۷ ا کا۸ تكن هتاك ضرورة تلج إلى الفحاك إلى القانوة الوضمي الذئ حكمه التحريم - كما تقدم - لغير الضرورة. وأما ما يدل على القيد الثاني: معرفة حكم الشرع في النازلة وعدم المطالبة بزيادة» فهو آن المطالبة بزيادة على حکم الشرع ظلم» والظلم حرام» دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع» ت آدله الكتاب وله تال SOE [الأعراف]. ومن آدلة السنة» الحديث القدسي : «إتي حرمت الظلْمَ على تَفْيي» وَجَعَلة بكم مُحَرَمَاً ء قَلاَ تَظالَمُوا»» ومن دلائل ذلك: أن المسلم يجب عليه في حالة سلوك الوسيلة المباحة - وهي التحاكم إلى الشرع - آلا يأخذ مال غيره وإِن ا ما آنا بَشَل وَإِنهُ مه °۶ ا ۾ كَل بعصم ن يكور ابل ِن عض ئَأحسِبُ ا ا فضي لَه بيك فَمَنْ قَصَيْتُ لَه بحم ملم » انما هي قطعَة يِن التارء ا ات ل آل يبيح له حكم الحاكم غير الشرعي أن يظلم غيره. ومن دقل ف اا القاعدة الفقهية (الضرورة تقد بقدرها) ودلاتلها المعروفة؛ ولان الضرورة اتات ا 8 محرمة لاستخلاص الحق ورفع الظلم» ولم تبح سلوكها لظلم و و تقل (۱) صحیح البخاري برقم »)۲٤٥۸( وصحیح مسلم برقم .)۲٥۷۷( )۲( صحيح البخاري برقم )1۹٦۷( وصحیح مسلم برقم .)۱۷١۳(
عدد الصفحات ١٧٨ومن آدلة القيد الثالث - وهو كراهة القلب للتحاكم إلى القانون الوضعي- و E aS ممن الاين وکن من سرح بالكفر صدا اا 14 2 N O A E ag A EEE مها دیف ٠٠ يقليو وَدَلِكَ أَضَعَفٌ الإيمَانِ 4 e «سَيَكُوق مرا رفون ورون فَمَنْ عَرَفَ برئ» ا ۶ < من انكر سَلمَ » وَلَكِنْ مَنْ رَضِي وناب الوا :فاا الهم ؟ قال: e وأما ما يدل على القيد الرابع فهو قوله تعالى: #فَمنِ أصَطرَعَيرَ باغ ولا عاو نم عله إن الله عور دحيم ))W [البقرة]ء وقوله: #فَمَنِ e عَرَ باغ ول عاد فان ر فور َم (ت) 4 [الأنعام]» وقوله: فَمنِ صر عر بَا ولاعاو فت اله مور حم © € [النحل]ء كما يُستفاد ذلك من القاعدة الفقهية (الضرورات تبيح المحظورات). کما ندنل غل ذلك نفا قا لجر العاتاة مرل أمام النجاشي الكافر -يومئزٍ- مرتين بسبب مطالبة كفار قريش ومن فقرارات المجمع ا الإاسلامى التابع لرابطة العالم الإسلامي بشأن الرواية التي كتبها المدعو سلمان Gant )۲( صحیح مسلم برقم .)۱۸٩ ٤(
عدد الصفحات ١٧٩رشدي: (القرار الثالث: يعلن المجلس آنه يجب ملاحقة هذا الشخص» بدعوى قضائية جزائية تَقَدّم عليه» وعلى دار النشر التي نشرت له هذه الرواية في المحاكم المختصة في بريطانياء وأن تتولى رفع هذه الدعوى عليه منظمة المؤتمر الإسلامي التي تمل الدول الإسلامية» وأن تَوَكّل في هذه الدعوى أقوى ا المتمرسين في العا ا أمام محاكم الجزاء البريطانية) ٠» وواضح من القرار تجويزهم التحاكم إلى المحاكم البريطانية في تلك النازلة» ". (1) قرارات المجمع الفقهي التابع للرابطةء الملاحق (ص١١٠٠). () فقه النوازل للأقليات المسلمة للدكتور محمد يسري إبراهيم (ص٤١٠٠-١١١٠٠).
