ٓ٘ :والدليل على ذلك أَوْسٍ شَد ادِ بنِ حدي ُ بيِ الن أف أبضد رواه وابنُ خزبيةَ ىويوْ والبخاريُّ والعُقيليُّ : أبضدُ وابنُ ابؼديبِِّ وابنُ راوصححو الأئمة ،ابن ماجوو داود وأبو وغبُّىم. وابغاكمُ (ٔ) الد مُ الْخَارِجُ مِنَ البَدَنِ بِغَيْرِ الْحِجَامَةِ نـَوْعَانِ:و النوعُ الأولُ: عِ رُّ بػَ للت ـِ سحب الد ، وىو الد ـُ الكثبُّ ابؼؤثػِّرُ عَلَى البَدَفِ، مثلُ:كمِ في ابغْ ةِ امَ جَ ابغِْ بِ قُ حَ لْ ما يػُ الكثبِّ وِ مِ دَ عَ بإخراجِ ر بػَ تَ أف يػَ اا واجب وزُ للصائم صوم فلب بهَُ ، ةِ امَ جَ ابغِْ بَّ ثِ أْ تَ فِ دَ ى البَ لَ عَ رُ ثػِّ ؤَ يػُ اثبّ كَ افَ ا كَ إذَ وِ بِ ووجب عليو ،ذلك اليوـ فقد أفطرللضرورة وُ لَ عَ وإذا فػَ رٌ لو لا تندفعُ ضرورتو إلا بو،طَ ضْ أف يوجدَ مُ إلا قضاء. ال اني:الث النوعُ ، وىذا فِ دَ جزء من أجزاء البَ أيِّ نْ مِ ، وىو الد ـُ اليسبُّ ابػارجُ مِ كْ في ابغْْ ةِ امَ جَ ابغِْ بِ قُ حَ لْ يػُ لا ما أو ،الإِبرة وبكوىا زِ رْ أو غَ ،رحِ أو ابعُْ ،نِّ السِّ أو قلعِ ،أو الباسور ،بالرُّعاؼِ لا يػُفْسِدُ الص يَاـَ، مثلُ: خروجِ الدـِ الصائمُ رُ فلب يفطِ ؛ الأسنافِ اةِ شَ رْ فػُ أو اؾِ وَ السِّ باستعماؿِ ةِ ثَ اللِّ نَ مِ وِ روجُ خأو لِلت حْلِيلِ، القليلِ ـِ الد بِ حْ سَ ، والأصلُ صِح ةُ الصوْـِ ر في البدف كتأثبِّ ابغجامةِ لا يؤثِّ إذْ ،ااىَ عنَ بدِ ولاَ ة امَ جَ حِ لي َ لأنوُ بَيءٍ من ذلكَ .دَليلٍ إلا بِ :تنبيوٌ أو غبّه، لكنو إذا احتاج إلى سيارةٍ حادثِ ه كما لو كاف بسببِ بغبّ اختيارِ الكثبِّ الدـِ بخروجِ ر الإنسافُ يفطِ ى.ضَ وقَ رَ أفطَ وِ لضعفِ الفطر ،االتـ قَي ؤ عَمْدً ا:سً ساد ربضو امةدقُ قاؿ ابنُ أو شرابٍ عن طريق الْفَم، ن طعاـٍ وىو إخراجُ ما في ابؼَعِدةِ مِ ابؼنذرِ وقاؿ ابنُ ،الا أعلم ببْ أىل العلم فيو خلبف :ربضو الله قاؿ ابػطاب، أىل العلمىذا قوؿ عامة : الله .اىػاد عامِ ن استقاءَ مَ صوـِ م على إبطاؿِ لالعِ أىلُ أبصعَ :ربضو الله (ٕ) (ٔبَاب ما جاء في ابغِْجَامَةِ في كتاب الصياـ،ابن ماجو )، و ٜٖٕٙ)،(ٖٕٛٙ(ٖٛٓ/ٕ بَاب في الص ائِمِ بوَْتَجِمُ في كتاب الصوـ،داود وأبو ،ٕٕٔ/ٗأبضد رواه) ، )ٖٓٚٔ(ٕ٘/ٕالػدارمي و )،ٖٖٛٔ(ٕٚٔ/ٕابغجامة للصائم ذكر الاختلبؼ على أب قلببة في كتاب الصياـ، الكبرغ في النسائي) و ٔٛٙٔ(ٖٚ٘/ٔ مِ لِلص ائِ ىػػذا ابغػػدي قػػد صػػح ، قػػاؿ: ٕٜ٘/ٔابؼسػػتدرؾ علػػى الصػػحيحبْ وابغػػاكم في )،ٖٖٖ٘(ٕٖٓ/ٛابػػن حبػػاف وصػػححو ،ٕ٘ٙ/ٗسػػنن الكػػبرغ في الالبيهقػػي و ٕٜ٘/ٔ)، وصػػػػػححو ابػػػػػن ابؼػػػػػديبِ (نقلػػػػػو في ابؼسػػػػػتدرؾٕٜ٘/ٔ(نقلػػػػػو في ابؼسػػػػػتدرؾىػػػػػذا إسػػػػػناد صػػػػػحيح يقػػػػػوـ بػػػػػو ابغجة : ويػػػػػو إسػػػػػحاؽ بػػػػػن راى ، وقػػػػػاؿدبأسػػػػػاني حػػدي )، فقػػاؿ:ٖٙ٘/ٗضػػعفاء قيلػػي (الوصػػححو العُ )، ٖٜٔ/ٕوصػػححو البخػػاري، وقػػاؿ: ىػػو أصػػح شػػيء في البػػاب (التلخػػيص ابغبػػبّ )، ٕ٘ٙ/ٗوالبيهقػػي وصححو أيضا أبضد والدارمي (نقلػو .اىػأصلح الأحادي في ىذا الباب حدي شداد بن أوس): ٜٖٔ/ٕضعفاء ، وقاؿ (الصحيح في ىذا الباب شداد بن أوس عػن بطسػػة ٖٔٔص في ابغػدي ابؼتػواتر نظػم ابؼتنػاثروقػد ذكػره الكتػاَ في ، وقػد جػاء مػن حػدي ثوبػاف ورافػع بػن خػػديج وغػبّىم،)ٜٗ٘/ٔابؼسػتدرؾ ابغػاكم في عليػو مػن حػدي عَػرين مػن الصػحابة وقػد وقفػتُ .اىػػابن منده عن بشانيػة وعَػرين مػن الصحابة وُ قَ طر ):ٔٚٙ/٘البدر ابؼنبّ وقاؿ ابن ابؼلقن( عَر صحابيا، .بعضها بأسانيد صحيحة وبعضها ضعيفة، وبعضها من الاختلبؼ الذي غلط فيو بعض الرواة (ٕ.مسعود وابن عباس أف القيء لا يفطركي عن ابن وحُ ، وفيو:ٖٕ/ٖابؼغبِ )
