34 من أحكام النساء في الحج صفة الحج إذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج ضحىً من مكانه الذي أراد الحج منه . ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من الغسل والطيب والصلاة. ثم ينوي الإحرام بالحج ويلبي. «وصفة التلبية بالحج لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك «وإن كان خائفاً من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط فقال وإن لم يكن خائفاً من عائق لم يشترط.حابس فمحلي حيث حبستني ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً من غير جمع. فإذا طلعت الشمس يوم عرفة سار من منى إلى عرفة فنـزل بنمرة إلى الزوال إن تيسّر له، وإلاَّ فلا حرج؛ لأن النـزول بنمرة سنة . فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر على ركعتين يجمع بهما جمع ليطول وقت الوقوف والدعاء .تقديم كما فعل النبي ويدعو بما ثم يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء والتضرع إلى ا أحب رافعاً يديه مستقبل القبلة ولو كان الجبل خلفه؛ لأن السنة استقبال القبلة لا الجبل.
عدد الصفحات ٣٤35 من أحكام النساء في الحج « في ذلك الموقف العظيموكان أكثر دعاء النبي .وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فإن حصل له ملل وأراد أن يستجم بالتحدث مع أصحابه بالأحاديث النافعة وقراءة ما تيسر من الكتب المفيدة خصوصاً فيما يتعلق بكرم الله وجزيل هباته ليقوي جانب الرجاء في ذلك اليوم كان ذلك حسناً . ثم يعود إلى التضرع إلى الله ودعائه ويحرص على اغتنام آخر النهار بالدعاء فإن خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة. فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعاً إلاّ أن يصل مزدلفة قبل العشاء الآخرة فيصليها في وقتها . لكن إن كان محتاجاً إلى الجمع إما لتعب أو قلة ماء أو غيرهما فلا بأس بالجمع وإن لم يدخل وقت العِشاء . وإن كان يخشى أن لا يصل مزدلفة إلاَّ بعد نصف الليل فإنه يصلي ولو قبل الوصول إلى مزدلفة ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد نصف الليل. ويبيت بمزدلفة فإذا تبين الفجر صلى الفجر مبكراً بأذان وإقامة ثم قصد المشعر الحرام حتى يسفر جداً . وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه ويكون حال الذكر والدعاء مستقبلاً القبلة رافعاً يديه . فإذا أسفر جداً دفع قبل أن تطلع الشمس إلى منى ويسرع في وادي محسر .
عدد الصفحات ٣٥36 من أحكام النساء في الحج فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة وهي الأخيرة مما يلي مكة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى كل واحدة بقدر الحمّصة تقريباً يكبر مع كل حصاة . فإذا فرغ ذبح هديه ثم حلق رأسه إن كان ذكراً وأما المرأة فحقها التقصر دون الحلق . ثم ينـزل لمكة فيطوف ويسعى للحج. والسنة أن يتطيب إذا أراد النـزول إلى مكة للطواف بعد الرمي والحلق . ثم بعد الطواف والسعي يرجع إلى منى فيبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر ويرمي الجمرات الثلاث إذا زالت الشمس في اليومين . والأفضل أن يذهب للرمي ماشياً وإن ركب فلا بأس . فيرمي الجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى ويكبر بعد كل حصاة. ثم يتقدم قليلاً ويدعو دعاء طويلاً بما أحب فإن شق عليه طول الوقوف والدعاء بما يسهل عليه ولو قليلاً ليُحَصِّل السنة . ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة . ثم يأخذ ذات الشمال فيقف مستقبل القبلة رافعاً يديه ويدعو دعاء طويلاً إن تيسر له وإلا وقف بقدر ما تيسر . ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف ولا يدعو بعدها .
