ٖٗ الهلالِ رؤيةِ ثَانيًا: أحكامٌ متعلقةٌ ب رمضان شهرِ أثناء آخرَ إلى بلدٍ ن بلدٍ مِ ن انتقلَ مَ -أ اختلبؼ في بدء الصياـ ونهايتو فحكمو البلدين وببْ شهر رمضاف،أثناء آخر من بلد إلى بلد ن انتقلَ مَ للَهر أقل من تسعةٍ ؛ على أف لا يكوف صياموبلد الذي يوجد فيو أثناء دخوؿ الَهر أو خروجوحكم ال وجب ا فإف كاف صيامو أقل كثماف وعَرين يوم ، لأف الَهر ابؽجري لا يكوف أقل من ذلك،اوعَرين يوم .تسعةٌ وعَروف يوم ا لو شهرٌ م تِ ليَ عليو قضاء يوـٍ د ثبتت فيو الرؤية ليلة الأوؿ من رمضاف إلى بلد آخر لم تثبت فيو الرؤية فلب فلو انتقل أوؿ الَهر مِن بل يلزمو الصوـ اعتبار ا بالبلد الذي سافر إليو، وإذا انتقل شخص آخر الَهر إلى بلد وجب عليو أف يصوـ مَعَ البلد الذي انتقل إليو ولو زاد صيامُو عن ثلبثبَْ يوم ا بيوـ أو يومبْ، لعموـ قولو بنِ حدي عبدِ اللهِ .متفق عليو(ٔ)، وىو في بلدٍ لم يروا فيو ىلبؿ شواؿ، .فحكمو حكمهم شوال ثم رأوا ىلالَ مِن رمضان، ايومً وعشرينَ اثمانيً الناسُ صام إذا -ب ، وثبت ذلك بالَهادة ابؼعتبرة شرع ا، شواؿ ثم رأوا ىلبؿَ مِن رمضاف، ايوم وعَرينَ ابشاني الناسُ صاـَ إذا فإنو يلزمهم الإفطارُ لقوؿِ النبيِّ َ وَ .متفق عليو( ٕ)وقد ثبت ،ىذا يوـ عيد ف، ولأ النهي عن صياـ يوـ العيد. يوم ا، وعَرينمِن تسعةٍ لا بيكن أف يكوفَ أقل ، لأف الَهر ابؽجري فقط وبهب عليهم قضاءُ يوـٍ واحدٍ ي لِ عَ عَ مَ انَ مْ صُ :يُّ ثِ يْ الل تبةَ عُ بنُ الوليدُ قاؿ .ام وْ يػَ يَ ضِ قْ نػَ فْ أَ رِ طْ الفِ ـَ وْ يػَ انَ رَ مَ أَ فَ ،ايوم وعَرينَ بشافٍ (ٖ) (ٔبَاب وُجُوبِ في كتاب الصياـ،مسلم )، و ٔٓٛٔ(ٕٚٙ/ٕ وَمَنْ رَأَغ كُل وُ وَاسِع ا ،أو شَهْرُ رَمَضَافَ ،رَمَضَافُ :بَاب ىل يػُقَاؿُ في كتاب الصوـ،البخاري رواه) .)ٓٛٓٔ(ٜ٘ٚ/ٕثِبَْ يػَوْم ا كْمِلَتْ عِد ةُ الَ هْرِ ثَلبوَأَن وُ إذا غُم في أَو لِوِ أو آخِرِهِ أُ ،ؿِ وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَةِ ابؽِْلب ،ؿِ ـِ رَمَضَافَ لِرُؤْيَةِ ابؽِْلبصَوْ (ٕبَاب وُجُوبِ في كتاب الصياـ،مسلم )، و ٔٓٛٔ(ٕٚٙ/ٕ وَمَنْ رَأَغ كُل وُ وَاسِع ا ،أو شَهْرُ رَمَضَافَ ،رَمَضَافُ :ب ىل يػُقَاؿُ بَا في كتاب الصوـ،البخاري رواه) .)ٓٛٓٔ(ٜ٘ٚ/ٕثِبَْ يػَوْم ا ةُ الَ هْرِ ثَلبكْمِلَتْ عِد وَأَن وُ إذا غُم في أَو لِوِ أو آخِرِهِ أُ ،ؿِ وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَةِ ابؽِْلب ،ؿِ ـِ رَمَضَافَ لِرُؤْيَةِ ابؽِْلبصَوْ (ٖفتاوغ اللجنةو ،ٕٚٚ/ٖ للمرداوي الإنصاؼ ، وينظر في ابؼسألة:ٕٔ٘/ٗ سنن الكبرغفي ال البيهقيو )،ٖٛٓٚ(ٙ٘ٔ/ٗ ومصنففي الرزاؽ عبدرواه ) الدائمػة .ٖٓٔ-ٕٚٔ، ٕٗٔ/ٓٔ
عدد الصفحات ٣٤ٖ٘ يامِ الص في ةِ ي النـ أحكامُ :السادسُ صلُ الفَ
عدد الصفحات ٣٥ٖٙ الص يَامِ شرطٌ لصحة النـ ي ةُ أول: ابػَْط ابِ عُمَرَ بنِ بغدي ِ ،يَصِحُّ إلا بِنِي ةٍ الصِّياـُ كَغَبِّْهِ مِنَ العِبَادَاتِ لاَ الل وِ رسوؿُ قاؿَ :قاؿَ ا بم َ إِ تْ انَ وَمَنْ كَ ،وَرَسُولِوِ فَهِجْرَتُوُ إلى الل وِ وَرَسُولِوِ ىِجْرَتُوُ إلى الل وِ تْ انَ فَمَنْ كَ ،نػَوَغ امَ ئٍ رِ مْ وَإِبم َا لا ،عْمَاؿُ بِالنػِّي ةِ الأَ ..متفق عليو (ٔ) .وَاؿَ النػ هَارِ ولمَْ يػَنْوِ الصِّياـَ الَ رْعِي لمَْ يػُعْتَبػَرْ صَائِم اوَسَائِرِ الْمُفَطِّرَاتِ طِ ابِ رَ والَ اـِ عَ الط نِ عَ كَ سَ مْ أَ نْ مَ فَ الص يَامِ اشتراطُ استدامة نِي ةِ الصياـ ةَ ني ن صاـ ثم قطعَ طواؿ النهار، فمَ وِ تِ ني قطعِ مِنْ شَرْطِ صِح ةِ الصياـ عدـُ دَ فسَ وغ الإفطارَ بأف نَ وصومُ (ٕ) و في ذلك حالاف:أكل أو لم يأكل، ول الحالُ الأُولى: أف يكوف ىذا اليوـ في رمضاف وقد قطع نيتو لعذر صحيح كابؼرض والسفر فإنو يفطر ن مَ اليوـ، لأف كل بقيةَ و ووجب عليو الإمساؾُ صومُ دَ سَ ويقضي بدلا عنو، وإف كاف لغبّ عذر شرعي فَ .والقضاءُ مو الإمساؾُ أفطر في رمضاف لغبّ عذر لزِ لُ الثانية:الحا أثمَِ نذرٍ أف يكوف ىذا اليوـ في غبّ رمضاف، فإف كاف صوما واجبا كقضاء رمضاف أو صياـِ بنية صياـَ ال ستأن أف ي أو يَربْ لو إف لم يأكلْ عنو، و اليوـ، ويقضي بدلا بقيةَ ، ولم يلزمو الإمساؾُ وِ بقطعِ التطوع. و أف يفطر فيأكل أو يَرب، ولو أف بهدد نية الصوـ وإذا كاف الصوـ تطوعا فقطع نيتو فلب حرج عليو، ول فيستأن صياما جديدا. (ٔقػَوْلِوِ بَاب في كتاب الإمارة،مسلم )، و ٖ٘٘ٙ( ٕٔ٘٘/ٙ بيَْافِ وَغَبِّْىَالِكُلِّ امْرِئٍ ما نػَوَغ في الأَ يَلِ وَأَف بَاب في تػَرْؾِ ابغِْ ،كِتَاب ابغِْيَلِ فيالبخاري رواه ) : )، واللفظ لو.