سادسا: القروض ا اني به المملون فاك الاجا الى الروض لشرا المساكه ااا أو غير ها من الحاجاتء والمتوفر القروض الربوية التي توفرها البنوك بفوائد ربوية سنوية. ومن المعلوم أن الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع» قال تعالی: ایت اأڪلوة ابوا کا يوم إل گا موم ِى E ال ِن المت ديك با ارا می يفل اا et ا فمن جاه موِظة من رید کانھی مله ما ست ومر کی آ E ر مم فیا کدیڈوت © 4 (البقر وقال تعالی: آلریڈا ویریی لدت وانله لا يحب کل كنار TT وقال تعالی: ٭ تايها الست ءامنوا وا َه ودروا ما بق مى ريا إن نتم مَوْمِيِينَ ل [البقرة]. o a E تمحق البركة وتستوجب العقوبة والحرب من الله تعالى. روی مسلم في صحیحه من حدیث جابر اه قال: «لَعَنَ ول الل ن آکل الربَاء ومو كِلَه» و کاتِبة » وَشَاهدَيْهء وَقَال: هُمْ e r ٥ إلى اللو ة[. .)۱٥۹۸( برقم )۱(
عدد الصفحات ٥٠اہ | وروی البخاري ی د ف ا آبي سعيد الخدري طا قال: قال رسول الله کلاة: «لاً تبيعُوا ا إلا ملا بل » ولا تشِفوا بَعْصهًا عَلّى بَعْضٍ» ولا يعوا ارق بالْوَرِق » إلا مِثْلاً بوثل» وَلاً تَشِفُو نوا بَعْصهَا عَلّى بَعْضٍ» ولا تبيعُوا متها ابا بتاجز». ٠ قال النووي كله: وا جمع المسلمون على تحريم الربا في له ا اغنان الس المصرص عله واختر ا قا راغا وقد اتفق العلماء ء على تحريم التعامل بالربا بي بين المسلمين في دار الإسلام» اق کے دار الیخر ب كما قرر الجمهور حرمة التعامل بالربا بين المسلم والحربي اا أو إعطاءَ في دار الإإسلام أو الحرب بآمان» او بدون آمان» وهو قال النووي يزأثه: «ولا فرق في تحريمه - آي الربا - بين دار الإسلام ودار الحرب» فما كان حراما في دار الإسلام كان حراما في ذار الحرب» سواء جرى بين المسلمين أو ملم وخربي»: وسواء دخلها المسلم باماڻ» ام تخر (1) أي: لا تزيدوا بعضها على بعض فلا تبع الذهب بالذهب إلا متلا بمثل ولا الورق بالورق أي الفضة بالفضة إلا منَّلاً بمثل الطيب والرديء سواء لابد أن يكون وزنًا بوزن . )۲( برقم (۲۱۷۷) وصحیح مسلم برقم .)۱٥۸٤( 0 جرع لرن فاه 9/0 (© الح الى 0 ١
عدد الصفحات ٥١۵۲ ا جاء في قرار مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة عام ٠ه (والإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة» إليه الضرور". وآما مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا فقد جاء نص قراره كالاآتي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: «فإن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد في دورة مؤتمره الثاني بمدينة كوبنهاجن بدولة الدنمارك من ۷-٤ من شهر جمادی الآولی عام ۱٤۲٩٥١ هه الموافق ۲٠-۲۲ من شهر يونيو عام ٤ ٠م. بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة من السادة أعضاء المجمع وخبرائه ببخصوص موضوع: «(شراء البيوت عن طريق ال#مويل الربرى ت و العا قات المسةة ال دارت حرو قرر المجمع ما يلي: أولا؛ الأكد على ما أكدت عله الآدلة الترعة القاطعة من E e E هي الرباالحرام» وهو ماقررته جميع دور الإفتاء والمجامع الفقهية في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. انيا . التاكيد على أن الاقتراض بالربا لا تحله فى الأصا (۱) فقه النوازل د. الحیزاني .)١۳١/۳( (5) ربا الفضل: مثاله أن يبيع ذهب جديد بذهب قديم مع زيادة في الوزن» ربا النسيئة: مثاله أن يبيع ذهب حاضر بذهب مؤجل .