عدد الصفحات ٣٦37 من أحكام النساء في الحج فإذا أتم رمي الجمار في اليوم الثاني عشر فإن شاء تعجل ونزل من منى وإن شاء تأخّر فبات بها ليلة الثالث عشر ورمى الجمار الثلاث بعد الزوال كما سبق . والتأخر أفضل، ولا يجب إلاّ أن تغرب الشمس في اليوم الثاني عشر وهو بمنى، فإنه يلزمه التأخر حتى يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال . فإذا أراد الخروج إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع لقول النبي . إلاَّ أنه خفف « : عن الحائض، فالحائض والنفساء ليس عليهما فائدة: •يجب على المحرم بحج أو عمرة ما يلي : ) أن يكون ملتزماً بما أوجب الله عليه من شرائع دينه كالصلاة في أوقاتها مع 1 الجماعة ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﴿ ) أن يتجنب ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والعصيان2 . ] 197[ ﴾ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ) أن يتجنب أذية المسلمين بالقول أو الفعل عند المشاعر أو غيرها .3 ) أن يتجنب جميع محظورات الإحرام4 - فلا يأخذ شيئاً من شعره أو ظفره فأما نقش الشوكة ونحوه فلا باس به وإن خرج دم.
عدد الصفحات ٣٧38 من أحكام النساء في الحج - ولا يتطيب بعد إحرامه في بدنه أو ثوبه أو مأكوله أو مشروبه ولا يتنظف بصابون مطيّب فأما ما بقي من أثر الطيب الذي تطيّب به عند إحرامه فلا يضر. - ولا يقتل الصيد وهو الحيوان البري الحلال المتوحش أصلاً . - ولا يجامع. - ولا يباشر لشهوة بلمس أو تقبيل أو غيرهما. - ولا يعقد النكاح لنفسه ولا غيره ولا يخطب امرأة لنفسه ولغيره. - ولا يلبس القفازين وهما شراب اليدين فأما لف اليدين بخرقة فلا بأس به. وهذه المحظورات السبعة محظورات على الذكر والأنثى. •ويختص الرجل بما يلي: ) لا يغطي رأسه بملاصق فأما تظليله بالشمسية وسقف السيارة والخيمة 1 وحمل العفش عليه فلا بأس به ) لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف إلاَّ 2 إذا لم يجد إزاراً فيلبس السراويل أو لم يجد نعلين فليلبس الخفاف ) لا يلبس ما كان بمعنى ما سبق فلا يلبس العباءة ولا القباء ولا الطاقية ولا 3 الفنيلة ونحوها ويجوز أن يلبس النعلين والخاتم ونظارة العين وسماعة الأذن وأن يلبس الساعة في يده أو يتقلدها في عنقه ويلبس الهميان والمنطقة وهما ما تجعل فيه النفقة.
عدد الصفحات ٣٨39 من أحكام النساء في الحج ويجوز أن يتنظف بغير ما فيه طيب وأن يغسل ويحك رأسه وبدنه وأن سقط بذلك شعر بدون قصد فلا شيء عليه. والمرأة لا تلبس النقاب وهو ما تستر به وجهها منقوباً لعينيها فيه ولا تلبس البرقع أيضاً والسنة أن تكشف وجهها إلاَّ أن يراها رجال غير محارم لها ا.هـ .فيجب علهيا ستره في حال الإحرام وغيرها .
