يدركه الفجر» وهو جُنْب من أهله ثم ا ویصوه) ٩'۶ -التقطير بر في e عا 4 سواء وصل المغانة e " لر قي رج السراةء والاحتقان بمائع آو بجامد في ا کا ذلك مفظر» وان أغلم کل اله أعلم ۰ ٣-دخول الغبار ونحوه ل الصائم» ا ا ا 0 2 ولو كان فاكرا الضوسة د ليس ا ج ر منه.
عدد الصفحات ١٣٣ا را وإنك تا الط غ في ا ج كما سبق الإشارة إليه -: أن عدم التعمدء أو عدم إمكان الاحتراز» أو عدم النص مع عدم إمكان القياس» أو ما فيل نسياتاًء کی را یات پا ریب ر آااتف مت EEE الصوم» ومتي غ يقسدك› ج وفقك الله تعالى لمزيد التفقهِ في دينه. -١١ مبيحات الإفطار وما يلحق بها "'': التي لأجلها يرخص بالفطر» وهي سبعة (1) المرض . (¥) والسقر:
عدد الصفحات ١٣٤)0( ولک اله بو »( الإرهاق شنيف e أو عطش . (V۷) والاإکراه.
عدد الصفحات ١٣٥e lr Ola bh e N في صحته إلى الفساد. وهو عارض راك امام سن العلم؛ ؛ قال ای ریسا او ڪل سَصَِ tl ۵ 1 َر ere ر es اا لطر ؟ ثلاثة او ا ا ا
عدد الصفحات ١٣٦ظنه) الهلاك إن صام. الاب ا عاف كا ا رهه القالثة: إذا تيقن زيادة الرقي ا و رطء فرغ مله تار حصول الخغاي بصو الضري دجب ll ا لن حفظ النفس والمنافع الضرورية واجب. وفي الحالة الثالثة: يباح له الفطر» بل يستحب له ذلك» ويكره له إتمام الصوم؛
عدد الصفحات ١٣٧الاحتراز عن كل ما قد يوصل إليه. ومن أمغلة الحالة الغالثة = كما يرق حالات السكري المتقدم» المُرحة الشديدة المصاحبة - سواء في المعدةء أو في الإثني عشر - التهاب الكلية الحادى اتاب نوی آمراض قلي ساب اة : هل يشترط للمريض» أن ينوي ليلاً ر بإفطار نهار غد؟ لا يشترط ذلك عند جمهوز الفقهاءء زذمب الماد القانية إلى اشح اط دة لفطر ليلا إن كان الست
عدد الصفحات ١٣٨0 مُطبقاً e لو کاڻ aks (۲( السفر: وهر فما ا اا من بك الإقامة» ا کلت : الخارج مؤنة - ا نفقة - ويفصل فيه بعد فى المسافة عن بلده. لقوله نمال 5 یر e َو 9
عدد الصفحات ١٣٩اک ی کی ا ا e فا es لا جل لامراة تۇمن بان ١ 8 حر 0 0 ےک إلا د وها وجل فو ذو e کما برد TS و فا يقارب «p(o04) فتکور
عدد الصفحات ١٤٠انا ينوي الاد الإقامة ا آيام O للمسافر وتخفيف عنهء فلوسا لمعد س كط ek ا ا بخمر» a معصهة 9 فلا یں يستحق هذه الرخصة بسفره راسا : آن یشرع المسلم بالسفر وأن يجاوز عمران بلد الإقامة قبل طلوع الفجرء وكذلك لو طلع الفجر وهو مسافرء فإنه يجوز له الفطر» حيث إنه متصف
عدد الصفحات ١٤١الأول: إذا نوى المسافر الإقامة مطلقاً N e بلغت إقامته حد 9 ا الثاني : إذا عاد المسافر إلى بلد الإقامة ليلا أو نهاراً 1 بتفقصيل لکن ظز ke ن کت الفروع].
عدد الصفحات ١٤٢(۳) (4) الحَمل والرضاع: وبذا لم يمتنع صومها إذا نوته» فيباح لها وللمرضع (حال خلرّها من النفاس طوال النهار)» أن تصوماء فلو صامتا ولم تخافا ضرراً آجزآهماء فإ خافقا ضرراً جاز والمرضع لهما أن تفطرا في رمضان» إذا خافتا على آنفسهما آو غلى ولدهما المرقن أو زيادته» أو الضرر آي الهلاك: فالولد من الحامل بمنزلة عضو منهاء فالإشفاق عليه من الضرر كالإشفاق على تعش أعضاهاا ':
عدد الصفحات ١٤٣ااه اتا على ااا دد ولديهما لاا ؛ ا ت شاود چ عليهما | الفطرء > ویحرم . 2 چ إن خافتا ا ا هنا َ4 2 ولديهما مر ضا أو زيادة مرض (بغلبة ص لج ربة ة سابقة» أو بقول طب مسلم هدل ٻارع في مھ نته) ا ۳ ذلكف ê E | FFE ل مشقة شديدة» ا الإفطار. مسألسة: ما الواجب ب على الحامل أو المرضع إن أفطرتا؟
عدد الصفحات ١٤٤- وقال تعالی : ا ڪان ا 2 ل ر ےک س ا ب آنا ي 9 1۸0[ ا 8 a الایل ا داخلتان ا ي موم ك فا الا 2 اة ف r
عدد الصفحات ١٤٥الوم نة 1 ت ANE أو اا ای کے کا ا ا 8 تمونت)» والهراة ا ذلك ¥ خلاف في ا لاا ال لکكون ال ~~ لل ر کا ا لدیهماء ا ا | عاجزان عن الصوم لکونه يجهدهما ویو غلی هما فة بالا جار انپا الفطرء ا الفدية: 0 ت عن e لک | لا تق
عدد الصفحات ١٤٦0 O کإ يوم NET الإرهاق الشديد بجوع أو عطش: - لا شك بآن الخوف على النقس من الهلاك - بسبب شدة جوع أو عطش - هو في معنى المرض» بل هو أولى منه بإباحة القطر؛ اللاك فهر لق بسكم التريضن؛ لأن حفظ النفس من الضرورات الخمس لني e المحافظة - nh alle 0 مشغة بالغة کان في ت ق و الح اد الخاز e جاز n اا ر ز۱۳۳
عدد الصفحات ١٤٧: ويلحق يما یا و E : الخوف من الضعف - د الشديد أو العطش - ل د لقاء العدو .فإن المجاهد ف سبیل الله إن علم يقيناً أو بغلبة ظنّ أنه يلق عدوا وأن الصيام مضعف له عن قتاله اجر له عن إيقاع النكاية به» فله الفطر قبل ال O OO فإن له أن يتقوى باعتدال بالطعام - والشراب على لقاء العدوء ثم يقضي لك عد انقضاء الحرب› لأن الحاجة داعية إلى القطر: وال ا ۷- الإکراه: ويُقصد به حمل الغير على فعل ما لا اها ار على 1 سا وهاه رف و وبمل فلي فرق آي صائماً أكره على الفطر بتهديد بالقتل إن لم
عدد الصفحات ١٤٨