المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الوسيط في أحكام الصيام

الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان الدوسري

صفحة ٥ من ٨

ٙٙ ووحكمتُ ت طو عِ ال صِيَامِ مشروعيةُ : أولً ن ربضة الله تعالى بعباده أف شرع بؽم مع كػل فريضػة نافلػة مػن جنسػها لتكػوف جػابرة بؼػا قػد يكػوف وقػع فيهػا مِ .من خلل، ومتممة بؼا قد يكوف فيها من نقص، ومن ذلك الصياـ فقد شرع الله بعد فرضو نوافل متنوعة ص لعبػػاده العبػػادات لتسػػهل علػػيهم، وليغتنمػػوا الفػػرَ نػػوع يالله تعػػالى أف :ة النوافػػل أيضػػان حكمػػة مَػػروعيومِػػ فػػة في تعػػالى بدػػا يناسػػبهم ويسػػهل علػػيهم، ومػػن ذلػػك مػػا شػػرعو مػػن أنػػواع الصػػياـ ابؼختلسػػبحانو و يػػوللتقػػرب إل .أياـ السنة

عدد الصفحات ٦٦

ٚٙ ثانيًا: أنواعُ صِيامِ الت طَو عِ لصياـ التطوع أنواع كثبّة منها: م سِت ةِ أي امٍ مِنْ شَو الَ : سُنـ ي ةُ صِيَاالأولُ النوعُ ح عليها النبيُّ ةٌ صياـ ستة أياـ من شواؿ سن  الأنصاريِّ وبَ أب أيُّ كما في حدي فضلها، وب  اللهِ سوؿَ رَ أف لم..رواه مس (ٔ) ينبغي و ، كببّا فليكن حرصنا على صيامهاوىي بالنسبة لرمضاف كالسنة الراتبة بالنسبة للصلبة ابؼفروضة، عاـٍ صياـِ نا على صيامها؛ ليتم لكل منا بفضل الله تعالى فضلُ نا وأصحابِ نا وإخوانِ نا وأولادِ أزواجِ ح ُّ علينا ، وذلك من واسع فضل الله وربضتو بهذه الأمة ىرِ الد صياـِ كاف ذلك مثلُ عليها كل عاـ من حافظَ و كامل، الَريفة أمة بؿمد .ملع بؽا العطاء وابعزاء وإف قل العحي أوس ن شوال مِ متعلقة بصيام ست مسائل من شواؿ ما يلي: ت من ابؼسائل ابؼتعلقة بصياـ سِ :أولً ى من ثم أتبعو بست من شواؿ، فعل ،أولالا يتم ىذا الفضل إلا بؼن بادر بقضاء ما فاتو من رمضاف ثم يصوـ الست ،يبدأ بقضاء رمضاف أولاأو ابؼرأة بحيض أو غبّ ذلك، أف مرض وأفطر في رمضاف بسفر أ من شواؿ.( ٕ) ا:ثانيً حبٌ لا بذب افلذلك يتقاع عن صيامه ،عاـ ا لزمتو كل يتوىم بعض الناس أف من صامها عام الَيطاف في هُ ألقا، بل ىو قوؿ عليو لدلي ولا ،ن أىل العلممِ دٌ أحَ لم يػَقُلْوُ باطل كلبـ وىذا ،عليو بعد ذلك ابؼباركة. نةِ عن ىذه السُّ مْ ىُ دَ عِ قْ ن أىل ابعهل ليػُ وأذاعوه لأمثابؽم مِ ،بعض الأذىاف ا: ثالثً ؛ لأف صوـ ثم بدا لو أف يفطر لأمر عرض لو فلب بأس بالفطر ن الستِّ في صياـ يوـ مِ رعَ ن شَ مَ التطوع بهوز قطعو، ويصوـ بدلا عنو يوما آخر، بخلبؼ صوـ القضاء فمن شرع فيو لم بهَُزْ لو قطعو إلا بعذر شرعي كسفر أو مرض. :رابعًا يصح صياـ الست من شواؿ بنية من النهار فلب يَبَط في صيامها تبييت النية من الليل لأنها من لصحتو تبييت النية، ولي بؼن فر ؽ ببْ التطوع ابؼطلق والتطوع ابؼعبْ صوـ التطوع، وصوـ التطوع لا يَبَط (ٔ).ٗٙٔٔ(ٕٕٛ/ٕتباعا لرمضاف إب استحباب صوـ ستة أياـ من شواؿ با في كتاب الصياـ،مسلم رواه ) (ٕ.ٜٖٚينظر: لطائ ابؼعارؼ ص )

