن عمر يقول: أما أنا فإني أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، وأما ً أو نهارًا لا يتحرَّى طلوع الشمس ولا غروبها، لاأنا فلا أنهى أحدًا أن يصلي لي 627رواه البخاري )1( 624ورواه البخاري عن عبد الله بن بريدة به. 283/31/113/1انظر: الاستذكار )2( .)186/52/209/والحكم ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٥أحكام تحية المسجد 67 فإن رسول الله ﷺ نهى عن ذلك، وقال: إنه يطلع قرن الشيطان مع طلوع ).1(الشمس، فلا يتحرَّ أحد طلوع الشمس ولا غروبها الراجح: أن وقت طلوع الفجر ليس وقتًا للنهي، وأن النفل فيه مباح، ولا تستحب الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر؛ لأن النبي ﷺ ما كان يصلي فيه غير راتبة الفجر، فإذا صلى الصبح حرمت النفل المطلق حتى ترتفع الشمس، وأن من صلى راتبة الفجر في بيته، فدخل المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى ولو قيل: إن الوقت من أوقات النهي؛ لأن هذه الصلاة من ذوات الأسباب، وسيأتينا إن شاء الله بحث مستقل عن حكم صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي، والله أعلم. وأما قول ابن عبد السلام من المالكية وأنه يصلي تحية المسجد، ثم يصلي راتبة الفجر، فهذا قول ضعيف، فإن تحية المسجد ليست مقصودة بذاتها، ولا يشرع لمن يُصَلِّ راتبة الفجر أن يصلي تحية المسجد، ثم يصلي راتبة دخل المسجد، وهو لم الفجر؛ لأن هذا العمل لا أصل له، والمقصود ألا يجلس حتى يصلي، والله أعلم. e e e .)3968مصنف عبد الرزاق )1( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٦أحكام تحية المسجد 68 المدخل إلى المسألة تحية المسجد عبادة مختصة بالمسجد، ومصلى العيد ليس مسجدًا. قال الزهري: ما علمنا أحدًا كان يصلي قبل خروج الإمام يوم العيد، ولا بعده كان النبي ﷺ ينحر ويذبح في مصلى العيد، ولو كان مسجدًا لم يذبح فيه إذا كان الاعتكاف لا يشرع في مصلى العيد لم تشرع تحية المسجد لدخوله؛ وإنما الاعتكاف لم يصح؛ لأنه عبادة مختصة بالمسجد، لا بالمصلى [ عمله، ولم يكن مسجدًا لم تشرع له تحية المسجد قال العدوي في حاشيته يتخذه من لا مسجد لهم من بيت، أو غيره، ومن اتخذ مسجدًا له في بيته، أو ما ). 1(المسجد المعروف؟ وهو الظاهر وهل يصلي تحية المسجد في مصلى العيد؟ في هذا خلاف بين العلماء مرده إلى مسألتين: : مصلى العيد، أهو مسجد أم مصلى؟إحداهما .: اختلافهم في التنفل قبل صلاة العيد، أهو ممنوع، أم مستحب، أم جائزالثانية : ليس له حكم المسجد، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، فقيل ).2(وأصح الوجهين في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة ). 5/2حاشية العدوي على شرح الخرشي )1( « :)205/جاء في البحر الرائق )2( الفصل التاسع اختصاص التحية بالمسجد ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٧أحكام تحية المسجد 69 قال ابن عبد البر في الكافي ).1(إلا أن تصلى في المسجد وقال ابن رجب ولا في يوم العيد، حتى قالوا: لو وصل إلى المصلى يوم العيد، والإمام يخطب فيه ).2(بعد الصلاة فإنه يجلس من غير صلاة؛ لأنه لا تحية له وقال ابن الرفعة في كفاية النبيه كمصلى العيد والجنائز والمدرسة والرباط فلا يمنعان من دخولها، ولهذا قال في الخلاصة: = المتخذ لصلاة الجنازة والعيد الأصح أنه ليس له حكم المسجد وما قيل في كتب الحنفية بأن لمصلى العيد حكم المسجد فيقصدون به في حق جواز الاقتداء، وإن لم تكن الصفوف متصلة، بخلاف المرور، ودخول الحائض ونحوها فليس له حكم المسجد. « :)356 /4قال ابن عابدين في حاشيته ً عن الصفوف، وفيما لايعطى له حكم المسجد في صحة الاقتداء بالإمام، وإن كان منفص سوى ذلك فليس له حكم المسجد. وقال بعضهم: يكون مسجدًا حال أداء الصلاة، لا غير 168/131/205/وانظر البحر الرائق 417/421/القدير لابن الهمام ). 291/127/1( 105/198/2وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل 531/401/الشرح الكبير 320/468/1( 378/2وانظر في مذهب الشافعية: التهذيب في فقه الإمام الشافعي 246/50/119/2( 359/475/للروياني 497/226/22/337/3( 281/المطالب 114 الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص 287/342/431/2( .)226/191/المقنع ). 263/1الكافي في فقه أهل المدينة )1( .)142/2فتح الباري لابن رجب )2( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٨أحكام تحية المسجد 70 .)1(بأنه لا تحية له، موجهين ذلك بأن التحية للمسجد، وليس مصلى العيد مسجدًا ).2(وقال ابن الملقن ).3(واختار متأخرو الحنابلة بأن مصلى العيد مسجد إذا أُوقِفَ على الصلاة ).4(قال صاحب المنتهى ومع قولهم بأنه مسجد، إلا أن الحنابلة في المشهور لا يرون التنفل قبل صلاة ).5(العيد، ومنه تحية المسجد، وقد نص على ذلك الإمام أحمد واختار شيخنا محمد بن عثيمين ).6(لأنه مسجد : إن المصلى يكون له حكم المسجد في يوم العيدين خاصة، في حال وقيل اجتماع الناس فيه دون غيره من الأوقات، حكاه ابن رجب في شرح البخاري، ). 7(ولعل هذا القول هو أضعفها ). 359/3كفاية النبيه )1( .)337/3الإعلام بفوائد الأحكام )2( « :)246/1قال في الإنصاف )3( 174/الفروع: هذا هو الصحيح « :)141/قال ابن رجب في شرحه للبخاري يجوز للحائض المكث فيه، وهو ظاهر كلام بعض أصحابنا، منهم ابن أبي موسى في شرح الخرقي، وهو أيضًا أحد الوجهين للشافعية ثم قال أيضًا اجتماع الناس فيه دون غيره من الأوقات ). 5615مصنف عبد الرزاق )4( الحنابلة لا يرون التنفل قبل صلاة العيد، ولو كان في قضاء الفوائت الواجبة، فإذا كان )5( يقضي الواجب قبل الصلاة، فمن باب أولى لا يصلي تحية المسجد « :)798/1جاء في مطالب أولي النهى وبعدها قبل مفارقته المصلى، إمامًا كان أو مأمومًا بصحراء، أو مسجد، نص عليه لأن لا يقتدى ).327/56/به . 252/16مجموع فتاوى ابن عثيمين )6( .)141/2فتح الباري شرح البخاري لابن رجب )7( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٩أحكام تحية المسجد 71 دليل من قال: لا يصلي تحية المسجد في المصلى الدليل الأول (ح الرحمن الطائفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، .)1(عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: لا صلاة يوم العيد، قبلها، ولا بعدها ).2([ .)228أحكام العيدين للفريابي (ص )1( رواه الطائفي، عن عمرو بن شعيب، واختلف عليه في لفظه )2( فرواه مروان بن معاوية كما في أحكام العيدين للفريابي، بلفظ: لا صلاة يوم العيد قبلها، ولا بعدها وساقه على أنه سنة قولية، وبصيغة النفي المراد بها النهي، وجعله حكمًا عامًّا لجميع المصلين. 266/4وتابعه أبو داود الطيالسي كما في الأوسط لابن المنذر الصلاة قبل العيد، ليس قبله، ولا بعده صلاة. 180/2وخالفهما وكيع، فرواه أحمد من عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي ﷺ كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، ولم يُصَلِّ قبلها، ولا بعدها. فزاد فيه تكبيرات الصلاة وعددها، وجعله سنة فعلية، ولفظ: (أن النبي ﷺ لم يُصَلِّ قبل العيد، ولا بعدها) محفوظ من حديث ابن عباس، وهو خاص بالإمام، وأما المأموم فمسكوت عنه، وأرى أن هذا اللفظ هو المعروف من حديث الطائفي، والخطأ فيه من الطائفي، فإن في حفظه شيئًا. 5694ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ورواه جمع عن الطائفي مقتصرين فيه على عدد تكبيرات العيد، ولم يذكروا الصلاة قبل العيد ولا بعدها، ومنهم: ).279/5677عبد الرزاق في المصنف 1151والمعتمر