المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

نوازل الزكاة تحميل PDF

عبد الله بن منصور الغفيلي

صفحة ١٠ من ٣٥

نصاب الورق النقدي ويناقش: بأن في ذلك مراعاة لجانب الفقير دون المزكى» فنصاب الفضة غالبا لا يحصل به الغنى الموجب للزكاة. توجيه القول الثاني : ‎-١‏ إن قيمة الذهب ثابتة لا تتغير لثبات وزنهء بخلاف الفضة فهى تتفاوت20. ‏ويناقش : بأن التقدير كما يرد على الفضة؛ فإنه يرد على الذهب أيضًاء وأنَّه لا تأثير لذلك إذا عرفنا أن نصاب الذهب هو (50) جرامًا؛ وأن نصاب الفضة هو (095) جرامًا””". ‏؟- إن نصاب الذهب أقرب الأنصبة المذكورة فى أموال الزكاة كخمس من الوبل» أو أربعين من الغنه”". ‏وينافش : بأن ذلك لا أثر له فى تعيين أحد النصابين من الذهب أو الفضة» وذلك للتفاوت الكبير بين الأنصباءء ولأن الأنصبة ثابتة بالتوقيف لا بالقيامر ©). ‏توجيه القول الثالث: ‏إن الأدلة الصحيحة جاءت بإثبات النصابين (الذهب والفضة)» فيكون المعتبر منهما في تقويم النقد الورقي هو الأحظ للفقير وهو الأقل نصايًا””. ‎.7/1//١ ‏ينظر: فقه الزكاة‎ )١( ‏() ينظر: أحكام النقود الورقية للدكتور أبو بكر دوكوري ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي ا اللا ‏(9) ينظر: أوراق النقود ونصاب الورق النقدي فى مجلة البحوث الإسلامية 9"/ /1ا8. ‏(5) ينظر: المرجع السابق 589/89. ْ ‏(5) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية 27601//9 مجلة مجمع الفقه الإسلامي 790/8 . ‏حل

عدد الصفحات ١٥٩

نوازل الزكاة الأخذ بالأقل منهما؛ لأنه الأحظ للفقيرء والأبرأ لذمة المزكي» وفيه إعمالٌ للنصوص وجمع بين القولين. وبناء عليه» فإننا نحسب ثمن نصاب الذهبء. وثمن نصاب الفضة» ثم نأخذ بالنصاب الأقل» ونخرج زكاته من الورق النقدي. ش الذهب ‎)4١0(‏ ريالا مضروبًا فى نصاب الذهبء وهو (860) جرامّاء فتكون قيمة نصاب الذهب بالريال السعودي ‎.)١5٠50(‏ وكذا الحال في الفضة, فإذا .كانت قيمة جرام الفضة هي ربالا واحدًا مضروبًا فى نصاب الفضة من الجرامات» وهو (095) جراماء فتكون قيمة نصاب الفضة هى (095) ريالًا. | فالنصاب في هذه الحالة هو ما يبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين .ريال سعودا؛ وهو قيمة نصاب الفضة» وربطنا نصاب الزكاة به؛ لأن قيمته أقل من قيمة نصاب الذهب7". 0ك تند ينا ‎)١(‏ ولو قيل بأن نصاب الأوراق النقدية هو متوسط القيمة بين نصاب الذهب والفضة لكان له وجهء إلا أنه لم يقل به أحد من فقهاء العصر فيما وقفت عليه» مما يستدعى مزيد التأمل فى المسألة. ‏الحلا

عدد الصفحات ١٦٠

مث امار وفيه مطلبان: المطلب الأول: تكييف الحساب الجاري المطلب الثانى: زكاة الحساب الجاري مها