عدد الصفحات ٦٧

ٛٙ دليل من السنة يعتمد عليو، والفقهاء الذين يصححوف التطوع بنية من النهار لا يفرقوف ببْ التطوع ابؼطلق والتطوع ابؼعبْ. ا:خامسً ها متفرقة أو سواء صام ،شواؿ موضع لصياـ ىذه الستِّ شهر كل إطلبؽ ابغدي يدؿ على أف ، وبؽذا استحب وابؼبادرة بالعمل الصالح أفضل دائما آخره، فالأمر في ىذا واسع، من من أولو أو ،متتابعة كثبّ من العلماء ابؼبادرة بها من أوؿ شواؿ وتتابعها، وذلك من باب ابؼسابقة إلى فعل ابػبّات، وتلبفي ا لِمَا .ـ بعضهاقد يعرض للئنساف بفا بينعو من صيامها أو صيا ، عرفةَ يومِ يامُ صِ الثاني: النوعُ ،صيامو لغبّ ابغاجِّ ةُ ذي ابغجة، فالسن شهرِ ن التاسع مِ وىو اليوـُ بغدي ب قػَتَادَةَ أ أف النبٍ وَالس نَةَ ال ،بٍ قػَبػْلَوُ صِيَاـُ يػَوْـِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ على الل وِ أَفْ يُكَفِّرَ الس نَةَ ال َعْدَهُ َوْـِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ على الل وِ أَفْ يُكَفِّرَ الس نَةَ البٍ قػَبػْلَوُ ،بػ .رواه مسلم( ٔ) ،عاشوراءصِيامُ يومِ :الثالثُ النوعُ ب قػَتَػادَةَ أ بغػدي وُ صػيامُ ةُ ، فالسػن ـشػهرِ بؿػر ن مِػ العاشػر وىػو اليػوـُ  ف النبي ولأ ،الكتابِ لأىلِ بـالفة التاسعُ اليوـُ وُ مع ، ويسن أف يصاـَ السابق عن قبل موتو، ف قد ىم بذلك الل ػػوِ رسػػوؿُ قػػاؿَ قػػاؿَ:الل ػػوِ بػػن عَب ػػاسٍ رضػػي الله عنهمػػا عَبْػػدِ الْعَػػاـُ الْمُقْبِػػلُ إف شَػػاءَ الله صُػػمْنَا افَ ا كَػػإذَ فَػػ الل ػػوِ تػُػػوُفيَِّ رسػػوؿُ اـُ الْمُقْبِػػلُ حػػبٌ يَػػأْتِ الْعَػػ مْ فلَػػ :قػػاؿَ ، مسػػلم.رواه (ٕ)لَػػئِنْ » . .الثلبثة مع ا فَحَسَنٌ، والله أعلم الأياـَ ، وإف صاـَ ابغادي عَرَ صاـَ معو فإف لم يصم التاسعَ : الرابعُ النوعُ قَاؿَ: يدؿ لذلك حدي عَبْدِ الل وِ بنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما مِنْ كلِّ ش هْرٍ، ي اـٍ صِيَاـُ ثَلبثَةِ أَ أُخْبرَِ رسوؿُ الل وِ أََِّ أَقُوؿُ: واللهِ لأَصُومَن النػ هَارَ، وَلأَقُومَن الل يْلَ مَا عَِْتُ، فقاؿَ لَوُ رسوؿُ الل وِ  : ، قػُلْتُ: قد قػُلْتُوُ نَةَ إِن كَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنََْ، وَصُمْ مِنَ الَ هْرِ ثَلبثَةَ أَي اـٍ، فإف ابغَْسَ .متفق عليو(ٖ) (ٔ.)ٕٙٔٔ( ٛٔٛ/ٕ باب استحباب صياـ ثلبثة أياـ من كل شهر وصوـ يوـ عرفة وعاشوراء في كتاب الصياـ،مسلم رواه ) (ٕ) ).ٖٖٔٔ(ٜٚٚ/ٕبَاب أَيُّ يػَوْـٍ يُصَاـُ في عَاشُورَاءَ في كتاب الصياـ،مسلم رواه (ٖ)، ومسػػلم في كتػػاب الصػػياـ، بَػػاب النػ هْػػيِ عػػن صَػػوْـِ الػػد ىْرِ لِمَػػنْ ٖٕٖٙ(ٕٙ٘ٔ/ٖ) رواه البخػػاري في كتػػاب الأنبيػػاء، بَػػاب قػَػػوْؿِ الل ػػوِ تػَعَالىَ:(وَآتػَيػْنَػػا دَاوُدَ زَبُػػور ا) ).٘ٚٛٔ(ٜٚٙ/ٕ)، والزيادة ببْ قوسبْ من رواية للبخاري في كتاب الصوـ، بَاب صَوْـِ الد ىْرِ ٜ٘ٔٔ(ٕٔٛ/ٕأو فػَو تَ بِوِ حَق ا ... تَضَر رَ بِوِ

عدد الصفحات ٦٨

ٜٙ وىذا العدد ىو أقل عدد ورد ابغ عليو في كل شهر في الأحادي ابؼَهورة (ٔ)، وللئنساف أف يصوـ اليوـ واليومبْ فهو خبّ على كل حاؿ، لكن الأفضل أف لا ينقص عن ثلبثة أياـ من كل شهر. دِّد النبيُّ لم بوو في حدي عبد الله بن عمرو الأياـَ الث لبثَةَ البٍ يَرع صِيامها مِنْ كلِّ ش هْرٍ بَلْ أَطْلَقَهَا، :ن أياـ الَ هْرِ مُتػَوَالِيَة أو مُتػَفَرِّقَة ، والأفضَلُ في صِيامِهَا فِعْلُ وَاحِدٍ بفِ ا يَلِيفَلِلْمُسْلِمِ أف يَصومَهَا فِيمَا شَاءَ مِ :لً أو أياـ اللياِ البِيض، وىي الثال عَر والرابع عَر وابػام عَر من كل شَهْرٍ قَمَرِي ، وىذه اـُ يَ صِ الصفة أفضل شيء، لكثرة الأحادي الواردة في الأمر بها وابغ عليها. ا:يً انِ ثَ بعده، أو صياـُ وابػمِيْسَبْْ رالَه نمِ اثنبْ أوؿصياـُ ، أوثنبْالإثم ابػمي ثم ثنبْأوؿ إ اـُ يَ صِ ثلبثةِ أبطسةٍ، أو ثلبثةِ أثَانِبَْ. :الخامسُ النوعُ َوْمَبِْْ،صِيَاـُ يػَوْـٍ وَإِفْطارُ السابق، يدؿ لذلك حدي عَبْدِ الل وِ بنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما يػ وفيو: أف النبي : إَِِّ أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يا رَسُوؿَ الل وِ، قاؿَ ، َوْم ا وَأَفْطِرْ يػَوْمَبِْْ فَصُمْ .متفق عليو( ٕ)ىَذَا يَصُوـُ ثػُلُ َ الَ هْرِ، عَََرَةَ أي اـٍ كُل شَهْرٍ. فػَعَلَى :النوعُ السادسُ َوْـٍ وَإِفْطارُ يػَوْـٍ، السابق، ك حدي عَبْدِ الل وِ بنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما يدؿ لذل صِيَاـُ يػ وفيو: أف النبي َوْمَبِْْ َوْم ا وَأَفْطِرْ يػ فَصُمْ َلِكَ صِيَاـُ دَاوُدَ، وىو أعْدؿُ الصِّ َوْم ا وَأَفْطِرْ يػَوْم ا، وَذ ، قػُلْتُ: إَ أُطِيقُ متفق عليو( ٖ)فػَعَلَى ىَذَا يَصُوـُ نِصْ َ الَ هْرِ، بطَْسَةَ عَََرَ يػَوْم ا كُل شَهْرٍ، وقد أخْبػَرَ النبيُّ عليو السلبـ (ٔة بغػدي ابػن عمػر كما ىو في الروايات ابؼَهورة من حدي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفي أحادي كثبّة تبل مبل التواتر، ولكنو قػد جػاء في روايػ) رَسُػػوؿَ الل ػػوِ ): أف ٜ٘ٔٔ(ٚٔٛ/ٕعنػػد مسػػلم صُػػمْ يػَػػوْمَبِْْ وَلَػػكَ أَجْػػرُ مػػا . فلتحرر ىذه اللفظة، والله أعلم (ٕ) تقدـ بزربهو قريبا. (ٖ)، ومسلم في ابؼوضع السابق).٘ٚٛٔ(ٜٚٙ/ٕربهو قريبا، والرواية ابؼَار إليها بؽما (البخاري في كتاب الصوـ، بَاب صَوْـِ الد ىْرِ ) تقدـ بز