عدد الصفحات ٣٩40 من أحكام النساء في الحج Lأحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة J الحجُّ إلى بيت الله كُلَّ عام واجبٌ كفائي على أمة الإسلام، ويجب على كُل مسلم توفرت فيه شروط وجوب الحج، أن يحج مرة في العمر وما زاد عن ذلك فهو تطوع ـ والحجُ أحد أركان الإسلام ـ وهو نصيب المرأة المسلمة من الجهاد أنها قالتلحديث عائشة .)1(عليهن جهادٌ لا قتال فيه؛ الحجُّ والعمرة وفي الحج أحكامٌ تخصُّ المرأة منها : الحجُّ له شروط عامة للرجل والمرأة وهي الإسلام والعقل ) المَحْرَم: 1 والحرية والبلوغ والاستطاعة المالية. وتختصُّ المرأة باشتراط وجود المحرم الذي يسافر معها للحج وهو زوجها أو من تُحرَّمُ عليه تحريماً مؤبداً بنسب كأبيها وابنها وأخيها أو بسببٍ مباحٍ كأخيها من الرضاع أو زوج أمها أو ابن زوجها. أنه سمع النبيما رواه ابن عباسوالدليل على ذلك: «يخطبُ، يقول المرأة إلاَّ مع ذي محرمٍ . فقام رجلٌ فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت . )2(حاجَّةً وإِني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: فانطلق فحُج مع امرأتك رواه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح )1( متفق عليه )2(
عدد الصفحات ٤٠41 من أحكام النساء في الحج « : قال قال رسول اوعن ابن عمر .)1(ثلاثةً إلا معها ذُو محرمٍ والأحاديث في هذا كثيرةٌ تنهى عن سفر المرأة للحجِّ وغيره بدون محرمٍ، لأنَّ المرأة ضعيفةٌ يعتريها ما يعتريها من العوارض والمصاعب في السَّفر لا يقوم بمواجهتها إلاّ الرجال، ثُمَّ هي مطمعٌ للفُسَّاق، فلابدَّ من محرمٍ يصونها ويحميها من أذاهم . ويُشترط في المحرم الذي تصحبه المرأة في حجها: العقل والبلوغ والإسلام؛ لأنَّ الكافر لا يؤمنُ عليها. فإن أيست من وجود المحرم لزمها أن تستنيب من يحجُّ عنها . ) وإذا كان الحجُّ نفلاً اشترط إذن زوجها لها بالحجِّ؛ لأنه يَفُوت به حقُّه عليها. 2 « :)340/3قال المنذر: أجمع كُلُّ من أحفظ عنه من أهل العلم أنَّ له منعها من الخروج إلى الحجِّ التطوُّع. وذلك لأنَّ حقَّ الزوج واجبٌ فليس لها تفويته بما ليس انتهى .بواجبٍ كالسيد مع عبده ) يصحُّ أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة. 3 :)13/26قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ا « أو غير بنتها. وكذلك يجوز أن تحجَّ المرأة عن الرَّجل عند الأئمة الأربعة متفق عليه )1(
عدد الصفحات ٤١42 من أحكام النساء في الحج المرأة الخثعميَّة أن تحج وجمهور العلماء. كما أمر النبي عن أبيها لما قالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أن تحج عن أبيها مع أن أبي وهو شيخٌ كبيرٌ فأمرها النبي .انتهىإحرام الرجل أكمل من إحرامها ) إذا اعترى المرأةَ وهي في طريقها إلى الحجِّ حيضٌ أو نفاس فإنَّها تمضي في 4 طريقها. فإن أصابها ذلك عند الإحرام، فإنها تحرم كغيرها من النساء الطاهرات؛ لأن عقد الإحرام لا تُشترط له الطهارةُ. « :)294 - 293/3قال في المغني للنساء عند الإحرام كما يشرعُ للرجال؛ لأنه نسكٌ وهو في حقِّ الحائض والنَّفساء آكد لورود الخبر فيهما. قال جابرٌ: حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول ا . وعن ابن عبَّاسٍ )1(كيف أصنَعُ؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوبٍ وأحرمي « قالعن النبي . أمر النبي )2(ويقضيان المناسك كُلّها غير الطواف بالبيت انتهى.عائشة أن تغتسل لإهلال الحجِّ وهي حائضٌ والحكمة في اغتسال الحائض والنفساء للإحرام التنظيف وقطع الرائحة س عند اجتماعهم وتخفيف النجاسة .الكريهة لدفع أذاها عن النَّا رواه مسلمٌ )1( رواه أبو داود )2(
