المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الوسيط في أحكام الصيام

الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان الدوسري

صفحة ٧ من ٨

ٜٛ ابعًا:سَ ـإقامتِوِ أ كافَ بؿل أسواءٌ ،الإِخراج وقتَ الإنساف ال ذِي فيو في ابؼوضع طرالفِ زكاةِ دفعُ الأفضلُ . أجزأ ذلك مكافٍ دفعها عنو في أيِّ ن ي، وإف وك ل مَ هغَبَّ ا:امنً ثَ ِ الفطرِ ىُمْ الفقراءُ ا وبهوزُ دفعُ ،ن فقبٍّ طرةِ على أكثرَ مِ وبهوزُ توزيعُ الفِ ،وابؼساكبْبؼستحِقُوف لزكاة عددٍ من الْفِطَر إلى مسكبٍْ واحدٍ، لأف النبي  .دفعُ إليوِ تُ مَنْ عددَ قَد ر الواجبَ ولم يقدِّر سعًا:تا .ما بهب عليو من الزكاةعن نفسِو وعائلتِوِ منها أخَذَ الفطرةَ أف يدفَعَ الذيبهوز للفقبّ

عدد الصفحات ٩٨

ٜٜ مَشروعيةُ العِيدِ وَصَلاَتِوِ : عَشَرَ رابعَ ال صلُ الفَ

عدد الصفحات ٩٩

ٓٓٔ أولً: مَشروعيةُ العِيدِ والتهنئةِ بوِ وصَلاتِوِ يدِ بالعِ دُ التعب ن العادات، وقد جعلو الَرع فرحة شرعية دينية في ختاـ عبادة عظيمة ىي ركن من في الأصل عادة م يدُ العِ مَالِكٍ بنُ قاؿ أَنَ ُ أركاف الإسلبـ، الل وِ قَدِـَ رسوؿُ َوْمَافِ يػَلْعَبُوفَ فِيهِمَا رسوؿُ فقاؿَ ،الْمَدِينَةَ وَبؽَُمْ يػ الل وِ قد أَبْدَلَكُمْ بهِِمَا وجل الل وَ عز ف إ َوْـَ الن حْرِ ،يػَوْـَ الْفِطْرِ :خَبّْا مِنػْهُمَا .رواه أبضد وأبو داود والنسائي( ٔ)، فعلى ابؼسلم أف يفرح بإبساـ نعمة والسلبـ على إخوانو ،بأداء صلبة العيد، وصلة ربضوالله عليو بالصياـ على أكمل وجو، ويكلل ذلك .ىذه العبادة العظيمة وإبساـِ بالعيدِ مْ هِ تِ ئَ وتنِ ،ابؼسلمبْ يدِ بالعِ التهنئةُ كاف كثبّ من السل وقد ة بالعيد، وىذه من العادات ابغسنة البٍ يثاب عليو بالنية الطيبة، لا بأس بالتهنئ اتِ ي لِ امِ حَ مَ روينا في الْ ، قاؿ ابغافظ ابن حجر ربضو الله:كَ نْ مِ ا وَ ن مِ اللهُ لَ ب قَ تػَ يقوؿ بعضهم لبعض يوـ العيد: الله رسوؿِ أصحابُ كافَ :قاؿَ عن جببّ بن نفبٍّ بإسناد حسن َ قَ إذا التػَ هم بعضُ قوؿُ يَ يدِ العِ ـَ وْ وا يػ كَ نْ مِ ا وَ ن مِ اللهُ لَ ب قَ تػَ :ضٍ عْ بػَ لِ ( ٕ) لَ ب قَ تػَ :العيدِ يوـَ الناسِ عن قوؿِ أن ٍ بنَ مالكَ سألتُ :ثابت بنُ يُّ عل ، وقاؿ .اما نرغ بو بأس ،اعندنَ ما زاؿ ذلك الأمرُ :فقاؿَ ،كَ نْ مِ ا وَ ن مِ اللهُ ( ٖ) صَلاَةُ العِيدِ شعبّة عظيمة من شعائر الدين في يوـ العيد، وىي إعلبف بأف ىذا العيد عبادة جليلة ابتدئت صَلبَةُ العِيدِ التكببّ في ليلتو شكرا لله تعالى على نعمة الصياـ والقياـ، وبزللو ىذه الصلبة العظيمة مع ابػطبة قبلها، ب فلي العيد الإسلبمي عيد بطر ولا أشر ولا خروجٍ عن طاعة الله تعالى، بل ىو فرحة وسعادة مع التزاـ .شريعة الله تعالى :يدِ العِ لاةِ صَ وحكمُ رضي الله عَطِي ةَ أُـِّ فعن ، بصاعة سقط الوجوب عن الباقبْىا إذا حضر كفايةٍ فرضُ الل وِ سوؿُ أَمَرَنَا رَ فَأَم ا ،وَذَوَاتِ ابػُْدُورِ ،وَابغُْي ضَ ،الْعَوَاتِقَ :أَفْ بلُْرِجَهُن في الْفِطْرِ وَالأَضْحَى (ِٔ الْعِيػػػدَيْنِ كِتَػػػاب صَػػػلب في أوؿالنسػػػائي ) و ٖٗٔٔ(ٜٕ٘/ٔةِ الْعِيػػػدَيْنِ بَػػػاب صَػػػلب في كتػػػاب الصػػػلبة،داود وأبػػػ، و ٕٓ٘/ٖأبضػػػد رواه) ؿ قػػػا )،ٙ٘٘ٔ(ٜٚٔ/ٖ ة ): إسػناده ٕٗٗ/ٕفتح البػاري ) وابػن حجػر(ٜٔٛ/ٕخلبصػة الأحكػاـ قػاؿ النػووي (و ،مصحيح على شرط مسل: ٖٗٗ/ٔابؼستدرؾ على الصحيحبْ ابغاكم في .صحيح ( ٕ) . ٙٗٗ/ٕفتح الباري (ٖ. ٜٓ/ٜ لابن حباف الثقات )

عدد الصفحات ١٠٠

ٔٓٔ َ الْمُسْلِمِبَْ وَيََْهَدْفَ ابػَْ ،ابغُْي ضُ فػَيػَعْتَزِلْنَ الص لبةَ ا يَكُوفُ بؽَ إِحْدَانَا لاَ ،يا رَسُوؿَ الل وِ :لتُ قُ ، .متفق عليو( ٔ) صػحيحبْ مػا في اللعمػوـ ،مسلم، والصحيح عػدـ وجوبهػا ا على كلِّ إلى وجوبها عين اءِ لمَ العُ وقد ذىب بعضُ طَلْحَػةَ بػن عُبػَيْػدِ الل ػوِ مِن حػدي ِ لػو النػبيُّ فقػاؿَ ،الإِسْػلبـِ في خػبرِ الأعػرابِّ الػذي سَػأَؿَ عػن بطَْػ ُ » .(ٕ) (ٔبَػاب ذِكْػرِ إِبَاحَػةِ خُػرُوجِ النِّسَػاءِ في في كتػاب صػلبة العيػدين،مسػلم )، و ٖٜٚ(ٖٖٖ/ٔالْعِيػد بَاب إذا لم يَكُنْ بؽػا جِلْبَػابٌ في في كتاب العيدين،البخاري رواه) ، وىذا لفظو.)ٜٓٛ(٘ٓٙ/ٕالْعِيدَيْنِ إلى الْمُصَل ى وَشُهُودِ ابػُْطْبَةِ مُفَارِقَاتٌ لِلرِّجَاؿِ (ٕ بَػػػػاب بػَيَػػػػافِ الص ػػػػلَوَاتِ الػػػػبٍ ىِػػػػيَ أَحَػػػػدُ أَرْكَػػػػافِ الإِسْػػػػلبـِ في كتػػػػاب الإبيػػػػاف،مسػػػػلم و )،ٙٗ(ٕ٘/ٔبَػػػػاب الز كَػػػػاةُ مػػػػن الإِسْػػػػلبـِ في كتػػػػاب الإبيػػػػاف،البخػػػػاري رواه) .)ٔٔ(ٓٗ/ٔ

عدد الصفحات ١٠١

ٕٓٔ يدِ العِ ويومَ دِ العي شرع ليلةَ ما يُ ثانيًا: بفا يَرع ليلة العيد ويوـ العيد: :أولً ى صل ق إلى مُ التكببّ ابؼطلق من غروب شم آخر يوـ من رمضاف، ويستمر ليلة العيد وفي الطري يسنُّ العيد، ووقت انتظار صلبة العيد حبٌ بىرج الإماـ. ا:ثانيً يل طلوع الفجر، ولا بأس أف يكوف قب الاغتساؿ ليوـ العيد، والأصل أف يكوف بعد طلوع يسنُّ حبٌ لا يتأخر عنها.الفجر استعداد ا للصلبة ا:ثالثً عن أَنَ ٍ فنة أف يفطر قبل ابػروج لصلبة العيد على بسرات، وبهعلهن وترا، السُّ  سوؿُ رَ افَ كَ الل وِ َغْدُو يػَ لاَ خاريالب .رواه ( ٔ)ا بها:بؾزوم ةٌ قَ في رواية لو معل و ، وَيَأْكُلُهُن »(ٕ)خزبية ابنُ هاصحح، و (ٖ)»(ٗ)، ا أو ا أو بطس ثلبث » .(٘) إلى امتثاؿ أمر الله تعالى بادرةُ كمة في الأكل قبل ابػروج إلى الصلبة: ابؼابغ :ربضهم الله قاؿ بعض العلماء ابؼنهي عن الصياـ فيو، كما بادرنا إلى امتثاؿ أمره بالصياـ في رمضاف. ىذا اليوـِ طرِ فِ ب (ٙ) ا:رابعً رَ رضي الله عنهما عبد الل وِ بن عُمَ فعن التزيُّنُ يوـَ العيدِ بأحسَنِ اللِّباسِ، والتعطر والتسوؾ، يسنُّ ا رَسُوؿَ الل وِ فَأَتَى بهَِ ،وَجَدَ عُمَرُ حُل ةَ استبرؽ تػُبَاعُ في السُّوؽِ :قاؿ ابػْتَعْ ىذه ابغُْل ةَ ،يا رَسُوؿَ الل وِ :فقاؿَ الل وِ رسوؿُ فقاؿَ ،فػَتَجَم لْ بها لِلْعِيدِ وَلِلْوُفُودِ .متفق عليو(ٚ) ا:خامسً نة حضور النساء لصلبة العيد غبّ متعطرات ولا متزينات بزينة اىرة، وإذا كانت ابؼرأة حائضا السُّ حضرت مع النساء وشهدت ابػطبة وكبرت مع الناس من غبّ رفع لصوتا، واعتزلت موضع الصلبة، ولا تدخل ابؼسجد بل يُفرش بؽن خارج ابؼسجد. (ٔ.)ٜٓٔ(ٕٖ٘/ٔبَاب الأَكْلِ يوـ الْفِطْرِ قبل ابػُْرُوجِ ، كتاب الْعِيدَيْنِ في البخاري رواه) (ٕ.) ذكرىا في ابؼوضع السابق (ٖ.٘ٗ/ٕالدارقطبِ و ،ٕٕٛ/ٖسنن الكبرغ في الالبيهقي ورواىا ،)ٕٛٗٔ(ٕٖٗ/ٕصحيح ابن خزبية ) (ٗ.ٕٙٔ/ٖمسند أبضد ) (٘.)ٕٗٔٛ(ٖ٘/ٚابن حباف ، وصححوٖٕٛ/ٖسنن الكبرغ في الالبيهقي وصححو، وعنو ٖٖٗ/ٔابؼستدرؾ على الصحيحبْ ابغاكم في رواه ) (ٙ.ٚٗٗ/ٕ) ينظر فتح الباري (ٚبَاب برَْرِيمِ اسْتِعْمَاؿِ إِنَاءِ الذ ىَبِ وَالْفِض ةِ في كتاب اللباس والزينة، مسلم)، و ٜٕٛٛ(ٔٔٔٔ/ٖبَاب الت جَمُّلِ لِلْوُفُودِ والسبّ،في كتاب ابعهاد البخاري رواه) الصحيحبْ: من مواضع، و » .

