ا للشراء» أو تلقي الخدمات في مكاتب الطيران» أو الفنادق» أو كما يمكن استخدامها على نحو بطاقة الصرف الآلى للسحب بواسطة الصرف الآلي» أو أنظمة التحويل الألكتروني» ولا يلزم للخضر ل علها وجو دخات لامها لل البنك المصدر لها بل البنك يقرضه مبلغاً له حد أعلى ويسمى في اصطلاحهم (الخط ا تما و الت ال ك لفان هات اهمها اد مک ا ل ا ق ر ا وق ا ا يقوم البنك بمطالبته» ويلغي البنك البطاقة» ويرتب عليه فوائد الا خير فهذه البطاقة تعتمد العناصر الآتية : -١ يقوم البنك بإقراض العميل - حامل البطاقة - مبلغاً له حد أعلى يسمى (الخط الائتماني). ۳-يُلزم حاملها بالتسدید خلال شهر غالباً. >- يُلزم حاملها بدفوعات أربعة: رسم الاشتراك» ورسم العجدوا وراك ارا وات خي -٥ في حال عدم التسديد يطالب قضائياًء وتلغى عضوية حاملها أو شخ مته الاق
عدد الصفحات ٦٦الأصلالأول: الجنسيةوالاقامة ا سد wÎ ت ۲- بطاقات الائتمان القرضية. ويقال: بطاقة الائتمان. أو بطاقة التسديك بالأقساظ" وهاه آتر ئ البطاقات اشارا وهي أخرها إصداراء وأ رها زو اجا خاضة ف الفرل الصاعة وال رة وضرف الها مصطلح (بطاقة الائتمان) عند الإطلاق. وحقيقتها مثل (بطاقة الخصم الشهري) كما تقدم» لكن تفترق غنها بان هله اليطافة نكر ن التسديد ها غي محدد تهر ملا لکنه دين متجدد على شكل دفعات» بحيث تعطى العميل - حامل البطاقة - قدرة على استخدامها ما دام منتظماً بتسديد الفوائد الحستحفة غليها شتهرياء وهي أكثر البطاقات فر ضا للفرائكغلى حاملهاء لهذا فهي تدر ربحاً مجزياً لمصدرهاء وهذه البطاقة مد الغتاضرالاتة -١ لا يلزم لإصدارها وجود حساب للعميل. [ يقرع الك المصدر لها = باتراص الل عامل البطاقة مبلغا له حد أعلى يسمى (الخط الائتمانى). ۴ الايد كرون بالا سط عل شل فاته وين محدداً بشهر لزم حاملها بدفوعات أربعة: رسم الاشتراك (العضوية)» ورسوم التجديد» وفوائد الإأقراض» وفوائد 0 العاخر: .(ToV-NOTeEOY-EO0Y TA /V) مجلة المجمع )۱(
عدد الصفحات ٦٧ا٦ | ۱ حڪکمیه ی : قبل الدخول في بيان حكمها لابد من بيان الآتي: واد الک فضا ری آن مدر ت إجمالي من واقع التصور لهاء جلا أو حُرمة» خب راا ف اليا الحا و وها وخو ارغ ثانياً: ينبغي أن يصدر على كل بطاقة حكم يخصها حسب شروط ومواصفات إصدارها بكليتهاء ومجموعها. ثالفاً: يلاحظ أن بعض الباحثين يفكك العقد إلى مراحل وإلى جزئيات» ويخرج في الآخر إلى تسليكه في المباح» والمتعين إخراج الحكم على هذه العملية (بطاقة الأتدمان) جنيع شروطهاء ومر اصفاتها: ومراحلهاء وأنها مترابطة ترابط الروح بالبدن. 1 رابعاً: على الفقيه أن يأخذ في الاعتبار أمور أن (القرض الحسن) ليس من خلق البتوك العجارية او م قا ور الا ا نفسه عن المغالطة حتى لا تجره إلى الغلط في الحكم. .)۹ CTO 16۹4/۸ 10۹ 1°2۹ A ("40-۲ ۳٥ /۷( مجلة المجمع 0