عدد الصفحات ٤٢43 من أحكام النساء في الحج وإن أصابهما الحيض أو النفاس وهما محرمتان لم يؤثر على إحرامهما م. ولا تطوفان بالبيت حتى فتبقيان محرمتين وتجتنبان محظورات الإحرا تطهُرا من الحيض أو النِّفاس وتغتسلا منهما. وإن جاء يوم عرفة ولم تطهرا وكانتا قد أحرمتا بالعمرة متمتعتين بها إلى الحجِّ فإنهما تحرمان بالحجِّ وتدخلانه على العمرة وتصبحان قارنتين . حاضت وكانت أهلَّت بعمرةٍ. أن عائشة والدليل على ذلك: « وهي تبكي قالفدخل عليها النبي قالت: نعم قال: هذا شيءٌ قد كتبهُ اللهُ على بنات آدم. افعلي ما يفعلُ الحاجُّ .)1(غير أن لا تطوفي بالبيت على عائشة «وفي حديث جابر المتفق عليه فوجدها تبكي. فقال ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضتُ وقد حلَّ الناس ولم أحلُل ولم أطُف بالبيت. والناس يذهبون إلى الحجِّ الآن. فقال: إن هذا أمرٌ قد كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثُم أهلي. ففعلت ووقفت المواقف كُلَّها حتى إذا طهُرَت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة. ثم قال: انتهى.قد حللت من حجك وعمرتك جميع « :)303/2« في قال العلامة ابن القيم الصحيحة صريحةٌ بأنها أهلَّت أولاً بعمرةٍ ثم أمرها رسولُ ا لما حاضت أن تُهِلَّ بالحج فصارت قارنةً ولهذا قال لها النبي .انتهى« أخرجه البخاري ومسلم )1(
عدد الصفحات ٤٣44 من أحكام النساء في الحج تفعل كما يفعل الرَّجل من حيث الاغتسال ) ما تفعله المرأة عند الإحرام:5 والتنظيف وبأخذ ما تحتاج إلى أخذه شعرٍ وظفرٍ وقطعِ رائحةٍ كريهةٍ لئلا تحتاج إلى ذلك في حال إحرامها وهي ممنوعةٌ منه. وإذا لم تحتج إلى شيءٍ من ذلك فليس بلازمٍ وليس هو من خصائص الإحرام. ولا بأس أن تتطيَّب في بدنها بما ليس له رائحةٌ ذكيَّةٌ من الأطياب؛ لحديث عائشة فنضمِّد جباهنا بالمسك عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها .)1( فلا ينهاناالنبي يدلُّ على « :)12/5قال الشوكا الجواز؛ لأنَّ لا يسكتُ على باطل ) عند نيَّة الإحرام تخلع البُرقع والنِّقاب - إن كانت لابسةً لهما - قبل 6 وهما غطاءٌ للوجه فيه نقبان على العينين تنظر المرأة منهما . لقوله الإحرام، .)2(« : والبرقع أقوى من النِّقاب. وتخلع ما على كفَّيها من القفَّازين - إن كانت قد لبستهما قبل الإحرام - وهما شيءٌ يُعمَلُ لليدين يُدخلان فيه يسترهما - وتغطي وجهها بغير النِّقاب والبرقع بأن تضع عليه الخمار أو الثوب عند رؤية الرِّجال غير المحارم لها . وكذا تغطي كفيها عنهم بغير القفازين بأن تضفي عليهما ثوباً؛ لأن الوجه والكفين عورةٌ يجب سترهما عن الرجال في حالة الإحرام وغيرهما . رواه أبو داود )1( رواه البخاري )2(
عدد الصفحات ٤٤45 من أحكام النساء في الحج « : ال شيخ الإسلام ابن تيميةق لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها وتستظلُّ بالمحمل. لكن نهاها النبي أن تنتقب أو تلبس القفازين - والقفازان غلافٌ يُصنَعُ لليد - ولو غطَّت المرأة وجهها بشيءٍ لا يمسُّ الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسُّه فالصحيح أيضاً أنه يجوز . ولا تكلَّفُ المرأة أن تجافي سترتها عن سوى بين الوجه لا بعودٍ ولا بيدٍ ولا غير ذلك. فإنَّ النبي وجهها ويديها . وكلاهما كبدن الرَّجل لا كرأسه. وأزواجه كُنَّ يسدلن على وجوههنَّ من غير مراعاةِ المجافاة. ولم يَنْقُل أحدٌ من أهل وإنما هذا « أنه قالالعلم عن النبي .انتهىقول بعض السلف « :)350/2« في قال العلامة ابن القيم حرفٌ واحدٌ في وجوب كشف المرأة وجهها عند عن النبيّ الإحرام إلاّ النهي عن النقاب. إلى أن قال: وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمةٌ. وقالت عائشة فإذا حَاذوا بِنَا سدلت إحدانا جلبابها على محرماتٌ مع النبي انتهى .وجهها فإذا جاوزنا كشفنا) ذكره أبو داود فاعلمي أيتها المسلمةُ المحرمة أنك ممنوعةٌ من تغطية الوجه والكفين بما خيط لهما خاصة كالنقاب والقفازين، وأنه يجب عليك ستر وجهك وكفيك عن الرجال غير المحارم بخمارك وثوبك ونحوهما .