عدد الصفحات ١٠٢

ٖٓٔ ا:سً ادسَ باللعب ابؼباح وتناشد الأشعار والأناشيد ابؼباحة وبكوىا. في يوـ الاعيد لا بأس

عدد الصفحات ١٠٣

ٗٓٔ كاةِ الز : أحكامُ عَشَرَ خامسَ ال الفصلُ

عدد الصفحات ١٠٤

٘ٓٔ الِ مَ الْ اةِ كَ زَ اجِ رَ إخْ وبُ جُ وُ : أولً ها كمُ الز كاةِ ومكانتُ حُ ٍ من كتاب الله عز وجل ، وقد ظَاـ وىي قرينةُ الص الز كاةُ أحدُ أركافِ الإِسْلبـِ ومبانيِو العِ ِ في مواضِعَ كثبّة لبة فمنْ أنْكَر وجوبهَا مع عِلْمِو بو فهو كافرٌ خارجٌ عن الإِسْلبـِ، ،افرْضِي تها إبصاعا قَطْعِي أبصْعَ ابؼسلموفَ على .في الدنيا والآخرة للعقوبةِ ابؼتَعرضبَْ ومن بخِلَ بها أو انػْتَقصَ منها شيئا فهو من الظ ابؼبَْ الز كاةِ الترىيب من ترك وَال ذِينَ يَكْنِزُوفَ قاؿ الله تعالى: (فوالتهاوف في إخراجها، الزكاة َديد من ترؾالبَىيب بال جاء القرآف والسنة يػَوْـَ بوُْمَى عَلَيػْهَا فيِ نَارِ جَهَن مَ فػَتُكْوَغ بهَِا .لِيمٍ الذ ىَبَ وَالْفِض ةَ وَلاَ يُنفِقُونػَهَا فيِ سَبِيلِ اللّوِ فػَبََِّرْىُم بِعَذَابٍ أَ ).جِبَاىُهُمْ وَجُنوبػُهُمْ وَ ُهُورُىُمْ ىَػذَا مَا كَنػَزْتمُْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُوفَ ( ٔ) عن أب ىُرَيػْرَةَ و الل وِ رسوؿُ اؿَ قَ :اؿَ قَ الْقِيَامَةِ شُجَاع ا وـَ يَ وُ فلم يػُؤَدِّ زَكَاتَوُ مُثِّلَ لَ ن آتَاهُ الله مَالا مَ : ثمُ تَلب .ا كَنػْزُؾَ أنَ ،ا مَالُكَ أنَ :ثمُ يقوؿُ -قيودْ يػَعْبِِ شِ -وِ يْ مَ زِ هْ لِ ثمُ يَأْخُذُ بِ ،الْقِيَامَةِ وـَ يُطَو قُوُ يَ ،أَقػْرَعَ لو زَبِيبَتَافِ وْـَ بْخَلُوفَ بدَِا آتَاىُمُ اللّوُ مِن فَضْلِوِ ىُوَ خَبّْا بؽ ُمْ بَلْ ىُوَ شَر بؽ ُمْ سَيُطَو قُوفَ مَا بخَِلُواْ بِوِ يػَ وَلاَ بوَْسَبَ ال ذِينَ يػَ ( .رواه البخاري (ٕ) جابرٍ ولِمُسلمٍ عن الل وِ سوؿَ رَ أف َفْعَلُ فيوِ ولاَ الْقِيَامَةِ وـَ كَنػْزُهُ يَ اءَ حَق وُ إلا جَ صَاحِبِ كَنْزٍ لا يػ َتْبػَعُوُ فَابرِ ا فَاهُ َ ،بِِ غَ فَأَنَا عنوُ ،ذي خَبَأْتَوُ خُذْ كَنػْزَؾَ ال :فػَيػُنَادِيوِ ،وُ نْ ا أَتَاهُ فػَر مِ فإذَ ،شُجَاع ا أَقػْرَعَ يػ ا رَأَغ أَف فإذ فػَيػَقْضَمُهَا ،سَلَكَ يَدَهُ في فيوِ بُد منوُ لا ( ٖ).رواه مسلم(ٗ) نفسٍ يبِ إخراجها عن طِ عبد الل وِ بن مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ عن ف ،وُ سُ فْ بها نػَ بة الواجب على ابؼسلم إخراجها طيِّ  بيُّ الن قاؿَ :قاؿَ  : َفْسُوُ .رواه أبو داود (ٔ.ٖ٘ -ٖٗآيتا التوبةسورة ) (ٕابغيػػة الػػذكر الػػذي يعػػ .)ٕٓٚ/ٖفتح الباري (بنا الزبدتاف اللتاف في الَدق (ٖ)، وىػو الأكػل بػأطراؼ الأسػناف، ويقابلػو: ابػْْضػمُ، وىػو: الأكػل ٙٙ٘) وفهِػم يفهَػم (بـتػار الصػحاح صٖٚٓٔ) قَضِػمَ يقضَػم مثػل: بظِػع يسػمَع (القػاموس ص .بِميع الفم (ٗ.)ٜٛٛ(ٗٛٙ/ٕباب إثم مانع الزكاة في كتاب الزكاة، مسلمرواه )

