المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أحكام تحية المسجد

دبيان محمد الدبيان

صفحة ١١ من ١١

أحكام تحية المسجد 162 وعلى هذا التفصيل بنوا فقه هذه المسألة: فإذا أقيمت الصلاة، فإن خشي أن تفوته الركعة الأولى قطعها من أجل إدراك فضل الجماعة؛ لأنه إن تمادى في النافلة حتى فاتته الركعة الأولى لم يدرك فضل الجماعة؛ لأنه ترك ذلك باختياره وتفريطه، وإن أمكن المصلي إتمام النافلة وإدراك الركعة الأولى فهذا أكمل لتحقيقه المصلحتين: إتمام النافلة وإدراك فضل الجماعة. ونوقش هذا:  ) عام يشمل من كانإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة حديث (بأن يدرك الركعة الأولى ويشمل غيره، والعلماء على وجوب العمل بالعام حتى يرد يخصصه، ولم يرد ما يخصص العام. ما وحديث إدراك الركعة بإدراك الركوع، لم يذكر في بيان حكم النافلة بعد إقامة ).إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبةالصلاة، بخلاف حديث أبي هريرة: ( )؟ آلصبح أربعًاوحديث ابن بحينة ( بأي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك، وحديث عبد الله بن سرجس ( ، وهي أحاديث خاصة سيقت لبيان حكم النافلة بعد إقامة )1(أم بصلاتك معنا؟ الصلاة، والقواعد الأصولية تقضي بأن الدلالة الصريحة مقدمة على الدلالة غير الصريحة، والمعنى المقصود بالحكم مقدم على معنى غير مقصود بالحكم، والخاص مقدم على العام، وهذا معروف في أصول الفقه. ولأن الاشتغال بالنافلة بعد إقامة الصلاة يلزم منه ترك القيام في الركعة الأولى مع القدرة عليه، وهو من آكد أركان الصلاة، فإدراك الركعة بإدراك الركوع يكون في حق من لم يتمكن من إدراك القيام، والله أعلم. فضلها، ومقتضى الشاذلي اعتماده = 216/302/1وانظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ).320/426/حاشية الصاوي على الشرح الصغير ونقل ابن عرفة عن ابن يونس وابن رشد أن فضلها يحصل ويدرك بجزء قبل سلام الإمام انظر ). 426/320/352/منح الجليل سبق تخريجها بأسانيدها في المسألة السابقة. )1( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦١

أحكام تحية المسجد 163 ولا يسلَّم بصحة ما ذكره حفيد ابن رشد: أن من فوَّت الركعة الأولى اختيارًا مع القدرة على تحصيلها فقد فوَّت فضل الجماعة، فالجماعة على الصحيح تدرك بإدراك ركعة مطلقًا، والعذر يرفع الإثم بخلاف المفرط، فإنه مستحق للإثم، وإنْ ).1(أدرك فضل الجماعة، والله أعلم ً عن الأَقْفَهْسِيِّ: أن ظاهر الرسالة حصول لاجاء في حاشية الدسوقي نق الفضل -يعني وإن ترك الركعة الأولى بلا عذر- وأنه ينظر: هل ما قاله الحفيد موافق للمذهب أو لا، واللَّقَانيُّ كما في خش (حاشيته على الخرشي) قال: إن كلام ).2(ً من مج (محمد الأمير لاالحفيد مخالف لظاهر الروايات اهـ نق دليل من قال: إذا خشي فوات الجماعة قطعها:  أصحاب هذا القول يرون أن الحكمة في النهي عن إتمام النافلة بعد إقامة الصلاة من أجل تحصيل فضل الجماعة، لهذا رأوا أنه إن أمكنه تحصيل فضل الجماعة فإنه يتم النافلة على اختلافهم فيما تدرك به الجماعة، فمنهم من قال: تدرك قياسًا على إدراك الوقت والجمعة، وعليه يذهب إلى أنه إن خشي أن بإدراك ركعة يدرك من الجماعة أقل من ركعة قطعها، وإلا أتمها، ومن قال تدرك بإدراك جزء من وجوَّز التمادي في النافلة إن غلب على التشهد قبل سلام الإمام راعى ذلك أيضًا، ظنه إدراك الإمام قبل السلام؛ لإحرازه الفضيلتين فضيلة الجماعة وإتمام النافلة. ونوقش هذا بما نوقشت به الأقوال السابقة: وأن حديث: (فلا صلاة إلا المكتوبة) عام، يشمل من يدرك فضيلة الجماعة وغيره، وتخصيص النهي في الحديث بمن تفوته الجماعة تخصيص له بلا مخصص. بل الأظهر أن النفي من أجل متابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه، كما في « :)207 /جاء في الفواكه الدواني )1( اختيارًا خلافًا لتقييد حفيد ابن رشد بما إذا فاته باقي الصلاة اضطرارًا، ويدل لما قلناه أن إدراك ركعة من الاختياري بمنزلة إدراك جميع الصلاة في نفي الإثم، ولو أخر اختيارًا، وأيضًا لم يقل .أحد: إن من فاته بعض الصلاة مع الإمام اختيارًا يعيد لتحصيل فضل الجماعة هذا ما ظهر لنا ).445/320/1حاشية الدسوقي )2( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦٢

أحكام تحية المسجد 164 حديث أبي هريرة مرفوعًا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع ).1(... الحديث، وهو من الأحاديث المقطوع بصحتها فاركعوا فكان المصلي مأمورًا بأن يكون تكبيره عقب تكبير الإمام المستفاد من (الفاء) في قوله: (إذا كبر فكبروا)، لا يتأخر عنه، ولا يشتغل عنه بالتطوع. دليل من قال: إن صلى منها ركعة كاملة أتمها وإلا قطعها: (ح أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد ).2(أدرك الصلاة وجه الاستدلال: هذا المتنفل قبل الإقامة قد شرع في النافلة في وقت يؤذن له بالتطوع. وقت النافلة ينتهي بإقامة الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة خرج وقتها، لكنه حين أدرك منها ركعة كاملة بسجدتيها فقد أدرك وقتها، فليتمها خفيفة، ويغتفر وقوع الركعة الثانية خارج وقتها، كما أنه إذا أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس يُصَلِّ ركعة فقد أدرك وقتها، وإن وقعت الركعة الثانية خارج الوقت. أما إذا كان لم المكتوبة). كاملة بأن أقام، وهو في الركعة الأولى، فليقطعها؛ لعموم (فلا صلاة إلا وين : أنني لا أعلم أحدًا قال به من المتقدمين إلا أن يقال: إنه قول الوجه الأول ملفق من قولين: : لعله يندرج في مذهب المالكية القائلين بأنه إذا خشي فوات الركعة فإن قيل قطعها، فإن من صلى ركعة كاملة بسجدتيها قبل الإقامة سيدرك الإمام بالركعة الأولى، ولابد؛ لأن وقت الإقامة وتسوية الصفوف يستغرق وقتًا يمكنه أن يتم فيه الركعة الثانية. 734رواه البخاري )1( وروياه من طرق أخرى عن أبي هريرة ). 580صحيح البخاري )2( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦٣

أحكام تحية المسجد 165 فالجواب: لعله كذلك، إلا أن قول شيخنا أخص من مذهب المالكية، فإن شيخنا يأمره بقطع النافلة إذا لم يُصَلِّ منها ركعة كاملة، ولو غلب على ظنه أنه يلحق الإمام بالركعة الأولى كما لو عُلِمَ من حال الإمام أنه يطيل القراءة. : الوجه الثاني )، هذا الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاةأن حديث: ( عام، يشمل الفرض والنفل المؤقت، ويشمل إدراك الركعة الأولى، لإدراك الوقت، ويشمل إدراك الركعة الثانية؛ لإدراك الجمعة والجماعة. ) خاص في النافلة إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة وحديث: ( والقواعد الأصولية تقضي أن الخاص مقدم على العام، ومستثنى من حكمه هذا على التسليم بأن النافلة داخلة في هذا العام، وهو أمر مشكوك فيه، والله أعلم. الوجه الثالث: وجود الفارق بين النفل قبل الإقامة وبين غيرها فحديث من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها، أو قبل سلام الإمام فقد أدرك الصلاة لا يزاحم عبادة أخرى، بخلاف الحكم في النافلة فإن صلاته الركعة الثانية من النافلة سوف يزاحم الفريضة، وقد يفوت عليه القيام في الركعة الأولى، وقراءة الفاتحة فيها، ومراعاة الفريضة أولى، فإن النافلة لا تزاحم الفريضة، وبإقامة الصلاة تعين الوقت للفريضة. الوجه الرابع: أن الاشتغال بالنافلة بعد إقامة الصلاة قد يلزم منه ترك القيام في الركعة الأولى مع القدرة عليه، وهو من أركان الصلاة بالاتفاق، وقد يلزم منه ترك قراءة الفاتحة مسوغًا لسقوطها عن مع القدرة، وهو ركن أو واجب، وسقوطها عن المسبوق ليس القادر على إدراك ذلك، واشتغاله بالنفل ليس عذرًا وقد نهي عنه. دليل من قال: إن بقي من النافلة أقل من ركعة أتمها، وإلا قطعها:  أقل ما يطلق عليه صلاة ركعة كاملة كما في صلاة الوتر، فإذا أقيمت الصلاة، وقد بقي عليه ركعة كاملة من النافلة قطعها؛ لأن من صلى ركعة كاملة بعد إقامة الصلاة صدق عليه أنه صلَّى بعد إقامة الصلاة، والرسول ﷺ يقول: إذا أقيمت ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦٤

أحكام تحية المسجد 166 الصلاة فلا صلاة ... ومن بقي عليه أقل من ركعة كالسجود والتحيات فإنه يتمها، ولو أقيمت الصلاة؛ لأن مقدار ما يصليه بعد إقامة الصلاة لا يصدق عليه أنه صلاة، ).1(لو استقل، فكأنه ما صلَّى وقد يستدل للشيخ ابن باز عليه رحمة الله بأن الأكثر يعطى حكم الكل، وهي قاعدة أغلبية في الشريعة. : ويناقش هو هذا القول فيه قوة إن كان محفوظًا، إلا أنه يشترط ألا يفوته من الفريضة ما واجب لها كإدراك الفاتحة في الركعة الأولى، فإن في إدراكها إدراكًا لها وإدراكًا للقيام وكلاهما واجبان للصلاة لمن أدركهما، وسقوطهما عن المسبوق ليس مسوغًا لسقوطهما عن القادر على إدراك ذلك، واشتغاله بالنفل ليس عذرًا وقد نهي عنه. كما أن إعطاء الكثير حكم الكل يشترط فيه ألا يوجد نص في المنع منه، فقوله: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة)، نفي بمعنى النهي، ولم يقيد ذلك بشرط أن يكون قد صلى أكثر النفل، والله أعلم. : الراجح في الترجيح في هذه المسألة ينبغي ألا يغيب عن طالب العلم القواعد الأصولية التي يمكن أن يتمسك بها وهو يرجح أحد الأقوال، فمن هذه القواعد: أن النهي في النافلة إذا أقيمت الصلاة مطلق، يشمل ابتداء النفل ويشمل إتمامه، فمن خص النهي بابتداء النفل فقد خص العام في قوله: (فلا صلاة) وقيد النهي في يخصصها قوله: (آلصبح أربعًا)؟ بلا مخصص، ولا مقيد، والنصوص الشرعية لا إلا نص من الشارع، أو إجماع. ومنها: أن تقييد النهي بما إذا خشي أن تفوته الركعة الأولى، أو إذا خشي أن يفوته فضل الجماعة، أو تخصيص النهي بمن صلى قدرًا يسيرًا لم يبلغ ركعة كاملة، أو بمن بقي عليه من النافلة ركعة فأكثر، كل ذلك تقييد للنصوص الشرعية بكلام المجتهدين ، وكلام المجتهد لا يخصص النص الشرعي، بل إن اختلافهم على هذا ). 393/12فتاوى نور على الدرب عناية الشويعر )1( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦٥

أحكام تحية المسجد 167 النحو دليل على أن هذا التقييد لم يُبْنَ على نص من عند الشارع ومنها: إذا ثبت النهي عن النافلة بعد إقامة الصلاة فإن الأصل في النهي التحريم، ولا يصرف إلى الكراهة إلا بقرينة، والقول بأن النبي ﷺ لم يأمره بقطع النافلة لا يكفي لصرف النهي عن التحريم؛ لأن التحريم لا ينافي الصحة، فقد تكون الصلاة صحيحة مع التحريم؛ لأن النهي لا يعود لذات النافلة، وإنما لحضور الفريضة، وقد أنكر عليه النبي ﷺ تنفله، وهذه قاعدة أخرى: في التفريق بين النهي إذا عاد إلى ذات الشيء وإذا عاد إلى أمر خارج. وقد يقال: إن النبي ﷺ لم يأمره بقطعها؛ لأن التكليف مع العلم، وقد دخل ً فتركه النبي ﷺ يتم النافلة، والأول أقوى. لاالصحابي في النافلة جاه ومنها: أن الوقت إذا تعين للفريضة لا يجوز الاشتغال عنه بالنافلة؛ والوقت يتعين بأحد أمرين: إما أن يضيق الوقت المتسع حتى لا يبقى من الوقت إلا مقدار الفريضة، فهذا لا يجوز له الاشتغال بالنافلة عن الفريضة بالإجماع. الأمر الثاني: أن تقام الفريضة، والرجل في المسجد، فإن الوقت تعين بتعيين المكلف، فلا يجوز إذا تعين الوقت للفرض أن يزاحم بالنفل. ومنها: إذا كان النهي عن النافلة إنما هو لأجل الفريضة، فإذا كان الاشتغال بالنافلة يلزم منه ترك القيام في الركعة الأولى مع القدرة عليه، وهو من أركان الصلاة بالاتفاق، ويلزم منه ترك قراءة الفاتحة في الركعة الأولى مع القدرة عليه، لِحَقِّ الفريضة، وإذا كان سيدرك من وهو ركن أو واجب فإن النافلة يجب أن يقطعها الفريضة مثل هذا القدر، فقطعُها أحبُّ إليَّ تعظيمًا لنهي الشارع، وإن أتمها فأرجو أنه لا حرج عليه. ولا يصح أن يقال: إن هذا قول جديد، فإن هذا جزء من قَوْلَيْ المسألة، والله أعلم. e e e ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦٦

أحكام تحية المسجد 168 5............................................................ في صلاة تحية المسجد قبل الجلوسالفصل الأول: 8............................................ ..... لا تشرع التحية لمن أدخل يده أو رأسه فقطالفصل الثاني: 10............................................... .. : في تكرار تحية المسجد بتكرار الدخولالفصل الثالث 14...................................... .... في مشروعية تحية المسجد للمرور بلا مكثالفصل الرابع: 17...................................................... . في فوات تحية المسجد بالجلوسالفصل الخامس: 22........................................................................ .. في حكم تحية المسجدالفصل السادس: 41.......................................................... .. : في منزلة تحية المسجد من السننالفصل السابع 47.............................. .... تحية المسجد لمن صلى ركعتي الفجر في البيتالفصل الثامن: 68............................. ............................................ .. اختصاص التحية بالمسجد الفصل التاسع: 81...................................................... .. :صلاة تحية المسجد في وقت النهيالفصل العاشر 107........... .................................. ...... في اشتراط النية لتحية المسجدالفصل الحادي عشر: 110.......................... في حصول تحية المسجد في أقل من ركعتينالفصل الثاني عشر: 113 ...............: في صلاة تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطبالفصل الثالث عشر 124.......................................... .... : في تحية المسجد إذا أقيمت الصلاةالفصل الرابع عشر 124........................... ................................. . في ابتداء النافلة بعد إقامة الصلاة المبحث الأول: 150 ........................................ إذا أقيمت الصلاة وهو يصلى تحية المسجدالمبحث الثاني: e e e الفهرس ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦٧

ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦٨