الشيخ شاه جيهان نقاب الهاشمي مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول لا تص لزفر). وفائدتها كا سبق رد الحقوق إلى أصحابها وسداد الديون على وجه الاختصار، فإن الديون تق « :)1(المختار بل وصف في الذمة لا يتصور قبضه حقيقة ، ولهذا قيل إن الديون تقضى بأمثالها من أن المقبوض مضم قصاصاً قال الباحث: فالمقاصة تجري كذلك في باب الديون - كا في البخاري باب إذا قاص أو جازفه في كتاب الاس المذك الرف وكتاب الرهن وباب النفقات وباب القرض والدين والغصب والاس الحق وبالجملة إذا اختلف الدينان وإن اتحد السبب فلا جبر ولا وجوب . هذا وأما المقاصة الطلبية وهي بطلب أحد المتداينين ، وأما الاتفاقية وهي بتواضع المتداينين واتفاقها فهذه الصور ليست أنواعاً ولا أقساماً متبائنة كا هو سنة أقسام المقسم الواحد كالاسم والفع تك الدين فيه منفعة له، فمن عدها أقساماً فلا يخلو عن المسامحة ، ولذا لم أذكرهما عند ذكر الأقسام هذا ما عند العبد الفقير ولعل ما عند الغير خير مما عندي. .675/5 الدر المختار)1(
عدد الصفحات ٤٩المحاجـــة في المقاصــة0 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول وهناك قس الجلحاء والمخرج في صحيح مسلم، وهي من أنواع المقاصة الأخروية كا أشرنا إليها في الفصل الأول. وإليك تفصيل المقاصة الطلبية والاتفاقية : - المقاصة الطلبية هي التي يكون وقوعها معلقاً على رضا أحد الطرفين فإن كان الطالب هو صاحب أفضل الدينين فتكون المقاصة طلبية جبرية وإلا فطلبية اختيارية . فالمقاصة الطلبية كا في كتاب المعايير الشرعية .)1(وتنازله عا تميز به حقه سواء رضي صاحب الحق الأدنى أم أبى وكذلك عند )2(والمقاص على شرح مختر سيدي خليل .)(المالكية كا في الخرشي .)(وكذلك توجد عند الشافعية كا في الأم .)5(وكذلك توجد عند الحنابلة كا في المغني لابن قدامة وأما المقاصة الاتفاقية عبارة عن كا في المعايير الشرعية . وهي المقاصة الاتفاقية عند الحنفية ، قال العلامة ابن عابدين: )6(بينها . 9 ص)1( .207/5 )2( . 22/5 )( . 80-71/7 )( . 527/7 )5( . 50/6 )6(
عدد الصفحات ٥٠الشيخ شاه جيهان نقاب الهاشمي1 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول « .)1(أحدهما حالاً والآخر مؤجلاً أو أحدهما غلة والآخر صحيحاً « :)2(ك ابن عرفة: متاركة مطلوب بماثل )(جاز استحس صنف ما عليه لما له على طالبه فيا ذكر عليها. والمقاصة الاتفاقية عند الش وهي من باب العقود فليفهم. فائدة : طبيعة المقاصة : طبيع صاح .)5(. والإمام الشافعي كا في الأم)(الدين وعليه الحنفية والإمام مالك كا في المدونة بيع اسالاتجاه الثاني: ومغني المحتاج .)7(. وكا في تحفة المحتاج)6(والشافعية كا في حاشية الدسوقي من قبيل الساقط بالساقط.الاتجاه الثالث: . 97/7 رد المحتار)1( . 20/ )2( . 7-1/ )( . 11/9 المدونة)( . 7/8 الأم)5( .229/ حاشية الدسوقي)6( .51 تحفة المحتاج)7(
عدد الصفحات ٥١المحاجـــة في المقاصــة2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول وكا أن المقاصة مشروعة في الشريعة الإس المدني وهناك تش الفق الوضع الشخص لمدينة كا في كتاب المعايير الشرعية . أنواع المقاصة في القانون الوضعي المدني للمعاملات: - المقاصة القانونية (الجبرية) . - المقاصة القضائية . - المقاصة الاتفافية . ) على أن 69وه المقاصة: إما جبرية وتقع بقوة القانون، أو اختيارية وتتم باتفاق الطرفين، أو قضائية وتتم بحكم القاضي. هي التي يتم فيها انقضاء الدينفالمقاص الت وف اعتن المقاصة في المعاملات المرفية .)1(الشيخ فؤاد قاسم في كتابه وهذه القانونية هي المقاصة الجبرية والإجبارية من غير الطلب وهي المقاصة قال الباحث: . 91-90 ص)1(