عدد الصفحات ٥٠ٔ٘ أو ،أف يَم شيئا ليقيء بو مثلُ بالَمِّ أو ،وِ حلقِ أو غمزِ وِ إما بالفعل كعصر بطنِ ويفطر إذا تعمد التػ قَيػُّؤَ َرَعَوُ القيء وغَ فيػُفْطِرُ بذلك كلِّو، أم ا إذَا ،بو إلى شيء ليقيءَ كأف يتعمد النظرَ بالنظرِ و فخرج بغبّ إرادتوِ بَ لَ ذ اوؿُ القيءَ ولا ولكنْ يبَكُو فلب بو ،مَعِدتُوُ لمَْ يلزمْو مَنْعُ القَيءِ لأف ذلك يَضُرُّه ، وإذا راجتْ فصومو صحيح منػْعَو. سابعًا: خروج دمِ الحيضِ أو الن فاسِ نزؿَ منها دـُ ابغيض قبلَ غروب الَم ِ فقد بطَلَ صيامُها وصارت مفطِرة، فلهَا أف ثم إذا صامت ابؼرأةُ ، وىكذا لو خرج منها دـ النفاس نهارا وىي صائمة، فإنها تأكلَ وتَربَ، وبهبُ عليها قضاءُ ىذا اليوـ طر، وبهب عليها القضاء.تف ُ ابغيضِ إلا وأما إذا شعَرت بدقدِّمات ابغيضِ كَألمَِ الظهرِ، واعتصارِ البطنِ وبكوبنا ولكن لم ينزؿ معها دـ ، وىكذا لو صامت ابغامل فخرج بعد غروبِ الَم فصومُها ىذا اليوـ صحيحٌ ولا بهبُ عليها قضاؤُه بيلها ولكن ل الولادة، أو قُ يبـ النفاس وىو الدـ الذي لا يكوف قُ سوائل بيضاء، أو خرج منها دـ غبّ دمنها .صيامها صحيح عو علبمة الولادة وىي الطلق فإفلي م
عدد الصفحات ٥١ٕ٘ شُروطُ الفِطْرِ بالْمُفَط رَاتِ ثانيًا: روطٍ شُ ثلبثةُ ابؼفطِّرات إلا إذا توافرتْ نَ مِ بَيءٍ ائمُ الص رُ طِ لا يػُفْ (ٔ) : الشرطُ الأو لُ: وَلَيْ َ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ (، فإف كاف جاىِلب لم يُفطِرُ، لقولو تعالى: ام أفْ يكوفَ عالِ )افَ الل وُ غَفُورا ر حِيما أَخْطَأْتمُْ بِوِ وَلَػكِن م ا تػَعَم دَتْ قػُلُوبُكُمْ وَكَ (ٕ) . جاىِلب ـ كافَ أ ،أف ىذا الَيءَ غبّ مُفَطِّرٍ فيػَفْعَلَو أف يظُن :الَ رْعِيِّ، مِثْلُ اىِلب بابغُْكْمِ جَ كافَ أوسواءٌ أف يظُن أف الْفَجْرَ لم يَطلُع فيأْكُلَ وىو طالِعٌ، أو يظن أف الَم َ قد غَربَتْ :بابغَاؿِ أيْ بالْوقْتِ، مِثْلُ أو يَربُ أف الَم َ لم لكن مبٌ تببْ َ لو وىو يأكلُ ،فيأكلَ وىي لم تػَغْرُب، فلب يػُفْطِر في ذلك كلِّو فَظَ ما في فمو إف كاف فيو شيء لزواؿ عذرِه حينئذٍ.أمسكَ ولَ أو أف الفجرَ قد طلعَ ،تغربْ الش رطُ الثاني: ىُرَيػْرَةَ بِ أَ بغدي ،أفْ يكوفَ ذاكِرا ، فإفْ كاف ناسيا فصياموُ صحيحٌ ولا قضاءَ عليو الل وِ سوؿُ رَ قاؿَ :قاؿَ أَطْعَمَوُ الله فَإِبم َا ،صَائِمٌ فَأَكَلَ أو شَرِبَ فػَلْيُتِم صَوْمَوُ وَ سِيَ وىُ ن نَ مَ .متفق عليو(ٖ) نْ مَ ، وَ ما في فَمِو إف كاف فيو شيءٌ لِزَواؿ عُذْره حِيػْنَئذٍ ؾَ ولَفَظُ امْسَ وجبَ عليوِ الإلكن مبٌ ذَكَرَ أو ذُكِّرَ وَتػَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتػ قْوَغ وَلاَ تػَعَاوَنُواْ (لقولو تعالى: ؛أف يُنبِّهوُ فإنو بهبُ عليوِ رأغ صائما يأكلُ أو يَربُ )عَلَى الإِثمِْ وَالْعُدْوَافِ (ٗ) . الش رطُ الثالثُ: ولا ا فصيامُو صحيحٌ باخْتيَاره وإرادتو، فإفْ كافَ مُكرَى بأف يتناوؿ ابؼفطِّرا، أفْ يكوفَ بـُْتار يحٌ. حِ وُ صَ امُ يَ صِ اءِ بغبِّ اختيارِهِ فَ مَ الْ نَ مِ بسَضْمَضَ أوْ استػَنََْقَ فنزؿ إلى جوفِو شيءٌ ، ولوقضاءَ عليو (ٔ. ما عدا ابغيضَ والنِّفاس ) (ٕ. ٘آية الأحزابسورة ) (ٖ رُ يػُفْطِ اسِي وَشُرْبُوُ وَبصَِاعُوُ لابَاب أَكْلُ الن في كتاب الصياـ، مسلم)، و ٖٔٛٔ(ٕٛٙ/ٕبَاب الص ائِمِ إذا أَكَلَ أو شَرِبَ نَاسِي ا في كتاب الصوـ، البخاري رواه) .)، وىذا لفظو٘٘ٔٔ(ٜٓٛ/ٕ (ٗ. ٘آية ائدةابؼسورة )
