کا ٤ ا الولاء الاد قي اسان آل عل حن ار اسا والتمسك به أخذ بعروة الإيمان الوثقى» سواء في دار إسلام أو دار کفر» غير أن مسائله ونوازله فى دار الكفر أكثرء والحاجة إلى معرفته آشد» وهو مبني على آصلين عظيمين: E الأول: إخلاص ااا E my 2 له صق ى وتیای وماق ره رب الْعليين 9لا سربك له وبدرك ا اقاي البرا# هن الشرك والمشر كين وإظهار ل الى e ف هبم دازي E لومم إ 8 و مک و ا من دون الہ وک 5 رک م < ےم ر3 رمح ا العدوة e أ E بال E [الممتحنة: > ]. فمن لم ےم و السلام وملته» قال تعالی: ولا تتری التوئود يي وء أل الصرر والجهدوَ في س پامولهم وأنفم 1 فصل أله اهرب باه مَولِوم راش ل لتوو eT E Tee لمعيب ke چ ر ر س < < رک ہم < کے ّ 2 ا عظیمًا ر ODORS E 1 انی ظالی [الممتحنة]. بل لقد حرم على المؤمن موالاة الكافرين ولو كانوامن آقري الا اله ال هال :و ا 0 0 ولور الاخر بوادوت من اد الله ورسوله. ولو ڪ اوا باهم أو أاءَهم أو
عدد الصفحات ١٩٤ا خوانهمر أو عشيرَم 3% [المجادلة: ۲۲ ]. ی اا ی یا ای د النصارى أحسن من المسلمين فى المعاملة» وهذا لا يجوز فلا فارع الا ١ لے الا ر عه لأن الله لعن المنافقين الذين يقولون للذين كفروا: هول هد اا ي 7 االساد]: ولو قدر أن يحض المسلسن لا يدق قى العام إن الح لا بحم على المساين.
عدد الصفحات ١٩٥۹۹ ا کا ٦ ومن المسائل التي تتعلق بهذا الأصل ما يلي : واچ ن ا ثانياً: بعض أحكام الأولاد. ثالثاً: التحاق أطفال المسلمين في بلاد الخرب بالمدارس النصرانية انعا العمل او الدراسة لان الكار: خامساً: العمل في الوظائف العسكرية. ا جر الوت اللات عل الار. سابعاً: تحية غير المسلمين والسلام عليهم. ثامناً: حكم مصافحة المرأة الأجنبية والخلوة بها. اشا تعزية الكافر وحضور جنازته. عاشراً: حكم حضور أعياد الكفار وتهنئتهم بها. الحادي عشر: الإهداء للكفار. الثاني عشر: حكم قبول هداياهم بالمناسبات الدينية وغيرها. الثالث عشر: قبول دعوة الكافر إلى الطعام. الرابع عشر: عيادة مريضهم ورقيته.