عدد الصفحات ٦٩

ٓٚ عِ التطو بصيامِ المتعلقةُ الأحكامُ ثالثًا: مِن الأحكاـ ابؼتعلقةِ بصياـ التطوعِ ما يلي: :أولً بعد الفجر كالأكل أو رٍ يصح صياـُ التطوعِ بني ةٍ من النهار، بحي أف ابؼسلم إذا لم يأت بأي مفطِّ ابعماع؛ فإنو بهوز لو أف ينوي صياـ التطوع في أي ساعة من النهار ولو بعد العصر، ثم يتم يومو الَرب أو صائما. ا:انيً ثَ ، فلب حرج عليو عذرأو لغبّ لعذر شرعيإذا صاـ ابؼسلم تطوعا فالأفضل لو إبساـ صيامو، وإف قطعو .نٌ سَ فهو حَ ا آخريوم عنو وإف قضى بدلا ا:الثً ثَ ، ولكن من صاـ اتطوعأف يصوـ فالأفضل أف يقضيو قبل قضاء شيء من رمضاف عليو كاف نْ مَ ؛عٌ موس صياـ رمضاف قضاء وقت على الراجح من قوِ العلماء؛ لأف فصومو صحيح في ىذه ابغاؿتطوعا ؿ، وأنو ينبغي أف إلا ما تقدـ من صياـ الست من شوا اهَ تِ قْ وَ ؿِ في أو عُ و طَ تَ كالصلبة يػُ قبل فعلوفجاز التطوع يقدـ القضاء عليها.

عدد الصفحات ٧٠

ٔٚ رمضانَ بشهرِ المتعلقةُ : الأحكامُ رَ ي عشَ الثان الفصلُ

عدد الصفحات ٧١

ٕٚ وفضلُوُ ناضَ مَ رَ : مَشْرُوعِي ةُ قِيَامِ أولً عن النبيِّ ثابتةٌ ةٌ ن سُ افَ رمضَ قياـُ  النبيُّ وُ نَ بيػ عظيمٌ وبؽا فضلٌ من قولو وفعلو،  بِ أَ كما في حدي ، ىُرَيػْرَةَ أَف رَسُوؿَ الل وِ .متفق عليو(ٔ)، ها.فينبغي للمسلم أف بورص على ىذه الصلبة ليناؿ فضلَ ها مع الجماعةصلاتُ ، وقد فعلها النبيُّ )البَاويحػ (وىي الصلبة ابؼسماة ب ئمة في ابؼساجدبصاعة مع الأ قياـُ رمضَافَ ةُ السن مع صلبة البَاويح بصاعة قاؿ شيخ الإسلبـ ابن تيمي ةَ ربضو الله: عليهم، فرضَ أصحابو ثم تركها خَية أف تُ رسوؿ الله ليست بدعة في الَريعة بل ىي سنة بقوؿِ الله ىا رسوؿُ قد صلب ، وفعلو ماعة في في ا وكاف الناس يصلونها ،وصلبىا أيضا في العَر الأواخر في بصاعة مرات ،أوؿ شهر رمضاف ليلتبْ بل ثلبثا بصاعة في ابؼسجد على عهده وإقراره سنة منو ،ىمويقر .اىػ(ٕ) َر وقد ثبت من حدي أب ذالل وِ وؿِ سُ رَ عَ صُمْنَا مَ :قاؿَ  ،الَ هْرِ نَ بَقِيَ سَبْعٌ مِ بٌ يُصَلِّ بِنَا حَ مْ لَ فػَ َىَبَ ثػُلُ ُ الل يْلِ بٌ فػَقَاـَ بِنَا حَ ، ذَىَبَ شَطْرُ الل يْلِ بٌ وَقَاـَ بِنَا في ابػَْامِسَةِ حَ ،يػَقُمْ بِنَا في الس ادِسَةِ ثمُ لمَْ ، ذ قِيَاـُ وُ يػَنْصَرِؼَ كُتِبَ لَ بٌ مَاـِ حَ الإِ عَ مَ اـَ قَ نْ مَ وُ ن إِ ، وصححو ابنُ خزبية وابنُ حباف.رواه ابػمسة( ٖ) . ، والأفضل صلبتا بصاعة لأمور منها: وِ وللئنساف رجلب أو امرأة أف يصليها في بيتِ النبيُّ أف ذلك ىو السنة، فقد فعلها -ٔ وفعلها أصحابُو .مِن بعده ي ى وحده حبٌ يصلِّ ى بؼن صل ى مع الإماـ حبٌ ينصرؼ كتب لو قياـ ليلة، وىذا لا يتأت ن صل أف مَ -ٕ قريبا من ثل الليل أو بكوه. (ٔبَاب التػ رْغِيبِ في قِيَاـِ رَمَضَافَ قَصْرِىَا، كِتَاب صَلبةِ الْمُسَافِرِينَ وَ في مسلمو )،ٖٚ(ٕٕ/ٔبيَافِ طَوُّعُ قِيَاـِ رَمَضَافَ من الإِ بَاب تَ في كتاب الإبياف،البخاري رواه) .)ٜ٘ٚ(ٖٕ٘/ٔوىو التػ رَاوِيحُ (ٕ.بـتصرا ٕ٘ٚ/ٔابؼستقيم اقتضاء الصراط ) (ٖفي البَمػذي )، و ٖ٘ٚٔ(ٓ٘/ٕ بَػاب تػَفْرِيػعِ أَبػْػوَابِ شَػهْرِ رَمَضَػافَ بَػاب في قِيَػاـِ شَػهْرِ رَمَضَػافَ في أبواب قيػاـ الليػل، داود وأبو ،ٕٚٔ،ٖٙٔ،ٜ٘ٔ/٘أبضد رواه) بَػػػاب ثػَػػػوَابِ مػػن صػػػلى مػػػع الإِمَػػػاـِ حػػػبٌ يػَنْصَػػػرِؼَ في كتػػػاب السػػػهو،النسػػائي ) وىػػػذا لفظػػػو، و ٙٓٛ(ٜٙٔ/ٖ بَػػػاب مػػػا جػػػاء في قِيَػػاـِ شَػػػهْرِ رَمَضَػػػافَ كتػػاب الصػػػوـ، بَػاب مػا جػاء في قِيَػاـِ شَػهْرِ في كتػاب إقامػة الصػلبة والسػنة فيهػا، ابػن ماجػو و )،٘ٓٙٔ(ٕٕٓ/ٖبَػاب قِيَػاـِ شَػهْرِ رَمَضَػافَ )، وفي كتاب قيػاـ الليػل،ٖٗٙٔ(ٖٛ/ٖ ، )ٚٗٗ(إرواء الغليػل)، والألبػاَ في ٕٚٗ٘(ٕٛٛ/ٙابػن حبػاف )، و ٕٕٙٓ(ٖٖٚ/ٖ ابن خزبيػة وصحح)، و ٚٚٚٔ(ٕٗ/ٕالدارمي و )،ٕٖٚٔ(ٕٓٗ/ٔرَمَضَافَ .)ٕٚٔٗ(صحيح ابعامعو

