القصد في إثبات المدعى وفيه مسلكان المسلك الأول في الإثبات ”" التحقيقي : فإن قلت الإثبات التحقيقي إنما يكون للمجتهد ولا مجتهد في زماننا » قال في لخلاصة:[ القاضي + إذا قاس مسألة على مسألة وحكم فظهر رواية أن الحق بخلافه فالخصومة للمدعى عليه يوم القيامة على القاضي وعلى المدعي » لأن القاضي آثم بالاجتهاد . لأنه ليس أحدٌ من أهل الاجتهاد في زمائنا » والمدعي آثم بأخذ امال . انتهى ] . قلت المسائل المثبتة بالشرع قسمان : نصية قطعية كالثابت بحكم الكتاب والسنة المشهورة والإجماع » مثل وجوب الصلاة وحرمة الربا وغيرهما '". فلا تقليد فيها () في ط إثبات . * افبآية بل الزبيه , (0) في ط المشبهة وهو خطأ . (0) في ط ونحوهما . كم
عدد الصفحات ٨٦واجتهادية ظنية ففيها التقليد » وما نحن بصدده من قبيل الأولى . ولو سلم فالإثبات التحقيقي يمكن لمن كان مضطلعاً على مأخذ الأحكام » أهلاً للنظر مترقياً من درجة التقليد المحض ٠» وهو الذي أجيز له الفتوى . قال الفقيه أبو الليث في البستان :لا ينبغي لأحد أن يفتي إلا أن يعرق أقاويل العلماء » ويعلم من أين قالوا » ويعلم معاملات الناس ٠ فإن عرف أقاويل العلماء ولم يعرف مذاهبهم » فإن سئل عن مسألة يعلم أن العلماء * الذين هو ينتحل مذهبهم قد اتفقوا عليها » فلا بأس ''" بأن يقول هذا ”" جائز وهذا لا يجوز » ويكون قوله على سبيل الحكاية . * فاية 9(/] . )١ ورد في أ عليه ) في طّ وهذا. ٠ لالم
عدد الصفحات ٨٧وإذا كانت مسألة قد اختلفوا فيها . فلا بأس بأن يقول هذا جائز في قول فلان ١ ولا يجوز في قول فلان ١ ولا يجوز [ له أن يختار ] ”" أحد الأقوال » فيجيب بقول بعضهم ما لم يعرف حجته ] . وروي عن عصام بن يوسف '" أنه قال كنت في مأتم فاجتمع فيه [ أربعة ] '” من (0 1 0 7 0 لك 4 0 ف 000 0 1( أاصحاب أبى حنيفة 8 زفر ' بن الهذيل ' وابو يوسف وعافية بن يزيد (1) ما بين المعكوفين ليس في ط . (؟) هو عصام بن يوسف بن ميمون أبو عصمة البلحي » الفقيه الحنفي » روى عن ابن المبارك وكان صاحب حديث وروى عنه شعبة والثوري توق سنة 5١11ه الجواهر المضية 071/7 5 في أ+ط أربع وهو خطأ . (4) هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام الأئمة وسراج الأمة صاحب المذهب الحنفي ولك نسنة ٠ه وتوق سنة ١ه »له ذكر حافل في المراجع التاريخية تصعب الإحاطة به ) انظر ترجمته في الجواهر المضية 44/١ فما بعدها الانتقاء في فضائل الأئهة الثلاثة الفقهاء ص7 ١ فما بعدها » تمذيب الأسماء واللغات 7١7-7١/7 » أبو حنيفة لمحمد أبي زهرة . (ه) هو زفر بن الهذيل بن قيس المصري صاحب أبي حنيفة وكان أقيس أصحابه وقد جمع بين العلم والعبادة وكان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي توفي سنة ١ه »ء انظر سير أعلام النبلاء 4/ه" » الانتقاء ص ه56 » الجواهر المضية 701/١ » الفوائد البهية ص”7١ . () في هذيل. 070 هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري صاحب أب حنيفة الأول المتوق سنة ١ه ؛ كان صاحب حديث وفقه » لزم أبا حنيفة وولي قضاء بغداد وله عدة كتب منها الخراج والأمالي والنوادر والآثار » انظر ترجمته في الجواهر المضية 51١/ » الفوائد البهية ص”30 ) سير أعلام النبلاء 470/4 » شذرات الذهب 77/8/١ » الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء ص 379 . (8) هو عافية بن يزيد الأودي كان من أصحاب أبي حنيفة وكان من خيار القضاة ترقي بعد سنة ١5٠ هل» انظر الجواهر المضية 7854/7 . 4
عدد الصفحات ٨٨وآخر » وكلهم أجمعوا على أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا 9© وروى إبراهيم بن يوسف '" عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى أنه قال :[ لا يحل لأحد أن يفتى بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا . انتهى ] '". . 058-- انظر الجواهر المضية ؟//91ه )١( (؟) هو إبراهيم بن يوسف بن ميمون البلخي تتلمذ على أبي يوسف صاحب أبي حنيفة » الإمام المشهور كبير ا محل عند أصحاب أبي حنيفة توفي سنة 541١ 1ه . انظر ترجمته في الجواهر المضية ١/9١؟. و" انظر الجواهر المضية ١51/١ . 45
عدد الصفحات ٨٩ويمكن أن ندعى ”' الاجتهاد في هذه المسألة 34 بناء على ما هو الحق من جري ”) الاجتهاد » وإن منعه قوم ” . وكيف لا وأصحاب أبى حنيفة مثلاً مجتهدون بلا خلاف » مع أنهم يقلدون أبا حنيفة في كثير من المسائل * ويجتهدون في بعضها » إما مع القدرة على المخالفة » كأبى يوسف ومحمد ”' » وإما فيما لا رواية عنه على . في ط يدعي )١( في ط تحري. )0 الصحيح من أقوال أهل العلم أن الاجتهاد لا ينقطع » ولا يخلو عصر من محتهد » انظضر )5( فواتح الرحموت 599/7 » شرح العضد 7007/5 » شرح انخلي » ٠١4/7١ بجموع الفتاوى 1 » شرح الكوكب امثير 551/4 . * فاية 9١/ب . () هو محمد بن الحسن الشيباني الصاحب الثاني للإمام أبي حنيفة » أصولي فقيه محدث . له فضل كبير في نشر مذهب أبي حنيفة صاحب المؤلفات المعتبرة كالمبسوط والجامع الكبير والجامع الصغير والسير الكبير والسير الصغير والزيادات » وهذه الكتب الستة معروفة بكتب ظاهر الرواية » وله كتب غيرها » انظر ترجمته في الجواهر المضية ١77/7 » الفوائد البهية ص58” 2 الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء ص71 .
عدد الصفحات ٩٠و خلافه ؛ كظهير الدين '' وقاضي خان '" ونحوهما » ولهذا '" لم يُعدوا ”» مذاهب مستقلة كما عُدُ الشافعي ومالك ونحوهما إذ لا تقليد لهم لأحد أصلاً . ويؤيد هذا ما ذكر في مناقب أبي يوسف رحمه الله أنه قال في مرض موته :[ إلمي أنت تعلم أني لم أحكم في قضائي فيما علمته باجتهادي إلا به » وفيما لم” أعلم جعلت أبا حنيفة بيني وبينك » فاعف عني واغفر لي بكرمك يا أكرم الأكرمين ١ ويا أرحم الراحمين ] . )١( ظهير الدين لقب لتسعة من علماء الحنفية كما في الجواهر المضية 2507/5/8 وقال اللكنوي ف ترجمة علي بن عبد العزيز ظهير الدين الكبير المرغيناني ما نصه :[ وقد رأيت في الفققاوى الظهيرية أن صاحبها كثيراً ما ينقل المسائل والفوائد عن ظهير الدين المرغيناني ويصفه بالشيخ الإمام الأستاذ الأحل » ومن المعلوم أن الظهير المرغيناني لقب لصاحب الترجمة على » ولاببه الحسن » ويفرق بينهما بتوصيف الأول بالظهير الكبير ] الفوائد البهية ص ٠١5 () هو حسن بن منصور بن محمود فخر الدين قاضي نخان الأوزجندي الفرغاني كان إماماً كبيراً وبحرا عميقاً غواصاً على المعان الدقيقة بحتهداً توفي سنة 97 هه » له الفتاوى المعروفة بفتاوى قاضي خخان أو الفتاوى الخانية وهي مشهورة مقبولة معمول بها متداولة بين أيدي العلماء والفقهاء » وله شرح أدب القاضي للخصاف وغير ذلك » انظسر كشف الظنون 5 الجواهر المضية 47/١ » الفوائد البهية ص١١١ . 5 في ط ولذا. (5) في ط يعدوها . (5) في ط لا. (5) ورد في طا ا به. 15١
عدد الصفحات ٩١وأما ما ذكر في الخلاصة » فمحمول على المجتهد المطلق ٠ أو القادر على مخالفته في البعض . يدل عليه قوله فظهر رواية أن الحق بخلافه : على أنه لا دليل عليه أيضاً إلا الاستقراء الناقص ”' فهو لا يفيد . كيف وقد ذهب ”" بعض العلماء [ إلى ] ”” عدم جواز خلو الزمان عن ” المجتهد . إذا تقرر هذا فنقول : يدل على مدّعانا كتاب الله تعالى وسنة حبيبه عليه الصلاة والسلام * وإجماع الأمة والقياس الصحيح . اعلم أولاً أن النصوص محمولة على ظواهرها ما لم يمنع مانع ٠ وأن العبرة بعموم اللفظ © وإطلاقه لا بخصوص السبب وتقييده 0 0 في ط ناقص »ء والاستقراء الناقص؛هو ما لا يكون فيه حصر الكلي في جزيئاته بأن لا يكون فيه تتبع الجميع جزئيات الكلي » انظر شرح الكوكب المنير 4١9/5 . 0) في طا وذهب . 0 في + ط على وهو خطأ . (9) في )أ على . * فاية ./٠١ (0) في أ النص . (5) انظر إرشاد الفحول 447/١ . 15
عدد الصفحات ٩٢وإن شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا قص '' الله تعالى ورسوله من غير نسح '" . وأن النهي للتحريم يو وأن تأويل الراوي وتوجيهه الآية أو الحديث بدون الرفع إلى رسول الله ين لا يكون حجة على الغير . وأن ترتب الحكم على المشتق يدل على عِليّة مأخذ الاشتقاق ' على ما ثبت فى موضعها . لق ١ 2 في ط قضى . (5) وهذا قول الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد , انظر شرح ابن ملك على المنار ص”777 » شرح المحلي ١17/4 » شرح العضد 587/7 » المستصفى 1754/١ ؛ أصول السرخسي 99/7 (5) وهذا مذهب جماهير أهل العلم ما فيهم الأئمة الأربعة » انظر البرهان 787/١ » كشف الأسرار 507/١ » الإحكام للآمدي 1817/5 » فواتح الر موت 595/١ , المحصول ١ . (5) انظر شرح الكوكب المنير 487/7 » 4755/4 » فواتح الرحموت ١51/7 » تيسير التحرير /. المنخول ص ١75 » الإحكام للآمدي 178/9 . (ه) انظر التقرير والتحبير 1١5/١ » التبصرة ص 45 » تخريج الفروع على الأصول ص4 54 » إرشاد الفحول ١51/9 . 5
عدد الصفحات ٩٣أما الكتاب : فمنه قوله تعالى :( وَلَا تَشْتَرُوا بآيَاتِي تمن قَلِينًا ) © وقوله تعالى ٠: إِنّْ الِّينَ يَكْتمُونَ ما أل اللَهُ مِنَ الْكتاب وَيَشْتَرُونَ به كمنا قينا أوليِك ما يَأكلُونَ في ُطُوِهمْ إلا الثّارَ) ”؟ » وجه الاستدلال أن المراد بالاشتراء الاستبدال ”" والأخذ » وبآياتي آيات ”' الكتاب » وبالثمن القليل الدنيا » بدليل إطلاقه عليها في الكتاب قال الله تعالى :( قل مَتَامّ الدنيًا قلِيلَ ) *' » والسنة والعرف قال : هي الدنيا أقل من القليل وعاشقها أذل من الذليل صم » بسحرها قوماً وتعمي فهم متحيرون بلا دليل وإن الضمير في به , لما أنزل الله » لقربه وذكره صريحاً » فدل الآيتان على " أن الاشتراء حرام ؛ وأنه والكتمان سببان لأكل النار » فثبت حرمة أخذ الدنيا بسبب القران . . 5١ سورة البقرة الآية )١ (؟) سورة البقرة الآية ١/5 . م في ط الاستدلال » وهو الخطأ . () ليست في طع. (ه) سورة النساء الآية لالا . 2 فهاية ٠؟/ب . (3) ليست في ط . 44
عدد الصفحات ٩٤قال الفقيه أبو الليث في تفسير هذه الآية : ولأجل هذه الآية كره إبراهيم النخعي 00 بيع المصحف . فائظر إلى احتياطه . فإن المصحف عبارة عن الأوراق والنقوش » وليس شيء منهما من آيات الله تعالى . ولكن ”" لما كان النقوش دالاً على نظم القرآن وبيع المدلول حراماً » جعل بيع ما يشتمل على داله مكروهاً احتياطاً . ومنه قوله تعالى :(مَنْ كانَ يُرِيدُ الحَيّاة الدئيَا وَزيَتهَا تُوَفّ إلَيْهِمْ ... الآبة ) وة سبق في المقدمة . ووجه الاستدلال أن المراد من كان يريد بعمل 6 الآخرة بقرينة السياق فإن إرادة الدنيا بعمل الآخرة فهو رياء . وأما إرادة الدنيا بعمل الدنيا جائز © بلا خلاف » فكيف يستحق به عذاب النار )١( هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخحعي الكوثي الفقيه المعروف وأحد الأعلام توفي سنة 95ه ء انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 080/64 » قهذيب الكمال 7/9 . ) في ط لكن. 9) في ط العمل . 4) في ط جائرة . ( ليست في ط.
عدد الصفحات ٩٥وقد دل عليه ترتب الحكم ٠ وقراءة القرآن من أفضل أعمال ”' » الآخرة . ومنه قوله تعالى :( قل لَا أَسألكُمْ علَيْهِ أجِرًا إنْ هُو إلا ذكرَى لِْعَالَيِينَ ) " . وقوله تعالى :( وَمَا تَسَأَلهُمْ عَلَيْهِ ِنْ أجر إِنْ هُوَ نا ذِكرٌ لِلعَالَِينَ ) " . وجه الاستدلال أن الضميرين للقران والحصر إضافي » فالمعنى ما القران إلا ذكرى 00 للعالمين : لا يتجاوز إلى كونه مما يسأل عليه الأجر من الخلق . ومنه قوله تعالى (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَة ... الآية ) » أي يريد بعمل الآخرة وقد مر . في ط الأعمال 0١ . 791١ غاية * . 9١ سورة الأنعام الآية ) (0) سورة يوسف الآية 37١5 . 9) في ذكر. 45
عدد الصفحات ٩٦وأما السنة : فمنها قوله يه :( اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به ) ”© ذكره صاحب الهداية في كتاب الإجارة 5 . ومنها ما رواه 60 الترمذي عن عمران بن الحصين ون , أنه مر على قاص © يقرأ ثم يسأل » فاسترجع ثم قال : سمعت رسول الله يل يقول :( من قرأ القرآن فليسأل الله به 7 فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القران ويسألون الناس به ) ©" , وجه الاستدلال أن الأمر للوجوب ؛ وأن قوله ( فإنه سيجيء ) سيق للذم » ولا ذم في المباح . (1) رواه أحمد في المسند 478/7 » وابن أبي شيبة في المصنف 158/5 » والبيهقي في السنن الكبرى 17/7 » وأبو يعلى في مسنده 88/7 » والطحاوي في شرح معاني الآثار ١8/7 » وقال الألباني صحيح » سلسلة الأحاديث الصحيحة 5717/١ . (0) هو أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الحليل المرغيناني » الفقيه الحنفي العلامة المحقق له البداية في الفقه وشرحها الهداية توفي سنة 5ه ه انظر ترجمته في الجواهر المضية 571/5 » الفوائد البهية ص ١7؟ . (0) الهداية مع تكملة شرح فتح القدير 40/8 . 9) في ط روى . (ه) في ط حصين » وهو عمران بن الحصين بن عبيد الخزاعي صحابي جليل أسلم سنة سبع للهجرة ولي قضاء البصرة توق سنة ؟١هه ., انظر ترجمته في سير أعلام النبتلاء ؟/08ه ) الإصابة 7١6/4 . (0) في ط قارىء. 9 أيسماق 1 (0) في يسألون . | (9) سنن الترمذي 179/0 » وقال حديث حسن » ورواه أحمد في المسند 455/4 » والطبراني في المعجم الكبير 157/14 » وقال الألباني حسن . صحيح سنن الترمذي ٠١/7 . 3
عدد الصفحات ٩٧ومنها ما رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت ”" وصححه التوربشتى ”" قال علمت *ناساً من أهل الصفة القرآن وأهدى إلى رجل قوساً » فقلت ليست بمال (1) في أ صامت » وعبادة هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي المدني صحابي حليل مات بالرملة سنة 4ه ودفن في بيت المقدس وانظر ترجمقه في الإصابة 544/9 ») تهذيب التهذيب ه//ا9 . () التوربشي هو فضل الله شهاب الدين التوربشيّ الحنفي محدث وفقيه من أهل شيراز له شرح مصابيح السنة للبغوي » تحفة المرشدين وغيرهما توفي سنة ٠٠5ه انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى 49/8" » معجم المؤلفين 578/7 . 5 فهاية ١5ب . 318
