د. عبد الله بن محمد نوري الديرشوي1 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول . واستدلوا با يأتي:)1( وإليه ذهب الشافعية والحنابلةالأول: المنع مطلقاً ؛ - المقاصة بين الدينين المختلفين في الجنس من قبيل بيع الدين بالدين، وهو منهي عنه كا 1 . )(أسلفنا لا تبيعوا الذَّهبَ بالذَّهب إلا مثلاً بمثلٍ، ولا تُشِ - حدي بع .)3( »غائباً بناجِزٍ أنوج .)4(يجوز مبادلة الغائب بالغائب أحرى كا في حالة المقاصة بين الدينين المختلفين في الجنس والمالكية غر أنهم (أي: المالكي)5( االث . جاء في المدونة)6(الدينان معاً حالين، وإلا لم يجز؛ لأنه صرف مؤخر، وهو ممنوع الدنانر والدراهم إن حلت آجالها فلا بأس به، وإن لم تحل وكانت آجالها واحدة، فلا خر فيه؛ لأن . وقال ابن عب)7(الذه ؛ 358/10؛ اب394/1؛ الزرك73/1 الن)1( .118/5المرداوي، الإنصاف من هذا البحث.5 انظر الصفحة)( .1584 رقم108/3؛ مسلم، الصحيح068 رقم761/ البخاري، الصحيح)3( ؛ العس151/؛ ابن رش8/16؛90/6 ابن عبد البر، التمهيد)4( .380/4 .66/5؛ ابن عابدين، رد المحتار17/6 ابن نجيم، البحر الرائق)5( ؛ الخرشي، حاش41-411/5؛ عليش، منح الجليل193 اب)6( .34-33/5خليل .143-14/9 مالك، المدونة)7(
عدد الصفحات ١٧المُقاصَّـة بين الـديون النقـدية تأصيـلٌ شـرعيٌ و تطبيقـاتٌ معاصِـرةٌ 1 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول لذل .)1(عليه، وذلك إذا حل الأجل فيها واستدلوا على الجواز بالمنقول والمعقول: فا ورد عن عبد اللهّ بن عمر رضي اللهّ تعالى عنها أنّه قال: كنت أبيعُ الإبلَ بالبقيعِ أمّا المنقول: فأبي من هذه. فأتيتُ رس إني أبي لا بأسَ أنْ تأخُذها بس م .)(» تفترقا وبينكما شيءٌ أنه صرح بجواز الاستبدال من ثمن المبيع الذي في الذمة بغره، والمقاصة وجه الدلالة فيه: . يقول )3(الاتفاقي .308 ابن عبد البر، الكا)1( ؛ أبو داود،490 رق87/11 ؛ ابن حب639 رق139/ اب)( وق14 رق544/3؛ الترم3354 رق50/3الس . ق6181 و6180 رقم34/4م ): روي مرفوع789 رق155/في الدراي « )60/9( عن ساك بن حرب عن سعيد عن ابن عمر .. قال الترمذي وغره: لم يرفعه غر ساك. وذكر البيهقي معرفة السنن والآثار أن أكثر الرواة وقفوه على ابن عمر. قلت: وهذا لا يقدح في رفعه وقد قدمنا مرات أن الحدي بوصل .3468 رقم353/4والمتأخرين. وانظر البيهقي، معرفة السنن والآثار ؛ الموسوعة الفقهية الكويتية: 91-90/6؛ ابن عبد البر، التمهيد34/5 الكاساني، بدائع الصنائع)3( .330/38
عدد الصفحات ١٨د. عبد الله بن محمد نوري الديرشوي1 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول اب رج علي ح كان .)1(العين الحاضرة وقد ردوا على دليل المانعين بأن المقصود بالغائب فيه: هو الذي يحتاج إلى قبض، ولا يمكن . ق)(قبض ولا والدراهم من الدنانر، جعله قوم معارضاً لحديث أبي سعيد الخدري في هذا الباب، لقوله » تبيعوا منها غائباً بناجزٍ واحد منها، وحديث ابن عمر مفسر، وحديث أبي سعيد الخدري مجمل، فصار معناه: لا تبيعوا .)3(منها غائباً ليس في ذمة بناجز. وإذا