عدد الصفحات ١٠٥

ٙٓٔ والبيهقي(ٔ)على ما ٍ فْ نػَ يبِ طِ ىا بِ إعطاؤُ : )إيتاء الزكاة( معبُ جرير الطبري ربضو الله: لإماـُ ابنُ قاؿ ا ، .تْ بَ جَ وَ وَ تْ ضَ رِ فُ (ٕ) هُ ة وتعزيرُ عها بالقو ن مانِ أخذىا مِ بن حَكِيمٍ عن أبيو عن جَدِّهِ عن بػَهْزِ ف تعزيرِه، عَ مَ ىا منوُ أخذُ سلطافِ على ال وجبَ الزكاة ن منعمَ بنِ ةَ اويَ عَ مُ يِّ بّْ ََ القُ ةَ دَ يْ حَ الل وِ نبي بظعتُ :قاؿَ ا ن إِ وَمَنْ مَنػَعَهَا ف ،جْرُىَاأَعْطَاىَا مُؤْبذَِرا فػَلَوُ أَ نْ مَ ، قاؿ الإماـالنسائيو داود وأبو أبضد .رواه ابن خزبية وابغاكم وغبّىم.: إسناده صالح، وصححو أبضد(ٖ) (ٔ) ض الػػداَابؼعجػػم الصػػغبّ ( الػػرو ، والطػػبراَ فيٜ٘/ٗالكػػبرغ في السػػنن البيهقػػيو )ٕٛ٘ٔ(ٖٓٔ/ٕ في كتػػاب الزكػػاة، بَػػاب في زَكَػػاةِ الس ػػائِمَةِ داود رواه أبػػو) الألبػاَ ، وصػححؤٖ/٘التاريخ الكبػبّ )، والبخاري فيٕٙٓٔ(ٖٓٓ/ٕد وابؼثاَ الآحاوابن أب عاصم في )،ٓٚٛٔ(ٜٚ/ٖمسند الَاميبْ و )٘٘٘(ٖٖٗص .)ٙٗٓٔ(ٖٛ/ٖفي السلسلة الصحيحة (ٕ.ٜٓٗ/ٔتفسبّ الطبري ) (ِٖ الس ائِمَةِ في كتاب الزكاة، داود وأب، و ٗ/٘أبضد رواه) -٘ٔ/٘مَانِعِ الز كَاةِ بَاب عُقُوبَةِ في كتاب الزكاة،سنن النسائي )،٘ٚ٘ٔ(ٔٓٔ/ٕبَاب في زَكَاة سُئِلَ عن بؼاأَبضَْدُ ، وىو حدي حسن صحيح، قاؿ الإماـٗ٘٘/ٔابؼستدرؾ على الصحيحبْ )، وابغاكم فيٕٕٙٙ(ٛٔ/ٗابن خزبية )، وصححوٕٗٗٗ(ٙٔ )، وقواه ابن ٜٖٖ/ٔ( المحررابغدي صحيح عبد ابؽادي:)، وقاؿ ابن ٜٖٖ/ٔ، والمحررٔٙٔ/ٕتلخيص ابغببّ ، والٚٛٗ/٘البدر ابؼنبّ ( صَالِحُ الإِسْنَادِ : إسْنَادِهِ . )ٚٛٗ/٘البدر ابؼنبّ .اىػ وحسنو ابن ابؼلقن وابؼنذري(لي بؼن رد ىذا ابغدث حجة ، ورد على من ضعفو، وقاؿ:ٜٖٔ/ٗالقيم في تذيب السنن

عدد الصفحات ١٠٦

ٚٓٔ اهَ تـُ بَ صِ نْ أَ وَ اةُ كَ الز فِيهَا بُ جِ تَ الأَمْوَالُ ال تِي ا: ثانيً ا الَرع حددى في أربعة أنواع من ابؼاؿ فقط، وإبما بذب البٍ بيلكها ابؼسلم لا بذب الزكاة في بصيع الأمواؿ السائمةُ من بهيمة ، وابػارجُ مِن الأرض مِن ابغبوبِ والثمارِ وابؼعادِفِ، و ارةِ جَ التِّ عُرُوضُ النقودُ، و وىي:ابؼطهر وبياف ذلك فيما يلي إف شاء الله تعالى:ـ، الأنعا ، وىي ثلاثة أصناف:)الأثمان: (وتسمىالنقودُ، :الأولُ النوعُ البٍ النػ قْدِي ةُ الأورَاؽُ و ،والفِض ةُ ،الذ ىَبُ ةَ وَلاَ يُنفِقُونػَهَا فيِ سَبِيلِ وَال ذِينَ يَكْنِزُوفَ الذ ىَبَ وَالْفِض (تعالى: الله ؿاق ،مَقَاـَ الذ ىَبِ والفِض ةِ الآفَ قامت مْ وَ ُهُورُىُمْ ىَػذَا مَا الل وِ فػَبََِّرْىُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يػَوْـَ بوُْمَى عَلَيػْهَا فَِّ نَارِ جَهَن مَ فػَتُكْوَغ بهَِا جِبَاىُهُمْ وَجُنوبػُهُ )كَنػَزْتمُْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُوفَ (ٔ) . بة النقودأنص َبػْلُ َ نصاب قودِ النُّ نَ شيء مِ في لا بذبُ الزكاةُ حاؿ عليو و بل شيء من النقود ابؼذكورة نصابا فإذا ،احبٌ يػ .ابغوؿ وجب إخراج زكاتو  :الذىبِ ابُ صَ ونِ ، وقيل: اثنتاف ام ارَ جِ وبشانوف بطسةٌ ) ٘ٛ( ويساوي بابعراـ ،عَِْروف دِيػْنَارا .ام ارَ جِ وتسعوف  الفضة: ابُ صَ ونِ بطَْسُمئةٍ وبطسةٌ وتسعوف ) ٜ٘٘( وتساوي بابعراـ، درىمٍ اتَ ئَ مِ وىيبطَْ ُ أواؽٍ، .ام ارَ جِ  :النـ قْدِي ةِ الأورَاقِ ابُ صَ ونِ لأنها حل ت بؿل هما في الث مَني ةِ، فإذا بلغت الفِض ةِ الذ ىَبِ أو نِصَابُ ىو لأنها أرخصُ ةِ ض فِ الْ بِ ـَ وْ اليػَ ةِ ي دِ قْ النػ اؽِ رَ وْ الأَ تقديرُ نِصابِ بُ الغالو ، نصاب أحدبنا وجبت فيها الزكاة اؿَ حَ وَ ةِ ض الفِ نَ مِ ام ارَ ) جِ ٜ٘٘( ةَ يمَ قِ ؿُ ادِ عَ ا يػُ مَ مُ سلِ مُ الْ كَ لَ ا مَ إذَ ، فَ من الذىبِ فتبل نصابها قبلو .اةُ كَ الز فيوِ تْ بَ جَ وَ ؿُ وْ ابغَْ وِ يْ لَ عَ وُ ن إِ فَ لاَ ـْ أَ ابَ صَ النِّ َ لَ لا يدري ىل بػَ قليلٌ تغبّ من وقت لآخر، فمن كاف عنده ماؿٌ راـ الفضة توقيمة جِ .ابُ صَ )، والناتج ىو الن ٜ٘٘في ( وُ بُ رِ ضْ يَ ، ثمُ ةِ ض الفِ اـِ رَ جِ ةِ يمَ قِ نْ عَ ةِ ض الفِ ارَ بذُ ؿُ أَ سْ يَ أو أو زواجٍ البٍ بيلكها ابؼسلم؛ ولو كاف بهمعها لبناء منزؿٍ في بصيع الأوراؽ النقدية بُ الزكاة بذَِ ولْيػُعْلَمْ أف ؛ إذا حاؿ عليو ابغوؿ وىي في ملكو.ن ابغوائجِ ذلك مِ أو غبِّ سيارةٍ شراءِ (ٔ.ٖ٘-ٖٗ الآيتاف التوبةسورة )

