الشيخ شاه جيهان نقاب الهاشمي1 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول - وأداة حف1 �مم متقدماً على غيره من الدائنين فيتفادى بذلك مزاحمة الدائنين وقسمة الغرماء في كتابه المقاصة في المعاملات )1(- هذا ما قاله الدكتور فؤاد قسام مساعد قاسم الشعبي2 المرفي كان أحد المدينين أو الدائنين مديناً لأش غير المزاحمة والقسمة بين الغرماء مع أنه في الصورة المذكورة أسوة بالغرماء فإنه لم يجد عين ماله، نع متفق علي)2(رج ع مارواه أَبِوسَعِيدٍ الخُدْرِىُّ رضي الله عنه قَالَ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : .)(» خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ رَسُولُ الله ﷺ لِغُرَمَائِهِ: » خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ ف الدائن بها الدائن تكلفة الاستيفاء من بذل وقت وجهد ونفقات . م منشورات الحلبي الحقوقية . 2008 الطبعة الأو75 ص)1( .قلت أخرجه الجاعة بألفاظ متقاربة، أما مسلم مع تكلمة فتح الملهم/ مشكاة المصابيح مع المرقاة )2( ففي كتب المساقاة والمزارعة في باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس ، وأما البخاري ففي كتاب .6/5الاستقراض في باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به والنَّسَ655 والتِّيرْمِذِي 69) و أبو داود98(29/5) ومُسْ117(6/ أخرج)( أما مسلم مع فتح تكملة فتح الملهم أما مسلم 5/. مشكاة مع المرقاة6076، وفي الكبرى265/7 ففي كتاب المساقاة والمزارعة في باب وضع الجوائح
عدد الصفحات ١٧المحاجـــة في المقاصــة1 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول وم المصارف الإس المص يستغنى عن نقل النقود من مرف إلى آخر. وم الإمكان ومن فوائدها تتاشى مع الفطرة الإنسانية السليمة والمروءة والخلق الحسن . وجوب الحكم بالمقاصة عند الطلب، وروى )1(وأما حكمها فمشهور المذهب عند المالكية زياد لا يحكم بها ، وأما عند الجمهور فحكمها الجواز وقس تعالى، وليس المراد بالوجوب وجوب فقهي شرعي حتى يكون تاركه آثاً كا سيأتي . * * * . 75 هامش جامع الأمهات)1(
عدد الصفحات ١٨الشيخ شاه جيهان نقاب الهاشمي1 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول مدخل في تعري وبع هاتين البيعتين وذكر استغلال حاجات الناس . ، وقال )1(فالق « : )2(صاح وجمع أبي الصلت: كل ام حسناً أو سيئاً أو مديناً مثل ما دان . ويق)( ﴾ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ق ليقضيك المال والقرض لغة فيه حكاها الكس .)( ﴾ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗأبو إسحاق النحوي في قوله تعالى: ﴿ قال معنى القرض البلاء الحسن تقول العرب لك عندي قرض حسن وقرض سيئ وأصل القرض ما يعطيه الرجل أو يفعله ليجازى عليه، والله عز وجل لا يستقرض من عوز ولكنه يبلو عباده فالقرض كا وصفنا. .88 /7 الدر)1( . 218-217 /7 لسان العرب)2( .18 الحديد)( . 11 الحديد)(
عدد الصفحات ١٩المحاجـــة في المقاصــة20 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول قال لبيد: وإذا جوزي إن ﰑ ﰒ معن ﴾ اسﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ م تع إلي السيئ والقول السيئ. وأم قرض الباحث: هذا المعنى يشمل جميع ما ذكر في اللسان. وأما القرض المعروف فهو أخذ من القرض بمعنى القطع كا قال قاس وهناك احتالات ومناسبات أخرى. فهو عقد مخصوص بألفاظ مخصوصة ي)1(وأم لآخ فاسد كمقبوض ببيع فاسد سواء فيحرم الانتفاع به، وهذا التعريف على رأي الأحناف حيث لا يص اس والحس .8/7 رد المحتار)1(
عدد الصفحات ٢٠الشيخ شاه جيهان نقاب الهاشمي21 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول والحنابلة ، كذا في البدر الس . وعند الإمام الأنور يجوز عند عدم المنازعة )1(لحافظ المغرب العلامة الحجة الحافظ ابن عبد ال .)2(وههنا له تفصيل جميل فليراجع فيض الباري : وهو نوع من الس)(وحكمه الجواز: قال ابن قدامة السنة فلحديث أبي رافع أن النبي ﷺ استلف من رجل بكرا فقدمت على النبي ﷺ إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره الحديث رواه مس الندب لحديث أبي هريرة وأبي الدرداء.)(الله عنها فيا رواه ابن ماجه. وصفته وأم ومدي ﴾ أي مجزيون محاسبون.ﭛ ﭜبالدين وبمعنى الجزاء قال تعالى: ﴿ ما وجب في الذمة بعقد أو استهلاك وما صار في ذمته )5(وأما في اصطلاح الفقهاء: فهو كل ديناً باستقراضه فهو أعم من القرض . )6(فالدي تأجي وانته . 86-85/7فليراجع رد المحتار . 288/ البدر الساري)1( . 290-289/ فيض الباري)2( . 52/ المغني)( وحدي5/ المغن)( .5/5الدرداء مذكور في السنن الكبرى .8/7 رد المحتار)5( . 86-85/7 رد المحتار)6(
عدد الصفحات ٢١المحاجـــة في المقاصــة22 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول حيث قال: الإقراض مس)1(وقريب من هذا ذكره الإمام العلامة العمراني في البيان ﴾، ولحديﯭ ﯮ ﯯ ﯰوفع ولأثر ابن عباس وابن مسعود وأبي الدرداء، وذكرنا تخريجها سابقاً. فهو م)2(أم والنعت مترادفان وعند بعض آخرين بينها فروق ، والفرق هو اختيار الباحث لما ترجم الإمام البخ �به فليراجع)(الرابع وق .)( ﴾ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ المواصفة فقد يكون حقاً وباطلاً قال الله تعالى:﴿ في اصطلاح الفقه)5(وأم تعيب بالتنقيص فالزيادة والنقصان فيه وصف وما ليس كذلك فالزيادة والنقصان فيه أصل. وق ليس كذلك فهو أصل . وقي والكثرة من حيث الكيل والوزن أصل ومن حيث الذرع وصف وهو اصطلاح يقع على ما هو ، مع ما في الحاشية للشيخ قاسم محمد النوري .55/5 البيان)1( لسان العرب)2( ه157 ، الطبعة الأولى سنة0،518/ فيض الباري)( .116 النحل)( بهامش فتح القدير .0/8 العناية شرح الهداية)5(
عدد الصفحات ٢٢الشيخ شاه جيهان نقاب الهاشمي2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول المتعارف بين التجار في الأس في الهداي وبالذات لأن الأوصاف تابعة وإنا تأتي الأثان في مقابلتها ضمناً وتبعاً وبالعرض وكم من شيء يثبت ضمناً ولا يثبت قصداً ولهذا إذا قوبلت الربويات بجنسها فلا بد من المساواة كاًَّ ولا عبرة بالكي الأوصاف. وأما الأعيان فا يقابله ثمن قصداً وبالذات كا س المرابحة والأجل ، هذا ولما كان الناس يتابعيون بالمرابحة وبالأجل ويزيدون في هذا البيع الأثان لأجل؛ لأن البيوع على الماكسة، كا قال الإمام الأنور الكشميري في أماليه على البخاري، رأيت أن أذك عن الوقوع في الأخطاء فنقول وبالله التوفيق: تذنيب في المرابحة وبالأجل : المرابح بالإقرار أو بالبينة أو بالنكول فالمشتري له حق الفسخ واسترداد الثمن كا بين في مدارك الفقهاء ك بيع ما ملكه با قام عليه وبفضل )2( للمرغين)1(الهداي للمحقق )( ورد المحتار)(فأصبح التعريف مطرداً ومنعكساً كا لا يخفى على من راجع العناية ﴾ الآية ، قال ﭧ ﭨ ﭩ ابن عابدين الش ه158، مطبعة المكتبة الرشيدية مسجد الجامع دلهي سنة الطبع55/5/ الهداية)1( م199. دار الكتب العلمية، بيروت50-9/7 الدر المختار)2( دار الفكر95/6 العناية)( . 50-9/7 رد المحتار)(
عدد الصفحات ٢٣المحاجـــة في المقاصــة2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول الش رضي الله عنه أنه اش .)1(معرفة السنن وذك الكراه أبي يوسف كذلك الجواز ويكون مأجوراً إذا أراد المساعدة وعند محمد حرام وقال وفي نفسي منه كأمثال الجبال كذا في الدر المختار في المجلد السابع في بحث بيع العينة. فليراجع . ومقابلها التولية والوضيعة وتش حيث قال )( والهداية )2(�يج لا صاحب الهداية فإن ش والشبهة في هذه ملحقة بالحقيقة فصار كأنه اشترى شيئين وباع أحدهما مرابحة بثمنها، والإقدام على المرابحة يوجب الس ث فاتفقت ههن)(قدام للعمراني، )5(بالأج وقال العمراني: وقال شريح وابن سيرين والأوزاعي: يلزم البيع ويثبت في ذمته الثمن مؤجلاً. ث . 0/ ، وحاشية البيان66/ معرفة السنن والآثار)1( . 5/7 رد المحتار،)2( ه158 مطبعة المكتبة الرشيدية مسجد الجامع دلهي سنة الطبع60-59/ الهداية)( المطبعة دارالكتاب العربي .261،260،259/ المغني)( .7/5 )5(
عدد الصفحات ٢٤الشيخ شاه جيهان نقاب الهاشمي2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول المرابح يوسف رحمه الله يرد القيمة ويسترد كل الثمن وقيل يقوم بثمن حال وبثمن مؤجل فيرجع بفصل « :)1(م ولا ب الهداية، وعبارة المغني تش صاحب الهداية المع فاسد لجهالة الثمن فإن أعلمه البائع يعني في المجلس فهو )2(يعلم المش بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه لأن الفساد لم يتقرر ونظيره بيع الشيء برقمه والحاص عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: )(المش » التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداءقال رسول الله ﷺ والدارم وأما البيع بالأجل فمشروع بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح . ، وما بثمن مؤجل فداخل )( ﴾ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫأما الكتاب فلإطلاق قوله تعالى: ﴿ في فتح القدير: وآية المداينة قال الباحث تشير إلى هذا البيع )5(في مسمى البيع كذا قال ابن الهام يعني باعتبار إشارة النص . .100/ المغني)1( ، وهذا مذهب الحنابلة كا في المغني100/ المغني)2( .02/ مرقاة بشرح المشكاة)( .276 البقرة)( .1/ مرقاة المفاتيح مع المشكاة)5(
عدد الصفحات ٢٥المحاجـــة في المقاصــة2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول اشترى رسول الله ﷺ طعاماً من يهودي إل رضي الله عنه قالت)1(وأما السنة فعن عائشة »أجل ورهنه درعاً له من حديد وأم أيالحاجة إليها قال الباحث: ويش »رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به وهو لا يكون إلا في صورة البيع بالأجل، وهذا بعض الاحتالات في هذا الحديث والأول أقعد على المطلب هذا والبيع بالأجل على ثلاثة أنواع: - البيع إلى الأجل المعلوم .1 - البيع إلى الأجل غالباً يكون متحقق الوجود2 وهذان جائزان - البيع إلى الأجل المجهول. وهذا فاسد غير باطل . والفساد يختلف عن البطلان في البيوع عند الأحناف له أحكام خاصة كا في الهداية . بقي هناك قسم رابع وهو البيع بالأقساط منجاً . « :)2(ق للعين)(بتأجي .0/ مشكاة المصابيح مع المرقاة)1( .5/7 رد المحتار)2( . 5/7 البناية مع الهداية)(
عدد الصفحات ٢٦الشيخ شاه جيهان نقاب الهاشمي2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول ع المرابحة. فالحاص هذه الاس هذه المصارف الإس أسرار الشريع ... ولهذا منع بيع الت)1(يرب .)2(قال ذلك عمر بن عبد العزيز فائدة جليلة في البيع بالأجل والناس عنها غافلون: ليعل وبال يثبت ضمناً ولا يثبت قصداً ولهذا إذا قوبلت الربويات بجنس وأما كيفاً فلا أي لا عبرة بالأوصاف كالجودة والرداءة وإنا تظهر الأوصاف وأثانها إذا قوبلت ، ولا يجوز بيع الجيد بالرديء مما فيه الربا إلا مثلاً بمثل )(بغير جنسها ولهذا قال صاحب الهداية لإه قص فباعه بربح مائة ولم يبين فعلم المش يرى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل والش . 96/29 مجموع الفتاوى)1( . 500/29 مجموع الفتاوى)2( ، دار الفكر8-7-6-5/7 الهداية مع البناية)(
عدد الصفحات ٢٧المحاجـــة في المقاصــة2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول وب ظهرت يخير كا في العيب وإن استهلكه ثم علم لزمه بألف ومائة لأن الأجل لا يقابله شيئ من الثمن لأنه من الأوصاف وهي تابعة ولا يقابلها ثمن قصدا أن يزيد في الثمن لأجل الأجل ضمناً وتبعاً . من غير اس س الأجل فهذا لا يجوز لأنه يؤدي إلى الربا؛ لأنه يؤدي إلى أخذ البدل الثمن مقابل الأجل المحض « :)1(قصداً وبالذات، وهذا هو عين الربا خلافاً للإمام الزهري، ولهذا قال صاحب الهداية كان غ في صورة الدليل التنويري)2(الحافظ العيني في شرحه البناية على الهداية حرام لش اه الأتقي الشاذة في الأمة، فيجب الاحتياط في المسئلة؛ لأن بناء قبول العبادات والطاعات والقربات على أكل الحلال، ولهذا رس المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يس أحكام البيع كا في الكنز، وباب مدينة العلم أمير المؤمنين علي المرتضى رضي الله عنه، كان يتفقد أسواق الكوفة كا هو مروي عن الأزدي والسبيعي. / كتاب الصلح . الهداية )1( . /9 البناية)2(
عدد الصفحات ٢٨الشيخ شاه جيهان نقاب الهاشمي2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول وأفتى بتحريم هذا النوع من البيع بالأجل ش العلامة محمد ش ) حاصله أن البيع بالأجل إذا اشترط عند 859 ديوبند في المجلد الثا)1(فتاوى دار العلوم العقد إذا تش فهذا حرام لا يجوز لأنه جعل الثمن مقابل الأجل وهو وصف وتابع وليس بال فهذا شبيه برب الجواز وبين ما في الهداية في كتاب البيوع والبحر ورد المحتار من الجواز بعد التطبيق المذكور وك والأطول أجلا أنقص مالية من الحال ومن الأقر أجلاً م واحدة بل لابد من جمع الرويات كلها في الباب، ثم يؤخذ منها الحكم، وهكذا ينبغي النظر في عبارات الفقهاء وجمعها من مظان مختلفة، فلله الحمد والمنة. من الب)2( قال في الفتق رجل باع على أنه بالنقد بكذا وبالنس الخلاصة، فبيع المرابحة بالأجل في الصورة المذكورة لا يجوز ولا ريب فيها اس . نعم يجوز عند )(فلاب اختيار إحدى البيعتين في المجلس في الصورة الأولى وأما الصورة الثانية فلا. .859/2 فتاوى دار العلوم ديوبند)1( . الفتاوى الهندية ج)2( . ق860 /1 فت)( بالصواب .
عدد الصفحات ٢٩المحاجـــة في المقاصــة0 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول بعض ميزات الاقتصاد الإسلامي و أهمية المصارف الإسلامية: ليعل الاقتصادية التي جرى عليها الشرع والتي أصبحت أسسً الغفلة أو التغافل عنها تؤدي إلى أخطاء فكرية وعملية شنيعة خصوصًا في الوقت الراهن حيث جعل الاقتصاد مثارًا للبحوث وميدانًا للحروب بين الأفكار الحديثة من الرأسالية والاشتراكية ، بل أصبحت وسيلة المحاربة وقساً من أقسام الحروب ، فاليوم من أقسام الحروب حرب اقتصادية، بل هي أس أن الإس الرزق ، ولقول النبي ﷺ لا رهبانية في الإس في المجال الاقتصادي مباحًا ، بل ربا يستحس ذلك كله إلى الاقتصاد كمش الإنس المادي ، فإن الاقتصاد المادي يعتبر المعيشة مقصدا أساسيًا للإنسان وليس له أي صلة بالله تعالى وبي ﭞ ﭟ ﭠ ذلك، فإذن ما الفرق بين الإنسان والحيوان في المقاصد ، ولقد صدق الله : ﴿ ]12﴾ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ المعيش يسمح له بأن يجعل طلب المعيشة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية حياته ورغبته ، لذلك نرى القرآن ت بابتغاء فضل الله ، وعن المال بالخير ، وعن الغذاء بالطيبات من الرزق ، وعن اللباس بزينة الله، وعن المس واح
عدد الصفحات ٣٠الشيخ شاه جيهان نقاب الهاشمي1 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول ك الكري ]77﴾ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴿ - الأمر الثاني : أن الثروة مها كان شكلها وصورتها هي ملك لله تعالى ومخلوقة ، والذي 1 يملكه الإنس كذل الإنس رأي الإمام أبي الحس ﴾ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟبأمر الله الخالق رب العالمين ، قال الله تعالى : ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ] 6 ،6[ ]71﴾ﭜ مه ]6﴾ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ق ال تناولته ﯨ ﯩ ﯪ لأحكام الله ورس ﴾ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ]77[ - كل ما لدى الإنسان من ثروة إنا هي منحة الله تعالى له2 - يجب أن لا ينسى الإنسان غايته التي خلق لأجلها - وهي الآخرة - عند ترفه فيها - وب
عدد الصفحات ٣١المحاجـــة في المقاصــة2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول الترف الاقتص في الواقع والعمل ، وترى أن الإنس ذم الق ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ق ]87﴾ ﯔ حاص البهيمي فق الاش تنهار ، فلا بد للمس على أس بعي محمد تقي العثاني بن ش فيلسوف الإسلام العلامة محمد يس العثاني من تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم. * * *
عدد الصفحات ٣٢