المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

رسالة إنقاذ الهالكين تحميل PDF

البركوي

صفحة ٧ من ١٠

وأما الإجماع فمن وجهين : الأول ”" إن الأمة اتفقوا على أن لا ثواب للعمل إلا بالنية لقوله " هَل :( إنما الأعمال بالنيات ولكل إمرىء ما نوى ) ”" » وهو حديث مشهور ” تجوز به الزيادة على الكتاب * » وقد مر أن النية ليست عبارة عن القول ولا الإخطار ”' بالبال حتى توجد إذا قال القارىء أنا أقرأ لله تعالى وأعطي ثوابه للمعطي وأخطر بباله معناه وقال المعطي أيضاً أنا أعطي لله تعالى وأخطر بباله معناه » بل هي الحالة الباعثة على العمل المعبر عنها بالقصد والعزم » ولم توجد فيما نحن فيه على ما هو المفروض » فلم يحصل ”" ثواب ” فلا إجارة ولا بيع لما سبق وجهه . 09 في ط ولأول. 0 في أ لقموله وهو خطأ . 0) سبق تخريجه . (:) أي عند الفقهاء والأصوليين وأما عند المحدثين فليس بمشهور لأن المشهور عندهم ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر كما قال الحافظ ابن حجر » وحديث ( إنما الأعمال بالنيات ) أول إسناده فرد ثم طرأت عليه الشهرة من غند ييى بن سعيد » والمؤالف قصد المشهور عند الحنفية وهو قسيم للمتواتر وللآحاد » انظر تدريب الراوي ‎١74-١17/7‏ . (ه) انظر أصول السرحسي 87/7 » فواتح الرحموت 0 (5) فيط الإحضار . 0 في ط يصل . (0) في ط ثوابه .

عدد الصفحات ١٠٢

والثاني أنهم أجمعوا على تحريم الرياء » وقد عرفت أن ما نحن فيه رياء " » أو ملحق به فكيف يجوز أخذ الأجرة على المعصية ؟ وأما القياس : فمن وجهين أيضاً : أحدهما : أن القراءة » مثل الصلاة والصوم في كونهما عبادة بدنية محضة . فكما لا يجوز أخذ الأجرة عليهما لا يجوز عليها . والثاني : أنها 9) بيع الثواب بالحقيقة كما مر » فأشبه بيع ثواب الأعمال التي عملها رجل في الزمان الماضى . فكما أن هذا باطل بلا خلاف فكذا هذا . (0) في ط الرياء. , * فاية 5/) في ط أنه

عدد الصفحات ١٠٣

نكتة مقنعة : اعلم يا أخي وفقك اللّه تعالى وإيانا » أني أذكر لك أصلاً أصيلاً يكفيك في هذا الباب إن كان لك عقل ودين » وهو أنا عرفنا الدين وختصول الثواب والعقاب من الشارع 00 ؛ إذ ليس العقل مستقلاً فيه » ولو جاز حصول الثواب باستئجار الغير على القراءة » لفعله رسول الله عه أو حث عليه أو لفعله الصحابة والتابعون ‎٠‏ الذين هم خير القرون بشهادة خير الأنام » ولم يرو عن النبي 56 ولا عن واحد من الصحابة والتابعين فعله ولا الحث عليه . كيف وقد أنكر مالك والشافعي مع قرب عهدهما » وصول ثواب العبادات البدنية الخالصة إلى الغير » فيكون بدعة قال ظَلَ. () في ط الشاع وهو خطأ .