عدد الصفحات ١٠٧

ٛٓٔ إخراجها من النقود الواجبِ مِقْدَارُ الزكاةِ ِ الواجب إخراجو .) في ابؼئة٘.ٕ، وىو: (بعُ الْعَُررُ :الذىبِ والفضةِ منفي الز كاة كما يلي: ةواجبزكاة الوأسهل طريقة لإخراج المقدار ال .، والناتج ىو الزكاة الواجب إخراجهاأربعبْ) ٓٗ(الذي يراد إخراج زكاتو على قسم ابؼبل ُ أف يُ مثال ذلك: وقد حاؿ عليها ابغوؿ، فيأتي بالآلة ريال) مئة أل ٓٓٓ.ٓٓٔ(لك الَخص بي إذا كاف فاف أل ٓٓ٘.ٕأربعبْ)، بزرج النتيجة: ( ٓٗة أل ٍ) ، ثم يقسمها على (مئ ٓٓٓ.ٓٓٔابغاسبة، ويكتب ( .ا ىو مقدار الزكاة الواجب إخراجووبطسمئة)، وىذ :انيالث النوعُ عُرُوضُ التجارةِ .والتكسُّبِ ما أُعد للبيع والَراء مِن أجل الرِّبحكلُّ :وىي ، ، ، والأخَابِ ، وابغديدِ ، والأقمَةِ ، وابؼلبب ِ سياراتِ وال ،ن العقاراتِ مِ الأمواؿِ أنواعِ ويَمل ذلك بصيعَ . وغبّىا بفا أُعِد للتجارةِ اتِ يوانابغو ،وابؼوادّ الغذائيةِ التجارةِ عُرُوضِ ابُ صَ نِ ىو نِصَابُ الذ ىَبِ أو الفِض ةِ، فإذا بلغت قيمة العروض نصاب أحدبنا وجبت فيها التجارةِ عُرُوضِ نِصَابُ من العروضِ مُ سلِ مُ الْ كَ لَ ا مَ إذَ ، فَ لأنها أرخصُ من الذىبِ فتبل نصابها قبلو ةِ ض فِ الْ بِ البُ تقديرُىا الغو ، الزكاة .اةُ كَ الز فيوِ تْ بَ جَ وَ ؿُ وْ ابغَْ وِ يْ لَ عَ اؿَ حَ وَ ةِ ض الفِ نَ مِ ام ارَ ) جِ ٜ٘٘( ةَ يمَ قِ ؿُ ادِ عَ ا يػُ مَ ِ عُرُوضِ نها مِ الواجبِ إخراجُ مِقْدَارُ الزكاةِ التجارة ِ الواجب إخراجو . قيمتها ها أو منمن ) في ابؼئة٘.ٕ، وىو: (بعُ الْعَُررُ :التجارةِ عُرُوضِ منفي الز كاة إخراج زكاتها: وطريقةُ سواءٌ حلوؿ وقت الزكاة بدا تساويو في ىذا الوقت،عند تػُقَو ـَ البضائع ابؼعدة للبيع أف ، ويضاؼ إليها السيولة النابذة عنها، ثم بىرج منها ي اشبَاىا بو أـْ أقلّ أـْ أكثرَ كانت قيمتُها بقدرِ بشََنِها ال ذِ أ .في ابؼئة )٘.ٕ(عَُْرال رُبْعُ وأسهل طريقة لإخراج مقدار الزكاة الواجبة ض بهمع ابؼبل ابؼقدر لقيمة عرو كما تقدـ في زكاة النقود: أف .والناتج ىو الزكاة الواجب إخراجها أربعبْ) ٓٗعلى ( نها، ثم يقسمالتجارة مع السيولة النابذة ع منها التجارةِ عُرُوضِ إخراج زكاة بهوز إخراج زكاة العروض منها إذا كانت ىذه العروض نافعة للفقراء على الصحيح من قوِ العلماء ربضهم الله تعالى، أما إذا لم تكن العروض نافعة للفقراء فيتعبْ إخراج الزكاة من قيمتها.