بن سليمان كما في سنن أبي داود ).404/وسنن الدارقطني 1152وسليمان بن حيان كما في سنن أبي داود ).1278وعبد الله بن المبارك، كما في سنن ابن ماجه ).262 وأبو نعيم كما في المنتقى لابن الجارود 343/4وأبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري، كما في شرح معاني الآثار 403/للبيهقي ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٠أحكام تحية المسجد 72 الدليل الثاني (ث ).1(عن الزهري، قال: ما علمنا أحدًا كان يصلي قبل خروج الإمام يوم العيد، ولا بعده [ وهذا اللفظ يشي بالإجماع في عصر الزهري، وأقله إجماع أهل المدينة الدليل الثالث: (ث قال: صليت مع سلمة بن الأكوع في مسجد رسول الله ﷺ صلاة الصبح، ثم خرج، فخرجت معه حتى أتينا المصلى، فجلس، وجلست حتى جاء الإمام، ).2(فصلى، ولم يُصَلِّ قبلها، ولا بعدها، ثم رجع [ (ث خالد، عن مطرف، عن عامر، قال: كنت إلى جنب شريح في يوم عيد، فما رأيته صلى قبلها، ). 3(بعدها، قال: وأتيت المدينة فما رأيت أحدًا من الفقهاء صلى قبلها، ولا بعدها ولا [ .)5621المصنف )1( 5744وروى ابن أبي شيبة في المصنف قال: كان لا يصلي قبل العيد، ولا بعده. وسنده صحيح. 5747ورواه أيضًا قبلها، ولا بعدها. وسنده صحيح. ). 233أحكام العيدين للفريابي (ص )2( 180أحكام العيدين للفريابي )3( يصلي تحية قال الشيخ ابن باز: السنة لمن أتى مصلى العيد لصلاة العيد أن يجلس، ولا المسجد؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم إلا إذا كانت الصلاة في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧١أحكام تحية المسجد 73 ويجاب عنه بأن الترمذي قال في سننه ).1(العيدين وقبلها من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، والقول الأول أصح يعني أن ترك الصلاة أصح، ولم يذكر الترمذي أسماء الصحابة الذين يرون الصلاة قبل العيد. رأيت أنس (ث ابن مالك، والحسن، وأخاه سعيدًا وجابر بن زيد أبا الشعثاء، يصلون يوم العيد .قبل خروج الإمام ). 2([ وهذا الأثر يثبت أن الصحابي أنسًا وبعض التابعين كانوا يتنفلون قبل صلاة العيد، إلا أن هذا لم يتعين في تحية المسجد، فيحتمل أن هذا من قبيل تحية المسجد أو من سنة الضحى، لأن وقتها يدخل بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، ويحتمل أنهم ً مطلقًا؛ لأن الوقت ليس من أوقات النهي، والمؤكد أن صلاة لاكانوا يتنفلون نف ً مطلقًا، أو من سنة الضحى، لاالعيد ليس لها سنة قبلية، فبقي الاحتمال أن يكون نف أو من تحية المسجد، فالجزم بأن هذا دليل على تحية المسجد غير مجزوم به، يكون حجة، والله أعلم. فلا (ث ).3( أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة وبعدها في المسجدعن أبيه، وهذا الأثر عن عروة بن الزبير يوهم أن عروة كان يصلي قبل صلاة الفطر في المسجد، إلا أن أبا بكر الفريابي قد أبان أن عروة كان يصلي في المسجد، ثم يأتي ). 417/2سنن الترمذي )1( .)5639مصنف عبد الرزاق )2( 425/3ورواه البيهقي في السنن رأيت أنس بن مالك، والحسن بن أبي الحسن، وجابر بن زيد، وسعيد بن أبي الحسن يصلون قبل الإمام في العيد. ). 231/1الموطأ )3( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٢أحكام تحية المسجد 74 المصلى فلا يصلي فيه، فكان فعله متسقًا مع عمل أهل المدينة فلم يكونوا يصلون قبل صلاة العيد. (ث كان أبي يخرج يوم العيد، فيمر بمسجد رسول الله ﷺ، فيصلي فيه، ثم قال: ).1(يأتي المصلى، فلا يصلي فيه [ الدليل الثالث روى مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم ) (ث الفطر، قبل الصلاة، ولا بعدها. ).2(ورواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع به [ (ث ).3(أن ابن مسعود كان يصلي بعدها أربع ركعات أو