عدد الصفحات ١٨٠الثانية: طلب الصاح دون الحكم: O N O د الله ُو الحَكَم َه ال e ت یم تی با الْحگم؟ قَقَالّ. ويي ا ا نلوا في شيء ازن ECE ي رضي کلا ارقن قال سول الله 4 ا أحْسَنَ هَدًّا! قا لَك مَِ الولَر؟ قال: لي شرب E EY قال : a ل شرَبْح» قالّ: فَأنتَ بو شرَبٌح»'. ثانيًا: استيفاء الحقوق کاسترجاع المسروق وردالاعتداء ودفع الظلم.. ونحو ذلك. والقول بجواز هذا القسم هو المتعين للضرورة لعدم التمكن کک a قوذ ي خرصي حاترن Oy ت حُمْر التعم»» قال ابن الاي ا لثه: (اجتمع ڊنو وينو زا وھ کے کار ا عا ے الاھ راا کے ا 0 ن داود برقم (۹00)) وصححهە الألباني شه في صحيح سه ان داود Ee OATS (۲( مسند الإمام مد (۱/ ۱۹۳-۱۹۰) وقال الان ينانثه في السلسلة برقم (۱۹۰۰) دة لا باس به ف الشواشد.
عدد الصفحات ١٨١وغمسوا يديهم فيه» وتحالفوا على التا ضر والا غل للمظلوم من الظالم فسموا المط) . رغم أن هذا الحلف تتوفر فيه عناصر الحكم والتحاكم من نق ل اغات بين القالم و امار ران القاتمين على داه المهمة هم من أكابر المشركين» فإن النبي بي قد أثتى عليه حيرا وفیه مسانل: الأولى: الطلاق الذي يوقعه القاضي الكافر في بلاد الكفار: هذه المسألة من معضلات المسائل التي يقع فيها بعض لانقسابه إلى القراتن الوضصعية المحانة للشرائع الماوية O O a شرحه وبيانه في آول هذه الرسالة» وسبب آخر هو عدم الاهتمام بهذه الأمور والتفكر في عواقبها قبل الوقوع فيهاء ومن الحلول لهذه المعضلة: -١ أن يتجنب المسلم نكاح الكتابيات» وإن كان ذلك مباحاً في الشريعة الإإسلامية بشروطه لمايترتب عليه من جر (1) النهاية فی غریب الحدیث (۳/ .)١٤۹
عدد الصفحات ١٨٢الزوج كرهاً للتحاكم إلى المحاكم الكفريةء والمباح إذا وهذا الذي خافه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حين بلغه أن حذيفة بن اليمان تزوج وهو بالمدائن امرأة يهودية» فكتب إليه عمر مرة أخرى (أعزم عليكم ألا تضع كتابي هذا حتى تخلي سبيلهاء فكتب إليه: أتزعم آتها حرام» فقال: لا آزعم انها حرام» ولکني اشاف ف تعاطوا المومسات منهن)'. فال ان جرب ر الطبری ڈ2 : انما کر ةو غير جار ا م أن يدق به الاس فز خدوا يالاات او لخر ولك هن المغا. «وفي الحديث: ET وا شا «(فيجب دفع الضرر عن النفس ودفع الأضرار عن الغير»ء وإذا كان المسلمون في بلد ما يمثلون أقلية محدودة مثل بعض الجاليات فى أوربا وأمريكاء وبعض الأقليات في آسيا وأفريقياء فمن المنطق أن يمتع الرجال المسلمون من الزواج بغير المسلمات» وإلا كانت النتيجة ألا جد بات السلمين = أو عد كير هن > وجلا مسلما نقد للزواج منهن »› و حينئذ تتعر ض المرأة المسلمة ل امور ثلاث : (۱) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۲۹۷) وقال هذا إسناد صحیح. )۳( مسند الإمام مد )٥١ /١( برقم ٥ وقال عققوه حسن.
عدد الصفحات ١٨٣- وإما الانحراف والسير في طريق الرذيلة» وهذا من كبائر الإثم. ۲- وإما عيشة الحرمان الدائم من حياة الزوجية والأمومة"'. أن يتفق الزوجان أنه في حال وقوع الشقاق بينهما ألا يتحاكما إلى غير الشريعة الإسلامية» ويئبت ذلك في صل العقد. ۳- نظراً إلى أنه صدرت فتاوى من بعض أهل العلم باعتبار المراكز الإسلامية» ومايقوم مقامها بالدول الكافرة قائمة مقام الحاكم الشرعي» فإن على الزوجين إجراء العقود من جمع» وتفريق» وفسخ» وخلع لديهاء كما سيآتي بمزيد من الإيضاح في المسألة الثانية. الثانية : اعتبار المراكز الإسلامية في مقام الحاكم الشرعي: هذه المسألة من المسائل العامة التى يجب العناية بها لما يترتب عليها من حل كثير من مشاكل إخواننا المسلمين في بلاد الغربة» فإن لم يوجد مركزأ إسلامياً فإن على الجماعة المسلمة اختيار مرجعاً لهم شخصاً واحداً أو أكثر من طلبة العلم والعقلاء ليقيم لهم صلاتهم» وخطب جمعهم» وأعيادهم» ويقوم بعقد نكاحهم» وحل مشكلاتهم» ومما عرف أن أبا بكر هو الخليفة بعد رسول الله ية إمامته للمسلمين في مرض النبي يياه بأمره (9) فقه النوازل للأقليات المسلمة» د. خمد يسري )٩16 /١( بتصرف.