ٜٚٓٔ(٘ٔ٘ٔ/ٖوَأَن وُ يَدْخُلُ فيو الْغَزْوُ وَغَيػْرُهُ من الأَعْمَاؿِ ، (ٕلو أف نو قد أفطر كما يعبر بو بعض الفقهاء، وذلك لأنو لم يفطر في ابغقيقة، وإبما فسد صومو لأف من شرط الصياـ استمرار النية، وبؽذا بهوز ولا نقوؿ: إ ) ناؼ الفريضة لضيق يستأن نية جديدة فيكمل بقية اليوـ صائما تطوعا في غبّ رمضاف، ومثلو من بطلت نية صلبتو الفرض فلو أف يتمها تطوعا ما لم يلزمو استئ .الوقت أو خَية فوت ابعماعة
عدد الصفحات ٣٦ٖٚ لصيامِ ل ةِ ي النـ حةِ وقت صِ ثانيا: ذلكَ فيمَا يلي: بىتل ُ وقتُ صِح ةِ النػِّي ةِ في الصِّيَاـِ الواجبِ عن غبِّهِ، وبيافُ :لً أو ، وصياـ النذرِ والكف اراتِ، وَىَذَا بذبُ نِي تُوُ ليلب وئالصِّياـُ الواجبُ بأنواعِوِ، مثل: صياـ رمضاف وقضا .قبلَ طُلوعِ الفَجْرِ، وذلك لأف الأصل في النية أف تسبق العمل، ويدخل في ذلك الصياـ الواجب كلو ا:يً انِ ثَ ذَا تصح نِي تُوُ من أيِّ بَأنواعِوِ، مِثْلُ: صِياـِ عَرَفَةَ، وست من شواؿ، والتطوع ابؼطلق، وَىَ صِيَاـُ الت طَوُّعِ هُ دَ عْ بػَ وأذلك قبل الزواؿ أكافسواء سَاعَةٍ مِنَ النػ هَارِ (ٔ)، بََِرْطِ أف لا يَكوفَ الَ خْصُ قَدْ تػَنَاوَؿَ مُفَطِّر ا بعدَ .طلوعِ الفَجرِ أف الن بيِ :والدليلُ على صِح ةِ نِي تِوِ مِنَ النػ هَارِ رضي عائَةَ ابؼؤمنبَْ أـِّ كَ كَمَا في حدي قد سَه لَ في ذَلِ النبيُّ ي لَ عَ لَ خَ دَ :التْ قَ الله عنها َِّ إِ فَ ا إذ ، .رواه مسلم.لَ كَ أَ فَ ( ٕ) يكفي في صيام رمضان نِي ةٌ وَاحِدَةٌ لبَ يَلزـُ بذَديدُ ف، على الصحيح من قوِ العلماء ربضهم الله تعالى وِ لِ و أَ نْ مِ ةٌ دَ احِ وَ ةٌ ي رمضاف نِ صياـ يكفي في َلكَ عن النية ابؼعتبرةالنِّيةِ لِكلِّ يوـٍ في لَيلَتِوِ، عِلْ .م ا بأف مَنْ أَكَلَ بِنِي ةِ الصِّياـِ كَفَاهُ ذ رَ كما لو سافػَ ، قبلَ الفجرِ ةِ ي النػِّ اؼُ نَ ئػْ تِ اسْ عليوِ وجبَ ن الأسبابمِ لكن من قطع نية الصياـ لأي سببٍ ن ىؤلاءِ مِ واحدٍ ، فإنو بهبُ على كلِّ فػَنػَوَغ الفِطْرَ، أو حَاضتِ ابؼرأةُ ضَ رِ أو مَ فػَنػَوَغ الفِطْرَ، أثناء الَهر َا أرادَ الصِّياـَ بعدَ ذلك، فلو لمَْ ةِ ي النػِّ اؼُ نَ ئػْ تِ اسْ الصِّياـَ حبٌ أصبحَ، أو باتَ مُتػَرَدِّد ا وَلمَْ بهَْزِـْ ينوِ مِنَ الل يْلِ إذ َلِكَ .اليَوـَ بِالنػِّي ةِ حِبٌِّ أصبحَ لمَْ يَصِح صَوْمُوُ ذ (ٔابؼغبِ :ىذا ىو مذىب ابغنابلة وقوؿ للَافعية وبعض السل ، خلبفا لأب حنيفة وابؼَهور عند الَافعية حي قالوا: تصح قبل الزواؿ لا بعده (ينظر ) .)ٜٕٙ/ٙالمجموع ، و ٓٔ/ٖ (ٕ.)ٗ٘ٔٔ( ٜٓٛ/ٕ وبصاعو لا يفطرباب أكل الناسي وشربو في كتاب الصياـ،مسلم رواه )
عدد الصفحات ٣٧ٖٛ أو يجبُ انَ ضَ في رمَ لهم الفطرُ ن يباحُ : مَ بعُ السا صلُ الفَ
عدد الصفحات ٣٨ٜٖ طرِ لفِ لِ المبيحةُ الأسبابُ وىذا بيانها: ابؼبيحة للفطر في رمضاف الأسباب تتنوع :الأولُ بُ بَ الس ،ضاعةُ الر وأ الحملُ و، أو طر أفطرت في رمضاف كلِّ إلى الفِ أو ابؼرضعُ فإذا احتاجت ابغامل ت بابؼَقة عليها أو خافت على نفسها أو على و وأحس ، وإذا صامت بعضَ حسب حاجتها ومِ أيا في بعضِ .رَ جنينها فلها أف تفطِ كما لو كاف فلي بؽا الفِطر، ها الرضيعِ فلِ ولا على جنينها ولا طِ ولا خوؼٌ ا إذا لم يكن عليها مَقةٌ أم ، أو كاف يتغذغ على ابغليب الصناعي فلي عليها ن غبّ مَقةمِ الو من ابغليب مع صيامه درُّ يكفيو ما تُ حِ بَ عند حاجتها إليو أو حاجة طفلها، فإذا لم تكن حاجة لم يػُ رخصةٌ طر في ىذه ابغالة، لأف الفطرَ بؽا الفِ طر.الفِ كَعْػبيِّ المَالِػكٍ أَنَػ ِ بػنِ والدليل على إباحػة الفطػر بؽمػا حػدي الل ػوِ عَلَيػْنَػا خَيْػلُ رسػوؿِ أَغَػارَتْ :قػاؿَ فَأَتػَيْتُ رَسُػوؿَ الل ػوِ دْفُ أُحَػدِّثْكَ عػنِ اُ رْضِػعِ الص ػوْـَ أو الْمُ لِ أوابغَْامِ وَعَنِ ،ةِ افِرِ الص وْـَ وَشَطْرَ الص لبالْمُسَ تػَعَالىَ وَضَعَ عنِ إِف الله ،الص وْـِ أو الصِّيَاـِ قَابؽَُمَػػا النػػبيُّ والله لقػػدْ ، طَعَػػاـِ نْ كُػػوفَ طَعِمْػػتُ مِػػأَ فػَيَػػا بؽَْػػ َ نػَفْسِػػي أَف لا ،كِلْتػَيْهِمَػػا أو إِحْػػدَابنَُا النبيِّ .