في عدم جواز هذه القراءة فلنسم القراءة التي جمعت الشروط السابقة بالصحيحة والتي لم تجمع بالفاسدة . فنقول : الإعطاء للقراءة الصحيحة أو معها يحتمل وجوهاً وكذا الأخذ لها أو معها , أما وجوه " الأول فثلاثة : أن لا '" يقصد المعطي أن يكون ما أعطاه أجرة أو ثمناً » أو أن '" يكون صلة بشرط القراءة أو بدونه » لكن يلتمس من المعطى القراءة باختياره . بحيث لو لم يقرأ لم يغضب ولم يقطع إعطاءه » وإلا صار أحد القسمين الأولين » ثم القسم الأول يحتمل وجهين : أحدهما : أن يقصد كونه ثمناً للقراءة الماضية » بأن يكون ثوابها له أو لواحد من أحبائه . وثانيهما : كونه أجرة للآتية » وهذا يحتمل وجوهاً : أحدها : أن يأمر بإعطاء ثوابها له ١ أو لواحد من أصدقاءه . ) في ط الوجوه. 0) ليست في طع. 5 في أ (وأن).
عدد الصفحات ٧٠وثانيها : أن يقصد كون ثوابها للقارئ » ويكون هو سبباً لعبادته . وثالثها : أن يقصد تدبر القارئ معاني القران فيتعظ به . ورابعها © : أن يقصد تكرار القراءة حتى لا ينسى القارئ القرآن . وخامسها + : أن يقصد استماع الحاضرين » بأن يأمره أن يقرأ بالجهر بين جماعة وسادسها : أن يقصد استماع أرواح الأموات ٠ بأن [ يأمره أن ] ”" يقرأ عند القبر بالجهر ير وسابعها : أن يقصد الكل أو ” البعض المركب . والقسم الثاني يحتمل هذه الثمانية » لكن لا بد أن يكون مقام الأمر بإعطاء الثواب » الالتماس بالاختيار لثلا يكون أجرة . الا
عدد الصفحات ٧١والقسم الثالث أيضاً يحتمل هذه الثمائية » فالمجموع أربعة وعشرون . أما وجوه الثاني ؛ فوجوه الأول بعينها » ويزيد عليها أن يقصد المعطي صلة بلا شرط قراءة » ولا التماس ٠ ولكن القارئ يقرأ من عند نفسه ويعطي ثوابه للمعطي » امتثالاً لقوله يه :( من اصطنع إليكم معروفاً فجازوه ”" » فإن عجزتم عن مجازاته فادعوا له حتى تعلموا أن قد شكرتم ٠ فإن الله شاكر يحب الشاكرين ) رواه الطبراني في الأوسط” , وأما قصد الرياء والسمعة من المعطى أو القارئ » فلا نعده من الأقسام لظهور فساده . () في أ فجاوزوه وهو حطأ . )١( المعجم الأوسط ١7/١ وقال الألباني ضعيف جداً ؛ ضعيف الترغيب والترهيب 788/١ »2 وانظر الترغيب والترهيب 47/79 . 7:
عدد الصفحات ٧٢فبضرب أربعة وعشرين في مثله * يحصل خمسمائة وستة وسبعون ”" » وبضم القسم الزائد » يصير سبعة وسبعين » والذي أردنا إبطاله من هذه الجملة أن يكون قصد المعطي » كون المعطى أجرة للقراءة الآتية » ليكون ثوابها له أو لواحد من أصدقائه . وقصد القارئ من قراءته أخذ المال بحيث لو لم يعط '" لم يقرأ » وإن انتظم معاشه وتفرغ لها , لأن الشائع في زماننا هذا » أن يقف رجل شيئاً ويكتب في وقفيته , يعطى درهماً 6 أو درهمان كل يوم لقراءة جزء واحد من كتاب الله تعالى لروحي أو لروح أبي أو غيرهما » أو '“ تجيء عجوز . ]/١ 4 فاية * (1) ما ذكره المولف من هذه الحصيلة من التشقيقات والتفريعات لا دليل عليها وإنما يذكرها من ذكرها من باب التكثير ومعظمها متداخل وبقية كلام المؤلف تبطل هذه الكثرة حيث إنه أراد إبطال فرعين منها فقط !! 0) في يعطى وهو خطأ . 5 في ط درهم. 6 ليست في ُ. 07
عدد الصفحات ٧٣عالماً ”" » فتقول أعطيك خمسين درهماً مثلاً » لتختم لي أو لروح فلان القرآن ختمة ' واحدة . فيقرأ القارئ طمعاً للمال » ولو علم عدم إعطاءه لم يقرأ » ولو قرأ ولم يعط يغضب عليه » ويطلب منه أجرة " » بل ربما يجره إلى باب القاضي ويشتمه . والفطن إذا تأمل فيما ذكرنا سابقاً » لا يخفى عليه صور الجواز من صور عدمه » فإن بعضها جائزٌ بلا شبهةٍ [ وبعضها غير * جائز بلا شبهة ] "» وبعضها جائرٌ مع شبهة عدم الجواز وبعضها على العكس ٠ وإن الشائع في زماننا من صور عدم الجوازء بل هو أشد قبحاً من الجميع . ونستغني عما نذكره في المقصد إن شاء اللّه تعالى ) ولكن نريد تعميم النفع وزيادة الإيضاح وتوكيد ” الإبطال » لكون الطباع مألوفة بجوازه » بل بكونه قربة عظيمة الأجر , كثير الثواب » حتى ترى كثيراً من الفقراء 0) في ط إلى عالم . 0) ليست في أ. نماية 4 ١ب . 5) ما بين المعكوفين ليس في ط . (8) في ط توكيل وهو خطأ . 8
عدد الصفحات ٧٤يذابون ف الكسب ويتعبون أنفسهم 3 فيحصلون الدراهم » ويقنعون بالعيش الخشن فيقفونها ”" على قراءة الأجزاء » ويظنون بسبب الجهل والحمق » أن قراءة القران بالأجرة » عبادة تستوجب الثواب » وأن ذلك الثواب يصل إليهم » وأن القارئ المسكين ٠ يظن أن القراءة لأجل المال جائزة » وأن المأخوذ بمقابلتها حلال طيب» راجح على كثير من الحلال » وأنه مشغول بالعبادة » فإذا كان حال المعطي والقارئ هذا » فتعسر مفارقة المعتاد » إذ قيل العادة طبيعة ”" ثانية » فلا بد من التوكيد » والتكرير » واللّه الميسر لكل عسير . فإن قلت فمن أين تعين أن ما شاع في زماننا [ في بلادنا ] '" هو الصورة المذكورة ؟ )١( في ط فيقفون بما. () في طا طبعية . . 1/١6 فاية * (5) ما بين المعكوفين ليس في أ.