عدد الصفحات ٥٢ٖ٘ الصيامَ فسدُ ثالثًا: ما ل يُ لا يػُفْطِرُ الص ائِمُ بََِيءٍ بفِ ا يَلِي: أولً: اؿِ الإِبَرِ مَ عْ تِ اسْ :مثلُ ،اي ولم يكن مغذِّ دخوؿ شيء إلى البدف إذا كاف من غبّ طريق الفم والأن ، نسلبْ لِمَرْضَى غبّ الْمُغَذِّيَةِ وىي: الإِبػَرُ العِلبجِي ةُ، مثل: الإِبَرِ الْمُسَكِّنَةِ، وِإبَرِ ابؼضَاد اتِ ابغَْيَوِي ةِ، وِإبَرِ الأُ السُّك رِ. ا:ثانيً . وِ بْ الر اخِ بخَ اؿُ مَ عْ تِ اسْ ا:ثالثً ى. ضَ رْ مَ لْ خار لِ الأكسجبْ أو البُ اؿُ مَ عْ تِ اسْ ا:رابعً ، ولم يدخل إلى ابعوؼ ـٌ رْ لأنو لي للرائحة جِ الط يِّبَةِ، مثل: الطِّيبِ والر بوَْافِ والبَخُورِ، حِ ائِ وَ الر مُّ شَ . رْم ا ينفذُ إلى ابعوؼالبَخُورِ لأف لو جِ استنَاؽِ يأت دليل شرعي بينع الصائم من ذلك، ولكن ينبغي بذنبُ ا:خامسً أو قلعِ ،أو الباسور ،بالرُّعاؼِ ، مثلُ: خروجِ الدـِ فِ دَ جزء من أجزاء البَ أيِّ نْ مِ الد ـُ اليسبُّ خروجُ استعماؿِ ب ةِ ثَ اللِّ نَ مِ وِ روجُ خأو لِلت حْلِيلِ، القليلِ ـِ الد بِ حْ سَ أو ،الإِبرة وبكوىا زِ رْ أو غَ ، رحِ أو ابعُْ ،نِّ السِّ لا يؤثر في إذْ ،ااىَ عنَ بدِ ولاَ ة امَ جَ حِ لي َ لأنوُ الصائمُ بَيءٍ من ذلكَ رُ فلب يفطِ ؛ الأسنافِ اةِ شَ رْ فػُ أو اؾِ وَ السِّ ، والأصلُ صِح ةُ الصوْـِ إلا بِدَليلٍ، وتػَقَد ـَ.البدف كتأثبِّ ابغجامةِ ا:ادسً سَ كاف بسببِ حادثِ سيارةٍ أو غبّه، لكنو إذا احتاج إلى خروجِ الدـِ الكثبِّ بغبّ اختيارِه كما لو لضعفِوِ أفطَرَ وقَضَى، وتػَقَد ـَ. الفطر ا:سابعَ .إرادتوِ بغبّ القيءِ خروجُ ا:ثامنً .اختل َ العلماءُ في التفطبِّ بو، والصحيح أنو لا يفطِّر الصائم ، وقدابؼذيُ خروج ا:تاسعً الوقوعِ في ابعماعِ أو إنزاؿِ ن بىَى مِ الذي لا بيَْلِكُ نػَفْسَوُ و ولكن بَهوة أو بغبّ شهوة، التقبيل .عن الفسادِ وِ ا للذ ريعةِ، وَصونا لصيامِ سَد فلب بهوز لو ذلك، ابؼبِِّ بَهوةٍ،
عدد الصفحات ٥٣ٗ٘ يامِ الص نُ نَ : سُ تاسعُ ال الفصلُ
عدد الصفحات ٥٤٘٘ وُ لُ وفضْ مِ ائِ لص لِ ورِ حُ الس ةُ ي نـ سُ : أولً حكموتعريفو و الكٍ مَ بنِ أن ِ عن ثبت ، (بالضمِّ): الأكلُ أو الَُّربُ في وقتِ الس حَرِ بنيةِ الصوـحُورِ السُّ قاؿَ :قاؿَ بيُِّ الن حُورِ ال ُِ فيِ تَسَح رُوا فإف (ٔ).متفق عليو(ٕ)، حُورِ ال ُِ ، فدَؿ ابغدي ُ عَلَى البَ غِيبِ في ما فيو من ابؼخالفة لأىل الكتاب فإنهم لا لكثرة النصوص البٍ بر عليو مع ةٌ دَ ك ؤَ مُ ةٌ ن سُ والأ هر أنو يتسحروف(ٖ). حُورِ الس وَقْتُ ، وحد د بدايتَوُ بعضُ العلماءِ ؽِ ادِ الفجْرِ الص إلى طلوعِ بحِ الصُّ بيلَ قُ يلِ الل رِ آخِ مِنْ حُورِ السُّ وَقْتُ أُ بدَ يَ بر بعضهم فقاؿَ: ىو مَا ببْ الفجْرَيْنِ الص ادِؽِ والكاذِبِ، قاؿ ابغافظُ ابنُ حَجَرٍ ربضو بالفجر الكاذِبِ، وع .اىػؿُ و الأَ الفجرُ وُ لُ أو :وقيلَ ...بحِ الصُّ بيلَ قُ رُ حَ والس الله: (ٗ) بِّ الأخِ سِ دُ السُّ مِنَ أُ بدَ : يَ لماءِ بعضُ العُ وقاؿَ ، وأما قوؿُ النووي وغبّه من الفقهاء ربضهم الله: يبدأ وقتو من نص الليل، ، وىذا قريب بفا تقدـلِ يْ الل نَ مِ فهو قوؿ ضعي ، لا تعضده السنة ولا اللغة (٘) . .تأخبّ السحور بحي يكوف الانتهاء منو عند الأذاف الثاَ لصلبة الفجر ةُ والسن حورالس أقل رَ حورا قليلب كاف أـ كثبّا، فمن تسح ما يسمى سَ فدؿ على أنو بهزئ فيو أقلُّ الس حُورِ أطلق ابغدي .بالقليل دخل في بركة السحور، فينبغي للمسلم أف لا يدع الس حور ولو بَربة ماء أو بتمرة أو بغبّ ذلك ما يـُتَسَح رُ بِوِ أفضلُ (ٔشػرح النػووي علػى صػحيح مسػلم .