عدد الصفحات ٩٨وأرمي بها في سبيل اللّه تعالى ٠ فأتيته عليه الصلاة والسلام فقلت : يا رسول الله رجل أهدى إل قوساً ”' ممن كنت أعلمه القرآن » وليست بمال فأرمي بها في سبيل الله تعالى » فقال يه : إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار ”© فاقبلها ) 7" ومنها ما ذكره ” الشيخ أبو منصور” دع 0 فإ تولك قَمَا سَأَلدُك مِنْ أجر إِنْ أجْرِي إلا على الله وأمِر نْ أكونَ مِنَ الْمُسْلِِينَ ) ” » أي المستسلمين لأمر الله تعالى » الذين لا يأخذون للوعظ والنصيحة وتعليم الدين أجراً , فإن مقتضى الإسلام ذلك قال #كه :( لا تأخذوا للعلم والقرآن ثمناً فتسبقكم الدنيا إلى الجنة ) " . انتهى ا (1) ورد فأ ( في نفسه ) » وزيادتها حطأ حيث إنها ليست من الحديث . 0) في ط النار. 5 سنن أبي داود */14؟5 » ورواه ابن ماجة ف سننه 750/9 » وأحمد في المسند 716/6ا 2ع والبيهقي في السنن الكبرى ١١5/5 » وقال الألباني صحيح » صحيح سنن ابن ماجة 8/7 . 9) في ذكر. (5) أبو منصور لعله محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي كان من كبار العلماء وكان يقال له إمام الهدى له مصنفات منها كتاب التوحيد » المقالات » بيان وهم المعتزلة » وكتاب تأويلات القرآن وهو كتاب لا يوازيه فيه كتاب » توفي سنة 8# ه انظر ترجمته في الجواهر المضية 5/7” . ا (0) سورة يونس الآية 7لا . 0 لم أقف على من رواه . 14
عدد الصفحات ٩٩ومنها ما ذكر في المقدمة من قوله يه :( فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له دق الآخرة من نصيب ) "9 , أقول فإذا لم يكن له ثواب ؛ قكيف تصح هذه الإجارة التي هي في الحقيقة * بيع الثواب » إذ ليس غرض المستأجر نفس القراءة ٠ ولا انتفاع القارئ به ” ولا انتفاع الغير بالسماع والتعليم » بل غرضه تسليم ثوابها له » وبيع المعدوم باطل » ولو سلم وجوده فليس بمال ؛ لأنه ليس بعين يجري فيه التنافس ”" والابتذال » ولو سلّم فليس بمقدور التسليم » ولو سُلم أنه ليس ببيع » فالإجارة تمليك المنفعة بعوض » والمنفعة هاهنا هي الثواب لا نفس القراءة بل هي . سبق تخريجه )0١( * فاية 757 . 0) ليست في طعا . 5 في ط التنافر » وورد فيها كلمة رغبة .
عدد الصفحات ١٠٠مرادة لأجله حتى إن المستأجر إذا علم عدم حصول الثواب لم يعطه حبة على مجرد القراءة » فالمعقود ”" عليه ليس إلا تسليم الثواب » فإذا لم يسلم لا يستحق الأجر » كمن أستأجره ”“ رجل ليذهب بطعام إلى فلان بالبصرة » فذهب ووجده ميتاً فرده فلا أجر له ”". وقوله ع (١: من تزين بعمل الآخرة وهو لا يريدها ولا يطلبها لعن في السماوات والأرض )”". ظ وقوله قله :( من طلب الدنيا بعمل الآخرة طمس وجهه ومحق ”“ذكره وأثبت اسمه في النار ) 9 » . وبالجملة كل ما ورد في ذم الرياء من الآيات والأخبار يدل عليه لما ذكرنا ”" في المقدمة أنه رياء أو ملحق به . (1) في ط فالمقصود وهو خطأ . 0) في ط استأجر . (©) ما قاله المؤلف من عدم استحقاق الأجر غير مسلم إذ الأحير قد استؤحر على الذهاب بالطعام إلى البصرة فذهب فاستحق الأحر على ذلك . (4) سبق تخريجه . (5) في طا) ومحي . (5) سبق تخريجه . * غاية ؟؟/ب. 0) فيط ذكر.
عدد الصفحات ١٠١