کار ۲ ا مشكلتهاء وإلا فعليها الصبر وانتظار الفرج من اللّه» وسؤال الله تعالى أن يجعل لها من أمرها يسرأً» وهي مأجورة في ذلك كله» مع التزامها وأحكامه وفرائضه حسب طاقتها؛ لقول الله e فاقوا ١ E ]» وقول النبي 5ي: «إذا | بار ارا ا استَطْعتي». ثالثا: إذا دخل الزوج في الإسلام وبقيت زوجته على الكفرء فإنها إن كانت كتابية وهي اليهودية أو النصرانية جاز له الاستمرار معها؛ لآن الأصل أنه يجوز as CCS لقوله تعالی: الوم E الین آونوا نکب حر لک رطام حل كم اكك ى ألؤيت داقفصتك ى أ أو اكب من بلک 1% المائدة: @]: أا 5ا كانت غير اة دلا رز ل الا تمر از محا لول تعالی : ولا یکا ی بعصم آلكرافر € [الممتحنة YÊ: اما إذا دخلت الزوجة في الإسلام» وبقي زوجها على الكفرء فإنها تحرم عليه؛ لقوله تعالى: ٤ تاا آل ءامو إا جه ڪم المؤمک o ا آعم بایکنوی إن لشو وکت کک وة ال الگا el SL فإن أجبرت عليه ولم تستطع فراقه فإنها تصبر عليه حتى يأتيها الفرج ولا حرج عليهاء كما صبر نساء المسلمين في الصدر ۴ (۱) سبق تخر جه.
عدد الصفحات ١٦٢e الأول من الإسلام» ومنهن زينب ا بنت رسول الله هة فإنها بقيت بعد إسلامها مع زوجها أبي العاص بن الربيع قبل أن يسلم لمالم يستطع النبي بي أن يفرق بينهما حتى لحقت بعد ذلك بالنبي ي وفارقت زوجها ثم أرجعها النبي بي إليه بعد إسلامه. ردان را راا ورین د 5 اسل أحد الزوجين حكم بإسلام جميع الأولاد القاصرين؛ لأن الصغير یتبع خير ابویه دینا. افو و بب جل لمر ا آل تح ع الرجال إل حاب وتبتعد عن كل ما فيه إظهار لزينتهاء وتحرص على لزوم بيتهاء ولا تخرج منه إلا لحاجة مع الستر والحشمة» وإذا وجبت عليها الصلاة وهي خارج بيتها فإنها تبتعد عن الرجال وتصلي» وما ذكر في السؤال لا يبيح تركها القيام» فإن القيام مع القدرة ركن من ركان الصلاة وهي تستطيعه»'. : و ا ا م و وصحه و O, فين . به وسلم اللحنةالدائمة للبحوث العلمة والإفتاء بکر آبو زید / صالح الفوزان / عبدالعزیز آل الشیخ / عبدالعزیز بن باز .٠۷۳١۳١ برقم )٥۷-٥۱ /۲( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )١(
عدد الصفحات ١٦٣الرابح والعشرون: الصلاة في المساجد التي فيها القبور وردت نصوص كثيرة تنهي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور. ك ال اة اوت اة واا بال اة ي و وهل يجوز الصلاة في هذه المساجد مع وجود مساجد أخرى في ر و واوا ل يرز اء المساجة على رر ارلا الل الصالحين» ولا ر و TE المساجد؛ لقول النبي ي4: «لَعَنَ الله اليَهُودَ Ny ا بور ناهم مَسَاجدً»» ولقوله ڪي: ١لا وَل من گان بم گائوا لو بور ايانم ا وروا ی ا ر SN I r AE قال : هى النبِيّ اء أن OE 0 0 صحیح مسلم برقم .)٥۳۰( 8 صخ لی برت 0۴0 برقم ¥
عدد الصفحات ١٦٤أ ۱۵ ع الأصلالأول: الجنسيةوالإاقامة سسس = وإذا لم يتيسر للمسلمين في الحي الذي هم فيه مسجد ليس فيه قبر» فعليهم أن يسعوا إلى بناء مسجد على السنة ليصلوا فيه" . اللجنةالدائمة للىحوث العلمة والإفتاء عضو عضو تاب الرس الرس عبدالله بن قعود / عبدالتّه بن غديان / عبدالرزاق عفيمي / عبدالعزیز بن باز