عدد الصفحات ١٠٨

ٜٓٔ تقويم عروض التجارةة صف حلوؿ وقت الزكاة بدا تساويو في ىذا الوقت،عند البضائع ابؼعدة للبيع تػُقَو ـُ :تقويمهاوالأقرب في طريقة سواءٌ خرج زكاتو بحسب ذلك، ابغوؿ بِملتها كم تساوي، فيُ فِ لاَ وَ ر قيمتها بدا لو باعها وقت حَ أف تقد ، ويضاؼ إليها السيولة النابذة عنها بفِ ا لا يزاؿ ي اشبَاىا بو أـْ أقلّ أـْ أكثرَ كانت قيمتُها بقدرِ بشََنِها ال ذِ أ ما يكوف بو بوَْتَاطَ وبىُْرِجَ اختل التقدير فالأَوْلىَ أفعَُْر، فإفْ ال رُبْعُ باقي ا في يده وَلمَْ يُستهلك، ثم بىرج منها .تِوِ براءةُ ذِم تنبيو:ُ في التقويم الأشياءدخل لا يَ قالات للبيع، مثل: الرفوؼ والديكورات والثلبجات البٍ في البِ دُّ عَ البٍ لا تػ .وبكوىا لاقة الزكاة بالملك ل بالربح والخسارةعَ بوجوب الزكاة مِن عدمو، فالزكاة في التجارة عموما أو في ابؼضاربة بالأسهم خصوصا للخسارةِ لا عَلبقةَ فالواجب عليو إخراج الزكاة منو إذا مضى ابَ صَ يبل النِّ زكوي ا لك مالا ما داـ الإنساف بيف ،واجبة بدلك ابؼاؿ . ، سواء أكافَ رابحِ ا أـْ خاسر اعليو عاـ ىجري كامل النوعُ الث الثُ : ارِ مَـوالث ن الحبـوبِ ن الأرضِ مِـالخارجُ مِـ ولا بذػبُ الزكػاةُ فيػو حػبٌ يبلُػ َ نصػابا وىػو بطَْسػةُ ، أب سَػػعِيدٍ ابػُْػػدْرِيِّ حػػدي ُ ذلػػك ، كمػػا دؿ علػػى أوْسػػقٍ أَف رَسُػػوؿَ الل ػػوِ فِيمَػػا دُوفَ بطَْسَػػةِ َ يْ لَػػ بِػلِ الإِ نَ يمَا دُوفَ بطَْػ ِ ذَوْدٍ مِػوَلَيْ َ فِ ،الْوَرِؽِ صَدَقَةٌ نَ وَلَيْ َ فِيمَا دُوفَ بطَْ ِ أَوَاؽٍ مِ ،الت مْرِ صَدَقَةٌ نَ أَوْسُقٍ مِ فق عليو..مت ( ٔ) قُ سِتُّوف صاعا بصاعِ النبيِّ والْوَسْ صاعٍ بصاعِ النبيِّ ئَةِ مِ ثُ ثَلبَ :النصابُ فيكوفُ  . تقديره بالكيلو جرام ينبغي أف يعلم أف تقدير ابغبوب والثمار بالكيلو جراـ بىتل باختلبؼ أنواع ابغبوب والثمار، وقد قدر كِيػْلُوين وبطُسي عَُر :؛ أيْ )ألْفَبْ وأربَعبِْ جَرَاما بػ (بالبػُرِّ ابعيِّدِ لى النصاب العلبمة ابن عثيمبْ ربضو الله تعا .لب زكاةَ فيما دُوْنهاف ،ئةٍ واثػْبَِ عَََرَ كيْلومِ تُّ سُ الْكِيلُو، فتكوفُ زنةُ النصاب بالبػُرِّ ابعيِّد أف يسأؿَ ويتحرغ، وإف تيقنَ بلوغها وأما الأصناؼ الأخرغ فينبغي بؼن شك في بلوغها النصابَ مِن عدمو النصاب أو غلبَ على نو ذلك أخرج الزكاة مِن غبّ حاجة للتحري أو السؤاؿ عن مقدار النصاب، وإبما بوُتاج إلى ذلك إذا شك ىل يبل ما بيلكو نصاب ا أو لا، والله أعلم. (ٔ)، وفي روايػػة بؼسػػػلم: ٜٜٚ(ٖٚٙ/ٕكِتَػػاب الز كَػػاةِ في أوؿمسػػلم )، و ٜٖٓٔ(ٜٕ٘/ٕدُوفَ بطَْػػ ِ ذَوْدٍ صَػػدَقَةٌ بَػػاب لػػي فِيمَػػا في كتػػاب الزكػػاة،البخػػاري رواه ) » .

عدد الصفحات ١٠٩

ٓٔٔ الحبوب والثمار في مِقْدَارُ الزكاةِ ِ في مِقْدَارُ الزكاة والثمارالحبوب .الْعَُْرُ كاملب فيما سُقِيَ بدوفِ كُلْفةٍ ونِصفُو فيما سُقيَ بكلْفةٍ واتِ ونحوىا رَ ضْ خَ الزكاةُ في الفواكِوِ والْ عدم وجوب لأف النبي واتِ والبِطِّيخِ وبكوىا،رَ ضْ لا بذَبُ الزكاةُ في الفواكِوِ وابػَْ وَىَذِهِ عل قَ وجوب الزكاة بدا يُكَاؿُ، .لاَ تُكَاؿُ مارُ الث ابػطابِ بنِ عمرَ رُوي عن وقد »( ٔ)عن عَلِي ، و لي »(ٕ)لكن إذا باعها بدراىمَ وحاؿَ ابغوؿُ على بشَنِهَا ففيوِ الزكاةُ. ، الرابع النوعُ : بَهيمةُ الأنعامِ ت لِلد ر مة وأُعِد إذا كانت سَائِ ، والغَنَمُ ضأن ا كانت أـ مَعْزا لبقرُ وىي الإِبلُ وا، .والن سْلِ :ائمةُ ىيوالس بذْرِ آدمِي كل الس نَةِ أو أكْثػَرَىا، فإفْ لمَْ تَكُنْ سائِمة فلب زكاةَ النابتَ بدوفِ ى الْكَلؤَ رعَ البٍ تَ َ بذارةٍ للت كسُّب بالبيعِ والَراءِ معد ة كانتذا إفةِ، ارَ جَ لتِّ فيها، إلا أفْ تكوف لِ ،فهي عروضُ بذَارةٍ تزك ى زكاة من غبّىا. فْسِها أو بضَمِّها إلى بذارتِوِ جارةِ بِنػَ إذا بلغت نصابَ التِّ ،ة فو مُعَل ـكانت سائمة أأسواءٌ ثلبثوف، :بطَْ ٌ، وفي البقرِ :ابِ في الإِبْلِ صَ وأقلُّ النِّ ويَبَط لزكاة السائمة من بهيمة الأنعاـ أف تبل نِصَاب ا، أربعوف. :مِ نَ وفي الغَ (ٔ.مَهور بالضع لي بن أب سليم ، وفي إسنادهٜٕٔ/ٗ)، والبيهقي في السنن الكبرغ ٔٚٓٔ(الأمواؿ في لقاسم بن سلبـرواه أبو عبيد ا ) (ٕ) عنو أثرا آخر ٕٚٓٔ(الأمواؿ في لقاسم بن سلبـ، وروغ أبو عبيد أٜٕ/ٗ والبيهقي في السنن الكبرغ )،ٖٙٓٓٔ(ٕٖٚ/ٕ ومصنف في ابن أب شيبةرواه ) » .