(وابؼضموـ اسم للفعل وكلببنا صػحيح ىنػا ،للمأكوؿ فابؼفتوح اسم، ىو بفتح السبْ وبضمهاقاؿ النووي وابغافظ وغبّبنا: ) الصواب بالضم لأنػو بػالفتح الطعػاـ، والبركػة إف): وأكثر ما يروغ بالفتح، وقيل: ٖٚٗ/ٕالنهاية في غريب الأثر )، قاؿ ابن الأثبّ(ٓٗٔ/ٗفتح الباري ، و ٕ٘ٓ/ٚ .لصائموالأجر والثواب في الفعل لا في الطعاـ. اىػ قلت: وقد يقاؿ: البركة في الطعاـ نفسو ما داـ يؤكل اتِّباع ا للسنة، فتظهر بركتو على ا (ٕ اسػػػتحبابو وتأكيػػػد السػػػحور فضػػػل بػػػاب في كتػػػاب الصػػػياـ، مسػػػلمو )،ٖٕٛٔ(ٛٚٙ/ٕر مػػػن غػػػبّ إبهػػػاب بػػػاب بركػػػة السػػػحو في كتػػػاب الصػػػوـ، البخػػػاري رواه) .)ٜ٘ٓٔ(ٓٚٚ/ٕ الفطر وتعجيل تأخبّه واستحباب (ٖ العػػاصِ بػػن عمػػروعػػن ) الله رسػػوؿَ أف فضػػل بػػاب في كتػػاب الصػػياـ، لممسػػ رواه .)ٜٙٓٔ(ٓٚٚ/ٕ استحبابو وتأكيد السحور (ٗ.ٚٛٗ/ٕفتح الباري ) (٘عمػػػدة ، و ٚٛٗ/ٕفػػػتح البػػػاري و ،٘ٔ٘/ٔحاشػػػية الدسػػػوقي و ،ٔٛٚ/ٖحاشػػػية ابػػػن عابػػػدين ، و ٜٖٔ/ٔمغػػػبِ المحتػػػاج و ،ٜٖٚ/ٙالمجمػػػوع :في ابؼسػػػألة ) ينظػػػر ، والقػاموس وشػرحو ٖٛٔ/ٖ، ومقػايي اللغػة لابػن فػارس ٖٓ٘/ٗلسػاف العػرب ، و ٖٖٙ/ٙعػوف ابؼعبػود و ،ٙٔٗ/ٗمرقاة ابؼفػاتيح و ،ٓٛٔ/ٚ، وٕٕٚ/ٗالقاري .ٖٚٗ/ٔإحياء علوـ الدين و ،ٜٖٚ/ٔالاستذكار و ،ٕٔٗ/ٔالمحرر الوجيز في تفسبّ الكتاب العزيز للزبيدي مادة (س.ح.ر) و
عدد الصفحات ٥٥ٙ٘ ن أفضل ما يػُتَسَح رُ بِوِ ابؼاء والت مْرُ، وقد كافَ النبيُّ مِ عن أَنَ ٍ ف مَا،يػَتَسَح رُ بهِِ الل وِ ِ رسوؿُ قاؿَ :قاؿَ .رواه مَاءٌ فَجِئْتُوُ بِتَمْرٍ وَإِنَاءٍ فيوِ :قاؿَ ، أبضد(ٔ) . ىُرَيػْرَةَ أب عنو النبي أف .داود رواه أبو (ٕ) حُورِ الس بـَرَكَةُ بركة حُورَ ال ُِ دَؿ ابغدي ُ عَلَى أف في البـَرَكَةُ ، وىذه البػَرَكَةِ نَ مِ نوعبِْ في ابغدي تَملُ ابؼذكورةُ ( ٖ) : أو لُهُمَا: البـَرَكَةُ الش رْعِي ةُ، نبيِّ وذَلِكَ لِمَا فِيوِ مِنْ امتثاؿِ أمْرِ ال الأجرِ وحصوؿِ ، والاقتداءِ بوِ واتباعِ سنتِوِ، بـالفةٌ ، كما أف فيومظنة الإجابةالس حَرِ الذي ىو وقت في والاستغفار لذكر والدعاءفي بِ بُّ سَ والت ،والثوابِ .رِ حَ الس أكلة حي إنو لي في صيامهم الكتاب ىلِ لأ وثانِيهُمَا: البـَرَكَةُ البَدَنِي ةُ، َ والزيادة في النَاط ومدافعة لِكَ لِمَا فِيوِ مِنْ تغذيةِ البَدَفِ وقو تِوِ على الصوـ، وذ )، الذي وعِ ابعُْ اعَ دَ يدرأ عن الصائم (صُ لأنو بالسحور ، وبؽذا ينصح الأطباءُ الذي يثبّه ابعوع قِ لُ ابػُْ سوءُ ،روفَ الذين لا يتسح بعض الصائمبَْ ل يقع :وسببوُ أف حُ الأطباءُ نصا يَ مَ كَ ،ـِ في الد رِ ك السُّ ةِ بَ سْ نِ ىبوطُ ةَ اقَ الط رُ فػِّ وَ البٍ تػُ اتِ ي رِ ك السُّ نَ مِ ة يَ الِ عَ ة بَ سْ نِ رِ مْ لأف في الت وذلكَ ،وبكوه رِ مْ ا كالت و لْ ا حُ طعام السحورُ يتضمنَ .وـِ الص ةِ رَ تػْ فػَ لبؿَ خِ مِ سْ جِ لْ لِ ( ٗ) (ٔمػن طريػق أبضػد و )،ٕٚٙٔ(ٚٗٔ/ٗالنسائي ، ومن طريق عبد الرزاؽ رواهٜٚٔ/ٖاـ أبضد ، وعنو رواه الإمصحيح إسناد) ب٘ٓٙٚ(ٜٕٕ/ٗعبد الرزاؽ رواه ) ).ٕٕٔ٘(ٜٛ/ٚالأحادي ابؼختارة رواه الضياء في (ٕ يحةالصػػح السلسػػلة في الألبػػاَو )،ٖ٘ٚٗ(ٖٕ٘/ٛ حبػػاف ابػػن وصػػححو )،ٖٕ٘ٗ(ٖٖٓ/ٕ الْغَػػدَاءَ الس ػػحُورَ بظَ ػػى مػػن بَػػاب في كتػػاب الصػػوـ، داود رواه أبػػو ) ).ٕٙ٘( ٜٜ/ٕ (ٖ.ٕٖٙ/ٜٔفتاوغ الَيخ ابن عثيمبْ ، و ٜٖٚ/ٙالمجموع و ،ٕٙٓ/ٚ شرح النووي على صحيح مسلمو ،ٜٖٔ/ٗفتح الباري ينظر: ) (ٗ.ٕٔٙابؼوسوعة الطبية الفقهية للدكتور أبضد كنعاف صينظر: )