ثمانيًا، وكان لا يصلي قبلها [ وقوله: (لا يصلي قبلها) يشمل حتى تحية المسجد الدليل الرابع: (ث الرحمن، عن سفيان، عن الأشعث، عن الأسود بن هلال، عبد عن ثعلبة بن زهدم، أن عليًّا استخلف أبا مسعود على الناس فخرج يوم ).4(عيد، فقال: يا أيها الناس، إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام ).5([ .)175أحكام العيدين )1( .)181/1الموطأ )2( .)5621مصنف عبد الرزاق )3( .)1561سنن النسائي )4( عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، والأشعث: هو ابن أبي الشعثاء )5( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٣أحكام تحية المسجد 75 الدليل الخامس (ح ). 1(عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان ينحر، أو يذبح بالمصلى وجه الاستدلال: لو كان المصلى مسجدًا ما جاز الذبح فيه. الدليل السادس: (ح أبو سلمة بن عبد الرحمن، ً من أسلم أترى النبي ﷺ، وهو في المسجد، فقال: لاعن جابر، أن رج إنه زنى، فأعرض عنه، فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد على نفسه أربع شهادات، فدعاه، فقال: هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال: نعم، فأمر به أن ).2(.. يرجم بالمصلى وجه الاستدلال: أن المراد بالمصلى هنا هو مصلى الجنائز، إلا أن وجه الاستدلال أن ما يسمى . المحاربي سليم بن أسود = ).1773ورواه النسائي في الكبرى بالإسناد نفسه 1177ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ابن هلال، عن رجل من بني تميم اسمه ثعلبة بن زهدم قال: خرج أبو مسعود يوم عيد فطر، أو أضحى، فرأى ناسًا يصلون قبل الصلاة، فهتف بصوته فقال: يا أيها الناس، إنه لا صلاة في هذا اليوم حتى يصلي الإمام. ولم يقل: ليس من السنة. 198/6قال الدارقطني في العلل هلال، عن ثعلبة بن زهدم، كذلك قاله أبو داود، وأبو حذيفة عنه. ورواه وكيع وغيره فلم يقولوا: ليس من السنة. ً، عن أبي مسعود. لاورواه رقبة بن مصقلة، وحسين بن عمران، عن أشعث مرس ).106 7والثوري ضبط إسناده. اهـ فرجح الدارقطني الوصل على الإرسال ).572وانظر علل ابن أبي حاتم ). 982صحيح البخاري )1( .)5270صحيح البخاري )2( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٤أحكام تحية المسجد 76 مصلى لو كان مسجدًا ما أقيم فيه الرجم، إلا أن يقال: بالفرق بين مصلى الجنائز ومصلى العيد، والمشهور عند متأخري الحنابلة أن مصلى العيد مسجد بخلاف الجنائز. : وتعقب قال ابن حجر: المراد ).1(حديث ابن عباس أن النبي ﷺ رجم اليهوديين عند باب المسجد : ويجاب بأن تأويل ابن حجر خلاف الظاهر، فالرسول ﷺ أمر أن يرجم بالمصلى، فالتأويل أن المراد قرب المصلى يحتاج إلى دليل لأنه خلاف الظاهر، وقد استدل ابن حجر على تأويله بأن النبي ﷺ رجم اليهوديين عند باب المسجد، وفي رواية في البلاط، والبلاط عند باب المسجد، فأين التأويل، فالعندية صريحة بالقرب، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن عمر رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد، أي تباع أمر أن قرب الباب، فإذا قال في البلاط صح أيضًا لأن البلاط عند الباب، بخلاف ( ) فهذا لا يحتمل إلا الظرفية فحملها على القرب يحتاج إلى دليل ، يرجم بالمصلى فلو أنه جاء في الحديث أنهما رجما بالمسجد، ثم تبين أنهما رجما قرب الباب في ً على التفريق بين لاالبلاط لصح تأويل ابن حجر، فكانت واقعة الرجم بالقصتين دلي المصلى والمسجد، ففي المسجد كان الرجم عند الباب في البلاط، وفي قصة ماعز كان الرجم بالمصلى، وحمل إحدى القصتين على الأخرى لا يساعد عليه اللفظ، وهذا ما فهمه الإمام البخاري حيث ترجم في صحيحه: باب الرجم بالمصلى، وكذلك فهم القاضي عياض. . )2(وقال ابن التين وابن بطال فأخذوا الحديث على ظاهره. الدليل السابع: أن صلاة تحية المسجد توهم بعض العامة بأن لصلاة العيد سنة قبلية، والعيد ). 