عدد الصفحات ١١٠

ٔٔٔ ا: مَنْ يـُعْطَوْنَ الز كَاةَ الثً ثَ إخراج الزكاة على الفور ها على ف يقدم، ولو أرٍ ذْ عُ ا بغبِّ ىَ بُّ خِ أْ تَ وُ لَ وزُ بهَ لاَ ، وَ رِ وْ فَ ى الْ لَ ها عَ إخراجُ مَنْ وَجَبَتْ عليوِ الز كَاةُ وَجَبَ عليوِ .تبِْ نَ أو سَ و سنةٍ وقت وجوبها بأشهرٍ أ الذين يـُعْطَوْنَ الز كَاةَ أصنافُ وىم قسماف:الله تعالى، مُ هُ نػَ الزكاة بشانية أصناؼ بيػ فَ وْ عطَ الذين يُ َ من يُ : الأولُ سمُ القِ ا وىم:تمليكً عطى الزكاة ،الصنف الأولُ والثاني: الفقراء والمساكين نقودٍ ايتَهم، وكفايةَ عائلتهم لا مِندوف كِفَ وىم الذين لا به على غبّىِم. بؽم حاضِرةٍ ولا منْ رواتبَ ثابتةٍ ولا مِنْ صناعةٍ قائمةٍ ولا مِنْ غَل ةٍ كافيةٍ ولا مِنْ نفقات واجبة :رحمهم الله تعالى قال العلماءُ حبٌ يأتيَ حوؿُ مُدة سنةٍ كاملةٍ هم وعائِلَتػَهُمْ لِ فيعْطوفَ مِنَ الزكاةِ ما يَكفي ويػُعْطَى الفقبُّ لزواجٍ بوتاجُ إليوِ ما يَكْفِي لِزواجو، وطالبُ العلم الفقبّ لَراء كتب بوتاجها. . الزكاةِ مرة ثانية ويعْطى منْ لو راتب لا يكفيو وعائلتو من الزكاة ما يُكمِّل كفايػَتَهم لأنو ذو حاجة. العامِلُون عليهاالصنفُ الثالثُ: الذينَ ينصِّبُهم وُلاَةُ الأمورِ بعِبايةِ الزكاةِ من أىلها وحِفْظِها وىم ، وتصريفِها، فيػُعْطَوف منها بقدرِ عملِهِم وإفْ كانوا أغنِياءَ، وأم ا الوكلبء لفَردٍ من الناس في توزيعِ زكاتِو فليسوا نْ إف تَبر عُوا في تفريقِها على أىلِها من العامِلبْ عليها فلب يستحقوفَ منها شيئا من أجْلِ وَكالتهم فيها، لكِ عوا بتَفرِيقِها أعْطاىُمْ صاحبُ جْتهادٍ كانوا شركاءَ في أجْرِىابأمانةٍ وا لا مِنَ من مالِوِ أجرة ابؼاؿ ، وإفْ لم يتبر . الزكاةِ المؤل فَةُ قلوبُهمالصنفُ الرابعُ: ِ ما يكوفُ وىم ضعفاءُ الإِبيْافِ أو مَنْ بىََُْى شَرُّىُمْ ، ، فيػُعْطَوفَ مِن الزكاة م أوْ دفعُ شرىم إذا لم يندفع إلا بإعطائِهِمْ. بو تقوية إبيانه تمليك وىم:ال ل على سبيل : من يُعطى الزكاةَ ثانيال سمُ القِ ،قَابُ الر الصنفُ الخامسُ: أسيادىم، كما من ال ذِين اشْبََوا أنػْفُسَهُم بْابؼكاتبمن العبيد، و اءُ ق وىم الأرِ في عموـ الرِّقَاب. ولو دخل أُسَارَغ ابؼسلمبْ في ابغروببها يفتدغأفْ بهوز ،الغارِمُونالصنفُ السادسُ: وىم نوعافِ: وىي الد ينُ، ال ذِين يػَتَحَم لُوف غَرَامة وىم الأول: ةِ فيػُعْطَى من الزكاةِ بقَدْرِ بضََالتِو تَجيعا لو لإِصْلبحِ ذاتِ الْبػَبِْْ وإطْفَاءِ الفتندَيػْن ا مَنْ برَم لَ على ىذا العملِ الن بيْلِ ال ذِي بو تألي ُ ابؼسلمبْ وإصلبحُ ذاتِ بػَيْنِهم وإطفاءُ الفتنةِ وإزالة الأحْقَادِ والتنافرِ.

