50 من أحكام النساء في الحج تنبيـه لو طافت المرأة وبعد أن انتهت من الطواف أصابها الحيض فإنها في هذه الحالة تسعى؛ لأن السعي لا تُشترطُ له الطهارة . « :) 246/5قال للسعي بين الصفا والمروة، وممن قال ذلك عطاء ومالك ٌوالشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي المرأة بالبيت ثُمَّ حاضت سعت بين الصفا والمروة ثم نفرت ورُويَ عن عائشة وأُمِّ سلمة أنَّهما قالتا .انتهى )1(فلتطُف بالصفا والمروة ) يجوز للنساء أن ينفرن مع الضعفة من المزدلفة بعد غيبوبة القمر ويرمين 12 جمرة العقبة عند الوصول إلى منى خوفاً عليهنَّ من الزحمة « :)285/5قال الموفّق وممن كان يقدم ضعفة أهله عبد الرحمن بن عوف وعائشة وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفاً. ولأنَّ فيه رفقاً بهم .انتهى»ودفعاً لمشقَّة الزِّحام عنهم واقتداءً بفعل نبيّهم « :)70/5وقال الإمام الشوكا الرّمي لمن كان لا رخصة له. ومن كان له رخصةٌ كالنِّساء وغيرهنَّ من الضعفة جاز .انتهىقبل ذلك رواه الأترم )1(
عدد الصفحات ٥٠51 من أحكام النساء في الحج « :)125/8وقال الإمام النووي السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرهم من مزدلفة قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل إلى منى ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس .. ثم ذكر الأحاديث الدالة على ذلك . ) المرأة تقصِّر من رأسها للحجِّ والعمرة من رؤوس شعر رأسها قدر أُنْملة 13 ولا يجوز لها الحلق. والأُنملة رأس الأصبع من المفصل الأعلى « :)310/5قال خلاف في ذلك. قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم وذلك لأنَّ الحلق في « حقهنَّ مُثلةٌ . وقد روى ابن عباس قال: قال رسول ا . )1(النساء حلق إنما على النساء التقصير أن تحلق المرأةُ رأسها. رواه وعن عليٍّ قال: نهى رسول ا الترمذي وكان أحمد يقول: تقصر من كُلِّ قرنٍ قدر الأُنملَةِ وهو قول ابن عمرو والشافعي وإسحاق وأبي ثور. وقال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن المرأة تقصِّر من كُلِّ رأسها قال نعم تجمع انتهى طبعة هجر .شعرها إلى مَقْدم رأسها ثُمَّ تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملةٍ « :)154،150/8قال الإمام النووي لا تؤمرُ المرأة بالحلق بل وظيفتها التقصير من شعر رأسها؛ لأنه بدعةٌ في حقهنَّ ومُثلةٌ رواه أبو داود )1(
عدد الصفحات ٥١52 من أحكام النساء في الحج ) المرأة الحائض إذا رمت جمرة العقبة وقَصَّرت من رأسها فإنَّها تحلُّ من 14 إحرامها ويحلُّ لها ما كان محرماً عليها بالإحرام إلا أنها لا تحلُّ للزوج فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها حتى تطوف بالبيت طواف الإفاضة. فإن وطئها في هذه الأثناء وجبت عليها الفدية. وهي ذبح شاةٍ في مكة توزعها على مساكين الحرم؛ لأن ذلك بعد التحلل الأول . ) إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة، فإنها تسافر متى أرادت ويسقط 15 عنها طواف الوداع « قالتلحديث عائشة ، فقال: أحابستنا هي. قلت: قالت فذكرت ذلك لرسول ا يا رسول الله: إنها قد أفاضت وطافت بالبيت، ثُمَّ حاضت بعد الإفاضة. .)1(قال: فلتنفر إذن وعن ابن عباس .)2(خُفِّف عن المرأة الحائض رخَّص للحائض أن تصدرَ قبل أن وعنه أيضاً أن النبي . )3(تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة « :)218/8قال الإمام النووي عوامُّ أهل العلم منهم مالكٌ والأوزاعيُّ والثوريُّ وأحمدَ وإسحاق وأبو متفق عليه )1( متفق عليه )2( رواه أحمد )3(
عدد الصفحات ٥٢53 من أحكام النساء في الحج .انتهىثور وأبو حنيفة وغيرهم « :)461/3قال في النَّفساء كالحكم في الحائض؛ لأن أحكام النفاس أحكام الحيض فيما يجب ويسقط ) المرأة تستحبُّ لها زيارة المسجد النبوي للصلاة فيه والدعاء لكن لا 16 ؛ لأنها منهيةٌ عن زيارة القبوريجوز لها زيارة قبر النبي في قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية « :)239/3« لأمرين: أولاً: عموم الأدلة، والنهي إذا جاء عامَّاً فلا يجوز لأحدٍ تخصيصه إلا بدليلٍ. ثم العلة موجودةٌ هنا « في وقال الشيخ عبد العزيز بن باز لمن زار مسجده الشريف قال الرسول إنما تُشرعُ في حقِّ الرجال خاصةً. أما النساء فليس لهنَّ زيارة شيءٍ من ، أنه لعن زائرات القبور من النساء القبور، كما ثبت عن النبي والمتخذين عليها المساجد والسُّرج. وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد والدعاء فيه ونحو ذلك مما يُشرعُ في سائر المساجد الرسول . انتهىفهو مشروعٌ في حقِّ الجميع من كتاب تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات، لفضيلة الشيخ / صالح بن فوزان الفوزان .
