المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أحكام تحية المسجد

دبيان محمد الدبيان

صفحة ١٠ من ١١

أحكام تحية المسجد 146 الدليل الرابع (ث ، عن نافع، قال: )1(سفيان، عن موسى بن عقبة كان ابن عمر يصلي الركعتين في بيته وهو يسمع الإقامة، ثم يأتي المسجد ).2(فيصلي ).3([ الستة، وروى عنه بعض المصريين منهم الطحاوي، ولم أقف على أحد وثقه، ففيه جهالة، = وأبو معاوية له أوهام إذا روى عن غير الأعمش. فالإسناد ضعيف. في المطبوع (سفيان بن عقبة) والتصويب من طبعة دار الفلاح. )1( .)232/5الأوسط )2( رجاله ثقات، وهذا أصح طريق روي فيه الأثر عن ابن عمر فيما وقفت عليه )3( 375/1ورواه الطحاوي حدثنا شيبان بن عبد الرحمن، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنه جاء والإمام يصلي الصبح ولم يكن صلى الركعتين قبل صلاة الصبح فصلاهما في حجرة حفصة رضي الله عنها، ثم إنه صلى مع الإمام. وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات إلا شيخ الطحاوي علي بن شيبة فإنه صدوق، والله أعلم. 375/1ورواه الطحاوي قال: حدثني الليث، قال: حدثني ابن الهاد، عن محمد بن كعب، قال: خرج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من بيته فأقيمت صلاة الصبح فركع ركعتين قبل أن يدخل المسجد وهو في الطريق ثم دخل المسجد فصلى الصبح مع الناس. ومحمد بن خزيمة بن راشد وإن كان فيه جهالة فقد زال بمتابعة فهد بن سليمان، لكن في إسناده عبد الله بن صالح، كاتب الليث، صدوق كثير الغلط، والله أعلم. 375/1 ورواه الطحاوي سمعت نافعًا يقول: أيقظت ابن عمر رضي الله عنهما لصلاة الفجر، وقد أقيمت الصلاة، فقام فصلى الركعتين. وهذا إسناد صحيح إن شاء الله تعالى، فهد هو ابن سليمان أبو محمد الكوفي الدَّلال، نزيل ً في البز، وكان ثقة ثبتًا، وبقية رجاله ثقات معروفون. لاَّ لامصر، قال فيه ابن يونس: كان د 232/5وروى ابن المنذر في الأوسط عمر دخل المسجد، وقد أقيمت الصلاة، والناس في الصلاة، فدخل بيت حفصة، فصلى = ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٤٥

أحكام تحية المسجد 147 ونوقش بأن الاستدلال بفعل الصحابي يقبل بشرط ألا يلزم من قبوله طرح النص المرفوع فإنه لا حجة في موقوف يلزم منه ترك النص المرفوع، أما إذا كان قول الصحابي يخالفه من هو في تفسير النص، وذلك بتقييد مطلق، أو تخصيص عام، ولم يأتِ ما ً في بيان دلالة النص، والصحابي أولى الناس لاالصحابة فيكون قول الصحابي داخ بتفسير النصوص الشرعية، وقوله في فهم النص مقدم على قول غيره، وقد حفظ إنكار الرسول ﷺ على من شرع في النافلة بعد الإقامة، فلا يعارض هذا باجتهاد الصحابي، كما أنه مخالف لحديث: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا)، والله أعلم. دليل من قال: يصلي الراتب يرى المالكية أن المصلي إن كان معذورًا أدرك الجماعة بإدراك ركعة كاملة من الصلاة، لحديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وإن كان غير معذور، بأن فوَّت ركعة من الصلاة اختيارًا وتفريطًا لم يحصل له ).1(فضل الجماعة إلا بإدراك ركعات الصلاة كلها وعلى هذا التفصيل بَنَوْا فِقْهَ هذه المسألة: فإذا وجد المصلي الناس في الصلاة ركعتي الفجر من أجل إدراك فضل ِّفإن خشي أن تفوته الركعة الأولى لم يُصَل الجماعة؛ لأنه إن صلى في هذه الحالة حتى فاتته الركعة الأولى لم يدرك فضل الجماعة؛ لأن فواتها كان باختياره وتفريطه، وإن أمكن المصلي أن يصلي ركعتي الفجر وهي من السنن المؤكدة التي كان رسول الله ﷺ يواظب عليها، ولم تفته الركعة الأولى فقد جمع بين إدراك السنة وبين إدراك فضيلة الجماعة، وهذا أولى ركعتين، ثم خرج إلى المسجد، فصلى. = وعبد الكريم المعلم هو ابن أبي المخارق ضعيف جدًّا. 216/302/1حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني )1( 320/426/الصاوي على الشرح الصغير ). 444/المجموع « :)418/2قال في لوامع الدرر في هتك أسرار المختصر بما إذا فاته ما قبلها اضطرارًا، فإن فاته ولو ركعة اختيارًا لم يحصل له فضلها ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٤٦