عدد الصفحات ١٠٤

. ( من أحدث في أمرنا # هذا ما ليس منه فهو رد ) " , وقال في الهداية :[ ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر , لأنه عليه الصلاة والسلام لم يزد عليهما مع حرصه على الصلاة ] ”" » فانظر كيف جعل عدم فعله طَِ في باب العبادة دليلاً على الكراهة 0 وقال صاحب مجمع البحرين ' في شرحه :[ أن رجلاً يوم العيد في الجبانة أراد أن يصلي قبل صلاة العيد » فنهاه علي ذه » فقال الزجل : إني أعلم أن الله تعالى لا يعذب العبد ”' على الصلاة . فقال علي هه : وإني أعلم أن اللّه تعالى لا يثيب على فعل حتى يفعله رسول الله ##ك أو يحث عليه ] " . انتهى . * غماية 9ب . (1) رواه البخاري 159/5 », ورواه مسلم ‎١١17/7‏ . (5) الحداية مع شرح فتح القدير ‎7١4/١‏ . (5) وهذا المعروف عند أهل العلم بالسنة التركية » انظر الاعتصام ‎”51/١‏ » إرشاد الفحول ص45 » الإبداع ص56 », اتباع لا ابتداع ص5" . (5) هو أحمد بن علي بن تغلب البغدادي البعلبكي الأصل المعروف بابن الساعات الفقيه الحنفي والأصولي » له بديع النظام في أصول الفقه ومجمع البحرين في الفقه توفي سسنة 9ه انظر ترجمته في الجواهر المضية ‎.70//1١‏ () هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن عم رسول الله ف وزوج ابنته فاطممة مسن السابقين الأولين ورابع الخلفاء الراشدين استشهد سنة ٠14ه‏ انظر ترجمته في الإصابة 5514/54 ؛ قهذيب التهذيب 7514/07 . (5) ليست في طع. لم أقف على كلام علي وه في ما بين يدي من المصادر .

عدد الصفحات ١٠٥

نكات أخرى ”" : سمّى حبيب الله الدنيا جيفة وملعونة " ‎٠‏ فهل يليق لأمته أن يستبدلوا كلام الله الذي لا يمسه إلا المطهرون بجيفة ملعونة » وأي استخفاف يزيد على هذا » وبأي وجه ينظر إلى وجه ” رسول الله يق يوم ” القيامة . وأي شيء يعطى للمستأجر إذا طلب الأجر فيه ' يوم تبلى السرائر » نعوذ باللّه تعالى [ من شرورنا ومن شر الشيطان ] 60 ومن * شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 0 في أخر. (0) سبق تخريجه . ليست في !. 9) فيا ويوم . (5) في ط عنه . (7) ما بين المعكوفين ليس في ط . هُاية 7/54 .

عدد الصفحات ١٠٦

المسلك الثانى فى الإثبات ”' التقليدي : يكفي فيه ما هو المذكور في عامة الكتب » وهو لا يجوز الإجارة على الطاعات وذكر في بعضها كالهداية »أن بعض أصحابنا المتأخرين استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية ”© » ففي الامتناع تضييع حفظ القران وعليه الفتوى '” . | وذكر في بعضها جوازه على الإمامة © والتأذين وتعليم الفقه أيضاً » ولم يذكر في واحد منها الاستئجار على القراءة وإعطاء الثواب فبقى داخلاً تحت العام . وقال في الاختيار” :( الذي صرح فيه جواز الاستئجار على الإمامة والتأذين ) » ومجمع الفتاوى 2 ولو " أوصى بأن يطين قبره أو يجعل عليه قبة أو يدفع شيء إلى (0) في ط إثبات . . ‏في ط الدينة وهو خطأ‎ )١( (") الهداية مع تكملة شرح فتح القدير 10/4 . (4) في ط الإماتة وهو حطأ . (ه) صاحب الاختيار هو عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الفقيه الحنفي له المختار وشرحه الاختيار توفي سنه 5ه انظر ترجمته في الجواهر المضية 749/17. (5) مجمع الفتاوى لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي » ثم اختصره وسماه خزانة التقفاوى » وذكر حاجي خليفة أنه جمع فيه عدداً من كتب الفتاوى عند الحنفية » انظر كشف الظنون 5 . 0) في ط لو.

عدد الصفحات ١٠٧

من يقرأ عند قبره القرآن ”' » فالوصية باطلة لأن عمارة القبور للإحكام مكروه ), وأخذ الشيء للقراءة لا يجوز » لأنه كالأجرة . فانظر إلى هذا كيف نفى الجواز عن مشابه '" الأجرة فكيف عن الأجرة ؟ وإنما قال كالأجرة لعدم تعيين * المقروء واليوم ”“ » ولم يجعل صلة إذ لا يتصور ” معناها هاهنا ”2 كما ذكرنا في المقدمة . ولهذا قال بعضهم : هذا إذا لم يعين القارئ . أما إذا عينه ينبغي أن يجوز على وجه الصلة دون الأجرة . ووجهه والله أعلم 2 أن تعيينه يدل على أن المعين صديقه أو رجل كريم شفيق يدعو ويترحم للأموات » وأنه يلتمس منه باختياره أن يقرأ لله تعالى خالصاً ممند 0) في ط لقرآن. (5) انظر الاختيار 84/0 » حاشية ابن عابدين 591-59-5 . 05 في طا مشابة . . هاية ]ب . (4) في 1 اليوم . 202,0 ورد في ط معه . (5) ليست في طع.

عدد الصفحات ١٠٨

قبره بحكم الصداقة أو '" الكرم لا للطمع إلى ما أوصى إليه وأنه صلة منه ”" يدفع إليه قرأ أو لم يقرأ . وقال في التتارخانية ”" نقلاً عن المحيط :1 وإذا أوصى أن يدفع إلى إنسان كذا من ماله ليقرأ القرآن على قبره فهذه الوصية باطلة » قال بعض إذا كان القارئ معيناً ينبغي أن يجوز وصيته له على وجه الصلة دون الأجرة » والصحيح أنه لا يجوز وإن كان القارئ ”" معيناً ] . 0 فيط وء. (0) فأ فيه. (0) التتارخانية هو كتاب الفتاوى التتارخانية وهو من كتب الفتاوى المعتمدة عند الحنفية واسم الكتاب المسافر ف الفروع لعالم بن علاء الحنفي المتوق سنة ١٠ه‏ »ء وقد جمع فيه مسائل المحيط البرهاني والذخيرة والخانية والظهيرية » انظر كشف الظنون ‎7507/١‏ ؛ 4/5 » هدية العارفين ‎"51/١‏ » المذهب عند الحنفية ص19 » معجم المؤلفين 70/9 . (4) المحيط يطلق على كتابين عند الحنفية أولمما المحيط البرهاني للإمام برهان الدين محمود بن أحمد صاحب كتاب الذخيرة المذكور سابقاً » وقد جمع فيه مسائل المبسوط والجامعين والسبر والزيادات وألحق به مسائل النوادر والفتاوى والواقعات وهو كتاب معتبر عند الحنفية وإذا أطلق انحيط في كتب الحنفية فالأرجح أنه ينصرف إليه . وثانيهما محيط السرحسي وهو همس الأئمة محمد بن أحمد بن سهل المتوق سنة 4ه » انظر كشف الظنون 11/7 » الفوائد البهية ص 3785 . (0) ليست في أ.

عدد الصفحات ١٠٩

وهكذا قال أبو النصر " ' وكان ن يقول له معنى لهذه الوصية 0 ولصلة القارئ لقراءته لأنه هذا بمنزلة الأجرة والإجارة في ذلك باطلة » وهذا بدعة لم '" يفعلها أحد من الخلفاء انتهى © . قال في الخلاصة : رجل أوصى لقارئ القران أن يقرأ عند قبره بشيء فالوصية ونقل تاج الشريعة ” في شرح الهداية أن القراءة بالأجرة لا يستحق بها الثواب لا للميت ولا للقارئ 5 ووجهه انعدام النية وهى مناط الثواب لا بينا . وهذا القدر كاف للعاقل المتدين وبالله التوفيق . (1) أبو النصر هو أحمد بن محمد أبو النصر المعروف بالأقطع الفقيه الحنفي » تتلمذ على القدوري وممن شرح مختصره المشهور كمختصر القدوري » توقي سنة 414 ه انظر ترجمته في . الجواهر المضية ‎"١١/١‏ » الفوائد البهية ص ‎7١‏ . () انظر البحر الرائق ‎0١4/4‏ » حيث ذكر كلام أبي النصر » وذكره ابن عابدين في رسالته شفاء العليل ‎١8.-1١19/1١‏ ش * نماية ‎0/١‏ ش 5 في ط ولن. (4) انظر رسالة شفاء العليل حيث ذكر كلام أبي النصر ‎١8٠0-1١1/9/1١‏ (0) ليست في أ.. (5) هو محمود بن أحمد بن عبيد الله امحبوبي الحنفي المعروف بتاج الشريعة الفقيه الأصولي له الوقاية والواقعات وله شرح الهداية » انظر ترجمته في الفوائد البهية ص ./+5 الجواهر المضية 7 . 1١٠

عدد الصفحات ١١٠

خاتمة في دفع ما يظن أنه يدل على خلاف المدعى اعلم أولاً أن الأدلة ”" الشرعية أربعة » فإن وقع التعارض بينهما فالحكم للأقوى , فيجب تأويل الآخر كما يجب تأويل المتشابهات مثل قوله تعالى. :( يدُ الله فَوْقَ أيديهم ) '" لمخالفتها الأدلة العقلية " » فإن تساويا يطلب التوفيق ”' بينهما إن أمكن » وإن لم يمكن ‏ تساقطا وصير إلى ما دونهما من الأدلة » وأن دليل المقلد فتوى ثقة في علمه ودينه أو نقل في ”' كتاب معتبر معتمد عليه » مشهور بين العلماء الثقات », ولا يجوز له العمل بفتوى كل أحد ‎٠»‏ ولا بنقل كل كتاب . قال الفقيه أبو الليث في البستان :[ ولو أن رجلاً سمع »* حديثاً أو سمع مسألة فإن لم يكن القائل ثقة [ علماً وعملاً ] " فلا يسعه أن يقبل ‏ منه إلا أن يكون قولاً يوافق الأصول فيجوز له أن يعمل به [ ولا يقع به ] ”" العلم . . ‏في ط الأدلية وهو حطأ‎ )١ (5) سورة الفتح الآية ‎٠١‏ . (0) مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الصفات لله تعالى » من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل » بل يؤمنون بأن الله تعالى : ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) » انظر شرح العقيدة الطحاوية ص59 » مجموع الفتاوى 175/7. (9:) في طا لتوفيق . 6 في ط يكن. (5) ليست في أ. * فاية 6؟/ب . (0) ما بين المعكوفين ليس في أ . (0) “في أ ينقل . (4) ما بين المعكوفين ليس في ط .

عدد الصفحات ١١١

وكذلك لو وجد حديثاً مكتوباً أو مسألة » فإن كان موافقاً للأصول فيجوز له ”2 أن يعمل به وإلا فلا . انتهى . والمراد بالأصول الأدلة الأربعة والكتب المعتبرة ولا يعرف موافقته إلا كل متتبع ممارس للحديث أو الفقه . [ فإذا تقرر هذا ] ”" فنقول تتبعنا الأدلة الأربعة والكتب المعتبرة » فلم نجد ما يخالف مدّعانا ولو ظاهراً ومن وجه إلا حديثاً واحداً » أخرجه البخاري ”” عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نفراً من أصحاب النبي قد مروا بماء فيهم لديغ أو [ سليم ] ”© وعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق ؟ إن في الماء رجلاً لديغاً أو [ سليماً ]. ”© فانطلق رجل منهم فقرأ فاتحة الكتاب على شاءٍ ' 0 ليست في أ. (0) ما بين المعكوفين ليس في أ . وم هو محمد بن إسماعيل بن المغيرة أبو عبد الله البخاري » الإمام الحافظ المحدث صاحب الجامع الصحيح المشهور بصحيح البخاري وله كتاب الأدب المفرد وكتاب التاريخ وغير ذلك توفي سنة 755ه انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 71/1/17 » تمذيب الأسماء واللغفات . (8 في أ+ط حعيم وما أثبته من صحيح البخاري . 9 في أ+دط سعيماً وما أثبته من صحيح البخاري . في أ شاة» وفي ط شياه » وما أثبته من صحيح البخاري .

عدد الصفحات ١١٢

فبرأ '' فجاء بالشاء ' إلى أصحابه » فكرهوا ذلك » فقالوا أخذت على كتاب الله تعالى أجراً » حتى قدموا المدينة » فقالوا يا رسول » الله أخذ فلان على كتاب الله أجراً فقال رسول الله كه : إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ) " . انتهى . فنقول في جوابه إن الحنفية نقل عنها ابن الحجر ” جواز أخذ الأجرة على الرقية ©» حيث قال في شرح هذا الحديث :[ خالف الحنفية الجمهور فنفوا جواز أخذ الأجرة في التعليم "' [ وأجازوه في الرقى وقالوا ] " ‎٠»‏ لأن تعليم القرآن عبادة » والأجر فيه على الله تعالى » وهو القياس في الرقى إلا أنهم أجازوه فيها لهذا الخبر © وحمل بعضهم الأجر في هذا الحديث على الثواب . وادعى بعضهم نسخه بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذ الأجرة على تعليم القرآن ورد في !أ ( الله تعالى ) . () في أ شاة » وف ط بالشياه » وما أثبته من صحيح البخاري . * فاية 955/ أ . (5) زواه البخاري 745/7 »؛ ورواه مسلم ‎١751//6‏ . (5) هو الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان الكناني الإمام الحدث المشضهور صاحب التصانيف الكثيرة أشهرها فتح الباري شرح صحيح البخاري وله الإصابة ف تمييز الصحابة » الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة وغيرها كثير توفي سنة 82557ه انظر ترجمته في الضِوءٍ اللامع ‎"5/7/١‏ »ء البدر الطالع ‎810//١‏ . (0) في أ رقية.. (5) في ط القرآن . (7) ما بين المعكوفين ليس في أ. (0) ورد في ط فيه . 1١17

عدد الصفحات ١١٣

رواها ] ”" أبو داود " وغيره ع ' » وعلى هذه الرواية فلا إشكال أصلاً » إن نقدر في الحديث الشريف محذوفاً بقرينة سبب الورود أي رقية كتاب الله تعالى . فإن قلت فلم جاز هذا ولم يجز ما ادعيت بطلانه وما الفرق بينهما ؟ قلت الفرق ”© من وجهين : الأول ورود الحديث في الرقية فترك فيه القياس وأجيز فيه استحساناً كما ذكره »* ابن الحجر » ولم يرد فيما نحن فيه خبر ولا أثر حتى نجوزه فبقي على القياس . والثاني إن ” فيما نحن فيه المقصود والمعقود "' عليه تسليم الثواب » فإذا لم يحصل بانعدام النية لم يجز . وفي الرقى المقصود حصول الشفاء وقد جعل الله تعالى في بعض الآيات والأدعية خاصية الشفاء للأمراض البدنية » ولم يدل دليل (1) في + ط رواه وما أثبته من فتح الباري . () يشير الحافظ ابن حجر إلى الأحاديث الواردة في قصة عبادة لما علّم ناساً من أهل الصفة القرآن وقد سبق تخريجها . (م) فتح الباري 5/7/4 . (4) ورد قي ط به. * فاية ١؟/ب‏ . زم في ط إنه. (5) في ط والمقصود وهو خطأ .

عدد الصفحات ١١٤

على اشتراط النية هاهنا كما دل على اشتراطها في استحقاق الثواب . على أن الرقية ليس مجرد القراءة » بل مركبة من أقوال وأفعال مخصوصة مثل النفخ والتفل ومسح اليد وغير ذلك » وكم من شيء يجوز ضمناً وإن لم يجز قصداً فالفرق واضح . ومنع التوربشتي من الحنفية جواز الاستئجار على الرقية أيضاًء وأجاب عن الحديث الشريف '" بأن قال : وقد روي هذا الحديث من وجوه كثيرة في بعض طرقه ألفاظ تبين وجه الحديث » فمن ذلك ( فاستضافوهم فلم يضيفوهم ) رواه مسلم في كتابه ”) [ ومنه ( فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم ) رواه البخاري في كتابه " ] ”» عن أبي 3 سعيد الخدري ” . ومنه أيضاً ( فصالحوهم على قطيع من الغنم ) ” فوجه الحديث ‎)١‏ ليست في أ. ‏() صحيح مسلم 1771/5 » ومسلم هو مسلم بن الحجاج القشيري أبو الحمسين الإمام الحافظ المحدث صاحب الصحيح وله كتاب العلل وكتاب الكيئن وكتاب أوهام المحدثين توق سنة 1ه وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١//51ه‏ » تمذيب الأسماء واللغات 89/7 » البداية والنهاية ‎"5/1١1١‏ . ‏() صحيح البخحاري . ‏(4) ما بين المعكوفين ليس في ط . ‏* فاية /510/أ . ‏(ه) هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري أبو سعيد الخدري الصحابي الحليل توفي بالمدينة سنة 5ه وقيل غير ذلك انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ‎١58/5‏ » الإصابة 7/8/7 . ‏(5) صحيح البخاري 795/79 .

عدد الصفحات ١١٥

أن أهل تلك السرية كانوا مسافرين » وقد وجب على أهل الماء حقهم على ما صم من ”© حديث عقبة بن عامر #5 " ( قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا فما ترى ؟ فقال رسول الله يل إن نزلتم بقوم فأمروا [ لكم ] ”" ما ينبغي للضيف فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم ) ”" فأبيم لهم أخذ ذلك عوضاً عن حقهم الذي منعوا . ‎١‏ ويدل على صحة هذا التأويل قول أبي سعيد ( فصالحوهم على قطيع من الغنم ) فكان أبو سعيد في تلك السرية » ولم تكن الرقية علة لاستحقاقهم ذلك وإنما كانت ذريعة ‏ إلى استخلاص حقهم . وهذا المعنى وما يشاكله هو الصواب ' في تأويل هذا الحديث لئلا يخالف حديث عبادة بن الصامت . ثم ذكر ذلك 0 في ط عن. ‎)١‏ هو عقبة بن عامر الجهن صحابي مشهور ولي مصر لمعاوية توقي سنة ٠ه‏ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ؟/4507 » الإصابة 570/14 . ‏في لهم . وهو خطأء وليست في ط » وما أثبته من صحيح البخاري . ‏(؛) رواه البخاري 7707/5 »2 ورواه مسلم ‎١785/79‏ . ‏(ه) في ط الثواب وهو خطأ .

عدد الصفحات ١١٦

الحديث على ما ذكرنا سابقاً . ثم قال فإن قيل فإذن ما وجه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس ذه :( إن أحق ما أخذتم * عليه أجراً كتاب الله تعالى) 9 ؟ قلنا أراد به أجر الآخرة كان سؤالهم عن أخذ الأجرة عليه فعرض هو عليه الصلاة والسلام بما هو الحقيق فيه والمطلوب منه . وهذا '' [ النوع من ع " الخطاب يسميه أهل البلاغة التحويل للكلام » ومن هذا الباب قوله 8و :( الصرعة من يملك نفسه عند الغضب ) © ‎١‏ وقوله 4 :( المحروب من حرب دينه ) ”© . * فاية 10؟/ب . . ‏سبق تخريجه‎ )١( 0) في ط وهذه. (0) ما بين المعكوفين ليس في أ . (5) رواه البخاري 5585/8 ؛ ورواه مسلم ‎7١١4/54‏ . (5) رواه ابن أبي شيبة من كلام الجندب البجلي في المصنف 187/7 » ورواه ابن أبي عاصم موقوفا على عبد الله ابن مسعود في كتاب الزهد ص1١ ‎٠.‏ ١1١7

عدد الصفحات ١١٧