المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

نوازل الزكاة تحميل PDF

عبد الله بن منصور الغفيلي

صفحة ٢٧ من ٣٥

نوازل الزكاة مما يدل على فورية إخراج الزكاة. قال ابن حجر”'': ((قال ابن بَطّال”"' : فيه أن الخير ينبغي أن يبّادر به فإن الآفاتٍ تَعْرض» والموانع تمنع» والموت لا يُؤمن. والتسويف غير محمود. زاد غيره: وهو أخلص للذمة» وأنفى للحاجة» وأبعدٌ عن المطل المذموم. وأرضى للرب» تسر للذنب))0". “- أن الزكاة وجبت لحاجة الفقراء» وهى حاجة ناجزة» فيجب أن يكون 2 الوجوب ناجرًا 5- أن الزكاة عبادة تتكرّرء فلم يَجُرْ تأخيرها إلى وقت وجوب مثلهاء كالصلاة هه( والصوم' . أدلة القول الثاني : ‎-١‏ أن مُظلق الأمر لا يقتضي الفور؛ ولذا يجوز للمكلّف تأخير إخراج الزكاة» فالمطلوب الأداء» ولم يتعرّض الأمر المطلق للوقت©©. ‎«. ‏ونوقش : أولا : بأننا لا نُسَلَّم بكون الأمر عند الإطلاق يقتضي التراخي؛ بل هو على ‎)١(‏ ابن حجر: هو الحافظ أحمد بن علي بن محمد العسقلاني المصريء أبو الفضل شهاب الدين بن حجرء من أئمة العلم» أصله من عسقلان بفلسطين» من أشهر مؤلفاته: ققح الباري» وتهذيب التهذيب» وتقريب التهذيب» توفي سنة 857 ه [ينظر: طبقات الحفاظ ‎.)067/١(‏ الأعلام للزركلي (178/1)]. ْ ‏(0) ابن بطال: هو أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي» ويعرف بابن اللجامء شارح البخاري» توفي في صفر سنة 419ه. ينظر: سير أعلام النبلاء (14//ا1). ‏(9) فتح الباري» عند شرحه للحديث السابق (5797/7). ‏(5) ينظر: المغني ‎.١575/5‏ ‏(5) المرجع السابق. ‏(0) ينظر: فتح القدير لابن الهمام 7 ‎8

عدد الصفحات ٤٧٢

استثمار أموال الزكاة من قبل مالك المال أو وكيله الفور على الراجح أصوليا لما يلي: أ- أن الله أمر بالمسارعة والمسابقة في الخيرات» كما في قوله: ‏ وَسَايعوا إل مَمْيْرََ ين نَيْكُْمْ » '". وقوله: «« فَسَكِيِقُوأ الْحَيرتِ» ”". فهو أَمْر بالمسارعة» وأمره يقتضي الوجوب. ب- أن مقتضاه عند أهل اللسان الفور؛ فإن السيد لو قال لعبده: اسقني. فأخَر حسن لومه» وتوبيخه وذمه» ولو اعتذر عن تأديبه على ذلك» بأنه خالف أمري وعصاني» لكان عذره مقبولًا. ج- أنه لا بد من زمان» وأَؤْلى الأزمنة عقيب الأمرء ولأنه يكون ممتثلًا يقيئّاء وسالمًا من الخطر قطعًّاء ولأن الأمر سببٌ للزوم الفعل» فيجب أن يتعقبه حكمه كالبيع والطلاق وسائر الإيقاعات؛ ولذلك يعقبه العزم على الفعل والوجوب"”". ثانيًا : لو سلمنا بأن الأمر المطلق لا يقتضى الفورء فإنه يقتضيه هنا لوجود قرينة ا لمقصود على التمام”*". ؟- أن مَن عليه الزكاة إذا هلك نصابه بعد تمام الحول والتمكن من الأداء لا يضمن » ولو كانت واجبة على الفور لضَمن» كمن أخر صوم شهر رمضان عن وقتهء ب :1 )2 فإنه يجب عليه القضاء . .)١77( ‏سورة آل عمران‎ )١( (؟) سورة البقرة ‎.)١5/(‏ (©) ينظر: روضة الناظر ؟/ 576. (5:) ينظر: فتح القدير لابن الهمام ‎.١68 /١‏ (0) ينظر: بدائع الصنائع 8/7. بغت