عدد الصفحات ١٩٦الخامس غشر: دخول كنائس الكقار» وفية مسائل: (أ) دخولها والصلاة فيها. (ب) الصلاة في الكنيسة عند عدم وجود المسجد. (ج) ن ا السادس عشر: الانتخابات في بلاد الكفار» وفيها مسائل: (أ) مشار كة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين. (ب) التصويت في انتخاباتهم. السابع عشر: التجارة» وتشمل: OSD O) (ب) البيع والشراء فيما لا بحل. الثامن عشر: السكن مع العائلة الكافرة. التاسع عشر: إذا اسلهت الم اروها كاف العشرون: معاملة الرجل المسلم أو المرأة المسلمة لأهلها الكفار. الحادى والعشرون: الأحزاب والجماعات الإسلاميةء وماذا
عدد الصفحات ١٩٧أولا: الزواج من نسانهم ذهب جماهير آهل العلم إلى حل الزواج بالكتابية» وخالف في ذلك بعضهم واستدلوا بما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو الو دة قال «إن الله حرم المشركات على المؤمنين» ولا أعلم من الإشراك شیا كبر من أن ڌ لول المراة رها شس وهو غة من غاد الله6. واستدلوا بقوله تعالی: ¥ ولا کا المُنّرگت حى يُمِنَ 4 [البقرة: ۲۲١ ]. ووجه الدلالة أن الله تعالى حرم نكاح المشركات» والكتابية مشركة» فيحرم نكاحها. DS ET بعصم الكوافر € [الممتحنة: ٠١ ]. وهذا نهي عن إبقاء الكافرة في عصمة المسلم» فاقتضى النهي عن ابتداء نكاحهاء والكتابية داخلة في مسمى الكوافر. ااوقالوا انه ت بُشترط بأن توحد الله وة ولا رل به ا ولكنها لا تتبع إلا موسى عليه الصلاة والسلام» إن كانت يهودية» آو عيسى عليه الصلاة والسلام» إن كانت نصرانية» فإن خالفت e المائدة وهي قوله تعالى: ايوم اح كمأ O E E) التب ل کہ رطام ل م الكت من لوكت صك ين .)٥۲۸۰٥( برقم )۱(
عدد الصفحات ١٩٨کا رشنت رور وا أل أونواً لكب من كبلك € [المائدة: ه ]. وبين آية البقرة: ولا IRANE فقالوا: إذا أشركت باللّه ولو كانت يهودية أو نصرانية فلا E قر وإن لم تدن بالإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فإنها تحل»ء وتكون الفائدة من قوله: # وَألعَصتتٌ م smi ad LE ف اة وعلت ل اعا ماركا وخلت. a ول هذا الرآى ,ذا كانت القصرانية تقر ل يان الله الت ادن فإنها لا تحل ولو تدينت بدين النصارى» وكذلك اليهودية إذا E EY E BAN E وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الآية: #وأفعصكت من أذ أوثوا الك ين € [الماندة: ١ ]» عامة فگل هن انتمی إلى دين آهل الكتاب فهو منهم» وقالوا: إن هذا مخصص لقوله تعالى في سورة البقرة: #ولا تنكو المنركت حى يوم 4 [البقرة ION البقرة متقدمة على آية المائدة» ثم هذا التعليل في الحقيقة عليل» لأن التخصيص لا فرق فيه بين المتقدم والمتأخرء لكن الدليل الواضح هو أن الله ذكر في سورة المائدة حل نساء E وحكى عنهم الشرك وكفرهم أيضاً قال تعالی: آذ َر 2 لدی الوا پیک کیہ کا ت َة [المائدة: FEI ت ت ار 2 ص ی ن الوأ إن آله هو أَلْمَيِيخ أبن ميم € [المائدة: ۷١]ء وقال تعالى: # وة ال عریر أبن أله وقالت ألتّصرى