عدد الصفحات ١٨٤لاساشاتي: تع لو ا در | قال : «مروا ابا بکر قصل باتاس:*. ولأهمية الإمارة التي يرجع إليها أمر النبي 5 إذا سافر ثلاثة آن يؤمروا أحدهم» فكيف بحال الإقامة» وهي أكثر حوادث من حال السفر» روی آبو داود في سننه من حديث آبي هريرة ڪل النبي ي قال: إا ڪَرَج لاه في سَمَرِء مروا أحَدَهُمْ». I SC Ses إا لا ٽذرِي من اذ نكم في َلك مِم نَم يدن ٬ از چوا حى يرع ليا عرَنَاوَكُمْ أمْرَكَمْ» فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا a وفي صحيح البخاري أن امرأة سألت أبا بكر ط فقالت ا بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية» قال بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم» قالت: وما الأئمة» قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى» قال: فهم أولئك على الناس °“ سسلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمبة والإفتاء > سائل يفول : كتابية رغبت في الزواج من مسلم» ولماتوقع والدهاوهو كتابي أيضاً أن ابنته ربما تدخل في الإسلام بعد زواجها من الشاب المسلم رفض أن يكون وليها في الزواج» بل رفض زواجها منه» أن .)٤۱۸( وصحیح مسلم برقم )٦٦٤( صحيح البخاري برقم )١( (۲) سنن آبي داود برقم (۲۹۰۸) وقال الشيخ الألباني يله ني صحيح سنن أبي داود حسن صحیح (۲/ )٤۹٤ برقم ۲۲۷۲. (۳) صحیح البخاري برقم (۳۱۳۲-۳۱۳۱). .)۳۸۳٤( صحیح البخاري برقم )٤(
عدد الصفحات ١٨٥کار ۸1 ا علماً بآنها لم تدخل في الإسلام بعد» فمن يكون وليها في هذه الحالة؟ آرجو التكرم بالجواب الراجح؟ الإجاية : الكتابية يزوجها والدهاء فإن لم يوجد أو وجد وامتنع زوجها آقرب عصبتهاء فإن لم يوجدوا أو وجدوا وامتنعواء زوجها القاضي المسلم إن وجد» فإن لم يوجد زوجها أمير المركز الإسلامي في منطقتها؛ لأن الأصل في ولاية النكاح آنها للأب ثم للعصبة الأقرب فالأقرب» فإذا عدموا أو كانوا ليسوا هلا للولاية لآي مانع من الموانع أو امتنعوا بغير حق انتقلت الولاية إلى الحاكم أو من ينيبه» قال تعالى: ¥ وَألْمومِونَ وأَلْمُومَِت بعصم أولباءٌ بعْضِ [التوبة: ۷١ ]. وروي أن النبي ئه لما آراد آن يتزوج آم حبيبة بنت آبي سفيان» وكانت مسلمة وأبو سفيان لم يسلم» وكل النبي يلا عمرو ابن أمية الضمري فتزوجها من ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص وة وكان مسلماًء وإن عضل أقرب أولياء حرة فلم يزوجها بكفء رضيته زوجها الأبعد' فإن لم يكن فالحاكم لقول النبي ي: «السلْطَانْ ولي من 9 e (۱) المراد بالأبعد أي الأبعد من الأولياء ني النسب فاذا امتنع الأب مثا يكون وليها الأخ أو العم وهكذا (۲) جزء من حديث في سنن أبي داود برقم )۲٠۸۳( وصححه الشيخ الألباني يث في إرواء الغلیل (7/ )۲٤۳ برقم .)۱۸٤١( (۳) فتاوى اللجنة الدائمة )۱٦۲/۱۸( برقم .٠٠١١١ () ولزيد من التفصيل تراجع رسالة الدكتور د عمد يمري الأقليات المسلمة ف بلاذ الغرب (۲/ )٠١۸١-٠١٠١۷ فقد أجاد وأفاد.