عدد الصفحات ٤٧٣

نوازل الزكاة ونوقش : بأن مسألة عدم الضمان بهلاك النصاب مسألة خلافية مبنية على مسألةٍ فوريةٍ إخراج الزكاة» فيضمن عند من يقول بالفورية» ولا يضمن عند من لا يقول فق بها0". الترجيح : (010 (00 يترجح القول الأول لقوة أدلته» وإمكان الإجابة عن أدلة القول الثاني”". ينظر: المرجع السابق. وقد أجاز الفقهاء القائلون بفورية إخراج الزكاة تأخيرٌ إخراجها للحاجة المعتبرة» ومن ذلك ما يلي : ‎-١‏ إذا كان على رب المال مضرَّةٌ في فورية الإخراج» مثل مَنْ يحول حَوْلُه قبل مجيء الساعي» ويخشى إن أخرجها بنفسه أن يأخذها الساعي منه مرة أخرى. ‏"- إذا حش في إخراجها ضررًا في نفسه أو مال له سواها؛ وذلك لقول النبي كَلهِ: ٠لا‏ ضرر ولا ضرار» (رواه أحمد 76>؛ ومالك في موطئه في الأقضية برقم 1475 وابن ماجه في الأحكام ‎١570‏ وصححه الألباني كما في الإرواء برقم 897 ج7 /408). ولأنه إذا جاز تأخير قضاء دَيْن الآدمي لذلك» فتأخير الزكاة أولى. ‏- إذا أخر إخراجها لمصلحة, كما لو أَخَّرها ليدفعها إلى من هو أحق بهاء كذي القرابة أوذي الحاجة الشديدة» أو ليدفعها إلى الجار أو الأصلح؛ وذلك لأنه تأخير لعَرّض ظاهرء وهو حيازة الفضيلة. واشترط بعضهم أن يكون التأخير حينئذٍ يسيرّاء كما أن التأخير في هذه الحالة مشروط بما إذا لم يشتد ضرر الحاضرين وفاقتهم» فإن تضرروا بالجوع لم يجز التأخير. ‏| 4- إذا تردّد في استحقاق الحاضرين» فيؤخّرها ليتروّى في معرفة الأحق بالزكاة: ‏0- إذا تعذّر إخراج الزكاة فورّاء إِمَا لعَيْبّة المستَِحِقَء وإمًا لغيبة المال» كما لو سافر المالك وحال الحول عليه أثناء سفره» وهكذا لو مُنِع من التصرّف في المال بسبب سرقته أو غصبهء فله تأخير إخراجها لعدم الإمكان, ولو قَّدّر على إخراجها من غير المال الرَكّى لم يلزمه؛ لأن الأصل إخراج زكاة المال منه» وجواز الإخراج من غيره رخصة:» فلا ينقلب تضبيقًا. ينظر شرح مختصر خليل للخرشي ‎2777/١‏ مغني المحتاج 174/7» المغني 2147/4 وانظر تلك الأعذار وغيرها في استثمار أموال الزكاة للفوزان (ص6١7).‏ ‏ع

عدد الصفحات ٤٧٤

استثمار أموال الزكاة من قبل مالك المال أو وكيله المسألة الثانية: حكم استثمار أموال الزكاة من قبل المالك ويتبين مما تقدم أن الراجح عدم جواز استثمار أموال الزكاة من قِبَّل المالك» وذلك لما يلى : ‎-١‏ أن استثمار أموال الزكاة يحتاج لمدة طويلة مما يؤدي لتأخير إخراج الزكاة» وهذا يضر بالمستحقين» وقد تقدم ترجيح القول بوجوب إخراج الزكاة عند وجوبها على الفور . ‎-١‏ أنه قد ينشأ عن الاستثمار خسارة» فيضمن المالك ذلك» فيعجز عن التعويض» فيضيع حق الفقراء. ‏رع ‏'- أن مال الزكاة المستثمر قد يدر أرباحًا طائلة» تصيب المزكي بالطمع؛ مما قد يؤدي لعدوله عن إخراج الزكاة» أما إخراجها فورًا فهو أقطع للطمع» وأبعد عن ‏الجشع”"". ‏المسألة الثالثة: حكم استثمار أموال الزكاة من قِبَل وكيل مالك المال9) ‏اتفق الفقهاء على مشروعية التوكيل في إخراج الزكاةء”" فيأخذ الوكيل حكم الأصيل» وهو مالك المال فيما يتعلق به من أحكام» ومن ذلك حكم استثمار مال الزكاة» وقد ترجح في المسألة السابقة عدم جواز ذلك في حق مالك المال» فلا ‎)١(‏ ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير ‎01١/7‏ من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة» واستثمار أموال الزكاة للفوزان (ص78). ‏(1) تطلق الوكالة ويراد بها عند الفقهاء: استنابةٌ جائز التصرف مِثْلَه فيما تَدُْلّهِ النيابة. ينظر مثلا الروض المربع 577/5. ‏(©) ينظر: المبسوط "/ 70» رد المحتار ‎»77١/7‏ منح الجليل؟/ 47» بلغة السالك ‎2554/١‏ ‏المجموع 118/5. مغني المحتاج 159/7» الفروع 044/7» الروض المربع ‎.01/١/5‏ ‏ئية