عدد الصفحات ٥٦ٚ٘ ائمِ لص لِ رطْ فِ الْ تـَعْجِيلِ ةُ ي نـ سُ ثانيا: الس اعِديِّ دٍ عْ سَ بنِ لِ هْ عن سَ ، فبعد برقق غروب الَم وابؼبادرة إليو الفطر تعجيلُ السنة سوؿَ رَ أف اللهِ .متفق عليو(ٔ)لا يزاؿ أمر الأمة : أنوابغدي ومعبُ، ، متجنببْ لسنن اليهود والنصارغ وبكوىم من الكافرين،م بخبّ ما داموا بؿافظبْ على ىذه السنةمنتظما وى .على فساد يقعوف فيو ذا أخروه كاف ذلك علبمة إو ولقد كاف النبي رضي الله عَائََِةُ يعجل فطره كما دلت على ذلك أحادي كثبّة منها أنو لَم ا أُخبرِتْ بن مَسْعُودٍ الل وِ عبدِ عنها عن الل وِ رسوؿُ ىَكَذَا كافَ .رواه مسلم(ٕ)، وىكذا كاف أصحابو أصحابُ كافَ ربضو الله: يُّ دِ الأوْ ميموفِ و بنُ عمرُ قاؿ ، دٍ بؿم .اور حُ ه سُ وأبطأَ ،االناس إفطار أسرعَ (ٖ) عليوِ الإفطارُ ما يسن بن عن أن ِ ف ى ابؼاء،لَ طب، فإف لم يتيسر فعلى التمر، فإف لم يتيسر فعَ الصائم على الرُّ أف يفطرَ ن السنةِ مِ مالك بيُِّ الن افَ كَ لمَْ فإِ فَ ،اتٍ رَ مَ تَ فػَ اتٍ بَ طَ رُ نْ كُ يَ ف لمَْ إِ فَ ،يلِّ صَ يُ فْ أَ لَ بْ قػَ اتٍ بَ طَ ى رُ لَ عَ رُ طِ فْ يػُ والبَمذي وحسنو، وصححو الدارقطبِ. داود وأبو أبضد .رواه (ٗ)وكاف عن أَنَ ٍ ف فقط، على ماءٍ ا يفطرُ أحيان النبي تُ يْ أَ ا رَ مَ ، يػُفْطِرَ بٌ حَ بِ رِ غْ مَ الْ ةَ لبَ ى صَ ل صَ قط .ابن خزبية وصححو يعلى وأبو .رواه ابن أب شيبة (٘) وكاف بن أب أَوْفََّ عن عبد اللهيق، فوِ على الس يفطرُ اأحيان الل وِ رسوؿِ عَ ا مَ ن كُ :قاؿ ،في سَفَرٍ يا رَسُوؿَ الل وِ :قاؿَ ، إذا رَأَيػْتُمْ الل يْلَ (ٔبػاب فضػل السػحور وتأكيػد اسػتحبابو واسػتحباب تػأخبّه كتػاب الصػياـ،في مسلم و )،ٙ٘ٛٔ(ٕٜٙ/ٕ باب تعجيل الإفطارفي كتاب الصوـ، البخاري رواه ) ).ٜٛٓٔ(ٔٚٚ/ٕوتعجيل الفطر (ٕ.)ٜٜٓٔ(ٕٚٚ-ٔٚٚ/ٕ بَاب فَضْلِ السُّحُورِ وَتَأْكِيدِ اسْتِحْبَابِوِ وَاسْتِحْبَابِ تَأْخِبِّهِ وَتػَعْجِيلِ الْفِطْرِ في كتاب الصياـ، مسلم رواه) (ٖ).ٜٜٔ/ٗفتح الباري .(صحيح هإسناد )، قاؿ ابغافظ:ٜٔ٘ٚ(ٕٕٙ/ٗ وصنفم فيعبد الرزاؽ ) رواه (ٗبَػاب مػا جػاء مػا يُسْػتَحَبُّ عليػو الإِفْطَػارُ في كتػاب الصػوـ،البَمػذي )، و ٖٕٙ٘(ٖٙٓ/ٕ عليػو فطػريباب مػا في كتاب الصوـ،داود وأبو ،ٗٙٔ/ٖأبضد رواه) الأحاديػػػػ ابؼختػػػػارة ، وصػػػػححو الضػػػػياء فيىػػػػذا إسػػػػناد صػػػػحيح ، وقػػػػاؿ الػػػػدارقطبِ:سَػػػػنٌ غَرِيػػػػبٌ حَػػػػدِي ٌ حَ البَمػػػػذي:قػػػػاؿ ، ٘ٛٔ/ٕالػػػػدارقطبِ و )ٜٙٙ(ٜٚ/ٖ .)ٕٕٜ(إرواء الغليل )، وحسنو الألباَ في ٘ٛ٘ٔ(ٔٔٗ/ٗ (٘ابػػػػػػػػن حبػػػػػػػػاف و )،ٖٕٙٓ(ٕٙٚ/ٖابػػػػػػػػن خزبيػػػػػػػػة وصػػػػػػػػححو وىػػػػػػػػذا لفظػػػػػػػػو،ٕٗٗ/ٙيعلػػػػػػػػى وأبػػػػػػػػ)، وعنػػػػػػػػو ٜٜٛٚ( ٖٛٗ/ٕرواه ابػػػػػػػػن أب شػػػػػػػػيبة في مصػػػػػػػػنفو ) السلسػػػػػػػػلة وصػػػػػػػػححو الألبػػػػػػػػاَ في ٜٖٕ/ٗوالبيهقػػػػػػػػي في السػػػػػػػػنن الكػػػػػػػػبرغ ٜٚ٘/ٔابؼسػػػػػػػػتدرؾ علػػػػػػػػى الصػػػػػػػػحيحبْ )، ورواه ابغػػػػػػػػاكمٖ٘ٓ٘)، (ٖٗٓ٘(ٕٗٚ/ٛ .)ٕٓٔٔ(الصحيحة
عدد الصفحات ٥٧ٛ٘ .متفق عليو( ٔ) وُ ريكُ اء وبرَْ مَ بالْ ويقِ الس طُ لْ خَ ):حُ دْ ابعَْ ( ووي:قاؿ الن، يوِ تَ سْ يَ بٌ حَ (ٕ)اىػ. :الس وِيقُ و يػَتػَزَو دُ بو ابؼسافرُ ،ارِ ا قُلِي بالن إذَ ىاأو غبِّ ةِ رَ دَقِيقُ الْقَمْحِ أو الَ عِبِّ أو الذُّ ا، وىذا ىو ابعْدحُ ىبكَوِ بظَْنٍ أو عسلٍ أو أَو أَو لبٍَ بدَِاءٍ طَ لِ خُ وِ أكلِ ا احْتِيجَ إِلىَ إِذَ ف وغبُّه، (ٖ)وىو قريب بفا ، .