عدد الصفحات ٧٢

ٖٚ بيتو وينبغي بؼن فاتتو صلبة البَاويح مع الناس لأي سبب أف يصليها في بيتو إما وحده، أو مع بصاعة أىل كزوجتو وأولاده. مع الإمامِ ها كاملةً لاتُ صَ ن أوبؽا إلى آخرىا فيبدأ معو من أوؿ صلبتو، مِ صلبة البَاويح مع الإماـ أف بورص على لمسلمينبغي ل تب لو قياـ ليلة كاملة، سواء أكانت صلبة الإماـ ، لأنو إذا فعل ذلك كُ ويبقى معو حبٌ ينتهي من صلبتو لعموـ حدي أب ذر فيفة، خ ـمتوسطة أ ـيلة أطو  .السابق ومن قاـ ىكذا إبيانا بدوعود الله جل وعلب وطلبا للؤجر والثواب منو، فإنو إف شاء الله تعالى يناؿ الثواب الذي أخبر بو النبي يُتِم لم، ومن .ى ولكن لا يكتب لو قياـ ليلة كاملةالإماـ فلو أجر ما صل الصلبةَ مع :تنبيو ، بحي يصلي في حكم الإماـ الواحد الإماماف اللذاف يتناوباف الصلبة في مسجد واحدٍ دخلُ يَ نا كالإماـ وذلك لأف الثاَ يكمل صلبة الأوؿ فهو نائب عنو، فكا ،ها الآخرُ الصلبة، ويتمُّ بنا بعضَ أحدُ ، فيصلي معهما ابؼأموـ حبٌ يتم الثاَ الصلبة، وبهذا يكتب لو قياـ ليلة.الواحد الزيادة بعد صلاة الإمام من أراد الزيادة بعد صلبة الإماـ في بيتو أو غبّه فينبغي لو أف لا ينصرؼ إذا قاـ الإماـ للوتر، بل إنو يصليو قاـ فأتى بركعة وسلم، ثم صلى بعد ذلك ما كتب لو، ثم أوتر في آخر م الإماـ معو وينويو شَفْع ا، فإذا سل .صلبتو ركعتبْ ركعتبْ، ولا يعيد الوتر ولا ومَن أوترَ مع الإماـ ثم بَدَا لو أف يصلِّيَ فلو أف يصليَ ما شاء شفع ا ينقُضُوُ.(ٔ) عدد ركعات قيام الليل في رمضان وغيره حدي أب ذر ، ودليل ذلك إطلبؽ نومِ زاد عليو ولا ينقصلا يُ دودٌ بؿ لي لقياـ رمضاف ولا لغبّه حد  :قاؿرضي الله عنهما عُمَرَ بنِ وغبّه من الأحادي ابؼرغبة في قياـ الليل، مع ما ثبت عن عبدِ اللهِ السابق (ٔتر السابق، ثم يصلي ما شاء شفعا، ثم يوتر مرة أخرغ، وقد ذىب إليو بعض أىل العلم، ةابعمهور على خلبفو، ) نقض الوتر: أف يصلي ركعة ينوي بها شفع الو ثػلبث مػرات، فيكػوف والقوؿ بو ضعي لأسباب منها: أف ىذه عبادة، والأصل في العبادات التوقي ، ولا دليل على ىذه الصػورة، ومنهػا: أنػو في ابغقيقػة قػد أوتػر .عن وتر مرتبْ، ومنها: أف بناء صلبة على صلبة بعد فاصل طويل غالبا لا أصل لو، ولا دليل على مَروعيتوقد وقع في النهي

عدد الصفحات ٧٣

ٗٚ سَأَؿَ رَجُلٌ النبي ى ل فإذا خََِيَ الصُّبْحَ صَ ،مَثػْبَُ مَثػْبَُ .متفق عليو(ٔ) . ولكن الأفضل ما كاف يفعلُوُ النبيُّ : رضي الله عنها عَائََِةُ تْ الَ قَ غالب ا وىو إحدغ عَرة ركعة، كما الل وِ سوؿُ رَ افَ ا كَ مَ .متفق عليو(ٕ)، وإف زاد على فلب بأس بذلك.مِنو ىذا العدد أو نقص حقيقة صلاة الوتر وأن دعاء القنوت ليس شرطا فيها صلبة الوتر ىي الركعة ابؼفردة البٍ تصلى بعد صلبة العَاء إلى طلوع الفجر، وقد يكوف ثلبث ا مُت صِلَة ، أو مُت صِلَة ، أو أحَدَ عَر مُت صِلَة ، ولي من شرطو دعاء القنوت الذي مُت صِلَة ، أو تسع ا مُت صِلَة ، أو سبع ا بطس ا يقاؿ بعد الركوع أو قبلو، وبعض الناس قد يبَؾ الوتر لأنو لا بوفظ دعاء القنوت وىو خطأ وحِرمَافٌ، فلك وَ بدا شئت، ولك أف تقرأ الدعاء من ورقة، والأولى فعل أف تصلي الوتر من غبّ دعاء القنوت، ولك أف تدع القنوت أحيان ا وتركو أحيان ا؛ لأف عامة الأحادي ِ المحفو ةِ عن النبي في قياـ الليل لم يذكر فيها أنو كاف يدعو في صلبة الوتر، وجاء ىذا في بعض الأحادي ، وثبت عن الصحابة  فِعلو، فلهذا الأولى أف يفعل أحيان ا، والله أعلم. ويبَؾ أحيان ا الوجو باليدين بعد الدعاء مسحُ الوجو باليدين بعد الدعاء؛ لعدـ ثبوت ذلك عن النبيِّ مسحِ ولى ترؾُ الأَ  :الدائمػةِ جنػةِ فتاوغ الل جاء في ، رؽٍ ن طُػلك مِ وي ذقولية أو عملية، بل رُ ةٌ ن سُ وُ بَ قِ الدعاء عبادة مَروعة، ولم يثبت في مسح الوجو بالكفبْ عَ اىػفيها ابؼسح. ذكرالبٍ لم يُ الصحيحةِ بالأحادي ِ عملب ولى تركوفالأَ ،ضعيفة (ٖ) (ٔبػاب صػلبة الليػل مثػبُ مثػبُ في كتػاب صػلبة ابؼسػافرين وقصػرىا،مسػلم و )،ٓٙٗ(ٜٚٔ/ٔباب ابغِْلَػقِ وابعلػوس في ابؼسػجد في أبواب ابؼساجد،البخاري رواه) .)ٜٗٚ(ٙٔ٘/ٔالليل والوتر ركعة من آخر (ٕبَاب قِيَاـِ النبي في أبواب التهجد،البخاري رواه) ْلِ في كتاب صلبة ابؼسافرين وقصرىا،مسلم )، و ٜٙٓٔ(ٖ٘ٛ/ٔ بِالل يْلِ في رَمَضَافَ وَغَبِّْهِ بَاب صَلبةِ الل ي وَعَدَدِ رَكَعَاتِ النبي ٓ٘/ٔفي الل يْلِ .)ٖٛٚ(ٜ (ٖ.ٜ٘/ٙة فتاوغ اللجنة الدائم)