خزبية ابنُ وصححو ابػمسة رواه (ٔ) ما يجب عليهما إذا أفطرتا هَا، وَوَقْتُ القَضَاءِ تػْ رَ اـِ البٍ أفطَ اءُ بِعَدَدِ الأي ضَ القَ ى كُلِّ مِنػْهُمَا لَ عَ بَ جَ ، وَ عُ أو ابؼرضِ لُ مِ ابغا تِ رَ ا أفطَ إذَ ، ولكنْ اءِ ضَ القَ بِّ ا في تأخِ عليهَ جَ رَ حَ لبَ ، فَ رَ ثػَ كْ أَ فَ بِْْ تػَ نَ أو سَ ة نَ سَ ذلكَ رُّ مِ تَ سْ يَ دْ قَ ا، وَ ىَ رِ ذْ عُ ؿِ و زا إلى عٌ س وَ مُ ، ولي َ عليهَا مَعَ القضاءِ التاِ لوُ رمضافَ إلى ذرِ العُ زواؿِ بَْْ ا بػَ فيمَ اءُ ضَ ا القَ يهَ لَ عَ بَ جَ ا وَ ىَ رُ ذْ عُ اؿَ زَ بٌَ مَ أكافَ الفِطْرُ خَوْف ا عَلَى نػَفْسِهَا أو خَوْف ا عَلَى جَنِينِهَا أو وَلِيدِىَا، عَلَى الص حِيحِ مِنْ أقواؿِ أىلِ سَواءٌ إطعاـٌ، رَبضهم الله تعالى، وذلكَ لأف النبي العِلمِ في ىَذَا ابغدي ِ أخبػَرَ أف ابغامِلَ وابؼرضِعَ كابؼسَافِرِ قَدْ وَضَعَ ا وَمَن كَافَ مَرِيضا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِد ةٌ (تعالى: ؿَ اقكَمَا عنهمَا الصياـَ كمَا وَضَعَوُ عَنْوُ، وابؼسَافِرُ يقضِي فػَقَطْ (ٔبَػػاب مػػا جػػاء في الرُّخْصَػػةِ في في كتػػاب الصػػوـ، البَمػػذي )، و ٕٛٓٗ(ٖٚٔ/ٕبػػاب اختيػػار الفطػػر في كتػػاب الصػػوـ، داود وأبػػ، و ٜٕ/٘، وٖٚٗ/ٗأبضػػد رواه ) اختلبؼ معاوية بن سلبـ وعلي بن ابؼبارؾ في ىذا ابغدي ذكر باب في كتاب الصياـ،النسائي )، وىذا لفظو، و ٘ٔٚ(ٜٗ /ٖ الأفطار لِلْحُبػْلَى وَالْمُرْضِعِ ابػػن وصػػححو ،حَػػدِي ٌ حَسَػػنٌ البَمػػذي:قػػاؿ )،ٚٙٙٔ(ٖٖ٘/ٔبَػػاب مػػا جػػاء في الإِفْطَػػارِ لِلْحَامِػػلِ وَالْمُرْضِػػعِ في كتػػاب الصػػياـ،ابػػن ماجػػو و )،ٕٕٗٚ(ٓٛٔ/ٗ ، )ٖٕٛٓ(أب داود سػػػنن صػػػحيح )، والألبػػػاَ فيٕٗٗٓ(-)ٕٕٗٓ(ٕٚٙ/ٖخزبيػػػة تنبيـــو:أو » .
عدد الصفحات ٣٩ٓٗ )ي اـٍ مِّنْ أَ (ٔ)، وىكذَا ابغامِلُ وابؼرضِعُ تَقضِيافِ فػَقَطْ، ولأَنػ هُمَا في حُكْمِ ابؼريضِ، وابؼريضُ يقضِي فػَقَطْ مِنْ غَبِّْ .إطْعَاـٍ اني: المرضُ،الثّ بُ بَ الس ثلبثة أحواؿ:وللمريض ضِ رَ مَ ا الْ ذَ ىَ نْ مِ هُ اؤُ فَ شِ ىجَ رْ ول يـُ ،بالصيام رُ ر ضَ تَ يـَ إذَا كَانَ الْمَريضُ : الْحَالُ الأُولَى مثلُ: ابؼريض ، بالسرطاف ابؼنتَر في البدف، وابؼريض بالسكري ويعجز عن الصياـ والقضاء، والذي يغسل الكُلى ولا يستطيع الصياـ في رمضاف ولا القضاء، فهؤلاء يفطروف، وبهب عليو أف يطعموا مسكينا عن كل يوـ من رمضاف. ضِ رَ مَ ا الْ ذَ ىَ نْ مِ هُ اؤُ فَ ى شِ جَ رْ ول يـُ ،بالصيام رُ ر ضَ تَ يـَ : إذَا كَانَ الْمَريضُ الْحَالُ الث انيةُ لكنو يستطيع صياـ بعض الأياـ دوف بعض، ويستطيع القضاء، مثل: ابؼريض بالسكري الذي يستطيع صياـ بعض الأياـ ا، ثم يقضي فيما بعد، وىكذا دوف بعض، فيصوـ الأياـ البٍ يستطيعها ويفطر الأياـ البٍ يَق عليو صيامه ويستطيع صياـ بعض الأياـ دوف بعض، فيصوـ ما يستطيعو ويفطر الأياـ البٍ يغسل الذي يغسل الكلى فيها الكلى والأياـ البٍ يَق عليو صيامها، ثم يقضي فيما بعد. َا كَانَ الْمَريضُ :الْحَالُ الث الثةُ ، ضِ رَ مَ ا الْ ذَ ىَ نْ مِ هُ ؤُ افَ ى شِ جَ رْ يـُ ، و بالصيام رُ ر ضَ تَ يـَ إذ مثلُ: عامة الأمراض غبّ الْمُزْمِنَةِ، فهذا يفطر الأياـ البٍ يعجز فيها عن الصياـ، أو يَق عليو الصياـ فيها مَقة اىرة، ثم إذا شفي صاـ بقية الَهر، ويقضي ما أفطره من أياـ، ولي عليو إطعاـ بسبب ذلك. الس بَبُ الثالثُ: فاسُ أو الن الحيضُ من ربضة الله تعالى بابؼرأة أنها إذا حاضت أو نُفِسَتْ لا تؤمر بالصياـ، بل إنها تػُنػْهَى عن الصياـ في ىذه عن أب سَعِيدٍ ابػُْدْرِيِّ ف ابغالة، ولو صامت أَبشَِتْ وَلمَْ يَصِح صَومُها، خَرَجَ رسوؿ الل وِ :قاؿ في فَإَِِّ أُرِيتُكُن أَكْثػَرَ أَىْلِ ،ا مَعََْرَ النِّسَاءِ تَصَد قْنَ يَ ن نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ مِ أيتُ ا رَ مَ ، وَتَكْفُرْفَ الْعََِبَّ ،تُكْثِرْفَ الل عْنَ أَلَيْ َ شَهَادَةُ اضَتْ لمَْ ا حَ أَلَيْ َ إذَ . ن نػُقْصَافِ عَقْلِهَافَذَلِكِ مِ .متفق عليو( ٕ .) (ٔ.٘ٛٔ) سورة البقرة آية (ٕبيَػػػػافِ بِػػػػػنػَقْصِ الط اعَػػػػػاتِ فِ نػُقْصَػػػػػافِ الإِ بَػػػػػاب بػَيَػػػػا في كتػػػػػاب الإبيػػػػاف،مسػػػػػلم و )،ٜٕٛ(ٙٔٔ/ٔبَػػػػػاب تػَػػػػرْؾِ ابغَْػػػػػائِضِ الص ػػػػوْـَ في كتػػػػػاب ابغػػػػيض،البخػػػػاري رواه) .)ٜٚ) ولم يسق لفظو وأحاؿ بدعناه على ما قبلو، ورواه في ابؼوضع نفسو من حدي ابن عمر رضي الله عنهما برقم (ٓٛ(ٚٛ/ٔ