عدد الصفحات ١٦٥الخامس والعحشرون: الصلاة خاف الإمام المبتدع إن مذهب آهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل بر وفاجر طلبا للألفة والجماعة» ودرءا للخلاف والفرقة» ما لم تكن بدعته شر كية» فإنه لا تجوز الصلاة خلفه. سَسّلت اللجنة الدائمة للىحوث العلمىة والإفتاء > يمول السائل : هل تجوز الصلاة خلف الإمام المبتدع؟ الجوابا: من وجد إماماً غير مبتدع فليصل وراءه دون المبتدع» RS sS فإن لم يقبل يقبل وكانت بدعته شركية كمن يستغيث بالأموات» أو ey أو يذبح لهم» > فلا صلی وراءه؛ لنه كافر وصلاته باطلة» ولا يصح أن يُجعل إماماًء وإن كانت بدعته غير مكفرة كالتافظ بالنية صحت صلاته» وصلاة من خلفه'. وبالله الوفيق» وصلى الله على نينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنةالدائمة للبحوث العلمة والإفتاء عصو عصو تاب الرس الرس عبدالله بن قعود / عبدالله بن غديان / عبدالرزاق عفيقي/ عبدالعزیز بن باز : ۳۹/7 قاری الل الداتة لحرت العامة والاقاء ١
عدد الصفحات ١٦٦السادس والعحشرون: دفن المسلم في مقابر الكفار هذه بعض الفتاوى التي تتعلق بدفن المسلم في بلاد الكفار: E ا هل يجوز دفن الميت في مقبرة تكون واقعة على قطعة على حده» ولكن في سور واحد مع مقابر آهل الكتاب؟ وهل يوجد حديث نبوي في هذا الباب؟ الجواب : لا يدفن داخل سور مقبرة الكفار» ولو في قطعة أرض منها على حده؛ لآن جميع ما في داخل سورها يعتبر منها. اللجنةالدائمة للىحوث العلمة والإفتاء عصو عصو اب الرئس الرس عبدالله بن قعود / عبدالله بن غديان / عبدالرزاق عفيفي / عبدالعزیز بن باز نقل جثة المسلم من بلد الكفر: سبلت اللجةة اة للىحوث العلمة والافتاء پول السا تل : .۸۹٠۹ برقم )٤٥١ /۸( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )١(
عدد الصفحات ١٦٧1۹ | = الجواب: نعم» يجوز لهم أن ينقلوا موتاهم إلى مقابر في بلاد إسلامية» ولهم أن يتخذوا مقابر خاصة يدفن فيها المسلمون فقط» وعليهم أن يتحولوا من بلاد الكفر إلى بلاد الإإسلام ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاًء إلا من كان عالماً بشريعة الإسلام آمناً على نفسه ودينه» وبقي مجتهداً في نشر الإسلام» مؤملاً أن يهتدي على يديه أناس» فيجوز له البقاء لذلك» وقد يجب عليه ذلك لإاقامة الحجة وبيان الحق'. اللجنةالدائمة للىحوث العلمة والإفتاء عصو عصو نائب الرئسس الرس عبدالله بن قعود / عبدالل ب غدیان/ عبدالرزاق عفيفي/ عبدالعزیز بن باز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين (السؤال الثاني فن الفتوی رقم .(\Af| ست اللجنة الدائمة للىحوث العلمىة والإفتاء > بول السائل : هل يجوز دفن المسلمين في مقابر غير المسلمين؟ حيث إن المسلمين يسكنون في بلاد بعيدة عن مقابرهم» ويحتاج دفنهم فيها أن يسافروا بالميت أكثر من أسبوع» علما بأن من السنة .۲۹۲۲ برقم )٤٥۲-٤١۱ /۸( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )١(
عدد الصفحات ١٦٨— الجواب: «لا يجوز للمسلمين أن يدفنوا مسلماً في مقابر الكافرين؛ لأن عمل أهل الإسلام من عهد النبي ب والخلفاء الراشدين ومن بعدهم مستمر على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر على إفراد SS ولا روا النسائي Ty قال ب سی لاء شرا گییراا ٹم مر قل وو ال کی قال ت J PEE هذا على التفريق بين قبور المسلمين وقبور المشركين. أظهر الكافرين» بل عليه أن ينتقل إلى بلد إسلامي فرارا بدينه من العتة؛ ليتمكن من إقامة شعائر دینه» ويتعاون