عدد الصفحات ٤٧٥

نوازل الزكاة يجوز أيضا في حق الوكيل أن يستثمر مال الزكاة بعد تعلق حق المستحقين به» ومما تجدر الإشارة إليه أن الوكيل قد يكون شخصًا حقيقياء وقد يكون شخصًا ححكميًا يتمثل في جهة» كالمؤسسات والمكاتب الخيرية التي لم تُكَلّف من الإمام بجمع الزكاة وتفريقهاء فتكون وكيلة عن المالك فقطء. فينطبق عليها حكم المالك في استثمار أموال الزكاة كما تقدم تقريره» فإن كُلَفّتْ من الإمام أو أذن لها بالقيام بذلك فهى وكيلة عن المالك والمستحق فى وقت واحدء فيكون لاستثمارها لأموال الزكاة بحث آخر سيأتى بيانه -إن شاء الله- فى المسألة التالية0"©. واد يلد واد 23 يد ين .)١١١( ‏ينظر: استثمار أموال الزكاة للفوزان‎ )١( كلاع

عدد الصفحات ٤٧٦

لطاب الشا استتئمارأموالالركاة من قبل الإصام أو ناسب” اتفق الفقهاء على مشروعية جمع الإمام أو مَنْ يُنِيبه لأموال الزكاة» فتبرأ ذمة المزكي بدفع زكاته إلى الإمام الذي يتولى جمعٌ الزكاة لوضعها في مصارفها الشرعية”". وإنما وقع الاختلاف بين الفقهاء المعاصرين في حكم استثمار الإمام أو نائبه لتلك الأموال الزكوية بعد جمعها من مالكيهاء”" وذلك على عدة أقوال ترجع إلى قولين: ‎)١(‏ المراد بالإمام أومن ينيبه: ((السُلْطة العليا في الدولة الإسلامية؛ ممئَّلةَ بولي الأمر ومن يمثّله من الوزارات» والدوائر الحكومية» والجمعيات» والهيئات المُكَلّفة رسميًا بقبض أموال الزكاة وتفريقها على المستحقين بما يتفق مع الأحكام الشرعية» أما الجهات غير المُحوّلة من جهة الاختصاص في جمع وتفريق أموال الزكاة» فإنها لا تعدو أن تكون وكيلًا عن المزكّي» وتسري عليها أحكام وكيل مالك المال في استثمار أموال الزكاة)) انظر: استثمار أموال الزكاة للفوزان (ص١١١).‏ ‏(؟) ينظر بدائع الصنائع ‎/١‏ 255 فتح القدير ‎2١77/7‏ حاشية الدسوقي ‎,.507/١‏ مواهب الجليل 5/7* المجموع 178/7., والأحكام السلطانية للماوردي ‎»)١55(‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ‎»)١١5(‏ كشاف القناع 151/1. ‏(9) وهذا وجه كون تلك المسألة من النوازل؛ حيث لم يتناولها الفقهاء المتقدمون بالبحث؛ ولعل ذلك لعدم الحاجة إليها؛ لقلة الأموال الزكوية مع حاجة الفقراء العاجلة لهاء مما يمنع إمكانية - ‏لالاع