عدد الصفحات ١٦١

الطلبالأول كسيف أكساب كاري اختلف الفقهاء المعاصرون فى تكييف الحساب الجاري على أقوال» أبرزها قولان: القول الأول: إنه قرض»ء فالمودع هو المقرض» والمصرف هو المقترض» - وقال به أكثر الفقهاء المعاصرين”"'» وقرره مجمع الفقه الإسلامي”". ‎)١(‏ يراد بالجساب الجاري: القائمة التي تُقيِّد بها المعاملات المتبادلة بين العميل والبنك.اهء ينظر: الودائع المصرفية لحسين كامل» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» عددةج ‎١‏ ص(2»)589 وإنما سمي بذلك؛ لأنه فى حركة مستمرة زيادةً ونقصًاء انظر: بنوك تجارية بلا ربا (ص74)» وأما ودائع الحساب الجاري - وهي المرادة هنا - فتعرف بأنّها : المبالغ النقدية التي يودعها صاحبها لدى المصرفء. ويلتزم الأخير بدفعها لصاحبها متى طولب بها.اه معجم المصطلحات التجارية والمالية والمصرفية (ص2554)» والودائع المصرفية للحسني (ص١7)»‏ بحوث في قضايا فقهية معاصرة للقاضي العثماني (ص ‎.27"90٠‏ ‏(؟) ينظر: الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة (ص2”17)» والودائع المصرفية للحسني (ص١١223»‏ وبحوث في قضايا فقهية معاصرة (ص؟707) . ‏(9) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» (ص195١)»‏ ونص القرار رقم: 85 (9/7) كالتالي : ((الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي» حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض»» مليئًا)). ‏يلجل

عدد الصفحات ١٦٣

نوازل الزكاة الأمين» والدكتور عبد الرزاق الهيتى0©, أدلة القولين: أدلة القول الأول: ‎١‏ - أن المصرف يمتلك الحسابات الجارية» ويكون له حق التصرف فيهاء ويلتزم برد مبلغ ممائل عند الطلب» وهذا معنى القرض» ولوسمي ذلك وديعة» فإنها ليست بمعناها الشرعي» إذ لو كانت كذلك لما جاز التصرف فيها من قبل المصرف أو البنك؛ لأن الوديعة تقوم على الحفظء ويشترط فيها رد عينها'”) ‏ونوقش: بأن تصرف المصرف في المال إنما هو بإذن المالك عرفاء وهذا لا يخرج الوديعة عن معناها وهو طلب الحفظ» مع وجوب رد مثلها؛ لأن مثل الشيء كعينه 7" . ‏وأجيب: بعدم التسليم؛ لأن التصرف في الوديعة يخرجها عن كونها وديعة» ولو كان بإذن المالك» فإن تصرف بمنافعها مع بقاء عينها صارت عارية» وإن تصرف بعينها بحيث يستهلكها صارت قرضّاء يجب رد بدلها). ‎)١(‏ ينظر: الودائع المصرفية للأمين (ص”77), المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق ‏(ص١55).‏ ‏0( ينظر: الودائع المصرفية للحسني (ص”٠ ‎»)١‏ عقد الوديعة في الشريعة الإسلامية لدزيه حماد (ص١77-5).‏ ‏(©) ينظر: الودائع المصرفية للأمين (ص575). ‏(4:) ينظر: الودائع المصرفية للحسني (ص”١٠)2‏ والودائع المصرفية لسامي حمودء ضمن مجلة مجمع الفقه عدد ‎2514/١/4‏ وقد نص الحنابلة على انقلابها من وديعة لعارية إذا تصرف ‏فيهاء كما قال في كشاف القناع 1737/5: وهي - أي الوديعة - بمعنى العقد (عقد جائز من - ‏ل