حملا على هذا لم يتعارضا فهو أن الديوأم يتص بقب الأم .)4(المقاصة تكون جائزة وإن اختلف الجنس إذا اتفقا على ذلك ؛ ابن بطال، شرح صحيح 151/. وانظر أيضاً: ابن رشد، بداية المجتهد8/16 ابن عبد البر، التمهيد)1( .105 /6البخاري .8/16 ابن عبد البر، التمهيد)( .1/16 ابن عبد البر، التمهيد)3( ؛ مدكور، المقاصة في الفقه18/7؛ ؛ البابرتي، العناية شرح الهداية34/5 الكاس)4( .331-330/38؛ الموسوعة الفقهية الكويتية13-1الإسلامي
عدد الصفحات ١٩المُقاصَّـة بين الـديون النقـدية تأصيـلٌ شـرعيٌ و تطبيقـاتٌ معاصِـرةٌ 20 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول والراج المقاص الصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً، والرس .)1(»أو أحل حراماً وأرى أن ه أحدُ . أقول: )(الع لعل القول بالجواز أولى من هذا المخرج الذي يجعل الأمر متوقفاً على قبض ش واحد، خوفاً من الوقوع في مبادلة الدين بالدين المنهي عنه شرعاً. وما يدفعني إلى هذا الترجيح هو الس تقوم على الإبراء والإسقاط، وهما فيها أظهر من معنى البيع. . ك �يحصر الدين بدين آخر مخالف له في القدر والصفة، أو أن يكون أحد البدلين أو كلاهما مؤخراً فتنشغل . وعليه فهذا القول لا يصادم الحديث )3(الذمتان بغر فائدة، أو بيع الدين من غر مَنْ عليه الدين ؛ الترمذي، السنن: 3594 رقم304/3؛ أبو داود، السنن5091 رقم488/11 ابن حبان، الصحيح)1( وق135 رق634/3 عبد الله وهو ضعيف باتفاق أئمة الجرح والتعديل. والحديث يرتقي بش . 30/3الشوكاني، نيل الأوطار ؛ 418/10؛ الشرواني، حاشية على تحفة المحتاج73/1 النووي، روضة الطالب)( -11، ص1، جزء1؛ الصديق الضرير، بيع الدين: مجل9-8/ انظ)3( للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة العا16 بحث منشور ضمن أعال الدورة1 م00ه14الإسلامي، شوال
عدد الصفحات ٢٠د. عبد الله بن محمد نوري الديرشوي21 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول . )1(لأنه مخصَّصٌ بغر هذه الصورة، كا سبق لهؤلاء المانعين أن خصصوه بغر المقاصة التلقائية والله أعلم. يشترط لصحة المقاصة الاتفاقية ما يأتي:- شروط صحتها: . أن يكون كل من طرفي المقاصة دائناً للآخر ومديناً له.1 . أن يتحقق رضا كل واحدٍ من طرفي المقاصة .)(. ألا يترتب على المقاصة محظور شرعي كالربا أو شبهة ربا 3 ه الجبرية منها، ولا الطلبية. ج - المقاصة القضائية (أو الطلبية الجبرية): هي الحكم بس- تعريفها: .)3(عا تميز به حقه تكون هذه المقاصة في الدينين؛ أحدهما حالٌ والآخر مؤجلٌ، أو أحدهما أجود من - محلها: الآخر، فيتنازل صاحب الحق الأفضل عن حقه في الأفضلية، ويرفع الأمر للقضاء ليقضي فيها بالمقاصة. لكن بعض الفقهاء أدخل في هذا النوع الدينين المتساويين من كل الجهات أيضاً. أما الصورة الأخرة، أعني أن يتساوى الدينان من كل وجه، فقد أسلفنا سابقاً - حكمها: .44/8 من هذا البحث. وانظر أيضاً: الرملي، نهاية المحتاج6 انظر صفحة)1( -411/5؛ علي17/6. وانظر أيضاً: اب8 المعاي)( .34-33/5؛ الخرشي، حاشية على مختصر خليل41 .107؛ مدكور، المقاصة في الفقه الإسلامي49 المعاير الشرعية)3(