عدد الصفحات ٥٢الأصل الأول : الجنسية والاقامة [ م N E SE OT SD المحرمات القطعية في الشريعة» وبشروطها التي نص عليها أهل العلم بأن تكون واقعة لا منتظرة» بحيث يتحقق أو يغلب على الظن وجود خطر حقيقى على الدين» أو النفس» أو العقل» أو النسل» آو الام ر ا مف رات الق هلاك نفسه» أو قطع عضو من أعضائه» أو تعطل م أن ترك المحظرورة وان لا مجك المضط طريقاً آخر غير المحظورء وعلى من تلبس بحالة من حالات الضرورة أن يلجا إلى من يثق في دينه وعلمه من آهل الفتوى في تقدير ضرورته. أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور متى توافرت شرائط تطبيقهاء وتتمثل هذه الشروط ء -١ تحقق المعاش» واستمرار الناس على مايقيم قواهم» وليس مجرد التشوف إلى الشيء» أو مجرد الرغبة في الانتفاع ۲- انعدام البدائل المشروعة» وذلك بأن يعم الحرام كسب ما يحل» ومن بين هذه البدائل: الاستئجار» متى م الحاجة بمفهومها الشرعي» وهي دفع الضرر»
عدد الصفحات ٥٣کا ٤ه ا اندفعت به الحاجة. ۳- الاكتفاء بمقدار الحاجة» وتحريم مايتعلق بالترفه والتنعم» أو محض التوسع. “- انعدام القدرة على التحول إلى مواضع آخرى يتسنى فيها الحصول على البديل المشروع. دانسا امسا وبناءَ على ما سبق فإن الأصل في العاجز عن تملك مسکن بطريق مشروع لا ربا فيه» ولا ريبة» آن يقنع بالاستئجار» ففيه مندوحة عن الوقوع فيما حرّمه الله ورسوله من الربا. ا ا و اة ا لمق الناسي» لافارات عالق بعدد أقرادالاسرة وعدم وجود مسكن مستأجر يكفيهم» أو لخروج أجرته عن وسْع رب الأسرة وطاقته» أو لغير ذلك من الظروف القاهرة» جاز لهم الترخص في تملك مسكن بهذا الطريق في ضوء الضوابط السابقة» بعد الرجوع إلى آهل العلم لتحديد مقدار هذه الحاجة» ومدى توافر شرائطها الشرعية؛ وذلك للتحقق من مدى صلاحيتها بأن تنزل منزلة الضرورة في إباحة a ۰ سادساً: التأكيد على ما أكدت عليه كل المجامع الإسلامية الرسمية والآهلية من ضرورة العمل على توفير البدائل الإسلامية ل اا ا ال اء مات
عدد الصفحات ٥٤2 ۳ ا دد ) إسلامية» وهو الأولى» باعتباره الأرضى للرب جل وعلا» والأنفع لدینه ولعباده» اق من خلال إقناع الل الإسلامية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى أن هذه المجتمعات . سابعاً: مناشدة القادرين من العالم الإسلامي أن يتبنوا الدنياء والأجر في الآخرة؛ لتوفير مساكن للراغبين مشار كة» أو مرابحة» ا ا ع أو ا خا ا بالتمليك بضوابطه الشرعية» أو نحوه» وألا يغالوا في تقدير آرباحهم» حتى لا يكونوا فتنة تصد الناس عن التعامل ابتداء مع الم تسمنات الد سلاك وتحملهم على إساءة الظن بالتطبيق الإسلامي» كلما دعي إليه أو لاحت بوادره.. والله تعالی آغل وأعلم» ۳ () المرابحة: قال ابن قدامة هي البيع برس المال وربح معلوم ويشترط علمه) برس الال فيقول رس مالي فيه أو هو علي بمائة بعتك با وربح عشرة. (۲) قرارات وتوصيات المؤتر الثاني للمجمع (ص١٠٠-١١٠).
عدد الصفحات ٥٥سابعاً: التأمين وقبل الدخول في موضوع التأمين يحسم التعريف به» (وهو عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى اميد الى افعط التاسن لصالا ميلد من الماك او ايرادا مرتباً أو آي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحدث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير قسط. أو أية دفعة مالية آخرى ادها الموفن له لله هة" وقد صدرت فتاوى عدة من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» وكذلك من المجمع الفقهي الإسلامي بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه» فجاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن التأمين: تقدّم أن المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الأولى بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي وبتاریخ /٠١ شعبان/ ۳۹۸٠ه» نظر في موضوع التأمين بأنواعه» بعد مدارسة علمية للبحوث المقدمة في الموضوع» وتداول الرأي بين علمائه قرر بالإجماع - عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا - تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه» سواء كان على النفس» أو البضائع التجارية» أو غير ذلك» وانتهى إلى جواز التأمين التعاوني بالإجماع. وهكذا انتهى قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي إلى (أن عقد 80 الوسيط لبد الرزاق الستهررى :)١۸£/0(
عدد الصفحات ٥٦۳۷| = القامين التجارى ذا القسط الئابت الذى تتعامل به شركات الامين «وأما التأمين التعاوني فله صورتان : الصورة الأولى : تتمثل في صورة تعاون مجموعة من الأشخاص من ذوي حرفة واحدة يتعرضون لنوع من المخاطر؛ فیتعاونون فيما بينهم على التعويض عن آي خطر يقع على أحدهم من اث شتراکاتهم. DS فهي حلال» وقد صدر بذلك قرار من مجمع البحوث الإسلامية في الفقهية الأخرى. e هھ» ومن ۵٥۵ مؤتمره الان بالقاهرة عام الصورة الثانية : التأمين التعاوني المُرَكَبُ» وهي أن تقوم شركة متخصصة بأعمال التأمين التعاوني» يكون جميع المستأمنين (حملة الوثائق) مساهمین فی هة الشر كه وتتکون منهم الجمعرة العموميةء ثم مجلس الإدارة. فالأموال تجمع من المساهمين» وتصرف في إدارة الشركة الاتفاق» والباقي يبق e وقد يوَرعٌَ منه شيء عليهم» وهذاالنوع منت منتشر في بلاد الغخرب وبخاصة في الدول i RL )0 مجلة المجمع» العدد الثاني (۲/ .)١ ٤١ (۲) ولزيد من التفاصيل يراجع: فقه النوازل للأقليات المسلمة» د. محمد يسري (۲/ £ ۸۹4-4۳°).
عدد الصفحات ٥٧کار مه ا «حكم التأمين التعاوني : اة حلال من حیث السداآ؛ لان الأموال منهم وإليهم» وان التجارة» والاسترباح من عمليات التأمين» إلا إذا صاحبت هذه الشركات محرمات مغل : التامل بالربا. ومن التأمين التعاوني: نظام المعاشات والضمان الاجتماعي» وقد قرر مجمع البحوث الإسلامية التابع للآزهر الشريف في مو تمره الٹانی عام ٥ه بخصو صه ما یلی : ١-التامين الذي تقوم به جمعيات تعاونية يشترك فيها جم الم ان دى ل اها ا ب اجرن ا من معونات وخدمات أمرْ مشروعء وهو من التعاون على البرٌ. ۲- نظام المعاشات الحكومي» وما يشبهه من نظام الضمان الاجتماعية المتبع في دول آخرى كل هذا من الأعمال الجائزة. المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلاميء
عدد الصفحات ٥٨وهيئة کبار الغلما©:. سئل الشيخ عبدالعزيز بن باز اة يقول السائل: «الناس في هذه البلاد ملزمون بحكم القانون بتأمين سياراتهم» فإذا وقع لأحدهم حادث» فهل يجوز له أن يصلح سيارته بهذا التأمين؟ الجواب: إذا كانوا ملزمين بأخذ مقابل ما دفع؛ لا زيادة ولا يأخذ الزيادة التي هي قمار» فإذا دفع لهم عشرة آلاف يأخذ عشرة» دفع أربعة يآخذ أربعة» ثلاثة يأخذ ثلاثة» ألفين يأآخذ ألفين» والزائد لا يأخذه» وإن أخذها يتصدق بهاء يدفعها في وجوه البر للفقر اء والمساكي) '. ۰ وهذا ينطبق على بقية أنواع التأمين الأخرى كالتأمين الصحي الامو خا اجات وغيرهاء فإذا اضطر المسلم لدفع التأمين فإنه يأخذ على قدر ما دفع ولا يزيد. والله أعلم. (۱) فقه النوازل د - عمد يسري (۲/ »))4١١ - ٩٠١ التأمين الإسلامى لعل القره داغى (ص۱۹۷) وما بعدها. (۲) مجموع مقالات وفتاوى متنوعة للشيخ عبدالعزیز ابن باز وڈ (۲۸/ .)٠٠١
عدد الصفحات ٥٩ثامناً: البطاقات الانتمائية TT فيها وأفادء نقل منها بتصرف واختصار: تعريفها': هي بطاقة معدنية أو بلاستيكية ممغنطة»ء عليها اسم حاملهاء وتاريخ إصدارهاء وتاريخ نهاية صلاحيتها» ورقم سري لا يعرفه إلا حاملها. وقد انتهى مجمع الفقه بقراره رقم /١ /٦١( ۷) في /۱١ /۱۲-۷( ١١١٤٠ه)» إلى تعريفها بما يأآتى: (بطاقة الائتمان: هي مستند يعطيه مصدره» لشخص طبيعي آو اعتباري - بناء على عقد بينهما - بمكنه من شراء السلع» أو الخدمات ممن تعتمد المستند» دون دفع الثمن E O التزام المصدر بالدفع. ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من إيضاح التعريف" : من هدا العف ن ان غفا ا صا رعا مر کب سن عفدي متلازمين فيهما طرف من اللإإذعان» وهما: (1) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (۷/ ۷۱۷)» وانظر (۷/ .)٠١١١٠٥١۹۰٤۸۰ 0 المصدر السابق (۷/ 01°(« 00(
عدد الصفحات ٦٠mé أ حدهما : فك ن اله صر وبين الها ا ا ن أقصى- للاتتمان» وشروط العلاقة. ٹانیهها: عقد بين المُصدر» وبين من يعتمدها من مؤسسات»› وشركات» ومصارف. ومن أهم محتويات هذا العقد» العمولة ال يا اها ال هدر من الاي يتعاملون بهذه البطاقة من e. المحلات والخدمات. هذا هو التعريف العام للبطاقات الائتمانية» ولكن لا ينطبق على كل بطاقة“ ائتمانية؛ نظرا لاختلاف الشروط» والمواصفات» من مصدر إلى آخر» لهذا فإن الحكم لابد أن يلحق كل بطاقة بعينهاء بمالها من شروط» ومواصفات» فضلاً عن الحكم على ع غ الوط أنواعها وصورها: أصبحت البطاقات تشكل ظاهرة متنامية» متوسعة الانتشار» ادارا من الوك اشر أو براسطة لفات و الجخمخات وسال وخا لھا من الا راف ج یکن آن بطاق على عضا هذا (عصر البطاقات). وبالاستقراء یجد النظار مجموعة اكنيزة من البطاقات العادية» والائتمانية» يمكن تصنيفها في ثلاثة آنواع: .(TVA-TVY /۷) ججلة مجمع الفقه الإسلامي )١(
عدد الصفحات ٦١ا النوع الأول: البطاقات العادية. ويقال: بطاقة الصرف. أو بطاقة الصرف الآلى» أو بطاقة الخصم الفوري. ويقال: البطاقة انفلك ., ۰ للخصم الفوري من حسابه عند استخدامها بواسطة أجهزة الصرف الآليةء أو أنظمة التحويل الالكترونى» وهى تتصف بما يلى: E RR TRCN ED ۳ وبدون مقابل. -٤ ويتم الخصم فور استخدامها بالاستلام للمبلغ» أو -٥ وهي محلية في محيط جغرافية الدولة» وقد تتسع حسب ربط أجهزة الصرف بدولة آخرى. -٦ ومن خدماتها الاستعلام عن مقدار الرصيد. ۷- ومن خدماتها: أن لحاملها الصرف بها من شبكة البنوك ارق المار كا ت تاي اجه الصر ف عل الطرقات» لكن هنا حسب نظام شبكات الصرف» إذا كان حامل البطاقة صرف بها من جهاز صرف لغير مصدرها (1) مجلة المجمع .)٠١٦١٤٤۹-٤٤۸/۷(
عدد الصفحات ٦٢1 ۳ |— فإن جهة الجهاز تأخذ من مصدر البطاقة عمولة خدمة حکہھه ی : لعدم وجود آي شائبة في حلهاء ومالم يحصل لها شرط أو وصف إضافي ينقلها من الحل» ويحولها إلى التحريم» وهي في حال تحويل حاملها للتاجر تكون (وكالة)؛ لأن له حساباً لدى المصرف› فو کله بالسداد عنه من حسابه. النوع الثاني : بطاقة الخصوم» ويقال: بطاقة الخصم» أو البطاقة المدينة'. وهي بطاقة مشروط إصدارها بوجود حساب للعميل لدى الك لكو لس لها انار ة على رلك سو ا اضافا فن طرف البطاقة» وفائدتها تكمن فيما يلى أن العميل كلما استخدمها لدى محل تجاري» أو خطوط طيران» ونحوها يقوم البنك -مصدر البطاقة - بالسحب مباشرة من حسابه لسداد قيمة الفاتورة الواردة من التاجر. حکمھه ا : هذا النوع بهذا الوصف جار على الحل»ء ولا يظهر فيه ما يمنع شرعاً؛ لأنه لا يدخل تحت مجموعة البطاقات الائتمانية» مالم يحصل أي شرط» أو توصيف إضافي فينظر في حكمه شرعا. (۱) مجلة المجمع (۷/ .)١۷۹
عدد الصفحات ٦٣ولا أدري -حتى الآن- لماذا أفردها الاقتصاديون عن سابقتها في النوع الاوك يرد على هذاالنوع» والذي قبله: أن البنك الذي أصدرهما سيه من اسار الرصد مقا | صا ارخا ال بكرن هدا هن ا النوع الثالث: بطاقات الائتمان» ويقال: بطاقات الاعتماد» أو بطاقات الملاءة" . يصدرها البنك العضو فى مجموعة المنظمات» والمؤسسات اة ال حص ان ارا للات ابرا رمن اير بطاقات هذا النوع: - بطاقات الفيزا". ت وطاقات الماستر كارد*. بطاقات الدایترز كلوب. - بطاقة الآمريكان إکسبرس”. (1) ومن آهل العلم من يرى تحريم التعامل مع البنوك مطلقا لأا مصارف ربوية. (۲) مجلة المجمع (۷/ ۳۸0-۳۷٩ £0 £ £14 1 £0 »1071« ۸/ 04۳-0۸۰(„ (۳) تقدم التعریف ہا. )٤( تقدم التعريف ا. )٥( تقدم التعریف با 0) الإمريكان إكسبرس: هو بنك ومؤسسة مالية كبيرة تزاول الأنشطة المصرفية» وتشرف على إصدار البطاقات» وتنظم الصلة بين البنك وراغب حل البطاقة.
عدد الصفحات ٦٤ثم كل منظمة» أو مؤسسة من المنظمات والمؤسسات المذكررة تضكر غددا من البطاقات: تختاف مراصقات وشروط وأغراض كل بطاقة عن الأخرى منها منظمة (الفيزا) تمنح تراخيص إصدار ثلاثة آنواع من بطاقاتها هي: أتبطاقة الا الفخة -١ بطاقة الفيزا الذهبية. ۳- بطاقة فيزا الكترون. ومنظمة (أمريكان إكسبرس) تمنح تراخيص إصدار ثلاثة آنواع من البطاقات هي : -١ بطاقة أمريكان إكسبرس الخضراء. ۲- بطاقة آمريكان إكسبرس الذهبية. ۳- بطاقة آمريكان إكسبرس الماسية. وبطاقات هذا النوع الائتمانية يمكن جعلها في قسمين: -١ بطاقات الائتمان العاديةء ويقال: بطاقة الاعتماد الشهرى› أو الخصم الشهري”'. وحقيقتها بطاقة محلية» ودولية» تصدر برسوم اشتراك» ورسوم جا مکو الهاي ااا اتی الات ا ا .)101 ٤0٠-٤4 ۳۸٨-۳۷۹ /۷( مجلة المجمع 0
عدد الصفحات ٦٥