عدد الصفحات ٥٣54 من أحكام النساء في الحج L )1(من أحكام النساء في الحج J الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه وسلم وبعد: فهذه بعض الأسئلة التي أجاب عليها فضيلة الشيخ محمد بن صالح ابن سؤالاً من الحيض وسبق نشرها في عدة كتيبات ونشرت 60عثيمين في رسالة وهاهي مفردة.«أيضاً في كتاب نسأل الله أن ينفع بها من كتبها ونشرها ووزعها بين إخوانه وأخواته المسلمين والمسلمات.. آمين . وكتبه عبد الله بن أحمد العلاف للشيخ/ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ . )1(
عدد الصفحات ٥٤55 من أحكام النساء في الحج كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام وهل يجوز للمرأة ) 1السؤال رقم الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا ؟ ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي أولاً: الجواب: أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره. إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرمثانياً: أمر أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي وهي حائض؛ لأن النبي الله عنه وعنها، حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل بثوب وتحرم وهكذا الحائض أيضاً وتبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف بالبيت وتسعى. هل لها أن تقرأ القرآن . فنعم الحائض لها الحق أن تقرأ وأما قوله في السؤال: القرآن عند الحاجة أو المصلحة أمَّا بدون حاجة ولا مصلحة إنما تريد أن تقرأه تعبداً وتقرباً إلى الله فالأحسن ألاَّ تقرأه. سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة )2السؤال رقم أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو العمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلاَّ بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك؟
عدد الصفحات ٥٥56 من أحكام النساء في الحج الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هوالجواب: دم الحيض الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر ثم طواف الإفاضة، أمَّا إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك؛ فإن طوافها يصح عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت. قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت )3السؤال رقم ومحرمها مضطر للسفر فوراً، وليس لها أحد بمكة فما الحكم ؟ تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت وهذا إذا كانت الجواب: في المملكة لأن الرجوع سهلا ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه، أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفض وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها في نفس السفر؛ لأن طوافها حينئذٍ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور .
عدد الصفحات ٥٦57 من أحكام النساء في الحج ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها) 4السؤال رقم ذلك الحج؟ هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يُعرف متى حاضت وذلك لأن بعض الجواب: أفعال الحج لا يمنع الحيض منه وبعضها يمنع منه، فالطواف لا يمكن أن تطوف إلاَّ وهي طاهرة وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض. تقول السائلة: لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي )5السؤال رقم وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منها عذر شرعي فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم ن الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع وبجهلٍ مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام، وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصلح لك أن تطوفي فقد أفسدت وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح ؟ وهل هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي؟ وهل عليَّ إعادته أفيدوني عمَّا يجب فعله بارك الله فيكم. هذه أيضاً من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم. وأنت في هذه الجواب: الحالة يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع ما دمت كنت حائضاً عند الخروج من مكة؛ « :وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس ، وفي رواية لأبي الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلاَّ أنه خفف عن الحائض
عدد الصفحات ٥٧58 من أحكام النساء في الحج لما أخبر . ولأن النبي«داود أن صفية طافت طواف الإفاضة قال عن الحائض أما طواف الإفاضة فلابد لك منه . ولمَّا كنت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك لأن الجاهل الذي يفعل شيئاً من محظورات الإحرام لا ] 286﴾ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﴿ شيء عليه لقوله تعالى: ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﴿قال الله تعالى فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على ]5[﴾ﮮ ﮯ ﮰ المحرم إذا فعلها جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به . المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان )6السؤال رقم الحج عدا الطواف والسعي إلاَّ أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج ؟ لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر والذي يُفهم من الجواب: السؤال حين قالت (مبدئياً) أنها لم تر الطهر كاملاً، فلابد أن ترى الطهر كاملاً فمتى طهرت اغتسلت وأدت الطواف والسعي وإن سعت قبل الطواف فلا حرج لأن النبي سئل في الحج عمن سعى قبل أن يطوف فقال: لا حرج .