عدد الصفحات ٧٤

٘ٚ اهَ امِ يَ قِ هَا و ير حَ تَ ا: فَضْلُ لَيلةِ القَدْرِ وَمَشْروعِي ةُ ثانيً ، وبخاصة في عاـٍ ن كلِّ مِ في شهر رمضافَ مباركةٍ شريفةٍ الله على ىذه الأمة بأف خصها بليلةٍ لقد امبًَ )لَيػْلَةُ الْقَدْرِ خَيػْرٌ مِّنْ أَلْ ِ شَهْرٍ البٍ قاؿ الله فيها: ( القدرِ ىي ليلةُ العَر الأخبّة منو، ىذه الليلةُ (ٔ)، )إِن ا أَنزَلْنَاهُ فيِ لَيػْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِن ا كُن ا مُنذِرِينَ فقاؿ تعالى: ( ،مباركةٌ ا بأنها ليلةٌ هَ فَ صَ ووَ (ٕ)ىذه خصائصِ ن، ومِ :الليلةِ أول:)إِن ا أَنزَلْنَاهُ فيِ لَيػْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ، كما قاؿ تعالى: (يعبِ: كثبّةَ ابػبّ والفضلِ والثواب كةٌ بارَ أنها ليلةٌ مُ (ٖ) . ا:ثانيً )قَدْرِ إِن ا أَنزَلْنَاهُ فيِ لَيػْلَةِ الْ تعالى: ( ، كما قاؿَ الكريمَ فيها القرآفَ أف الله تعالى أنزؿَ ( ٗ) . ا:ثالثً )لَيػْلَةُ الْقَدْرِ خَيػْرٌ مِّنْ أَلْ ِ شَهْرٍ (تعالى: ا قاؿَ كمَ ،أل ِ شهرٍ في العملِ خبٌّ مِن فيها أف العملَ (٘) ، وىذا يعادؿ أكثر مِن ثلبثٍ وبشانبْ سنة. ا:رابعً )ئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْفِ رَبهِِّمتػَنػَز ؿُ الْمَلبكما قاؿ تعالى: ( ،إلى الأرضِ أف ابؼلبئكةَ تتنزؿُ فيها (ٙ)وىُمْ ، .زلوفَ بابػبِّ والبركةِ والربضةِ ػين ا:خامسً )ـٌ ىِيَ حَبٌ مَطْلَعِ الْفَجْرِ سَلب، كما قاؿ تعالى: (سَلبـٍ ليلةُ أنها (ٚ)أف ىذه الليلةَ مباركةٌ وابؼعبُ: ، ا من اللياِ، وذلك بؼا جعل الله تعالى فيها من ابػبّ كثبّة ابػبّ قليلة الَر والآفات بفا يكوف في غبّى والبركة، وكثرة نزوؿ ابؼلبئكة. ا:سادسً .ذَنْبِوِ نْ ا تػَقَد ـَ مِ مَ وُ غُفِرَ لَ إِبيَان ا وَاحْتِسَاب ا مَن صل ى ليلتَها أف رِ دْ القَ بليلةِ الليلةِ ىذهِ تسميةِ سببُ ِ أقواؿ، اختل العلماءُ ربضهم الله تعالى في معبُ (القَدْرِ) الذي بظُِّيَتْ بو ىذه الليلةُ الَريفةُ على عِد ة ذىب إلى كل واحد منها بصاعة من الأئمة، أشهرىا ثلبثة الأقواؿ ىي ( ٛ) : (ٔ. ٖ آية قدرالسورة ) (ٕ. ٖ آية الدخافسورة ) (ٖ. ٖ آية الدخافسورة ) (ٗ. ٔ آية قدرالسورة ) (٘. ٖ آية قدرالسورة ) (ٙ. ٗ آية قدرالسورة ) (ٚ. ٘ آية قدرالسورة ) (ٛ، وليلػة القػدر للػدكتور فػاروؽ بضػادة ٕٙالقػدر للػوِ العراقػي ص، وشػرح الصػدر بػذكر ليلػة ٖٓٔ/ٕٓ تفسبّ القرطبي، و ٕٛٔ/ٜ لابن ابعوزي زاد ابؼسبّ ينظر:) .٘ٔ-ٖٔ، وليلة القدر لمحمد صباح منصور ص ٖٕ-ٕٓص