يسمى اليوـ بػ (الَوربة) ن مِ اليوـَ الناسِ و بعضُ ما قد يفعلُ خلبؼَ ،ةَ دَ عِ مَ ذي الْ ؤ لات خفيفةٍ على أشياءَ طرُ فِ نعلم أف السن ةَ الذا وبه سريع فهو طبُ أو التمرُ رُ الا أم و ، بسرعة لا بيتصها ابعسمُ و تعبهاتُ ثقيلةٍ بأطعمةٍ عند الإفطارِ الْمَعِدَةِ لئِ مَ ا و ابعسم سريع بيتصُّ و الْمَعِدَةِ على فهو سهلٌ ، ريةِ السك ن ابؼوادِّ بؼا يَتمل عليو مِ ؛ابؽضم سريع الامتصاص بسبب لسك ريات، ويعوضو سريع ا عم ا افتقده مِن اةبَد على الطعاـِ فلب يهجمُ ن الامتلبءِ مِ ره بنوعٍ عَفيُ .الصياـ ( ٗ) من تعجيل الفطر الحكمةُ بؼَروعية تعجيل الفطر حِكَمٌ مُتػَعَدِّدَةُ منها: : لً أو ابؼبادرة لطاعة الله تعالى بالفطر كما حصلت طاعتو بالصوـ. ا:انيً ثَ لم يَرعو الله تعالى.ا بدترؾ الغلو والتنطع في الدين بالزيادة على الفرض ا:الثً ثَ لزمهم بدواصلة الصياـ، الأخذ برخصة الله تعالى والتمتع بدا في شريعتو من التيسبّ والتسهيل حي لم يُ .ولا بزيادة وقتو عن غروب الَم ا:ابعً رَ أب ىُرَيػْرَةَ كما جاء ذلك في حدي ،ترؾ التَبو بأىل الكتاب فإنهم يؤخروف الفطر النبي ف أ .رواه أبضد وأبو داود .، وصححو ابن خزبية وابن حبافوابنُ ماجوْ (٘) (ٔر بػاب بيػاف وقػت انقضػاء الصػوـ وخػروج النهػا في كتػاب الصػياـ،مسػلم )، و ٜٖٛٔ( ٘ٛٙ/ٕباب الصوـ في السفر والإفطػار في كتاب الصوـ، البخاري رواه ) ).ٔٓٔٔ(ٕٚٚ/ٕ (ٕ.ٜٚٔ/ٗفتح الباري و ،ٜٕٓ/ٚشرح النووي على صحيح مسلم ينظر: ) (ٖ.)ٓٛٗ/ٕ٘تاج العروس و ،ٖٓٔ/ٖعمدة القاري و ،ٕٖٔ/ٔفتح الباري ، و ٜٜٔالتوقي على مهمات التعاري ص و ،ٙٚٔابؼطلع ص: ( ينظر:) (ٜٗٗٔالدليل الطبي والفقهي، للدكتور حساف شمسي باشا ص ينظر: ) (٘)، ٖٖٖٔ(ٖٕ٘/ٕالكػبرغ في النسػائي، و واللفػظ لػو )ٖٖٕ٘(ٖ٘ٓ/ٕبَاب ما يُسْػتَحَبُّ مػن تػَعْجِيػلِ الْفِطْػرِ في كتاب الصوـ،داود وأب، و ٓ٘ٗ/ٕأبضد رواه) )، ٖٖٓ٘(ٖٕٚ/ٛبػػػاف )، وابػػػن حٕٓٙٓ(ٕ٘ٚ/ٖابػػػن خزبيػػػة وصػػػححو )،ٜٛٙٔ(ٕٗ٘/ٔ فْطَػػػارِ بَػػػاب مػػػا جػػػاء في تػَعْجِيػػػلِ الإِ في كتػػػاب الصػػػياـ،ابػػػن ماجػػػو و ، إسػػناد صػػحيح رجالػػو ثقػػات)): ٕٓٙ(ٔٚ/ٕمصػػباح الزجاجػػة )، والبوصبّي(ٖٛٚ/ٙالمجمػػوع ، وقػػاؿ النػػووي (ٜٙ٘/ٔابؼسػػتدرؾ علػػى الصػػحيحبْ وابغػػاكم في .حسن هإسناد ):ٖٕٛ٘(صحيح وضعي سنن أب داود وقاؿ الألباَ في
عدد الصفحات ٥٨ٜ٘ خَامسًا: أنو علبمة على أف الأمة بخبّ باستمساكها بسنة نبيها وترؾ اتباع أىل الغواية والضلبلة من .د والنصارغ وغبّىماليهو ا:ادسً سَ .العبادة مواصلة وأقوغ لو على ،أرفق بالصائم أنو
عدد الصفحات ٥٩ٓٙ ا: سُنـ ي ةُ الس واكِ لِلص ائِمِ ثالثً السواؾَ سُن ةٌ للصائم في نهار رمضاف وغبّه في الفرض والنفل في أوؿ النهار وفي آخره، فلب يكره السواؾ ربضهم الله تعالىللصائم على الصحيح من أقواؿ أىل العلم (ٔ) . الدليل على ذلك:و حدي أب ىُرَيرَةَ عموـ أف رَسُوؿَ اأوْ عَلَى -لَوْلا أَفْ أَشُق عَلَى أُم بٍِ »(ٕ)دخل فيو في ، .وغبّه الصائم قاؿ ابن القيم ربضو الله: أكثر أىل العلم لا يكرىونو.اىػ (ٖ): ذىب الأكثروف إلى ربضو الله ، وقاؿ ابنُ العراقي استحبابو لكل صائم في أوؿ النهار وفي آخره كغبّه.اىػ (ٗ) ضعف حديث النهي عن السواك بعد الزوال أم ا حدي عَلِي أفِ الن بيِ َا إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلاَ تَسْتَاكُوا بِالْعََِيِّ، فَإِف الص ائِمَ إِذ ، فقد رواه البزار مرفوع ا، ورواه الدارقطبِ والبيهقي والطبراَ موقوف ا عَلَى عَلِي ابٍ ، ورووه أيض ا عن خَب مرفوع ا، وىو حدي ضعي لا يَصِحُّ عن الن ( ٘)، قاؿ ابن ابن القيم ربضو الله:لم بهيء في منع الصائم منو حدي صحيح.