المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

نوازل الزكاة تحميل PDF

عبد الله بن منصور الغفيلي

صفحة ١٨ من ٣٥

ا مطل ب الأول تعبفالإجارة النحريابالتقليك وفيه مسألتان: المسألة الأولى: التعريف الإفرادي وفيها فرعان: الفرع الأول: تعريف الإجارة"") عرفت بتعريفات كثيرة» لعل من أجمعها تعريفها بأنها: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدّة معلومة» أو عمل معلوم بعوض (ف4 معلوم . ‎)١(‏ الإجارة لغة: مصدر أجَّر يأجر إجارة» وآجر يؤجر إيجارّاء وهي مشتقة من الأجرء وهو الجزاء على العمل» ويطلق على ثواب العمل» قال ابن فارس: ((الهمزة والجيم والراء أصلان يمكن الجمع بينهما بالمعنى» فالأول: الكراء على العمل» والثاني: جبر العظم الكسير-إلى قوله-: فهذان أصلان» والمعنى الجامع بينهما أن أجرة العامل كأنها شيء يجبر به حاله فيما لحقه من كد فيما عمله)). معجم مقاييس اللغة ‎0.17/١‏ وانظر لسان العرب 4/ ‎.٠١‏ ‏(؟) وهو تعريف البهوتي من الحنابلة في كتابه الروض المربع 519/7 وهو من أجمع التعاريف - ‏ا

عدد الصفحات ٣٠٧

نوازل الزكاة ويتبين من التعريف أن الإجارة قسمان: ‎-١‏ إجارة أعيان. 3 ؟- إجارة أعمال. الفرع الثاني : تعريف التمليك”١2‏ عَرف التّمليك اصطلاحًا بأنه: جعل الغير مالكًا للشيء» والمقصود هنا تمليك 3 06 5 زفق الغير عَينا بعوض معلوم '. المسألة الثانية : تعريف الإجارة المنتهية بالتملنك باعشاره م كا يه : تعريف الرجار به بالتمليك باعتباره مر ك, يعد عقد الإجارة المنتهية بالتمليك عقدا حديثا””؛ فلم يعرّف في كتب الفقهاء المتقدمين» وإنما عرفه المعاصرون بعدة تعريفات منها: 8 5 8 00570 5 5 5 300 47 تعريفه بأنه: تمليك المنفعة ثم تمليك العين نفسها في آخر المدة 5 - لاشتماله على نوعي الإجارة المذكورين. : ‏التّمليك لغة: مصدر ملك يملك تمليكّاء والتّمليك جعل الغير مالكا للشيء» قال ابن فارس‎ )١( ‏((الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة في الشيء وصحة)).‎ .”80١ /08 ‏معجم مقاييس اللغة‎ ‎)١(‏ ينظر: معجم المصطلحات الاقتصادية (ص5؟1). ‏9) نشأ عقد الإجارة المنتهية بالتّمليك في إنجلترا عام 18547١م»2‏ في بيع الآلات الموسيقية» حيث يحق للمستأجر تملك العين المستأجرة عند سداد القسط الأخير» ثم تطور العقد فانتقل من الأفراد إلى المصانع والمؤسساتء فكانت مؤسسات سكك الحديد تشتري المركبات ثم تؤجرها إيجارًا منتهيّا بالتتمليك. إلا أن انتقال السلعة يكون بعقد جديد ومقابل ثمن إضافي» ثم تطور العقد وتعددت صوره وانتقل للبلاد العربية والإسلامية أواخر القرنٍ الهجري الماضي. انظر الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي (ص49). ‏(4) مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الخامس 7517/5. ‏لين