عدد الصفحات ١٩٩سا .٢ے | السلمون في بلاد الغرية ا 2 چ9 صخ هر ت 2 صا وکر عا ليييح أت الي للت فولهر بافوههم هوت فول 2 و ا ا و چ4 2 ر ول ی ا اا 1 قال ابن كثير ناثه: وقد تزوج جماعة من الصحابة ظااك من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأساء أخذاً بهذه الآية الكريمة: لصتت من أل أوا ألكتب من َب #[المائدة: ه ]» فجعلوا هذه مخصصة للآية التي في سورة البقرة: ولا كحو الْمُشركتِ حى يِن 4 [البقرة: ۲۲١ ]»ء إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها وإلا فلا معارضة بينها وبينها؛ لآن آهل الكتاب قد انفصلوا في ذکرهم عن المشرکین في غیر موضع» کقوله تعالی: لر یک أن قروا من اَهَل الكت والمشرى مَك حى تألم اليه ل ) [البينة]» وکقوله تعالی: فل لَب ووأ التب الام ءأسكنحم كن سكم a A OTe Ole JIN قال الشيخ ابن عثيمين ييه: «فالحاصل والذي عليه جمهور أهل العلم أن من تدين بدين آهل الكتاب وانتسب إليهم ولو كان يقول تالتلیت فانه تحل ذبیحته ویحل نکاحه). ّ iY e Ç \ وهذا مشروط بما فى الآية الكريمة: #وأصكت كدب من َلك € [المائدة: ه ]» وقد اختلف أهل العلم في المراد (۱) الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين (YEA NEV DO RS 90 تسر این کر (۸۴/۵). (۳) الشرح الممتع .)٠٤١۸/١١(
عدد الصفحات ٢٠٠الاسلالشال: الولارواںر, ک۹ا ٣۱١ | الا خصاتف فا :اراد تالم هات الات دون الاما وة ا ا بر 2 الراك الات قال ابن كثير يناث#: «والقول الآخير هو قول الجمهور» وهو ال د ا و تتسد امالك ,عل ووجھاعلی اقل ق الل (حشفا وسوء كيله)» والظاهر من الاية: أ اة الات العفيفات عن الزناء كما قال تعالى في الآية الآخرى : حصب 7 ور عر مسحت ولا E € السا ۴8 , الحقيقة من هذا القانون» ويترفع عن مقارنته» لا بالإأسلام الذي هو شريعة ربانية» بل بالنظم البشرية في العصور الحجرية إذ كلها تأنف من جعل الزوج دیوثا یری من یجامع زوجته فیبارکه» آو رق من بخبلها ولا حن لك رى فقا ت الور لادة» فى البحفقة أن الغرب فرغوا الزواج من معناه الحقيقي» وجعلوه رسماً بلا معنى وصورة بلا روح» وإلا فقولوا لي: بماذا تمتاز الزوجة عن الأجنبية بالنسبة للرجل؟ فالزوجة لا يلزمها في القانون الغربي أن تقدم لزوجها فنجاناً من القهوة والأجنبية كذلك» ولا يمكن لزوجها أن يجامعها إلا برضاها والأجنبية كذلك» وليس عليه أن يملي عليها ريه والاجنبية كذلك» وليس له أن يمنعها الخروج من البيت والأجنبية كذلك»› حصنت .)۸۴ /٥( تفس ابن کر )١(
عدد الصفحات ٢٠١1 وليس له أن يمنعها معاشرة الرجال والأجنبية كذلك. ولع له أن بها ا اة ف هاف الت واا تة ل وا ات تدغ ت هدا الو لك من هالا من وجا فينسب للعشيق» فأين حقوق الزوج في الغرب. كل هذا سببه نظريتهم في المساواة بين الرجل والمرأة ونظريتهم في احترام الحرية الشخصية» إضافة إلى أن القوانين الغربية فتحت باباً عظيماً من أبواب الفساد في صميم الجالية المسلمة» فإن الرجل لم يعد يستطيع أن يكلم زوجته كلمة واحدة إذ بيدها تطليقه» وأخذ نصف ثروته» وأكثر من نصف راتبه الشهري» إلى جانب استئثارها بحضانة أولاده وإذلاله في المحاكم. هذا بالنسبة للزوج» آما بالنسبة للأولادء فإن الرجل مهما دفع لهم فإنه أبوهم ومسؤول عنهم» وعن تأمين العيش الكريم لهم» ولكن المشكلة لا تكمن هناء وإنما صلب المشكلة أن هذا الأب ليس له حظ من آولاده إلا أن يراهم ساعة في الأسبوع» ثم تستأثر الأم بسائر أوقاتهم وتكون المشكلة أعظم إن كان المطلق مسلماً والمطلقة كتابيةء فإنها ستتأثر بتربيتهم على الكفر وعادات الكافرين فيدفع هذا المسكين نصف ثروته لامرأته الكافرة» وينفق عليها أكثر من نصف راتبه الشهري لتربي أولاده على الكفر وعلى عداوة بيهم ر وهو محروم من رؤيتهم وتربيتهم ومن آنسهم ومودتهم» حقا إنها طامة لا يعرفها إلا من ذاقها.