عدد الصفحات ٤٠ٔٗ وإبما مُنعت ابؼرأة مِن الصياـِ في ىاتبِْ ابغالتبِْ لأنها في حالةٍ مِن الضع ِ برتاجُ معهَا إلى الراحةِ والطعاـ ، بل إف الله تعالى ربضة بها وضَعَ عنها الصلبةَ ابؼفروضةَ.والَرابِ، فلم يناسبها إبهابُ الصياـ عليها َ بنتِ فعن وبهب عليها أف تقضيَ بعدد الأياـ البٍ أفطرتا مِن رمضاف، :قالتْ ةِ ي وِ دَ الله العَ عبدِ مُعَاذَة أَحَرُورِي ةٌ :تْ الَ قَ فػَ ؟ضِي الص لبةَ تػَقْ ا بَاؿُ ابغَْائِضِ تػَقْضِي الص وْـَ ولاَ مَ :لتُ قُ فػَ رضي الله عنها سَأَلْتُ عَائََِةَ أَنْتِ ( ٔ)ولا نػُؤْمَرُ ،فػَنػُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الص وْـِ لكَ يُصِيبػُنَا ذَ افَ كَ .متفق عليو(ٕ) القضاء إلى ما الآخر، ولا بهوز بؽا تأخبُّ لذي أفطرت فيو إلى رمضافَ ن رمضاف اع بؽا مِ موس القضاءِ ووقتُ بعد رمضاف الآخر بغبّ عذر. إذا طهرت الحائض ليلا أو نهارا فماذا عليها القَص ةِ برؤيةِ اليوـ التاِ، ويكوف الطهرُ عليها صياـُ وجبَ الفجرِ قبلَ الكاملَ هرَ الطُّ ابغائضُ إذا رأت ابؼرأةُ ذلك، فيجب عليها في ىذه ابغالة بهرىا ن طُ مَ الكامل لِ ، أو بابعفاؼِ البيضاءِ ةِ طُهرىا بالقص نْ مَ لِ البيضاء .اليوـ التاِ، وإف لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجرِ أف تصوـَ بقيةَ وتَربَ ا أف تأكلَ ، فلهَ ها مفطرة كمل يومَ فإنها تُ إلا في أثناء النهارِ الكاملَ الطهرَ رَ وأما إذا لم تػَ ن اليوـ التاِ. العلماء، وتصوـ مِ على الصحيح من قوَِ النهارِ عن الصيام لكبر السن : العجزُ الرابعُ الس بَبُ وبهب عليو أف ، فطرَ وز لو أف يبه كببُّ السنِّ الذي لا يستطيع الصياـَ، أو يَقُّ عليو الصياـُ مَقة اىرة ، يطعمَ مسكين ا عن كلِّ يوـ مِن رمضاف ومقدار الإطعام: نص ُ صاعٍ عن كلِّ يوـٍ، ويساوي بالكيلو: كيلو ونص تقريبا من الأرز أو غبّه، فيجزئ عن الَهر كلِّو إذا كاف تام ا كِي َ أَرُز كببّ من الذي يزف كجم) بطسة وأربعبْ كيلو جراـ، وبهوز إعطاؤه لعائلة فقبّة أي ا كاف عددىا.٘ٗ( درجةِ ابػرَؼِ فلم يعد يعقلُ شيئ ا فإنو يزوؿ عنو التكلي ، ولا يلزمو شيءٌ، فلب يُصاـُ وإذا وصلَ الكببّ إلى عنو، ولا يُطعمُ عنو. (ٔ ى علػػػي لَػػػلأف أوؿ فرقػػػة مػػػنهم خرجػػػوا عَ ليهػػػاوابؼػػػراد ىنػػػا ابػػػػوارج، فػػػإنهم ينسػػػبوف إ ،ن الكوفػػػةوراء بلػػػدة علػػػى ميلػػػبْ مِػػػرُ إلى حَػػػ منسػػػوبٌ يُّ ورِ رُ ابغَْػػػ) ، ابهِػػػكػػػانوا (فػػتح امػػا زاد عليػػو مػػن ابغػػدي مطلق ػػ دُّ رَ وَ ،الأخػػذ بدػػا دؿ عليػػو القػػرآف: مأصػػوبؽِ مػػن فلأ واسػػتفهمتها عائَػػة رضػػي الله عنهػػا اسػػتفهاـ اسػػتنكار: ىػػل أنػػت مػػنهم؛ ).ٕٕٗ/ٔالباري (ٕـِ علػػى ابغَْػػائِضِ دُوفَ بَػػاب وُجُػػوبِ قَضَػػاءِ الص ػػوْ في كتػػاب ابغػػيض،مسػػلم و )،ٖ٘ٔ(ٕٕٔ/ٔقْضِػػي ابغَْػػائِضُ الص ػػلبةَ بَػػاب لا تػَ في كتػػاب ابغػػيض،البخػػاري رواه) .)، وىذا لفظوٖٖ٘(ٕ٘ٙ/ٔةِ الص لب
عدد الصفحات ٤١ٕٗ وإذا وصلَ الكببّ إلى درجةِ ابػرَؼِ فلم يعد يعقلُ شيئ ا فإنو يزوؿ عنو التكلي ، ولا يلزمو شيءٌ، فلب يُصاـُ عنو، ولا يُطعمُ عنو. رُ فَ الس : الخامسُ الس بَبُ بهوز للمسافر سفر ا مُبَاح ا الفِطْرُ بإبصاع العلماء، إلا أف يقصد بالسفر التحايل بو على الفطر فلب بهوز لو )وَمَن كَافَ مَرِيض ا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِد ةٌ مِّنْ أَي اـٍ أُخَرَ (قاؿ تعالى: الفطر، ( ٔ) . جِ النبيِّ أـِّ ابؼؤمنبَْ عَائََِةَ رضي الله عنها زَوْ نْ عَ : أَف بضَْزَةَ بنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيقاؿَ لِلن بيِ : أَأَصُوـُ متفق عليو(ٕ) ائرة وكاف ابعو باردا، إذ ابؼبيح للفطر ىو عم كل مسافر وإف لم بهد مَقة كمن سافر بالطه الأدلة توىذ .السفر ولي ابؼَقة قاؿ أَنَ ٌ عَلَى مَنْ أفْطَرَ في ىذهِ ابغالةِ لأَن وُ مُتػَرَخِّصٌ بِرُخْصَةِ الله تعالى، ولا بهوز العيبُ عَ سَافػَرْنَا مَ الل وِ سوؿِ رَ .