أحكام تحية المسجد 148 من تفويت إحداهما بإدراك الأخرى، واشترطنا أن يكون ذلك خارج المسجد حتى تلزمه أحكام الإمام. لا : ويناقش من ثلاثة وجوه  الوجه الأول ) عام يشمل من كان إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبةحديث ( بأن يدرك الركعة الأولى ويشمل غيره، والعلماء على وجوب العمل بالعام حتى يرد يخصصه، ولم يرد ما يخصص العام. ما وحديث إدراك الركعة بإدراك الركوع، لم يذكر في بيان حكم النافلة بعد إقامة الصلاة، بخلاف حديث أبي هريرة: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة). وحديث ابن بحينة (آلصبح أربعًا)؟ وحديث عبد الله بن سرجس (بأي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك، أم بصلاتك معنا) فهي أحاديث خاصة سيقت لبيان حكم النافلة بعد إقامة الصلاة، والقواعد الأصولية تقضي بأن الدلالة الصريحة مقدمة على الدلالة غير الصريحة، والمعنى المقصود بالحكم مقدم على معنى غير مقصود بالحكم، والخاص مقدم على العام، وهذا معروف في أصول الفقه. الوجه الثاني: إذا كان لا يجوز تأخير الصلاة إلى أن يبقى من الوقت مقدار ركعة، وإن كان مدركًا للوقت، لحديث: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)، فكذلك لا يجوز ترك الدخول في الصلاة مع قدرته على ذلك احتجاجًا بإدراك الركعة بإدراك الركوع. الوجه الثالث: أن الاشتغال بالنافلة بعد إقامة الصلاة يلزم منه ترك القيام في الركعة الأولى مع القدرة عليه، وهو من أركان الصلاة بالاتفاق، ويلزم منه ترك قراءة الفاتحة مع القدرة، وهو ركن أو واجب، فإدراك الركعة بإدراك الركوع يكون في حق من لم ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٤٧

أحكام تحية المسجد 149 يتمكن من إدراك القيام، والله أعلم : الراجح يعدل كل خير يحرص المصلي على تحصيله في النافلة بعد إقامة الصلاة لا ما فاته من الفريضة، فالنافلة لا ينبغي لها أن تزاحم الفريضة، لهذا أرى أن مذهب السادة الحنفية أضعف الأقوال، يليه مذهب المالكية، وأقواها مذهب الشافعية والحنابلة، والله أعلم. e e e ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٤٨