عدد الصفحات ١٦٤

تكييف الحساب الجاري ‎-١‏ أن المصرف يلتزم برد مثل المبلغ المودع عند الطلب» ويكون ضامنًا للمال إذا تلفء سواء فرط أو لم يفرط» وهذا مقتضى عقد القرضء بخلاف الوديعة» فيجب ردها بعينهاء ولا يجب ضمانها عند تلفهاء إلا إذا كان ذلك بتعد منه» أو تفريط"". ‏ونوقش: بأن لزوم رد الوديعة على المصرف ولو تلفت بغير تعد أو تفريط» إنما يجب بحسب مجرى العرف المصرفي» وهو مخالف لطبيعة الوديعة الشرعية باعتبارها أمانة لا تضمن في حال عدم التعدي والتفريط”". ‏وأجيب: بأن الحقائق الشرعية لا تخالف بالأعراف المصرفية ولا تتغير بهاء وإنما وقع هذا بسبب التكبيف بأن تلك المبالغ النقدية هي وديعة”". ‏أدلة القول الثاني : ‎١‏ - أن الحساب الجاري تحت طلب العميل» فهو يملك سحب كامل رصيده متى شاء» دون أن يتوقف ذلك على شىء من الشروط» وهذا هو هعنى الوديعوو. ونوقش: بأن الوديعة كما يقصد بها ردها عند الطلب» فإنه يقصد بها أيضا ‏عدم التصرف بهاء والحسابات الجارية يتصرف بها المصرف» ويرد بدلهاء ‏- الطرفين)؛ لأنها نوع من الوكالة (فإن أذن المالك) للمدفوع إليه المال (في التصرف) أي : استعماله (ففعل) أي: استعمله حسب الإذن (صارت عارية مضمونة) كالرهن إذا أذن ربه للمرتبن في استعماله؛ فإن لم يستعملها فهي أمانة؛ لأن الانتفاع غير مقصود ولم يوجد» فوجب تغليب ما هو المقصود. ‎)١(‏ ينظر: الربا والمعاملات المصرفية (ص747): بحوث في قضايا فقهية معاصرة (ص707). ‏(0) ينظر: المصارف الإسلامية للهيتي (ص7574). ‏(؟) ينظر: الودائع المصرفية (ص١١٠).‏ ‏(5) ينظر: الودائع المصرفية للأمين (ص”377). ‎١5ه‎

عدد الصفحات ١٦٥

نوازل الزكاة وهذا يعتبر قرضًا”". ‎-١‏ أن المودع لا يقصد أن يقرض ماله للمصرفء ولا أن يشاركه في الربح أو الفائدة» وإنما يريد إيداع ماله في المصرف لحفظه. وحيث لم يقصد المودع الإقراض فلا يسمى إقزاضا”". ‏ونوقش: بأن كون المودع لم يقصد القرض لا يؤثر في حقيقة العقد؛ لأن عامة المودعين لا يعرفون الفرق بين معنى القرض والوديعة» ولاتهمهم المصطلحات» وإنما تهمهم النتائج العملية» فهو لا يرضى بإيداعها إلا مع ضمانهاء ويد الضمان إنما تثبت بالقرض لا بالوديعة» والمصرف لا يقبلها إلا لأجل التصرف فيهاء وهذا ‏هو القرضء» فثبت أنهم يقصدون الإقراض لا الإيداع بمعناه الفقهي. والعبرة في العقود بالمعانى لا بالألفاظ والمبانى7”. ش ‏*- أن المصرف لا يتسلم المال على أنه قرض» بل على أنه وديعة» ويدل على ذلك أنه يتقاضى أجرًا على حفظه لهاء مع حذره الشديد في التصرف في المال» ومبادرته الفورية برد المال عند طلبه'. ‏ونوقش: بعدم التسليمء وذلك أن المصرف إنما يتقاضى أجرًا؛ لأجل الخدمات التي يقدمها للمودع» كإصدار دفتر شيكات وبطاقات الصرف الآلي ونحوهاء وليس من أجل حفظ الوديعة» وأما ادعاء الحذر الشديد من المصرف في استعمال المالء فإنه لا يسلمء لقيامه بخلطها بماله ومال العملاء الآخرين» ويتصرف فيها كما لو كانت ملكا له. ‎)١(‏ ينظر: المنفعة في القرض (ص604. (1) ينظر: الودائع المصرفية (ص577). ‏(9) ينظر: أحكام الودائع المصرفية» في بحوث قضايا فقهية معاصرة (ص 0707). (4) ينظر: الودائع المصرفية للأمين (ص”7577). ‎ا١55‎

