المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

المسلمون في بلاد الغربة تحميل PDF

أمين الشقاوي

صفحة ٢ من ١٨

١ ١ |‏ حكم التجنس بجنسية الدولة غير المسلمة: البحث فى هذه المسألة يختلف عن البحث فى مسألة الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام من حيث إن الهجرة آمر قديم وأما التجنس فمسألة حادثة ونازلة لم تكن على عهد السلف والأئمة» وإنك لواجد في كتب الأئمة الفقهاء التفصيل الواضح في أحكام الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام» وأحكام الأقليات غير المسلمة في المجتمع المسلم أما فقه الأقليات المسلمة في البلاد غير المسلمة فنادر في كتب الفقه؛ لآنه نادرٌ ما كان يحتاج المسلم للإقامة الدائمة هنالك؛ لوجود الخلافة الإإسلامية التي يوي إليها المسلم ويتفياً ظلالهاء ولانعدام الحدود بين الدول الإسلامية» فأآينما تيمم المسلم في بلاد الإسلام فهو في بلاده لا يحس بغربة ولا وحشة» وكذاالعزة الإسلامية التي يتمتع بها المسلم فهو ليس بحاجة للإقامة في بلاد الكفر فضلاً عن التجنس بجنسياتهاء ذلك أن التجنس بجنسية الدول الكافرة موطى للإقامة في بلاد الكفر» وهو إن دل على شيء فإنما يدل على خلل أو ضعف حل بالمسلمین والخلل العظيم في هويتهم» إذالمهزوم والضعيف هو الذي يريد أن يشابه المنتصر والقوي فيقتدي به. ومن نظر في التاريخ وجد أن هذا أمر مطرد» فوقت أن كانت الدولة للمسلمين كان المشركون حريصين على تعلم لغتهم

عدد الصفحات ١٨

۹| سک TT TTT TT کانت بلادهم قفرا منه.‎ ثم إنه بعد سقوط الخلافة الإسلامية وانتشار الغزو الصليبي لبلاد الإسلام» أو ما سمي زوراً ب (الاستعمار)؛ فتحت دول الكفر باب التجنس لمن يرغب في ذلك من المسلمين؛ لطمس هويتهم» وإخماد روح الإيمان والجهاد في قلوبهم» وذلك في آوائل القرن الميلادي المنصرم» وهي نتيجة طبيعية لضعف المسلمين وقوة شوكة عدوهم. يقول ابن خلدون في مقدمته الشهيرة: (المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر احواله وعوائده؛ رال فى داك ان ار ا د اال ف فلا وإ ادت الها ر بالکمال بما وقر عندها من تعظيمه» او لما تغالط من أن انقيادها ليس لغالب طبيعي إنما هو لكمال الغالب وتشبهه به» وذلك هو الاقتداءء أو لما تراه - واللّه أعلم E‏ الغخالب لها ليس بعصبية ولا قوة ناس وإنماهو بماانتحل من الغراة وال اهي رلذلك ترق المغلوب يتضيه أبذا بالخالب في ملبسه ومرکبه وسلاحه فی اتخاذها وأشکالها؛ بل وفی سائر أحواله)('. والحاصل أن التجنس بجنسية الدول الكافرة مسألة حادثة» (۱) مقدمة ابن خلدون (۲/ .)٠٥٠٥‏

عدد الصفحات ١٩

EK ڪا ۰ وقد اختلف فيها فقهاء العصر على أربعة أقوال: القول الأول : قول أكثر الفقهاء المعاصرين وهو المنع» وممن قال به العلامة الشيخ محمد رشيد رضاء والشيخ علي محفوظ عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف» والشيخ محمد عبدالباقي الزرقاني» والشيخ إدريس الشريف محفوظ مفتي لبنان» والشيخ يوسف الدجوي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف› والشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن» والعلامة عبدالحميد بن باديس» والعلامة البشير الإبراهيمي» وكل أعضاء جمعية الغلماء السلمين الج اتر ءالجا الداتهة للبخرت العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية» والعلامة الشيخ ابن عثيمين.. وغيرهم. القول الثاني : قول يحض اها اضر وهر الجواز وشتهم د برف القرضاوي» ود. وهبة الزحيلي» بشرط المحافظة على الدين والتمسك به» وعدم الذوبان في المجتمع الكافر. القول الثالث: جواز التجنس بجنسية الدولة الكافرة عند الضرورة؛ كما لو کان مهدا ئى ديه قى بلدة السام ول بقبلة أخدسرى الحكومة الكافرة» وهو رآي بعض أعضاء مجمع الفقه الإسلامي» وقد وضع الشيخ الخليلي ثلاثة شروط للجواز» وهي :

عدد الصفحات ٢٠

وچو لل -١‏ انسداد أبواب العالم الإإسلامي في وجه لجوئه إليهم. Ê‏ ان شمر الا عل العوةة فن يسو ذلك ۳- آن يختار البلد التي يمارس فيها دينه بحرية. القول الرابع: التفصيل في المسألة؛ فالناس في طلب الجنسية على ثلاثة قسام: -١‏ التجنس بجنسية الدولة الكافرة من غير مسوغ شرعي» بل تفضيلا للدولة الكافرة وإعجابا بها وبشعبها وحكمهاء وهذه ردة عن الإسلام عياذاً باللّه. التجس للا تلات السلا ال هى هن أصل سكان تلك البلاد؛ فهو مشروع وع راا في بلادهم» وت النية للهجرة لو قامت دولة الإسلام واحتاجت إليهم. ۳- تجنس الآقليات المسلمة التي لم تكن من أهل البلد كاف وة ا لالات اا () أن يترك المسلم بلده بسبب الاضطرار والاضطهاد ويلجاً لهذه الدولة؛ فهو جائز بشرط الاضطرار الحقيقى للجوء» وأن يتحقق الأمن للمسلم وآهله في بلاد ال وان يستطيع إقامة دينه هناك» وأن ينوي الرجوع لبلاد الإإسلام متى تيسر ذلك» وأن ينكر المنكر ولو بقلبه» مع عدم الذوبان ت مجتمعات الكفر.

عدد الصفحات ٢١

Ka (ب) أن يترك المسلم بلده E EE‏ فلو بقي في بلاده لهلك هو وآهله» فله آن يتجنس إذا لم يستطع البقاء بغير جنسيته. چ التجنس لمصلحة الإسلام والمسلمين ونشر الدعوة» وهو جائز. (د) التجنس لمجرد آغراض دنيوية بلا ضرورة ولا مصلحة للإسلام وأهله» وهو محرم. وهذا التفصيل رجُحه بعض الباحثين وأصحاب الرسائل الجامعية. أدلة المانعين: ادل النا تین بادلا کیره وعمومات ومقاصد شرعية نوردها فیما یلی : = ل تعالی: ول د اله انلكف ار عن كن امین وس قصل دلت کاس یت آلو فی َء إل أن TK dE LES‏ - وقال تعالى: O LOE‏ وخوتکم اليا إن اسحا لمر عل الاين ومن یتوہ نکم الیک هم ادلو ت © فل إن کن ءاباؤك واا وڪ و ونك وار شیک ا افرفتموها کا ع پر ا ی م 2< ص رس س کے چ وره ڪشون دھا و وها احب إڪم 1 س e E‏ اښ کا ع 2 م اللہ ورسولوے و د ف سیل رسوا کی باو

عدد الصفحات ٢٢

بأو وه ل دى الوم القت ل 4 [التربة]. e‏ الكو .لاء اف كارا ار ا ف ا فاد ال اغك ار لاءر صا وإظهار الموافقة لما هم عليه والرضابه؟ وقال ول: 3ه آل رفم المکیکة الب انم الوا فب نے م ۴ 2 ا ا 4 و2 ¢ رہ کے کا گا کی 6 ا ی کف کر و a EEE‏ ی 1 ا ومن السنة ما رواه الو اود م حجديكف سمرة بن جندب ده أن النبي بل قال: «مَنْ جَامَعَ الْمْشرك وَسَكَنَ مَعَه نه مله . وقوله 5: ري٤‏ من گل فلم يم بب طهر الْعُشركينً»» E‏ : يا رَسُول الله لِم؟ قالّ: «لا تَرَاءَى َارَاهیًا»(“. 2 وبما رواه النسائي من حدیث جریر بن عبدالله ضيه قال: اعت رس شو الله ل لى اقام الصلاق ياء ال گاق والنضح ِكل مُشلِم» وَعَلّى راق الْمُْشرك”. وإ ا (1) سنن أبي داود برقم (۲۷۸۷) وحسنه الألباني يته في السلسلة الصحيحة برقم (TT)‏ (۲( سنن الترمذي برقم )٠١١٤(‏ وحسنه الألباني اذه في صحيح سنن الترمذي برقم (۷). )۳( سنن النسائي برقم »)٤۱۷١(‏ وأحمد في مسنده برقم (۱۹۲۳۸) وقال حققوه حد

عدد الصفحات ٢٣

E a عن جده طايه أن رسول الله بيا قال: «لا يبل الله عر‎ وجل ِن مُشركٍ بَعْدَمَا أَسَمَ عَمَلاَء أو بُقَارق الْمْسْركِينَ‎ ا‎ وفي صحيح مسلم عن بريدة طله أن النبي بي كان إذا‎ - بعث أميراً على سرية أو جيشاً أوصاه بأمور؛ فذكرهاء‎ وها ا ثم اذْعُهُمّْ إلى التَحَولِ مِنْ دارهم إِلَّى دار‎ الاجر و‎ : وجه الدلالة من ا والأحاديث السابقة‎ موالاة الكافرين» ومحبتهم ومودتهم» والرضا عنهم وعن منكراتهم»‎ ةالولاء‎ e ا‎ EET ولما كان التجنس يلزم منه -لا محالة- ولاء المرء للدولة التي e E‏ واحداً من المواطنين له ما لهم وعليه ما عليهم» وتجري عليه أحكام ملتهم في الأحوال الشخصية والمواريث» وعدم تدخله في شؤون أولاده إذا بلغوا السن القانونية عندهم سواء الذكور (1) سنن النسائي برقم )٠١٠۸(‏ وحسنه الألباني كيذه في صحيح الجامع الصغير برقم .(VV €)‏ (۲) صحیح مسلم برقم (۱۷۳۱).

عدد الصفحات ٢٤

أ0 کے |= والانات: » لتا كان الأمر كذلك كان طلب التجتس بجنسية الدول الكاق رة من غير اكر اعلا ب طلا من المتجنس أو موافقة على قبولها صورة من صور الردة عن الإسلام عياذاً باللّه» وخروجاً عن سبيل المؤمنين ودخولاً في معية الكافرين؛ الذين حذرنا الله تعالى منهم ومن اتباع سبيلهم» والمقام بين أظهرهم» وموالاتهم والركون إليهم» كما دلت على ذلك النصوص السابقة م فف الله الت فى هذه السات شرل (والتى بظهر بدا عرض اة المخدلين زردها إلى الاب رالة والمقاصد المرعية المعتبرة» أن مذهب المحرمين هو الصحيح» وأدلتهم قوية سالمة من المعارض المساوي فضلاً عن الراجح ا و ا لضرو رة ملجئة فتقدر بقدرهاء وغنيّ عن البيان أن الكلام ليس على من تجنس رغبة في الكفر وتفضيلاً لأحكامه واعتزازاً وافتخاراً بتلك الجنسية» ولا الكلام عمّن يتجنس لتحصيل مصالح دنيوية ليست ضرورية» بل غايتها أن تكون من التحسينيات؛ فالأول مرتد قطعاًء ولا يتوقف في هذا عالم» والثاني على خطر عظيم وهو ممن e e‏ کک # فل إن 6ن ءاباو ا وک E CE‏ اتو اروها ر نی کا کک e‏ ورسولو ء وجھاو فی سیل ر أت اله ا وے وله کک ہی 1 التسقبت © 4 1التوة].

عدد الصفحات ٢٥

کے ا ر 2 7 وقوله جل ذکره: # کے رند بر ا خرو ر ر را و 2 ر سے ع 2 وص ت ا ب کی ۴ک 0 ا ف چ [الشورى]. وإنما الكلام في ثلاث حالات. وبيانها كالآتي : آد الا تلات العمل ال هى مر مسكاة لك اللاو اض E E‏ لهم في ذلك؛ فهم مكرهون عليها ولا إثم على مكره» ولا تستقيم لهم حياة بدون جنسية؛ فهي في حقهم ضرورة» لكن مع ذلك لابد أن يلتزموا بأحكام الإسلام جهدهم ويظهروا دينهم وإلا وجب عليهم التحول ولزمتهم الهجرة» والهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مخربهاء ومن اختار البقاء» أو ضاقت به السبل فليعمل على إظهار دينه ما استطاع» أو ليعزم على الهجرة لبلاد المسلمين متى ما أمكنه ذلك» ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ۲- من اضطر إلى التجنس بسبب اضطهاده في بلده الأصلي» أو للتضييق عليه في نفسه آو عِرضه أو قوته» أو كان لا يحمل جنسية أصلاً ومُنع من الإقامة إلا بالتجنس؛ فهؤلاء إن لم يمكنهم دفع ضرورتهم بالإقامة فقط وكان لابد من التجنس وتعيّن لدفع ضرورتهم الواقعة المعتبرة؛ فلهم التجنس من باب «الضرورات تبيح

عدد الصفحات ٢٦

Ta المح رات قال ال دة ما کک آلا تا تارا َا وک آشم اھ لھ ودد فک لک ما حرم عم إلا ما اشطررنۂ لد 4 [الأنعام:١٠١]»‏ وقد آباح الشرع النطق بكلمة الكفر حال الإكراه مع طمأنينة القلب بالإيمان. قال تعالى: 2 من ڪفر باه من بعد إِيمنه إا TEE e‏ م بالإيمّن € [النحل:٦٠١٠]»‏ وقال ماد ي ل افر اويا I Rar TT‏ A1 a Rê 2‏ 2 الله ى شىء ك ان دوا e‏ [آل عمران: ۲۸]. ولک ابد ان قر الور يدرفا دة تحقق کونها رر اا رن اا دا ار 0 تذوب شخصيته في شخصية الكفار» وأن يأمن على نفسه وآهله وآولاده الفتنة» وآن يستشعر انتماءه للإسلام وأهله» وينوي الرجوع إلى بلاد المسلمين متى زال عذره» ون ينكر المنكرات بقلبه إن لم يمكنه ذلك بيده ولسانه» وآن يتخير البلد الذي بستطيع فيه إظهار دينه بلا فضا عل ك أن يتجنس المسلم لتحقيق مصالح كلية كبرى للإسلام وأهله؛ كالدعوة إلى الله» وتحصيل علوم ضرورية يحتاجها المسلمون ولا يمكن تحصيلها بدون ذلك» مع آمنه على نفسه»ء ودينه» وآهله وولده» وانتفاء المفاسد التي ذكرناها آنفاً في حقه أو في حق أهله» فهذا باب يسوغ فيه النظر والاجتهاد والموازنة بين المصالح

عدد الصفحات ٢٧

الاو ا المد الغا واا قلب المرء ولسانه ولا يخفى عليه شيء من أمره. وهذه الصورة من التجنس قد تلحق بالتجنس الإجباري ظاهرأء ولكنها من الاضطراري حقيقة وحكماً في حين أن الصورتين الأوليين من التجنس الاضطراري من غير خلاف.. والله أعلم» (. (۱) فقه النوازل للأقليات المسلمة للدکتور حمديسري (۲/ (١٠١١-۱١۹۸‏ بتصرف.

عدد الصفحات ٢٨

ك ثانيا: الإقامة «كلام أهل العلم المتقدمين وبحوثهم بوجوب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» ومايستحب من ذلك آو يباح كان في واقع غير الواقع المعاصر» فقد كانت الخلافة الإسلامية التي يآوي إليها كل مسلم قائمة» وبلاد المسلمين كلها بلد واحد» فأينما تيمم المسلم في بلاد الإإسلام فهو في بلده لا يحس بغربة ولا يشعر بوحشة. آما اليوم فإن بعض المسلمين يفر بدينه من بلده لما يقع عليه من الأضطهاد في دينه ودنياه» وربما وجد في تلك البلاد حياة كريمة وتمتعاً في الحقوق وحرية في إقامة شعاتر دینه قد E Ey‏ الإسلامية» > فإلى الله المشتكى من غربة الدين» وقلة الناصرين» وتا المي إن هذه المسألة وما شابهها لا يمكن تنزيل حكمها على العموم لاختلاف أحوال الناس» فلكل فرد حكمه الذي یخصه بحسب واقعه وحاله على حد قوله تعالی: # ګ مسَطيعون جيل ولا بدو سبيكا )€ [النساء]» فواجد الحيلة غير فاقدهاء والقوي غير الضعيف» والغني غير (3) فقه التوازل للأقليات المسلمة للدکور مد يسر .)١٩۹٤/۲(‏

عدد الصفحات ٢٩

الفقير» وذو العة غي الكلالة .. وعكدا تلف الأحكام باختلاف الأحوال» وتختلف من جانب آخر وهو أنها ترجع إلى قواعد تحتاج في تطبيقها على الوقائع إلى النظر الدقيق والفهم الثاقب» والإلمام التام مثل قاعدة «(درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» وقاعدة «دفع أعظم الضررين بفعل أدناهما» .. وغيرها. ما بین غل الر صو الى مو القرل الصاتي الغارة بين حال الشخص في تلك البلاد الكافرة» وحاله في بلده» فيرجح منهما أكثر الحالين نفعاً وأقلهما ضرراً. مما يعن عل ذلك عرف حال لك لرل الكافرة فمنها دول المسلمون فيها كثير لهم ثقلهم واعتبارهم» مساجدهم عامرة» وشعائرهم ظاهرة» ومنها دول بخلاف ذلك النظر الدقيق والفهم العميق للنصوص الشرعية والسيرة النبوية يقضي بالتفريق بين من كان من تلك البلاد الكافرة N OT‏ خرج من تلك البلاد رجع إلى بلده بين أهله وذويه» وبين من إذا خرج فإنما یخرج من بلده إلى بلاد آخری لا يمكنه دخولهاء فضلاً عن الإقامة فيها إلا بشروط والتزامات لا )0( ذو العصبة هو الذي له قارب من قومه أو من بلده يعينونه ويحمونةء والكلالة: الذي ليس له أحد يمنعه .

عدد الصفحات ٣٠

n الصراب إن شا الله تمالى: 3 Es‏ سبلا وَل أله َع سين © € [العنكبوت]. سات اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العريية الود + مول اسا : ولدت في فرنسا وأعيش فيها إلى الآن» حيث أبلغ من العمر )۲١(‏ سنة» أبواي تونسيان وأنا الآن متزوج ولي طفلان» الأول (أربع) ستوات: والكانى (سعة) شه آريد الهجرة إلى بلاد عربية من أجل مستقبل آبنائي خاصة» وللحفاظ على دينهم ولختهم» كنت أنوي الاستقرار في تونس لأن جميع عائلتي هناك وآبواي ينويان الرجوع إلى هناك» لكن المشكلة أن الحجاب هناك ممنوع منعاً باتاً على المرأة المسلمة حتى في الشارع» وجميع آفراد عائلتي هناك قد استكرهوا على نزع الحجاب» كما أنه لا يجوز هناك اللقاءات أو الاجتماعات ذات الصبغة الدينية» حتى الشباب منهم مضطرون للعيش فرادى وفي خوف دائم» حتى لمج ةالص آلا ها ى الجة الحجات ر مجلا لاه ج بالنسة لا تات لا اض لهم أن يتعلموا دينهم هناك على قواعد صحيحة» وعندما أرجع وأفكر في وضعي الحالي وكيف آني أعيش في بلاد الكفار أجد

عدد الصفحات ٣١

ER" نفسي معلقاً بين الأرض والسماءء ولا عندي حل يريحني؛ لأني لا عرف هل الهجرة ة في هذه الحال واجبة ام لا؟ أرجو إفادتي جزاكم الله كل خير بأحاديث وآيات قرآنية أتخذ على أساسها القرأر اتسلي حت لا ندم بعد ذلك أو اج آئى أكطات؟ الجواب: نشكرك أيها الأخ على هذا الإحساس والشعور الديني الذي هو واجب على كل مسلم يؤمن بالله رباًء وبالإسلام ديناًء وبمحمد بيه نبياً ورسولاًء ونوصيك بتقوی الله تعالى في جميع اورا س ا ا ی ا ار ی ای ر و ا ا أو دعوة إلى الإسلام.. ونحو ذلك» وعليك بالاجتهاد وبذل الأسباب التي تخلصك من البقاء في بلاد الكفار والانتقال إل لاد کک ولو إلى غير يلد ای فر ع را رال ا و سق اله ك EO e‏ لا تست € [الطلاق: ٣-۲‏ ]. E CS‏ فعليك تقوى الله في نفسك والتمسك بدينك والثبات عليه والمحافظة على شعائر الدين كالصلوات الخمس وغيرهاء ودوام الالتجاء إلى الله أن يثبت قلبك» وعليك البعد عن مشاركة آهل السوء ومجالستهم» وإن وجدت أحداً من المسلمين فلازم صحبته» كما عليك الدعوة إلى الله حب اماع ان اه الك لك ارقن و أن ر اك الك ایتا كنت إنه ولي ذلك والقادر عله" () فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۱/ )٤٥٦-٤٥٥‏ برقم: .٠۹١۸۱‏

عدد الصفحات ٣٢

— وبالله التوفين »> وصلى الله على نينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للىحوث العلممة والإفتاء اعضو عصو اپ الرس الرس بکر ا بو a‏ صالح الفوزان / عبدالعزیز ا الشيخ / ا بن باز كما ئل الشيخ عبدالعزيز بن باز يباه يقول السائل: ما هي نصيحتكم للإخوة والأخوات المقيمين في انجلترا ولا يعملون ويتلقون معونة مالية من الحكومة؟ وأحياناً هم يحصلون على عمل ولكن لا يخبرون الحكومة» فهل عملهم هذا يعتبر عملاً ا الجواب : الواجب على جميع المسلمين المقيمين في بلاد الكفرء أن يهاجروا إلى البلاد الإسلامية التي تقام فيها شعائر الله إذا استطاعو ا ذلك au‏ فال لاہ الى خيس انل راا عاج اعام العاف نت بأمر النبي بي من مكة الا ار ته اک المسلمين في مكة من الشر قبل فتح مكةء فإن لم يستطيعوا فعليهم أن يتقوا الله في محلهم» وأن يحذروا ما حرم الله عل و ا یوور اا ری الا د عل ول رچ دلو د قبول المعاونة والمساعدة من الدولة الكافرة» إذا لم یترتب على ذلك ترك واجب أو فعل محظور» وليس لهم أخذ المساعدة إلا على الطريقة الرسمية التي قررتها الدولة» وليس لهم أن يكذبوا للحصول عليهاء وعليهم جميعاً أن يتقوا الله في كل شيء» وأن

عدد الصفحات ٣٣