عدد الصفحات ٣٠٨

تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك ويؤخذ عليه الإجمال في بيان حقيقة العقد» وأوضح منه أن يعرف عقد الإجارة المنتهية بالتّمليك بأنه: عقد على إيجار عين معلومة» تدفع أجرتها على أقساط فى مدّة معينة» يتبعها تمليك للعين نفسها بمقتضى العقد الأول» أو بعقد جديد مقابل . 0 : 3 لف عوض معلوم أو بدون عوض" ‏ . ويتبين من التعريف أن للإجارة المنتهية بالتمليك صورا منها : ‎-١‏ عقد إجارة مقرونة بهبة السلعة للمستأجر فى نهاية المدة» فيتملك المستأجر السلعة بلا ثمن» ويكتفى بأقساط الإجارة المتقدمة. ‎-١‏ عقد إجارة مقرونة ببيع السلعة للمستأجر فى نهاية المدة» فيتملك المستأجر السلعة بثمن يقابل الملكية. ‏7- عققد إجارة مقرونة بوعد من المؤجر للمستأجر ببيع» أوهبةٍ السلعة له في نهاية المدة» فيخير المستأجر عند انتهاء الإجارة فى تملك السلعة بعقد جديد» أو عدم 7 ل> 60 ‎)١(‏ ينظر: التأجير المنتهي بالثمليك للدكتور سلمان الدخيل (ص9١).»‏ الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي (ص18). (0) ينظر: التأجير المنتهي بالتّمليك (ص5١3).‏ ‏ا

عدد الصفحات ٣٠٩

الطلب الشاوق أكاة مال الإجاءة المنتميه ,اليك" اختلف فقهاء العصر في حكم الإجارة المنتهية بالتمليك» وذلك بناء على اختلاف صورهاء مع اختلافهم فيما بني عليه من مسائل”"', إلا أنى لا أرى ذلك 00 00 وجه كون المسألة نازلة استحداث هذا العقد كما تقدمت الإشارة إليه» ولم أقف على من بحث هذه المسألة. وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في ذلك برقم١١1٠»‏ في دورته الثانية عشرة» وكان مما جاء في القرار ما يلي : ((أولا: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي: أ- ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان» في وقت واحدء على عين واحدة» في زمن واحد. ب-ضابط الجحواز: ‎-١‏ وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخرء زمانًا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة» أو وجود وعد بالتّمليك في نباية مدة الإجارة» والخيار يوازي الوعد في الأحكام. ء: ‏؟- أن تكون الإجارة فعلية» وليست ساترة للبيع. ‏“- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجرء وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعد المستأجر أو تفريطه» ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة. ‏:- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجارياء ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر. - ‎1١

عدد الصفحات ٣١١

نوازل الزكاة مؤثرًا في بيان حكم زكاة المال الْمُوَجُر؛ لأنْ المؤجّر مالك للعين المؤجّرة» سواء قلنا بصحة العقد أو فساده؛ لذا فإن حكم زكاة العين المؤجرة إيجارًا منتهيًا بالتمليك يتخرج على حكم زكاة المستغلات» وقد تقدم بيانها وترجيح عدم وجوب زكاتهاء وإنما تجب الزكاة فيما غل منها بعد حَوَّلَان الحول على الغلة''". ولم تجب الزكاة في كامل القيمة» وإنما وجبت في الأجرة؛ لكون العين المؤجّرة لم تعد للتقليب بالبيع والشراء» وإنما للاستغلال» مما يحول دون تحقق وصف العروض التجارية بها فيجب على مالك العين المؤجرة وهو الموَّجّر زكاةٌ أقساط الأجرة التي يستلمها إذا حال عليها الحول بعد قبضهاء فإن شقٌّ ضَبْط حَوْلٍ كُلّ قسط لها فيمكنه تحديد وقت معين يزكي فيه ما اجتمع له من مال زكوي من تلك الأقساط. نا ينا داه يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتّمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة» وأحكام البيع عند تملك العين. 5- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة. اه , مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد ‎,١١‏ ج ‎.140/١‏ ‎)١(‏ ينظر: (ص170١)‏ من هذا البحث. ‏(؟) وقد تقدمت الإشارة لضابط العروض التجارية في (ص798) من هذا البحث. ‎"1

عدد الصفحات ٣١٢

3 ا لبح ث اكام رعثر 51ةمالاامتضاع ‏ ف وفيه مطلبان: المطلب الأو ل: تعريف الاستصناع المطلب الثاني: زكاة مال الاستصناع لي يا