عدد الصفحات ١٦٦

تكييف الحساب الجاري ولو سلمنا بالحذر الشديد في تصرفه بهاء فلِمًا يترتب على عدم ذلك من أضرار» وأما كونه يبادر بردها عند طلبهاء فذلك لطبيعة العقد بين الطرفين» وحفاظا على سمعة المصرف» وتحفيزا للتعامل معه”". ثم إن للمقرض طلب بدل القرض في الحال؛ لثبوت ذلك في ذمة المقترض حالاء فكان:له طلبه كسائر الديون الحالة» ولأنه سبب يوجب رد المثل أو القيمة فكان حالا0" , يترجح مما تقدم تكييف المبالغ النقدية المودعة في الحساب الجاري بأنها قرض » وذلك لما يلى: ‎-١‏ أن الحقيقة الشرعية لتلك المبالغ موافقة لحقيقة القرض المتمثلة في تعريفه بأنه ((دفع مال إلى الغير؛ لينتفع به ويرد بدله))”"» فالمقرض يدفعها للمصرف الذي يتملكها وينتفع بهاء مع التزامه برد بدلهاء وهذا هو معنى القرض. ‏؟- التزام المصرف بالضمان مطلقاء فرط أو لم يفرط» وهذا يتفق وعقد القرضء ويخالف الوديعة التي تقوم على أن المستودع أمين» فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط”*'. ‎)١(‏ ينظر: المنفعة في القرض (ص205). ‏(') ينظر: بدائع الصنائع 5"977/17. نهاية المحتاج 4/١71؛‏ شرح منتهى الإرادات 7/ ‎.1١7‏ ‏وانظر: عقد القرض في الشريعة الإسلامية لنزيه حماد (11). ش ‏(؟) ينظر: رد المحتار ‎»17١/05‏ بلغة السالك / ‎2754٠0‏ مغني المحتاج 79/7؛ كشاف القناع / 1317 مع اختلاف بينهم يسير. ‏(5) ينظر: بدائع الصنائع ‎23١١/5‏ التاج والإكليل 518/17» نهاية المحتاج ‎21١7/7‏ كشاف القناع 4/ 7 » عقد الوديعة في الشريعة الإسلامية لنزيه حماد (ص١1).‏ ‎1١ ‏/ا6‎

عدد الصفحات ١٦٧

الطاب الشاين كا كسا سب ألا ري لم أقف على بحث لزكاة المال المودع في الحساب الجاري”"''» وقد تبين مما تقدم تكييف المال المودع في الحساب الجاري بأنه قرض من مودع المال للمصرف وهو مليء باذل”'': فيكون الحكم في زكاته كالحكم في زكاة الدين إذا كان على ملىء باذل» حيث اختلفوا فيه على أقوال أرجحها وجوب الزكاة على المقرض (الدائن) كلما حال عليه حول ولو لم يقبضه""؛ وذلك لأنه في حكم المال الذي في يده ولا مانع من قبضهء فلا يؤثر كونه في يد غير مالكه» لا سيما في مثل القرض في ‎)١(‏ وهذا من أوجه اعتبارها نازلة» مع كون الحساب الجاري صورة جديدة لم تكن معروفة عند المتقدمين. (؟) يراد بالمليء الباذل: الغني القادر على إيفاء الدين» الذي لا يماطل في أدائه» انظر: طلبة الطلبة ‎»))١51١(‏ والمغرب (550). زفرة وهو قول عثمان بن عفان وابن عمر وجابر رضي الله عنهمء» وهو المذهب عند الشافعية» ورواية عند الحنابلة. ينظر: مغني المحتاج ؟'/ ددلاء أسنى المطالب ‎700/١‏ المغني ‎.737١ 4‏ الإنصاف 18/7. وفي المسألة أقوال أخرى بوجوب زكاته إذا قبضه لما مضى من السنين» وهو المذهب عند الحنابلة» وقول ثان: بوجوب زكاته إذا قبضه لسنة واحدة وهو المذهب عند المالكية» وأما الحنفية فيقسمون الدين ثلاثة أقسام: قوي: وهو ما وجب عن مال تجارة فيزكيه إذا قبض نصابًا زكاةً واحدة. كالخلع والصلح عن القصاص فلا زكاة منه ما لم يقبض كله. ويحول عليه الحول بعد القبض.- 8

