المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

المسلمون في بلاد الغربة تحميل PDF

أمين الشقاوي

صفحة ١٤ من ١٨

Kî | الجواب: لا يجوز نسبة الإنسان إلى غير أبيه» قال تعالى: ادعوم ايهم # [الأحزاب: ٠‏ ]» وقد جاء الوعيد الشديد على وعلى هذا فلا يجوز نسبة المرآة إلى زوجها كما جرت العادة عند الكفار» ومن تشبه بهم من المسلمين'. | عضاء نائب الرس الرس ا بکر ابو زید / صالح الفوزان/ عبدالله بن غدیان/ عبدالعزیز بن باز السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم c(Y4۲)‏ يقول السائل: معت الع فة الیر ظا م بان دول الا جاتب ف برطاد إلا الذي له ابن صغير أو بنت صغيرة» فمسموح لهم الدخول» وقد فعل بعض المسلمين من الأجانب أن نسبوا أولاد غيرهم إلى آنفسهم» أو ید عی الخ لأخيه أا أو أو العم 3 اه ا آًبوه» وهكذا يغيرون الأنساب» ليسهل عليهم الدخول في بريطانياء ما حكم هذه الحيلة؟ الجواب : إذا كان الواقع كما ذكر» فلا يجوز أن يدعي مسلم أن فلاناً ابنه أو ابنته والواقع ليس كذلك» ولا يكون بذلك ولداً () فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۲۰/ ۳۷۸) برقم .۱۸١٤١‏

عدد الصفحات ٢١٠

١ أ‎ گا|= له بل ذلك كذب وزور وقد أمرنا الله ن ندعو الأولاد وبي لآبائهم» قال تعالى: # ر لايو هو فسا عند لَه فن ل A‏ ر ا وت 2 I E‏ هم قلخو ڪم في اين ومول ˆ ولس علتڪم جاح فيا sr 4‏ 2 ف ےو *م اخطاتم بد ری ت ا KEE‏ واد الله عقوا حًا 4 E OE TT E E‏ عن الكذب؛ لآنه لا حاجة تدعوه إلى استعمال المعاريض» فإن أرض الله واسعة» وعلى من كان في بلاد الكفار أن يخرج منهاء وعلى من كان خارجها آلا يدخلها إلا لضرورة أو مصلحة إسلامية كالدعوة إلى اللّه؛ محافظة على دينه» وبعداً عن الفتن» ومن يتق ال ا ی وو د ا اللجنةالدائمة الحو العلممة والإفتاء عصو عصو تاب الرس ار ١ ١ عبداللّه بن قعود / عبدالله بن غدیان / عبدالرزاق عقيقي / عبدالعزیز بن باز‎ يقول السائل: نحن زوج وزوجة‎ »)۲٠١۲۸( الفتوى رقم‎ ونرغب أن ت طفلا مورا شدیف ولادة» وبتا غمرها‎ ات رات ها ا عا واا ر ا هدا‎ النرضن مانا فی اه اغالا السات الما فی‎

عدد الصفحات ٢١١

E إل e‏ yS‏ E‏ الجواب: لا يجوز لكما تبني الطفل المهجور ولا البنت المذكورة» ولا غيرهما من الأولاد الذين ليسوا أولاداً شرعيين لکا a‏ معمولاً به في الجاهلية وأول الإسلام» ومن ذلك ت سول ا ية لزيد بن حارثة» قال الله تعالى : وما جم اڑوک ی یی تظلھرو 7 متہن اھک وما جعل آدیاءکم آساک دیک کم قو KEK‏ ا ی ر یی آلکییل ©6 الراب 1ء کما حرم رسول الل کا غل کل ماو ول آا وب اناا له او الى بره وغو لیس GS a‏ ذلك ما رواه أبو ذر ظا أنه سمع النبي 5 يقول: لوج اَی لِعَيْرٍ بيه وَهُوَ َعْلَمُه إلا فر وَمَنِ ادَعَى فَوْمًا لَيْس لَه فيهِمْ نسب َس قَليبوا مَفْعَدَه ِن اللا .٠‏ . وفي رواية : إن مِنْ أغظَّمٍ ُ اَن يَدّعِی الرَجُل إلى عير أبيه.. e‏ فالواجب آن ینسب کل شخص إلى آبیه» فإن لم یکن له آب معروف وکان له ولاء نسب إليه» فإن لم يکن له ولاء دعي باسم ` 0 صحيح البخاري برقم )۳١۰۸(‏ وصحیح مسلم برقم .)٦١(‏ (۲) صحيح البخاري برقم .)٠١١٠۹(‏

