المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

تنزيه القرآن الكريم عن دعاوى المبطلين طبعة مزيدة

منقذ بن محمود السقار

صفحة ٢٥ من ٣١

385 عن دعاوى الـمبطل يليد على عدد الذتور بأربعة نلايين انرأة، فإن المجتمع الأنريكي مخير بين القهول بأربعة نلايين بغي أو بأربعة نلايين أسرة شرعهة تتعدد فهم اللوج ت. وهكذا فإن إب حة القرآن لتعدد اللوج ت صورة نو حكمة الله الحكهم ، إذ واقع الأرض يصقح إ بمثل هذا التشريع، فعدد نس ء الهشر الهحوم يربحو عحلى رج له بأربعمائة نقهون انرأة، مم يجعل تعدد اللوج ت ضرورة نقبة لكل مجتمحع يخشى الفسح د ويححذر ا نبحلال، لحذلك تقحول المستشححرقة الإيط لهحة الشحميرة لورافهشه ف غقيري": «إنه لم يمق م الدلهل حتى الآن بحأي طريقححة ن طْقمقمححة عحلى أن تعحدد اللوجح ت هو ب لضحرورة شرّ اجتماعي وعقهححة في طريحق التّقححدّم .. وفي استط عتن أيض أن ن صحرّ على أنحه في بعض نراححل التّطححور ا جتماعحي عنحدن تنشأ أحوال ل صة بعهنم ، تأن ي قتل عحدد نو الذتور ضخم إلى حححدّ اسحتثن ئي في الححرب نثلاً م ي صهح تعحدد اللوج ت ضرورة اجتماعهة»(1). لكو واقعهة الإسلام في إب حة التعدد لم تخلَّ بمث لهته في التشريع، فقد ححدد بأربع زوج ت فقطم حتى يقدر الرجل على الوف ء ببقوقمو، تما سحهَّج الإسحلام هذ الشرعة وزانه بجمقة نحو الآداب والضحوابط، التحي تقحلم المنصحف بتبرئحة القرآن نو نساولهة الممارس ت الخ طئة التحي يقحع بهح بعحض المعحدديو الحذيو لم يتأدبوا بيدابه، ولم يفقموا أن تعدد اللوج ت لهس شموة ع برة، بل هحو نليحد نحو المسئوله ت التحي يجح عحلى الحلوج القهح م بهح والوفح ء بكحل نتطقه تهح الم لهحة وا جتماعهة والإنس نهة. ونو آداب الإسلام في هذا الخصوص أنه تت على اللوج العدل بين نس ئه أو ا نتن ع عو التعدد: ﴿ وَإِن خِف تُم ََلاَّ تُق سِطُوا فيِ ال يَتَرمَى فَرنكِحُوا مَر طَربَ لَكُم مِّنَ الاِّسَرء مَث اَى وَثُلاَثَ وَُْبَرعَ فَإِن خِف تُم ََلاَّ تَع ِْلُوا فَوَاحَِْةً ََو مَر مَنَكَ ََي مََنُكُم ﴾ (1) ق لوا عو الإسلام، عماد الديو لقهل ، ص426.)

عدد الصفحات ٣٨٥

386 تـنـزيه القرآن الكريم (النس ء: 3) ، والعدل يشمل السكو والنفقة وغيره نو نستبق ت اللوجهة وحذر النهي ﷺ نو صورة تثيراً ن نراهح عنحد المعحدديو، وهحي المهحل إلى إحدى اللوجتين ، فمذا النوع نحو الظقحم توعحد الله ف عقحه بعقوبحة ل صحة يحوم القه نة« :من كرن لده امرَترن يميل مع إحْاهمر على الأخدرى؛ جدرء يدوم القيرمدة وَحْ شقيه َرقط» (1) . ولو عدن إلى قول القح ئقين أن تعحدد اللوجح ت فهحه ظقحم لقلوجحة الأو وإه نة لكرانتم ، فجوابه: فإن التعدد فهه نصقبة لقلوجة الألحرى وإتحرام لهح ، فكهف تفوت هذ المصقبة؟ ثم إن اللوجة الث نهة ستغدو شريكحة الأولى بمه رتحة أسرتهح نحو الرجح ل والنس ء الذيو رأوا أن تلوجم نو نتلوج بغيره لير له نو أن تكون بحلا زوج، وهو صه نة له ، وياهقم لتكون زوجة ف ضقة بد ً نو أن تكون لقهقة أو عشحهقة بلا حقو و ترانة، ثم تقهث أن تصير إلى الش رع. ولذلك يرى الك ت الإيرلندي "برن رد شو" أن إب حة تعدد اللوج ت هحو العلاج لمش تل الغرب ، فهقول: «إن أوروب لو ألذت بهذا النظح م لحوفرت عح شعوبه تثيراً نو أسه ب ا نبلال والسقوط الخققي والتفكك الع ئلي». ويقول المستشر الشمير "هك ف رلين" : «إذا نظرن إلى تعدد اللوجح ت الإسلام نو الن حهة ا جتماعهة أو الأللاقهحة أو المذهههحة، فمحو يعحد مخ لفح ً - بب ل نو الأحوال - لأرقى أسقوب نو أس له الحض رة والمدنهة، بل هو علاج عملي لمش تل النس ء اله ئس ت والهغ ء، واتخ ذ المبظه ت، ونمحو عحدد العحوانس المطرد في المدنهة الغربهة بأوروب وأنريك » (2). (1) ألرجه ابو ن جه ح1969)، وأحمد ح8362.) (2) الإسلام وحقو المرأة ، بإشراف د. جعفر عهد السلام ، ص149.)