عدد الصفحات ٢٠٢لاسلاشانت:انودہ ور اوا ۲| وللآسف هذا حال کی من المسلھن کے آوووبا الذي باذروا بالزواج من كتابيات طمعاً بالإقامة وا والعمل» ورغبة بجمالها وشقارهاء فانقلبوا بعد حين ليذوقوا مرارة الطلاق ويدفعوا مالهم ودين أولادهم ثمناً لهذا الزواج. ومنهم من تورط في الزواج ثم درك مغبة الطلاق وما يجره عليه من خسارة فى ماله وولده» فآثر الصبر على أخلاق الزوجة الغربية وصار خادماً عندها تسيره كيف تشاء» يتجرع كأس الذل لقد رآيت في آلمانيا من مآسي المسلمين العرب ما يبعث على الحزن ويوجع القلب» ولقد ريت من يرى ابنته تصاحب الآلماني الكافر» ولا يستطيع أن يتدخل في شأنهاء ومن تأتي ابنته والصلیب على رقبتها ولا یستطیع آن یتکلم» ومن تزوجت ابنته من كافر وليس له إلا أن يبارك هذاالزواج» ومن اتخذت امرأته عشيقاً ولا يستطيع إلا أن يكرمه. نعم يا إخواني إن ما آخذه الغرب من المسلمين المهاجرين» كان أكثر مما أعطاهم» ولو بدا لهم لول وهلة أنه أعطاهم الكثيرء هن ارك وا ترف من ولا ة السلمن ا كر من الخرسن اللي دخلوا في اللإسلام» وكان تآثيرهم فينا آكثر من تأثيرنا فيهم» وإن كان ديننا أعظم من دينهم لأننا جعلنا الدين من غير صدق» وهم صدقوا من غير دين. ومن القصص المحزنة في ذلك: قبل حوالي شهر حصل
عدد الصفحات ٢٠٣في برلين آن صاحب محل تجاري من المسلمين انتحر بسبب الطلاق» فرضت عليه المحكمة أن يدفع أكثر من نصف مدخوله القهري لمطلقته وآولاده كما قرضت عليه. أن بتخلى عن مله التجاري» حتى يباع وتأخذ مطلقته نصيبهاء أي تقسيم ثروته المالية بينه وبينها على السواء» فلم يستطع تحمل هذا الأمر فأقدم على الانتحار. إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن هذه الحالات: صديق لي تزوج تامو اة تصرانة: ولم يكن حسن الالتزام بدينه» وکا تھے اغا ا عو وها وسر الك هاا الرجل آل تعرف قل الل الما مه غلل المسجد حتى أصبح من رواد وآصبح داعية للإسلام» وکان له من زوجته خمسة أولاد لا تتجاوز أعمارهم السبع سنوات» وصار يحضرهم إلى المسجد ويعلمهم الإسلام» وبدأت العداوة تكبر في صدر امرأته حتى اشتعل صدرها ببغخض هذا الدين» ودفعها هذا البغض إلى الاقتراب من الكنيسة والدفاع عنهاء المرآة الطلاق»ء وصدر الحكم بالطلاق» وكانت الأم قد أطلعت القاضى على سبب العداوة بينها وبين زوجها الذي انقلب إلى رجل تع صب > پزغمھها د وپرید ان برب ارلاده على الاسلام ويأخذهم إلى المسجد» فمال القاضي إليها وحكم لها بحضانة الأطفال الخمسة» ولم يعد يسمح للأب أن يزور أولاده إلا مرة واحدة في الأسبوع. وحرصت الام بعد ذلك على غرس الكفر في نفوس الأطفال»