عدد الصفحات ٧٥لم لا يجوز أن يكون مراد الواقف والمعطي , أن يكون معطاه صلة » ويقرأ القارئ حسبة لله تعالى ويعطي ثوابه للمعطي ؟ قلت : لا يجوز , أما الأول . فلأن المعطي إنما يعطي ليقرأ له بأمره على مراده » حتى يراقبه هل يداوم على القراءة وربما يُسلط عليه نقاطاً "© . وإذا ترك القراءة يوماً يغضب عليه ٠ ويقول تأكل الحرام ٠ وربما يمنع وظيفة ذلك اليوم » بل ربما يعزله وينصب مكانه آخر » وربما يماكس القارئ ويطلب منه القراءة بالقليل » والقارئ يطلب الكثيرء ويقول الطالب فلان العالم يقرأ بأقل من هذا » حتى تراضيا على شيء معين » فيجري بينهما ما يجري بين المستأجر والبناء والنجار ؛ والعبرة في أمثاله للأغراض دون الألفاظ » حتى صارت الهبة بشرط العوض بيعاً » والكفالة (1) النقاط من يتتبع غيره ومنه قول العرب تنقط الخبر أي أحذه شيئاً فشيماً » تاج العسروس 5/٠ . 75
عدد الصفحات ٧٦بشرط البراءة حوالة » والحوالة بشرط البقاء كفالة وغير ذلك . وهل للأجرة معنى غير هذا ؟ وإنما * الصلة ما يعطى للقراءة لله تعالى » فلا يتصور فيها الأمر والنهي لأجل المعطى والمماسكة والتراضي على شيء معين . وأما الثاني فلأن القارئ إنما يقرأ لأخذ المال » ولو لم يعط لم يقرأ » وإن لم يمنع مانع » فهل تكون القراءة حسبة [ لله تعالى ] ' هكذا » نعم يتصور ما ذكرت في الأخوين " في الله " تعالى يقرأ أحدهما بالتماس الآخر . أو ”' بدونه فيعطى ثوابه لروح أبيه » فيعطي الآخر له ولا يأمره ولا يماسكه » ولو لم يعط لم يترك أخوه القراءة » وليس هذا مما نحن فيه . + فاية © ١ب . (1) ما بين المعكوفين ليس في أ. () في ط للأحوين . 5 في ط شه 9) في طاو. /الا
عدد الصفحات ٧٧فإن قلت فبين لنا إجمالاً حال ما عدا الصورة المذكورة » وإن لم تكن في صدده حتى يحيط علمنا بجملته » ونكون على بصيرة في هذا الأمر » فإن الاستنباط '" مما ذكر سابقاً لا يقدر عليه كل أحد . قلت : القراءة لأجل الدنيا » أعني ما كان الباعث عليها حظاً عاجلاً ؛ لا يجوز وكذا الأخذ لها والإعطاء عليها . إلا أن يريد المعطي صلة بدون شرط القراءة » ويلتمس منه القراءة باختياره فيحلان . وأما القراءة للّه تعالى فطاعة » » وكذا الإعطاء لها . وأما الأخذ عليها » فإن أراد المعطي صلة » يجوز » وإن أراد الأجرة » فلا يجوز فتأمل . ثم إن مدعانا هاهنا » أن الأجرة ”' على '" قراءة القرآن » وإعطاء الثواب للمعطي » أو لواحد من أحبائه » لا يجوز في نفس الأمر » ولم يذهب إليه أحد من المجتهدين» الذين سوغ لهم الاجتهاد » كما لا يجوز الإجارة على الصلاة والصوم بالاتفاق . )١( . في ط استنباط . * فاية 7/١5 . في! الإحارة . 78
عدد الصفحات ٧٨ولا تظنن أن الشافعي '' يجوزه بناءً على تجويز الإجارة على التعليم " وأمثاله , فإنه باطل 2ت أما أولاً » فلأن الشافعي وكذا مالكاً © لم يريا وصول العبادات البدنية للميت © , فكيف يجوز أن الإجارة التي هي تمليك المنفعة بعوض . والمنفعة هاهنا لا تقبل التمليك ؟ وأما ثانياً » فلأن التعليم وأمثاله له * منفعة غير الثواب » وهو حصول العلم للغير » ونحوه غرض المستأجر ذلك » دون إعطاء ثواب التعليم ونحوه » وإذا أخذ الأجرة على التعليم لا يحصل له ثواب » ولكن يحصل العلم للغير وهو المراد . وكذا المراد من الأذان إعلام وقت » الصلاة ولا ينافيه أخذ الأجرة (1) هو محمد بن إدريس بن العباس الإمام الشافعي ؛ ثالث الأئمة الأربعة الفقيه الأصولي اللغري المحدث الشاعر الأديب ناصر السنة له الرسالة في أصول الفقهِ والأم في الفقه وغير ذلك توفي سنة 14 ١ه انظر ترحمته في سير أعلام النبلاء ١٠/ه » طبقات الشافعية الكبرى الجزء الأول » مناقب الشافعي للبيهقي . (؟) أجاز الشافعية الإحارة على التعليم بشرط تعبين المتعلمين » انظر روضة الطالبين 757/4 . 6 في بط . (4) هو مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي » إمام دار المهجرة ثاني الأئمة الأربعة المحدث الفقيه له الموطأ توفي سنة ١9 انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 44/4 » قذيب الكمال 7 . (5) انظر المجموع 4/5 470-47 » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 18/7 » الفروق . () ليست في ط. * نحاية 5١١ب . 3233و2,
عدد الصفحات ٧٩وإن نافى حصول الثواب ”" . وكذا أخذ الأجرة على الإمامة » لا ينافي صحة حصول الاقتداء وحصول ثواب الجماعة للمقتدين » ألا ترى أنه يجوز الاقتداء بمن ”" لم ينو '" الإمامة » بل يجوز الاقتداء بمن نوى ”' أن لا يصير إماماً » نعم ينافي حصول ثواب الإمامة ” للإمام "© كما ينافيه ' عدم النية » فالفرق ظاهر والقياس فاسد . وأما ثالثاً فلأن الثواب منوط على النية عند الشافعي وجميع المجتهدين : وفيما نحن فيه لم يوجد نية » فلا يحصل له ثواب » فكيف تجوز الإجارة لأجل الثواب ؟ فلا ثواب ولا منفعة فلا إجارة » إذ هى تمليك المنفعة بعوض . وأما رابعاً فلأن القراءة مثل الصلاة والصوم بلا فرق » فقد قال الغزالي في فاتحة ١ أذ الأجرة على الأذان لا يناي حصول الثواب للمؤذن على الصحيح من أقوال أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية :[ ... وإنما أخخذ الأجرة لحاجته إلى ذلك وليستعين على طاعة الله » فالله يأجره على نيته فيكون قد أكل طيباً وعمل صا حاً ] بجموع الفتاوى 315/14 . © في أ الن. 0 في أ ينوي وهو خحطأ . (4) في أ لمن نوى . (ه) أنخذ الأجرة على الإمامة لا يناي حصول الثواب للإمام كما سبق في هامش ١ من هذه الصفحة . (5) في أ للإمامة وهو خطأ . 0) في ط يناق .
عدد الصفحات ٨٠العلوم : ( يجوز أخذ الأجرة على التعليم والإمامة والتأذين » وأما أخذ الأجرة على الصلاة فحراه”" بالاتفاق ) » فدل هذا أن أخذ الأجرة على الصوم ”" والقراءة لا يجوز وأما أثمتنا فلم ”" يجوزوا الإجارة على الطاعة أصلاً * . وبعض المتأخرين جوزوا في التعليم دون الإمامة والتأذين لما ذكرنا سابقاً © » أو لأن الأول يمنع الاشتغال بالكسب . وأنه منع العطاء من بيت المال » فلو قلنا بعدم الجواز » يلزم تضييع حفظ القرآن ولا كذلك الأخيران " . ثم بعض آخر ”'" ممن جاءوا بعدهم لما رأوا تغير الزمان وأنهم لا يداومون الإمامة ثم خر وا بعدهم لا راوا تغير وانهم ومون آم )١( انظر الهداية مع تكملة شرح فتح القدير 95/9 »حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 75-5 »2 كشاف القناع ١7/4 » مجموع الفتاوى 7١/9٠0 . (؟) انظر تبين الحقائق ١١4/0 ء المغين 5./5ه » مغين المحتاج 7414/7 » حاشية الدسوقي . 5 في ط فلا. * فاية /110/) . (5) ليست في أ. (0 في ط بنع . في أ الأخيرين . 0 في ط الآخر. م١