عدد الصفحات ٢١المُقاصَّـة بين الـديون النقـدية تأصيـلٌ شـرعيٌ و تطبيقـاتٌ معاصِـرةٌ 22 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول أن جمه ذلك (على المشهور عندهم) وقالوا: لا تتحقق المقاصة، ولا يُقضى بها إلا بناءً على مطالبةٍ بها من أحد الطرفين، وهو قول ضعيف لدى الش .)1(الراجح قول الجمهور وأما الصورة الأولى، أي أن يكون الدينان مختلفين؛ أحدهما حالٌ والآخر مؤجلٌ، أو أحدهما أجود من الآخر، ويتنازل صاحب الحق الأفضل عن حقه في الأفضلية. فقد اختلف الفقهاء في مشروعيتها على قولين: (والمالكي)(؛ وإليالأول: المن . ج)3(عنده والحل يستوفيه وينتفع به إلى أن يحل ما عليه. فإن تراضيا على جعل الحال قصاصاً عن المؤجل لم يجز كا .)4(في الحوالة، وحكى أبو الفرج الزاز فيها وجهاً .)6( والمالكية في المشهور عندهم)5(؛ وإليه ذهب الحنفيةالثاني: الجواز ؛ النووي، روضة 8/3؛ الدس193 اب)1( .118/5؛ المرداوي، الإنصاف73/1الطالب .35/3؛ الرحيباني، مطالب أولي النهى135/ البهوتي، شرح منتهى الإرادات)( ؛ ابن ج476/5؛ الجمل، حاش435/4 الشربين)3( .193الفقهية ه431. وأبو الفرج الزاز هو عبد الرحمن بن أحمد، ولد سنة73/1 النووي، روضة الطالب)4( ه494سنة .104-101/5عنه النووي في الروضة كثراً. انظر ابن السبكي، طبقات الشافعية .178/6؛ ابن نجيم، البحر الرائق07/5 الكاساني، بدائع الصنائع)5( .8/3؛ الدسوقي، حاشية على الشرح الكبر193 ابن جزي، القوانين الفقهية)6(
عدد الصفحات ٢٢د. عبد الله بن محمد نوري الديرشوي2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول ق .)1(ذهبٌ إلى سنةٍ، وهي مثل وزنها، فتقاصا، قال: قال لي مالك: لا بأس به استدل القائلون بالجواز بأن صاحب الحق في الدين الأفضل تنازل عن حقه برضاه، ولا مان .)(هنا قالوا: ولأن المقاصة تقوم على إبراء الذمم أولاً، ولأن تهمة السلف بزيادة، أو ضع وتعجل .)3(غر واردة في مثل هذه الصورة ويمك نقل للدين من ذمة إلى ذمة أخرى، وفي المقاصة لا نقل، بل هي إبراء للذمتين، وإسقاط للدينين فافترقا. يضاف إليه أن صاحب الحق الأفضل في الدين إذا تنازل عن حقه برضاه، وطيب نفس منه، فا الذي يمنع منه! خصوصاً أن مبنى القرض على الإرفاق والمس ذل الطرفين أيضاً. يشترط لصحة المقاصة الطلبية ما يأتي:- شروط صحتها: . أن يكون كل من طرفي المقاصة دائناً للآخر ومديناً له. 1 . رض .143/9 مالك، المدونة)1( ؛ ابن عابدين، رد المحتار179-178/6؛ ابن نجيم، البحر الرائق07/5 الكاس)( .66/5 ؛ الخرشي، شرح8/3؛ الدس193 اب)3( .34/5مختصر خليل
عدد الصفحات ٢٣المُقاصَّـة بين الـديون النقـدية تأصيـلٌ شـرعيٌ و تطبيقـاتٌ معاصِـرةٌ 2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول يك مؤجلاً. . تماث3 الدين بمقدار الزيادة. . ألا يترتب على المقاصة محظور شرعي كالربا أو شبهة ربا.4 .)1(. ألا يتعلق بأحد الدينين حق للغر ؛ دفعاً للضرر عنه، مثل حق المرتهن5 ه باب أولى، وربا صحت اتفاقية، إن تحققت فيها شروطها. الفرع الخامس: المقاصة الباطلة: ذكرن . )(صوره ف قال به كثر منهم، وهي في مجملها مما يترتب على وقوعها مخالفة حكم شرعي من قبيل بيع الدين . ومن تلك الصور الباطلة:)3(بالدين، أو الخشية من الوقوع في الربا لعدم التقابض بين البدل لا تجوز المقاصة بين رأس مال الس- المقاص ؛ اب179-178/6. وانظ50-49 المعاي)1( ؛ الخرشي، شرح مخت8/3؛ الدس66/5المحت .34/5 .118/5؛ المرداوي، الإنصاف44/8؛ الرملي، نهاية المحتاج73/1 النووي، روضة الطالب)( .380-379/5؛ الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته13-1 مدكور، المقاصة في الفقه الإسلامي)3(
عدد الصفحات ٢٤د. عبد الله بن محمد نوري الديرشوي2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول الطرف مبادل .)1(العقد، وإلا لم يصح لعدم جواز كون رأس المال ديناً في الذمة وكذل إليه برأس المال ش .)3( أي عند الفسخ، ولأنه أخذ شبهاً بالمبيع، فلا يحل التصرف فيه قبل قبضه)(مالك) من المتفق عليه ب- المقاص ت الصرف، كانت المقاصة باطلة؛ لأن عقد الصرف وقع باطلاً، ولم يثبت به دين، وما بني على الباطل .)4(فهو باطل مثله، والمقاصة لا تثبت إلا بوجود دين صحيح قائم في ذمة أحد المتقاص يمنع فقهاء المالكية من المقاصة إذا قويت تهمة التواطؤ - المقاصة إذا كانت ذريعة إلى الربا: . ومن ثم قالوا بالمنع إذا أدت المقاصة إلى أحد أمرين؛ ضَعْ وتعجلْ، أو حط الضان )5(على الربا ؛ مالك، المدونة: 16 / 6؛ اب34،06/5 الكاس)1( ؛ ا494/4؛ الأنص394-393/1؛ الزرك56/9 . هذا علاً أن المالكية لا يش38/5؛ الزحيلي، الفقه الإس118/5الإنصاف قب .337عبد البر، الكا . وهو حديث حسن ، وله شواهد متعددة. انظر: الزيلعي، 000 رقم70/4 ابن أبي شيبة، المصنف)( .51/4نصب الراية .مدك308؛ اب168 /1 السرخ)3( .133-13 ؛ الأنصاري، أس308؛ ابن عبد ال34،07/5 الكاس)4( .381-380/5؛ الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته118/5؛ المرداوي، الإنصاف494/4 .99/5 القرافي، الذخرة)5(
عدد الصفحات ٢٥المُقاصَّـة بين الـديون النقـدية تأصيـلٌ شـرعيٌ و تطبيقـاتٌ معاصِـرةٌ 2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول وأزي ع وإن لم ي امتنعت؛ لأنه حط الضان وأزيدك، وإن كان أدنى أو أقل امتنعت؛ لأنه ضع وتعجل، وهذا إذا كانا من بيع. وإذا كانا من قرض، والحال أو الأقرب أدنى أو أقل امتنع؛ لأنه ضع وتعجل، وإن كان أج على القسمين السابقين، وإن اتفق أجلها فذلك جائز سواء كانا من بيع أو من قرض أو من بيع . ولعله لا خلاف بين المالكية وغرهم في المقاصة بين النقود؛ إذ لا أحد يقول بجواز )1(وقرض ض أثر خلافهم مع الجمهور، وتوسعهم في المنع. * * * ؛ الزحيلي، الفقه 187/3. وانظر أيضاً: الصاوي، بلغة الس415-414/5 علي)1( .383/5الإسلامي وأدلته
عدد الصفحات ٢٦د. عبد الله بن محمد نوري الديرشوي2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول المطلب الثاني التطبيقات المعاصرة للمقاصة بين الديون النقدية بدخول البنوك ومؤسس بس واسعة الانتشار تشترك فيها أطراف متعددة ليس في البلد الواحد فحسب، بل على صعيد العالم بأسره، وذلك كا في المقاصة التي تتم بين البنوك برعاية من المنظات العالمية مثل ( الفيزا، والماستر كارد، والأمريكان إكس والوسطاء المتخصصين بين أطراف العقد، وكذلك المقاصة التي تتم بين الفوائد الدائنة والفوائد المدينة، وغرها من الصور المس بش تلبث أن تجد لها صدىً في عالمنا الإسلامي، لدى غالبية مؤسساتنا المالية وشركاتنا التجارية التي تتلقفها بعُجرِها وبُجَرِها من غر تمحيص ولا تدقيق، بل ولا سؤال عن مدى مشروعيتها. هذا م ه م الرفض. وأهم ما يجب استحضاره لدى النظر في حكم هذه الصور المستجدة أمور هي: . أن يكون هناك دين صحيح يقره الشرع على كلا طرفي المقاصة.1 . أن يكون الدينان متساويين في الجنس والحلول (وإلا وجب اتفاق الطرفين على المقاصة إذا اختل الأجل).
عدد الصفحات ٢٧المُقاصَّـة بين الـديون النقـدية تأصيـلٌ شـرعيٌ و تطبيقـاتٌ معاصِـرةٌ 2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول . ألا يترت3 الصرف، والتصرف على قاعدة: ضع وتعجل فإذا تحققت هذه الشروط كانت المقاصة مشروعة، وإلا فلا. وفيا يأتي سيتم عرض أهم وأشهر التطبيقات المعاصرة للمقاصة النقدية كا تجريها البنوك، على أن ما سواها لا يخرج عنها في الغالب الأعم. الفرع الأول: عمليات المقاصة بين البنوك بإشراف البنك المركزي: تق ويتم ذلك من خلال تبادل الش المس المباشر والمبادلة اليدوية للشيكات، وأخرى مستجدة ومتطورة جداً، وتعتمد على نظام إلكتروني عن طريق الشبكة العالمية. وتتم من خأولاً- الطريق الآتي: أ- إج الآتية: �جم .1 الأخرى، وتنظيم قسائم الإيداع الخاصة بها . فرز الشيكات ووضعها في مجموعات بحيث تحتوي كل مجموعة على الشيكات المسحوبة على كل بنك على حدة.
عدد الصفحات ٢٨د. عبد الله بن محمد نوري الديرشوي2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول . القي3 (حافظة إضافة) وتتضمن عدد وقيمة الش غرفة المقاصة، وترفق الشيكات المسحوبة على كل بنك بالحافظة المعدة له. . إع4 ليقدمها إلى غرفة المقاصة في البنك المركزي . تنظيم المستندات والإشعارات الخاصة بالشيكات بعد عودة مندوبه من غرفة المقاصة، 5 .)1(تمهيداً لإجراء المعالجة المحاسبية لها، وإثبات قيود اليومية في دفاتره الخاصة وتتمثب- الإج يُع البنوك الأعضاء للقيام بإجراء المقاصة بين الشيكات المسحوبة لصالح هذه البنوك، والشيكات . ولهذه الغرفة مدير يتولى إدارة الجلس)(المس المركزي الذي يقدم كافة الإمكانات والموظفين اللازمين لإجراء عمليات المقاصة. كا يكون لهذه .)3(الغرفة حسابٌ خاصٌ في دفاتره، تدون فيه مصاريفها التي تستوفى من البنوك الأعضاء وتتمثل الإجراءات في غرفة المقاصة في البنك المركزي با يلي: . يحم1 يقوم بتوزيعها على مندوبي البنوك الأخرى، ليقوم بمراجعتها ومطابقتها . يسلم مندوب كل بنك الحافظة الإجمالية (والمحررة من نسختين) إلى مدير غرفة المقاصة، .39 ؛ كراجة ، محاسبة البنوك316-315 سرايا، النظام المحاسبي في المنشآت المالية)1( .78؛ الشحادة، محاسبة المنشآت المالية17 ضيف ، محاسبة البنوك)( ؛ الشحادة، محاسبة المنشآت 17؛ ضيف ، محاسبة البنوك315 سرايا، النظام المحاسبي في المنشآت المالية)3( .78المالية
عدد الصفحات ٢٩المُقاصَّـة بين الـديون النقـدية تأصيـلٌ شـرعيٌ و تطبيقـاتٌ معاصِـرةٌ 0 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول ليقوم بتقييد الش لدى البنك المركزي، ويتم ذلك بتدوين المبالغ الواردة في الحافظة الإجمالية في الجانب الدائن من الكشف الذي يقوم بإعداده، ثم يعيد الأصلَ للمندوب، ويحتفظ بصورة من الحافظ الإجمالية. . يقوم مندوب كل بنك بعد استلام الشيكات المسحوبة على بنكه وحوافظ الإضافة المرفقة 3 �به مبالغ الش ل لبنكه على البنوك الأخرى، كانت النتيجة رصيداً دائناً، يسجل لصالحه، ويضاف إلى حسابه. . يقوم مدير غرفة المقاصة بإعداد جدول التصفية على نس4 البن علي الآتي: غرفة المقاصة إضافةاسم البنكخصم عدد الشيكاتمجموع المبالغعدد الشيكاتمجموع المبالغ 000الراجحي220000 0000الجزيرة0000 220000البلاد000 المجموعالمجموعالمجموعالمجموع 112000112000
عدد الصفحات ٣٠د. عبد الله بن محمد نوري الديرشوي1 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول . يقوم مدير غرفة المقاصة بإبلاغ البنك المركزي بنتيجة المقاصة ليتم تسجيلها في دفاتره، 5 إذ إن لكل بنكٍ عضوٍ في غرفة المقاصة حسابٌ جارٍ لدى البنك المركزي، وحسابٌ خاصٌ بغرفة المقاصة. . يوقع المندوبون على ظهر الش6 عبارة: يقيد لحساب البنك (الفلاني) في غرفة المقاصة . يق7 . )1(الشيكات المسحوبة عليه، والمستندات الخاصة بها، ليقوم بتسجيلها في دفاتر بنكه وبذلك تتم تس .)(إلى أن تنتقل النقود بشكل فعلي من بنك إلى آخر وتتم من خلال مركز المقاصة الإلكثاني حي إلكتروني حول بيانات وصور ورموز الشيكات بوسائل إلكترونية. ويمك بتصوي بدوره بإرس ه ؛ سرايا، النظام المحاس4-18؛ ضي40-39 كراج)1( .317 -316المنشآت المالية .19 ضيف ، محاسبة البنوك)(
عدد الصفحات ٣١المُقاصَّـة بين الـديون النقـدية تأصيـلٌ شـرعيٌ و تطبيقـاتٌ معاصِـرةٌ 2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول ال الشيك أو رفضه. ويمكن تلخيص الخطوات العملية التي تخص كل جانب في الآتي: وتتمثل في إرسال صور الشيكات والمعلومات التابعة لها إلى أ- مهمة البنك المسحوب له: مركز المقاصة في البنك المركزي. وتتمثل في:ب- مهام البنك المسحوب عليه: - اس1 والشكلية - الرد بالقبول أو الرفض على البنك مقدِّم الشيك إلكترونياً قبل إغلاق الجلسة. - في حال3 وتاريخه. ويمكن إجمال أهم أس أو اختلاف توقيعه، أو عدم وضوح صورة الش على طلب البنك المقدم للشيك، أو معارضة الساحب و إبلاغ البنك خطياً بالامتناع عن صرف الش قراراً صادراً عن سلطة مختصة، يترتب عليه الامتناع عن دفع قيمة الشيك. وتتمثل في:ج - مهام مركز المقاصة: - إرس1 إلكترونياً - إرسال الرد المستلم من البنك المسحوب عليه إلى البنك المقدِّم إلكترونياً.
عدد الصفحات ٣٢