عدد الصفحات ٧٥

ٙٚ الأول:القَولُ أف القَدْرَ بدَِعْبَُ التػ قْدِيرِ، والْمُرَادُ:، وابؼراد لبئقِ ابػ تقد ر فيها مقاديرُ الَريفةَ أف ىذه الليلةَ ن ليلة القدر مِ عاـٍ عليهم السلبـ كل الكراـِ ببْ يدي ابؼلبئكةِ ، وىو ما يكوفُ السنويُّ : التقديرُ بهذا التقديرِ )فِيهَا يػُفْرَؽُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ قاؿ تعالى: ( ،رالآخَ ن العاـِ إلى البٍ تليها مِ (ٔ)، أما التقدير الأوؿ العاـ فقد كاف .لسموات والأرض بخمسبْ أل سنةق اقبل خل اني:الث القَولُ أف القَدْرَ بدَِعْبَُ الَ رَؼِ وعلوِّ ابؼنزلة، والْمُرَادُ:أف ىذه الليلةَ شريفةٌ عند الله تعالى، ومِنْ شَرَفِهَا أفْ أَنػْزَؿَ فيهَا كتابَوُ الكريم، وجَعَلَهَا خَيػْر ا مِنْ أَلْ ِ شَهْرٍ. :الثُ الث القَولُ أف القَدْرَ بدَِعْبَُ الت ضْيِيقِ، والْمُرَادُ:أف ىذه الليلةَ الَريفةَ يكثر فيها تػَنػَزُّؿُ ابؼلبئكةِ الكراـِ أب ىُرَيػْرَةَ وفي حدي تضيقَ بهم،عليهم السلبـ إلى الأرضِ حبٌ ف رَسُوؿَ الل وِ أ : في لَيػْلَةِ الْقَدْرِ قاؿَ وأبضدالطيالسي رواه .ابن خزبية وصححو (ٕ) عليوِ تْ الذي دل لا تػَعَارُضَ بػَيػْنػَهَا، ويؤيِّدُ ذَلكَ اللُّغَةُ، وَوَاقِعُ ىَذِهِ الل يلةِ الَريفةِ صحيحةٌ ىذه أقواؿٌ وكلُّ . الَرعيةُ النصوصُ شرع فيهالَيلةِ القَدْرِ وما يُ يتحر يها في بصيع العَر، ولياِ الأوتار آكد، وقد تكوف في رِّ ليلة القدر متنقلة في العَر الأواخر، وبؽذا يَرع برََ .لياِ الأشفاع، وأولى اللياِ بِتَحَرِّيهَا ليلةُ سبعٍ وعَِْرِينَ، كما كاف النبيُّ لطاعاتويُسَنُّ أف بهتهد ابؼسلم في بصيع لياِ العَر با لعلو أف يوافق ىذه يفعل ذلك ن ثلبث وبشانبْ سنة، وإف من أعظم التفريط: إضاعةُ أكثر مِ الليلةَ ابؼباركةَ، فيتضاع أجره وعملو إلى عملِ ىتماـ بدا الا ىذه اللياِ ابؼباركة، بالسهر فيما لا ينفع أو في المحر مَاتِ وَتػَرْؾِ الط اعة والتقصبّ فيها، وعدـُ .ن اللياِ والأياـمِ وُ فَ مو الله تعالى وشر عظ وبفا يَرع في ىذه اللياِ: :أولً التفريط فيها. على الفرائض وعدـُ ابغرصُ ا:ثانيً القرآف الكريم. كر الله تعالى وتلبوةِ من ذِ الإكثارُ (ٔ. ٗ آية الدخافسورة ) (ٕ الألباَ في السلسلة الصحيحة)، وحسنو ٜٕٗٔ(ٕٖٖ/ٖابن خزبية ، وصححؤٜ٘/ٕ، وعنو أبضد ٕٖٖص همسندفي أبو داود الطيالسي رواه ) .)ٕٕ٘ٓ(

عدد الصفحات ٧٦

ٚٚ ا:ثالثً عل مو النبيُّ وِ الدعاءُ الذي مِن الدعاء، ومِن أحسنِ الإكثارُ  رضيَ الله عنها عائَةَ لأـِّ ابؼؤمنبَْ بُّ برُِ و فُ عَ كَ ن إِ م هُ الل :بَْ ولِ قُ تػَ .رواه أبضد والبَمذي وابن ماجو(ٔ) رابعًا: كاؼِ ىذه العَرَ أو بعضَها ما أمكن ذلك، فقد كاف النبيُّ تِ على الاعْ ابغرصُ يتحر غ الاعتكاؼَ في العَر الأواخر ليوافقَ ليلةَ القدْر. ا:خامسً ا مَ وُ غُفِرَ لَ ؛سَاب الَيػْلَةَ الْقَدْرِ إِبيَان ا وَاحْتِ اـَ مَنْ قَ فإف ،في ىذه اللياِ ابؼباركة ياـ الليلِ على قِ ابغرصُ ىُرَيػْرَةَ بِ أَ ، كما في حدي ِ ذَنْبِوِ نْ تػَقَد ـَ مِ أَف رَسُوؿَ الل وِ  ؛لَيػْلَةَ الْقَدْرِ إِبيَان ا وَاحْتِسَاب ا اـَ مَنْ قَ .متفق عليو(ٕ) (ٔفي كتػاب السػنن الكػبرغ ، والنسائي في حدي حسن صحيح ) وقاؿ:ٖٖٔ٘(ٖٗ٘/٘) ٘ٛفي كتاب جامع الدعوات، باب (البَمذي ، و ٕٛٓ/ٙأبضد رواه) )، وابغاكم ٖٓ٘ٛ(ٕ٘ٙٔ/ٕباب الدعاء بالعفو والعافية في كتاب الدعاء،ابن ماجو )، و ٛٓٚٓٔ(ٕٛٔ/ٙ ما يقوؿ إذا وافق ليلة القدرباب عمل اليوـ والليلة، .)ٖٖٖٚالسلسلة الصحيحة(وصححو الألباَ في ،هىذا حدي صحيح على شرط الَيخبْ ولم بىرجا ، وقاؿ:ٕٔٚ/ٔابؼستدرؾ على الصحيحبْ في (ٕقياـ رمضاف باب البَغيب فيفي كتاب صلبة ابؼسافرين وقصرىا، مسلم و )،ٜٓٔٔ(ٜٓٚ/ٕ باب فضل ليلة القدر في كتاب صلبة البَاويح،البخاري رواه) .)ٓٙٚ(ٖٕ٘/ٔوىو البَاويح

