المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

المسلمون في بلاد الغربة تحميل PDF

أمين الشقاوي

صفحة ١٦ من ١٨

عاشرأً: حكم حضور أعياد الكفار وتهننتهم بها اتفق آهل العلم على تحريم الاحتفال بأعياد الكفار الدينية» ومشاركة المحتفلين فرحتهم؛ لما في ذلك من المحاذير»ء ويدل على ذلك ما يلي : -١‏ قوله تعالی: ٭ ولیت لا یشھدوت ازو ولا مرو باغو مروا كرما )€ [الفرقان]» قال أبو العالية وطاوس» ومحمد بن سیر والضحاك وغيرهم: (هي أعياد المشركين) '. aS‏ وقد قال تعالی ER:‏ الذي اموا لا روا NES O e)‏ 0 [المائدة: ١١‏ ]» وقال تعالى: آي و وى و أولياء قوت إ تمم امود ود TATE ESE‏ ۳- آنها شعار الأديان OT yS‏ N‏ جارات ان ليوم بعاث أنكر ذلك أبو بكر ظله بقوله: E‏ فقال عليه الصلاة والسلام: ن لكل فَوْم عِبدً هدا قیدتًا فالغيد شعار واضح وقضية دينية عقدية e‏ TT oT‏ (۱) تفسبر ابن کشر ییثه /٦(‏ ۱۳۰). 0( صحيح البخاري برقم )٩۲(‏ وصحیح مسلم برقم .)۸٩۲(‏

عدد الصفحات ٢٤٢

کا رشنت ترو و٣‏ المشركين باتفاق أهل العلم الذين هم أهله» وقد صرح به الفقهاء من اتباع المذاهب الأربعة في کتبهم. روى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب طف أنه قال: «لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم» فإن آل 3 تنزل عليهم»". وبحرم تهنئتهم بأعيادهم الدينية لما في ذلك من إعانتهم وإقرارهم على ما هم عليه من الضلال» فكأنك تهنئه على سجوده للصليب وصلاته في الكنيسة. قال ابن القيم ييرّثه: «وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق مثل أن هنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك» أو تهنا بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات» وهو بمنزلة أن نئه بسجوده للصليب» بل ذلك أعظم إن عند اله و اشد غا من اله يشرب ا خمره رقل النق» وارتكاب الفرج الحرام.. ونحوه» وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك وهو لا يدري قبح ما فعل» فمن هنأ عبداً بمعصية أو yS‏ آهل العلم يتجنبون تهنئة الظلمة بالولايات» وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء تنبا لقت الله وسقوطهم غ (۱) السنن الکبری (۳۹۲/۹) برقم ۱۸۸١١‏ وقال ابن كثير ينآث ني مسند الفاروق )٤۹٤ /۲(‏ پإسناد صح () أحكام آهل الذمة (۱/ .)۷۲٤-۷۲۳‏ (۳) أحكام أهل الذمة .)٠١٤١/١(‏ (6) دليل المبتعث الفقهي للشيخ فهد بن سال .)٠٤٤ /١(‏

عدد الصفحات ٢٤٣

الحادي عشر: الإهداء للكافر يجوز الإهداء لغير المسلم تأليفاً لقلبه وتحبيباً له في الإسلام yS‏ روی البخاري دة مسن دنت عا و و قالت: «گانَ رَسُول الله لا ل الْهَدِيَةء وَيثْيبٌ عَلَبْهّا»“ يعني يرد بمثلها أو أحسن منها. e عمر ط: « أن رسو الله بي جا نه حللء اغى عَُرَ نها حل‎ ال ر ا و شو الله کتڑ کیا رکذ لے ھی غل عطارد ا‎ قلْتَ؟ َقَالَ ر شل الل 1 ESS a E‏ اا ا لن يحرم إهداء الكافر بمناسبة عیده الل نص على ذلك أهل العلم لأن فيه موافقة وإقراراً وإعانه له لما هو فيه من الضلال. وقال الحجاوي: (ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى وبيعه لهم فيه» ومهاداتهم لعيدهم) ". قال شيخ اللإسلام ابن تيم ا فاا بيع المسلم لهم 9 برقم .)۲٥۸۵(‏ (۳) کشاف القناع (۳/ 9

عدد الصفحات ٢٤٤

أ م | و ونحو ذلك» أو إهداء ذلك لهم فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم» وهو ميني على أصل وهو آنه لا يجوز أن يبيع الكفار عنباً أو عصيراً يتخذونه خمرأًء وكذلك لا يجوز أن يبیعهم سلاحاً la E‏ )١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية كاه ص‌(۲۲۹).