مع إخوانه المسلمين على البر والتقوى» ويكثر سواد المسلمين إلا من أقام بينهم لنشر الإسلام» وکان أهلاً لذلك قادرا عليه» وکان ممن يعهد فيه أن تر فى غير ولا بخلب قلي آمره فلة لك وكذلك من اضطر إلى الإقامة بين أظهرهم» وعلى هؤلاء أن يتعاونوا ويتناصرواء (۱) سنن النسائي برقم )۲۰٤۸( ومسند الإمام أ مد /۳٤( ۳۸۲) برقم ۲۰۷۸۷ وقال حققوه إسناده صحيح (۲) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۸/ )٤٥٤-٤٥١ برقم .٠۸٤١
عدد الصفحات ١٦٩اللجنةالدائمة للبحوث العلمة والإفتاء 2 عصو تاب الرئبس ا عبدالله بن قعود / عبدالله بن غديان / عبدالرزاق عفيفي / عبدالعزیز بن باز (السؤال الخامس من الفتوى رقم AI (. ست اللجنة الدائمة للبحوث العلمة والإفتاء » يمول السائل : افغرت الحمعة ا لا اة غعددا من الور قي فشيرة التضارى: كل تكن دنن غير المسلين او الاين دوا عن الإسلام كالقاديانيين أو غيرهم في القبور التي خصصناها لنا نحن السنيين؟ بعذابهم» ا تکون القبور الخاصة بالمسلمين فی مکان منفرد عن مقابر النصارى» أما القاديانيون من الكفار» فلا يدفنون فى المقابر اللجنةالدائمة للحوث العلمة والإفتاء ت ا ا عبدالله بن قعود / عىدالله بن غدیان/ عبدالعزیز بن باز
عدد الصفحات ١٧٠الأصل الأول : الجنسية والإقامة (السؤال الثالث من الفتوى رقم .)٥١۷۷ سبلت اللجدة الذاة للىحوث العلمة والافتاء يفول السا : ما حكم المسلم الذي يتوفى في فرنسا وتعذر نقله إلى بلاده العربية» وليس فى البلدالذي هو متوفى فيه مقبرة مخصصة للمسلمين» فهل يدفن في مقبرة النصارى» أم ماذا؟ وكذلك ليس هناك موضع لتغسيل آموات المسلمين إلا الحجرة المخصصة لتغسيل آموات النصارى» فهل يمكن تغسيل آموات المسلمين فيها إذا تعذر تغسيل الميت المسلم في بيته؟ الجواب: إذا لم يوجد مقبرة للمسلمين فإن المسلم إذا مات يدنن فه وسرق بالارض تى لا بتخرض للش وإن تبسر قله إلى بلاد بها مقر ة للمسلمن بدوت كلفة شديدة فهو اول :ما تغخسيل الميت المسلم في موضع تغسيل الكفرة فلا حرج فيه إذا لم یتیسر مکان سواه بدون كلفة'. اا وصلى الله على نينا محمد وصحه وسلم . اللحنةالدائمة للىحوثا لعلمىة والإفتاء عضو ائب ريس اللجنة الرئيس ۱ عبدالله بن قعود / عبدالرزاف عميفي / عبدالعزیز بن باز .0۳۷۷ برقم )٤٥١-٤٥٤ /۸( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )١(
عدد الصفحات ١٧١ت اله الاه بالا اة پو جب قانون هذه البلاد (آمریکا) أف يدفن الشخص بصندوق› فما حکم هذا؟ الجواب + إن تيسر أن يدفن الميت المسلم بلا تابوت ولا صندوق فهو السنة؛ لأن النبي بيه لم ينقل عنه ولا عن أصحابه طب أنهم دفنوا م في صندوق» والخير إنما هو في اتباعهم» ولأن في دفن الميت في صندوق تشبهاً بالكفار والمترفين من أهل الدنياء والموت مدعاة للعبرة والموعظةء وإن لم يتيسر دفنه إلا بذلك فلا حرج لقول الله می ار ی م یی ر ت > e تعالی: 9 وماك کن ٍن حرج € [السچ: 1۷۸ وقوله تعالی: OYA I O ا اللوفيق › وصلى ا على ننا محمد و وصحه وسلم . اللجنةالدائمة للىحوث العلمة والإفتاء عصو عصو اب الرس الرس عبداللّه بن قعود / عبداللّه بن غديان/ عبدالرزاق عقبقي / عبدالعزیز بن باز (۱) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۸/ )٤۳۲-٤۳١ برقم ٠۷٠١ السؤال الرابع.