عدد الصفحات ٤٥46 من أحكام النساء في الحج غطاء عن ملامسة الوجه لا بوضع عود ووأنه لا أصل لوضع شيءٍ يرفع ال عمامة ولا غيرهما. ) يجوز للمرأة أن تلبس حال إحرامها ما شاءت من الملابس النسائية التي 7 ليس فيها زينةٌ ولا مشابهةٌ لملابس الرجال وليست ضيقة تصف حجم أعضائها ولا شفافة لا تستر ما وراءها وليست قصيرة تنحسر عن رجليها أو يديها بل تكون ضافيةً كثيفةً واسعةً . « :قال ابن المنذر القُمُص والدروع والسراويلات والخمر والخفاف ) ولا يتعيَّن عليها أن تلبس لوناً معينا من الثياب كالأخضر وإنما 328/3( تلبس ما شاءت من الألوان المختصَّة بالنساء أحمر أو أخضر أو أسود ويجوز لها أن تستبدلها بغيرها إذا أرادت . ) ويُسنُّ لها أن تلبِّي بعد الإحرام بقدر ما تُسمِعُ نفسها . 8 « :قال ابن عبد البر صوتها. وإنما عليها أن تُسمع نفسها، وإنما يُكره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها. ولهذا لا يُسن لها أذانٌ ولا إقامةٌ، والمسنون لها في التنبيه في الصلاة ).331- 330/3انتهى منالتصفيق دون التسبيح . ) يجب عليها في الطواف التستُّر الكامل وخفض الصوت وغضُّ البصر 9 وألا تزاحِمَ الرجال وخصوصاً عند الحجر أو الرُّكن اليما وطوافها في أقصى المطاف مع عدم المزاحمة أفضل لها من الطواف في أدناه قريباً من الكعبة مع المزاحمة؛ لأن المزاحمة حرامٌ لما فيها من
عدد الصفحات ٤٦47 من أحكام النساء في الحج الفتنة. وأما القرب من الكعبة وتقبيل الحجر فهما سنتان مع تيسرهما . و ترتكب محرماً لأجل تحصيل سُنةٍ . بل إنه في هذه الحالة ليس سُنةً في حقها؛ لأن السنة في حقها في هذه الحالة أن تشير إليه إذا حاذته. « :) 37/8قال الإمام النووي للنساء تقبيل الحجر ولا استلامه إلاّ عند خلوِّ المطاف في الليل أو غيره لما انتهى.فيه من ضررهن وضرر غيرهن « :)331/3( وقال انتهى .أستر لها وأقلُ للزحام فيمكنها أن تدنو من البيت وتستلم الحجر « :) 394/3) قال10 أجمع أهل العلم على أنَّه لا رمل على النساء حول البيت :ابن المنذر ولا بين الصفا والمروة وليس عليهنَّ اضطباع. وذلك لأنَّ الأصل فيهما إظهار الجلد ولا يقصد ذلك في حقِّ النساء، ولأنَّ النساء يُقصَدُ فيهنّ الستر وفي الرمل انتهى.والاضطباع تعرَضٌ للكشف ) ما تفعله المرأة الحائض من مناسك الحجِّ وما لا تفعله حتَّى تطهر: 11 تفعل الحائض كُل مناسك الحج من إحرام ووقوفٍ بعرفة ومبيتٍ بمزدلفة ورميٍ للجمار. لعائشة لما حاضت ولا تطوف بالبيت حتى تطهر لقوله متفق عليه .«
عدد الصفحات ٤٧48 من أحكام النساء في الحج «ولمسلم في رواية تغتسلي « :)49/5قال الشوكا الحائض عن الطواف حتَّى ينقطع دمها وتغتسل والنَّهي يقتضي الفساد انتهى.المراد في البطلان فيكون طواف الحائض باطلاً وهو قول الجمهور ولا تسعى بين الصفا والمروة ؛ لأن السعي لا يصحُّ إلاّ بعد طواف نسكٍ؛ لم يسعَ إلاّ بعد طوافٍ. لأن النبي « :)82/8قال الإمام النووي في المجموع يصحَّ سعيه عندنا وبه قال جمهور العلماء. وقدمنا عن الماوردي أنه نقل الإجماع فيه وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد. وحكى ابن المنذر عن عطاءٍ وبعض أهل الحديث أنّه يصحُّ حكاه أصحابنا عن عطاء وداود : سعى بعد الطواف. وقال. ودليلنا: أنَّ النبي قال: . وأما حديث ابن شريك الصحابي« حاجاً فكان الناسُ يأتونه فمن قائلٍ خرجت مع رسول ا يا رسول الله سعيتُ قبل أن أطوف أو أخَّرت شيئاً أو قدمت شيئاً فكان يقول: لا حرج إلا على رجُلٍ اقترض من عرض رجلٍ مسلمٍ وهو ظالمٌ فذلك الذي هلك وحرج الصحيحين إلا أسامة بن شريك الصَّحابي، وهذا الحديث محمولٌ على ما حمله الخطابيُّ وغيره وهو أنَّ قوله هذا ـ أي .انتهى«
عدد الصفحات ٤٨49 من أحكام النساء في الحج « في قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي « :)252/5البيان إلا بعد طوافٍ. فلو سعى قبل الطواف لم يصحَّ سعيه عند الجمهور منهم الأئمة الأربعة، ونقل الماوردي وغيره الإجماع عليه. ثُمَّ نقل كلام النووي الذي مرَّ قريباً وجوابه عن حديث ابن شريكٍ ثُمَّ قال: فقوله قبل أن أطوف يعني طواف الإفاضة الذي هو ركنٌ ولا ينافي ذلك أنَّه سعى بعد طواف .انتهىالقدوم الذي هو ليس بركنٍ ـ طبعة هجر240/5وقال إلاَّ أن يتقدَّمه طوافٌ. فإن سعى قبله لم يصحَّ وبذلك قال مالكٌ والشافعيُّ وأصحاب الرأي. وقال عطاء: يجزئه، وعن أحمد يجزئه إن كان ناسياً . لما سُئِلَ عن التقديم وإن كان عمداً لم يجزئه سعيه؛ لأن النبي والتأخير في حال الجهل والنسيان قال لا حرج . ووجه الأول أنَّ النبي « إنما سعى بعد طوافه وقد قال انتهى. فعُلِمَ مما سبق أنَّ الحديث الذي استدلَّ به من قال بصحَّة الطواف قبل السعي لا دلالة فيه؛ لأنَّهُ محمولٌ على أحد أمرين: إما أنّه فيمن سعى قبل الإفاضة وكان قد سعى للقدوم فيكون سعيه واقعاً بعد طوافٍ أو أنَّه محمولٌ على الجاهل والنَّاسي دون العامد. وإنما أطلت في هذه المسألة؛ لأنه قد ظهر الآن من يُفتِي بجواز السعي قبل الطواف مطلقاً والله المستعان.
عدد الصفحات ٤٩