عدد الصفحات ٣٨٦

387 عن دعاوى الـمبطل رابعاً: حقوق المرأة والميراث قرلددوا: القرآن يغهو المرأة حين يجعل له نو الميراث نصف ن لقرجحل، وفي ذلك انتق ص نو أهقهة المرأة، ونع نقتم على أنه نصف إنس ن!!.. والجواب: سهق بهح ن صحور التسح وي بحين الجنسحين في الإنسح نهة، ورأينح تس ويهما في المنللة عند الله وجلائه وعق به، واستقر لدين أن التف ضل بهنمما إنما هو لدواع ن دية ببتة، ف لأصل في المسألة قوله ﷺ: «إنمَ الاسرء شقرئق الرجرل»(1). وقهل أن نقف على سه الحتلاف الحذتور عحو الإنح ث في المواريحث أود تذتير الط عنين على القرآن بأن تتهمم المقدسة تحرم المرأة نو المحيراث تقهحة حح ل وجود أشق ء له «فكنم الرب موَى قدرئلاً ... َيدمَ ْجدل مدرت ولديس لده ابدن؛ تاقنون منكه إلى اباته» (العدد27/8) ، و يفمم نو السه التورا – الذي يانو به الهمود والنص رى - أن وجود ا بو يمنع توريث ا بنة (وانظر يشوع 17/1- 3.) وحين ج ء الإسلام ت ن عرب الج هقهة يحرنون المرأة نحو المحيراث، يقحول عمر: «والله إن تن في الج هقهة ن نعد لقنس ء أنراًم حتى أنلل الله فحهمو نح أنحلل، وقسم لهو ن قسم» (2)،فألغى الإسلام شرعحة الج هقهحة، وأححل بحد ً عنحه نظح م الإرث الإسلاني المهني وفق قواعد ثلاثة: َولاً: نراع ة درجة القرابة بين المه والوارث ، فكقما اقترب الصقة ب لمه زاد النصه في الميراث، وتقما ضعف الصقة قلَّ النصه في الميراث، دونما اعته ر لجنس الوارثين، ف بنة المتوفى تألذ أتثر نو والد المتحوفى أو جحد أو ألهحه ، وهحي تن ل نصف الترتة لو ورث نع الأب والأم. (1) ألرجه الترنذي ح113)، وأبو داود ح236)،وأحمد ح (25663.) (2) ألرجه الهخ ري ح4913.)

عدد الصفحات ٣٨٧

388 تـنـزيه القرآن الكريم ثرنيدرً: نراع ة نوقع الجهل الوارث نو التت بع اللننحي للأجهح ل، ف لأجهح ل الن شئة تقدم على الأجه ل الكهيرة، لأنه تسحتقهل الأعهح ء والنفقح ت نحو دراسحة وزواج وإنف على الأبن ء، بعكس الكه ر الذيو غ لهح ً نح تخحف نفقح تهم، ونحرة ألرى أثر لقذتورة والأنوثة، فهنح المتحوفى تحرث (النصحف) أي أتثحر نحو أم المتوفى وأبهه، وحتى لو ت ن الأب هو نصدر الثروة التي للابو . ثرلثرً: نراع ة الع ء المح لي الحذي سحهتبمقه الحوارث، وفحق ق عحدة الغ حنم ب لغ رم، فكقما ت ن الأعه ء عقهه أتثر فإنه يرث أتثر، وبسه هذا يتف وت الحذتر والأنثى، لأن الأعه ء الم لهة على الذتر أتثر، ف لذتر نكقف بإع لة الأنثحىم زوجحة ت ن أم ألت ً أم بنت ً، فمي ترث نو أبهم ، ويرع ه ألوه وزوجم وابنم (1). ولو شئن أن نضرب نثلاً بأخ وأل ورث عو أبهمما، فقو ورث الحذتر عحو أبهه 100 ألف والأنثى50 ألف ً، ف لأخ نطقوب ننه أن ينفحق عحلى ع ئقتحه تسح ء وغذاء وسكن ً، بهنما ألته نكفولة النفقحة في بهح زوجمح ، وإذا تح ن الأخ يحدفع نمراً، فإن الأل تألذ نمراً، عحلاوة عحلى النفقح ت الألحرى التحي يخحتص بهح الرج ل دون النس ء، تتبمل دفع دية قتل الخطحأ نحع العصحهة والأقح رب، فمحذا وأنث له واج على الأخ دون ألته الوارثة لنصف ن ورث. وهكذا، حين جعل الله لقذتر نثل حظ أنثهين نحو المحيراث لم يقحض بحذلك لهوان النس ء أو ظقممحو، بحل قسحم المح ل ووزعحه تقسحهماً ن ديح ً ببتح ً يتن سح والمسئوله ت المنوطة بكل ننمما في المجتمع والأسرة. ثم إن الح ت التي ترث فهم المرأة نصف الرجل تعدو ثلاث ح ت(2): (1) انظر: المفصل في الرد على شهم ت أعداء الإسلام ، (2) ندوات عقمهة حول الشريعة الإسلانهة وحقو الإنس ن في الإسلام ، رابطة العح لم الإسحلاني، ص (140-141.)