عدد الصفحات ٢٠٤سانشان نروروںہ اوا ٢۵١ | فصارت تصحبهم إلى الكنيسة بعد أن كانت الكنيسة لا تعني شيئاً لهاء وبدأت تطبخ لهم الخنزير وتنفرهم من الإسلام» وكان الأب في غضون زيارة الأولاد له يحرص على تعليمهم الصلاة ويحببهم فيهاء فلما علمت الأم بذلك أخبرت القاضي الذي قام بإنذار الأب بحرمانه من زيارة أطفاله له إذا حدثهم عن الإسلام أو الصلاة أو حتى صلى إحدى الصلوات أمامهم. وهذا غيض من فيض مما يجري في بلاد الخرب» من حرب على الإسلام وأهلهء والاعتداء على أبناء المسلمين لإبعادهم عن دينهم. ومنذ أيام قلائل اتصل بي أحد الأخوة» وأخبرني أن صديقاً له من المسلمين العرب توفي وله زوجة آلماتيةء قاراد آهله وأصدقاؤه دفنه في مقبرة المسلمين فرفضت زوجته» وأصرت على أن يدفن فى مقابر النصارى» فذهب بعض الأخوة يترجونها 2 4 کک E ۴ ET للسماح بدفنه في مقابر المسلمين» فلم تقبل ودفن في مقابر النصارى. فالزوجة في القانون الألماني هي التي تأخذ هذاالقرار» ولیس لآهله آو آسرته آي حق فى التدخل بهذا الشأن. والذي أنصح به آنه لا ينبغي الإقدام على الزواج من الكتابية صفاتهاء وحبها للخير؛ لأنه حين يعقد عليها في بلاد الغرب يخضع زواجهما للقوانين ن الغربية» وفي هذه القوانين من السوء
عدد الصفحات ٢٠٥والعار ما لا يجوز للمسلم أن يرضى به» كانعدام قوامة الرجل في بيته» وحرية الزوجة في معاشرة الآأجانب» واصطحاب العشيق ال الك و قر ذلك من المغازیى. والإسلام حين أجاز الزواج بالكتابية كان ذلك مبنياً على الخضوع لأحكامه» فالرجل هو القوام على المرأة وعلى البيت» ولا يدع للمرأة تأثيراً في تسيير البيت وتوجيهه نحو الانحلال أو تربية الأطفال على الكفر وعادات الكافرين» فبهذه القوامة التي منحه الشارع إياهاء يزول المحذور الذي يخشى وقوعه من قبل امرأته الكافرة» وأآما مع عدم الخضوع لأحكام الإسلام وعدم القوامة فالآمر يختلف. TT هذا الزواج» ويتفق مع المرأة على تفاديهاء كأن يتفق معها على قر اة على اليه وتر الارلادوفق شرع الله وقي ال e توثيق هذا الاتفاق في المركز الإإأسلامي» إن آبت فلا يقدم عليه؛ لأن في الإقدام عليه تفريطاً في حق نفسه وحق قى أولاده» وتضييع للأمانة نة التي حمّله الله إياهاء وسال غو داك يوم القيامة»'. »٤۱۸-٤١٦ص( أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب» د. سالم الرافعي» )١( بتصرف. )٩۰۱۸-٩٦
عدد الصفحات ٢٠٦ل الأصلالشالث: الولاءوالراء اس أ ۷ = ثانياً: بعض أحكام الأولاد من المسائل التي تشكل على بعحض المسلمين في بلد الكفر إذا أسلم أحد الزوجين» فهل يلحق الولد بأمه أم بأبيه» وكذلك الأولاد» وغيرها من المسائل. وهذه بعضص الفتاوى من اللجنة الدائمة للإافتاء بالمملكة العربية السعودية في موضوع الأولاد: السؤال التاسع من الفتوى رقم (۲۳۸۷)». یقول السائل: قل إن المولود يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية والرق» ثم ريت في كتاب (عدة الباحث في أحكام التوارث) تأليف الشيخ/ عبدالعزيز بن ناصر الرشيد» أنه يتبع خير والديه في الدين والولاء» ويدل ذلك على آن الولد إذا مات قبل سن الصلاة يتبع والده إن كان مسلماء فيصلى عليه ولو لم تكن آمه مسلمة» أو يتبع أمه إن كانت مسلمة فیصلی عليه ولو لم یکن آبوه مسلماً (كما فهمت آنا)» وإذا كان الأمر كذلك» فما هي الآدلة من الكتاب والسنة في هذه الأوجه الثلاثة؟ الجواب: ما ذكر من التبعية تظهر آثاره في الأحكام الدنيوية من إرت او عدف ومن صا الجازة على هر مات من الاولاد ذلك» ولا تناقض في ذلك بين العبارة الأولى وعبارة فضيلة
عدد الصفحات ٢٠٧- الشيخ عبد العرير بن اضر الرشيد في كتابه (عدة الباحث) التي نصها: (والولد يتبع أمه في الحرية والرق» ويتبع خير أبويه في الدي: وفی الولاء والشيب کح آباه). وما فهمته من أن الولد يتبع المسلم منهما سواء كان أباً أم أماً ا ا الطرف الآخر كافرافهم صحيح» كمالو كانا مسلمين تغليبا لجانب الإسلام؛ E لقول الله سبحانه: # قاق وجه لِلَينِ حَيِيمًا فِطرت أو لى فطر لتاس ا ارو و ا و N اديت وآما تبعيته لأبيه في النسب ولامه فى الحرية والرق فدليله الإجماع العملي جيلاً بعد جيل» ولعموم قوله تعالی: # ادعوشُم باي Te IT وبالله التوفيق > وصلى الله على نينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنةالدائمة للبحوث العلممة والإفتاء عصو عصو E ارس عبدالله بن قعود / عبدالله بن غدیان / عبدالرزاف عفيفي / عبدالعزیز بن باز الفتوى رقم (۳٦٦١٠)ء يقول السائل: رجل تزوج بامرأة (۱) رواه من حدیث أي هريرة طا البخاري في صحيحه برقم (۱۳۸) ومسلم في صحیحه برقم (۲۹۸).
عدد الصفحات ٢٠٨الاسلالشال:الولاہوار, ک۹ا ۲۹ | فرنسية بدون عقد شرعي» ثم ولدت منه أولاداًء وبعد ذلك تاب الى اللو اد آة ده رواج بس المر اة الد الكرفي: ا يعد أولاده السابقون آولاد زنی» وهل يجوز أن يمکثوا معه فى هذه الحالة» وهل يجوز أن يصارحهم بأنهم ليسوا أبناء شرعيين؟ آفتونا مأجورين. الجواب: الأولاد الذين ولدوا قبل عقدك الشرعي على المرآة يعتبرون أولاد زناء وإذا أخبرت الأولاد بالواقع فلا شيء فى ذلك» وأما بقاؤهم والإنفاق عليهم والإحسان بقدر المستطاع فهذا أمر طيب بعد توبة كل منكما إلى الله وإذا رغبتما الزواج جاز إجراؤه بعد توفر أرکانه وشروطه وانتفاء موانعه» وهم لا ذنب لهم فيما حصل'. اللجنة الدائمة للىحوث العلمىةوالإفتاء عصو ناب الرئس الرس 3 عبدالله بن غديان/ عبدالرزاق عقيف / عبدالعزیز بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (۷١٤٠١۱۸)ء يقول السائل: قد شاع في بعض البلدان نسبة المرأة المسلمة بعد الزواج إلى اسم زوجها آو لقبه» فمثلاً تزوجت زینب زیداء فھل پجوز لھا آن تکتب (زینب زيد)؟ آم هي من الحضارة الغربية التي يجب اجتنابها والحذر منها؟ (۱) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۲۰/ ۳۹۱-۳۹۲) برقم .٠١٠١١۳
عدد الصفحات ٢٠٩