المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية ويليه نشر العرف

غير معروف

صفحة ٨ من ٣٧

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 115 6«.ردّ المحتار على الدر المختار »لمحمّد أمين ابن عابدين (ت 1252هـ)، قال اللكنويّ (1)« :هو حاشيةٌ نفيسةٌ مقبولةٌ » 7«.الهداية» لع بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المَرغيناني، (ت593هـ)، قال اللكنوي(2)« :كل تَصانيفه مَقبولةٌ مُعتمدةٌ، ولا سي «الهداية»، فإنَّه لم يزل مرجعاً للفضلاء، ومنظراً للعلماء »، وعدّه ملا خسرو (3) وغانم البغدادي(4) من الكتب المعتمدة 8«.الكا»للحاكم الشّهيد محمد بن محمد المَروزيّ البَلْخي، (ت 334هـ)، قال حاجي خليفة(5) :«وهو كتاب معتمد في نقل المذهب». 9«.الكافي شرح الوا »لعبد ا لله بن أحمد النَّسفي، (ت 710هـ)، قال اللكنوي(6)« :كل تصانيفه نافعةٌ مُعتبرةٌ عند الفقهاءِ مطروحةٌ لأنظار العلماءِ »، وعدّه ابن الهمام (7) من الكتب المعتمدة (1 ) فيالآثار المرفوعة ص142. (2 ) فيالفوائد البهية ص230. (3) فيدرر الحكام1 :271. (4 ) فيمجمع الضمانات1 :2. (5) فيكشف الظنون2 :1378. (6 ) فيالفوائد البهية ص102. (7 ) فيفتح القدير9 :203.

عدد الصفحات ١١٣

116 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 10«.بدائع الصنائع بترتيب الشرئع »لأبي بكر بن مسعود الكاسانيّ، (ت587هـ)، عدّه ابن الهمام (1) من الكتب اعتمدة. رابعا : كيفية الاستفادة منها: وكتب هذه الطبقة هي أرفع الطبقات وأقوها وأحراها بالقبول، فيمكن الاستفادة منها لمَن درس الفقه، وعرف مصطلحاته، وضبط قواعد أبوابه، بالدراسة على الأساتذة المتقنين، وهذا شرطٌ لكلّ مَن أراد الاستفادة من كتب علم. وميزة كتب هذه الطبقة الثقة الكبيرة بمسائلها، فإليها يحتكم عند اختلاط عبارات الكتب واضطراب كلام الفقهاء، فهي أشبه بالأساس المتين الذي يرجع إليه عند الاختلاف، وهي أقرب ما يكون بالدُّستور الذي يُرَدُّ إليها المسائل؛ لذلك كانت أبرز كتبه المتون والمشاهير من كتب كبار المجتهدين في المذهب، وهذا تفسير تقديمها على غيرها، قال اللّكنوي(2)« :ما في المتون مقدَّم على ما في الشرُّوح، وما في الشرُّوح مقدم على ما في الفتاوى... » * الطبقة الثّانية: الكتب المقبولة: وهي التي تحتوي المسائل المعتمدة في المذهب، ويكثر وجود غير المعتبرة فيها. (1 ) فيفتح القدير9 :203. (2) فيالتعليقات السنية ص180.