عدد الصفحات ٣١٣

الطب الأول تيف الامتتصناع” عرف الاستصناع”' لدى الأحناف”" بتعريفات منها : تعريفه بأنه عقدٌ على مَبِيع في الذمة شرط فيه العمل”"©. كما عرف بأنه: طلب العمل من العامل في شيء خاصء على وجه ‎)١(‏ وجه كون المسألة من النوازل اتساع الحاجة لعقد الاستصناعء وانتشاره» وكثرة صوره وأشكاله. مع تجويز أكثر المعاصرين له» وقد كان ممنوعًا عند أكثر المتقدمين كما ستأتي الإشارة إليه» كما أن حكم زكاة الاستصناع لم يُبّحَث لدى الفقهاء المتقدمين القائلين بمشروعية الاستصناع فيما وقفثٌ عليه. ‏(؟) الاستصناع لغة: طلب صناعة الشيء» قال ابن فارس: ((الصاد والنون والعين أصل واحد وهو عمل الشيء صنعًاء والصناعة هي حرفة الصانع» وعمله الصنعة ورجل صَنمٌ اليدين بالكسر وبالتحريك» وصنيع اليدين وصَنَاعَهُما: حاذق في الصنعة)). ينظر: معجم مقاييس اللغة ‎.7١7/”‏ لسان العرب ‎»75١8/8‏ القاموس المحخيط ‎2400/١‏ ‏المصباح المنير ‎.5/8/١‏ ‏() لم تتعرض باقي المذاهب فيما وقفت عليه لتعريف الاستصناع وتفصيلاته» وإنما بحثوه ضمنا في مباحث السلم والبيع بالصفة» بخلاف الأحناف الذين توسعوا في بحثه في باب مستقل» نظرًا لقولهم بمشروعيته. انظر: عقد الاستصناع لكاسب بدران (ص57)» وعقد ‏. الاستصناع للدكتور علي السالوس ضمن مجلة الفقه الإسلامي العدد التاسع / 584. ‏(5) ينظر: بدائع الصنائع 0/؟. ‎"16

عدد الصفحات ٣١٥

نوازل الزكاة 5 200 مخصوص ‎٠‏ ‏إلا أنه يلاحظ على التعريفين الإجمال في بيان حقيقة الاستصناعء» ولذا فإن الأشمل فى تعريفه أن يقال: عقد يُشترى به في الحال شيء مما يُصنع صنعًا يلتزم البائع بتقديمه مصنوعًا بمواد من عنده بأوصاف معينه » وبشىء مك و" 3 ويتضح من التعريف ما يلي : ‎-١‏ أن عقد الاستصناع: عقد بيع وليس عقد إجارة أو وعدًا - أنْ الأصل في المبيع فيه أنه معدوم عند العقد والمقصود هو صنعه» فلا يجري الاستصناع في الأمور التي لا تدخلها الصنعة كالثمار والحبوب» فهذه تباع سلمًا. *“- أنه لا بد في الاستصناع من تحديد الأوصاف للمستصنع بما ينفي عنه 00 الجهالة. للق ينظر: رد المحتار 4/ 777. (؟) عقد الاسٌتصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة للدكتور مصطفى الزرقاء (؟) فقد اختلف الأحناف في حقيقة هذا العقد على قولين: فذهب بعضهم إلى أنه وعدء والأكثر أنه عقدء وهو الأرجح واستدلوا عليه بما يلي: ‎-١‏ أن الصانع يملك الدراهم بقبضها ولو كان وعدا لم يملكها ؟- أن الاستصناع أجيز استحسانًا على خلاف الأصل» ولو كان وعدًا لما احتيج لذلك؛» فلا يجري الاستحسان والقياس في المواعدة. - ولثبوت خيار الرؤية فيه وهو يثبت في المعاقدة لا في المواعدة. 4- ولجوازه فيما يجري فيه التعامل بين الناس» ولو كان وعدًا لجاز على الكل. 5 حل