عدد الصفحات ١١١

ٕٔٔ الثاني: ،الزكاةِ ما يُوفي بو دينَو وإفْ كَثُر نَ فيػُعْطَى مِ ،في ذمتِو لنػَفْسِو ولي عنده وفَاءٌ دَيػْن امَنِ برَم ل كما بهوز أف يسدد بو الفواتبّ ابؼستحقة للماء أو الكهرباء وغبّبنا بؼن يطلبو، مباشرة ينُ الد مَ وبهوز أف يسل .بفا عجز الَخص عن الوفاء بو من الديوف العامة أو ابػاصة ،الصنفُ السابعُ: في سبيلِ الله ي يػُقْصَدُ بو أفْ تكوف كلمةُ الله ىي العُلْيا لا بغمي ةٍ ولا وىو ابعهادُ ال ذِ ِ أوْ يَُْبَغ بها سلبحٌ وعَتَادٌ للمجاىدين في ِ من الزكاة لعصبي ةٍ، فيػُعْطَى المجاىدُ بهذه النػِّي ةِ ما يكْفِيوِ بعِِهادِه .سبيلِ الله بغمايةِ الإِسْلبـِ والذ ودِ عنو وإعلبءِ كلمةِ الله سبحانَو ويدخل في ذلك:بذؿ الزكاة في الدعوة إلى الله تعالى إذا كانت قائمة مقاـ ابعهاد في سبيل الله تعالى، كالدعوة إلى الله تعالى في دوؿ الكفر، والدعوة في مواجهة التنصبّ، وبكو ذلك، والله أعلم. الثامنُ: ابنُ الس بِيْلالصنفُ ِ ما وىو ابؼسافُرِ ال ذِي انقطع بو الس ، فرُ ونػَفَد مَا في يَدِه فيػُعْطَى مِن الزكاة يُوصَلَو إلى بلدهِ وإفْ كاف غنيا فيها وَوَجَدَ من يػُقْرضُو، لكنْ لا بهَُوز أفْ يَسْتَصْحِبَ معو نفقة قليلة لأجْل أف يأخذ من الزكاة إذا نفدت، لأنها حيلةٌ على أخذ ما لا يستحق. ن الزكاةمن ل يجوز إعطاؤه مِ ن لا يستحقها، ومن ىؤلاء: لا بهوز إعطاء الزكاة مَ :أولً لا بهوز إعطاؤه و من ابؼاؿ، وىذا داخل في حد الغبِ الذي لا يعطى من الصدؽ، ن كاف لو كفايةٌ مَ ِ وإفْ سأبؽَا .بل الواجبُ نُصحُو وبرْذِيرُه من سُؤاؿِ ما لا بولُّ لو ،من الزكاة ا:ثانيً .ما يغنيو عن الصدقة ل بوِ ، وبوصِّ وِ على الكسب لنفسِ و قدرةٌ الذي ب ابؼكتسبُ عن رَجُلَبِْْ مِنْ أَصْحَابِ الن بيِِّ وقد ثبت  أَنػ هُمَا أَتػَيَا الن فَسَأَلاهُ ،مُ الص دَقَةَ سِ قْ في حَج ةِ الْوَدَاعِ وىو يػَ ولاَ ،ا لِغَبِِ حَظ فيهَ ولاَ ،شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا إِفْ .رواه أبضد وأبو داود والنسائي، وجو دَهُ أبضد .( ٔ) ا:ثالثً ابؼرأة ابؼتزوجة إذا كانت برت زوج غبِ باذؿ للنفقة. رابعًا: بهب على الإنساف النفقة عليو، وىو قادر عليها، أما إذا لم تكن نفقتو الذي القريب الزوجة أو واجبة عليو، أو كانت واجبة وىو عاجز عنها فإنو بهوز إعطاؤه من الزكاة، وبهوز إعطاؤه من الزكاة ما يسدد بو دينو الذي يعجز عن وفائو إذا لم يكن نابذا عن التقصبّ في النفقة الواجبة. (ٔالْقَػػوِيِّ لَةمَسْػػأَ في كتػػاب الزكػػاة، بػػاب النسػػائي)، و ٖٖٙٔ(ٛٔٔ/ٕبَػػاب مػػن يعطػػى مػػن الص ػػدَقَةِ وَحَػػدُّ الغػػبِ اب الزكػػاة،في كتػػداود وأبػػ، و ٕٕٗ/ٗأبضػػد رواه) )، وقػاؿ ابػن عبػدٕٔٔ/ٗالتمهيػد لابػن عبػد الػبر .اىػػ (مػا أحسػنو وأجػوده مػن حدي ، وقػاؿ:اسناد إىذا أجودىا )، قاؿ الإماـ أبضد:ٜٕٛ٘(ٜٜ/٘الْمُكْتَسِبِ إرواء الغليػػػػػػل )، والألبػػػػػػاَ (ٖٔٙ/ٚالبػػػػػػدر ابؼنػػػػػػبّ )، وصػػػػػػححو ابػػػػػػن ابؼلقػػػػػػن (ٕ٘ٚ/ٕتنقػػػػػػيح برقيػػػػػػق أحاديػػػػػػ التعليػػػػػػق (إسػػػػػػناده صػػػػػػحيح رواتػػػػػػو ثقػػػػػػات ابؽػػػػػػادي: .))ٙٚٛ(ٖٔٛ/ٖ

عدد الصفحات ١١٢

ٖٔٔ ك:مسائل تتعلق بذل :أولً بُ عنها وىو بؾهوؿُ ابغَاؿ جاز إعطاؤه منها بعد إعْلبمِو أن و لا حظ الزكْاةَ وعليو علبمةُ الغِ ؿَ سأَ مَنْ .، للحدي السابقلغَبِ ولا لِقَويِّ مُكْتَسبٍ فيها : ثانيًا ن عن وإسْقَاطُ الد يْ ورد ، أخْذٌ لأف الزكاةَ لا بهزئُ، كاةِ الز نمِ ذلك ةُ ي ونِ الد يْنَ عن الفقبّ إسقاطُ . اولا رَد االفقبّ لي أخذ

عدد الصفحات ١١٣