عدد الصفحات ٦٨الأصل الأول: الجنسيةوالإقامة ببسل |_١ س ن لر التجارية الوا اا قات على ية مواردها بالتعامل بالربا تحت شعار (الفوائدء الغرامات» الرسوم) ون البطاقة الائتمانية ولدتها البنوك كوسيلة مغرية لفتح موارد ربوية جديدة تصب في جيب البنك. س الاد من بحت الف لهده ا لاز ان مخت لها عن وجوه الاعتذار» ويخرجها على الإباحة من أطراف الخلاف وإن كان شاذاء فإن هذا أقرب إلى مواطن الإثم من الثواب» وإنماالمراد أن ينزلها على ما يصح فهمه من الشرع المطهر. ااا ا ن عن ق ر ايدان اأص الشر جي هو الحل في المعاملات والشروط» وهذا من محاسن الشري» ومتكها» ويس ها لادال سادساً: آن آي معاملة أو شرط فيها لا تنتقل من هذا الأصل (الحل) إلا إذا كان فيها ظلم للطرفين أو مضرة» لأموال الناس بالباطل» ون كل معاملة تنقل عن هذا الأصل» وتحوله إلى قالب التحريم» لابد وأن تعود ا واحدة من قواعد التحريم الثلاث» وهی : -١ تحريم الربا. ومنه كل قرض جر نفعاً فهو ربا. وبیع المصراة» والمعيب» والك لسن
عدد الصفحات ٦٩۲- تحريم الغرر» إما بالعجز عن تسليمه» كالشارد» والاآبق »أو لعامة جين الد كل ال :ار لهاك كك :د خهالة جف: أو جهالة مقداره» وهن عقرود الخرو: التا م التجاري بضروبه وأشكاله. الحكم الكلي: وهو في قواعد: القاعدة الحكمية الأولى : أن كل بطاقة لها غطاء كامل من مال حاملها فلا تسمح بالسحب الفوري» ولا التحويل الآلي إلا على حسابه» ورصيده لدى مصدرهاء فهي بهذا الوصف جارية على الأصل الشرعي (الحل والجواز). وهذا حكم النوع الأول من البطاقات (بطاقة الصرف الآلي)» وهذاالنوع من البطاقات بهذا الوصف ليس محل بحث هناء لعدم وجود أي شائبة تعتري الأصل وهو (الجل) مالم يحصل لها شرط» أو وصف إضافي ينقلها من الحل إلى المنع» ويحولها إليه» وقد تقدم بيانه مع التنبيه المتقدم في معرفة تأثير أن البنك يستثمر الرصيد» ويستفيد منه الفوائد الربوية. القاعدة الحكمية الثانية: أن بطاقة الائتمان بوضعها العام المعروف عالمياً والمحتوية على شروط ومواصفات قطعية التحريم» مثل: غرامات التأخير» (1) الشارد: مثل الحيوان الذي شرد عن أهله» والآبق: العبد الذي هرب عن مواليه. )۲( حبل الحبلة: المراد بيع نتاج الأجنة التي تكون ني بطون الأنعام وهذا النهي عند البيع إما لجهالة ني أجله أو لأمر يتعلق بعين المبيع وهو كونه معدومًا أو مجهولا.
عدد الصفحات ٧٠۷اس a ces - من فاتورة التاجر الموقعة من العميل»ء وتوفير قدر من المنافع لحاملها کالتخفیض› والخدمات الأخحرى» هذه البطاقة الائتمانية (محرمة شرعا) لا يمكن قبولهاء ولا تسويغها بالنظر الشرعي”'. وحقيقتها: وعد بعقد بيع مركب من ثلاثة أطراف فيه معنى الإذعان يتضمن بيع دراهم بدراهم بفوائد معجلة وفوائد حال التبادل» وفوائد أخرى للتآخير متضاعفة كلما تضاعف الأجل» فهو عقد ربوي منخهاه: السير على السياسة المالية التي قامت عليها البنوك الربوية (الإأقراض بفوائد) ولا يسوغ فكه إلى عفدي ولا تيف بو كال أو حرالة أو كفالة أو جغالة إذ ا ينطبق عليه أي واحد من حدود هذه العقود. القاعدة الحكمية الثالثة: في حكم المدفوعات المالية في هذا العقد"» وهي أحد عشر نوعا» عشرة منها تصب فى جيب البنك - المصدر للبطاقة - وواحد a CEN N A عقدها مع العملاء. وهذه المدفرعات الخشرة ال الك منها ثمانية من حاملها»ء (۱) علة وق )۷۰/۷ CWE قول ١ e شك آن رطاقة ااا ارت )7 مجلة المجمع )۷/ cT1A-1° ۹-۹ ).