أحكام تحية المسجد 150 المدخل إلى المسألة إبطال العمل ليس له حكم واحد، منه ما هو محرم، ومنه ما هو واجب، ومنه  هو مباح، ومنه ما هو مكروه، انظر الأمثلة في البحث ما إذا كان النفل لا يلزم ابتداؤه، لم يلزم إتمامه؛ لأن لزوم الإتمام فرع عن لزوم  الابتداء، إلا نفل الحج والعمرة فهذا خاص بهما الصحيح أن النفل لا يجب بالشروع فيه، لقول عائشة: أُهْدِيَ لنا حيسٌ،  : أرينيه، فلقد أصبحت صائمًا ﷺفقال العلة من النهي عن التنفل إذا أقيمت الصلاة: أهو من أجل تحصيل فضل  هو من أجل الأمر بمتابعة الجماعة؟ وبأي شيء يدرك فضل الجماعة؟ أم الإمام؛ لقوله ﷺ: إذا كبر فكبروا؟ الراجح الثاني. الصلاة إذا أقيمت تعين الوقت للفرض، والنفل لا يزاحم الفرض.  [ أم يتمها خفيفة؟ : يتمها مطلقًا، ولو خشي فوات الجماعة، وهو مذهب الحنفية، ورواية فقيل ). 1(عن أحمد، وبه قال بعض المالكية ، )2(: يقطعها مطلقًا، ولو كان في التشهد، وإليه ذهب بعض الظاهرية وقيل 330/166/43/3إكمال المعلم بفوائد مسلم )1( 40/290/24/الفروع ). 220/456/للتنوخي ). 43/151/146/2المحلى )2( المبحث الثاني إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٤٩

أحكام تحية المسجد 151 هذان قولان متقابلان : إن خشي أن تفوته ركعة قطعها بسلام أو بفعل منافٍ، وإن كان يمكنه أن وقيل ). 1(يتمها قبل أن يركع الإمام أتمها، ولو بقراءة أم القرآن وحدها، وهذا قول مالك : يتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة، على اختلافٍ بينهم بماذا تفوت الجماعة. وقيل : إذا أدرك من الصلاة مقدار تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام فقد أدرك فقيل الجماعة؛ وعليه إذا ظن أنه يدرك من التشهد الأخير مقدار تكبيرة الإحرام أتم النافلة، ).2(وإلا قطعها، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة : تدرك الجماعة بإدراك ركعة، وعليه يقال: إذا كان يدرك من صلاة وقيل الجماعة مقدار ركعة أتمها، وإلا قطعها. 405/40مختصر خليل (ص )1( .)357/20/411/43/3( وقال المالكية: إن قطعها بغير سلام أو بفعل منافٍ أعاد المكتوبة؛ لأنه على إحرام الأول، ولقوله عليه السلام: لا صلاتان معًا، ولقوله ﷺ: وتحليلها التسليم. والله أعلم. والصحيح أن قطع الصلاة لا يتوقف على فعل منافٍ، ولا سلام، فإذا خرج من النافلة بالنية بطلت الصلاة، وعلى قول من يرى أن الصلاة تبطل بمجرد الإقامة لا يحتاج حتى إلى نية الخروج من النافلة، والله أعلم. واختلف الشافعية والحنابلة في حكم القطع إذا خشي فوات الجماعة، فقال الشافعية: يقطعها )2( وجوبًا في الجمعة، وندبًا في غيرها. وقال الحنابلة: يقطعها وجوبًا مطلقًا؛ لوجوب الجماعة 178/500/عندهم، انظر: مغني المحتاج 376/231/208/المهذب 40/221/24/330/556/1( .)55/المبدع « :)457/1 جاء في الممتع في شرح المقنع للتنوخي أراد فوات جميع الصلاة، وقال صاحب النهاية فيها: المراد بالفوات: فوات الركعة الأولى، وكل متجه « :) 55/2وقال في المبدع الركعة الأولى « :)221/2وقال في الإنصاف نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وهو المعمول به في المذهب ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥٠

أحكام تحية المسجد 152 قال في الإنصاف موسى، واختاره الشيخ تقي الدين، وذكره رواية عن أحمد، وقال: اختاره جماعة ). 1(من أصحابنا واختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: أنه إن صلى منها ركعة كاملة أتمها ).2(خفيفة، وإلا قطعها واختار شيخ شيخنا ابن باز عليه رحمة الله: أنه إن بقي من النافلة مقدار ركعة كاملة ). 3(قطعها، وإن بقي من النافلة أَقَلَُّ من ركعة أتمَّها، وبه قال المباركفوري رحمه الله هذه أقوال فقهائنا عليهم رحمة الله، وسبب اختلافهم يرجع إلى اختلافهم في مسألتين: : الاختلاف في وجوب إتمام النفل بعد الشروع فيه. المسألة الأولى : اختلافهم في العلة من النهي عن التنفل إذا أقيمت الصلاة: أهو المسألة الثانية هو من أجل من أجل تحصيل فضل الجماعة، وبأي شيء يدرك فضل الجماعة، أم الأمر بمتابعة الإمام؛ لقوله ﷺ: إذا كبر فكبروا، ولأن الصلاة إذا أقيمت تعين الوقت للفرض، والنفل لا يزاحم الفرض. إذا علم ذلك ننتقل منه إلى ذكر الأدلة: دليل من قال: يتمها مطلقًا ولو خشي فوات الجماعة:  هذا المسألة بناها الحنفية على مسألة أخرى، وهي وجوب إتمام النافلة ). 4(بالشروع فيها، وهي مسألة خلافية ). 222/2الإنصاف )1( .)101/15مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )2( .)501/391/12فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر )3( اختلف الفقهاء في وجوب إتمام نفل الصلاة بالشروع فيه بعد اتفاق الأئمة الأربعة على )4( وجوب إتمام نفل الحج والعمرة؛ لوجوب المضي في فاسده فقال الحنفية: يجب الإتمام بالشروع فيه، ولو أفسده وجب قضاؤه مطلقًا، سواء أبطله لعذر أم لغير عذر، قياسًا على نفل الحج والعمرة. وقال الشافعية والحنابلة: لا يجب إتمام النفل مطلقًا؛ لأنه لا يجب المضي في فاسده. = ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥١

أحكام تحية المسجد 153 قال في بدائع الصنائع ). 1(الأصلية في حق الأحكام واستدل الحنفية على مذهبهم بدليلين:  الدليل الأول القياس على وجوب إتمام نفل الحج والعمرة بالشروع فيهما، قال تعالى: ﴾،ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﴿ فغيرهما مقيس عليهما. ولأن الواجبات نوعان: ما تُلُقِّيَ وجوبه من الشارع أصالة، كالصلاة المفروضة. وما تُلُقِّيَ وجوبه من التزام العبد كالنذر، والشروع بالنفل، والفرق أن النذر يجب بالقول، وغيره من النوافل يجب بالفعل، وهو الشروع. : ونوقش هذا من وجهين  الوجه الأول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز قطع النافلة بعد الشروع فيها، ولا يجب عليه إتمامها بعد الشروع فيها إلا نفل الحج والعمرة، لوجوب المضي في فاسدهما بخلاف غيرهما من العبادات فلا يجب المضي فيها إذا فسدت. (ح عمته عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين، قالت: دخل عليَّ النبي ﷺ ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا، قال: فإني إذن صائم، ثم أتانا يومًا آخر، فقلنا: يا رسول وقال المالكية: إن قطع النفل بعذر لم يجب الإتمام، وإن قطعه بلا عذر وجب إتمام نفل يبنى = آخره على أوله، كالصلاة، والصوم والاعتكاف وطواف التطوع، وائتمام المقتدي. 132/61/164/انظر بدائع الصنائع 384/31/ابن عابدين 410/(ص ).546/40/السعود ). 164/1بدائع الصنائع )1( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥٢

أحكام تحية المسجد 154 .)1(الله، أهدي لنا حيس، فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائمًا الوجه الثاني: لا يصح القياس على وجوب إتمام نفل الحج والعمرة، لأن النسك له أحكام ينفرد بها عن سائر العبادات، فلا يقاس عليه غيره، من ذلك وجوب المضي في فاسده، وجواز قلب نية الحج فيه إلى عمرة بعد الفراغ من طواف القدوم والسعي، وجواز إبهام نية إحرامه كما لو قال: أحرمت بما أحرم به فلان، ولا يدري ما ذا أحرم به فلان، إلى غيرها من الأحكام التي تخص المناسك. الدليل الثاني: ﴾ﮇ ﮈ ﮉ استدلوا بقوله تعالى: ﴿ ﴾ نكرة مضافة فيشمل جميع الأعمال واجبًا ﮉفالمسلم منهيٌّ عنه، وقوله: ﴿ ً، وقطع النافلة إبطال لها، والأصل في النهي التحريم. لاكان أم نف ونوقش من وجوه:  الوجه الأول أن الآية القرآنية عامة، وأحاديث النهي عن النافلة بعد إقامة الصلاة خاصة، والخاص مقدم على العام. الوجه الثاني: أن إبطال العمل ليس له حكم واحد، منه ما هو محرم، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو مكروه، وإليك بعض صوره. : إبطال العمل من أصله وذلك يكون إما بالردة والعياذ بالله إذا الصورة الأولى مات عليها الإنسان، أو بالرياء (الشرك الأصغر). ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ وقد دل على الأول قوله تعالى: ﴿ . ﴾،ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ (ح ابن يعقوب، عن أبيه، ). 1154-170صحيح مسلم )1( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥٣

أحكام تحية المسجد 155 عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى ).1(ً أشرك فيه معي غيري، تركته وشركه لاالشركاء عن الشرك، من عمل عم إبطال ثواب العمل، وإنْ كان العمل صحيحًا، وذلك يكون الصورة الثانية: بالحرمان من ثوابه لكثرة المعاصي، فالعمل صحيح؛ لاستيفاء شروطه وأركانه، إلا أن إثم المعاصي إذا ما قورن بأجر العمل كان الإثم أكبر، فكأنَّ الإثم قد أحبط الانتفاع بالثواب، وذهب بالأجر. .]264 [ ﴾ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨقال تعالى: ﴿ فالصدقة، وإن كانت صحيحة متقبلة، فإن إثم المن والأذى إذا ما قورن بأجر الصدقة ذهب بالأجر. (ح عن الشعبي، قال: كان جرير بن عبد الله، يحدث عن النبي ﷺ قال: إذا أَبَقَ العبد لم تقبل له ).2(صلاة ).3([ (ح عن بعض أزواج النبي ﷺ، قال: من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له ).4(صلاة أربعين ليلة فنفي القبول هنا لا يلزم منه إبطال العمل، وعدم صحته، بل الصلاة صحيحة، ونفي القبول متوجه إلى نفي الثواب لعظم الذنب. إبطال مباح وذلك بالخروج من النفل قبل إتمامه لسبب منالصورة الثالثة: ). 2985-46صحيح مسلم )1( .)70صحيح مسلم )2( 716صحيح مسلم )3( .)أحكام الصلاة المكتوبة، لم يطبع بعد (ح ). 2230صحيح مسلم )4( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥٤

أحكام تحية المسجد 156 الأسباب، فهذا إذا لم يكن من نفل الحج أو العمرة فيجوز، لحديث عائشة السابق ).1(رواه مسلم لعائشة: أرينيه، فلقد أصبحت صائمًا، ﷺأهدي لنا حيس، فقال (... ومثله إذا أحدث الرجل باختياره، وهو على طهارة، فإنه لا يحرم عليه إبطال الوضوء؛ لأن إخراج الريح فيه مصلحة للبدن. وإذا كان النفل لا يلزم ابتداؤه، لم يلزم إتمامه؛ لأن لزوم الإتمام فرع عن لزوم الابتداء، إلا نفل الحج والعمرة فهذا خاص بهما. إبطال واجب، كأن يقضي الشارع بإبطال العمل، كما لو صام اليوم الصورة الرابعة: .الثلاثين ظانًّا أنه من رمضان، ثم جاء خبر برؤية الهلال في أثناء اليوم، فإن الصيام يبطل : إبطال مكروه، وهو إبطال النفل بعد الشروع فيه بلا سبب، الصورة الخامسة ولا مصلحة، فهذا لا يمنع منه، ولكنه خلاف الأولى. فهذه صور خمس يختلف فيها حكم إبطال العمل من صورة إلى أخرى، فكان ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ النهي عن إبطال العمل في قوله تعالى: ﴿ ]33 [ ﴾ﮈ ﮉ الله وطاعة رسوله ﷺ، ونهت عن المعصية المؤدية إلى إبطال العمل. ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ جاء في تفسير الطبري بإسناده عن قتادة، قوله ﴿ ً صالحًا عمله لا، من استطاع منكم أن لا يبطل عم ]33 [ ﴾ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ بعمل سيئ فليفعل، ولا قوة إلا بالله، فإن الخير ينسخ الشر، وإن الشر ينسخ الخير، ).2(وإن ملاك الأعمال خواتيمها الوجه الثالث: لو سلمنا أن الآية يقصد بها العموم، وأن المسلم منهي عن إبطال النافلة بعد الشروع فيها، فإن النهي يتوجه لمن تعمد إبطال عمله بلا عذرٍ، ولا مسوغٍ شرعيٍّ، يدخل في الآية من عرض له في صلاته ما أوجب له قطع نافلته، فهذا لم يبطلها، ولا بل أبطلها الشرع، وكما تبطل الصلاة بالحدث تبطل بحضور الفريضة، ومن امتثل ). 1154-170صحيح مسلم )1( .)226/21تفسير الطبري ط هجر )2( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥٥

أحكام تحية المسجد 157 الأمر الشرعي بالخروج من النافلة لم يبطل عمله؛ ، بل يرجو المصلي من الله أن ً لحديث أنس رضي الله عنه: إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم لايكتب له أجرها كام مسيرًا، ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم، قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: ). 1(وهم بالمدينة حبسهم العذر، رواه البخاري دليل من قال: يقطعها مطلقًا:  الدليل الأول (ح دينار، عن عطاء بن يسار، . عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ورواه مسلم من طريق زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار به. ورواه مسلم من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن دينار به. ).2(قال حماد: ثم لقيت عَمْرًا، فحدثني به ولم يرفعه وجه الاستدلال من وجهين: الوجه الأول: ...) عام يشمل ابتداء النافلة بعد إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة أن قوله: ( الإقامة، ويشمل إتمامها بعد الإقامة، لا فرق بين النافلة التي دخل فيها قبل الإقامة والنافلة التي لم يدخل فيها إلا بعد الإقامة، ومن حصر النفي على ابتداء الصلاة فقد مخصص. خصص العام بلا نفي بمعنى النهي، والنفي إن حملناه على لا صلاة إلا المكتوبة) وقوله ( الوجود فالمراد به الوجود الشرعي، فإذا وجدت صورة الصلاة فهي باطلة، فيؤول إلى نفي الصحة، ولا يراد به نفي الكمال إلا بقرينة. الوجه الثاني: أن العلة في النهي عن التطوع إذا أقيمت الصلاة هو التفرغ للفريضة، ليشرع 4423رواه البخاري )1( .)710صحيح مسلم )2( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥٦

أحكام تحية المسجد 158 فيها عقب شروع الإمام، ولا ينشغل عن الفريضة بالنافلة، فإذا كانت هذه هي العلة منهما قد تشاغل بالتطوع لاًّلم يكن هناك فرق بين ابتداء النافلة وبين إتمامها؛ لأن ك عن الفرض، وفاته قدر من صلاة الفريضة. ونوقش هذا الاستدلال من وجهين أيضًا:  الوجه الأول بأن الحديث سبق تخريجه في المسألة التي قبل هذه، وقد تردد فيه راويه بن دينار، فمرة يرويه مرفوعًا، ومرة يرويه موقوفًا، والموقوف هو المتيقن، عمرو فلا يحكم برفعه مع تردد راويه، ولا مجال للترجيح بين الرواةٍ والشَّكُّ إنما جاء من الرجل الذي عليه مدار الحديث، فالعهدة عليه، لا من الرواة عنه، والله أعلم. الوجه الثاني: ...) يحتمل أن يكون النفي للكمال، وليس للصحة، وإلى لا صلاة أن قوله: ( ذلك مال ابن حجر وجماعة من أهل العلم. ) أي صحيحة، أو كاملة، والتقدير الأول فلا صلاة قال ابن حجر أولى؛ لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة، لكن لما لم يقطع النبي ﷺ صلاة المصلي، ).1(واقتصر على الإنكار دل على أن المراد نفي الكمال وقد أجبت على هذا الاحتمال في المسألة السابقة، فارجع إليه دفعًا للتكرار، والله أعلم. الدليل الثاني: (ح عن ابن عباس، قال: كنت أصلي، وأخذ المؤذن في الإقامة، فجذبني النبي ).2(؟ﷺ وقال: أتصلي الصبح أربعًا ورواه أحمد، قال: حدثنا يزيد (يعني: ابن هارون)، حدثنا صالح بن رستم 89/149/2فتح الباري )1( .)287/مسلم ). 2859مسند أبي داود الطيالسي )2( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥٧

أحكام تحية المسجد 159 عامر الخزاز) به بنحوه، وفيه: فجذب رسول الله ﷺ بثوبه، وقال: أتصلي (أبو ).1(الصبح أربعًا؟ ).2([ الدليل الثالث الصلاة من الواجبات الموسعة، لكن الوقت يتعين لفعلها بأحد أمرين: : أن يضيق الوقت حتى لا يبقى إلا مقدار فعلها، فيتعين الوقت لفعل الفريضة، الأول : أن يتعين الوقت لفعلها بفعل العبد، بأن يُدعى الناس إلى فعلها جماعة الثاني فإذا توجه الأمر إلى الناس بالإقبال على الصلاة وذلك بقول المؤذن في الإقامة: حي على الصلاة، حي على الفلاح تعين الوقت للفعل، لقوله ﷺ (إذا سمعتم الإقامة فامشوا ... )، وهذا لمن كان خارج المسجد. ، وهذا لمن فإذا كبر فكبرواولقوله ﷺ في حديث أبي هريرة المتفق عليه: ... ) الفاء دالة على الترتيب والتعقيب بلا تأخير، فكبرواكان داخل المسجد، وقوله: ( فلا يجوز الإعراض عن إجابة المؤذن، ولا التأخر عن متابعة الإمام بالاشتغال عنها بالتطوع، فإذا تعين الوقت للفريضة بطل التطوع. الدليل الرابع: ما رواه أحمد من طريق أبي عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن جابر ) (ح ابن يزيد بن الأسود، عن أبيه، قال: حججنا مع رسول الله ﷺ حجة الوداع، قال: فصلى بنا رسول الله ﷺ صلاة الصبح أو الفجر، قال: ثم انحرف جالسًا، الناسَ بوجهه، فإذا هو برجلين من وراء الناس لم يصليا مع واستقبل الناس، فقال: ائتوني بهذين الرجلين، قال: فَأُتِيَ بهما ترعد فرائصهما، رسول الله إنا كنا قد صلينا فقال: ما منعكما أن تصليا مع الناسَ؟ قالا: يا ). 238/1مسند أحمد )1( سبق تخريجه في المسألة السابقة، ولله الحمد )2( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥٨

أحكام تحية المسجد 160 في الرحال. قال: فلا تفعلا، إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الصلاة ).1(مع الإمام، فليصلها معه، فإنها له نافلة ).2([ .)161/4المسند )1( الحديث مداره على يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه، وجابر وأبوه )2( صحابيان، وقد رواه عن يعلى بن عطاء جماعة كثيرة ).234/161/4فرواه أبو عوانة كما في مسند أحمد 161/1343وشعبة كما في مسند أبي داود الطيالسي 363/1407( .)الدارقطني 161/3934والثوري كما في مصنف عبد الرزاق 614( .)حبان 161/3934وهشام بن حسان كما في مصنف عبد الرزاق ).232/1638خزيمة ابن 160/6642وهشيم بن بشير كما في مصنف ابن أبي شيبة الترمذي لابن أبي عاصم ).427/1565( 161/4وشريك كما في مسند أحمد 233/22وحماد بن سلمة كما في المعجم الكبير للطبراني يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه. قال الترمذي: حديث يزيد بن الأسود حسن صحيح. الحق وصححه ابن خزيمة، وابن حبان فأخرجاه في صحيحيهما، وصححه الحاكم، والبيهقي، وعبد ).412/283/الإشبيلي كما في الأحكام الوسطى قال الحافظ في التلخيص: قال الشافعي في القديم: إسناده مجهول. بن قال البيهقي يزيد، ولا لجابر بن يزيد راوٍ غير يعلى بن عطاء، وكان يحيى بن معين وجماعة من الأئمة يوثقون يعلى بن عطاء، وهذا الحديث له شواهد قد تقدم ذكرها، فالاحتجاج به وبشواهده صحيح، والله أعلم 465/4قلت: يعلى من رجال مسلم، وأما جابر بن يزيد فقال المزي في تهذيب الكمال فإن صح فكفى بها تزكية، وإن لم تَصِحَّ فقد وثقه النسائي وابن حبان، وقال ابن حجر: صدوق. = ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥٩

أحكام تحية المسجد 161 وجه الاستدلال إذا كان من صلى الفرض إذا دخل المسجد، وشهد حضور الصلاة كان مأمورًا بإعادتها والدخول مع الإمام، وعدم الاختلاف عليه، فكيف بمن لم يُصَلِّ الفرض؟ فمن باب أولى أن يكون مأمورًا بالدخول فيها مباشرة، والخروج من النافلة، وعدم الاختلاف على الإمام. الدليل الخامس: (ح عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله قال: من عادى لي وليًّا ... فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أَحَبَّ إليَّ مما افترضته عليه ).1(الحديث، رواه البخاري دليل من قال: إذا خشي فوات الركعة الأولى قطعها، وإلا أتمها: المالكية حملوا النهي عن التطوع إذا أقيمت الصلاة من أجل إدراك فضيلة الجماعة، وكيف يدرك فضل الجماعة؟ نقل حفيد ابن رشد من المالكية أن المصلي إن كان معذورًا أدرك الجماعة بإدراك ركعة كاملة من الصلاة، لحديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وإن كان غير معذور، بأن فوَّت ركعة من الصلاة اختيارًا وتفريطًا لم يحصل له ).2(فضل الجماعة إلا بإدراك ركعات الصلاة كلها = وقال أحمد كما في علل الحديث: لم يسمع هشيم هذِه الكلمة من يعلى بن عطاء -يعني: أن النبي صلى بهم الغداة فانحرف. وقال مرة: رواه هشيم وسمعه من يَعْلَي، ولكنه لم يسمع منه: انحرف فكان هشيم إذا قيل له: انحرف؛ قال: نعم، ولم أسمعه. اهـ ). 6502صحيح البخاري )1( « :)83/2جاء في مواهب الجليل )2( لا يحصل له فضل الجماعة إلا بإدراك الركعة ... وأما إذا فاته ذلك عن اختيار وتفريط، ف يحصل له فضل الجماعة إلا بإدراك الصلاة كلها « :)7 /2وفي شرح الزرقاني على مختصر خليل ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦٠