المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

بحوث مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول ج 02

مجموعة من الباحثين

صفحة ١ من ٤

بحثٌ مقدَّمٌ إ « دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي م2009 يونيو3 – مايو31 المُقاصَّـة بين الـديون النقـدية تأصيـلٌ شـرعيٌ و تطبيقـاتٌ معاصِـرةٌ إعــداد الدكتور عبد الله بن محمد نوري الديرشوي

عدد الصفحات ١

+971 4 6087777هاتف+971 4 6087555فاكس الإمارات العربية المتحدة - دب 3135ص. ب mail@iacad.gov.aewww.iacad.gov.ae دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي هذا البحث يعبّر عن راأي الباحث ول يعبّر بال

عدد الصفحات ٢

د. عبد الله بن محمد نوري الديرشوي مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  مستخلص البحث المقاصة تعني إس الشّ رضا أحدٍ من الطرفين، وتتحقق عند تس بينه الأفضلي كعدم تقابض البدلين في مجلس عقد الصرف، أو أن تصبح المقاصة ذريعة إلى الربا. تقوم البنوك داخل كل بلد بإجراء عمليات المقاصة يومياً بين الشيكات المسحوبة لصالحها، والشيكات المسحوبة عليها، بإشرافٍ من البنك المركزي ومن خلال غرفة مخصصة تسمى غرفة المقاصة، وهي مقاصة مشروعة. ك للبن استعال البطاقة مشروعاً. وهن بينها من ديون في المستقبل، أو ما ينشأ بينها من ديون البيوع الآجلة كالمرابحة المؤجلة. وبعضها غ البيوع الآجلة. ولعل أهم ما يجعلها غر مشروع هو عدم وجود دين صحيح شرعاً كا في القروض الربوية، أو كون العقد باطلاً من أساسه كا في البيوع المستقبلية التي يتأجل فيها العوضان.

عدد الصفحات ٣

المُقاصَّـة بين الـديون النقـدية تأصيـلٌ شـرعيٌ و تطبيقـاتٌ معاصِـرةٌ  مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول 

عدد الصفحات ٤

د. عبد الله بن محمد نوري الديرشوي مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  مقدمة الحم الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. فلعوبع كان ا الرب الناس قدياً، ولكن ليس على مستوى المؤسسات كا هو الغالب اليوم، بل على مستوى الأفراد، وضمن حدود ضيقة. وم طويل أنواعها، وشروط صحتها، والآثار المترتبة عليها شرعاً. إلا أن دخ الناس من جهة أخرى، قد جعلا عملية المقاصة تحظى بأهمية زائدة، وتدخل س التجاري بقوة. فالبن ع وتيس والالتزامات عن طريق نقل النقود، بل عن طريق المقاصة.

عدد الصفحات ٥

المُقاصَّـة بين الـديون النقـدية تأصيـلٌ شـرعيٌ و تطبيقـاتٌ معاصِـرةٌ  مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  والبحث الذي بين أيدينا يتناول أحكام المقاصة بين الديون النقدية في الفقه الإسلامي، ثم تطبيقاتها المعاصرة في عالم اليوم، وذلك من خلال مقدمة ومطلبين وخاتمة، وعلى النحو الآتي: المقدم وفيه خمسة فروع:المطلب الأول: التأصيل الشرعي للمُقاصَّة بين الديون النقدية. الفرع الأول: تعريف المُقاصَّة. الفرع الثاني: حكم المقاصّة. الفرع الثالث: محل المقاصة. الفرع الرابع: أنواع المقاصة. الفرع الخامس: المقاصة المحرمة. وفيه أربعة فروع:المطلب الثاني: التطبيقات المعاصرة للمقاصة بين الديون النقدية. الفرع الأول: عمليات المقاصة بين البنوك بإشراف البنك المركزي. الفرع الثاني: عمليات المقاصّة الإلكترونية الناتجة عن بطاقات الائتان. الفرع الثالث: المقاصة بين البنك وعميله في الديون المستقبلية. الفرع الرابع: المقاصة الممنوعة. وتتضمن أبرز نتائج البحث وتوصياته.الخا وأخراً أس ونعم النصر.

عدد الصفحات ٦

د. عبد الله بن محمد نوري الديرشوي مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  المطلب الأول التأصيل الشرعي للمُقاصَّة بين الديون النقدية الفرع الأول: تعريف المُقاصَّة: بضم الميم، وتش- المُقاص1 بعدة معانٍ؛ منها - تتب ) سورة القصص، أي: اتبعي أثره. 11 ﴾ﮰﮭ ﮮ ﮯ﴿ - القطع. يقال: قَصَّ الشَّعْرَ والصوفَ والظِفرَ، يقصه، قصاً: قطعه. - المس .)1(صاحبَه في حسابٍ أو غره، فجعل الدَّين في مقابلة الدَّين « - وفي الاصطلاح2 . )(من ذلك الشّخص لغريمه انظر مادة (قصص) ابن منظور، لسان العرب؛ الزبيدي، تاج العروس: باب الصاد، فصل القاف.)1( . وهو مأخوذ من تعريف الدردير (الشرح الكبر39 /38 الموسوعة الفقهية الكويتية (كلمة مقاصة)( « )7/3 �له ذكر عليها ؛ التس410/5ش ) لها 85/). ومنها تعريف التس33/5؛ الخرشي، شرح مختصر خليل84/البهجة بأ ) لها بأنها19صاحب

عدد الصفحات ٧

المُقاصَّـة بين الـديون النقـدية تأصيـلٌ شـرعيٌ و تطبيقـاتٌ معاصِـرةٌ  مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  والصل والقطع، والمساواة-كا أسلفنا- وهي ذات المعاني المتضمنة في التعريف الاصطلاحي لها، حيث فيها تتبع الذمم المدينة، وقطع المطالبة من الدائنين، والمساواة بين الدينين الساقطين.. - الألفاظ المشابهة أو ذات الصّلة بالمقاصة:  هن �به الألفاظ وهي في اللغة مشأ - الحوالة: .)1(انتقل عنه .)(انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليهوفي الاصطلاح : أنّ المقاصّة سقوط أحد الدّينين بمثله بشروطه، وأما الحوالة والصّلة بين المقاصّة والحوالة : فه .)3(أخرى = كله أعل المذاهب الأخرى -إن جازت تسميتها تعريفاً- تعريف الشافعية لها بأنها �له )9/). وتعري44/8(انظ الساقط بالساقط تفيد سقوط أحد الدينين بالآخر. الرازي، مختار الصحاح، مادة (حول) باب الحاء.)1( .135/؛ البهوتي، شرح منتهى الإرادات16 الجرجاني، التعريفات)( .330/38 الموسوعة الفقهية الكويتية)3(

عدد الصفحات ٨

د. عبد الله بن محمد نوري الديرشوي مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  .)1( وهو في اللغة يعني التخلص والتنزه والمباعدة عن الشيّء ب - الإبراء: .)(إسقاط الشّخص حقاً له في ذمّة آخر وفي الاصطلاح : والصّل .)3(عوضٍ .)4( وهو في اللغة القرضج- الدَّيْن: أو: مالٌ حكميٌ )5( ما يثبت في الذمة بالوصف ولا يكون معيناً مشوفي الاصطلاح: .)6(في الذمة ببيع أو استهلاك أو غرهما .)7( وهو في اللغة القطعد- القرض: .)8( دفع مالٍ إرفاقاً لمن ينتفع به، ويَرُدُّ بَدَلَهُ له وفي الاصطلاح: والعلاقة بين القرض والدين علاقة عموم وخصوص مطلق، والقرض أخص. بمعنى أن .)9(كل قرض دين، وليس كل دين قرضاً. فالقرض أحد أسباب الدين ابن منظور، لسان العرب، مادة ( برأ ) باب الهمزة، فصل الباء.)1( ؛ الأنصاري،17/3. وانظر أيضاً: الحموي، غمز عيون البصائر330/38 الموس)( .546/5؛ البهوتي، كشاف القناع156/أسنى المطالب .330/38 الموسوعة الفقهية الكويتية)3( الرازي، مختار الصحاح، مادة (دين) باب الدال)4( . وانظر أيضاً: ابن عابدين،56 هيئة المحاس)5( .158؛ المجلة: المادة149/3رد المحتار .96/1 البركتي: قواعد الفقه)6( الرازي، مختار الصحاح، مادة (قرض) باب القاف)7( .99/ البهوتي، شرح منتهى الإرادات)8( . وانظر أيضاً: الدس111/1؛ حيدر، درر الحكام56 المعاير الشرعية)9( .43/3

عدد الصفحات ٩

المُقاصَّـة بين الـديون النقـدية تأصيـلٌ شـرعيٌ و تطبيقـاتٌ معاصِـرةٌ 10 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول والدين قد يكون حالاً (وهو ما يجب أداؤه فوراً، أو عند طلب الدائن له، سواءٌ أكان حالاً في أصل .)1(معين في المستقبل، أو مقسطاً على أوقات معينة والصلة بين المقاصة وبين الدين أو القرض جلية؛ إذ إن جوهر المقاصة وقوامها هو الدَّين، والحلول والأجل شروط يلزم منها صحة المقاصة، أو فسادها، و لزومها، أو عدم لزومها.. الفرع الثاني: حكم المقاصّة: اختلف الفقهاء في حكم المقاصة في الجملة على قولين: ويالأول: .)(أيضاً .)3( ويرى الجواز. وإليه ذهب عامة الفقهاءالثاني: ويعود سبب اختلافهم في حكم المقاصة إلى تكييفهم لها. فمن نظر إليها على أنها من قبيل بيع الدين بالدين قال بعدم مشروعيتها، ومن نظر إليها على .)4(أنها إسقاط (أو متاركة أو إبراء) قال بمشروعيتها .96/1. وانظر أيضاً: البركتي: قواعد الفقه56 المعاير الشرعية)1( .118/5؛ المرداوي، الإنصاف44/8؛ الرملي، نهاية المحتاج73/1 النووي، روضة الطالب)( ؛ 14-141/9؛ مالك، المدونة84/3؛ المرغيناني، الهداي10/11 الباب)3( ؛493/4؛ الأنصاري، أسنى المطالب73/1؛ النووي، روضة الطالب99/5القرافي، الذخرة .118/5؛ المرداوي، الإنصاف358/10ابن قدامة، المغني ؛ الرملي، 193؛ ابن جزي، القوانين الفقهية143/9؛ مالك، المدونة150/30 السرخسي، المبس)4( ؛310/3؛ البه534/4؛ الشربين44/8نهاي .35/3الرحيباني، مطالب أولي النهى

عدد الصفحات ١٠

د. عبد الله بن محمد نوري الديرشوي11 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول - استدل الفريق الأول على عدم مشروعيتها (بنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع .)( قالوا: (والكالئ بالكالئ): الدين بالدين )1(الكالئ بالكالئ - واستدل الفريق الثاني على مشروعيتها با يأتي: - أن1 .)3(براءة الذمم دون تكلف الأخذ والإعطاء - إن مطالب وذلك لأن عدم القول بالمقاصة يعني أن يستوفي أحدهما من صاحبه، ثم يرد عليه من ساعته ما .)4(كان له قِبَله، والشريعة لا تقر الاشتغال با لا فائدة فيه - الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها، وإذا كان الدينان متساويين من كل وجه فإنه لا فائدة 3 . )5(لأيٍ منها في مطالبة صاحبه بدينه .)6(- يُعتبرَُ آخِرُ الدينين قضاءً عن أولها، ومن ثمَّ فإنه يكون قبضاً للدين الأول 4 وقال: قال اللغويون: هو النس70-69 رقم7-71/3 الدار قطني، الس)1( . ونقل عن الشافعي أن أهل الحديث يوهنون هذا الحديث ،3366 رقم303/4معرفة السنن والآثار وعن أحمد قوله: هذا حديث رواه موسى بن عبيدة وهو غر قوي « : )105 رق6/3( دين بدين . ونقله الدار قطني والبيهقي وغرهما 534/4؛ الشربيني، مغني المحتاج44/8 الرملي، نهاية المحتاج)( عن أئمة اللغة كا في الهامش الذي سبق. .55 المعاير الشرعية)3( ؛ الرحيب44/8؛ الرم150/30 السرخ)4( .35/3 .150/30 السرخسي، المبسوط)5( .89-88/3؛ حيدر، درر الحكام19/14 السرخسي، المبسوط)6(

عدد الصفحات ١١

المُقاصَّـة بين الـديون النقـدية تأصيـلٌ شـرعيٌ و تطبيقـاتٌ معاصِـرةٌ 12 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول - إن من مات وعليه دين لوارثه، فإن ذمته تبرأ بانتقال التركة لوارثه، ولا يؤمر ببيعها في 5 .)1(دينه، لعدم الفائدة فيه، لانتقال العين إليه وأما ما استدل به المانعون من تشبيهه ببيع الدين بالدين المنهي عنه شرعاً فأجابوا عنه بأنه: .)(إما مخصوص بغر المقاصة في النقود، أو أن محل النهي هو بيع الدين لغر مَنْ عليه الدين كا يمكن أن يجاب بأن المقاصة إس ومن ثمَّ كانت التهمة فيها معدومة، وخصوصاً مع تس .)3(أو الأجل وعليه فإن القول بمشروعية المقاصة لا ينبغي أن يكون محل خلاف بين أهل العلم.. الفرع الثالث: محل المقاصة: الأص أوردناه خ العين والدين، وقد تتبعها وناقش إح .)4(الإسقاط بعوض باتفاق من الطرفين، ومن ثم فهي ليست من المقاصة الحقيقية في شيء .493/4؛ الأنصاري، أسنى المطالب39/1 الزركشي، المنثور)1( .44/8 الرملي، نهاية المحتاج)( .411/5؛ عليش، منح الجليل193؛ ابن جزي، القوانين الفقهية99/5 القرافي، الذخرة)3( .331/38؛ وانظر أيضاً: الموسوعة الفقهية الكويتية19-14 مدكور، المقاصة في الفقه الإسلامي)4(

عدد الصفحات ١٢

د. عبد الله بن محمد نوري الديرشوي1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول الفرع الرابع: أنواع المقاصّة : يمك (طلبية من طرف وجبرية في حق الطرف الآخر). وفيا يلي تفصيل ذلك: أ- المقاصة التلقائية (الجبرية): ه- تعريفه .)1(الطرف وتكون في الدينين - من النقود - المتفقين في الجنس والصفة والحلول. - محلها: عام- حكمه الش . ووافقهم المالكية في )(وع القول بمشروعيتها، إلا أنهم خالفوهم في القول بأنها تقع بصورة تلقائية، وقالوا: إنها لا تتحقق .)3(ولا يقضي بها القاضي إلا بناءً على مطالبةٍ من أحد الطرفين بها وأما أدلة مشروعية هذا النوع من المقاصة فهي نفس الأدلة التي أسلفناها آنفاً في مشروعية .)4(المقاصة بصورة عامة .49 المعاير الشرعية)1( ؛ النووي، روضة الطالب84/3؛ المرغيناني، الهداي10/11 انظ)( ؛ المرداوي، الإنصاف: 358/10؛ ابن قدامة، المغني493/4؛ الأنصاري، أس73/1 .118/5 ؛ الدس193؛ اب14-141/9 مال)3( .8/3الكبر من هذا البحث.6-5 انظر الصفحة)4(

عدد الصفحات ١٣

المُقاصَّـة بين الـديون النقـدية تأصيـلٌ شـرعيٌ و تطبيقـاتٌ معاصِـرةٌ 1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول يشترط لصحة المقاصة الجبرية ما يأتي:- شروط صحتها: . أن يكون كل من طرفي المقاصة دائناً للآخر ومديناً له في نفس الوقت.1 . أن يك ق الزي تق وأي بأن صاحب .)1(فيجوز، لتشوف الشارع إليه . ألا يتعل3 من جنس واجب نفقتها، فلا يحتسب به عليها من نفقتها مع عسرها؛ لأن قضاء الدين إنا يكون با فضل عن النفقة، والنفقة مقدمة عليه دفعاً للضرر عن المدين. وكتجهيز الميت فإنه مقدم على الدي .)(ودفعاً للضرر عنه. وكحق المرتهن في استيفاء دينه من الرهن قبل غره من الدائنين . ألا يترتب على المقاصة محظور شرعي كالربا أو شبهة الربا مثلاً كعدم التقابض في مجلس 4 .)3(الصرف، والتصرف على قاعدة: ضع وتعجل ؛ 118/5؛ المرداوي، الإنصاف535 /4؛ الشربيني، مغني المحتاج66/5 اب)1( .310/3البهوتي، كشاف القناع .379-378/5 الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته)( قاع)3(

عدد الصفحات ١٤

د. عبد الله بن محمد نوري الديرشوي1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول . أن يكون الدينان مستقرين. فلو كانا أو أحدُهما دينَ سلمٍ، لم يجز. 5 . أن يكون الدينان بنفس القوة. وهو شرط انفرد به الحنفية. ومن ثمَّ قالوا: لا تقاص ب6 دين الزوج على زوجته ودين نفقتها الذي لا يزال في ذمته؛ لأن دين النفقة ضعيف يسقط بموت .)1(الزوج قبل أدائه هذه هي شروط المقاصة الجبرية، فإن اختل أحدها لم تعد المقاصة جبرية، وينظر فإن تحققت فيها شروط الأنواع الأخرى دخلت فيها، وإلا كانت باطلة. ب- المقاصة الاتفاقية (أو الاختيارية): .)( هي سقوط الدينين بتراضي الطرفين على انقضاء الالتزام فيا بينها - تعريفها: = عق بالزيادة، لأن المعطي جعل للزمان مقداراً من الثمن بدلاً منه. ومعن ذل والنق والأمتع ، 17/، وانظر: بداي89،5كان ، والفقه 70، والربا والمعاملات في الإس135/، وأعلام الموقع14 . 381/5الإسلامي وأدلته ؛ 66/5. وانظر أيضاً: ابن عابدين، رد المحتار49 للوق)1( ؛ الشربيني، مغني المحتاج393-39/1؛ الزركشي، المنثور في القواع89/3حي ؛ البهوتي، كشاف 118/5؛ المرداوي، الإنصاف476/5؛ الجمل، حاشية على شرح المنهج535 /4 .380 -375/5؛ الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته310/3القناع .50 المعاير الشرعية)(

عدد الصفحات ١٥

المُقاصَّـة بين الـديون النقـدية تأصيـلٌ شـرعيٌ و تطبيقـاتٌ معاصِـرةٌ 1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول تك- محله والآخ .)1(ضعيفٍ أما القس- حكمها: فبناءً على قول ضعيف لدى الش أي ؛ فكا أن الحوالة تحتاج إلى رضا المحيل والمحال فالمقاصة )(وذلك تشبيهاً منهم لها بالحوالة كذلك. وا من ذمة إلى ذمة أخرى، وفي هذه الحالة قد يكون المحال عليه من الذين ياطلون في أداء الديون، أو معروفاً بفقره وعدم قدرته على التس يجع وأما المقاصة فليس .)3(فرق جلي لا يخفى على الناظر وأم والآخ فقد اختلف الفقهاء في مدى مشروعية المقاصة فيه على قولين: . وأما المالكية فقد ذكرنا سابقاً 118/5؛ المرداوي، الإنصاف73/1 انظر: النووي، روضة الطالب)1( -7/3أن مثل هذه الصورة تحتاج عندهم إلى القضاء. انظر: حاش .8 .118/5؛ المرداوي، الإنصاف73/1 انظر: النووي، روضة الطالب)( .8-7 انظر: مدكور، المقاصة في الفقه الإسلامي)3(

عدد الصفحات ١٦