عدد الصفحات ٤٧٧

نوازل الزكاة القول الأول: عدم جواز استثمار أموال الزكاة» وقد اختار هذا القول المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة”''» ومجمع الفقه الإسلامي في الهند في ندوته الثالثة عشرة""'» واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فى المملكة العربية السعودية”". وذهب إليه بعض العلماء المعاصرين كالشيخ محمد بن عشيمين 017. القول الثاني: جواز استثمار أموال الزكاة» واختار ذلك مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثالثة”*'» والندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة'''» وبيت التمويل الكويتي”"'»: والهيئة الشرعية لبيت الزكاة في الكويت”". وقال به كثير من المعاصرين كالشيخ مصطفى الزرقا”"', والدكتور وهبة استثمارهاء إلا أنه لما كثرت الأموال الزكوية وتنوعت صور الاستثمار» وردت تلك المسألة» فبحثت لدى المعاصرين في بحوث متعددة» سواء كان ذلك في المجامع الفقهية» أوفني الجهات الأكاديمية» أو غيرهاء كما ستأتي الإشارة إليه في حكاية الخلاف. ‎)١(‏ قرارات المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي (الدورة الخامسة عشرة ص7"8). ‏(') ينظر مذكرة (استثمار أموال الزكاة) تلخيص وترجمة لأبحاث المؤتمر لعتيق أحمد البستوي (ص١2).‏ ‏(*) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة: 405/9. ‏(5) ينظر:اللقاء الشهري: السؤال ‎:)١7(‏ 47/1» وممن اختار هذا القول الدكتور عيسى زكي شقرة بحث (استثمار أموال الزكاة) ضمن أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة: ص76). ‏(5) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (القرار): ع*اج١اص١47.‏ ‏(5) ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة: ص777. ‏0) ينظر: الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (بيت التمويل الكويتي): ‎."١09/١‏ ‏() ينظر: أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات (فتاوى الهيئة الشرعية لبيت الزكاة): ص175. ‏(9) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (الدكتور مصطفى الزرقا): ع”"'ج١‏ ص ‎.5١‏ ‏لت

عدد الصفحات ٤٧٨

استثمار أموال الزكاة من قِبَلٍ الإمام أو نائبه الزحيلي”''» والدكتور يوسف القرضاوي”"“» بالإضافة إلى غيرهم من المعاصرين””". أدلة القولين: أدلة القول الأول: ع ‎-١‏ قوله تعالى: © إِنمَا ألصَدَكَتُ إِنْمُقرَك وَالْمسكنٍ وَالْمرِنَ عَلَا والموَلَة م وذ َف اراب َالْصرِِنَ وف ميل أله وَأ اليل َه يت أله كه © » 9 . ‏وجه الدلالة: أن مصارف الزكاة محصورة فى الأصناف المذكورة» واستثمار الزكاة يخرج بها عن تلك الأصناف» ويخالف مقتضى الحصر”. ‏ونوقش: بأن استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو من ينيبه اجتهادٌ في كيفيّة ‎)١(‏ ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة (الدكتور وهبة الزحيلي): (ص ‎.)8١‏ ‏(؟) ينظر: بحث (آثار الزكاة في الأفراد والمجتمعات) ضمن أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة الأول المنعقد في الكويت: ص45» وانظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (الدكتور يوسف القرضاوي): ع” ج١.‏ ‏(©) ممن يرى هذا القول: الدكتور محمد عثمان شبير» في بحثه (استثمار أموال الزكاة) ؟/ ‎07٠‏ ‏ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة» والدكتور خالد عبد الرزاق العاني في بحثه (مصارف الزكاة وتمليكها: (ص١65)؛‏ والدكتور محمد عبد اللطيف الفرفور» والدكتور حسن عبد الله الأمين» والدكتور عبد العزيز الخياط . انظر أبحائهم في مجلة مجمع الفقه الإسلامي: (ع” ج١1‏ 8ه 55 7001). والدكتور صالح الفوزان في استثمار أموال الزكاة (ص57١).‏ ‏(:) سورة التوبة (59). ‏)( بحث الدكتور حسن الأمين في مجلة مجمع الفقه ع"اج١2‏ واستثمار أموال الزكاة للفوزان (ص>؟1١).‏ ‏الى