عدد الصفحات ١١٤

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 117 أولا : أمثلتها وتمثل أكثر كتب المذهب، ومنها: المتون المتأخرة: مثل: «تنوير الأبصار»، و«نور الإيضاح»، و«خلاصة الكيداني (مقدمة الصلاة)»، و«مقدمة السمرقندي»، و«منية المص»، وغيرها وعامة الشروح: «فتح القدير »، و «البناية شرح الهداية »، و «رمز الحقائ ق شرح كنز الدقائق »، و «إمداد الفتاح »، و «مراقي الفلاح »، و «الدر المختار »، و«الدر المنتقى »، و «مجمع الأنَّر »، و «اللباب شرح الكتاب »، و «البحر الرائق »، و«النهر الفائق»، و«نَّاية المراد شرح هدية ابن العماد»، و«شرح ملا مسكين ع الكنز»، وغيرها والمحيطات: «المحيط الرّضويّ »لرضي الله السرََّخْسيّ، و «المحيط البرُهانيّ »، ومختصره «الذَّخيرة البرُهانيّة » والحوا«الشرُّنبلالية على الدرر »، و «عمدة الرعاية شرح الوقاية »، و«الطحطاوي على الدر »، و «الطحطاوي على المراقي »، و «أبو السعود على م مسكين شرح الكنز»، وغيرها والفتاوى الم شهورة: «فتاوى قاضي خان »، و «خلاصة الفتاوى »، و«الفتاوى الكبرى»، و«الفتاوى الصُّغرى »، و«الفتاوى التَّتارخانية»، و«الفتاوى الوالوالجية»، و «الملتقط»، و «الفتاوى الهندية »، و «تنقيح الفتاوى الحامدية »، و«الفتاوى الخيرية »،«الفتاوى البزازية»،«الفتاوى الظهيرية »، و«مختارات

عدد الصفحات ١١٥

118 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية النوازل»، و «الفتاوى العمادية الحامدية »، و «التجنيس والمزيد »، و «الفتاوى الأنقروية»، و«جامع الفصول»،«أدب الأوصياء»، وغيرها والقواعد: «الأشباه والنظائر »لابن نجيم، و «غمز عيون البصائر » للحمويّ ثانيا : أسباب نزول مرتبة الكتب من الاعتماد إلى القبول: 1.عدم الاطلاع على حال مؤلّفه ، ربّما ينزل الكتاب عن درجة الاعتماد؛ لعدم معرفة حال المؤلف، فإنَّه لا يعرف هل كان فقيهاً معتمداً أم جامعاً بين الرطب واليابس، كما سبق. 2.الشكّ في نسبةِ الكتاب إلى المؤلف؛ فإنَّ هناك كتباً منسوبة إلى المؤلفين المعروفين بالعلم والفقه وهي متداولة غير نادرة ولكن لا يتيقن نسبتها إلى مؤلفيها. قال النَّوويّ (1)« :لا يجوز لمن كانت فتواه نقلاً لمذهب إمام إذا اعتمد الكتب أن يعتمد إلا على كتاب موثوقٍ بصحّته، وبأنَّه مذهب ذلك الإمام، فإن وثق بأنَّ أصل التصنيف بهذه الصفة لكن لم تكن هذه النسخة معتمدة، فليستظهر بنسخ منه متَّفقة، وقد تحصل له الثقة من نسخة غير موثوق بها في بعض المسائل إذا رأى الكلام منتظماً، وهو خبير فَطِن لا يخفى عليه لدربته موضع الإسقاط والتغيير. (1) فيالمجموع1 :80-81.