عدد الصفحات ٣٨٨

389 عن دعاوى الـمبطل أ) أو د المتوفى ، ف لذتور يرثون ضعف الإن ث، لقوله تعح لى: ﴿ يُوصِديكُمُ اللهُ فيِ ََو لاَدِكُم لِنذَّكَرِ مِث لُ حَظِّ الأُنثَيَيْ ِ ﴾ (النس ء: 11.) ب) التوارث بين اللوجين ، حهث يرث اللوج نو زوجته ضعف نح ترثحه هي ننه، لقوله تع لى: ﴿ وَلَكُم نِص فُ مَر تَرَكَ ََز وَاجُكُم إِن لمَّ يَكُن لََُّنَّ وَلٌَْ فَإِن كَرنَ لََُنَّ وَلٌَْ فَنَكُمُ الرهبُعُ مَِِّّر تَرَك نَ مِن بَع ِْ وَصِيَّة يُوصِيَْ بهَِدر ََو دَي د ن وَلََُدنَّ الرهبُدعُ مَِِّّدر تَرَك تُم إِن لمَّ يَكُن لَّكُم وَلٌَْ فَإِن كَرنَ لَكُم وَلٌَْ فَنَهُنَّ الثهمُنُ مَِِّّر تَرَك تُم مِّن بَع دِْ وَصِديَّة تُوصُونَ بهَِر ََو دَي ن ﴾ (النس ء: 12.) ج) يألذ أبو المتوفى ضعف زوجتحه (أم المتحوفى) إذا لم يكحوبحنمما وارث، فهألذ الأب الثقثين وزوجته الثقث. وفي نق بل هذ الح ت الثلاث فإن الأنثى ترث نثل الذتر في ح ت، تحما في نسألة الكلالة ﴿ وَإِن كَرنَ َْجُلٌ يُوَْثُ كَلاَلَةً ََو ام رَََةٌ وَلَهُ ََخٌ ََو َُخ د ٌ فَنِكُدلِّ وَاحِدْ مِّا هُمََ السهُْسُ فَإِن كَرنُ وَا ََك ثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُم شَُْكَرء فيِ الثهنُثِ ﴾ (النس ء: 12.) تما قد قضى عمر ب لتس وي بين الألوة لأم ذتوراً وإن ثح ً، قح ل اللهحري«و أرى عمر قضى بذلك حتى عقم ذلك نو رسول الله ﷺ، ولهحذ الآيحة التحي قح ل الله تع لى: ﴿ فَإِن كَرنُوَا ََك ثَرَ مِن ذَلِ كَ فَهُم شَُْكَرء فيِ الثهنُثِ ﴾ (النس ء: 12)»(1) . ونرة ألرى س وى القرآن بين الوالديو في إرثمما نحو ولحدهم م إذا تح ن لحه ولد ﴿ وَلأَبَوَي هِ لِكُلِّ وَاحِْ مِّا هُمََ السهُْسُ مَِِّّر تَرَكَ إِن كَرنَ لَهُ وَلٌَْ ﴾ (النس ء: 12.) وهن ك أحوال تثيرة ترث انثى فهم أتثر نو الرجل، فتقدم ا بنة نثلاً على الأب والأخ والعم والخ ل، بل قد ترث هي، و يرثون. وهكذا ف لتف وت في قسم الميراث بين الذتور والإن ث لحهس نطحرداً، وهحو نتعقق بمنظونة الإسلام ا جتماعهة ونقتضه ته في توزيع المساوله ت والنفق ت، (1) ألرجه ابو أبي ح تم في تفس3/888.)

عدد الصفحات ٣٨٩

390 تـنـزيه القرآن الكريم ووفق هذ ا لتلان ت يتوزع الإرث بين الذتور والإن ث. ونختم الرد على هذ الأ بطولة بشم دة المستحشر غوست ف لوبحون، حهحث يقول: «والإسلام قد رفع ح ل المرأة ا جتماعحي وشحأنه رفعح ً عظحهماً بحد ً نحو لفضم ، للاف ً لقملاعم المكررة على غير هدى، والقرآن قحد نحنح المحرأة حقوقح ً إرثهة أحسو مم في أتثر قوانهنن الأوربهة». ويقحول«وتعححد نهحح دئ المحيراث التححي نححص عقهمح القححرآن ب لغححة العححدل والإنص ف.. ويظمر نو نق بقتي بهنمح وبحين الحقحو الفرنسحهة والإنجقهليحة أن الشريعة الإسلانهة ننب اللوج ت - اللائي ي لعم أن المسحقمين يعح شرونهو ب لمعروف - حقوق ً في الميراث نجد نثقم في قوانهنن »(1). (1) حض رة العرب ، غوست ف لوبون، ص389،401.)