130/12فتح الباري )1( .)183/439/8شرح البخاري لابن بطال )2( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٥أحكام تحية المسجد 77 لا سنة لها، لا قبل الصلاة، ولا بعدها على الصحيح خلافًا لمن قاسها على الجمعة الدليل الثامن: إذا كان الاعتكاف لا يشرع في مسجد العيد لم تشرع تحية المسجد لدخوله؛ وإنما الاعتكاف لم يصح؛ لأنه عبادة مختصة بالمسجد، لا بالمصلى. دليل من قال: مصلى العيد مسجد: ما رواه البخاري من طريق يزيد بن إبراهيم، عن محمد بن سيرين،) (ح عن أم عطية، قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين، وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: ).1(رسول الله إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها يا وجه الاستدلال: أن الرسول ﷺ أمر الحيض، أن يعتزلن المصلى، والمراد به مكان الصلاة، فهذا نص في منع الحائض من الدخول، ولو لم يكن مسجدًا لم تمنع. :وأجيب عن الحديث ليس لهم دليل إلا هذا الحديث، وليس صريحًا في الباب، لأنه بالرجوع إلى ألفاظ الحديث في الصحيحين دون غيرهما يتبين أن المراد باعتزال المصلى اعتزال الصلاة، وإطلاق المسجد وإرادة الصلاة معروف في اللغة. .[ ﴾ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘقال تعالى: ﴿ فأطلق المسجد، وأراد الصلاة في أحد قولي أهل العلم. ولما رواه مسلم من طريق هشام، عن حفصة بنت سيرين: أن نخرجهن في الفطر والأضحى ﷺعن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله العواتق، والحيَّض، وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين. قالت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها ).2(أختها من جلبابها ). 351صحيح البخاري )1( ) الحديث رواه محمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين عن أم عطية890/12 صحيح مسلم )2( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٦أحكام تحية المسجد 78 فعلم أن المراد باعتزال المصلى اعتزال الصلاة نفسها(يعتزلن الصلاة)، فقال: وأصحابه كانوا يصلون بالفلاة من الأرض، وليس بالمسجد، ولأن النبي فإذا طلب منهن اعتزال المصلى علم أن المراد من ذلك الصلاة. وحتى لا يقطع الحيَّض صفوف الطاهرات، طلب منهن أن يَكُنَّ خلف الصفوف. فقد رواه البخاري، من طريق عاصم الأحول عن حفصة، عن أم عطية قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكُنَّ خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. ).1()يرجون بركة ذلك اليوم وطهرتههذا لفظ البخاري، وأخرجه مسلم عدا قوله: ( وكون الحيض خلف الناس لا يلزم منه أن يكنَّ خارج المصلى، وقد استعمل الرسول ﷺ لفظ المصلى، وهو أخص من المسجد، فكل مسجد مصلى، وليس كل مصلى مسجدًا، ولو كان مسجدًا لقال: ليعتزلن المسجد. وحتى لو سمي مصلى العيد مسجدًا، فإن هذا لا يعني أنه يأخذ أحكام المسجد، فإذا كان لا يشرع فيه الاعتكاف لم يمنع منه الجنب والحائض على الصحيح؛ لأن كل مكان اتخذ موضعًا للسجود يصح أن يقال له: مسجد، ولذلك قد يتخذ الإنسان مسجدًا في بيته يخصصه لصلاته، وقد يتخذ العاملون مسجدًا في عملهم، يصلون فيه، وليس لهذه البقع حكم المسجد، وإن سميت مسجدًا من حيث اللغة. ). 890/فقد رواه أيوب كما في البخاري ). 351ويزيد بن إبراهيم كما عند البخاري 981وابن عون كما في البخاري المصلى. لم يختلف على محمد في ذكر المصلى. وروته حفصة عن أم عطية، واختلف على حفصة في لفظه. فرواه عنها أيوب كما في البخاري 980( .)أن يكُنَّ خلف الناس 97ورواه عاصم الأحول عنها، كما في البخاري 890ورواه هشام، عن حفصة بالأمر باعتزال الصلاة كما في رواية مسلم ). 