عدد الصفحات ٧٧

ٛٚ هاوفضلُ انَ ضَ في رم رةِ مْ العُ استحبابُ ا: ثالثً عن أب ىُرَيػْرَةَ العمرةُ مِن الأعماؿِ الصابغةِ ابؼرغ بِ فيها شرع ا، وبؽا فضائلُ كثبّةٌ منها ما ثبت أَف رَسُوؿَ الل وِ .متفق عليو(ٔ) . وأفضل زمنٍ للبعتمارِ شهرُ رمضاف، فالعمرةُ فيو تعدؿُ في الفضلِ حَجة أو حَجة مع النبيِّ كما ثبت ، أَف النبي عنهما رضي الله عَب اسٍ بنِ عبدِ الله في حدي ا إذَ .متفق عليو(ٕ)» .(ٖ) فينبغي ابغرصُ على أداءِ العُمرةِ عموم ا وفي رمضافَ خصوص ا، وىي مَروعة في رمضافَ كلِّو لي لآخره .أيامِوِ أو لياليوِ فضلٌ خاص على أو لِوِ، ولا بىصُّ بها شيءٌ من لا خلبؼ ا ، ىذا ميها فيوالإنساف بها بعد دخوؿ شهر رمضاف، ويؤدِّ ـَ وحقيقة العمرة في رمضاف أف بورِ ، أو أحرـ بها في نهاية شهر رمضاف وأداىا فيو رمضاف شهر بها قبل دخوؿِ ن أحرـَ ، أم ا مَ فيو ببْ العلماء .، والله أعلم بالصوابتبارىا عمرة رمضانيةفقد اختل العلماء في اع وأداىا في شواؿ؛ الإحرام بالعمرة الذي بير بو، ولا ن ابؼيقاتِ مِ فإنو بهب عليو الإحراـُ ابؼواقيتِ ا بأحدِ ر معتمِ إلى مكةَ وِ ىابِ في ذَ رُّ مَن كاف بيَُ ، وإف بذهز في بيتو بّبهوز لو بذاوزه بدوف إحراـ، والذي يسافر بالطائرة بورـ إذا حاذغ ابؼيقات أو قبلو بيس لب النبي وقد لب ملبب الإحراـ فهو حسن لأنو أيسر لو، بالاغتساؿ و وأصحابوأزرىم وأرديتهم انْطَلَقَ النبيُّ :رضي الله عنهما الل وِ بن عَب اسٍ عبدُ قاؿفي ابؼدينة قبل ابػروج إلى ذي ابغليفة، الْمَدِينَةِ نَ مِ ىَنَ وَلَبِ َ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ ىو وَأَصْحَابُوُ بػَعْدَ ما تػَرَج لَ وَاد البخاري اهرو (ٗ) ما يحصل بو التحلل من الإحرام إذا عقد المحرـ نية الإحراـ ولبى بالعمرة فإنو لا يتحلل مِن ىذا الإحراـ مبٌ شاء، بل لا يتحلل إلا بإحَدِ أمرين بنا: (ٔبَػػػػػاب في فَضْػػػػػلِ ابغَْػػػػػجِّ وَالْعُمْػػػػػرَةِ وَيػَػػػػػوْـِ عَرَفَػػػػػةَ في كتػػػػػاب ابغػػػػػج، مسػػػػػلم و )،ٖٛٙٔ(ٜٕٙ/ٕ بَػػػػػاب وُجُػػػػػوبِ الْعُمْػػػػػرَةِ وَفَضْػػػػػلِهَا، أَبػْػػػػػوَابُ الْعُمْػػػػػرَةِ في البخػػػػػاري رواه) .)ٜٖٗٔ(ٖٜٛ/ٕ (ٕ، وىػػذا )ٕٙ٘ٔ(ٜٚٔ/ٕبَػػاب فَضْػػلِ الْعُمْػػرَةِ في رَمَضَػػافَ في كتػػاب ابغػػج،مسػػلم و )،ٜٓٙٔ(ٖٔٙ/ٕعُمْػػرَةٍ في رَمَضَػػافَ بَػػاب في أبػػواب العمػػرة،البخػػاري رواه ) .لفظو (ٖ)، ومسلم في ابؼوضع السابق.ٗٙٚٔ(ٜ٘ٙ/ٕ بَاب حَجِّ النِّسَاءِ في أبواب الإحصار، البخاري رواه ) (ٗ.)ٓٚٗٔ(ٓٙ٘/ٕ لمحرـ من الثياب والأردية والأزرما يلب ا في كتاب ابغج ، باب البخاريرواه )

عدد الصفحات ٧٨

ٜٚ :أولً ا وواجباتا، ويتحلل منها بابغلق أو التقصبّ.بأركانه بأف يأتي ،إبساـ عمرتو ا:ثانيً أف بوصل لو مانع قهري بينعو من إبساـ العمرة، فإف كاف قد اشبَط عند الإحراـ فقاؿ: (لبيك فإنو يتحلل عند وجود ىذا ابؼانع من غبّ شيء، وإف لم حَبَسْتَبِ)، حي ُ بِ حاب فَمَحِلِّيسَ بَ عمرة، فإف حَ ، ثم بولق أو يقصر، وبهذا يتحلل من إحرامو.، فيتحلل بذبح شاةٍ رِ ند الإحراـ فلو حكم المحصَ يكن اشبَط ع ِ فةُ صِ إجمالً العمرة تتكوف العمرة في ابعملة مِن أربعةِ أشياءَ ىي: الإحراـُ، ثم الطواؼُ وركعتبْ بعده، ثم السعيُ، ثم ابغلقُ أو : التقصبُّ، وصفتُها باختصار على النحو التاِ :أولً الإحراـُ، بأف يقوؿ: لبيك عمرة، ناويا بذلك الدخوؿ في النسك، ويسن التلبية بعده يرفع بها الرجل صوتو وبزفضو الأنثى، ويستمر ملبيا حبٌ يدخل مكة ويرغ بيوتا. ا:ثانيً َرع في إذا وصل ابؼسجد ابغراـ دخلو برجلو اليمبُ وقاؿ الذكر الوارد عند دخوؿ ابؼسجد، ثم ي الطواؼ مبتدئا بابغجر الأسود، فيستقبلو ببدنو، ويَبّ إليو بيده اليمبُ قائلب: (الله أكبر)، وإف تيسر استلبـ ابغجر وتقبيلو من غبّ مزابضة وإيذاء فهو أفضل. ا:ثالثً ، وبهعل طرفي بينَ منكبو الأكيسن أف يطوؼ الرجل مُضْطَبِع ا في بصيع طواؼ العمرة بأف ي ، ويسن أف يسرع ابؼَي في الأشواط الثلبثة الأولى وىو (الر مَلُ)، ويذكر الله ويدعوه يسراء على منكبو الأالرد بدا أحب، ولي للطواؼ ذكر خاص إلا التكببّ في أوؿ كل شوط، وأف بىتم كل شوط بقولو: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار). ا:رابعً أتم سبعة أشواط فقد أتم الطواؼ، فيبَؾ الاضطباع، وبهعل رداءه على منكبيو، ويسن أف إذا يصلي ركعتبْ بعد الطواؼ خل مقاـ إبراىيم عليو السلبـ إف تيسر قريبا منو أو بعيد ا، ولا يضايق الناس، ولو أف يصليها في أي مكاف. ا:خامسً لسنة أف يقرأ قولو تعالى: (إف الصفا وابؼروة من شعائر يتجو إلى ابؼسعى، فإذا دنا من الصفا فا الله)، ثم يقوؿ: أبدأ بدا بدأ الله بو، ثم يصعد على الصفا، ويستقبل القبلة، ويرفع يديو كهيئة الداعي، ويكبر ؿ بدا شاء، ثم يكبر ثلبثا ويقوؿ ما ورد، ثم يدعو بدا شاء، ثم يكبر ثلبثا ويقو يدعو ثم ثلبثا ويقوؿ ما ورد، .ما ورد، ولا يدعو بعده ا:سادسً ثم ينزؿ من الصفا ماشيا متجها إلى ابؼروة، ويسن للرجل الإسراع ببْ العلبمتبْ ابػضراوين، فػإذا ليها ويستقبل القبلة، ويرفع يديو كهيئة الػداعي، ويكػبر ثلبثػا ويقػوؿ مػا ورد، ويػدعو عوصل ابؼروة فإنو يصعد .ببْ ذلك كما فعلو على الصفا