عدد الصفحات ١٨٦لاساشاتی: اتی لو ا |١۷ اه الرقى. وض اله على تيتا محمد وال وصحة رس اللجنة الدائمة البحوث العلمية والإفتاء عضو اب الرئس الرس عبدالله بن غديان / عبدالرزاق عفيفي / عبدالعزیز بن باز كما سملت اللجنة الدائمة للإفتاء » يعول السائل : كيف نصنع مع رجل فرنسي جاء ليعلن إسلامه ومعه امرأة ة تقول آنها أحضرته إلى المسجد ليدخل الإسلام ثم تتزوج منه» علماً بأنها هي نفسها لا تصلي ولا تلبس الحجاب» بل هي بعيدة هنا عن هلها وذويهاء ثم إن الرجل نفسه يؤكد أنه يحب أن يسلم رغبة منه في الإسلام» فماذا نصنع معهما؟ وماذا نصنع إن کانا قد تزوجا بعضهما منذ عام أو عامين وكان منهما أولاد ولم يكن الرجل قد أسلم وإنما جاء ليسلم بعدئذٍ» فهل يقبل إسلامه وهل استبراؤه إياها بحيضة أو حيضتين ينسحب عليهما أم ل وكيف يمكن تصحيح زواجهما والمرأة ليس لها ولي هنا في فرنسا لا أبعد ولا أقرب» وما حكم الأولادء وهم لا شك أولاد زنا؟ الجواب : واجب وآكبر نعمة يهنا بها.
عدد الصفحات ١٨٧۸ ڪا 1 الشهادتين ومعنى الإيمان باليوم الآخر والقدر» ويبين له بطلان قول النصارى في عيسى وأن عليه أن يؤمن بأن عيسى عبدالله روسوا كات لرل ولب ا عا لله بال لعن قول النصارى علواً كبيراًء ويبين له أن محمداً عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأآنبياء ورسالته عامة للجن والإنس والعرب والعجم وهكذا يوضح ذلك للمرأة ويطلب منها إسلامها من جديد؛ لأن ترك الاه عر ثاثا : إذا لم يكن للمرآة ولي مسلم قريب أو بعيد فإن رئيس المركز الإسلامي لديكم يتولى عقد النكاح؛ لأنه بمثابة الوالي بالتسة لمال حرلا لقرل اللي 0 «الناطان ول ج ل ول #ورتتن المركز ذو سلطان في محله» لعدم وجود القضاة اتام لس اك عاج إلى الأستر اة إا كان أتصاله الاق بها باسم النكاح وأولادهما لاحقون به» كمايلحقون في وطء الشبهة بالنكاح الفاسد". بالله الوفيق» وصلى الله على نينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنةالدائمة للبحوث العلممة والإفتاء (۱) جزء من حديث في سنن أبي داود برقم (۲۰۸۳) وصححه الشيخ الألباني يث في إرواء الغلیل )۲٤۳ /٩( برقم .)۱۸٤١( (۲) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۳/ )۳۸۷-۳۸١ برقم .٥۳۷۷
عدد الصفحات ١٨٨شی وا عضو اب الرس الریس عبدالله بن قعود / عبدالرزاق عقيقي / عبدالعزیز بن باز الثالثة: نصائح من د. محمد يسري للمسلمين في بلاد الغربة ينبغي العناية بها لأهميتهاء قال وفقه الله : ب غلى الل وواللا او ا رر اجو اوت الأحكام الشرعية ما أمكن ذلك؛ لأنه وإن كان عقد الزواج وفق القوانين الأوربية يُعتبر جائزاً من حيث إنه عقد» إذا جرى ضمن الضوابط الشرغة | لا آن الزو جين بعد ذلك يخضعات إلى هذه القوانين في کل ما يتعلق بآثار الزواج» ومنها: الطلاق» والإرث» ولا يجوز للمسلم أن يتحاكم إلى غير شرع الله برضاه. وبناءً على ذلك فإن من واجب المسلم أن يعقد زواجه في دولته المسلمة طالما كان ذلك ممکناً ما دام قانون دولته مستمداً من الأحكام الشرعية ولو كانت فيه بعض المخالفات . ثانيا: المسلم والمسلمة من أصحاب الجنسية الأوروبيةء سواه ارام اهل ا بادالا لين فا سلمراة اون اللي الذين تجنسوا بجنسية أوروبية» فليس آمامهم إلا أن يعقدوا زواجهم س حسب قوانين بلادهم» ٿم يجري عقد زواج شرعي عا العا الما آر كله لکن هدا العق د القرفض ليس له اى مفعول آمام ا الأوروبي بالنسبة لآثار الرواي وإِن کان يعطي الزوجين اطمئناناً أكثر إلى مشروعية المعاشرة الزوجية. وإن كانا غير ملزمين بذلك؛ لآنهما لا يحملان الجنسية» بل