متفق عليوى الص ائِمِ لَ الْمُفْطِرُ عَ ولاَ ،رِ ى الْمُفْطِ لَ يَعِبْ الص ائِمُ عَ مْ لَ فػَ ،في رَمَضَافَ (ٖ) قاؿَ ، ا على الصياـ أو سواء كاف قادر ،تفاؽ الأمةابهوز الفطر للمسافر بربضو الله: ةَ ابن تيمي الإسلبـ شيخُ جاز لو ،بىدمو نْ عو مَ وم ،وابؼاء لِّ ا في الظِّ بحي لو كاف مسافر ،و لم يَق أعليو الصوـ وسواء شق ،اعاجز أنكر نْ وكذلك مَ ... ابُ تَ تَ سْ يُ نوُ إعن الصياـ فَ زَ جَ بؼن عَ ف الفطر لا بهوز إلا إ :اؿَ قَ نْ مَ وَ ، رُ صْ والقَ رُ طْ الفِ وخلبؼ سنة رسوؿ الله ،ف ىذه الأحواؿ خلبؼ كتاب اللهإف... ذلك نْ مِ ابُ تَ تَ سْ يُ نوُ إفَ رِ طِ فْ مُ على الْ ، .اىػمةبصاع الأإوخلبؼ (ٗ) ، ومتى يكون الأفضل الصوم أو الفطررِ فَ ال الناس في الصيام في الس أحو للناس في الصياـ في السفرِ بطسة أحواؿ: الأولى: الُ حَ الْ مَنْ يػَتَضَر رُ بِالصِّيَاـِ، فػَهَذَا يُكْرَهُ لَوُ الصِّيَاـُ، وإفْ صَاـَ أَجْزَأَهُ، وذىب بعض العلماء إلى برريم جَابِرٌ ىَذَا بوُْمَلُ مَا رَوَاهُ الصياـ عليو، وَعَلَى أَف رَسُوؿَ الل وِ ،خَرَجَ عَاـَ الْفَتْحِ إلى مَك ةَ في رَمَضَافَ َنْظُرُوفَ فِيمَا ،إِف الناس قد شَق عليهم الصِّيَاـُ :فَقِيلَ لو ، وَإِبم َا يػ (ٔ .٘ٛٔ) سورة البقرة آية (ٕ، ومسػػػلم في كتػػػاب الصػػػياـ، بَػػػاب الت خْيِػػػبِّ في الص ػػػوْـِ وَالْفِطْػػػرِ في الس ػػػفَرِ )ٔٗٛٔ(ٙٛٙ/ٕ) رواه البخػػػاري في كتػػػاب الصػػػياـ، بَػػػاب الص ػػػوْـِ في الس ػػػفَرِ وَالإِفْطَػػػارِ ).ٕٔٔٔ(ٜٛٚ/ٕ (ٖبَاب لم يَعِبْ أَصْحَابُ النػبي في كتاب الصوـ،البخاري رواه) بَػاب جَػوَازِ في كتػاب الصػياـ، مسػلم )، و ٘ٗٛٔ(ٚٛٙ/ٕبػَعْضُػهُمْ بػَعْض ػا في الص ػوْـِ وَالإِفْطَػارِ .)، وىذا لفظوٛٔٔٔ(ٚٛٚ/ٕوْـِ وَالْفِطْرِ في شَهْرِ رَمَضَافَ لِلْمُسَافِرِ الص (ٗ .ٕٓٔ/ٕ٘ابن تيمية شيخ الإسلبـ فتاوغبؾموع )
عدد الصفحات ٤٢ٖٗ َعْدَ ذلكَ ،ثمُ شَرِبَ ،إليو نَظَرَ الناسُ بٌ حَ فػَرَفػَعَوُ إِف :فَقِيلَ لو بػ َعْضَ الناسِ .رواه مسلم( ٔ) :ةُ يَ انِ الث الُ حَ الْ َتَضَر رُ بِوِ، فػَهَذَا يُكْرَهُ لَوُ الصِّيَاـُ أيض ا، وإفْ صَاـَ أَجْزَأَهُ، وَعَلَى مَنْ يََُقُّ عَلَيْوِ الصِّيَاـُ وَلاَ يػ جَابِرٌ ىَذَا بوُْمَلُ مَا رَوَاهُ الل وِ رسوؿُ افَ كَ :قاؿَ ا مَ متفق عليو( ٕ) الُ حَ الْ :ةُ ثَ الِ الث مِن لا يَق عليو الصياـُ ولكن يَقُّ عليو القضاء، كالذي يكوف مَغولا في غبّ رمضاف مع الناس ولا ينَط وحده، أو أف عنده عباداتٍ بو يفةٍ أو سفرٍ فيَقُّ عليو القضاءُ، أو ينَط في الصياـ أو أعمالا أخرغ في فطره تستغرؽُ أكثرَ وقتِوِ ويَق عليو القضاء في ىذه ابغالة، فالأفضل بؽذا أف يصوـ في السفر. الُ حَ الْ :ةُ عَ ابِ الر مَن يستوي عنده الأمراف الصياـ وعدمو، ولا يَق عليو القضاء، فقد اختل العلماء في ابن عمر وابن عباس وسعيد الإماـ أبضد، وقوؿ مذىب وىو لأفضل لو، والصحيح أف الأفضل لو الفطر،ا وابن خزبية وابن حباف، واختاره شيخُ الإسلبـ ابن تيمية وشيخُنا بن ابؼسيب والَعبي والأوزاعي وإسحاؽ .ابنُ باز والل جنةُ الدائمة للئفتاء الل وِ رسوؿُ قاؿَ :قاؿَ رضي الله عنهما بن عُمَرَ ، وفي حدي عبد اللهوذلك لأنو يستمتع برخصة الله تعالى ُؤْتَى مَعْصِيَتُوُ مَ كَ ،الل وَ بوُِبُ أَفْ تػُؤْتَى رُخَصُوُ ف إ ابن و ابن خزبية وصححو أبضد رواه حباف( ٖ) . )عَلَى سَفَرٍ فَعِد ةٌ مِّنْ أَي اـٍ أُخَرَ وَمَن كَافَ مَرِيضا أَوْ ( :و تعالىويدؿ عليو أيضا قولُ (ٗ)، حي جعل الأصلَ للمريض وابؼسافرِ الإفطارَ لأنو نػَقَلَوُ مباشرَة إلى القضاء، ولم بىبِّّه في الصياـ وعدمو، ولولا أف النبي وأصحابَو ربية.كانوا يصوموف في السفر لكاف بؼن قاؿ بوجوب الفِطرِ وجوٌ مِن ىذه الآية الك الُ حَ الْ :ةُ سَ الخامِ أف يستفيد ابؼسافر بالفطرِ زيادةَ عبادةٍ أو مصلحة كأف يتقوغ بو على ابعهاد، أو على على وجو أتم بفا لو أدائها لأف الابتداء بها أوؿ قدومو ىو السنة، أو أداء العُمرة أو ؿ ما يدخل مكة نهار ا (ٔ.ما ببْ معقوفبْ من رواية أخرغ لو)، و ٗٔٔٔ(٘ٛٚ/ٕبَاب جَوَازِ الص وْـِ وَالْفِطْرِ في شَهْرِ رَمَضَافَ لِلْمُسَافِرِ في غَبِّْ مَعْصِيَةٍ في كتاب الصياـ، مسلم رواه) (ٕبَػػاب قػَػػوْؿِ النػػبي في كتػػاب الصػػوـ،البخػػاري رواه) في كتػػاب مسػػلمو )، ٗٗٛٔ(ٚٛٙ/ٕ .)