عدد الصفحات ٣١٦

تعريف الاستصناع 4- أن الثمن لا يجب تعجيله في الاستصناع» وإنما يجب معرفته نوعًا وقدرًا. ه- أنَّ المواد التي يتركب منها المستصنع يقدمها الصانه0". ويتضح مما تقدم الفرق بين الاستصناع والسلم والإجارة كما يلي: أولا : الفرق بين الاستصناع والسلم'" : المعقود عليه في السلم هو الموصوف في الذمة دون اشتراط كونه من صنعته» كما أن له أجلا محددّاء وثمنه مقبوض مقدماء أما الاستصناع فالمعقود عليه فهو العين والعمل» فيشترط فيه الصنع ولا يشترط تعجيل الثمن» فالسلم عام في المصنوع وغيره» مع اشتراط تعجيل الثمن بخلاف الاستصناع. ثانيًا : الفرق بين الاستصناع والإجارة: المعقود عليه في الإجارة هو منفعة العين» أما في الاستصناع فالمعقود عليه هو العين والعمل» فيلزم الصانع إحضار المواد التي يتركب منها المطلوب صناعتهء فإذا > وإن كان قد يجاب عن الأخيرين بالخلاف فيهماء إلا أن التعليلين الأَوَلَيْن كافيان في ترجيح هذا القولء لا سيما أنه الأصل في المعاوضات» ولأن القول بأنّه وعد مفاده المنع من عقد الاستصناع وإجازة الوعد به» والأرجح خلافه كما ستأتي الإشارة إليه» ثم إن القائلين بأنّه عقد اختلفوا؛ فقال بعضهم: إنه عقد إجارة» وذهب الأكثر إلى أنه عقد بيع» وذلك لأن المستصنع يقدم المصنوع كاملا دون أن يدفع له المستصنع شيئا من مواده» بخلاف الإجارة حيث يكتفي الأجير بعمله ويدفع له المستأجر المواد كما بين أعلاه.انظر في المسألتين: المبسوط ولول بدائع الصنائع 5/ ؟. رد المحتار 2774/6 عقد الاستصناع للدكتور وهبة الزحيلٍ ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد التاسع عقد الاستصناع للدكتور علي القره داغي» المرجع السابق 775/17. .778 ‏عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة 9/ ؟/‎ )١( (5) يعرف السَّلّمِ بأه: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. انظر: شرح منتهى الإرادات ”//ا41. يلض

عدد الصفحات ٣١٧

نوازل الزكاة أحضرها المستصنع أصبحت إجارة؛ لأن العقد وقع فيها على منفعة العامل فقط دون ظ عين المستصنع”"". 5 : والخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي ؟/١01.‏ "18

عدد الصفحات ٣١٨

الطلب الشاى أكاة مالا مصاع اختلف الفقهاء في حكم الاستصناع على قولين؛ قول بالجواز وآخر بالمنء”", إلا أنه استقر رأي جواز الاستصناع وصحته عند فقهاء العصر 0 والمقصود هنا بيان للق قف فالجمهور على منع الاستصناع وعدم صحته» وذلك لكونه بيعا لمعدوم ليس عنده على غير صفة السلم» ورخص فيه الحنفية استحساناء وللإجماع العملي عليه» وللحاجة العامة إليه. ينظر: المبسوط ‎»178/1١‏ بدائع الصنائع 0/ » مواهب الجليل ‎.04٠/4‏ شرح مختصر خليل للخرشي 17/7» الأم 217/7 الفروع 74/4. كشاف القناع /4١.عقد‏ الاستصناع للدكتور علي السالوس ضمن مجلة المجمع» العدد السابع ؟/ 777. عقد الاستصناع للدكتور وهبة الزحيلي ص١711؛‏ من المرجع السابق. ينظر: مثلا: بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السابع في الجزء الثاني بشأن الاستصناع: بحث الدكتور مصطفى الزرقا ص”777» وبحث الدكتور علي السالوس ص2757 وبحث الدكتور وهبة الزحيلي ص ‎2٠٠0‏ وبحث الدكتور علي القره داغي ص8795. وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم: 517/ 7/7 بجواز الاستصناع بالضوابط المذكورة في القرار وهو كما يلي: ‎-١‏ إن عقد الاستصناع - وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة - ملزم للطرفين إذا توفرت فيه الأركان والشروط. "- يشترط في عقد الاستصناع ما يلي: أ- بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة. ب-أن يحدد فيه الأجل. - حل