عدد الصفحات ٢١٢

e أ‎ ك —= اى ل خي» او يا آختي؛ رل الله هال 3 اوشم لباو هو فس عند e‏ کر شم فاخو ڪه کا ا ف لين ومول م واش سڪ تاح فيا E TOW EEE‏ لوک 4 [الأحزاب: ٠‏ ]. والمشروع لكما الإحسان إليهما وحضانتهما إن لم يكن لهما آحد من دوا اهما :و كا الأ جر راراب عد اللو على دلاك وإن بقيا عندكما حتى البلوغ ولم يكن بينكما رضاع محرم فإنهما أجنبيان منكماء لا يحل للزوج أن يخلو بالمرأة ولا النظر إليهاء ولا يحل للزوجة أن تخلو بالرجل ولا نظرها إليه أو نظره إليهاء ويجب على المرأة أن تتحجب الحجاب الشرعي عن الرجل» وكذلك لا يجوز السفر بهما بدون محرم» وكذلك الشأن بين الطفل والطفلة إذا بلغاء وليس بينهما رضاع محرم هي أجنبية منه» لا يجوز الخلوة بينهما» ويجب على المرأة أن تتحجب منه الحجاب الشرعي» ولا يجوز له آن پسافر بھا بدون محرم» کما لا يجوز لكما أن تليا عقد نكاحهاء فإن لم يكن لها ولي من النسب آو وصي شرعي عليهما ولا عصبة» فالمرجع في ذلك إلى الإمام أو نائبه كالقاضي“ وبالله الوفيق» وصلى الله على نينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للىحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرس بکر بو زید / صالح الفوزان / عبدالعزيز آل الشيخ / عبدالعزيز بن باز .)١۹ ٤-۳۹۱ /۲۰( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )١(

عدد الصفحات ٢١٣

۳ ا ٤اک‎ ثالثاً: التحاق أطفال المسلمين في بلاد الغرب بالمدارس النصرائية مئ المشاكل الكبيرة الى يعات فنها المسلمون في بلاد الخرب» عدم وجود مدارس إسلامية يلحقون بها أبناءهم» وبالتالي يضطر البعض إلى إلحاقهم بالمدارس النصرانية» وفي ذلك محادير كلرة: «منها أنه بعد بلوغ الطفل سن السادسة تلزم الدولة الأبوين بإحضار أولادهما إلى المدرسة» إذ أن التعليم إجباري لمدة عشر سنوات» وفي المدرسة يخضع الطفل لتربية لا تمت للدين بصلة» ولا تمت للأخلاق الحميدة بقربى» فمن سن السابعة تبداً دروس الجنس في المدرسة» فيتعلم الأطفال معاني الجنس وكيفية ممارسته» دون تحذير من العلاقة الجنسية المحرمة» بل على العكس من ذلك فها حض كير على العلاقة الجسة المطاةة. كما أن الطفل لا ينجو من أفكار الإلحاد التي تطرح على راسه الضكر هن ملرستة أو مذرسك دون أن يغفل المدرس عن بيان حقوق الطفل» ومنها حق الاعتراض على أمه وأبيه» ون ليس لآحد أن يضربه أو يؤدبه» وحرية اختياره لدينه» وعشيقته» وطريقة حياته» دون ممانعة من أب أو آم» وإن فعلا فيسحب حق تربيتهما لطفلهما فلا يتجاوز الطفل سن البلوغ إلا وهو عاص لربه» عاق لوالديه» مجانب للقيم والآخلاق إلا من عصم الله.

عدد الصفحات ٢١٤

ولذلك فإن المسلم المقيم هناك إذا زق أطفال» وبلغوا سن دخول المدارس فيجب عليه الرجوع إلى بلاد الإسلام؛ لأنه إن حصن نفسه وزوجته من الفتن الأولى» فهو غير قادر على تحصين آولاده من هذه الفتن»ء والواجب عليه أن يؤمن لأولاده العيشة والتخلق بآخلاق رسوله جي ويحرم عليه أن يزجهم في اتون الكفر والمعصيةء ثم يقول إذا أصبحوا كفارأ إن مثلهم كمثل ابن نوح إذ دعاه أبوه إلى التوحيد فلم يقتنع» لن دعوة ابنك القسادء وتاخ بيدية إلى الطريق المستقيم؛ ومن ادع بان يستطيع أن يربي أولاده في أوروبا التربية الإسلامية الصحيحة فنقول له: بيننا وبينك واقع الحال» فالواقع يدلنا أن المنحرفين من آبناء المسلمين أضعاف أضعاف الملتزمين منهم» وهذا ليس فى الأبناء الدين درج آباؤهم على الرذيلة وتعودوا عليهاء وإنما هذا فى الأبتاء الذين نها أباؤهم على الالترام وتتواعلية. فإذا بلغ الانحراف في أبناء الأسر الملتزمة أضعاف أضعاف الصلاح فيهم» تعين على المسلم ووجب عليه أن يحتاط لأبتاته وينتشلهم من هذه البيئة» إذ الحكم للغالب وليس للنادر». ولذلك فإن من الحلول للجاليات المسلمة فى بلاد الكفار أن (1) أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب» د. سالم الرافعي» (ص۷۹-١۸)‏ ضرفا

عدد الصفحات ٢١٥

کار ۹ ا ھک e‏ إسلامية یکو المدرسون فیا مسلمین: اللورضة فيها أطفال المسلمين العقيدة الصحيحة» والآداب الإسلامية» والأخلاق الكريمة» ويتم الفصل فيها بين الجنسين» و طبقت هذه التجربة في بعض البلاد الغربية وكان لها آثر كبير في ومنها كذلك أن يحرص على اصطحابهم معه إلى المساجده والمراکز الإإسلامية لسماع المحاضرات»› والدروس»› والكلمات»› مما يكون له أكبر الأثر في صلاحهم: سَسلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية› يمول الساتل : ما حكم أن يأخذ الرجل ابنه أو ابنته ويسجله في مدرسة رة اواتجااية ا لتعاليم الدين» مع زعمه آنه مسلم» ونه یختار لهم مستقبلاً حسنا؟ الجواب : يجب على الوالد ا یری آولاده دکیرا Lol‏ NEU ag‏ E‏ العقيدة والأخلاق» والمستقبل بيد الله تيء يقول تعالى: ¥ ومن ق الله عل ل من اتو نر ن 4 [الطلدق .٠‏ .٤٠۷١ برقم‎ )٠١١/١١( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )١(

عدد الصفحات ٢١٦

ا الاسلالشالت:الولاہ وای ا۹ا ۷ | اللجنةالدائمة للىحوث العلمية والإفتاء عصو عصو ناتب الرئبس ا عبدالته بن قعود / عبدالله بن غديان / عبدالرزاق عفيفي/ عبدالعزیز بن باز

عدد الصفحات ٢١٧

5 العمل أو e‏ لدى الكفار ین کاب ال a e‏ َالِ فا مع لي عنده ‏ تأيه أََمَاصاء قال نش کک > قلت : آما الله » تی موت لم ْمَك تلا . ت ۰ الو د : نعم. م الحديت) . قال e‏ «كره العلماء أن يؤاجر المسلم نفسه من مشرك في دار الحرب آو دار الإسلام؛ لآن في ذلك ذلة للمسلمين» إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة» فلا يخدمه فيما يعود على المسلمين بضر» ولا فيما لا يحل مثل عصر خمر» أو رعاية خنازير» أو عمل سلاح أو شبه ذلك» فلا يصح لمسلم أن يهين نفسه بالخدمة لمشرك إلا عند الضرورة» فإن وقع ذلك فهو جائز» .... آلا ترى أن خباباً عمل للعاص بن وائل وهو كافر» وجاز له ذلك». قال المهلب: «كره آهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين» أحدهما أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله» والآخر أن لا بع ةغل ما يعو د ضر رة غل المعالمين قال ابن المت استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل (۱) برقم (۲۲۷۵)» ورواه مسلم في صحیحه برقم .)٥٩۹۷۲(‏ (9) فتح الباري .)٤٠۳/(‏

عدد الصفحات ٢١٨

لهل الذمةء ولا يعد ذلك من الذلةء بخلاف أن يخدمه فى منزلهء وبطريق التبعية له. واللّه أعلم» والمقصود بالتبعية أن يكون ذليلاً عنده)('. قال ابن قدامة: «فإما إن أجر نفسه منه فى عمل معين فى الل اطا ب جار ت غلاق تلم نعلا و اجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة» وأخبر النبي ئي بذلك فلم ينكره» وكذلك الأنصاري ولأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم ولا استخدامه فأشبه مبایعته» فان جر نفسه منه لغير الخدمة مدة معلومة جاز» أ ه © والخلاصة : أن إجارة المسلم نفسه للكافر ثلاثة أنواع: إجارة على عمل فى الذمة» فهذه جائزة» الثانية إجارة للخدمة» ا ا ی چ ا على خدمته مدة الإجارة» وذلك فيه نوع إذلال للمسلم وإهانة له تحت يد الكافرء فلم يجز كبيع العبد المسلم له» قال تعالى: #ولن عل الله لرن عل انومن سبي ل € [النساء]. الثالثة إجارة عينه منه لغير الخدمةء فهذه جائزة» كما حدث لخباب اه مع العاص بن وائل وهو کافر» فقد عمل قیناً عنده كما تقدم. هذا كله إذا كان الإأيجار لعمل لا يتضمن تعظيم دينهم وشعائره» (۱) فتح الباري .)٤٥١ /٤(‏ 9 ی ۹

عدد الصفحات ٢١٩

E ڪا ۲ فإن كانت الإجارة على عمل يتضمن ذلك لم يجز»'» أو كان هذا العمل يتضمن مخالفات شرعية» كأن يكون العمل في فندق» أو القضانة السة لساك أ و الا ةعلاط بين الرجال والساء »او غير ذلك» أو يمنع فيه من آداء الصلوات» أو غير ذلك. سنت اللجنة الدائمة للحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية ما حكم العمل في دول الكفر» كدول اوروبا وأمريكا» وهل س ال لكا الجواب: يجب على المسلم أن يهاجر من ديار الكفر إلى ديار الإسلام محافظة على دينهء ونيا لأجماعة المسلمين› وليتعاون معهم على إقامة شعائر الإسلام ا عدة للكسب والمعيشة المباركة بين المسلمين مع الأمن على دنه إن ا الل الله ك ل ومن سق الله بعل ا اود رچ ا ا عل آله فهو ا ورذقّة من حَبَثُ لا تیب ومن سوک حسبه ل أله بع مرو 5 6 0 RA Ea اسو ر‎ ومن هذايعلم أن عمل المسلم في بلاد | لكفر وهو يقوى على الهجرة منها إلى بلاد الإسلام لا يجوز» سواء كان عمله في (۱) أحكام آهل الذمة لابن القيم (۱/ ۱۹۹) بتصرف.

عدد الصفحات ٢٢٠

سانشان انودہ ونر لو ا |١‏ محل كافر أم مسلم» إلا أن عمله في محل كافر أشد منعاًء لما يتوقع في ذلك من مزيد الخطر والذل» لكن إذا كان عالماً وله نشاط في الدعوة إلى الإسلام» ويرجى أن يتأثر الكفار بدعوته» وتقوم به الحجة عليهم ولا تخشى عليه فتنة في دينه» أو نفسه» فله أن يقيم بينهم للقيام بواجب الدعوة إلى الله ونشر الإسلام ومن كان مستضعفاً لا يقوى على الهجرة» فهو معذور في إقامته بين الكفار» وعلى إخوانه المسلمين أن يساعدوه» ليتمكن من الهجرة إلى بلد يأمن فيه على دينه“ وا اين وصلی الله على نينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة الىحوث العلمية والإفتاء عصو عصو تاب الرئیس الرس عبدالته بن قعود / عبدالله بن غديان / عبدالرزاق عفيفي / عبدالعزیز بن باز ت ا ا ا إني قاطن في فرنساء متزوج ولي أبناء» ومشكلتي هي کالاتي: العما E TS‏ a a‏

عدد الصفحات ٢٢١

کا ا أن (ة واجها لحه اها ما ر ترف ك الله وها یعطی حضانة الأولاد ا الآ وا س عليهم ترك دين آبيهم . والسؤال هو: هل أتوقف عن العمل في هذا المحل الذي فيه لحوم الخنزير وغيرهاء وإن أدى ذلك إلى الطلاق إذا اقتضى الأمرء ام أواصل عملي ؟ فيد وني أفادكم الل وفقنا الله وإياكم؟ إذا كان کک فإنه لا ا ا ت ال عه لقول.: e‏ عل لر r‏ وک اوا عل لار رم <و ادون ا ل آله i‏ الات ب 4 [المائدة)]» ونوصيك بالتماس عمل غير العمل المذكور»ء قال تعالی: # ومن سق آله عل لد حرا رفم حَيَتُ لا تَيب € [الطلاق: Y-1‏ [« ومن ا ۲ وع اک ا وا اللوفين » وصلى الله على ینا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة لللحوث العلمىة والإفتاء عضو عضو ناب الرئیس ر بکر بو زید / صالح الفوزان / عبدالعزیز آل الشیخ / عبدالعزیز بن باز ولت اللجنة الدائمة للىحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العرة السعودية› يمول السا تل : . ٠۷١۸۷ برقم‎ )٤۳۷-٤۳١ /٠١( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )١(

عدد الصفحات ٢٢٢

رشنت ترو و۲ ما حك من بال عد محص غر مس هله الود الى يقبضها من عنده هل هي حلال ام حرام؟ الجواب: تأجير المسلم نفسه للكافر لا بأس به إذا كان العمل الذي يقوم به مباحاًء كبناء جدار أو بيع سلعة مباحة أو ما أشبه ذلك من الأعمال المباحة؛ لأن علياً ضيه أجر نفسه ليهودي بتمرات على نضح الماء له من البئر» فعن ابن غاس که دان عا جر َفْسَهُ مِنْ يَهُودِيّ يَسْٿِي لَه 6 کل دلو بتر 00 وا ارقي وصل. اله على نا يد وصحبه وسلم. اللحنةالدائمة للبحوث العلمة والإفتاء عصو عصو ناب الرس الرشس بکر بو زید / صالح الفوزان / عبدالعزیز آل الشیخ / عبدالعزیز بن باز سمل الشيخ عبدالعزيز بن باز بث يقول السائل: يوجد بعض الأخوة المسلمين الدارسين فى آمريكا لا يستطيعون آداء الصلاة في وقتها سواء مع الجماعة أو منفردين» وذلك بسبب أوقات المحاضرات الدراسية هنا في الجامعات الأمريكية» كما أن بعض الإخوة لا يستطيعون آداء صلاة الجمعة لمدة طويلة قد تصل إلى فصل دراسي کامل» فما الحكم في ذلك جزاکم الله را .)0(

عدد الصفحات ٢٢٣

E ڪا| ٤‏ الجوابا: يجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتهاء ولا يجوز تأخيرها عن وقتها من أجل بعض الدروس أو المحاضرات» إلا أن يكون مسافرأ يجوز له الجمع» أو مريضأً يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتهاء وآنت وأمثالك ليس لكم حكم المسافرين» لعزمكم على الإقامة لمدة طويلة» فالواجب على كل مسلم في آي مكان أن يراقب الله سبحانه» وأن يصلي الصلاة في أوقاتها مع الجماعة» وآن يحذر التساهل في ذلك. أو الترخص في الجمع بغير عذر شرعي» وعليه أن يصلي صلاة الجمعة مع المسلمين إذا كان في مکان تقام فيه صلاة الجمعة» ولا يجوز له التساهل في ذلك '. ولت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فى المملكة العرية السعودية» يمول السائل : ۰ a‏ لا يمكنني من أداء الصلاة في وقتهاء ولا يمكنني من أداء صلاة ال الجواب : إذا كان الواقع كما ذكرت» فإنه لا يجوز لك أن تعمل فى هذا العمل الذي يصدك صاحبه عن الصلاة المفروضة فى وقتها المحدد لهاء وعن أداء الجمعة المكتوبة عليك». ون الال ليخت عن فم لفق ال سمات او الكركات (۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشیخ عبدالعزیز بن باز يٹ (۱۰/ ٦١‏ ۳۷۷-۳۷) بتصرف. () فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )٤۷۸/٠١(‏ برقم .٤٠ ٤١‏

عدد الصفحات ٢٢٤

الشات سر ر وا | التي يملكها ناس متسامحون» ولا يعارضون المسلمين عند ذھابھم لصلاة الجمعة أو التوقف عن العمل لأداء صلاة الجماعة» وهذا موجود في بعض الدول» ويعتبرون هذا من الحرية الدينية» بل بعضهم يحترم المسلم الذي يتوقف عن العمل لأداء صلاة الجمعة أو الجماعة» ولعل من المناسب أن يشترط المسلم عند كتابة عقد الحمل لدى المؤسسة أن الشركة أن من حقة التوقف عن العمل لآداء صلاة الجمعة» أو الجماعة» قال تعالى: # ومن بک آله عل ل عا © & [الطلدق ].

عدد الصفحات ٢٢٥