عدد الصفحات ٥٨59 من أحكام النساء في الحج امرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض ولمَّا وصلت )7السؤال رقم إلى مكة ذهبت إلى جدة لحاجة لها وطهرت في جدة واغتسلت ومشطت شعرها ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح وهل يلزمها شيء؟ حجها صحيح ولا شيء عليها .الجواب: سائلة: أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم )8السؤال رقم أُحرم وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وما يجب عليَّ ؟ هذا العمل ليس بجائز والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الجواب: الميقات إلاَّ بإحرام حتى لو كانت حائضاً فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح . والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر نازل من ذي الحليفة يريد حجة الوداع فأرسلت إلى ولدت والنبي ودم « كيف أصنع ؟ قالالنبي الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال النبي « لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها هذه رواية البخاري ومسلم وفي صحيح غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري
عدد الصفحات ٥٩60 من أحكام النساء في الحج البخاري أيضاً ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض وتقص من رأسها و تنهي عمرتها لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له طهارة . يقول السائل: لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي ولكن )9السؤال رقم حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي حائضاً، ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي، فما الحكم بالنسبة لزوجتي ؟ الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها؛ لأن الجواب: « قال لما حاضت صفيةالنبي دليل على أنه يجب « : فقولهأفاضت. قال: فلتنفر إذاً على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة لأنه ركن من العمرة، فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف .
عدد الصفحات ٦٠61 من أحكام النساء في الحج هل المسعى من الحرم؟ وهل تقربه الحائض؟ وهل يجب )10السؤال رقم على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد ؟ الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جداراً فاصلاً الجواب: بينهما ولكنه جدارٌ قصير، ولا شك أن هذا خيرٌ للناس لأنه لو أُدخل في المسجد وجُعِل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى، والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى لأن المسعى لا يعتبر من المسجد وأما تحية المسجد فقد يقال أن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه، والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل . تقول السائلة: قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية )11السؤال رقم فاستحييت أن أخبر أحداً ودخلتُ الحرم فصليت وطفت وسعيت، فماذا عليَّ؟ علماً بأنها جاءت بعد النفاس؟ لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي سواءً في مكة أو الجواب: « في المرأةفي بلدها أو في أي مكان لقول النبي . وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم ولا يحل تصل ولم تصم لها أن تصلي، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح وأما سعيها فصحيح؛ لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج وعلى هذا فيجب عليها أن
عدد الصفحات ٦١62 من أحكام النساء في الحج تعيد الطواف لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ولا يتم التحلل الثاني إلاَّ به وبناءً عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم. إذا حاضت المرأة يوم عرفة فماذا تصنع؟ )12السؤال رقم إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمرفي الحج وتفعل ما يفعل الجواب: الناس، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر . إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة )13السؤال رقم وهي مرتبة وزوجها مع رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها ؟ إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء الجواب: عليها وتكمل بقية أعمال الحج . إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها؟ وإذا لم) 14السؤال رقم تر الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها ناوية الحج ؟
عدد الصفحات ٦٢63 من أحكام النساء في الحج إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتفعل كل ماالجواب: تفعله الطاهرات حتى الطواف لأن النفاس لا حدّ لأقله. أما إذا لم تر الطهر فإن منع حجها صحيح أيضاً لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر لأن النبي الحائض من الطواف بالبيت والنفاس مثل الحيض في هذا.
عدد الصفحات ٦٣