عدد الصفحات ٣١٩

نوازل الزكاة حكم زكاة المال في الاستصناع في حق الصانع والمستصنع""', حيث اختلف المعاصرون في ذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول: عدم وجوب الزكاة على المستصنع والصانع في مال الاسة ستصناع”". القول الثاني: وجوب الزكاة على المستصنع في ثمن المصنوع حتى يستلم المصنوع» ووجوبها على الصانع في المصنوع حتى يقبضه المستصنع"". القول الثالث: وجوب الزكاة على الصانع فيما يقبضه من ثمن المصنوع» ممع عدم وجوب الزكاة على المستصنع في ذلك الثمن”*. أدلة الأقوال: دليل القول الأول: عدم تحقق شرط الملك في العوضين» فالمستصنع لم يملك ثمن المصنوع؛ لأنه إن كان دفعه للصانع فقد خرج من ملكه» وإن لم يكن دفعه فهو في حكم المشغول بالدين؛ فملكه عليه غير تام» فلا تجب زكاته. وأما الصانع فإنه - #- يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله؛ أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة. :- يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. ‎)١(‏ يراد بالصانع الذي يقوم بصناعة السلعة المستصنعة وهو في منزلة البائع» وأما المستصنع فهو الذي يطلب صناعة سلعة معينة» وهو في منزلة المشتري. انظر البحوث المتقدمة. ‎)١(‏ تعقيب على أحكام زكاة صور من عروض التجارة المعاصرة للدكتور عبد الرحمن الحلو ‎7٠/٠‏ من أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة. ‏() ينظر: بحوث وفتاوى فقهية معاصرة للدكتور أحمد الكردي (ص598). ‏(:) ينظر: أحكام زكاة صور من عروض التجارة المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي 17/ 57 7. ‏لقن

عدد الصفحات ٣٢٠

زكاة مال الاستصناع بين البدل والمبدل0©. ويناقش: بأنه لا يسلم عدم ملك الصانع للمصنوع مطلقّاء بل هو مالك له إن كان موجودًا؛ لأنه موصوف في الذمة لا يتعين بالعقد. كما لا يسلم عدم ملك المستصنع لثمن المصنوع مطلقاء فإنه ماله ما لم يقبضه الصانع» أو يستحقه بحلول أجله» فإن استحقه الصانع بحلول أجله فله حكم زكاة الدين بالنسبة للمستصنع» وهي واجبة في الدين الحال على مليء باذل”". دليل القول الثاني: أن المستصنع لا يملك المصنوع إلا بِقَبْضِهء فيبقى مالكا للبدل المتفق عليه حتى يقبضٌ المصنوع. فإن قبضه خرج البدلٌ عن ملكه؛ وكذا الصانع تجب زكاته للمصنوع؛ لأنه مالك له حتى يسلمه للمستصنعء فإذا سلمه له خرج من ملك الصانع إلى المستصنع فوجبت عليه زكاته". دليل القول الثالث: أن ما يقبضه الصانع ثمنا للمصنوع ملك له كأجرة العامل ونحوه يملكها بقبضهاء وأما المستصنع فإن ثمن المصنوع دين عليه» ولا تجب الزكاة في الدين أو ما يقابله”). ويناقش: بأن عدم وجوب الزكاة في الدين أو ما يقابله إنما يكون في الدين إذا حلء أما المؤجل فالأظهر أنه لا يحسم من نصاب ما تجب زكاته؛ لعدم استحقاق الدين حال الخصم. ‎)١(‏ تعقيب على أحكام زكاة صور من عروض التجارة المعاصرة للدكتور عبد الرحمن الحلو ‎٠/0‏ من أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة. ‏(؟) كما تقدمت الإشارة إليه (ص١50).‏ ‏(*) ينظر: أحكام زكاة صور من عروض التجارة المعاصرة للدكتور أحمد الكردي ‎.1١910//7‏ ‏() المرجع السابق. ‏خض