عدد الصفحات ١٦٩

نوازل الزكاة الحساب الجاري» فتحصيله أيسر من تحصيل غيره من القروض» فكان له وَجْهُ شَبَهِ بالوديعة مه قذلك الجهة» مما يؤكد. وجوب ذكاتة عنها إذا سال عليه الحول. وإنما تجب زكاة هذا المال إذا توفرت فيه شروط الزكاة بأن يملك المزكى من هذا المال نصاباء ويحول عليه الحول» فإن تعسر ضبط هذا لكثرة حركة المال فى الحساب الجاري على مدى العامء فإنَّ المزكي يعيّن يومًا في السنة ويزكي فيه المال المودع في الحساب الجاريء» ولا يؤثر على ذلك زيادة المال بعد يوم الزكاة؛ لأنه سيزكيه بعد حول من الزكاة الأولى» فإن بقيت الزيادة زكاهاء وإن نقص المال لم تجب زكاته لعدم حولان الحول عليه. - وسط: وهو ما وجب بدلا عن مال ليس للتجارة» فالأصح أنه لا زكاة حتى يقبض مائتي درهم ويحول عليها الحول. وينظر: بدائع الصنائع ؟18/7» التاج والإكليل 158/7. وإنما لم أستطرد بذكر الخلاف؛ لأنه سيأتي الحديث عنها بتفصيل في زكاة السندات» مع كون موضع المسألة يتطلب الاختصارء إضافة إلى أن طبيعة القرض في الحساب الجاري تختلف عن باق القروض من جهة إمكان قبض المقترض لاله في أي وقت شاءء مما يؤكد الترجيح» ويضعف الأقوال الأخرى» فإن أردت الاستزادة فانظر: كتاب الدكتور صا الهليل بعنوان: زكاة الدين (ص”"-01). ١

عدد الصفحات ١٧٠

30 لمث ابام 4 ركاة سم امشمكاث 2 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: المراد بأسهم الشركات المطلب الفاني: كيفية إخراج زكاة الأسهم المطلب الثالث: الجهة الواجب عليها إخخراج الزكاة و لا

عدد الصفحات ١٧١

الطب الأول الرادباس.مالشركات تطلق أسهم الشركات ويراد بها: الحصة التي يملكها الشريك في شركات المساهمة'''؛ ويمثل السهم جزءً! من رأس مال الشركة» كما يعرف السهم بأنه: صك يمثل نصيبًا عينيًا أو نقديًا فى رأس مال الشركة» قابل للتداول» يعطى مالكه كقة حقوقًا خاصة . (00 00 يراد بالشركات هنا: الشركات المساهمة» وهي: الشركات التي يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول». ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم. انظر: القانون التجاري السعودي للجبر (ص7588)» النظام القانوني للشركات المساهمة في دول مجلس التعارن (ص١)»‏ وشركة المساهمة في النظام السعودي للمرزوقي (ص209). ينظر: القانون التجاري السعودي للجبر (ص 427554 الشركات التجارية في القانون المصري للدكتور محمود الشرقاوي (ص177١)»‏ الأسهم والسّندات (ص44)» موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية (ص 7/0), أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ‎21١7/١‏ ‏والمقصود بالأسهم التي نبحث زكاتها هي الأسهم التي تكون لشركات نشاطها في الاصل جائزء لا أسهم الشّركات المحرمة التي تعتمد على الربا أو ممارسة النشاط المحرم» وقد اختلف المعاصرون اختلافا كثيرا في جواز الإسهام في الشركات التي نشاطها في الأصل جائز» لكن لها تعاملات محرمة لا تغلب عليهاء ولم يزل الأمر عندي محل توقف. إلا أني أرى وجوب زكاة السهم مع التخلص من نسبة المقدار المحرم فيه»؛ وإنما لم أعرض الخلاف في حكم المساهمة في تلك الشركات لطول المسألة» وكثرة بحثهاء ؛ مع عدم الأثر الكبير لذلك في حكم زكاتها. 3 يفن