٘ٔٔٔ( ٙٛٚ/ٕباب جواز الصوـ والفطر في شهر رمضاف للمسافر الصياـ، (ٖه مسػػػػندفي البػػػػزار ، و ٓٗٔ/ٖسػػػػنن الكػػػػبرغ في الالبيهقػػػػي ، ورواه)ٕٕٗٚ(ٔ٘ٗ/ٙابػػػػن حبػػػػاف و ،)ٜٓ٘(ٖٚ/ٕابػػػػن خزبيػػػػة وصػػػػححو ،ٛٓٔ/ٕأبضػػػػد رواه) ،صػحيح رواه أبضػد بإسػناد): ٚٛ/ٕ البَغيػب والبَىيػب، وقػاؿ ابؼنػذري (رواه البيهقػي بإسػناد جيػد): ٜٕٚ/ٕخلبصػة الأحكػاـ (قاؿ النػووي )، ٜٜٛ٘(ٕ٘٘/ٕ .)ٗٙ٘( إرواء الغليل وصححو الألباَ في ،والبزار والطبراَ في الأوسط بإسناد حسن (ٗ.٘ٛٔ) سورة البقرة آية
عدد الصفحات ٤٣ٗٗ كما أمر النبيُّ الفِطرُ عليو، فالأفضل لو في ىذه ابغاؿ ا شق أد اىا صائم ا، أو يكوف لو أد اىا صائم أصحابَوطر في فتح مكة.بالفِ( ٔ) طر للمسافرالفِ جوازِ وقتُ بهوز الفطر للمسافر من أوؿ ما بىرج من بلده ولو كاف قد ابتدأ الصياـ، كما بهوز لو الفطر أثناء السفر، .قصر الصلبة كاليوـ واليومبْ والثلبثة وبكوىا والفطر إذا أقاـ ببلد إقامة لا بسنع ولو الفطر أيضا في رجوعو، وإذا دخل بلده مفطِر ا فلو أف يتم فِطرَه ولا يلزمو الإمساؾُ على الصحيح من قوِ العلماء ، ، لأنو لا دليلَ على وجوبِ الإمساؾ، مذىَبُ مالِك والَافعيّ ورواية عن الإِماـ أبضد ووى مسعودٍ بنِ ا ويؤيده قوؿُ ،أفطر أوؿ النهار بعذر جاز لو الفطر آخرهوالأصلُ أف من أَكَلَ أَو ؿَ نْ مَ . رواه ابن أب شيبةالنػ هَارِ فػَلْيَأْكُلْ آخِرَهُ ( ٕ) . وأما إذا قدِـَ بلده ودخلَها صائم ا، فلب بهوز لو الفِطر، ويلزمو إبساـُ صيامِوِ. الإغماءُ :السادسُ الس بَبُ أىل العلم على أف من أُغْمِيَ عليو يوم ا كاملب من رمضاف فأكثر، أنو يقضى ما فاتو من الصياـ ولو أكثر فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الَ هْرَ فػَلْيَصُمْوُ وَمَن كَافَ مَرِيضا ( أغمي عليو الَهرَ كل و، والدليل على ذلك قولو تعالى: )أُخَرَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِد ةٌ مِّنْ أَي اـٍ ( ٖ) ، فنص على أف ابؼريض بهب عليو القضاء، والإغماء نوعٌ مِن ابؼرض. سواءٌ وأم ا مَن نَوغ الصياـَ ثمُ أُغْمِيَ عليوِ بعضُ النهار أو أكثرُه وأفاؽ في جزءٍ منو فإف صيامَو صحيح، أكانتْ إفاقتُوُ مِنْ أو ؿِ اليوـِ أـ مِنْ آخِرِهِ. ( ٗ ) الضرورة أو الحاجة الشديدة :السابعُ الس بَبُ فاحتاج معها إلى الفطر جاز لو أف مَقة شديدة ضرورة للفطر، أو ثم عرضت لو صوما واجبا من صاـ تل عضو من أعضائو، أو ابؼرض أو بكو ذلك، فإنو بهوز لو كما لو خاؼ على نفسو ابؽلبؾ، أو ؛يفطر الفطر بؽذه الضرورة، ويقضي بدلو. ، جػاز لػو الفِطػرُ كإِنقػاذ معصػوـٍ مِػنْ غػرؽٍ أوْ حريػقٍ أو ىػدْـٍ ،للْفطرِ لِػدفْعِ ضػرورةِ غػبّهِ مَن احتاج ومن ذلك: ويلزمُو قضاءُ ما أفْطَرَه. (ٔفصػل السػػادس ، وسػػيأتي بتمامػو إف شػاء الله في ىػػذا الكتػاب (ال)ٕٓٔٔ(ٜٛٚ/ٕ بَػػاب أَجْػرِ الْمُفْطِػرِ في الس ػػفَرِ إذا تػَػوَلى الْعَمَػلَ في كتػاب الصػياـ، مسػلم رواه) .فتح مكة)-عَر: معارؾ العزة في رمضاف (ٕ.)ٖٖٜٗ(ٖٓٔ/ٕ ومصنففي ابن أب شيبة رواه ) (ٖ .٘ٛٔآية البقرةسورة ) (ٗينظر: ) .ٕٔ٘/ٙالمجموع ابؼهذب مع و ،ٕٛ٘/ٙ المجموع، و ٕٔ-ٔٔ/ٖ ابؼغبِ
عدد الصفحات ٤٤٘ٗ كاف ذلػك في السػفر أسواء ،مَن احتاجَ إلى الْفِطرِ للتػ قَوِّي بو على ابعْهادِ في سبيل الله فإنو يفْطر ومن ذلك: ويلزمُو قضاءُ ما أفْطَرَه. ،و في بلبدىمكما لو دبنهم العد ابغضرفي ـأ جػد بالفعػل، فػإذا وُ هػا، بػل لا يفطػر حػبٌ برصػلَ أو نِّ ابؼَػقةِ وجػودِ احتمػاؿِ ولا بهوز الفطػر في ابغضػر لمجػردِ ، والله أعلم.طرُ الفِ لم بهزِ طر، وإذا لم يوجدْ الفِ ابؼبيح جازَ السببُ
عدد الصفحات ٤٥ٙٗ )الْمُفَط رَاتُ ( امِ يالص فسداتُ : مُ ثامنُ ال الفصلُ