عدد الصفحات ٢٤٥

٦‏ ا الثاني عشر: حكم قبول هداياهم بالمناسبات الدينية وغيرها بجا قل هد الکاقر سرا کان دابا ار قے ذلاف تأليفاً وترغيباً له في الإسلام» فقد قبل النبي بيه هدايا بعض الكفان كيا الكرضن ولك أب وقرف“ روی البخاري في صحيحه من حديث ابي حميد الساعدي» ال سى ماك ب الى ا ل بعاد وما ودا وكا E E‏ وروی البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس وه أن أكيدر دومة الجندل أهدى النبى كي حلة“. ر س اه وروی البخاري في صحيحه آن اق کک 0 O\ شا ء۶ ڪچ« بل » ا 2 وعن هشام بن عروة عن بيه عن عائشة ڪي قال: گان رَسول ت اا ا 2 7 کے o2‏ الله َيه يَقَبّل الهدِيّةء وَبُثْيبٌ عَليْها » وهو عام في كل هدية*. (( دليل المبتعث الفقهي للشيخ فهد بن سام ص(۲١۲).‏ (۲) باب قبول المدية من المشر کین» باب (۲۸). )۳( برقم (۲۹۱7) وصحیح مسلم برقم .)۲٤٩۹(‏ .)۲۹۱۷( برقم‎ )٤( (0) سبق تخریجه.

عدد الصفحات ٢٤٦

الاسلالشالت:الولاو وای ا۹ا ۷ | فيجوز قبول هداياهم التي يهدونها بسبب عيدهم مالم ويجازيهم بهدية مثلها أو أحسن منها. وقد ثبت عن بعض الصحابة طك مثل ذلك» روى ابن أبي ا ا ات غاا 0 ن 0 ار ن الو وآنه يكون لهم العيد فيهدون لنا فقالت أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهي. وروى ابن أبي شيبة عن أبي برزة ظ4: آنه کان له سکان مجوس» فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان فكان يقول لعل ما كان م فاكهة فكلره وها كان س غير ذلك قدو" قال شيخ الإسلام ابن تيمية يياثه: بعد ذكر الآثار عن الصحابة طك فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم» بل حكمها في العيد وغيره سواء لأآنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم»“. (۱) الأظار: جمع ظئرء وهي: المرضعة لغير ولدهاء ويطلق على زوجها أيضاء ولعل المقصود هنا الأقارب من الرضاعة. انظر القاموس المحيط فصل الظاء (ص: .)٤١١-٤۳۲‏ (۲) ابن بي شيبة (۸/ ۸۷) برقم ٤٤١۳‏ . وانظر: أحكام آهل الذمة لابن القيم (۱/ .)٠٠۳‏ (۳) ابن أي شيبة برقم (۸/ ۸۸) برقم ٤٤٩٤‏ . (6) اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲/ .)٥١‏

عدد الصفحات ٢٤٧

الثالث عشر: قبول دعوة الكافر إلى الطعام يجوز قبول دعوة الكافر إلى الطعام في بيته أو في أي مكان آخر» فقد قبل النبى ييه دعوة اليهودية وأكل من طعامها الشاة کما تقدم. لكن يجب مراعاة الأمور التالية : -١‏ أن لا تکون احتفالاً بعیلِ من أعیادهم» حتی لا يكون الحضور إقراراً لهم على هذا الباطل. ۲- أن يكون الأكل حلالا. ۳- آلا تشمل الدعوة على وجود منكرات كشرب الخمر»ء أو الاغتفلاط أو المعازف» او غر ذلك ست اللجنة الداثمة » يمول السائل : الدعوة إلى الإسلام تستلزم إقامة علاقات شخصية مع الكفار ولا لإإزالة الغربة والتمهيد للدعوة» فهل إذا دعاني أحدهم إلى طعام أو شراب ليس من المحرمات» مثل: الجبن والسمك والشاي يجوز لي تناوله؟ إذا كان هناك احتمال استخدام الأوعية قبل ذلك الإجابة: العلاقات بين الناس أنواع» فإذا كانت علاقة ود ومحبة وإخاء من مسلم لكافر فهي محرمة» وقد تكون

عدد الصفحات ٢٤٨

كرا فال ااا ا 2 و ا شوڪ من ڪا اه وشوه وکو ڪا ءاشم او صاش أ خوت أوعر ويک ڪب ف فلوم الاين یدهم بروج نه ويهر ج جلت ری ون تا اهدر خدررين فبا رقت آله عم عة ا أل إن جرب أله هم ملحن © € [المجادلة]» وما في معناها من الآيات والأحاديث» وإن كانت علاقة بيع وشراء أو إجابة دعوة إلى طعام حلال أو قبول هدية مباحة مثلاًء وتناول ما قدم من الكافر إلى المسلم من الأطعمة والأشربة الحلال جائزء 3 ء۶ ء۶ ولو قدمت في إناء سبق آن استعمل في شراب خمر» أو تناول لحم خنزير» أو نحو ذلك إذا كان قد غسل بعد استعماله في محرمات أو تجاسات حى زال: ذلك مه تماما و ذا کان فى ذلك إعانة عل اد الفعرة إلى الاما قاذ ذلك ادع إلى الا جات لاال وأرجى للأجر والثواب'. اللجنةالدائمة للبحوث العلممة والإفتاء عصو عصو نائب الرئبس الرئيس عبدالله بن قعود / عبدالله بن غديان / عبدالرزاق عفيقي / عبدالعزیز بن باز . ٤١١٤ مقرب)۲١‎ ٤-۲٣۴۳ /۱۲( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )١(

عدد الصفحات ٢٤٩

الرابع عشر: عيادة مريضهم ورقيته اختلف العلماء في ذلك على أقوال: الأول: المنع قياساً على ابتداء السلام. القائي الجراز وان عذا من ال ر لئس ل يمع اللدمة. الثالث ؛ قول وسط وهو الجواز إذا كان لقصد الدعوة. والراجح من أقوال أهل العلم: جواز عيادته مطلقاًء وهو اختيار شيخ الإأسلام ابن تيمية يڻه فقد سئل عن قوم مسلمين مجاوري النصارى» فهل يجوز للمسلم إذا مرض النصراني أن يعوده» فقال: «وأما عيادته فلا بس بهاء فإنه قد يكون فى ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام»'. قال الأشرم: اصمعت آنا عبداله يسال فن الرجل له قرا نصراني یعوده؟ قال: نعم» قیل له: نصراني؟ قال: رجو آلا تضيق العيادة)'. ومن الأدلة على الجواز: عيادة النبي ج للغلام اليهودي» روی البخاري في صحيحه من (۱) الفتاوی الکبری (۳/ .)٥‏ (۲) أحكام آهل الذمة لابن القيم (۳/ .)٠٠٠١‏

عدد الصفحات ٢٥٠

a Î حدیث انس طه قال: اة لام بودي يدم الي ا قَمَرضص» E‏ م » ضر إلى أيه ٤ وهر عِندَه فال لَه له: أطِع بَا | اقام لا اسل فَحَرَحَ ج النبي بيا PY‏ ااا أده بي مِنَ التارِ 0 ومنها عيادة النبي بيه لعمه آبي طالب في مرض موته» روی ای ن و ی «لَیّا حَصَرَت أا طالب الوََاء جا eT‏ ب ن آي ميه ب بن المُفِبرَة » كقَال لَه التي كل : ا عَم قَلّ: لا إل E‏ م لَك بها عِنْد اللَهء قَقَالَ ابو بن هسام وَعَبْدُ الله ب ابي آمب : ا ابا الِب تَرْعَبُ عَنْ اما ال ت فال عل اعا بخا لرا المشهور الذي آخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث آبي سعيد: أن رَحْطًا مي الأنصَارِ مِنْ أَضحَاب رَسُولِ الله 45 انلقو في فر صاقڙوڪا حى روا بي ِن ياء ارب اشتصافوځم ابوا آن پُصَبُفومم ء قلي ل سبد الجيّء و له بل شَيْءِ لا نْقَعُة شَيْء فال بَعْضَهَمْ: لو أنَيْت مَولاءِ الرَهْط الذِينَ قَذ aS‏ بَعْضهم: لو EEE‏ روا بكي لَعَلَهُ ان يكو عند بَعْضهمْ شىء فَاتَومُم فَقَالوا: ایھا (۱) صحيح البخاري برقم .)۱۳١١(‏ (۲) صحیح البخاري برقم )۳۸۸٤(‏ وصحیح مسلم برقم .)۲٤(‏

عدد الصفحات ٢٥١

کا ۲م ا و روو e‏ تي ينغا قي قهز عند أَحَلٍ و ل کم واللّه إا لأرة 4 شي SG E‏ قي 0-0 والَِ قد اشتصفتاگم َم ر ا 3 لتا علا تَصَاَحُوهُم على فطع من النٍ. انلق فَجَعَل يتفل و آ ‏ اند له ھ التو 45 [الفاتحة]» حَتی لَكَاَنّمَا ES‏ iar من عِقَال حَتّی انطَلَقَ َي ما بو فة قال أَوئَوْمُمْ جُنْلَهُمُ الذي صَالَحُومُم لَب قال بَعْضهم: اقيسمُواء قَقالّ الي رَقّى: لا تَفْعَلُوا حى اي رَسُول الله 4 قَتذكُر لَه الَذِي گان ََنْظَرَ ما اه e‏ شول الله 4 َد گروا له قَقال: ما بُدريك e‏ ۾ س (۱) صحیح البخاري برقم )٥۷٤٩(‏ وصحیح مسلم برقم (۲۲۰۱) ختصرا.

عدد الصفحات ٢٥٢

الخامس عشر: كنائس الكفار (أ) دخولها والصلاة فيها: ذهب جمع من أهل العلم إلى جواز دخول الكنائس ومعابد الكقان ين غير كراهة قي ذلك »وهو مهب المالكة وقول عند او و اهي اا مر اوی و ل ا ر كت رالا نهان فر كر اها عا اصح من المذهب) ”'. وقيل: يجوز دخولها مالم يكن فيها تصاوير» وتماثيل» وهو مذهب الشافعية» ورواية في مذهب الحنابلة. ومن أدلة القول بالجواز: -١‏ عقد عمر طبه مع النصارى المشهور بالشروط العمرية وفيه: (آلا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل أو نهار» وان نوسح ابوابها للمارة واہبن السبيل› وان لی هر ا ال ثلاثة ايام ونطعمهم) ". قال این القيم ڈ2 : و شهرة هله الشروط تغنى عن إسنادهاء فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم» واحتجوا بهاء ولم يزل ذكر الشروط العمرية على آلسنتهم وفي كتبهم» وقد آنفذها 95 الاساف/44:. (۲) أحكام آهل الذمة (۲/ .)٤٠٥ ٤-٤٥١‏

عدد الصفحات ٢٥٣

کا م ا بعده الخلفاء وعملوا بموجبها» . ۲- ما ثبت من زيارة أمهات المؤمنين لكنيسة في الحبشة» ت کرت بعش اد انی یار ما بار الحبشة يقال لها «مارية» وكانت آم سلمة وأم حبيبة رضي lS e‏ ءتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيهاء فرفع النبي ية رأسه فقال: «إِنً اولك إِذا گانَ ف اج الصًالِح بََو وا على قَبْره مَسجدًاء ا > أولَيْكَ د ا ال و يوم القَيَامَة e‏ أحوال لا يجوز فيها زيارة الكنيسة أو المعبد: -١‏ عندمايوافق ذلك عيدا أو مناسبة دينية لديهم» فيكون الحضصو ر خف مارك فى عاد الكار المتهى غفا شرعاًء قال عمر طله: «لا تدخلوا عليهم في كنائسهم يوم عيدهم» فإن السخطة تنزل عليهم)". اغ ا ار عل و ال ورد اة عله a Nag 3‏ كفر أو شرك أو معاصي في صلواتهم» أو عباداتهم» أو غير )١(‏ أحكام أهل الذمة لابن القيم كال (۲/ .)٤٠٤‏ (۲) صحيح البخاري (۳۸۷۳). (۳) سبق تخر ګه.

عدد الصفحات ٢٥٤

راشاھ سر ر اوا د )| ذلك» ولا يصدق الإنكار بالقلب إذا لم يخالطه مفارقة للمنكر وأهله مع القدرة على ذلك قال تعالى: # وقذرًَ يڪم في آلککي آن ٳڏا يع ٬اينت‏ انه تفر ها ويشتهرا با رس ج و سوم ت 2 اوو ت تر ANIN E E جامِع أَلْمَِِْينَ والكفرِينَ ف جه جیا ا € [الساء].‎ قال القرطبى يلث: «فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم» والرضا بالکفر کفرء قال تعالی: لک لذا تلهم فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء» وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بهاء فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية» . سات اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العرية توجد هنا كنائس كبيرة» فهل يجوز الدخول فيها ومناقشة يفعل هؤلاء؟ الجواب: (يجوز الدخول في الكنائس لآهل العلم لدعوة هلها إلى الإسلام» أما دخولها لأجل الفرجة فقط فلا ينبغي» (۱) الجامع لأحكام القرآن .)٤١١ /٥(‏

عدد الصفحات ٢٥٥

|| ۵1 2 لأنه لا فائدة من ورائه» ولأآنه يخشى على المسلم أن يتأثر بهم لا سيما إذا كان جاهلا بأمور دينه ولا يستطيع رد الشبهة التي يوجهونها إليه)'. اللجنةالدائمة الحو العلممة والإفتاء اعضاء الرس بکرابو زید /عبدالعزیز آل الشیخ /صالح الفوزان / عبدالله بن غدیان /عبدالعزیز بن باز (ب) الصلاة في الكنيسة عند عدم وجود المسجد: شلات الل الداشة لحرت الفلسة والافتاء بالسلكة اة لآ بجا السلفرن ف العديد فن ولایات امريكا اماكن اة اء ال اعدا مض الان ال حار هان مجاناء أثار بعض الطلاب النقاش حول صحة أداء الصلاة في الكنائس معتمدين على ما روي عن ابن عمر حول منع الصلاة في الكنائس ومعابد اليهود» والمقابرء وأماكن الذبح لغير اللّه» نسبة لهذا الرآي فقد امتنع بعض المسلمين عن الحضور لصلاة الجمعةء فضلاً نرجو إفادتنا بالحكم الصحيح في هذه الحالة حتى نستطيع تجاوز الخلافات بين المسلمين في هذا المجتمع» () فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۱۲/ )۲٥۷‏ برقم .٠۷۹۷۱‏

عدد الصفحات ٢٥٦

واا را الجواب: إذا تيسر وجود غير الكنائس ليصلى فيها لم تجز الصلاة فى الكنائس ونحوهاء لآنها معبد للكافرين يعبدون فيه قير الله ولما قا ف اماتا والضر ر و الاجا الضرور قال عمر طله: (إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيهاء والصور)» وكان ابن عباس وة يصلى فى البيعة إلا بيعة فيها السابل وار ي اللحنةالدائمة للىحوث العلمة والإفتاء عصو عصو اب الرئس الرئیس عبدالنه بن قعود / عبدالته بن غديان / عبدالرزاق عفيقي / عبدالعزیز بن باز (ج) شراء الكنيسة لتكون مسجدا: و ا : هه سَّلت اللجنة الدائمة للسحوث العلمة والإفتاء بالمملکة العرسة توجد جماعة من المسلمين في مدينة عانتا في ولاية جورجيا فى الولايات المتحدة الأمريكية» وترغب فى إقامة مسجد لأداء (۱) أخرجه| البخاري في صحيحه» كتاب الصلاةء باب الصلاة في البيعة. وانظر فتح البار ى ۴۲/١‏ 6). (۲) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (7/ ۲۷۲-۲۷۱) برقم .٩١١۸‏

عدد الصفحات ٢٥٧