عدد الصفحات ٥٢الشيخ شاه جيهان نقاب الهاشمي مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول الواجب خلاف في هذه المقاصة بين القانون والفقه الإسلامي ، نعم فرق بينها من حيث الشروط. هي التي يجريها القاضي إذا تخلالمقاص وهذا الشرط هو شرط الخلو عن النزاع، أي أن يكون هناك نزاع وخلاف جدي، فلابد لصاحب المصلحة من اللجوء إلى القضاء نحو إذا كان لزيد على عمر عشرة آلاف درهم، فطلب زيد عند حل بس من الانتظار إلى ما س هي التي لا تقع إلا بحكم القاضي، بناء على طلب الخصم، فهي تكون حيث يتخلف شرط من شروط المقاص .)1(للخصم طلب إجراء هذه المقاصة ولو اختلف السبب القانوني فيها لا يشالمقاص الاتفاق وتقع المقاصة الاتفاقية باتفاق الطرفين عند تساوي وضع الطرفين من حيث قيمة دينيها. أم هذه المقاصة طلبية. وه وحقيقتها ترجع إلى رعاية المصلحة. (حقوق) حكومة 199 جلس199 لس5 محكم)1( . كتاب المقاصة1996دبي المكت .9-92المعاملات المرفية ص
عدد الصفحات ٥٣المحاجـــة في المقاصــة مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول شروط المقاصة القانونية : - أن يكون الدينان متقابلين (يعني بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل 1 هذا الدائن - ويقصد بشرط التقابل بين الدينين تعلق الدينين بذمتي الأطراف في نفس الوقت ونفس 2 ، و)1(الصفة وعند البعض أن يكون كل ش .)2(القانون الإمارا ).62- أن يتاثل الدينان في المحل أي جنساً وصفة كا في القانون الإمارا - أن يكون كل من الدينين صالحاً للمطالبة قوة وضعفاً. - أن يكون الدينان خاليين عن النزاع .5 - أن يكون الدينان مستحقي الأداء6 - أن يكون الدينان قابلين للحجز7 * * * . 155 المقاصة في المعاملات المرفية ص)1( نقلتها عن كتاب المقاصة62 مجموعة نصوص قانون المعاملات المدنية الإماراتي مادة رقم)2(
عدد الصفحات ٥٤الشيخ شاه جيهان نقاب الهاشمي مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول الفصل الثاني في بيان بعض مواضع المقاصة وأمثلتها ليعلم أن أنواع المقاصة وشروطها أخذت من أمثلة الفقهاء فالفص إلى الإجمال أولاً، وثانياً لانتشار الفصل الثاني، ولتفرقه في أبواب متنوعة كا سيقف القارئ على هذه الحقيقة في هذا الفصل، وحاولت أن أكثر من الأمثلة ليكون القارئ على بصيرة في مس المقاصة عند مس الحاجة وهو ركن البحث في الحقيقة. فنقول وبالله التوفيق: ومن مواضع المقاصة: الصرف: وشرحها المش)1(قال العلامة صدر الشريعة في الوقاية عشرة دراهم ممن هي له ديناراً بها مطلقة إن دفع الدينار وتقاصا العشرة بالعشرة المسئلة في الشرح فقال أي لم يضف العقد بالعشرة التي على عمرو صح البيع إن دفع عمرو الدينار ، فصار لِكل واحد منها على الآخر عشرة دراهم فتقاصا العشرة بالعشرة المطلقة فيكون هذا التقاص فس الأول وهو بيع الدينار بالعشرة المطلقة . وبيعا للدينار بالعشرة التي على عمرو إذ لو لم يحمل على هذا لكان اس و المقاص ه126، المكتبة الرحمية ديوبند دلهي سنة الطبع91-90/ شرح الوقاية)1(
عدد الصفحات ٥٥المحاجـــة في المقاصــة مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول ع)1(الرعاي على عمرو فباع عمرو ديناراً من زيد فإن باعه على أنها عوض العشرة التي هي دين تقع المقاصة بنف دي التقاص يقتضى فسخ البيع لأن العشرة على عمرو دين والعشرة التي على زيد دين وهما متغايران جنساً فإن وقعت المقاصة يلزم الاستبدال وذا لا يجوز أما إذا تقاصا علم أن البيع قد فسخ وكان بيع الدينار مضافاً إلى العشرة التي هي دين عليه وكل ذلك بالاقتضاء هذه صورة المقاصة الاختيارية الطلبية .قال الباحث: والصورة الثانية إجبارية وبالجملة بسعر يوم المقاصة تجنباً عن الربا وريبة الربا وإلا فلا خير في المقاصة عند أحمد وغيره . في تحفة )2(وفي هذه المس الأحوذي، وش شرح جامع الس يومه . فليراجع.)(مذهب أبي حنيفة والشافعي خلافاً لأحمد فإنه قال بظاهر الحديث « :)(هذا، وقال الإمام العلامة ابن قدامة في المغني دراهم فدفع إليه ديناراً وقال استوف حقك منه فاستوفاه بعد التفرق جاز ه126، المكتبة الرحيمية ديوبند دلهي، سنة الطبع حاشية 91/ تكملة عمدة الرعاية)1( . / تحفة الأحوذي)2( م199، مؤتمر المصنفين دار العلوم الحقانية سنة الطبع2/5 منهاج السنن)( ، مطبعة دار الكتاب العربي بيروت لبنان .17/ المغني)(