عدد الصفحات ٤٦ٚٗ : مُفسداتُ الص يامِ (الْمُفَط رَاتُ)أولً مفسداتُ الصياـ عديدة، بيانها فيما يلي إف شاء الله تعالى: :أولً ربُ،الأكلُ أو الش وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَبٌ يػَتَبػَبْ َ لَكُمُ (مََروب، لقولو تعالى: كاف نوعُ ابؼأكوؿُ أو الْ اأي )واْ الصِّيَاـَ إِلىَ ال يْلِ يْطُ الأَبػْيَضُ مِنَ ابػَْيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثمُ أَبسُِّ ابػَْ (ٔ) . ويدخل في حكمهما:يوصل إلى ابغلق ثم ، لأف الأن مدخل الأن ِ إدخاؿ الَراب أو الطعاـ عن طريق قولو، يدؿ على ذلك إلى ابؼعدة رَةَ لَقِيطِ بن صَبِِْ ل وَبَالِ ْ في ،الأَصَابِعِ بَْْ وَخَلِّلْ بػَ ،سْبِ الْوُضُوءَ أَ رٍ جَ حَ وابنُ وابغاكمُ حباف ابنُ و خزبيةَ ابنُ وُ حَ صح و الأربعة،رواه .يُّ وِ وَ والنػ (ٕ) ما كان بمَعْنَى الأكْلِ والشربِ : اثانيً وىو شيئافِ: ، ىما: أحَدُ ةُ لأف الد ـَ ىو غاي ؛مثل أف يُصابَ بنزي ٍ فيُحقنَ بو دـٌ فيفْطِرُ بذلك ،حَقْنُ الد ـِ في الصائمِ . (الغسيل الدموي) الدـ بالنسبة بؼرضى الكُلى غسيلُ ، ومثلو في التفطبّ:الغِذاءِ بالط عاـِ والَرابِ : هماثاني لا فإذا تناوَبؽا أفْطَر لأنها وإفْ لم تكػن أكْػلب و ،ا عن الأكل والَربذِّيةُ ال بٍِ يُكتػَفَى بهغَ مُ الإِبُر الْ ربا حَقِيْقة ، فإنه ا بدعنابنُا، فػَثَبَت بؽا حُكمهما. شُ الْجِمَاعُ ا:ثالثً ،اوأكْبػَرُىػا إبشْ ػ ابؼفطِّػراتِ ، وىػو أعْظَػمُ حػبٌ يغيػب رأسُػو (ابغََػفَة) وىػو إيػلبجُ الػذ كَرِ في الْفَػرْجِ ، كاف أوْ نػَفْلب . اصومُو فػَرْض جامع الصائمُ بطَل فمَبٌَ التوبةُ إلى الله تعالى مِن ىذا الإثم العظيم، والإمساؾُ عن لَزِمو ثم إفْ كاف في نهارِ رمضافَ والصوـُ واجبٌ عليو يوـٍ بدلا عنو، ووجب عليو أيض اقضاءِ مع جامَعَ فيو، ابؼفطِّرات في ىذا اليوـ الذي مغل ظةُ الكفارةُ ال ، لم بهَدْ فصياـ شهرينِ متتابعبْ لا يػُفْطرِ بينهما إلا لعُذْرٍ شرعي كأي اـ العيدين فإف ،عتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ :وىي مو لزِ اواحد اطَرَ لغبِّ عذرٍ ولو يوم أو لعُذْرٍ حسِّي كابؼَرضِ والسفر لغبِّ قصدِ الْفِطْر، فإفْ أف ،والتَريقِ .مِنْ جديدٍ ليحصلَ التتابُعاستِئْناؼُ الصياـِ (ٔ.ٚٛٔ آية البقرةسورة ) (ٕ ٘٘ٔ/ٖمبالغػة الاستنَػاؽ للصػائم كَرَاىِيَػةِ )، والبَمػذي في كتػاب الصػوـ، بػاب مػا جػاء في ٕٗٔ( ٖ٘/ٔ تِنْثَارِ سْػبَاب في الا اه أبو داود في كتاب الطهارة،رو ) ََْػاؽِ وَالابَػاب الْمُبَالَغَػةِ كتػاب الطهػارة وسػننها، في ابػن ماجػو)، و ٚٛ( ٙٙ/ٔ)، والنسائي في كتاب الطهارة، بػاب ابؼبالغػة في الاستنَػاؽ ٛٛٚ( ثَارِ سْػتِنْ في الاسْتِن ىػذا حػدي :ٖٕٔ/ٗابؼستدرؾ على الصحيحبْ وقاؿ ابغاكم في )،ٗ٘ٓٔ(ٖٖٖ -ٕٖٖ/ٖابن حباف و )،ٓ٘ٔ(ٛٚ/ٔابن خزبية وصحح)، و ٚٓٗ(ٕٗٔ/ٔ :)٘ٓٔ/ٖشػػرح صػػحيح مسػػلم و ،ٕٖٓ/ٙالمجمػػوع ، والنػػووي ()ٓ٘الإمتػػاع بػػالأربعبْ ابؼتباينػػة السػػماع ص، وقػػاؿ ابغػػافظ ابػػن حجػػر (صػػحيح الإسػػناد ولم بىرجػػاه .حدي صحيح
عدد الصفحات ٤٧ٛٗ ا نص تقريب ربع أو كيلو و كيلو و لِكُلِّ مسكبٍْ امتتابعبْ فإطعاـُ ستِّبْ مسكين فإف لمَ يستطعْ صياـَ شهرينِ .مِن طعاـ الآدميبْ من ألأرز أو غبّه والدليل على وجوب الكفارة:ىُرَيػْرَةَ أب حدي ُ دَ النبيِّ بػَيػْنَمَا بكَْنُ جُلُوسٌ عِنْ :اؿَ قَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ الل وِ رسوؿُ اؿَ قَ فػَ !ى امْرَأَتيِ وأنا صَائِمٌ لَ وَقػَعْتُ عَ :اؿَ قَ ، : : اؿَ قَ فػَ ،لاَ :اؿَ قَ ، فَمَكَ َ النبيُّ :اؿَ قَ . لاَ :اؿَ قَ ، أُتيَِ النبيُّ لكَ ى ذَ لَ فػَبػَيػْنَا بكَْنُ عَ ، بِعَرَؽٍ :الر جُلُ اؿَ قَ فػَ ، َتػَيػْهَالاَ بَْْ ا بػَ فػَوَالل وِ مَ ؟!ا رَسُوؿَ الل وِ أَعَلَى أَفػْقَرَ مِبِِّ يَ َيْتٍ أَفػْقَرُ مِ -يُرِيدُ ابغَْر تػَبِْْ -بػ َيْبٍِ نْ أَىْلُ بػ .أَىْلِ بػ فَضَحِكَ النبيُّ .متفق عليو( ٔ) قَصْـدًا، وِ فعلِــإنْــزالُ الْمَنِـي بِ ا:رابعًـ النظػػرِ أو بتكػرارِ أو الاسػػتمناءِ أو التقبيػلِ أو اللمػػ ِ و بابؼباشػرةِ : إنزالِػمثػػلُ إلا باجتِنَابهػا كمػا ال ػبٍِ لا يكػوفُ الصػوـُ مِػنَ الَ ػهْوةِ ولأن ػللصػائم، ، وىذا لا بهوزُ أو الأفلبـِ أو الصورِ للنساءِ جػػاء في ابغػػدي الْقُدْسػػيِّ: .متفػػق عليػػو(ٕ)،، ن فعلػػو فقػػد أفطػػرَ ومَػػ بهػػب عليػػو و ،عػػن الطعػػاـ والَػػراب في اليػػوـ الػػذي فعػػل فيػػو ىػػذا إلى الله تعػػالى، والإمسػػاؾُ عليػػو التوبػػةُ وبهػػبُ .