عدد الصفحات ٨١والتأذين حسبة بل يدّافعون » قالوا لو قلنا بعدم الجواز يختل أمر الجماعة » وهي من شعائر الدين » فأفتينا بجوازهما أيضاً لضرورة حفظ الدين مع وجود معنى الإجارة فيهما » وكذا في التعليم لما بينا سابقاً » ولا ضرورة في القراءة وإعطاء الثواب بالأجرة, ولا يوجد معنى الإجارة فيه أيضاً فكيف يجوز ؟ اعلم أن بعض الجهلة المتزيين بزي العلماء في زماننا » زعموا أن فيها ”" ضرورة أيضاً فبعضهم يقول الضرورة في جانب حفظ القرآن ٠ إذ تغير زماننا فلو لم يجز ” لم يشتغل أحد بقراءة القرآن » فيضيع حفظه 0 ولأنه حيئئذ لا يعلمون صبيانهم القرآن ؛ إذ غرضهم من تعليم القرآن » تحصيل”"" المال عند كبرهم بسبب القراءة )1١( في ط فيهما. 0) في طا يجوز وهو حطأ. 5 في طا تحصيلهم . ذه
عدد الصفحات ٨٢فإذا لم يجز '" أخذ المال على القراءة امتنعوا عن التعليم . وبعض آخر يقول الضرورة في جانب القارئ » حيث يضطرون لفقرهم على أخذ الأجرة على القراءة . فهذان القولان [ ظاهرا ع '" البطلان » بيّنا الفساد » إذ هما بعد كونهما خرقاً للإجماع ”" » بخلاف القول بجواز التعليم والإمامة والتأذين بالأجرة » إذ هو مختلف فيه في الصدر الأول » كذب محض وافتراء صرف . أما ”© الدليل الأول للقول الأول » فلأنه لو صدق لدل على جواز الأخذ على تعليم القرآن ” وعلى القراءة جهراً على أهله . أما القراءة بالإخفاء وإعطاء الثواب بالأجرة فلا دلالة عليها » بل القراءة بالإخفاء على الدوام لمن لم يرسم في القرآن يقرؤه على الخطأ واللحن حتى يعسر تعليمه كما يشاهد في قراءة الأجزاء في زماننا . 0 في ط يجوز وهو خحطأ . فيأ+ط ظاهر. م2 اتفق معظم الفقهاء المتقدمين على منع الإحارة على تلاوة القرآن الكريم وهذاقول الحنفية والمالكية والشافعية في المشهور عندهم والحنابلة وغيرهم كثير من أهل العلم » انظضر مجموع الفتاوى 4/7 5” » حاشية ابن عابدين 5/هه-7ه » مغين المحتاج +/451 » الفروع » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 577/١ . 89 فيط وأما. )ع في ط القراءة . 7م
عدد الصفحات ٨٣وأما الدليل الثاني للقول '' الأول فباطل جداً » كيف وأن تغير الزمان إنما كان بغلبة حب الدنيا والرئاسة » ومعلوم أن ناصيتها في أيدي الأمراء وهم محتاجون إلى القراء والعلماء للإمامة والخطابة والقضاء + والفتوى وغيرها '" » فيكثر الاشتغال بالقران والعلم لنيل الرئاسة والدنيا . أما الثاني فالضرورة التي تبيح الحرام أن يخاف على نفسه الهلاك من الجوع . ألا ترى أن السؤال حرام على من له قوت يوم , ولا يوجد قارئ على هذه الحالة » وإن وجد فلا كلام فيه » إذ يجوز له أكل الميتة ولحم الخنزير ومال الغير بلا إذن » وما جاز للضرورة لا يتعداها فاعلم ذلك . وردفي طا من االمقول . * غاية 7١4 . 0) في طا وغيرهما. :م
عدد الصفحات ٨٤ثم إِنا نذكر إن شاء اللّه تعالى أدلة كثيرة على مدّعانا » بعضها ”' يشمل غير مدعانا أيضا من بعض الصور السابقة » فلا ضير " فيه » وبعضها لا يفيد قطعا بل ظنا ولا ضير فيه أيضاً » إن غرضنا التقوية والتأييد » لا استقلاله ”" بالدلالة على أن الظن كاف في باب العمل ولا يلزم اليقين » فاللّه تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم . )١( في ط وبعضها. 0) في أ خيل وهو خطأ. م في ط لاستقلاله .
عدد الصفحات ٨٥