اىػ (ٙ) حكم استعمالُ فُرشاةِ الأسنان والمعاجين المخصصة لذلك ِ الأسناف وابؼعاجبْ ابؼخصصة لذلك، وحكمها في ابع ملة كحكم السواؾ يسن للصائم كغبّه استعماؿُ فُرشاة الر طْبِ، ولا يكره لو استعمابؽُا كالسواؾ، وذلك لأف باطن الفم في حكم الظاىر، وبؽذا يتمضمض الإنساف بابؼاء ولا يضره، ولو كاف داخل الفم في حكم الباطن لكاف الصائم بفنوعا من ابؼضمضة، سُئِلَ شيخنا ئمِ أف يستعملَ معجوفَ الأسنافِ في نهارِ رمضافَ؟ فأجاب الإماـ عبد العزيز بن باز ربضو الله: ىل بهوزُ للصا (ٔستة أقواؿ. ٗٔ/ٔٔالسواؾ للصائم سبعة أقواؿ، وذكر العيبِ في عمدة القاري للعلماء في ٜٚ/ٗ) ذكر ابن العراقي في طرح التثريب (ٕ).ٕٕ٘(ٕٕٓ/ٔ)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب السواؾ ٚٗٛ( ٖٖٓ/ٔ) رواه البخاري في كتاب ابعمعة، باب السواؾ يوـ ابعمعة (ٖ.ٖٔ٘/ٙحاشية ابن القيم على سنن أب داود ) (ٗ.ٜٚ/ٗيب ) طرح التثريب في شرح التقر (٘) موقوف ػػػا ٛٚ/ٗ، والطػػػبراَ في ابؼعجػػػم الكبػػػبّ ٕٗٚ/ٗ، والبيهقػػػي في السػػػنن الكػػػبرغ ٕٗٓ/ٕ) مرفوع ػػػا، ورواه الػػػدارقطبِ ٖٕٚٔ(ٕٛ/ٙرواه البػػػزار في مسػػػنده عَلَػػى عَلِػػي . ورووه أيضػػا عػػن خبػػاب ، والطػػبراَ في ٕٗٚ/ٗالسػػنن الكػػبرغ ، والبيهقػػي فيٕٗٓ/ٕ)، والػػدارقطبِ ٖٕٛٔ(ٖٛ/ٙمرفوع ػػا، رواه البػػزار في مسػػنده ْسَػافَ الْقصػار، عػن يَزِيػدَ بػن بِػلبؿٍ، وبنػا ضػعيفاف، كَيْسَػافَ الْقص ػارُ، ضػعفو ٛٛ/٘، وابػطيػب في تػأريخ بغػداد ٛٚ/ٗابؼعجم الكببّ ومػداره مرفوعػا وموقوفػا علػى كَي ن بػػلبؿ الفَػػزاري، قػػاؿ البخػػاري: فيػػو نظػػر، وقػػاؿ ابػػن حبػػاف: لا بوػػتج بػػو، وقػػاؿ )، ويزيػػد بػػٚٓٗ/ٛأبضػػد وبوػػي بػػن معػػبْ والسػػاجي والػػدارقطبِ (تػػذيب التهػػذيب ).ٕٙٚ/ٔٔالأزدي: منكر ابغدي . (تذيب التهذيب ( ٙ.ٖٔ٘/ٙحاشية ابن القيم على سنن أب داود )
عدد الصفحات ٦٠ٔٙ ربضو الله: لا حَرَجَ في ذلكَ مَعَ الت حَفُّظِ عنِ ابتلبعِ شيءٍ منوُ، كما يَُرعُ استعماؿُ السِّواؾِ للص ائمِِِ في أو ؿ النهارِ وآخرِهِ.اىػ(ٔ) يكره لو ابؼبالغة في التفريش على وبهب عليو أف يتحرز من نفوذ شيء من ابؼعجوف إلى داخل جوفو، و اللساف وغبّه كما يكره لو ابؼبالغة في الاستنَاؽ، وذلك لئلب ينزؿ شيء من ابؼعجوف إلى ابعوؼ، فإف نزؿ شيء بغبّ اختياره لم يؤثر في الصياـ. وإف نزؿ من اللِّثَةِ أو الأسناف دَـٌ فلب يػُفْسِدُ الصياـ لكن لا بهوز لغبّه، وبهب لفظُوُ.ابتلبعو لا للصائم ولا طعم السواك مع الريق إذا تسوؾ الصائم واختلط طعم السواؾ بالريق فابتلعو لم يضره ذلك، سئل العلبمة عبدالربضن بن ناصر السعدي ربضو الله: إذا استاؾ وىو صائم فوجد حرارة أو غبّىا من طعمو فبلعو، فهل يضره؟ وإذا أخرجو و، فهل يضره؟ فأجاب: لا يضره في الصورتبْ، كما نص عليو الأصحاب من فمو وعليو ريق ثم أعاده وبلع في الأخبّة، وىو اىر كلبمهم في الأولى، والأمر بالسواؾ للصائم وإباحتو يَمل ذلك كلو، فلب بأس بو إف شاء الله.اىػ( ٕ) اؿَ: لاَ بَأْسَ بِوِ، قاؿَ: إنوُ وقاؿَ رَجُلٌ لابن سِبِّينَ ربضو الله تعالى: مَا تػَرَغ في السِّوَاؾِ لِلص ائِمِ؟ ق جَرِيدَةٌ، وَلَوُ طَعْمٌ! قاؿَ: الْمَاءُ لو طَعْمٌ وَأَنْتَ بسََضْمَضُ بِوِ. (ٖ) (ٔأسنانو بالفرشاة وابؼعجوف، لكن نظرا لقوة نفوذ وأما العلبمة ابن عثيمبْ فقاؿ: لا بأس أف ينظ الصائم ، ٕٔٙ/٘ٔ) بؾموع فتاوغ بظاحة الَيخ ابن باز .اىػ (فتاوغ الَيخ ولكن الأولى عدـ استعمالو )، وقاؿ:ٖ٘٘/ٜٔ.اىػ (فتاوغ الَيخ ابن عثيمبْ ابؼعجوف ينبغي أف لا يستعملو الإنساف في حاؿ الصياـ ) ، والصحيح أف لا بأس بو مع التحرز ابؼذكور والله أعلم.ٖٗ٘/ٜٔ (ٕ.ٜٕٕناصر السعدي صخ عبد الربضن بن ) فتاوغ الَي (ٖفي كتاب الصوـ، تربصة: بَاب اغْتِسَاؿِ الص ائِمِ. ٔٛٙ/ٕ)، وذكره البخاري معلقا بؾزوما بو ٜٔٚٔ(ٜٕٙ/ٕ) رواه ابن أب شيبة في مصنفو