ارةٌ ولي عليو كف ه فيما بعد،قضاؤُ نزول المني بغير فِعلِوِ أماالأولى، ، أو بالنظرةِ المجر دِ عن العملِ أو التفكبِّ و بالاحتلبـِ : نزولِ ه، مثلُ ولا اختيارِ وِ علِ نزوؿ ابؼبِ بغبّ فِ وأم ا، بغبِّ اختيارِ الصائميقع حتلبـَ لأف الا ؛الصائمَ رُ فطِّ ، ولا يُ على الإنساف فيوِ فهذا لا حرجَ التَفكبُّ أب ىُرَيػْرَةَ بغدي فمعفوٌ عنو النبيُّ قاؿَ :قاؿَ إِف الل وَ بذََاوَزَ لأُم بٍِ عَم ا وَسْوَسَتْ أو حَد ثَتْ بِوِ .متفق عليو(ٖ) يِ بتقبيلٍ أو لَمسٍ ونحوِىما إنزالُ الْمَذْ بو، في التفطبِّ العلماءُ ، وقد اختل َ وُ لَ بنا فلب ينبغي للصائم أف يفعَ وبكوِ م ٍ أو لَ بتقبيلٍ يِ ذْ مَ الْ ا إنزاؿُ وأم ر الصائم، ولكنو ينبغي لو أف يتجنب ما يدعوه إلى ذلك.والصحيح أنو لا يفطِّ (ٔبػاب تغلػيظ في كتػاب الصػياـ،مسػلم و ،)ٖٗٛٔ(ٗٛٙ/ٕيكػن لػو شػيء فتصػدؽ عليػو فليكفػر باب إذا جامع في رمضاف ولمفي كتاب الصوـ، البخاري رواه) .ي يوضع فيو التمر أو غبّه: الز بيل أو ابؼِكتل الذؽرَ عَ وال ،)ٔٔٔٔ(ٔٛٚ/ٕبرريم ابعماع في نهار رمضاف على الصائم ووجوب الكفارة الكبرغ فيو (ٕ).ٔ٘ٔٔ( ٚٓٛ/ٕباب فضل الصياـ في كتاب الصياـ،مسلم )، و ٜ٘ٚٔ(ٓٚٙ/ٕبَاب فَضْلِ الص وْـِ في كتاب الصوـ،البخاري رواه ) (ٖبػػاب بذػػاوز الله عػػن حػػدي الػػنف بيػػاف،في كتػػاب الإمسػػلم و ،)ٕٚٛٙ(ٕٗ٘ٗ/ٙبيَْػػافِ بَػػاب إذا حَنِػػ َ نَاسِػػي ا في الأَ في كتػػاب الأبيػػاف والنػػذور، البخػػاريرواه ) .)ٕٚٔ(ٙٔٔ/ٔوابػواطر بالقلب
عدد الصفحات ٤٨ٜٗ للمني زالٍ بدونِ إنْ بشهوة يلُ والل مْسبِ قْ التـ :صنفاف فالناسُ للمبِِّ بدوفِ إنْزاؿٍ بَهوة يلُ والل مْ بِ قْ أم ا التػ :الأولُ الصنفُ نْ عَ ف ، فهذا لا بأس بفعلو،بَهوةٍ في ابعماع أو إنزاؿ ابؼبِِّ ن الوقوعِ مِ بيَْلِكُ نػَفْسَوُ الذي أـِّ ابؼؤمنبَْ عَائََِةَ رضي الله عنها زَوْجِ النبيِّ الل وِ وؿُ سُ رَ كافَ وَيػُبَاشِرُ وىو ،يػُقَبِّلُ وىو صَائِمٌ » .(ٔ) الثاني: الصنفُ َفْسَوُ الذي لا فلب بهوز لو ،بَهوةٍ ابؼبِِّ أو إنزاؿِ في ابعماعِ الوقوعِ ن بىَى مِ و بيَْلِكُ نػ ،احديث جَ ن تزو مَ وبخاصةٍ من ذلك، ، فليحذر الَباب عن الفسادِ وِ ا للذ ريعةِ، وَصونا لصيامِ سَد ذلك، لِ فكثبّا ما يقع منهم التفريط في ىذا فيقعوف في إفساد صيامهم الذي ىو كببّة من كبائر الذنوب، مع برمُّ .ظةِ ابؼغل الكفارةِ ىُرَيػْرَةَ وأب غوَ وقد رَ سَأَؿَ النبي أَف رَجُ ،الْمُبَاشَرَةِ لِلص ائِمِ عنِ وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَوُ ، ، والبيهقي. داود وأب .رواهوَال ذِي نػَهَاهُ شَاب ،ا الذي رَخ صَ لو شَيْخٌ فإذَ ( ٕ ) الكثير مِ الد اجِ رَ إخْ ن ما في معناىا مِ وَ ةِ امَ جَ حِ الْ بِ إخْراجُ الد مِ ا: خامسً ىي:الْحِجَامَةُ ةَ مَ ابؼِحجَ الْمِحْجَمَ أو تسمى بآلة خاصةٍ ن البدفِ إخراج الدـ مِ (ٖ)ذىب إلى التفطبّ وقد ، فقهاءِ ابغدي وأكْثرُ أبضدُ الإِماـُ بها (ٗ) خزبية بنِ اابؼنذر و ابنِ و وْ ويَ بنِ راىُ إسحاؽَ و مهدي بنِ الربضن عبدِ ك ىريرة وبن أب طالب وأب عليُّ وبو قاؿ، النيسابوري الله عبدِ أب الوليد النيسابوري وابغاكمِ وأب وابنِ حباف وعائَةُ ربضهم الله الأوزاعيو سبّين وعطاءُ البصري وابنُ ابغسنُ و ، (٘) الإسلبـ ابنِ شيخِ ىو اختيارُ و ، .ربضهم الله بصيعا عثيمبٍْ ابنِ والعلبمةِ بازٍ نا ابنِ ائمة للئفتاء وشيخِ الد جنةِ الل و وتلميذِه ابنِ القيم، ةَ تيمي (ٙ) (ٔبَاب صِح ةِ صَوْـِ من طَلَعَ عليو الْفَجْرُ وىو جُنُبٌ في كتاب الصياـ،مسلم )، و ٕٙٛٔ( ٓٛٙ/ٕبَاب الْمُبَاشَرَةِ لِلص ائِمِ في كتاب الصوـ، البخاري رواه) .، وىذا لفظو)ٙٓٔٔ(ٚٚٚ/ٕ (ٕسنده جيد ابغنفي بن ابؽماـ اقاؿ ،ٖٕٔ/ٗسنن الكبرغ في الالبيهقي )، ومن طريقوٖٕٚٛ(ٕٖٔ/ٕبَاب كَرَاىِيَتِوِ لِلَ ابِّ في كتاب الصوـ، داود وأب رواه ) .))ٕ٘ٙٓ(ٛٗٔ/ٚصحيح أب داود )، وصححو الألباَ (ٕٖٖ/ٕفتح القدير ( (ٖ) ومعبُ ابغجم: ابؼصُّ كما في ابؼعاجم. (ٗ)ٕٕ٘/ٕ٘فتاوغ (ال .اىػكثر فقهاء ابغدي أب مذى رُ القوؿ بأف ابغجامة تفطِّ لبـ ابن تيمية: ) قاؿ شيخ الإس (٘.ٖٗٙ/ٙالمجموع ، و ٘ٔ/ٖابؼغبِ ) ينظر: (ٙد زاوقد أطاؿ على ابؼسألة بكلبـ نفي لا تكاد بذده عند غبّه، و ٖٗ٘/ٙحاشية ابن القيم على سنن أب داود و ، ٕٕ٘/ٕ٘فتاوغ ابن تيمية ) ينظر: .ٜٖٕ/ٜٔ، وفتاوغ ابن عثيمبْ ٕٛ٘/٘ٔ، وفتاوغ ابن باز ٕٕٙ/ٓٔوفتاوغ اللجنة الدائمة ، ٔٙ/ٗ،ٔٙ/ٕابؼعاد
عدد الصفحات ٤٩