عدد الصفحات ٤٧٩

نوازل الزكاة صرف الأموال للمستحقين» وليس صرفًا لها فى غير المصارف المنصوصة:» فهو اجتهاد فى الصَّرْف لا فى المَضْرّفء كما أن ذلك فى مصلحة المستحقين وليس 8 41 200 خروجًا عليها"''. ؟- أن استثمار أموال الزكاة يؤدي إلى تأخير صرف الزكاة لمستحقيهاء وهو منافٍ للفورية الواجبة في إخراج الزكاة""". ونوقش : أولاً: بأن خطاب الفورية يتعلق بالمزكي لا بالإمام» فإذا دُفِعَتِ الزكاة للإمام فقد تحققت الفورية بالنسبة لللمركي؟ فيجوز للإمام حينئذ تأخيرٌ قسمتها للمصلحة. فقد كان النبي كَلِةِ يسم إبل الصدقة”" مما يدل على جواز تأخير القسمة؛ إذ لو لم يجز ذلك لما احتاج لِوَسّْم إبل الصدقة”'. ثانيًا: أنه قد يتعذّر صرفٌ الزكاة فورًا في بعض الأحيان» فبعض مؤسسات الزكاة تأتيها الأموال» ولا تتمكّن من صرفها حالًا؛ لأن الطلبات المقدّمة من المستحقين بحاجة إلى دراسة متأنية لتوثيقها ومعرفة الأحق منهاء وهذه الإجراءات تأخذ وقنًا ليس باليسير» وليس من المصلحة تعطيل الملايين من أموال الزكاة كلّ هذا .)١1؟5ص( ‏مصارف الزكاة وتمليكها (/51).» استثمار أموال الزكاة للفوزان»‎ )١( (؟) استثمار أموال الزكاة للدكتور شبير ‎»5١48/7‏ ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة» توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع دون تمليك فردي للمستحقين للدكتور حسن الأمين ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ع” ج١.‏ (©) رواه البخاري عن أنس بن مالكء» كتاب الزكاة» باب وسم إبل الصدقة برقم ‎»)١51١(‏ ‏ومسلم في كتاب اللباس والزينة برقم ‎.)7١1١9(‏ (5) قال ابن حجر في الفتح 7717/7: ((وفيه جواز تأخير القسمة؛ لأنها لو عُجَلتَ لاستغنى عن الوسم)). 5

عدد الصفحات ٤٨٠

استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو نائبه الوقت» بل يمكن أن تُسْتثمر لتزيد» خاصة أن القوة الشرائية للنقود قد تنخفض”". ‎-٠“‏ أن استثمار أموال الزكاة يعرضها للخسارة» فتضيع أموال المستحقين”". ‏ونوقش: بأن احتمال الخسارة لا يمنع الاتجار بالأموال؛ لما فيه من تنمية للمال وزيادة. كما أن استثمار الأموال يخضع في هذا الوقت إلى دراسات اقتصادية من قِبَلِ أهل الخبرة والاختصاص» قبل الاستثمار في أي مشروعء مما يضعف احتمال الخسارة فى استثمار أموال الزكاة”". ‏علمًا بأن أبرز ضوابط استثمار أموال الزكاة عند القائلين بجوازه توافرٌ الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر» بحيث يتم توظيف الأموال في استثمارات قليلة المخاطرء قائمة على دراسات علمية دقيقة". ‏5- أن استثمار أموال الزكاة من قِبّل الإمام أو نائبه يؤدي إلى عدم تملّك المستحقين للزكاة» وهذا مخالفٌ لما عليه جمهور الفقهاء من اشتراط التمليك فى أداء الزكاة؛ ولذا لا يجور استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو كنا ‎« ‏أولا: بأنه قد أجاز كثير من العلماء صرف الزكاة بغير تمليك في بعض الصورء اا 2060 كصرفها في شراء العبيد وعتقهم . ‎)١(‏ مجلة مجمع الفقه (القرضاوي): ع"اج١»‏ استثمار أموال الزكاة للفوزان (ص178). ‏(؟) ينظر: مجلّة مجمع الفقه (بحث توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع فردي للشيخ آدم عبد الله) : علا ج١‏ (ص86). ‏(9) ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير: ؟/ 077. ‏(5) ينظر: استثمار أموال الزكاة للفوزان ‎.)١5٠0(‏ ‏(0) ينظر: مجلة مجمع الفقه (تقي عثماني): ع ج١2‏ واستثمار أموال الزكاة لشبير: ‎.018/١‏ ‏(6) ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير: 077/7. ‎4