عدد الصفحات ٧١۷ا ڪل وهي خمسة رسوم: رسوم إصدار» وتجديد بعد انتهاء المدة» وتجديد قبل انتهائهاء واستبدال» وتكاليف تحصيل الشيكات المسدد بها. والتافمن: قرانده وحن غرافة الا عر عن السديك لمدة شهر اا ا ا ا ا نوالا فن دخل آخر من خدمات مساندة لحاملي هذه البطاقة» والثامن: نروف سعر العملات غند الشسديد بالعملة المخلية عن العمل المسجلة: ار ا ف و ا و ر ا وإذاعرف مجمل المدفرغات هذه وآ البنرك التارية إتما قا مت على (القر ن الريري)(القر ص اتد ةة وان البترك التجارية ليس من طبيعتها (القرض الحسن)» وآنه يستحيل أن ی الوظيفية» ومئات من أجهزة الصرف» والتحويل» ليحوز الواحد طا اتان اول رصل وسجب ها من آمرال الوك فاضصدا مضا املا مفلا تجا ت دق الول الا وان ف هذه البطاقة إنما هى: (عملية امتصاص) لما فی جیب حاملهاء بل ر ا ل ابرا و اال ع کون ا کي عل راه ا ر ا ا و ا هد
عدد الصفحات ٧٢س الأصل الأول : الجنسية والإقامة ڪڪ اندفاع حاملها بالسحب» لا سيما في بلاد الغربة» إذا عرف هذا فاعلم أن (فوائد التأآخير) هي محرمة من ربا الجاهلية (إما أن تقضي وإما أن تربي) وهذا محل إجماع لا يجوز فيه الخلاف. وأن فوائد الحسم من فاتورة التاجر لصالح البنك مصدر البطاقة هى فى حقيقتها (فوائد ربوية معجلة) مقابل إقراض البنك لحامل البطاقة. مأخوذة من التاجر» فهو (إقراض ربوي مستتر). فعادت العملية إلى العنصر الذي قامت عليه البنوك (القرض بفائدة) لكنها بطريقة ذكية» فيها قلب وإبدال» وإغراء» ومكر» وخداع» ولعب بعقول الأفراد حتى المفلسين» واستحواذ على السرته و جربل التاس إلى ابو ابت الي ك ماسورتن الديون وتتابع اديك والك شاعف غراف ال غر ودا تى لدف الناظر أن حقيقة هذه البطاقة (وعد بقرض بفائدة) معجلة وفوائد تأخير متعاقبة» عرفت أنه لا وجه لتكييفها لدى بعض الباحثين بأنها عقد وكالة» أو ضمان» أو كفالة» أو حوالة ٠٠٠ وإنما هى ha bE UST NE ED فلسان حال البنك يقول: لا تكن أيها التاجر شريكا في البيع على حاملي البطاقة إلا بشرط أن تدفع عنه فائدة القرض» ولسان حال حاملها يقول للتاجر: آنا أشتري منك وأحيلك بالثمن على البنك» بشرط أن تدفع فائدة القرض للبنك» فاتضحت الصورة تماما أنه لا يقع ريال واحد في يد حاملها إلا وفائدته حالا في يد البنك» فهذا (القرض بفائدة) وهو عين الربا. حينئذ صار حاملها في قبضة البنك» لينفذ فيه الوعيد
عدد الصفحات ٧٣ا بالغرامة إذا تأخر عن التسديد» ثم مضاعفتها كلما تأخر عن التسديد» ثم سحبه إلى دائرة الحقوق للتتفيد فان سدد» وإلا فإلى مآوى الغارمين. علدقل طهر جلا أن (الرس الات ٠ رال لإصدار البطاقة» والرسم الخفيف بنحوه عند تجديدها إلى آخر الرسوم الخمسة» جميعها رسوم للتغريرء والإغراء بهذه البطاقة التي في عقيقتها تحمل تحريلا إلى.(المعاملات المحرمة)» (القرض بفائدة) ثم إلى تراكم مديونيته للبنك. هذاالمبلغ بدون جدوى» وعليه فلا وجه لتكييف هذه الرسوم والبحث عن تخريجهابآنها مقابل التكاليف الإدارية. المنافع الأخرى: وأما المنافع الأخرى فهي : - التأمين على حياة حامل البطاقة» وقد صدرت القرارات الفقهرة بتحر یمه؛ لہنائه على الغرر والمخاطرة» والجهالة» والمقامرة. = النجرائز والهدابا وقافدة الشريعة: كل قرض جر نقعا فهو ربا. - المنافع والتسهيلات المعنوية: وھی داخلة فی قاعدة الر نه المذكورة» إذ هي شاملة لكل نفع مادي» أو معنوي» فكل قرض جر إليها فهو ربا (محرم شرعا).
عدد الصفحات ٧٤أن( بطاقة الاتعمان) با نر اعها: قرا |مریکات اگمرس» ماسر كارد» أو غيرها» جميعها في حقيقتها عقد ربوي» مبني على الاستتار بالبطاقة التي اتفقت أطرافها الثلاڈ ئة أو الأربعة على (التعاون على الإاثم والعدوان وأكل الربا)» واللّه سبحانه يقول: # ون يدوا خيانلك فد افوا اله من َل [الأنفال: .]۷١ وهنا خانوه من قبل بالقرض بالفائدة علناً دون تغليفها ببطاقة ائتمان» ثم غلفوه بما يسمى ببطاقة الائتمان» وكلاهما تحايل على انتهاك محارم الل ST ET اليهودء فقال سبحانه: # فما تقضهم متهم لهم وَجَمَلَتَا لوهم کس رفوت اڪ عن رضي ET e 0 ول ال طلم عل عة مم € [المائدة: ١۷ ]. وإذا كان الحال كذلك» وأن نظام منظمات الخدمات المصرفية لا تعارض البنك العضو فيها من إصدار البطاقة الأئتمانية» بما E الإسلامية في إصدار (بطاقة ائتمان) ت ی لھا جع شرق علماء الشريعة الموثوق بعلمهم» ودينهم» وخبرتهم» وبصيرتهم» وفي هذا أجر عظيم وخير كثير في تصحيح معاملات المسلمين» وحمايتهم من الوقوع فیما حرمه الله ورسوله ٤ ولينبذوا بطاقة الاتمان الر ت الداع فتویرقم )۱۷١۱۱( وتاریخ ۱۹/۱/۲۷٤۱ھ : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:
عدد الصفحات ٧٥۷ ا فقد اطلعت اللجنة الداتمة للبحوث العلمية والإفتاء غلى ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة رئيس جهاز اللإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني الشيخ إبراهيم بن محمد أبو عباة والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (۳۳۷) وتاریخ ٠١ هه وقد سال المستفتي سؤالا هذا نصه: يتداول بين الناس فى الوقت الحاضر بطاقة فيزا سامبا صادرة من الك السحردىي الأمريكى وقيمة هذه البطاقة إذا كانت ذهبية lela dh Og E a E Olu) سنوياً للبنلك لمن يحمل بطاقة فيزا للاستفادة منها كاشتراك سنوي. وطريقة استعمال هذه البطاقة أنه يحق لمن يحمل هذه البطاقة أن يسحب من فروع البنك المبلغ الذي يريده (شلفه) ويسدد بنفس القيمة خلال مدة لا تتجاوز أربعة وخمسين يوماء وإذا لم يسدد المبلغ المسحوب (السلفة) خلال الفترة المحددة يأخذ البنك عن كل مائة ريال من (السلفة) المبلغ المسحوب» تواك ارال وخا وعو هاا ( 8 ر ر کا ن البنك يأخذ عن كل عملية سحب نقدي لحامل البطاقة ٠, ١( ریال) عن کل (۱۰۰ ریال) تسحب منهم» أو یأخذون ٤٥( ریال) كحد أدنى عن كل عملية سحب نقدي. ويحق لمن يحمل هذه البطاقة شراء البضائع من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك دون آن يدفع مالا نقديا وتكون سلفة عليه للبنك» وإذا تأخر عن سداد قيمة الذي اشتراه آربعة وخسن يرما باغخدون على سامل الطاة عن كل عات ريال فن
عدد الصفحات ٧٦rg Tg قيمة البضاعة المشتراه من المحلات التجارية التى يتعامل معها Og O O a sg a E فما حكم استعمال هذه البطاقة والاشتراك السنوي مع هذا البنك للاستفادة من هذه البطاقة. واللّه يحفظكم ويرعاكم؟ وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلى: إذا كان حال بطاقة (سامبا فيزا) كما ذكر فهو إصدار جديد من أعمال المرابين زأكل لآأمروال الاس بالباطل وتاتمي وتلربث مكاسيه وتعاملهم» وهو لا يخرج عن حكم ربا الجاهلية المحرم في الشرع المطهر (إما آن تقضي» وإما آن تربي)» لهذا فلا يجوز إصدار هذه البطاقة ولا التعامل بها. وبالله التوفيق. اللحنة الدائمة للىحوث العلممة والإفتاء اعضاء ارقش بکرابو زید /عبدالعزیزآل الشیخ / صالح الفوزان /عبدالتهین غدیان / عبد العزیزینباز
عدد الصفحات ٧٧تاسعاً: تربية الأسرة من أخطر الأمور التي يعاني منها إخواننا المسلمون في دول الكفر» خروج الزوجة عن قوامة الرجل» وخروج الأولاد عن طاعة الآب تحت حماية الأنظمة الكفرية» «وهذاالاأمر من أكبر أبواب الفساد الاجتماعي» حيث تعطي قوانين وأعراف تلك البلاد الزوجة حقوقاً تستغني بها عن زوجها وأولادها وآسرتهاء وكذا الاولاديلكرن د قادرا الاير ةوان توا عا عغها وة نجلب الاين الشرطة لابه لائة راغلي دنب اقرف أو هدد فقط بالضرب» وبمجرد أن يطالب الابن بحقه فإن الشرطة تتدخل لخم الات الماتي ور بها اركهخة السجن اقامة راجب as فالأولاد إذا ما كبروا وبلغوا فلا سلطان لحد عليهم في اللإقامة والمبيت والدراسة» والعمل» فهم أحرار في تصرفاتهم ولا سلطان للآب عليهم ولا واجبات عليهم تجاهه» ولقد خسر ومن جهة أخرى فإن المرأة إذاً تتمتع بحرية كبيرة» تجعل الزوج مكبل اليدين شا إزاء تصرفات زوجته» مما یضطره ا فائو تة واقتصادية فادخة أو السكوت ع تصرفات الروجة
عدد الصفحات ٧٨کا اسل یدرو ہو ا اہ وانخرافاتها الشرغةء تلك التصرفات أو الانخرافات الت ا ر ا د ا ا لها رفضاًء والمشكلة هنا أن يتأقلم الزوج أو الزوجة في أجواء البيئة القانونية مما يجعل حياة الأسرة المسلمة في خطر كبير. i 8 7 4 دږ ء۶ ذلك أن المراة مثل الزوج تؤمن الدولة لها ماكلها ومشربها وها و مها اء كانت ف ناء ار مرجت تل أو البلد أم لم ينلهاء ونظام هذا الضمان وإن كان يسهل على الناس عيشهم» إلا أنه يفتح باباً واسعاً للزوجة لتمرق من طاعة زوجها لآدنى سبب» إذ أنها ليست بحاجة إلى إنفاقه عليها ولا رعايته لها ما دامت الدولة تتكفل بهذاء فالعقدة الزوجية عرضة للانفصام عند ول سوء تفاهم» والمرآة إن لم تكن ذات دين يحثها على رعاية زوجها وأولادها وأسرتها فإنها تقضي على كل هذه القيم فلا يبقى إلا عنصر الآخلاق القويمة وحسم التنشئة والولاء الطوعي للإسلام» وقيمه هو الضابط الوحيد الذي يمكن أن يضبط اللاسرة ويوجهها وهو عنصر يتطلب زرعه وتاصيله بمجهودات وا نآ جر اء غاا مر ونك رق وت الان گى تحقیقه وقد يفشل !» '. (۱) فقه النوازل للأقليات المسلمةء د. محمد يسري إبراهيم (ص١١٤٠-١٤٠) بتصرف.
عدد الصفحات ٧٩ومن القصص المؤلمة ما ذكره الدكتور سالم الرافعي حيث فال (اتصل بی قاب لمان کان کارا نے اسلو اآغپرنی ان ت ع وا جک ت ال مه و ی هو اهيا ولما آراد العشيق معاشرتها داخل البيت» غضب الزوج وهجم على العشيق وتضارباء فجاءت الشرطة وقص الزوج الخبر مبينا سبب تضاربهما» وطلب إخراج العشيق من بيته» قال له الشرطي: لا نستطيع أن نفعل لك شيئاًء فهذا ضيف امرأتك ولا نستطيع إخراجه» وغادرت الشرطة» وخلا العشيق بعشيقته» والزوج حائر لا يدري ماذا يفعل» فلا يحق له ضرب امرأته لآنه اعتداء على إنسانيتها في نظر القانون» ولا منعها من معاشرته؛ لأنه محض N E إل أن فرك الت وبطلب الطلای أو مق ف الب وضار ذل Na Ea as والإسلام»٩. E TE CS E N E NT التي تزوجت من شاب كندي بدون علم والدها المرافق لهاء فلما بلخه الخبر نكر ذلك وحاول معاقبتهاء فتم الاتصال بالشرطة عن كندا إلى بلده السعودية» فإلى الله a ومحاکمته ثم المشتكى» وإنالله وإناإليه راجعون. وقد ذكر الشيخ المحدث أحمد بن محمد: (أن كثيراً من المبتعثات ممن سافرن إلى بلاذ الكفر والالخاد قى زماله ارتادل عن دینهن: (۱) أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب للدكتور سالم الرافعي (ص۹۷٤).
عدد الصفحات ٨٠وتزوجن برجال من أمريكاء أو وربا من اليهود والنصارى). وقد سبق البيان أن الذي جر هذه البلايا على المسلمين هو الإقامة في دول الكفر»ء وهذه الوقائع من أدلة القائلين بتحريم الإقامة فضلاً عن التجنس كما سبق إيضاح ذلك وأن لكل حالة RT TNL I E SR CT RI آما الحل الكلي لهذه المشكلة وأمثالها هو الخروج إلى البلاد تحكم بشريعة الإسلام ولو في الأحوال الشخصية على الأقل» فإن لم يتمكن من ذلك مؤقتاً فليهاجر المرء لحماية دينه وعرضه بالانتقال إلى أماكن أقل شرأء والاجتهاد في اختيار الزوجة الصالحة والحرص البالغ على تحصين الأولاد بتعليمهم شرائع الإإسلام وتعظيم الله في قلوبهم» وتكوين العلاقات الطيبة مع الآسر الصالحة والمراكز الإسلامية» والبحث معها فى إيجاد العلرل الاس لكل اه وقل ,ذلك وده آل لاء الى الله ودعائه دعاء المضطرين بتنفيس الكروب» وتفريج الهموم» ورفع البلاء» قال تعالى: # من جيب مط لذا ده ويكشف ر ور کا 2 چو E قل 2 الس وعم حلا الذرض وک مح آله تيک ما پڌ ڪروبت 0 [النمل: ٠۲ ]. سئل الشيخ محمد المنجد - اک ل السائل: «نواجه نحن المسلمين في الغرب صعوبات في المحافظة على أبنائنا (۱) التعليق على مسند الإمام أحمد (7/ ۲۸۲) نقلاً عن كتاب الابتعاث. تاريخه وآئاره للدكتور عبدالعزيز البداح (ص .)١
عدد الصفحات ٨١