عدد الصفحات ٣٢١

نوازل الزكاة الترجيح : يترجح القول الثاني؛ وهو وجوب زكاة الثمن على المستصنع ما لم يقبضه الصانع» أو يستحقهء كما يجب على الصانع زكاة المصنوع ما لم يقبضه المستصنع أو يستحقه» وذلك لتحقق ملك المستصنع لثمن المصنوع» وتحقق ملك الصانع لعين المصنوع وموادٌه التي يتركب منهاء مع عدم تَحَقّقِ ملك الصانع للثمن ما لم يقبضه أو يستحقه» فإِنْ قَبَضَه فقد تملكه» وإن استحقه ولم يقبضه فتنطبق عليه أحكام زكاة الدين» وهي إنما تجب إن كان الدين على مليء باذل» كما أن ملك المستصنع للمصنوع لا يتحقق ما لم يقبضه أو يستحقه'"", فإن استحقه ولم يقبضه فتجري عليه أحكام زكاة الديون كما تقدم."" إلا أن إيجاب الزكاة في المصنوع أو ثمنه» إنما يكون في حال وجودهما لدى مالكهماء وبلوغِهما نصابًّاء وحَوّلان الحول على ذلك. اختلافهم في ثبوت الملك للمستصنع في المصنوع. وثبوت الملك للصانع في البدل المتفق عليه. ‎)١(‏ قال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص”77) وفي البحر والحاوي: المسلم فيه للتجارة لا تجب زكاته قولا واحداء فإذا قبضه استأنف الحول.أه. (1) تقدم بيان المسألة (ص١٠١3)‏ من هذا البحث. ‏فض

عدد الصفحات ٣٢٢

ا مث السامر ع 4 حكراط اب الض ربمن الركاة 0 وفيه مطلبان: الطلب الاول: تعريف الضرائب وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينها وبين الزكاة المطلب الثاني: حكم احتساب الضريبة من الزكاة الا

عدد الصفحات ٣٢٣

الطلبالأول عرينلاضائب ونيا نأو جم الاتفاق والاخثلا ف مثماوبين الزكاة وفيه مسألتان : المسألة الأولى : تعريف الضرائب”١‏ ‎)١(‏ الضريبة لغة: مأخوذة من الضرب وهو أصل يطلق على معان منها الإلزام» وإيقاع شيء على شيء؛ قال ابن فارس : ((الضاد والراء والباء أصل واحدء ثم يستعار ويحمل عليه» من ذلك ضربت ضربا إذا أوقعت بغيرك ضرباء وتتارت يي ا ال لسار راي ‏من السفرء قال الله تعالى : 98 وَإِدَا صَرَبَمُ في الْأرْضٍ فَلَيسَ عَلِيَكء جاح أن تُتَصُروأ مِنَّ ألصّكَة إن حِفمٌ أن ينيك ادن كدرواً © [النساء: : ‎.]٠0١‏ ويقولون: به ضرب))» وقال: ((الضريبة ما يَضْرَّبٌ على الإنسان من جزية وغيرهاء والقياس واحد كأنه قد ضربّ به ضربا)). انظر: معجم مقاييس اللغة 98/7”. وقال الفيروزآبادي: الضريبة: الطبيعة زالسيف وحده كالمضرب والمضربة» وتكسر راؤهماء والقطعة من القطن والرجل المضروب بالسيف» ووادٍ يدفع في ذات عرق وواحد الضرائب التي تؤخذ في الجزية ونحوها وغلة العبد. انظر: القاموس امحيط ‎2178/١‏ وانظر لسان العرب ‎/١‏ 0417. قال شيخ الإسلام: ((وكذلك لفظ الضريبة لما يضرب على الناس» فهذه الألفاظ كلها ليس لما حد في اللغة ولكن يرجع إلى عادات الناس)) مجموع الفتاوى ‎.5017/١19‏ ‏نيض

عدد الصفحات ٣٢٥