عدد الصفحات ٤٨١

نوازل الزكاة ثانيًا: أنه على التسليم باشتراط التّمليك» فهو حاصل في استثمار أموال الزكاة من خلال صور» منها : - التّمليك الجماعيء» بأن يملك المستحقون المشروع الاستثماري» بحيث تُدار الأموال التي يملكونها في هذا المشروع. - تمليك الإمام أو مَن ينِيبه من المؤسسات أو الجمعيات» فالدولة أو المؤسسة شخص حكمي ينوب عن المستحقين» وله أن يتملّك نيابة عنهم إلى أن يصرف عليهم أموال الزكاة المستثمرة. - توكيل المستحقين لجهة الزكاة التي تستثمر الأموال» فهذه الجهة وكيل في القبض والتصرّف لصالح المستحقين» وتمليكها تمليك للمستحقين”". ثالئًا: لا يُسَلَّم بمنافاة استشمار أموال الزكاة من قِبَلٍ الإمام أو نائبه لمبدأ التَمليك؛ لأن الأموال المستثمرة مع أرباحها ستئول إلى ملك المستحقين» غاية ما هنالك تأخير صرفها”". 5- أن استثمار أموال الزكاة يؤدي إلى حرمان الفقراء من حاجاتهم الأصلية من غذاء وكساءٍ ونحو ذلك؛ وسَّدٌ حاجة المستحقين هو من المقاصد الأساسية لفريضة الزكاة» فلا يجوز إهماله من أجل استثمار الأموال» وهي إنما تعالج مشكلة الفقر المُتوقّعء والأصل في الزكاة معالجة الفقر الواقع لا المتوقع””". .)١57( ‏ينظر: استثمار أموال الزكاة للفوزان‎ )١( ‏ينظر: مجلة مجمع الفقه (الشيخ خليل الميس): ع"اج١ص27”47 مصارف الزكاة وتمليكها‎ )( .)60( نك

عدد الصفحات ٤٨٢

استثمار أموال الزكاة من قَبَل الإمام أو نائبه 001 أولاً: أن من شروط جواز استثمار أموال الزكاة عند القائلين به أن يكون الاستثمار بعد تلبية الحاجات المَلِخَة والفورية للمستحقين» فيجب سَدٌ حاجتهم أولاء ثم التفكير في استثمار الأموال» وليس من المعقول أن يتضوّر الفقراء جوعًاء بينما تكدّس مؤسسات الزكاة الأموال للمتاجرة بها!! ثانيًا : أن السبب في عدم تلبية أموال الزكاة للاحتياجات المتزايدة للمستحقين هو امتناع بعض الأغنياء عن إخراج زكاة أموالهم» ولو ألزم هؤلاء بدفع زكاتهم لتحصّل من ذلك أموال كثيرة يمكن أن تلبّى حاجات المستحقين» كما يمكن استثمار ثالئًا: أن استثمار أموال الزكاة ينشأ عنه أرباح دورية» يمكن صرفها على المستحقين متى ما عجزت الزكاة المجموعة من الأغنياء عن تلبية حاجات المستحقين» وهكذا فالاستثمار يعالج مشكلة نقص الأموال الزكوية» ولا يؤدي إلى حرمان المستحقين من تلبية احتياجاتهه”"". أدلة القول الثاني: ‎-١‏ أن النبي كَكِِ والخلفاء الراشدين كانوا يستثمرون أموال الصدقات من إبل وبقر وغنم» فقد كان لتلك الحيوانات أماكنٌ خاصة للحفظ والرعي والدّرٌ والنسل» كما كان لها رعاة يرعونها ويُشرفون عليهاء ويؤيد ذلك ما رَُوِيَ عن أنس رضي الله عنه: أن أناسًا من عُرَيْنَةَ اجتووا المدينة» فرخص لهم الرسول ككل أن يأتوا إبل الصدقة» فشربوا من ألبانها وأبوالها. .. الحديث27". ‎.)١55( ‏ينظر: استثمار أموال الزكاة للفوزان‎ )١( - ‏إفرة أخر جه البخاري في صحيحه» كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» باب قول الله تعالى:‎ ‏وك

عدد الصفحات ٤٨٣

نوازل الزكاة فدل الحديث على أن النبي ككِةٍ لم يقسِم إبل الصدقة على المستحقين حال وصولها إليهاء وإنما وضع لها راعيّاء واستثمرها بما ينشأ عنها من تناسل ولَبَنِ يبرق ذا سق 07 وهكذا خلفاؤه كلل ومن ذلك ما ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شرب لبا فأعجبه» فسأل عنه» فأخبره الذي سقاه أنه ورد على ماءٍ قد سما فإذا نَعَمْ مِن َعَم الصدقة وهم يَسْقُونَء قال: فحلبوا لي من ألبانهاء فجعلته في سقائي» فهو هذاء فأدخل عمر رضي الله عنه يده فاستقاءه”". ش ونوقش: بأن اعتبار ذلك استثمارًا غيرُ مُسَلَّمء فقد كان لمجرد حفظ الحيوانات فهو طبيعي غير مقصودء فلا يدل هذا الدليل على جواز إنشاء مشاريع إنتاجية طويلة الأجل» وإنما يدل على جواز استثمار أموال الزكاة فى إحدى المصارف الإسلامية لحين توزيعها أو تو صيلها إلى المستحقين» فإن هذا الاستثمار للحفظ وتحقيق النفع للمستحقين من رَيُعهاء فلا حرج فيه لقوله يَكِْ: «مَنِ استطاع منكم أن ينفع أخاه كليفعل)6000. - 8 إِنَّمَا جَرؤَأ أن يحَاربونَ الله وَرَسْولكُ © ىس ممء برقم: (3807)»: ومسلم في صحيحهء كتاب القسامة» باب حكم امحاربين والمرتدين: برقم: ‎.)١711(‏ من حديث أنس بن مالك رض الله عنه» واللفظ للبخاري. .519/7 ‏ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير:‎ )١( (؟) أخرجه مالك في الموطّأء كتاب الزكاة» باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيهاء برقم: ‎)1١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى» كتاب قسم الصدقات, باب الخليفة ووالي الإقليم العظيم الذي لا يلي قبض الصدقة ليس لهما في سهم العاملين عليها حق: / ‎١5‏ رقم: ‎.)١15941(‏ (؟) رواه مسلم في صحيحه. كتاب السلام» باب استحباب الرقية من العين والتْمّلة والحمة والنظرة» برقم: 99١١من‏ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. (5) ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير 078/5. 21