عدد الصفحات ١٧٣

نوازل الزكاة ومن هذين التعريفين يتبين أن السهم يراد به نصيب الشريك المشاع في الشركة» كما يراد به الصك المثبت لهذا النصيب. ويتميز السهم بخصائص.ء. منها : ‎-١‏ تساوي قيمة السهم في الشركة المساهمة. ‏؟- تساوي مسؤولية الشركاء. ‏- عدم قابلية السهم للتجزثئة . ‏- قابلية السهم للتداول”". ‏وانظر للاستزادة في هذه المسألة: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد التاسع ج١7‏ (ص 9. 7ا4» ‎,)4١‏ والأسهم والسندات للدكتور أحمد الخليل (ص١5١).»‏ والاكتتاب والمتاجرة بالأسهم للدكتور مبارك السليمان (ص5١)»‏ والاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة للدكتور عبد الله العمراني (ص86). : ‎)١(‏ ينظر: القانون التجاري السعودي للجبر (ص 2250509» الشركات التجارية في القانون المصري للدكتور محمود الشرقاوي (ص57١).‏ ‎١7:

عدد الصفحات ١٧٤

لطب الشان 1 ‎«٠ | ٠‏ 71 ذُ الا ١ج‏ زركاه 1 ف 0 ‎٠‏ ‏اختلف فقهاء العصر في كيفية إخراج زكاة الأسهم على أقوال متعددة» أبرزها أربعة: القول الأول: وجوب زكاة التجارة على الأسهم بحسب نشاط الشركة فإن كانت صناعية فتجب الزكاة فى ربحهاء وإن كانت تجارية فتجب الزكاة فى أسهمهاء ويخصم من قيمة السهم قيمة الأصول الثابتة» وهو قول الشيخ عبد الرحمن عيسى”2, والشيخ عبد الله البسام'") والدكتور وهبة الزحيلي”". القول الثاني: وجوب الزكاة في الأسهم بحسب نية المساهم ونوعية الأسهم: ‎-١‏ فإن كان المساهم تملَّك الأسهم للإفادة من ريعها فيزكيها بحسب نوع الشّركة» فإن كانت زراعية فتجب فيها زكاة الزروع» وإن كانت صناعية» فإِنَّ زكاتها تكون زكاة تجارة من صافي أرباحهاء وإن كانت تجارية» فإنَّ الزكاة تجب في قيمة الأسهم الحقيقية”'' بعد حسم الأصول الثابتة والمصاريف الإدارية. ‎)١(‏ ينظر: فقه الزكاة ‎/١‏ 0080. (5) ينظر: زكاة أسهم الشركات ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي ‎5/١/4‏ ”/. فرق المرجع السابق. (4) للأسهم قيم متعددة على النحو التالي: - حكن