عدد الصفحات ١٨٩إثم من الإقدام على عقد الزواج وفق قانون أوروبي» وفي هذه الحالة نكون أمام واقعة جديدة» وهي : ثالشا + عندما یعقد زوجان مسلمان زواجهما وفق قانون وضعي غير مسلم» يجب عليهما أن يتفقا على إخضاع هذا الزواج بآثاره للأحكام الشرعية ما أمكنهما ذلك ومن الواجب أن يكون مثل هذا الاتفاق رسمياً إذا سمح القانون بذلك» وإلا يكفي أن يكون خطيا في هذه الحالة» وحين يقع خلاف بينهما يختاران حكما من العلماءء أو من المسلمين القادرين على القيام بهذه المهمة» وهذا الحكم يحاول الإصلاح ما آمكن» فإن تعذر عليه ذلك حكم بالتفريق بينهما شرعاًء ويصبح تنفيذ هذا الحكم الشرعي وفق الإجراءات القضائية للقوانين الأوروبية أمرا مشروعاء وهو السبيل الوحيد لتنفيذ الحكم الشرعي إذا أراده الطرفان. CR OE ETT أهلهاء ويبعث الرجل حكماً من أهله» أو من غير أهلهما على ما صححه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» ولتأخذ برآي من يعتبر أن للحكمين التفريق إذا اجتمعا عليه» وهم جمع من فقهاء المالكية مع الإمام مالك» وهو أحد قولي الإمام أحمد ورجحه ابن تيمية» چ ا شرح »)۲١-۲١ /۳۲( مجموع الفتاوی لابن تيمية »)۱۷۹-۱۷ ٤ /٥( تفسیر القرطبي )۱( السنة لحسين ابن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وحمد زهير الشاويش» الملکتب الاإسلامي» دمشق» ط ۲» ٤۰۳ ۱ھ/ ۱۹۸۳م (۹/ ۱۹-۰).
عدد الصفحات ١٩٠فإذا حكما بالتفريق جاز لهما عندئل أن يعتبرا أن الفراق قد وقع حقيقة» وجاز لها أن تنكح زوجاً غيره بعد انتهاء عدتها'. واه تعالى أعلم»". ثالثا: من أين يستقي المسلم المقيم هناك الفتاوى وماذا يتبع؛ ا E يشق في دینه وأمانته» ویکون في کل ذلك سائلاً عن حکم الل وحکم رسوله» وإذا ت تبین له الحق من کلام الله وکلام رسوله فلا یجوز لہ آن پترکه لقول قال كاتا من کان لان الله یدنا بكلا ورسوله e المسألة من مسال إالاها فان eT یثق فی دینه وعلمه. وإذا اختلف أهل العلم في مسألة من المسائل وجب على a إليه ك «اشتَفتِ تَفْسَكَ وَإِنْ اماك الور O وقال ي: «البرٌ < حن الْخلق » وَالإلْمٌ ما حاك في صَذرِكٌ » وَكرهْتَ (1) من أحكام الأحوال الشخصية للأقليات المسلمة» د. خالد عبدالقادر ضمن بحوث متر الأقليات المسلمة» مالیزیا ۹٠٠۲م. (۲) فقه النوازل للأقليات المسلمة (۲/ .)٠١۸١-۱٠۸٠١ (۳) البخاري ني التاريخ )٠٤٠٠١-٠٤٤/١( من حديث وابصة» وحسنه الشيخ الألباني في
عدد الصفحات ١٩١کار ۲ ا ن يَطْلِعَ الاش عا ولا يجوز E ارت ن تي من که انه یه شرع لله ورسرله تالا لقوله تعالی: * فستلوا أل الد و إن كر لا سامون € [المسل] *. (۲) مقال للشيخ عبدالر من بن عبدالخالق بعنوان: ما موقف الشخص من اختلاف العلاء.
عدد الصفحات ١٩٢ا سس الأصل الثالث الولاء والبراء کو N ا
عدد الصفحات ١٩٣