عدد الصفحات ١٧٢ا سس الأصل الثاني اللحكيم کو N ا
عدد الصفحات ١٧٣کار ۷٤ ومن المسائل التي تتعلق بهذا الأصل ما يلي : ا ا ای ووی ای اولي حال الضرررة الثانية: طلب الصلح دون الحكم. ثانيًا: استيفاء الحقوق» وفيه مسائل : -١ الطلاق الذي يوقعه القاضي الكافر في بلاد الكفار. ۲- اعتبار المراكز الإسلامية في مقام الحاكم الشرعي. ۳- نصائح لمسلمي الأقليات. ثالثا: من أين يستقي المسلم المقيم هناك الفتاوى؟ وماذا Aa FN $¥ EN N N
عدد الصفحات ١٧٤فلقد أجمع المسلمون أنه لا يحل الترافع إلا إلى من يحكم بشريعة الإسلام الناسخة لجميع الشرائع» وآنه لا يحل التحاكم إلى غيرها سواء كان الحاكم مسلماً أو كافراء قال تعالى فل ورك لا یوت ی ف فا ربهر ا و ]» وقال: صمو ا( E20 عمتا عي عله متا ّي HONS کک اا [الشورى]. رتا د کرت لى قف رة تلق ت الال مادعا اهار ار ا ي ف اد ادت اعلا ر قبة» فلما عرف الحق قام بهدمها فخاصمه بعض الجهلة الذين يعظمون تلك القباب» فتحاكم وإياهم إلى قاض نصراني إذ لا يوجد قاض مسلم لآنه في بلد كفر فاحتج عليهم بن هذه القبة لآبيه وهو أولى به منهم» وبأنه وإياهم يرجعون إلى شريعة واحدة وهي شريعة الإسلام والحكم فيها تحريم البناء على القبور» والأمر بهدمهاء فحكم له القاضي النصراني عليهم. وقد جرى البحث في استثناء حالتين : الأولى: حال الضرورة: سئل الشيخ عبدالعزيز بن باز كيه عن هذا الموضوع» فقال للسائل: أشير إلى استفتائك المقيد بإدارة
عدد الصفحات ١٧٥۹۷ا البحوث العلمية والاإأفتاء برقم )١٠١١( وتاريخ /١ /١ ۷١١٤٠١ه الذي تسأل فيه عن حكم التحاكم إلى من يحكم بالقوانين الوضعية إذا كانت المحاكم في بلدة كلها تحكم بالقوانين الوضعية ولا يستطيع الوصول إلى حقه إلا إذا تحاكم إليهاء هل يكون كافرا؟ وأقدك بات( اضط ر إل لك لا بکرن کافرا ولکن لیس له أن يتحاكم إليهم إلا عند الضرورة إذالم يتيسر له الحصول على حقه إلا بذلك» وليس له آن يأخذ خلاف ما يحله الشرع المطهر»'. وشئل الشيخ ابن عثيمين كيذه يقول السائل: هل يجوز أن نتحاكم إلى من يحكمون بالقانون الوضعي إذا كنا محقين» أو نترك حقوقنا للضياع؟ الجواب: ذكر ابن القيم في أول كتاب (الطرق الحكمية) آن من الفقهاء من قال لا نتحاكم إليهم» وقال: هذا لا يمكن أن تصلح به أحوال الناس لا سيمامع كثرة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله» فلك أن تتحاكم إليهم» لكن لو حكم لك بغير ما أنزل الله فرده» وأما أن تضيع حقوق الناس فلا؛ لأنه ربما تكون أملاك فيها ورثة كثيرون» فلا يجوز أن تضيعها من أجل أن هذا يحكم بالقانون» بل نتحاكم إليه فإن حكم بالحق فالحق مقبول E. إنسان» و إلا فلا)". (۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشیخ عبدالعزیز بن باز نذه (۲۳/ .)١٠٤١ (۲) الشرح الممتع .)٠٤١٤/٤(
عدد الصفحات ١٧٦وسئلت اللجنة الدائمة: ما حكم تحكيم القضاء الأمريكي في النزاع بين المسلمين في أمور الطلاق» والتجارة» وغيرها من الآمور؟ الجواب: لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذالم توجد محاكم شرعية» وإذا قضى له بغير حق فلا يحل له آخذه'. وقواعد ضابطة» منها: -١ تعذر استخلاص الحق أو الوصول إليه إلا بهذه الطريقة ۲- الاقتصار على المطالة بالحق فحسب و اة تل الحكم به من غير زيادة. -٤ بقاء هذا الترخص في دائرة الضرورة بالمعنى العام» والذي يشمل الضرورة والحاجة. وآمًا ما يدل على القيد الأول: تعذر استخلاص الحقوق أو دفع المظالم عن طريق القضاء الشرعي» فهو أنه إذا آمكن استخلاص الح أو دفع المظلمة عن طريق القضاء الشرعي لم (۱) فتاوى اللجنة الدائمة (۲۳/ )٥۰۲ س۱۳ برقم .٠٠١١٤
عدد الصفحات ١٧٧