عدد الصفحات ٥٦الشيخ شاه جيهان نقاب الهاشمي مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول قال الباحث: هذه الصورة صورة المقاصة الاختيارية الطلبية ثم أصبحت إجبارية، ولله در الإمام حيث أش على ذلك وفي المسئلة خلاف كا أشرت إليه سابقاً فليتأمل . مثال آخر للمقاصة الجبرية (اللازمة): المختار)1(ق دائنه فصح بيعه منه ديناراً بها على إرادة حاملها بخلاف المس ثمن الربا أي ربا النس دراهم ديناً بدنانير دينا صح لفوات الخطر البائ الاستحسان وحكم القياس عدم الجواز وهو قول زفر لكونه استبدالا ببدل الرف قبل قبضه وهذا لا يجوز ووجه الاستحس إلى الدي .)2(الأول كذا قالوا كذا في الرد المحتار وقريحتك حاكمة بأن الاستحسقال الباحث: هو يكون راجحاً كذا في كتب الأصول كالمنار وشرحه نور الأنوار وغيره في باب القياس وههنا « :)(صورتان قصدية وضمنية اقتضاء، فليتأمل ، قال العلامة ابن عابدين في رد المحتار الع ، دار الكتب العلمية .51/7 الدر المختار مع رد المحتار)1( ، دار الكتب العلمية5 /7 )2( . 51/7 رد المحتار)(
عدد الصفحات ٥٧المحاجـــة في المقاصــة مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول في الأصح يحتاج إلى التراضي لأنه قد وجد منه القبض وهذه المقاصة إجبارية.قال الباحث: رحمه الله تعالى: والحاصل أن الدين إذا حدث بعد الرف؛ )1(ث ف الدي يجعلاه قصاصاً لا يصير قصاصاً باتفاق الروايات عند الأحناف وإن جعلاه ففيه روايتان الباحث: وهذه المقاصة اختيارية طلبية خلافية. :)2(ه - أن تك1 مقاصدها - الأثان اتفاقاً والمثليات اختلافاً والصحيح الجواز.2 - كون الدينين مستقرين وأما السلم ففيه خلاف - الاتحاد في الجنس والنوع والأجل والحلول والصفة. - مطالبة أحدهما من الآخر ، (في غير الإجبارية).5 - خ6 العامة لأهل الإسلام .5-52-51/7 رد المحتار)1( . 5-/8 لخصت هذه الشروط من الموسوعة الفقهية الكويتية)2(
عدد الصفحات ٥٨الشيخ شاه جيهان نقاب الهاشمي مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول - خارج مواضع القصاص والحدود.7 شروط المقاص والثالث والرابع . وخلاصة الشروط عند المالكية : - الديون منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز ، الجواز نظير المتاركة.1 - والمن2 كك تجوز. .5-/8- لخصت هذه الشروط من الموسوعة الفقهية الكويتية وإن كانا متفقين جنس م أم لا، لأن المقصود المعاوضة والمبارأة، وقد تحققت وإن اختلف الدينان صفة أصلها من العين صف الحل ا الأول والحلول في الثاني. وإذا كان الدين العين جوازاً ومنعاً. إن كان
عدد الصفحات ٥٩المحاجـــة في المقاصــة0 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول أو أجل أحدهما أو لم يحلا اتفق أجلها أو اختلف ، ولو اتفقا قدراً وصفة لأنه من بيع الطعام قبل قبضه ، وقال أشهب: المقاصة عند الاتحاد والاتفاق قدراً وصفة وحلولاً لأنها كالإقالة. وإذا كان الطعامان من بيع وقرض فتجوز المقاصة عند الاتفاق قدراً وصفة وجنساً وحلولاً وعند عدم الحلول لاختلاف الأغراض باختلاف الأجل . وإذا كان الدين المكايسة وهذا في الحقيقة بيع، وإطلاق المقاصة عليه مجاز. وعن جازت. .)1(هذا ما لخصت من التفصيل المذكور في الموسوعة الفقهية الكويتية هذا وس في الفصل الثاني والثالث والرابع إن شاء الله تعالى.)2(كتبهم * * * .-/8 الموسوعة الفقهية الكويتية)1( المدونة الكبرى وجامع الأمهات ورد المحتار وشرح الوقاية والمغني والبيان)2(