عدد الصفحات ٣٩٠

391 عن دعاوى الـمبطل خامساً: شهادة المرأة قرلدددد وا: جعححل القححرآن شححم دة المححرأة بنصححف شححم دة الرجححل في قولححه: ﴿وَاَ تَش هُِْوا شَهِيَْي نِ من ِّْجَرلِكُم فَإِن لمَّ يَكُونَدر َْجُنَديْ ِ فَرَجُدلٌ وَام رَََتَدرنِ مَِِّّدن تَر ضَو نَ مِنَ الشههََْاء ََن تَ ضِلَّ إ ح َْاهمَُر فَتُذَكِّرَ إِح َْاهمَُر الأُخ رَى ﴾ (الهقرة: 282)، فلعموا أن في ذلك انتق ص ً لقمرأة، واستم نة به . والجدواب: الأنر الوارد في الآية لهس نوجم ً إلى الق ضي والح تم، تما يظو الكثيرون، إنما هو لص ح الم ل الذي يدايو آلر، فأنر الله بكت بة الدم يْ و لحفظه م فإن عجل عو ذلك، فقهستشمد عقهه شمهديو نحو الرجح ل، أو رجحلاً وانحرأتين، حتى يضهع حقه بنسه ن المرأة الواحدة لمثل هذا الأنر، الذي تضحهطه النسح ء ع دة. وقحد عققح الآيحة السحه الححذي لأجقحه طقح الله نحو صح ح الححديو ا ستهث لم له بشم دة انرأتين أو رجل واحد ﴿ ََن تَضِلَّ إ ح َْاهمَُر فَتُذَكِّرَ إِح َْاهمَُر الأُخ رَى ﴾ (الهقرة: 282)،أي لوف نسه نه فبس ، لأن المس ئل الم لهحة ممح تضهطه النس ء و تعنى به ع دة. وضلاله ولطاه ينشأ نو أسه ب ن دية ببتحة، لعل أهمم ققة لبرة المرأة بموضوع التع قد، مم قد يجعقم غير ح فظة لكل دق ئقحه ونلابس ته. لكو هذا يعنحي أن شحم دة المحرأة في المبح تم والقضح ء بنصحف شحم دة الرجل، ف لق ضي يقضي بما يتهحسر له نو الأدلحة، عمحلاً بقولحه ﷺ: «البيادة عد الْْعَ، واليميْ على الْْعى عنيه» (1)، وقد يقضي الق ضي بشم دة رجحل واححد أو بشم دة انرأة واحدة، أو بأقل نو ذلك، تما يوضبه ابو القهم بقوله: «إن الههنة الشرع اسم لم يهين الحق ويظمر ، وهي ت رة تكحون أربعحة شحمود، وتح رة ثلاثحة، (1) ألرجه الترنذي ح1341.)

عدد الصفحات ٣٩١

392 تـنـزيه القرآن الكريم ب لنص في بهنة المفقس، وت رة ش هديو، وش هد واححد، وانحرأة واححدة، وتكحون ن كو ً [انتن ع ً عو الهم] .. فقولهﷺ: «البياة على الْْعَ» ، أي عقهحه أن يظمحر ن يهين صبة دعوا ، فإذا ظمر صدقه بطريق نو الطر ح كم له »(1). ويقولوهو يرد هذ الشهمة: «فإن قهل: فظ هر القرآن يدل على أن الشح هد والمرأتين بدل عو الشح هديو، قهحل: القحرآن يحدل عحلى ذلحك، فحإن هحذا أنحر لأصب ب الحقو بما يحفظون بحه حقحوقمم، فمحو سحهب نه أرشحدهم إلى أقحوى الطر ، فإن لم يقدروا على أقواه انتققوا إلى ن دونه .. وهحو سحهب نه لم يحذتر نح يحكم به الح تم، وإنما أرشدن إلى ن يح فظ به الحق، وطر الحكم أوسع نو الطر التي تح فظ به الحقو »(2). ويقولنههن ً عقة التمههل بين شم دة الرجل والمرأة: «والمرأة العحدل ت لرجحل في الصد والأن نة والدي نة إ أنه لم لهف عقهم السمو والنسه ن قوي بمثقم ، وذلك قد يجعقم أقوى نو الرجل الواحد أو نثقه، و ري أن الظو المستف د نو شم دة نثل أم الدرداء وأم عطهة أقوى نو الظو المستف د نو رجحل واححد دونهحما ودون أنث لهما»(3). ومم يشمد لصبة هذا الفمم أن مجمل الشم دات تتس وى فهم شم دة الذتر والأنثى ، ففي شم دات القع ن بحين الأزواج تتسح وى شحم دة الرجحل وزوجتحه، فشم داته الأربع في القع ن تعدل شم دات زوجم الأربع، وذلحك نقحرر في قولحه تع لى: ﴿ وَالَّذِينَ يَر مُونَ ََز وَاجَهُم وَلمَ يَكُن لََُم شُهََْاءُ إِلاَّ ََن فُسُهُم فَشَهَردَةُ ََحَِْهِم ََْ بَعُ شَهَردَات بِرلله إِنَّهُ لَِْنَ الصَّردِقِيَْ  وَالْ َرمِسَدةُ ََنَّ لَع اَدةَ ا عَنَي دهِ إِن كَدرنَ مِدنَ (1) الطر الحكمهة، ابو القهم، ص34.) (2) الطر الحكمهة، ابو القهم ، ص219.) (3) المصدر الس بق، ص219.)

