المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

المسلمون في بلاد الغربة تحميل PDF

أمين الشقاوي

صفحة ١٧ من ١٨

۵م ا کار ۸ فهل يجوز لهم شراء هذه الكنيسة وتحويلها إلى مسجد بعد إزالة الأضالة الح جو دة و كلك الصور المعاقة والقرةة؟ الجوابا: نعم» يجوز شراؤها وجعلها مسجداًء وتجب إزالة الصلبان والصور المعلقة والمنقوشة فيهاء وكل مايشعر بأنها كنيسة» ولا نعلم مانعاً من ذلك'. عضو ناب الرئیس الرس عبدالله بن قعود / عبدالرزاق عفيمي/ عبدالعزیز بن باز () فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (7/ ۲۷۱) برقم ۲۳۹۳.

عدد الصفحات ٢٥٨

السادس عشر: الانتخابات في بلاد الكفار (أ) مشاركة المسلم في الانتخابات مح غير المسلمين. هة الهسالة من المسائل التازلاة فى هذا العضر»واقزال العلماء فيها تختلف بين الجواز عند المصلحة وبين المنع بتاتاً؛ لأن هذه الدول الكافرة لا تحكم شريعة الله» وقد صدرت فتوى من المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرة في الفترة من (۲۲/ ۲۷ شوال) التي يوافقها (۸-۳ نوفمبر ۲۰۰۷م). «(وجاء فيه: وبعد الاستماع إلى ما عرض من أبحاث وما جرى حولها من مناقشات ومداولات» قرر المجلس ما يلي: إ- مقار الل فيإ ل ها ات ب قير المملين في البلا غير الإسلامية من مسائل السياسة الشرعية التي يتقرر الحكم فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسك: راللوق فا تاف راشف الارمةة والامكة واا خزال. يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلد غير مسلم المشاركة في الانتخابات النيابية ونحوها لغلبة ما تعود به مشاركته من المصالح الراجحة مثل تقديم الصورة الصحيحة عن الإسلام» والدفاع عن قضايا المسلمين في بلدة» وتحصيل مكتسبات الأقلية الدينية

عدد الصفحات ٢٥٩

ٍ الا والدنيوية» وتعزيز دورهم في مواقع التأثيرء والتعاون مع آهل الاعتدال والإنصاف لتحقيق التعاون القائم على الع و الل ودلك وف الا اال أن يقصد المشارك من المسلمين بمشاركته الإسهام في تحصيل مصالح المسلمين» ودرء المفاسد والأضرار e‏ ا ال لي ق الارن ق الا ن مشار كتهم تقضي إلى آثار إيجابية تعود بالفائدة على المسلمين في هذه البلاد من تعزيز مركزهم» وإيصال مطالبهم إلى أصحاب القرار» ومديري دفة الحكي والحفاظ على مصالحهم الدينية والدنيوية. آلا يترتب على مشاركة المسلم في هذه الانتخابات ما يدي الى تفريطه في دینه). وال ار قوفل الل على تا مح وال وصح وما (ب) التصويت في انتخاباتهم: «هذه من مسائل الفتوى التي يختلف فيه الحكم بحسب الصور الواقعة آو المتوقعة» ففي بعض الحالات لا يسوغ فيها لوبت كما ا كان ا لامر ل ار له فلي المسلهن: او كان

عدد الصفحات ٢٦٠

ا الاسلالشالت:الولاہ وای ا۹ با ٣١‏ | المسلمون لا آثر لهم في التصويت»› فإدلاڙهم وعدمه سواء. ذلك لر کات الال اة أو اوا بال للمصرت لهم لاستوائهم في الشر أو الموقف من المسلمين» وعلى هذا تحمل فتاوى العلماء كما جاء فى فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واللإإفتاء فى المملكة العربية السعودية» يقول السائل: بلادنا تحکم بغير ما آنزل الله؟ الجواب: (لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما آنزل الله» وتعمل بغير شريعة الإسلام» فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة إلأ إذا كان من رشح نفسه من المسلمين ومن ينتخبون يرجون بالدخول أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإإأسلام» واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغخلب على اللجنةالدائمة للىحوث العلمة والإفتاء عضو عصو ناتب الرئىس الرس عبدالله بن قعود / عبدالله بن غديان / عبدالرزاف عفيفي / عبدالعزیز بن باز (1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۲۳/ )٤٩۷-٤۰٦‏ برقم: .)٤٠۲۹(‏

عدد الصفحات ٢٦١

٣۲ کار‎ وقد تكون المصلحة الشرعية مقتضية للتصويت من بات المسلمين» لكن أحدهم آقل عداوة للمسلمين من الآخر» وكان تصويت المسلمين مؤثراً في الاقتراع فلا بأس بالتصويت له في مثل هذه الحال. وعلى كل حال فهذه من مسائل الاجتهاد المبنية على قاعدة المصالح والمفاسد» ينبغي أن يرجع فيها إلى آهل العلم العارفين لضوابط هذا الأصل» وأن يعرض عليهم الأمر بتفاصيله فى حال البلد الذي تعيش فيه الجالية المسلمة» وقوانينه» وحال المر شين رآ هة الصويتةوجدواة وتسو ذلك وليس لأحد أن يتوهم آن من قال بالتصويت آنه مقرر للكفر مؤيد له» وإنما ذلك لمصلحة المسلمين لا محبة للكفر وآهلهء المسلمرن فى اة باتتضار الجا شى غل من تازغة الاك كماهو معروف في السيرةء ومن آراد التورع فله ذلك» وهذا الجواب في موضوع انتخاب الأشخاص في المواقع المؤثرة»'. (۱) فتوى الشيخ محمد المنجد في موقع إسلام ون لاين شهر مايو ٤٠٠۲م‏ بتصرف.

عدد الصفحات ٢٦٢

السابع عشر: التجارة وتشمل: - التقيد بالأنظمة. سا a I lg ES ee‏ آن بيع مسلم لمسلم» أو يبيع مسلم لكافر» أو كافر لمسلم»'» O‏ -١‏ قال :¥ yS‏ وجه تفرق بين المسلم مع المسلم» أو مع الكافر. ا و TT‏ ينه في شرحه للحديث: «آجمع المسلمون على جواز معاملة آهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق (۱) أحكام التعايش مع غير المسلمين في المعاملات والأحوال الشخصية (ص۳*٠٠ء‏ 9 (۲) صحيح البخاري برقم (۲۰۹7) وصحیح مسلم برقم .)۱١۹١۳(‏

عدد الصفحات ٢٦٣

تحريم ما معه» لکن لا يجوز للمسلم أن ي ET‏ أو آل حو . sS‏ بي بكر و قال: مع الى ل ء م جاء جل مُشرك معان طويلٌ کم شوه ا اَن :تنآ EES‏ هبة قالّ: لاء بل بيع فَاشتَری مِنهٌ شا "» «فالحديث يدل aN‏ وإثبات ملكهم على ما في آيديهم» “» وآن النبي ٤‏ کان والإإأشكال هناء إذا كانت تجارة المسلم تخضع لقوانين تلك الدول» وهذه القوانين فيها مخالفات شرعية» مثل أن يلزم بفتح المحل وقت الصلاة وعدم التوقف وقتهاء أو بتوظيف النساء في المؤسسة أو غيرها من المخالفات» ففي هذه الحالة يلزمه عدم اللاستجابة لهذه المطالب التى تشتمل على المخالفات السابقةء أو إذا كانت القوانين تلزمه ببيع بعض المحرمات من المأكولات أو المشروبات أو غيرهاء فيقال في هذه ما يقال في السابق. حاء في فنوى اللجنة الدائمة للىحوث العلمىة والإفتاء انسل العربسة ی (۱) شرح النووي على صحيح مسلم .)٤١ /١١(‏ () رجل مشرك مشعان أي طويل شعث الشعر . () صحیح البخاري برقم (۲۲۱۲). (4) عمدة القاري (۱۲/ ۲۷).

عدد الصفحات ٢٦٤

الشات سردو او اہ | عن حكم مشاركة الكفار في الأعمال التجارية؟ الجوابا: تجوز مشاركتهم في الأعمال التجارية المباحة إذا أمن من يشاركهم من المسلمين غشهم وتعاملهم بما حرم الله من الرباء والقمار» والغرر”" ونحو ذلك» ولكن ترك مشاركتهم في التجارة خير وأولى» بعدا عن موارد الريبة ومواقع التهم والظنون ETT‏ وبالله التوفيق» وصلی الله على نينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللحنة الدائمة للىحوث العلمة والإفتاء عصو عصو نائب الرئس الرس عبدالله بن قعود / عبدالله بن غديان / عبدالرزاق عقيقي/ عبدالعزیز بن باز (۱) الغرر: مثاله كبيع السمك في الماء أو الطير في الهواء أو اجنين في بطن البهيمة.

عدد الصفحات ٢٦٥

الثامن عشر: السكن مع العائلة الكافرة يحرص بعض المبتعثين من المسلمين والمقيمين هناك بالسكن مع العائلة الكافرة» إمالتعلم اللغة» أو للتخفيف من الأعباء الماليةء أو غير ذلك من الآسباب» ولا يخلوا السكن مع العائلة الكافرة من محاذير كثيرة» منها: -١‏ أن مبيت الرجل مع الكافر في منزل واحد وأكله وشربه معه آمر خطيرء إذ أنه سيؤدي إلى محبة الكافر والتعلق هه وها ات الر اة م افر ك3 والمت ر كن فال ال : E SRE آله وشوه وکو ڪاو ءاباء هم أو أمكاءهم أو ونه أو >3 2 عشْيرمَهَمَ # [المجادلة: ۲ روى أبو داود في سننه من حديث سمرة له أن النبي كلا َة ° ت ى با So‏ قال: «مَنْ جَامَعَ المُشرك› وَسَكَنَ مَعَهُ فهو مثلة». ززوق السات من عات چو پو دال ال ات آل 2 ت ا ا و عَلّى إِّام الصّلاةِء وَِيتَاء الزگاة وَالنضح لکل مُْلم» وَعَلَى فِرَاق المُشرك. - وأصله في الصحيحين بدون الزيادة - (وَعَلَّى فِرَاق انركف *. (۱) برقم (۲۷۸۷)» وحسنه الشيخ الألباني ينثو في صحيح الجامع الصغير برقم 0 (۲) سنن النسائي برقم )٤۱۷٥(‏ وآحمد في مسنده برقم (۱۹۲۳۸) وقال حققوه حدیث

عدد الصفحات ٢٦٦

۲- عدم القدرة على تفادي الاختلاط بنسائهم» إذ أن الاختلاط محرم كما تقدم» والاختلاط بنساء الكفار شأنه أعظم» إذ أنهن لا يتورعن من الخروج أمام الرجال بملابس النوم والملابس العارية» وهذا معروف ولا تجد امرأة كافرة تغطي رأسهاء والنظر إليها في تلك الحالة محرم بإجماع الا ۳- أن الأمر لا يقتصر على الخوف من فتنة النساءء بل الأمر يتعدى إلى ماهو آخطر من ذلك» وهي فتنة الشبهات را کی ي اا ج ا دو ارات والاسغة ال لا خسن لها جر اا لفلا عة فككت في دینه ا -٤‏ أن السكن معهم» والآكل من طعامهم ومعاشرتهم يؤدي إلى الإعجاب بهم والتأثر بعاداتهم وتقاليدهم المنفتحة» وهم کما وصفهم اللَّه کالآنعام» قال تعالی: #والز ت کتروا سم راکو کا کا کل الم ونار تی فم € محمد ET E A a‏ عفن )€ [الروم]. -٠٥‏ أن كثرة المنكرات التي يشاهدها المسلم المقيم مع تلك العائلة كالتبرج والسفور» وشرب الخمورء» والاختلاط وقد يصحب ذلك ممارسة طقوسهم الدينية» كل هذا والمسلم مأمور بإنكار المنكرات» أو مفارقة المكان» قال تعالی: ل وقد تَر عَيَّڪُم في الک ان دا سَِمَ ءات

عدد الصفحات ٢٦٧

س واا اہ یکر ا سرا پا فد قعذوا مع حى بوصو نی حر عبرو إن لذا مله € [الساء: ٠٤١‏ ]. قال القرطبي ييلثه: (فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر؛ لآن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم» والرضا بالکفر كفر» قال الله تعالى: لک ذا ملد ا يكون معهم في الوزر سواء» وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا EE le‏ فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية) . (۱) الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٠۸١‏

عدد الصفحات ٢٦٨

التاسع عشر: إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر «الأنكحة التى تعقد بين الكفار صحيحة» تقبلها الشريعة» رف ا ا اسلا را کن انرا مینک تاا في الشرع» ولا يلتفت إلى كيفية إنشاء عقد النكاح عندهم» كما لا ينظر إلى توفر الأركان» والشروط» بل يكفي اعتباره عندهم في جملة الأنكحة وليس سفاحاًء ولا خلاف في هذا بين أهل العلم». قال ابن عبد البر ييلثه: «أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معاً في حال واحدة» أن لهما المقام على نكاحهماء إلا أن یکون بينهما نسب» آو رضاع» يوجب التحريم» وان کل من کان له العقد عليها في الشرك» كان له المقام معها إذا أسلما معا» وأصل العقد معفي عنه؛ لأن عامة أصحاب رسول الله ية كانوا كفاراً فأسلموا بعد التزويج» وآقروا على النكاح الأول ولم يعتبر في صل نكاحهم شروط الإسلام» وهذا إجماع وتوقيف»". «ومما يُستدل به من القرآن الكريم على اعتبار أنكحة الكافرين فول تعالی کی آیی لھ وا اتد غاا الحطی € الس فإضافة المرأة ا تقتضو ل وع ها اوه ول اأعر الان هذه الزوجية مع آنها وقعت في الكفر. (۱) المخني )١ /٠١(‏ بتصرف. © اك ن عدار ۳/37 ).

عدد الصفحات ٢٦٩

«والصحابة حى ن غالبهم إنما ولدوا من نکاح کان قبل الإسلام في حال الشرك» وهم پُنسبون إلى آبائهم انقساباً لا ریب فپه عند وقد أسلم الجم الغفير في عهد النبي جيه فلم يأمر أحد منهم آن يجدد عقده على امرآته» فلو كانت آنكحة الكفار باطلة لأمرهم بتجدید آنکحتهم» وق كان رسول للد كه تعر اضحاه لآبائهم» وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. وقد رجم رسول الله بء يهوديين زنياء فلو كانت أنكحتهم فاسدة لم يرجمهما؛ لأن النكاح الفاسد لا يحصن الزوج»'. وهذا إذا أسلم الزوجان الكافران معاً فهما على نكاحهما وَأقرا عليه» ما إذا أسلم أحدهما ولم يسلم الآخر» ففي المسألة تفصيل» فإن كان الذي أسلم هو الرجل» وكانت زوجته كتابية» أقر نكاحهما ؛ لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج من كتابية» وأما إذا أسلم الرجل ولم تكن زوجته كتابية كأن تكون ملحدة» أو وثنية فهذا نكاح لا يقر عليه؛ لن الإإسلام يمنع زواج المسلم من الكافرة شلا الكادة : وإن e‏ هو المرأة» فلا تقر على نكاحهما؛ لأنه ا تبقى في عصمة كافر» سواء كان من آهل (۱) أحكام آهل الذمة لابن القیم (۲۱۸/۱) بتصرف.

عدد الصفحات ٢٧٠

ااسی شات سر ر اوا ۷ | واختلف العلماء فيما إذا أسلم أحدهما - آي الزوجين- ولم يقر على نكاحه لما ذكرناء ثم أسلم الطرف الآخر بعد حين» فهل يحتاجان لتجديد العقد؟ آم يستمران على العقد الأول؟ ولعل الراجح ما قاله ابن القيم ياث4: «ولا نعلم أحداً جدد للإسلام نكاحه البتة» بل كان الواقع أحد أمرين» إما افتراقهما ونكاحها غيره» وإما بقاؤها عليه» وإن تأخر إسلامها أو إسلامه وآما نجير الفرفة أوهراعاة العدة فلا تعلم أن رسول الله ا قضى بواحدة منهمامع كثرة من أسلم في عهده من الرجال وآزواجهن» وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده منه» . OS ONE

عدد الصفحات ٢٧١

العشرون: معاملة الرجل المسلم أو المرأة المسلمة لأهلها الكفار على الرجل المسلم أو المرأة المسلمة معاملة أهلها باللين والحسنى وخاصة الوالد والوالدة؛ لقول الله تعالى ووا آلاضلن پولديه ڪه امه وتا ڪل وهن فصا ف امن ان ڪر لي ولولديك إل الس © وین هتاك ع آن شر ہی ما س لک م ll ا وَصَاحِبَهَمَا ف الد مروا وقي ييل من ااب‎ ٤ إل مرجغکہ يئڪم یما کسر تعملون )€ [لقمان].‎ ولما جاء ف في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي E بكر فل قالت: مث ڪَلي اي وَهِي مُشرگة في عَهْدِ فرش E‏ رَسولً الله ب4 قلت وهي رَاغِبة: َقَأصِل امي ال لي اف TD‏ ناء و اء حوائجهماء وطاعتهما في غير معصية اللّه؛ لعل الل أن يشرح صدورهما» وتکون هذه المعاملة ال ا a FN $¥ EN N MN

عدد الصفحات ٢٧٢

الحادي والحشرون: الأحزاب والجماعات الإسلامية وماذا يتبع المسلم منها؟ المسلم المقيم في بلاد الغرب أو غيرهاء قد يواجه جماعات آو أحزاب إسلامية تشرف على المراكز الإسلامية هناك ويسأل الكثيرون: آي جماعة أتبع من الجماعات؟ وأيها أقرب إلى منهج آهل السنة والجماعة؟ ا ا ا اا EERE IE عل لر وأَلْعدَوَنِ ) [المائدة: ۲]ء يقال إنه يجب التعاون مع كل‎ الجماعات الإسلامية» وإن كانت تختلف بينها في مناهج وطريق‎ دعوتهم» فإن جماعة التبليغ طريق دعوتها غير طريق الإإخوان‎ المسلمين او زب التخريرء أو جماغة الجهاد» او السلفيي؛‎ نما هر الضاط لها الضارة؟ رهل بضر مغلا فى المشارك‎ کے ال یات و راا ری ع چ العو لے کر‎ nll E الجدد»ء فإن كل جماعة من هذه الجماعات سوف توجههم إلى‎ مراكزهم وإلى علمائهم» فيكونون في حيرة من أمرهم» فكيف‎ پمکن فاد علا الامر؟‎ الجواب : الواجب التعاون مع الجماعة التي تسير على منهج‎ الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة في الدعوة إلى توحيد الله‎

عدد الصفحات ٢٧٣