890/971(صحيح البخاري )1( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٧أحكام تحية المسجد 79 من حديث عتبان بن مالك، أنه قال للنبي ﷺ (ح إني أنكرت بصري، وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلوددت أنك جئت، ).1(فصليت في بيتي مكانًا حتى أتخذه مسجدًا، فقال: أفعل إن شاء الله .... الحديث فأطلق المسجد على المصلى. وجاء في حديث جابر المتفق عليه: وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا. رواه البخاري ومسلم من طريق هشيم بن بشير، عن أبي الحكم (سيار)، عن ).2(يزيد بن صهيب الفقير، عن جابر الراجح: أن مصلى العيد ليس مسجدًا، فلا يُصلَّى فيه تحية المسجد، لا في وقت النهي، ولا في غيره. فإن صُليَتْ صلاة العيد في المسجد، فهل يُصلَّى تحية المسجد؟ فقيل: يصلى تحية المسجد مطلقًا، وبه قال الشافعية. وقال لا يُصَلَّى مطلقًا، وبه قال الحنفية والحنابلة، وقولهم مبني على كراهة التنفل قبل صلاة العيد، سواء أكان في المصلى أم في المسجد، حتى كره الحنابلة ).3(قضاء الفوائت الواجبة في مصلى العيد وقال المالكية: يصلي إن كان في غير وقت النهي، واختاره أبو الفرج من ). 4(الحنابلة، قال ابن مفلح في الفروع: وهو أظهر، ورجحه في النكت ). 840صحيح البخاري )1( .)335صحيح البخاري )2( 108/158/297/1بدائع الصنائع )3( 378/112/2( 191/163/287/766/الكوسج ). 514/56/431/الإنصاف « :) 201 /1وقال في الإقناع في فقه الإمام أحمد وقضاء فائتة قبل مفارقته، إمامًا كان أو مأمومًا في صحراء فعلت أو في مسجد 220/136/3المسالك في شرح موطأ مالك )4( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٨أحكام تحية المسجد 80 وأقواها مذهب الشافعية، وأنه يصلي مطلقًا، لأن تحية المسجد إذا كانت تصلى، والإمام في خطبة الجمعة مع وجوب الإنصات لها، فكونها تصلى تحية المسجد قبل الشروع في صلاة العيد من باب أولى، والله أعلم. وقد أفردت البحث إن شاء الله تعالى في حكم تحية المسجد في وقت النهي في المبحث التالي، أسأل المولى عز وجل عونه وتوفيقه. e e e 226/198/82/1( = .)432/53 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٩أحكام تحية المسجد 81 المدخل إلى المسألة يكره النفل المطلق في أوقات النهي. الأمر الشرعي في عبادة لا يتناول المكروه منها؛ لأن الأمر ضد النهي، فلو دخل المكروه في الأمر لكان جمعًا بين الضدين أذن الرسول ﷺ بالصلاة لمن صلى الفجر في رحله ثم جاء إلى المسجد، ً مأذونًا في فعله في أوقات النهي لافدل على أن هناك نف قضى الرسول ﷺ راتبة الظهر بعد صلاة العصر، فدل على أن النهي عن الصلاة في أوقات النهي خاص بنوع من النفل الشارع حكيم، لا يفرق بين المتماثلات، ولا وجه للتفريق بين النوافل إلا كان له سبب، والممنوع منه هو النفل المطلق أن يقال: إن المأذون فيه هو ما العام المحفوظ عن التخصيص مقدم على العام إذا تواردت عليه .كثرة المخصصات [ .)1(واختلفوا في مشروعيتها في وقت النهي وقت النهي عند جماهير العلماء ينقسم إلى قسمين: )1( بعد صلاة العصر، حتى تغرب الشمسالأول: وقت موسع، وهذا يختص في وقتين: القسم الأول : بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. والثاني : ثلاثة أوقات مضيقة لقصرها، والنهي فيها أشد: القسم الثاني : حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، الأول : حين استواء الشمس في وسط السماء ويعرف ذلك بوقوف الظل عن التناقص حتى الثاني . تميل أدنى ميل، فيدخل وقت الظهر ً = لا: حين تميل الشمس للغروب حتى تغرب، فهذه خمسة أوقات لا يتطوع فيها المسلم نف الثالث الفصل العاشر صلاة تحية المسجد في وقت النهي ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٨٠