الشيخ شاه جيهان نقاب الهاشمي مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول المقصود في أنواع المقاصة ومواضعها وأمثلتها الفصل الأول: في أنواع المقاصة وهو مشتمل على فصول، الفصل الأول في أنواع المقاصة فليعلم أنها على نوعين: مقاصة دنيوية.النوع الأول: (بالمعنى الأعم).)1( مقاصة أخرويةالنوع الثاني: - ،فالمقاص)2(ك نوع في الحقوق المادية، لذا طوينا كشح المقال عن الأنواع الأخرى. : )(فنقول وبالله التوفيق: فهي في الشريعة الإسلامية على أربعة أقسام - جبرية (وهي المقاصة اللازمة، أي اللزومية ) وهي الواجبة.1 - إجبارية طلبية (وهي المقاصة الإلزامية2 - الطلبية - الاتفاقية (وهي المقاصة الالتزامية ) . قال الباحث: الطلبية قد تكون اتفاقية . هذه الأقسام تستنبط من أحاديث النبي ﷺ قد سبق ذكرها في المقدمة فليراجع. )1( وقد تقدم ذكره في المقدمة)2( ، فجزاهم الله خ1/8 ه)( الجزاء. وعن كتاب المقاصة في المعاملات المرفية للش ذكرها فقهاء المذاهب الأربعة ، وسيقف عليه القاري في الفصول الآتية.
عدد الصفحات ٣٣المحاجـــة في المقاصــة مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول قال الباحث: وهناك نوعان آخران للمقاصة القصدية والاقتضائية (الضمنية). أما الواجبة ( الجبرية اللازمة) فهي تحصل عند تقابل الدينين والحقين عند وجود الشروط المعينة تلقائياً من غير التوافق بقدر الحقوق لأحدهما على الآخر ففي صورة المساواة برئت الذمم، وفي صورة النقصان يطالب وفي صورةالزيادة يرجع وشروط المقاصة الإجبارية أربعة: - اتحاد الدينين والحقين جنساً أي نوعاً كالدراهم والدنانير والدولار والريال وغيرها .1 - ا2 والرادءة، يعني الجياد والرديئة - ا كا س)1(خ اللازمة، أو كانا مؤجلين مختلفين فكذلك لا تقع إجبارية. - اتحاد الدينين والحقين قوة وضعفاً. فإذا تحققت هذه الشروط فتقع المقاصة جبرية (لازمة) لا حاجة إلى التوافق والتراضي على أكثر الأقوال خلافاً للالكية ، وذلك لإبراء الذمم مع قر المسافة ، قال الباحث : فتقع المقاصة في ص وتراضيها عند فقدان أحد الشروط المذكورة في المقاصة الإجبارية، فالمقاصة الاختيارية لا تقع إلا بالتراضي والتوافق والطلب كرخصة الترفيه. وإليك تفصيل هذه الشروط : فالمقاصة الجبرية تقع بين دينين متاثلين جنس على تراضي الطرافين ولا على طلب أحدهما ، وهذا هو المنهج الس في من العقود. ، دار الكتب العلمية .52/7 ، رد المحتار20-229/ كا في الفتاوى الهندية)1(
عدد الصفحات ٣٤الشيخ شاه جيهان نقاب الهاشمي مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول .)( والبحر)2( ورد المحتار)1(المقاصة الجبرية توجد عند الأحناف كا في المبسوط .)5( وروضة الطالب)(وكذلك عند الشافعية كا في الأم ومنته)6(وكذل عنده المالكية وضعوا في كتبهم فصولاً مستقلة عن المقاصة بين بيوع الآجال والقرض وبين الرهن كا وغيره كا في الشرح الكبير مع الحاش75في جامع الأمهات لابن الحاجب ص ، دار الفكر) .227 ص(مجلد شروط المقاصة الجبرية عند الحنفية : - التقاء الدينين في الذمة .1 - اتحاد الدينين جنساً وحلولاً وصفة2 - ألا يكون الدينان ديني سلم هذه الشروط تؤخذ من أمثلة التي ذكرها فقهاء الأحناف كا في المبس ورد المحت البحث. . 221/7 و12/29 )1( ، دار الفكر، لبنان97/5 رد المحتار)2( ، دار الكتب العلمية، لبنان/6 )( . 80-79/7 )( ، بيروت، المكتب الإسلامي27/12 )5( . 87،22/7 )6(
عدد الصفحات ٣٥المحاجـــة في المقاصــة مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول شروط المقاصة الجبرية عند الحنابلة : - التقاء الدينين في الذمة .1 - أن يكون الدينان من النقود2 - أن يتاثل الدينان جنساً وصفة حلولاً وتأجيلاً بأجل واحد - أن لا يكون الدينان أو أحدهما دين سلم . - أن لا تؤدي المقاصة إلى الإضرار بالغير .5 شروط المقاصة الجبرية الطلبية - تلاقي الدينين حقيقة .1 - تماثل الدينين جنساً وصفة وقدراً2 - أن لا يكون أحد الدينين طعاماً من بيع - أن يطلبها أحد الطرفين. شروط المقاصة وأمثلتها عند المالكية: « :)1(قال في حاش يذيل في بي والغالب فيها الجواز والوجوب في صورة ثلاث: . 227/ )1(
عدد الصفحات ٣٦الشيخ شاه جيهان نقاب الهاشمي مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول الأولى : إذا حل الدينان . والثانية : اتفقا إي الدينان أجلاً. والثالثة : إذا طلبها من حلّ دينه . شروط وجوب المقاصة : - حلول الدينين .1 - اتفاق الدينين أجلاً2 - طل ذلك فحكمها الجواز والمراد بالوحوب هن القضاء بها لطالبها قال الباحث ولي به أحد قال الشيخ الفاضل مختار بن محمد الشنقيطي المالكي في نظم نضار المختر : مقاص إن ا هذي في صف قال الناظم في شرحه: أي تجوز المقاصة في ديني العين من ذهب أو فضة إن ش من العين اتحاد الوصف والقدر معاً بأن اتحد صفة ووزناً وعدداً سواء كانا من بيع أو من قرض أو أحدهما من بيع والآخر من قرض حلاّ أو أحدهما أم لا اتفق أجلها أو اختلف ولا ش الأوراق المتعامل بها الآن كذلك .
عدد الصفحات ٣٧المحاجـــة في المقاصــة مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول قال الباحث: أي الأثان الرائجة قامت مقام الأثان الخلقية. وحيث اختلا صفة أي اختلفا جودة ورداءً س والغطارف كويت مع اتحاد النوع بدل مس إن اختلف الراج وق قضاء عن قرض بزيادة وهذا هو المش بزي المتحدي الصفة والقدر أي تجوز المقاصة في ديني الطعام من القرض إن اتفقا صفة وقدراً مطلقاً أي حلا أو أحدهما ما لا كإن اختلفا صفة مع اتحاد النوع كسمراء ومحمولة أو مع اختلافه كقمح وفول وإلا فلا كإن اختلفا قدراً ومفهومه أن الطعامين إذا كان معاً من بيع فالمنع مطلقاً (إن منه ) أي كإن كان الطعام أ للأشهب . قال الناظم : وإن م م ل في أج
عدد الصفحات ٣٨الشيخ شاه جيهان نقاب الهاشمي مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول م وحي م حي يعني إن كان الدينان من العرض كاثياب والحيوانات فتجوز المقاصة فيها مطقاً أي تساويا أج وجنس ككس وإن اختلف ف اخت الجنس كا إذا كانا من قطن مع اختلاف الأجلين بأن اختلفا أجلاً أو حل أحدهما فامنع المقاصة فيه الأقرب حلولاً أجود أو أكثر أو تأتي فيها ضع وتعجل حيث كان الحالّ أو الأقرب حلولاً أدنى أو أق الأق ضع وتعجل وإن كان أحدهما من بيع والآخر من قرض فالمنع إلا أن يكون الأجود من بيع وهو حال أو أقرب حلولاً. اه قال ابن شاس رحمه الله في عقد الجواهر الثمينة في تس وأجله
عدد الصفحات ٣٩المحاجـــة في المقاصــة0 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول المقاصة أيضاً أن المؤجل من الديون إذا وقعت المعاوضة عنه هل يعد كالحال أو يجعل من هو في ذمت التعامل عليه ويتصور مانع هل يعطى حكم للمبيع أو للانع وعليه اختلاف ابن قاسم وأشهب إذا كان الطعامان من س مذهب أشهب أو تمنع وتعد بيع الطعام قبل قبضه وهو مذهب ابن القاسم وعلى ما قدمنا تجرى أحكام المقاصة بالديون . وق تغليب للمش فق وبالله التوفيق : إن كان الدينان عين ( أي من ذهب وفضة ) غير مروبين أو مروبين من دين والروب النافقة وما ش ومق المقاصة جائزة لاخلاف فيها إذ لا يتصور المنع ههنا بوجه. فإن اختلفا صفة وزنة أو اختلفا وزناً مع الاتفاق في الصفة فهذه المقاصة لا تجوز إذ هو ب أو كان المقاصة اختلافية . فإن لم يحل الأجلان منعت المقاصة على المشهور من المذهب إذ يقدر المعطي الآن كالسلف من ذمته ليأخذ منها فيرفها صرفاً أو بدلاً مستاخراً.
عدد الصفحات ٤٠الشيخ شاه جيهان نقاب الهاشمي1 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول ويجوز على رأي القاضي أبي إسحاق. وإن اتفقا العينان صفة وقدراً ولم يحل أحدهما أو حلّ أحدهما والأجلان مختلفان أو متفقان فابن القاس الأجل اختلف وروى أشهب عن مالك المنع عند اختلاف الأجل والتوقف عند الاتفاق وقول اب حل با لم يحل . وكان اب التعجيل والتفت إلى بعد التهمة فأجاز ، وقال أبو الحس وكل الأجلان أو حل الأجود منها أو لم يحلا وكان الأجود أولها حلولاً جازت المقاصة (وفيها خلاف للأحناف كا س قال وكذلك إن كان أحدهما أكثر عدداً فتشاركا على أن لا يطلب صاحب الفضل تجوز المقاصة طبق ما تقدم في الأجود قال وهذا الذي ذكره في الجودة إن بناه على رأي القاضي أبي إسحاق فهو صحيح وأما المشهور من المذهب فالجاري عليه ما قدمناه. وأما ما ذكره من اختلاف العدد فلا ينبغي أن يختلف في منعه لما ذكرناه من أنه بادله بتفاضل مع ما يدخل ذلك التراخي على المشهور إذا لم يحل الأجلان أو لم يحل أحدهما. وإن كانا من قرض فإن اتفقا صفة وقدراً وحل الأجلان أو أحدهما فلا شك في الجواز وإن �يح لم واختلفت صفتها والوزن واحد واختلف نوعها فعلى ما قدمناه وإن حل أجلها أو كانا حالن جاز وإن لم يحلا لم يجز قاله أبو القاس رأي القاضي أبي إسحاق.
عدد الصفحات ٤١المحاجـــة في المقاصــة2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول وكذل جازت المقاصة لأنه زيادة من أحدهما وزيادة اليسير في قضاء القرض جائزة. وإن كثرت جرى الخلاف في الزيادة في الوزن أو العدد إذا كثرت هل يجوز في القرض أم لا؟ وق وإن كان الأكثر أخرهما منع عند ابن القاس وهذا يجرى على قانون المذهب وإن حلّ أحدهما وهو الأقل أو لم يحل واحد منها كلن كان أقلها أولها حلولاً لم يتجز المقاصة وإن حل الأكثر أو كان أولها حلولاً قرضاً جاز وإلا لم يجز. قال فإن اس الدينين دنانير والآخر دراهم جازت المقاصة إن حل الأجلان وأجراه إذا لم يحلا أو لم يحل أحدهما أو لم يحل أحدهما على الخلاف في حكم المؤجل . وأم ا فقولان منع ابن القاس صورة المبايعة ويتهان على أن يكونا تعاملا على بيع الطعام بالطعام نس استيفائه فيمنع وإن حلت الآجال لاختلاف الأحوال في الذمم والذي قلناه من المنع إذا اختلف الأج التأجيل فيجوز وإن كانا الطعامان جميعاً من قرض جازت المقاصة، إذا اتفقا حلت الآجال أو لم تحل، وإن كان أحدهما من قرض والآخر من بيع ، فإن حل الأجلان جازت وإن لم يحلا أو حل أحدهما فثلاثة أقوال: -المنع وهو مذهب ابن القاسم.1
عدد الصفحات ٤٢الشيخ شاه جيهان نقاب الهاشمي مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول -الجواز وهو مذهب أشهب.2 -التفرقة بين أن يحل السلم فيجوز أو يحل القرض ولا يحل السلم فيمتنع ، والجواز نظراً إلى حقيق يقتضي اختلاف الأثان والذمم أيضاً تختلف والتفرفة لأن الأجل في السلم مستحق من الجهتين جهة البائع وجهة المش المعطي لا من جهة الآخذ فكان غير مقصود ولا له قسط من الثمن. وأما إن كان الدينان عرضين فإن اس من غير التفات إلى تماثل الآجال أو اختلافها ولا إلى تس غ المتاركة ههنا والمباراة لا يظهر فيها قصد إلى المكايسة والمغابنة في التعاوض. وأم مبايع مؤج معاوضة على طرح الضان. وكذل حقه رضي بتعجيل بعض حقه وإساقط باقيه وإن كان مختلفي الأسباب أحدهما من بيع والآخر من قرض فإن كان ما حلّ منها أو ما هو أقرب حلولاً هو العرض (القرض) لم تجز المقاصة على ح علي وضع من السلم الذي له عليه أن عجل له. والضاب
عدد الصفحات ٤٣المحاجـــة في المقاصــة مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول الآخ يوقع في أحدهما؟ وق أو أدن إذ لا يل الصف وج الزيادة في وجوه الصفات وتمنع فيه الزيادة في العدد في المشهور من المذهب وإن استعملت هذه الوجوه التي عددناها في المقاصة بالدينين اللذين حلا أو لم يحلا أو أحدهما أقرب حلولاً أو حل أحد . )1(الأقسام باعتبار ما نبهنا عليه مما يمنع أو يجوز أمثلة المقاصة وشروطها عند الشافعية: وأم في بيان القسم الثالث بعدما قسم عقد الرف إلى ثلاثة أقسام: )2(تكملة المجموع شرح المهذب « لك في ذمتي حتى تبرأ ذمة كل واحد منا ، وهذه المس « ومن كانت عليه دراهم لرجل وللرجل عليه دنانير فحلت أو لم تحل فتطارحاها صرفاً فلا يجوز لأن ذلك دين بدين ، وقال مالك إذا حل فهو جائز وإذا لم يحل فلا يجوز م منظمة المؤتمر الإسلامي .1995ه115. الطبعة الأو575،569/2 ابن شاس)1( .109-108-107/10 المجموع شرح المهذب)2(
عدد الصفحات ٤٤الشيخ شاه جيهان نقاب الهاشمي مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول قال أصحابنا: ولكن طريقها أن يبرئ كل منها صاحبه فمذهب الشافعي رحمه الله وجميع أصحاب مال أو لا ؟ ثم قال الس واحتجت الحنفية والمالكية بحديث ابن عمر رضي الله عنها )1( » نهى عن بيع الكالئ بالكالئ« وتقاضيه الدراهم عن الدنانير وبالعكس (فرع) قال الصيمري زيد دينار أهوازي جاز إن يجعل ذلك قصاصاً ثم قال الس الذي لي عليك بهذه العشرة الدراهم فيجوز أيضاً بشرط أن يكون ذلك الدين مما يجوز الاستبدال عنه، وهذا قسان أحدهما أن لا يكون ثمناً ولا مثمناً كدين القرض والإتلاف، والثاني أن يكون ثمناً على الجديد في غير الرف فلو كان في الرف فقد تقدم ما فيه ، ويش حالاً فإن كان مؤجلاً فس عن الدراهم الثابتة في الذمة . حكى عن عمر وابنه الحس وعطاء على اختلاف عنها وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وعب عبد الله بن مس الش رضي الله عنه : يؤخذ بسعر يومها وبأعلى وبأرخص. رواه الحاكم والدار قطني. انظر مجمع الزوائد . )1(
عدد الصفحات ٤٥المحاجـــة في المقاصــة مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول ق التفصيل في حديث ابن عمر رضي الله عنها فليرجع. قال السبكي رحمه الله : ويشترط في هذا القسم القبض في المجلس . (ف عوضاً قبل حلول الدين لم يصح أما تقديم الدين فيجوز. اه .)1(على الشروط والأمثلة فليراجع الكتاب المذكور : ولا تصح الحوالة إلا إذا كان الحقان من جنس واحد ، ثم )2(قال الإمام العمراني في البيان ق ث والمؤجل على المؤجل . قال الباحث: ومنه يعلم حكم المقاصة في الصور المذكورة . ق لا يخفى على قارئ فن المعاملات. لذا نجد التوافق بينها في أكثر الشروط وننقل لك عبارات من كتاب الياقوت النفيس في الفقه للعلامة الش في باب الحوالة فقال شروط الدينين )(أحمد بن عمر الشاطري الحسيني في الياقوت النفيس أربع وتأجيلاً وتساويها فيها، وشرح هذه الشروط الشيخ محمد بن أحمد الشاطري نجل المصنف فليراجع.)(في شرحه .11،112،111 راجع المجموع ص)1( .28/6 البيان للإمام العمرا)2( م200ه125مؤسسة الرسالة الطبعة الأو95-9 ص)( .8،8 / شرح الياقوت النفيس)(
عدد الصفحات ٤٦الشيخ شاه جيهان نقاب الهاشمي مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول في القواع)1(وق آخ والصفة والحلول وس ففيه أربعة أقوال أصحها عند النووي وهو مانص عليه في الأم في اختلاف العراقيين أن التقاص يحصل بنفس ثبوت الدينين ولا حاجة إلى الرضا . قال الباحث: هذه المقاصة الواجبة. ثم قال الزركشي: إذا علمت هذا فللناقص شروط : أن يكأحده بعض . أن يكون في الأثان أم المثليات كالطعام والحبوب فلا تقاص فيها صرح به العراقيون الثاني: مع نقل الخلاف في المثليات. أن يكون الدينان مسالثالث: قطعاً وأن تراضيا قاله القاضي حسين والماوردي وكلام الرافعي يقتضي الجواز لكن المنقول عن منع التقاص في السلم. قال الباحث: وهذا مذهب الأحناف أيضاً.)2(الأم أن يتفقا في الجنس والنوع والحلول والأجل فلو كان أحدهما دراهم والآخر دنانير الرابع: لم يقع الموقع. .9،92،91/1 )1( طبعة مؤسسة دار المعرفة ، قال الإمام الشافعي : لو سلف رجل رجلاً دارهم في مائة صاع 1/ الأم)2( حنط يكن بذلك بأس وكان لكل واحد منها على صاحبه مائة صاع بتلك الصفة وإلى ذلك الأجل ولا يكون واحداً منها قصاصاً من الآخر. اه
عدد الصفحات ٤٧المحاجـــة في المقاصــة مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول أن يكون بعالخام فقال القاضي حسين لا يجزي بلا خلاف وقال الإمام فيه احتال . أن لا يكون مما ينبي على الاحتياط ولهذا قال ابن عبد السلام ظفر المستحق بحقه السادس: عند تعذر أخذه ممه هو عليه جائز إلا في حق المجانين والأيتام والأموال العامة لأهل الإسلام. أن لا يكالس القصاص في فروع ابن القطان حتى لو قتل إنس هذا بهذا .اه ق العلامة العمراني في البيان كا سبق ذكره مع شرحه )1( ما قال الإمام محمد بن الحسمث للعلام اش بعشرين درهماً ودفع إليه الدراهم فلم يتفرقا حتى انفس هي فسخ من كل وجه فهو والسلم سواء، إن كان شراء الثوب وقبض الثمن بعد عقد الرف يصير ثمن الثوب قصاصاً ببدل الرف، تقاصا أو لم يتقاصا لأن بيع الثوب لما انفس وجه بقي قبض مضمون بعد عقد الرف فيكون استيفاء لبدل الرف ( وستأتي أمثلة أخرى في الفص الرف، ثم انفسخ بيع الثوب با هو فسخ من كل وجه لا تقع المقاصة أي إجباراً ، وإن تقاصا تق الرف يجعل كأنها فس م.2000 . الطباعة : إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي سنة الطبع756/2 الزيادات)1(
عدد الصفحات ٤٨