عدد الصفحات ٧٩

ٓٛ بدػا أحػب،أثنػاء السػعي ويػذكر الله ويػدعوه ثم يتم سبعة أشواط ىكذا، الذىاب شوط والرجوع شوط آخر، ولي للسعي ذكر خاص إلا ما تقدـ في أوؿ كلِّ شوط. ا:ســابعً إذا أتم السػػعي خػػرج مِػػن ابؼسػػجد ابغػػراـ وحَلَػػقَ الرجػػلُ شػػعرَه كل ػػو أو قص ػػره كل ػػو، وابغلػػق أفضػػل، ابؼرأة مِن شعرىا كلِّو، وبهذا بست العمرة، وبرلل من إحرامو.وقص رت

عدد الصفحات ٨٠

ٔٛ رامِ في الص يامِ وغيرِهِ حَ وُجُوبُ حِفْظِ الجوارحِ عنِ الْ رابعا: أب ىُرَيػْرَةَ ثبت من حدي  النبي ف أ  ،بؿََالَةَ لاَ لكَ الزِّنَا مُدْرِؾٌ ذَ نَ آدَـَ نَصِيبُوُ مِ بنِ اى لَ كُتِبَ عَ وَالرِّجْلُ زِنَاىَا ،وَالْيَدُ زِنَاىَا الْبَطْشُ ،وَاللِّسَافُ زِنَاهُ الْكَلبـُ ،وَالأُذُنَافِ زِنَابنَُا الاسْتِمَاعُ ،زِنَابنَُا الن ظَرُ فَالْعَيػْنَافِ َهْوَغ وَيػَتَمَبُ ،ابػُْطَا .متفق عليو( ٔ) أعضاءه من فعل ابغراـ، وبخاصة في ىذا الَهر الكريم حي يسر الله للمسلم يجب على ابؼؤمن أف بوَْفَظَ ف البٍ زنا الأعضاءأسباب التقوغ وحفظ ابعوارح ومن أبنها الصياـ، ومن أَوْلىَ ما بهب حفظ ابعوارح منو: نػَب وَ النبيُّ ىي وسائل الزنا ابغقيقي، وقد :هانمِ أنواعٍ في ابغدي إ :نِ يالْعَيـْنَ زِنا فأولها: إلى المحر مات كلِّها، وبخَِاص ةٍ ما يؤدِّي إلى الوقوع في الزنا؛ فإف العبْ طريقٌ الن ظَرُ وىو من أعظم الطرؽ ابؼؤدِّية إلى الفاحَة، ولذلك بدأ بها في ابغدي ، وسواء أكاف النظر مباشرة أـ كاف عن إذا نَظَرَ ابؼسلِمُ إلى ما لا بول لو قصد ا فهو آثم، وبهب عليو مدافعة الثابتة وابؼتحركة، و لصور بأنواعهاطريق ا نفسو والتوبة والاستغفار، وإف وقع نظره عن غبّ قصد منو فهو معفو عنو، وبهب عليو أف يصرؼ بَصَرَه عن النبيُِِّّ ابغراـ ولا يسبَسلُ معو، قاؿ  الأُولىَ وَلَيْسَتْ لكَ كَ فإنها لَ ،ن ظْرَةَ لاَ تػُتْبِعِ الن ظْرَةَ ال .رواه أبضد وأبو داود والبَمذي (ٕ)مَاىدة صور النساء ، وبؽذا بهب على ابؼسلم أف يتجنب .ابؼواقع الإباحية وغبّىاو الكاسيات العاريات والصور الفاضحة في القنوات الفضائية :نِ يالأُذُنَ ا نَ زِ وَثانيها: الأغاَ المحرمة، والتجس على الناس، والتلذذ كاستماعإلى ابغراـ، تِمَاعُ الاسْ وىو بالاستماع إلى أصوات النساء، والاستماع إلى ابؼعاكسات، فالواجب ابغذر من كل ذلك، والتوبة إلى الله تعالى بفا قد يكوف وقع منو. :الل سَانِ انَ زِ ثالثها: و ـ الفاحش، والقذؼ بالزنا والفجور، ومعاكسة النطق بالكلبوىو الكلبـ المحرـ، ك النساء عن طريق الكلبـ ابؼباشر أو المحادثات عن طريق ابؽات أو غرؼ المحادثات عبر الَبكة العنكبوتية ( » . (ٔر علػى بػن آدـ حظػو مػن الزنػا وغػبّه دِّ بػاب قُػ في كتػاب القَػدَر،مسػلم )، و ٜٛٛ٘( ٖٕٗٓ/٘باب زِنَػا ابعَْػوَارِحِ دُوفَ الْفَػرْجِ في كتاب الاستئذاف،البخاري رواه ) .وَالرِّجْل ،وَالْيَد ،افِ الأُذُنَ :)، وىذا لفظو، ولي في البخاري ذِكْرُ ٕٚ٘ٙ(ٕٚٗٓ/ٗ (ٕبَػاب مػػا جػػاء في )، والبَمػػذي في كتػػاب الأدب،ٜٕٗٔ(ٕٙٗ/ٕ بَػػاب مػا يػُػػؤْمَرُ بِػػوِ مػن غَػػضِّ الْبَصَػرِ في كتػاب النكػػاح،داود ، وأبػػوٖٖ٘،ٖٔ٘/٘رواه أبضػد ) ، وحسػػنو صػػحيح علػػى شػػرط مسػػلم ):ٕٕٔ/ٕسػػتدرؾ علػػى الصػػحيحبْ ابؼ، وقػػاؿ ابغاكم(ىػػذا حَػػدِي ٌ حَسَػػنٌ غَرِيػػبٌ )، وقػػاؿ:ٕٚٚٚ(ٔٓٔ/٘نَظْػػرَةِ الْمُفَاجَػػأَةِ ).ٖٜٓٔ(ٜٛٔ/ٕصحيح البَغيب والبَىيب )٘ٙٛٔ( ٖٗٙ/ٙ( صحيح أب داودالألباَ في

عدد الصفحات ٨١