عدد الصفحات ٦٠الشيخ شاه جيهان نقاب الهاشمي1 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول الفصل الثالث: في مسائل المقاصة الاختيارية - للعلامة فقيه الش)1(م قال رحمه ا تر قصاصا به إلا إذا اتفقا عليه وكانت في يده أو رجع إلى أهله فأخذها يق الودائ ووديعت موضع آخر للمقاصة الاختيارية الطلبية لاختلاف جهة الحقين لأن المغصوب يجب رد عينه إن كان وإلا مثله إن كان مثلياً ، وإن كان قيمياً فالقيمة يوم الغصب أو يوم الهلاك أو يوم الخصومة على أقوال، وأما الوديعة فاليد يد أمانة فلا يضمن إلا في صورة الاس الجهتان ، فإذن تقع المقاصة اختيارية طلبية. ق أو أحدهما حالاً والآخر مؤجلاً أو أحدهما غلة )2(جنس والآخ غير ريبة الربا. ومنها ما قال العلامة الشامي وللمدي لصاحب الدنانير على صاحب الدراهم ما بقي منها كذا في الظهيرية .51/7 رد المحتار)1( يعني في صورة الدينين المؤجلين وإن كانا من جنس واحدٍ لا تقع المقاصة إجبارية عند الأحناف، وهذا ما)2( أشرت إليه في الفصل الأول عند ذكر شروط الإجبارية من هذا البحث . فليراجع
عدد الصفحات ٦١المحاجـــة في المقاصــة2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول المقاصة اختيارية بقدر الحقوق والباقي يطالب به وبسقال الباحث : وهذه تجنباً عن الربا عند الحنابلة كا مر سابقاً، وقد أشرنا إلى الخلاف في هذه المسألة . « :)1(ومنها باب النفقات: قال العلامة الش لل « والضع الرهن من كتب الفقه الحنفي كالهداية ورد المحتار وشرح الوقاية وغيرها. * * * .52/7 رد المحتار)1(
عدد الصفحات ٦٢الشيخ شاه جيهان نقاب الهاشمي مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول الفصل الرابع: في بيان مراعاة بعض القواعد المهمة في المقاصة للمؤسسات المالية الهندية من الباب التاسع فيا يجوز بيعه - وما لا يجوز . )1(وهذا مأخوذ من الفتاوى رحم الله المؤلف حيث أتى بغرر المسقال الباحث: ولاب بعض الأمثلة. قال رحمه ا كان العقد صرفاً أو لم يكن - بيانه فيا إذا كان له على رجل دينار فاشترى من عليه الدينار الدينار بعشرة دراهم حتى كان العقد صرفاً وتفرقا قبل نقد العشرة كان باطلاً وكذا في صورة الفلوس والطعام، وهذا فصل يجب حفظه والناس عنه غافلون ق ماوعدناك سابقاً، فليتأمل. وينبغ دينار ونقد مشتري الدراهم الدنانير ولم ينقد بائع الدراهم الدراهم وقد كان لبائع الدراهم على مش عليك بالدراهم التي وجبت لك عليَّ بعقد الرف فرضي به المش قال الباحث: هذا مثال المقاصة الجائزة الاختيارية الطلبية فليفهم. وق دراهم بدينار ونقده ولم يقبض الدراهم حتى اش .10/ الفتاوى الهندية)1(
عدد الصفحات ٦٣المحاجـــة في المقاصــة مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول بائعه عليه ذكر في رواية أبي س الزيادات وذكر في رواية أبي حفص يعني الكبير أنه لا يجوز وهو الصحيح هكذا في المحيط، وإن ح تصح وهو الأصح كذا في الكافي. قال الباحث: فهذه المقاصة الاختيارية الطلبية خلافية. عن أبي يوس)1(وروى الحس فاشترى منه مائة دينار بألف درهم ثم تقاصا با عليه، قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : إن تقاصا قب المحيط في فصل المتفرقات. قال الباحث: يستفاد من الفرعية المذكورة شرط خامس الحضور والاجتاع في المجلس. أبو الليث السمرقندي رحمه الله تعالى في شرح الجامع الصغ)2(وقال الفقيه بائع الدينار عشرة من المش إذا كانا مؤجلين أن)(وج بينه صحيحاً، كذا في الذخيرة ق أن الدين بالصواب. .229/ الفتاوى الهندية)1( .20-229 / الفتاوى الهندية)2( .20-229/ الفتاوى الهندية)(
عدد الصفحات ٦٤