عدد الصفحات ٣٩٢

393 عن دعاوى الـمبطل ال كَرذِبِيَْ  وَيَْ ََُْ عَا هَر ال عَذَابَ ََن تَش هََْ ََْ بَعَ شَهَردَات بِرلله إِنَّهُ لَِْدنَ ال كَدرذِبِيَْ  وَالْ َرمِسَةَ ََنَّ غَضَبَ ا عَنَي هَر إِن كَرنَ مِنَ الصَّردِقِيَْ ﴾ (النور: 6-9.) ولو يفوتن التنههه إلى أنر نمم، وهو تس وي شحم دة المحرأة ب لرجحل في أهحم الشم دات التي ندلل فهم لقع طفة الغ لهة على المرأة أو ققحة الخحبرة، أي ححين يكون ا عتماد على مجرد الذت ء والحفظ، وذلك في الأنور الدينهحة، فتقهحل روايحة المرأة لقبديث ت لرجل تم ن ً، ونثقه في س ئر العقوم. وقد جعل الش رع شم دة المرأة نعتبرة في بعض المس ئل التي قد يقهل فهم شم دة الرج ل، ت لأنور النس ئهة التحي يطقحع عقهمح الرجح ل عح دة، تإثهح ت الو دة وحهضة المطققة وطمره في قوله: ﴿ وَالْ ُطَنَّقَرتُ يَتَََبَّص دنَ بِأَنفُسِدهِنَّ ثَلاَثَدةَ قُرُوَء وَلاَ َِْله لََُنَّ ََن يَك تُم نَ مَر خَنَقَ الله فيِ ََْ حَرمِهِنَّ إِن كُدنَّ يُدؤ مِنَّ بِدرلله وَال يَدو مِ الآخِرِ ﴾ (الهقرة: 228.) وفي الصبهح أن النهيﷺ قهل شم دة انرأة واحدة في الرض ع، ففي حديث عقهة بو الح رث أنه تلوج أم يحهى بن أبي إه ب، فج ءت أنحة سحوداء، فق لح : قد أرضعتكما. فذتر ذلك لقنهي ﷺ ، ففر بهنمما(1). إن التشريع القرآالذي جعل شم دة المرأة بنصف شم دة الرجل في نس ئل الدم يْ و وأنث له لم يصنعه إجب ف ً ببقم أو استم نة بمق نم وإنسح نهتم ، وإنحما هحو نراع ة لقدراته ونواههم ، وإ فحإن أهقهتمح تأهقهحة الرجحل تم نح ً في تثحير نحو المع نلات ت لههع والشفعة والإج رة والوت لة والشرتة والوقف والعتق... (1) ألرجه الهخ ري ح2659.)

عدد الصفحات ٣٩٣

394 تـنـزيه القرآن الكريم سادساً: طلاق المرأة قرلددوا: القرآن ظقم المرأة حين أذن ب لطلا بين الحلوجين، والمفحروض أن تكون الحه ة اللوجهة على التأبهد، وق لوا بأنه ظقم المرأة ححين جعحل الطحلا بهحد الرجل، دون المرأة. والجدواب: أن الطلا شرعة نوجودة عند تل الأنم بلا استثن ء، ونح نحو أنة و شرعة إ وأب ح الطلا ولجأت إلهه تبل نفر ننه في إنه ء الخلاف ت المستعصهة بين الأزواج، ف لعمد القديم يههح الطلا ، والعمد الجديد تذلك يههح الطلا بعقة اللن ، وإن حرنه فهما عدا ذلك، لكو هحذا التبحريم أدى إلى نفسحدة عظمى، فك ن سهه ً في انتش ر اللن والعلاق ت المبرنة بدون زواج، حهث يعحهش الرجل نع المرأة سنين طويقة قهل أن يتلوج ، و يمنعمما عحو الحلواج إ لشحهة وقوع الفرا ، فلا يتلوج ن إ بعد أن ينجه عدداً نو الأبن ء، ويتأتدا نو ديمونة زواجمما واستغن ئمما عو ا نفص ل. إن الطلا ضرورة اجتماعهة نعروفة في الشرائع قهل الإسلام، وهي نقحررة الهوم في ت فة القوانين المدنهة، فكهف يط ل المرء بإنس ك زوجة يطهقم ، وقحد قهل: «إن نو أعظم الهلاي نص حهة نو يوافقك و يف رقك». ويقرر الإسلام أن الأصل في الحه ة اللوجهة الديمونة التي تحرسحم المحودة والرحمة التي يجعقم الله بين اللوجين ﴿ وَمِد ن آيَرتِدهِ ََن خَنَدقَ لَكُدم مِّدن ََنفُسِدكُم ََز وَاجددرً لِّتَس ددكُاُوا إِلَي هَددر وَجَعَددلَ بَي دداَكُم مَّددوَدَّةً وََْحَ َددةً إِنَّ فيِ ذَلِددكَ لآَيَددرت لِّقَددو م يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الروم: 21)،فقد رغ القرآن في ديمونة النك ح، وححثَّ الحلوج في الإبق ء على العلاقة اللوجهة حتى حح ل الكراههحة بحين الحلوجين ﴿ وَعَدرشُِْوهُنَّ بِرلْ َع رُو ِ فَإِن كَرِه تُمُوهُنَّ فَعَسَى ََن تَك رَهُوا شَي ئرً وَيجَ عَدلَ الله فِيدهِ خَدير اً كَثِديراً ﴾ (النس ء: 19.)

عدد الصفحات ٣٩٤

395 عن دعاوى الـمبطل تما أوصى النهي ﷺ اللوج ببسو تهعل المرأة، وجعل ذلك نهلانح ً لخيريتحه بين الماننين: «خيرُكم خيرُكم لأهنه، وَنر خيرُكم لأهد » (1)، وأوصح ب لمب فظحة على رب ط اللوجهة وإن وجد في زوجته ن يكر ، فقهأنس بغير مم يح : «لا يفرك مؤمن مؤماة، إن كره ماهر خنقرً ْضي ماهر آخر» (2). وتر الإسلام الطلا ففي المروي عو النهيﷺ أنه ق ل: «َبغدض الْدلال إلى الله تعرلى الطلاق» (3)، ورغم ضعف إسن د فمعن صبهح، وهو أنحر يخفحى على نو تحدبر الآيحة التحي جعقح التفريحق بحين الحلوجين بعحض تهحد السحبرة والشه طين: ﴿ فَيَتَعَنَّمُونَ مِا هُمََ مَر يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْ َ الْ َر ءِ وَزَو جِهِ ﴾ (الهقحرة: 102)، فلا يقهق ب لمسقم أن يوافق نراد نراد الشه طين بلا ح جة ن سة لذلك. ولحماية الأسرة نو الوصول إلى الفرا بح لطلا أوجح الإسحلام حسحو العشحرة بين الحلوجين حتحى في حح ل الكراههحة ﴿ وَعَدرشُِْوهُنَّ بِدرلْ َع رُو ِ فَدإِن كَرِه تُمُوهُنَّ فَعَسَى ََن تَك رَهُوا شَي ئرً وَيجَ عَلَ الله فِيهِ خَدير اً كَثِديراً ﴾ (النسح ء: 19)، وليرَّ اللوج بعد طققتين بحين المعحروف والإحسح ن ﴿ الطَّدلاَقُ مَرَّتَدرنِ فَإِم سَدركٌ بِمَع رُو ََو تَسر ِيحٌ بِإِح سَرن ﴾ (الهقرة: 229.) وشرع القرآن لقلوجين إصلاح ن يفسد بهنمما نو علاقة، وحثمما عحلى وأد الشق والنفور بكل طريق يادي إلى الصقح ﴿وَإِنِ ام رَََةٌ خَدرفَ مِن بَع نِهَر نُشُوزاً ََو إِع رَاضرً فَلاَ جُاَر حَ عَنَي هِمََ ََن يُص نِحَر بَي داَهُمََ صُدن حرً وَ الصهدن حُ خَدير ٌ﴾ (النسح ء: 128)، فإذا لم يستطع اللوج ن أن يصقب نح بهحنمما بنفسحهمما ولم يحققح الوفح بوس ئقمما الخ صةم فإن الله يأنرهم بعرض الأنر عحلى مجقحس عح ئلي يتكحون نحو (1) ألرجه الترنذي ح3895)، وابو ن جه ح1977.) (2) ألرجه نسقم ح1469.) (3) ألرجه أبو داود ح2178)، وابو ن جه ح2018)، وفي إسن د ضعف

عدد الصفحات ٣٩٥

396 تـنـزيه القرآن الكريم حكمين، أحدهم نو أهقه، والآلر نو أهقم ، لههبثح أسحه ب الشحق ، ويسحعه لإحلال الصف ء والوئ م محل النفور والخص م: ﴿وَإِن خِف تُم شِقَرقَ بَي داِهِمََ فَدرب عَثُوا حَكَمًَ مهن ََه نِهِ وَحَ كَمًَ مهن ََه نِهَر إِن يُرِيَْا إِص لاحرً يُوَفهقِ الله بَي اَهُمََ﴾ (النس ء: 35.) فإن استب ل الحه ة بين اللوجين فإن الإسحلام أذن لقحلوج بطحلا المحرأة نرتين نو غير أن يخرجم نو بهتم قهل انتم ء عدته ، وأن يكون طلاقه له في طمر لم يج نعم فهه ، فمذا الشرط يمنع الطلا ح ل الحهض وانتن ع العشحرة اللوجهة، وهو شرط يتبقق في الحه ة اللوجهة إ نحع الن فْحرة الشحديدة الم نعحة لديمونحة الحه ة الأسرية. ويضع القرآن لقمطققة حق ً على زوجم ، وهو المتعحة ﴿ وَلِن مُطَنَّقَدرتِ مَتَدرعٌ بِرلْ َع رُو ِ حَقهرً عَلىَ الْ ُتَّقِيَْ ﴾ (الهقرة: 241)، وهو نهقغ نو الم ل يجبر فهه ل طره ولم يحدد القرآن نقدار ، بل ق ل: ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلىَ الْ ُوَِعِ قََُْْهُ وَعَلىَ الْ ُق دتَِِ قَدْ ُْهُ مَتَرعرً بِرلْ َع رُو ِ حَقهرً عَلىَ الْ ُح سِاِيَْ ﴾ (الهقرة: 263.) وقد وضع الإسلام– تما الشرائع الس بقة – الطلا بهحد الرجحل لحكحم تخفى: َولاً : ع طفهة المرأة تادي إلى تسرعم في الأنور، بهنما الرجل بعققهته الغ لهة أقدر على تحمل نثل هذا القرار والتروي في اتخ ذ . ثرنيرً : الطلا يحمل اللوج تهع ت ن لهة تخس رة ن دفعه نو نمر نقدم، ون يقلنه نو نمر ناجل ونفقة العدة وأجرة الرض عة والحض نة إن ت ن لحه طفحل أو أطف ل نو زوجته المطققة، وهذا تقه مم يحمل اللوج على التأني وعحدم العجقحة في تطقهق زوجته، وربما تلول أسه ب طلاقم في ح لة تأنهه وعدم عجقته، إضح فة إلى أن الخس ئر الم لهة ستقبق به بسه قرار ، بسه قرار يتخذ غير .

عدد الصفحات ٣٩٦

397 عن دعاوى الـمبطل ويحفظ الإسلام لقمرأة حقوقم الم لهة حين الطلا ، فلا يجهل لقلوج أن يألذ شهئ ً مم أعط ه إي م ولو ت ن تثيراً ﴿وَإِن َََْد تهمُ اَ تِب َْالَ زَو ج مَّكَرنَ زَو ج وَآتَي دتُم إِح َْاهُنَّ قِا طَرًْا فَلاَ تَأ خُذُوا مِا هُ شَي ئًر ََتَأ خُذُونَهُ بهُ تَرنًر وَإِث مًَ مهبِياًر وَكَي فَ تَأ خُذُونَهُ وَقَْ ََف ضََ بَع ضُكُم إِلىَ بَع ض وَََخَذ نَ مِا كُم مِّيثَرقًر غَنِيظًر﴾ (النس ء: 20.) وإذا ت ن القرآن يعطي اللوج قرار الطلا فإنه يجهل لقمحرأة أن تطقح نحو الق ضي أن يطققم نو زوجم بعد أن تهدي الأسه ب الموجهحة لحذلك ، تحما يجهحل فقم ء الإسلام له أن تشترط في عقده حقمح في طحلا نفسحم إن شح ءت، فحإذا رضي اللوج بهذا الشرط وانعقد العقد بهذا الشرطم ص ر له حق تطقهحق نفسحم م بإرادته . تما يعطهم القرآن فرصة نع دلة لقطلا لقتخقص نو رب ط اللوجهة، وهي الخقع الذي تردح فهه بعض ً مم دفعه اللوج، وتحصل على طلاقم ﴿ فَلاَ جُاَرحَ عَنَي هِمََ فِيمََ اف تََْت بِهِ ﴾ (الهقرة: 229)، فمذا يحفظ لقلوج حقه الم لي، ويحفظ له حقم فسخ النك ح الذي ترى أنه تتضرر به. لذا لم ج ءت انرأة ث ب بو قهس إلى النهحي ﷺ ترغح في طحلا زوجمح ق ل : إني أعت عقهه في لقق و في ديحو، ولكنحي أتحر الكفحر في الإسحلام، فق ل له ﷺ: «َتردين عنيه حْيقته؟» [ ﷺلث ب : «اقبل الْْيقة، وطنقهر تطنيقة»(1). وفي تل ن سهق ن يبرئ س حة شريعة القرآن نو غهو النسح ء الحذي ألحقحه اللاعمون به، وياتد واقعهة هذ الشريعة ونث لهتم في آن واحد. ونو أراد نليد يقين فقهقرأ شم دة الصبفهة الإنجقهلية روز ن ري ه و: «إن الإسلام قد ترم المرأة وأعط ه حقوقم تإنس نة، وت نرأة، وعلى عكس نح يظحو (1) ألرجه الهخ ري ح5272.)

عدد الصفحات ٣٩٧

398 تـنـزيه القرآن الكريم الن س نو أن المرأة الغربهة حصق على حقوقم .. ف لمرأة الغربهة تستطهع نحثلاً أن تم رس إنس نهتم الك نقة وحقوقم نثل المرأة المسقمة. فقد أصحهح واجهح ً عحلى المرأة في الغرب أن تعمل ل رج بهتم لكس العهش. أن المرأة المسقمة فقم حق ا لته ر، ونو حقمح أن يقحوم الرجحل بكسح القوت له ولهقهة أفراد الأسرة. فبين جعل الله لقرج ل القوانة عحلى النسح ء تح ن المقصود هن أن على الرجحل أن يعمحل لهكسح قوتحه وقحوت ع ئقتحه. فح لمرأة في الإسلام له دور أهم وأتبر نو مجرد الوظهفة، وهو الإنج ب وتربهة الأبن ء، ونحع ذلك فقد أعطى الإسلام لقمحرأة الححق في العمحل إذا رغهح هحي في ذلحك، وإذا اقتض ظروفم ذلك»(1). وتذلك الشم دة المنصفة لقمفكر الفرنن رسهل بوازار في تت به "إنسح نهة الإسلام": «أثهت التع لهم القرآنهة وتع لهم محمد أنه ح نهة حمى حقو المرأة»(2). *** (1) ق لوا عو الإسلام، عماد الديو لقهل436.) (2) المصدر الس بق410.)

عدد الصفحات ٣٩٨

399 عن دعاوى الـمبطل الجهاد في الإسلام قرلددوا: الإسلام ديو الإره ب، والقرآن هو نو شرعه في آي ته الكثحيرة التحي تحض على العنف والقت ل. الجواب: أرسل الله نههه  إلى الع لمين بشيرًا ونذيرً ا، ووصحفه بقولحه: ﴿ومدر ََْنارك إلا ْحَةً لنعرلْيْ ﴾ (الأنهه ء: 107)، تما وصفه الله تع لى ب لرأفة والرحمة في قوله: ﴿لقْ جرءكم َْولٌ من َنفسكم عزيزٌ عنيه مدر عادتم حدريصٌ عنديكم برلْؤمايْ ْؤو ٌ ْحيمٌ ﴾ (التوبحة: 128)، فمبمحد هحو رحمحة الله المسحداة إ لققه. وقد انتو الله على الهشرية بهعثته  لم طوا نو الأحقح د المريحرةم التحي أنّح المجتمع ت الإنس نهة ننم طويلاً : ﴿واذكروا نعمة الله عنيكم إذ كاتم َعْاءً فألف بيْ قنوبكم فأصبحتم باعمته إخوانً ر وكاتم على شفر حفرة من الارْ فأنقذكم ماهدر كذلك يبيْ الله لكم آيرته لعنكم تَتْون﴾ (آل عمران: 103 .) تما وصف الله تت به الأل- القرآن العظهم - ب لرحمة والشف ء بقولحه: ﴿يدر َيُّر الارس قْ جرءتكم موعظةٌ من ْبكدم وشدفرءٌ لْدر في الصدْوْ وهدْىً وْحَدةٌ لنمؤمايْ﴾ (يونس: 57)، وأتد عقهه بقوله: ﴿هذا بصرئر لنارس وهدْىً وْحَدةٌ لقوم يوقاون﴾ (الج ثحهة:20.) والرحمة تما هي صفة الله ونههه وتت بهم فإنه صفة زنة لقماننين أيضً ، ف لله الرحمو الرحهم، ويرحم الرحم ء نو عه د ، و «من لا يرحم الارس لا يرحَه ا»(1)، والمتواصون بهذا الخقق العظهم هم أهل السع دة يوم القه نة ﴿ثم كرن مدن الدذين آماوا وتواصوا برلصبِ وتواصوا برلْرحَة  َولئدك َصدحرب الْيمادة﴾ (الهقحد: (1)ألرجه الهخ ري ح7376)، ونسقم ح2319.)

عدد الصفحات ٣٩٩

400 تـنـزيه القرآن الكريم 17-18.) وقد أنر المسقمين أن يتصفوا بصفة الرحمة، في تعح نقمم فحهما بهحنمم ونحع غيرهم، بل وحتى نع الحهوان ، فقوله  :«مدن لا يدرحم الادرس»(1)، لفحظ عح م يشمل تل أحد ، دون تمههل لجنس أو لون أو ديو . ونو صور الرحمة لغير المسقمين التصد على نسكهنمم ، فقد روى أبو عههحد أن بعض المسقمين ت ن لهم أنسه ء وقرابة نو قريظة والنضحير، وتح نوا يتقحون أن يتصدقوا عقهمم، يريدوهم أن يسقموا ، فنلل : ﴿ ليس عنيك هْاهم ولكن الله يُّْي من يشرء ومر تافقوا من خير فلأنفسكم﴾ (الهقرة: 272) (2). وتمتد الرحمة لتشمل المب ربين الذيو وقعوا في أسر المسقمين، يقول أبو رزيو تن نع سفه ن بو سقمة، فمر عقهه أس رى نحو المشححرتين، فحأنرني أن أتصحد عقهمم، ثم تلا هذ الآية: ﴿ويطعمون الطعرم على حبه مسدكياً ر ويتديمًَ وََديرً ا﴾ (الإنس ن: 8.) يقول أبو عليل بو عمير: تن في الأس رى يحوم بحدر، فقح ل رسحول ا : «اَتوصوا برلأَدرْى خديرًا»، وتنح في نفحر نحو الأنصح ر، وتح نوا إذا قحدنوا غداءهم وعش ءهم أتقوا التمر وأطعموني الخهل، بوصهة رسول الله  إي هم(3). وإذا ت ن الإسلام ديو رحمة،فمو أيحو أتحى القحول الحذي تحروج لحه بعحض الدوائر التي دأب على وصف الإسلام ب لإره ب والقسوةم نتذرعحة بحما جح ء في (1) ألرجه الهخ ري ح7376.) (2)ألرجه أبحو عههحد في الأنحوال ح1321)، وابحو زنجويحه في الأنحوال ح1862) وصحببه الأله ني في تم م المنَّة (1/389.) (3)ألرجه الطبراني في نعجمه الكهير ح18410)، ق ل الههثمي«إسحن د حسحو» مجمحع اللوائحد (6/86.)

عدد الصفحات ٤٠٠