عدد الصفحات ٤٨٤

استثمار أموال الزكاة من قِبَل الإمام أو نائبه ‎-١‏ ما ورد أن رجلا من الأنصار أتى النبيّ كَلِ يسأله فقال: «أما في بيتك شيء؟» قال: 0 حِلْسٌ''' نلبس بعضّه ونبسط بعضّهء وقَعْبٌ!" نشرب فيه من الماءء قال: «اتيَد نُيَنِي بهما)ء قال: فأتاه بهماء فأخذهما رسول الله يَكِلِدِ بيده. وقال: «من يشتري هذين؟) قال رجل: أنا أخذهما بدرهم. قال: ١مَن‏ يزيد على درهم؟) مرتين أو ثلاناء قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه» وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري» وقال: «اشتر بأحدهما طعامًا الله إلى أهلك. واشتر بالآخر قَدومًا كَأيَني به). فأتاه به» فشدَّ فيه رسول الله يَكِةِ عودًا بيده» ثم قال له: «اذهب فاحتطب ولا أرينك خمسة عشر يومًا»؛ فذهب الرجل يحتطب ويبيع» فجاء وقد أصاب عشرةً دراهم» فاشترى ببعضها ثوبًا وببعضها طعامّاء فقال رسول الله ككل : «هذا خير لك من أن تجيء المسألة نْكْتَةٌ في وجهك يوم القيامة» إن المسألة لا تصلح إلا لثلائة: لذي فقر مدقع. أو لذي عُرْم مفظع. أو لذي دم موجع!”)”. ‎)١(‏ قال في المصباح المنير(57١):‏ ((الحِلْس: كساء يجعل على ظهر البعير تحت رحله والجمع أحلاس مثل: حمل وأحمال والحلس بساط يبسط فى البيت)). ‏(؟) قال في المصباح المنير(١١51)‏ ((القعب: إناء ضخم كالقصعة والجمع قعاب وأقعب مثل سهم وسهام وأسهم)). ‏(*) قال ابن الأثير: ((الفقر المُدْقِع: الشديد الذي يُقُضي بصاحبه إلى الدّفْعاء. وهو التراب))» وقال: («العُرْم المُفْظِع: الشديد الشنيع)) وقال: ((والدّم الموجع: أن يتحمّل دِيةَ» فيسعى فيها حتى يؤديها إلى أولياء المقتول» فإن لم يؤدها قُتِل المُتَحَمّل عنه» فيوجعه قتله)). النهاية في غريب الحديث ؟/للاتاكن #/روه:. ه/5ه١.‏ ‏(4:) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الزكاة» باب ما تجوز فيه المسألة برقم: ‎»)١14١(‏ واللفظ له لكن أخرج الحديث بألفاظ مغايرة الإمام أحمد في المسند برقم: (171700) (2)117/9 والترمذي» كتاب الزكاة» باب ما جاء من لا تحل له الصدقة برقم: (107)» وابن ماجه في سئنه: كتاب التجارات» باب بيع المزايدة برقم: ‎»)5١194(‏ وفيه عبد الله الحنفي» قال ابن حجر في التقريب (7775): ((عبد الله الحنفي أبو بكر البصري لا يعرف حاله)). قال الزيلعي في نصب الراية (5/ 75): ((والحديث معلول بأبي بكر الحنفي» فإني لا أعرف أحدا- ‏لك