عدد الصفحات ٦١ٕٙ : قَضَاءُ الص يامِ عاشرُ ال صلُ الفَ
عدد الصفحات ٦٢ٖٙ قَضَاءُ الص يامِ حكم القضاء بعددِ الأياـِ و قضاء ما أفطرهكابؼرض أو السفر أو غبّبنا؛ فإنو بهب علي شرعيمن أفطر في رمضاف لعذر )فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الَ هْرَ فػَلْيَصُمْوُ وَمَن كَافَ مَرِيضا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِد ةٌ مِّنْ أَي اـٍ (لقولو تعالى: ،البٍ أفْطر ( ٔ) ، ، وإف كاف تسعة فإف كاف الَهر ثلبثبْ يوما لزمو ثلبثوف يوما ،نْ أفطَر بصَيعَ الَهر لزمو بصيعُ أيامووم وعَرينَ يوما لزمو تسعةٌ وعَروفَ يوما فػَقْط. وقت القضاء الثاَ يكوفَ بينوُ وببْ رمضافَ ا بحي يهَ لِ البٍ تَ ةِ نَ الس نَ مِ افَ ضَ مَ إلى رَ افَ ضَ مَ رَ ةِ ايَ نهَِ نْ مِ عٌ س وَ وقت القضاء مُ اف جاز تأخبّىا إلى أف يكوف بينو وببَْ رمضافَ فإذا كاف عليو عَرةُ أياـٍ من رمض ،بعددِ الأياـِ البٍ عليو .بدوفِ عذرٍ ولا بهوز تأخبّ القضاء بعد رمضاف الآخرالثاَ عَرة أياـٍ. ا مَ افَ فَ ضَ مَ رَ نْ مِ وـُ ي الص لَ كوفُ عَ يَ افَ كَ .متفق عليو(ٕ) . والأفضل ابؼبادرة بالقضاء لأف ىذا من تعجيل ابػبّ، والإسراع لبراءة الذمة، وخَية من عروض العوارض أو .النسياف، ولكي يصح لو صياـ ستة أياـ من شواؿ لأنها لا تصاـ إلا بعد القضاء .اق ر مفَ وولو أف يصوم ،متتابعا القضاء ولو أف يصوـ يض من حيث القضاء والكفارة والصيام عنوأحوال المر من أفطر في رمضاف لعذر فلو حالاف: الحال الأولى:مسكينا، فإف أفْ يَكُوفَ لِمَرَضٍ لا يػُرْجَى شِفَاؤُهُ مِنْوُ، فهذا بهب أف يطعم عن كل يوـ ده أو زوجتو أو غبّىم أجزأ عنو ربو من أولاا، وإف صاـ عنو بعض أقوِ تِ كَ رِ ن تَ مِ مات قبل أف يُطعمَ أُطْعِمَ عنو الإطعاـ. كفى عنو ذلك الحال الثانية: أفْ يَكُوفَ لِمَرَضٍ يػُرْجَى شِفَاؤُهُ مِنْوُ، أو لسبب غبّه من سفر وبكوه، وىذا لو حالتاف: (ٔ.٘ٛٔ) سورة البقرة آية (ٕباب قضاء رمضاف في شعباف في كتاب الصياـ،مسلم و ،)ٜٗٛٔ( ٛٙ/ٕ باب مبٌ يقضى قضاء رمضاففي كتاب الصوـ، البخاري رواه) .)ٙٗٔٔ(ٕٓٛ/ٕ
عدد الصفحات ٦٣ٗٙ الحالة الأولى:عليو عد ة أوجَبَ تعالىلأف الله ؛لا شَيْءَ عليو بيوت، فهذاستَمر بو العذرُ حَبٌ أف ي .من أياـٍ أُخَرَ ولم يتمكنْ منْها فسقطت عنو كمن مات قبلَ دخوؿِ شهر رمضافَ لا يلزمُو صومُو الحالة الثانية:إما أف يطعموا ، فهذا أولياؤه بابػيار، فػَر ط فيو حبٌ ماتولكنو تمك ن من القضاءِ يإف كيلو وربع إلى كيلو ونص من الأرز وبكوه، وبؽم يصوموا عنو مسكبٍْ لِكُلِّ مسكين ا، ن تَرِكَتِوِ كُل يوـٍ عنو مِ بغدي ِ أـِّ ابؼؤمنبَْ عَائََِةَ رضي الله عنها أَف رَسُوؿَ الل وِ ،وفر طَ فِيوِ بصيعَ الأياـِ البٍ بسك نَ من قضائِها يو.متفق عل(ٔ) أفْ يصوـَ عنو بصاعةٌ بعددِ الأياـِ البٍ عليو في يوـ أف يصوـ عنو واحد أو اثناف أو أكثر، وبهوز وبهوز .إف صَاـَ عنو ثَلبثُوفَ رَجُلب يػَوْم ا وَاحِد ا جَازَ :قاؿ ابغَْسَنُ واحدٍ، ( ٕ) ويػػػدخل في عمػػػوـ قولػػػو ، بصيػػػع الصػػػياـ الواجػػػب كالنػػػذور والكف ارات، ولكن يلبحػظ أنػو فيمػا بهػب فيػو التتػابع أنػو لا بػد مػن تتػابع القضػاء، سػواء أكػاف الػذي يقضػي عنو واحد، أـ كانوا بصاعة يتناوبوف الأياـ. (ٔ).ٚٗٔٔ(ٖٓٛ/ٕ)، ومسلم في كتاب الصياـ، بَاب قَضَاءِ الصِّيَاـِ عن الْمَيِّتِ ٔ٘ٛٔ(ٜٓٙ/ٕ) رواه البخاري في كتاب الصوـ، بَاب من مَاتَ وَعَلَيْوِ صَوْـٌ (ٕ).ٔ٘ٛٔدي رقم (قبل ابغ ٜٓٙ/ٕذكره البخاري معلقا بؾزوما بو )
عدد الصفحات ٦٤٘ٙ صِيَامُ الت طو عِ : الحادي عشَرَ صلُ الفَ
عدد الصفحات ٦٥