عدد الصفحات ١٧٥

نوازل الزكاة ؟- وإن كان المساهم تملّك الأسهم للمتاجرة فيها بيعًا وشراءً» فيزكيها زكاة العروض التجارية بقيمتها السوقية مهما كان نوع الشركة المساهمة» وقال بذلك الشيخ عبد الله بن منيع'''» والدكتور أحمد الحجي الكرديء إلا أنه سوَّى بين الشركات التجارية والصناعية في إيجاب زكاة التجارة على قيمة الأسهه”". ويلاحظ أن من أبرز فروق هذا القول عن الذي قبله اعتبار نية المساهم عند اتخاذه الأسهم للمضاربة بها فتجب فيها زكاة التجارة مطلقا. القول الثالث: وجوب زكاة التجارة في الأسهمء سواء كانت أسهم شركات تجارية أم صناعية أم زراعية» وسواء تملكها للاستفادة من ريعها”" أم للتجارة بها وهو قول الشيخ أبي زهرة وعبد الرحمن حسن» وعبد الوهاب خلاف» والدكتور عبد الرحمن الحلء”؟', ع مع مده 6 يعاة ييه مايه ممه لها فرق قا فرق ق قبقب6 8 80 80180 :8 إن 6 ها 8ن 8 18 8 6 8/8 8 ا > القيمة الامية: وهي القيمة التي تحدد للسهم عند تأسيس الشركة» وهي المدونة في شهادة السهم وبمجموع القيم الامية يحدد رأس مال الشركة. قيمة الإصدار: وهي القيمة التي يصدر بها السهم» ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الاسمية» وتكون غالبا مساوية للقيمة الاسمية. القيمة الدفترية: وهي قيمة السهم بعد خصم التزامات الشركة وقسمة أصوطا على عدد الأسهم المصدرة أو قسمة حقوق الملكية (رأس المال المدفوع + الاحتياطات + الأرباح ا محتجزة) على عدد الأسهم المصدرة. القيمة الحقيقية: وهي نصيب السهم في ممتلكات الشركة» بعد إعادة تقوعها وفقًا للأسعار الجارية» وذلك بعد خصم ديونها. القيمة السوقية: وهي القيمة التي يباع بها السهم في السوق» وهي تتغير بحسب حالة العرض والطلب انظر: الأسهم والسندات (ص١5)»‏ أحكام التعامل في الأسواق المالية ‎.١١5 /١‏ ‎)١(‏ ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص772). ‏(؟) ينظر: بحوث وفتاوى فقهية معاصرة (ص787). ‏(7) ينظر: حلقة الدراسات الاجتماعية» الدورة الثالثة (ص57؟١)»‏ وانظر: فقه الزكاة ‎/١‏ 059. ‏(5) ينظر: أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص8١3).‏ ‎١ا/ك‎

عدد الصفحات ١٧٦

كيفية إخراج زكاة الأسهم والدكتور رفيق المصري”"', والدكتور حسن الأمين”"'» وقال به الدكتور القرضاوي: إن كان المزكي هو الفرد المساهمء فإن كانت الشركة فأوجب زكاة التجارة في أسهم الشركات التجارية بعد خصم الأصول الثابتة» وأما الشركات الصناعية فتجب الزكاة في صافي ريعها بمقدار العشر كما في زكاة المستغلات”". ويتبين من هذا القول اعتبار الأسهم عروضًا تجارية مطلقًا بغض النظر عن نشاط الشركة ونية المساهم. القول الرابع: إن كان المزكي هو الشركة» فتخرج الزكاة كما يخرجها الشخص الطبيعي» فتعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة مال شخص واحدء من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة» والنصاب والمقدار الواجب أخذه» وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الواحدء فإن كان المزكي هو المساهم فيخرج الركاة إذا عرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه» وإن لم يستطع معرفة ذلك» فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي» وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة مستغلات» فيخرج الزكاة من ريع السهم بعد دوران الحول من يوم القبض, وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة زكاها زكاة عروض التجارة» فإذا جاء حَوْلُ زكاته وهي في ملكه» زكَّى قيمتها السوقية» وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة للسهم وربحه»؛ وبنحوه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي”؟. وصدرت به الندوة ‎)١(‏ بحوث في الزكاة (ص188). ‏(0) ينظر: زكاة الأسهم في الشّركات (ص١7).‏ ‏(9) ينظر: فقه الزكاة ‎/١‏ 000. ‏(5) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد؛/ ج١/١288‏ وفي القرار رقم: (7/77/ 4) وينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي (ص77) ثم صدر قرار أخير للمجمع برقم: ‎١٠١‏ (1/5) نصه كالآتي: إذا كانت الشّركات لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون - ‎1١و‎

عدد الصفحات ١٧٧