عدد الصفحات ٤٨٥

نوازل الزكاة وجه الدلالة: أنه إذا جاز استثمار مال الفقير المشغول بحاجاته الأصلية جاز للإمام استثمار أموال الزكاة قبل شغلها بحاجاتهه”". ونوقش : أولّا: بأن إسناد هذا الحديث ضعيف» فلا يحتج به. باستثمار أموال الزكاة". *- أن النبى يَلةِ أعطى عروة البارقى -رضى الله عه دينارًا يشتري له به شَاةًٌ» فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة» فدعا له بالبركة 5 2 5 5 زدق في بيعه ‏ وكان لو اشترى التراب لربح فيه. الحديث 5 وجه الدلالة: أن عروة رضي الله عنه انَّجَر في مال لم يوكّل بالانّجار به» فيدل ذلك على جواز استثمار مال الغير بغير إذن مالكه؛ لأن النبي كك أقرّه على ذلك ودعا له بالبركة» وإذا جاز استثمار المال الخاص بغير إذن صاحبه» جاز للإمام أو نائبه استثمار أموال الزكاة بغير إذن المستحقين؛ لأن الإمام له حق النظر والتصرّف بالمال - نقل عدالته» فهو مجهول))» وقد ضَعَّف الحديتٌ الألبانٌُ خلال حكمه على الأحاديث المذكورة في سنن أبي داود برقم: ‎)١741(‏ (ص7504)» كما ضعف إسناده شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمسند الإمام أحمد: ‎.187/١9‏ إلا أن الجزء الأخير من قول النبي ككِِ: «هذا خير لك من أن تبيء المسألة... إلخ) حسنه لغيره لشواهده. .07١ 7/57 ‏ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير‎ )١( (0) ينظر: استثمار أموال الزكاة للفوزان ‎.)١77(‏ () عروة البارقي: هو عروة بن عياض بن أبي الجعد البارقي» وبارق من الأزد. ويقال: إن بارقًا جبل نزله بعض الأزد فنُسبوا إليه» صحابي جليل» استعمله عمر على قضاء الكوفة» ينظر: أسد الغابة (1//ا5ل) الإصابة (588/5). (:) أخرجه البخاري في صحيحه., كتاب المناقب» باب: (758) برقم: (0717. كم

عدد الصفحات ٤٨٦

استثمار أموال الزكاة من قِبَلٍ الإمام أو نائبه ودشى 57 75 : 2 )20 بما يُحَقّقَ المصلحة للمستحقين ويدفع الضرر عنهه'''. ونوقش: بأن الحديث واقعة عين» فيُحْتمل أن يكون عروة رضي الله عنه وكيلًا في البيع والشراء معًا”". وأجيب: بأن هذا الاحتمال بعيد» بل ظاهر الحديث أنه كان موكلا بالشراء فقط؛ لأن الحاجة من التوكيل كانت داعية إلى الشراء دون البيع”". 5- أن عبد الله وعبيد الله”*' ابني عمر بن الخطاب رضي الله عنهم خرجا في البصرة» فرحب بهما وسّهّلء ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت» ثم قال: بلى» ههنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين» ويكون الربح لكماء فقالا: وددنا ذلك» ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال» فلما قدما باعا فأربحاء فلما دفعا ذلك إلى عمرء قال: أكُلّ الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالا: لا. فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين» فأسلفكما. أَديا المؤمنين هذاء لو نقص هذا المال أو هلك لضمئاف فقال عمر: أَدَّاه. فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله» فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين. .. لو .07 1١/7 ‏ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير‎ )١( (0) ينظر: فتح الباري 20 . (9) ينظر: استثمار أموال الزكاة للفوزان (ص5؟١).‏ (5) عبيد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي: أمه أم كلثوم بنت جرول الخزاعية وهو أخو حارثة بن وهب الصحابي المشهور لأمه. ولد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فقد ثبت أنه غزا في خلافة أبيه عمرء وكان عبيد الله من شجعان قريش وفرسانهم؛ ولما قتل أبو لؤلؤة لعنه الله» عمرّ رضي الله عنه؛ عمد عبيد الله ابنه هذا إلى الهرمزان وجماعة من الفرس فقتلهم. لكن قال ابن عبد البر: إن فيه اضطرابًا. قتل عبيد الله بن عمر بصفين مع معاوية. ينظر: الإصابة (7159/7) الاستيعاب ‎.)331١/١(‏ يك

عدد الصفحات ٤٨٧