عدد الصفحات ١١٦

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 119 فإن لم يجده إلا في نسخةٍ غير موثوقٍ بها، فقال أبو عمرو ينظر فإن وجده موافقاً لأصول المذهب، وهو أهل لتخريج مثله في المذهب لو لم يجده منقولاً فله أن يفتي به، فإن أراد حكايته عن قائله فلا يقل: قال الشَّافعيُّ مثلاً كذا، وليقل: وجدت عن الشَّافعيّ كذا، أو بلغني عنه، ونحو هذا. وإن لم يكن أهلاً لتخريج مثله لم يجز له ذلك، فإنَّ سبيله النقل المحض، ولم يحصل ما يجوز له ذلك، وله أن يذكره لا على سبيل الفتوى مُفصِحاً بحاله، فيقول: وجدته في نسخة مِنَ الكتاب الفلاني ونحوه » 3.الاختصار المخلّ بالفهم ؛ فإنَّ هناك كتباً لا شك في جلالة قدرها والثقة بمؤلفيها، ولكن فيها إيجازاً مخلاً بالفهم، قال ابن عابدين(1)« :إنَّ فيها مِنَ الإيجاز في التعبير ما لا يفهم معناه إلا بعد الاطلاع على مأخذه، بل فيها في مواضع كثيرة الإيجاز المخل، يظهر ذلك لمن مارس مطالعتها مع الحواشي، فلا يأمن المفتي من الوقوع في الغلط إذا اقتصر عليها، فلا بد له من م راجعة ما كتب عليها من الحواشي أو غيرها» 4.الندرة والنفاد؛ فإنَّ هناك كثيراً من الكتب الفقهية التي كانت معتمدة متداولة في زمنها ولكن نفدت نسخها بحيث لا توجد هذه النسخ إلا نادراً، كما سيأتي. 5.كثرةُ التحريفِ والتصحيفِ والأخطاءِ المطبعية؛ فإنَّ اهتمام كثير م ن الناشرين بالكسب المادي يحمل على طبع بعض الكتب من غير تمحيص وتحرير (1) فيرد المحتار1 :70، وينظر: النافع الكبير ص26.

عدد الصفحات ١١٧

120 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية ومقابلة بنسخ خطية موثوقة؛ مما يجعل الكتاب مليئاً بالأخطاء التي تغيرّ المعنى، ومقصود العبارة. قال العثمانيّ (1)« :وحكم هذا القسم أنَّه لا ينبغي للمفتي أن يتعجل الاعتماد عليه، ما لم يتبين بالدلائل القوية أنَّ هذه النسخة وصلت إلينا سالمة مِنَ التحريف، فإن تبين بقرائن واضحة وشواهد قوية فلا بأس حينئذ بالاعتماد عليها، وقد ظهرت في زماننا مِنَ الكتب القديمة التي كانت نافدة من زمان ويطبعها الناشرون من نسخة خطية ظفروا بها، فإن كان أصل المطبوع نسخة واحدة فقط من غير أن يتصل سندها إلى المؤلف، فينبغي التثبت في الاعتماد عليها، ولكن هناك كتباً نشرها العلماء بتحقيق وتصحيح بعد مقابلة نسخ خطية كثيرة قد حصلت من أماكن مختلفة، فلا بأس حينئذ بالاعتماد على مثل هذه النسخ المطبوعة»(2). 6.الاعتماد في التصحيح و الترجيح على ظواهر الأحاديث كما في مدرسة محدثي الفقهاء، لا على أصول البناء للأبواب والمسائل كما في مدرسة الفقهاء. ثالثا : تطبيقاتٌ للفقهاء عليها: ما سيأتي من عبارات للفقهاء حول هذه الكتب هو عدّها من الكتب المعتمدة كما في القسم الأوّل، بسبب عدم تقسيم الفقهاء الكتب إلى ثلاث أقسام، (1) أصول الإفتاء ص33. (2) هذه الأسباب استفدتُا إجمالاً من أصول الإفتاء ومن كتب الإمام اللكنوي مع زيادة وتمحيص.

عدد الصفحات ١١٨

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 121 وإنّما قسموا إلى قسمين: معتمدة وغير معتمدة، لكن الباحث رأى أن إعادة النظر في التقسيم حتى نتمكَّن من الترجيح بين الكتب عند التعارض، وهذا في الحقيقة مستفادٌ من تطبيقات الفقهاء عند الترّجيح بين المسائل حيث يقدمون بعض الكتب المعتمدة على بعض، فما فعله الباحث هو التصريح بالتقسيم بينها ليسهل التمييز على الباحثين في الفقه، ومن أمثلة هذه الطبقة: 1.«خلاصة الكيدانيّ »؛ لجهالة مؤلفها، فقد نُسِبَت للطف الله النَّسَفيّ ك هو مشهور، وهو مجهول ، وإلى محمّد بن حمزة الفناري(ت 834هـ) وإلى ابن كمال باشا (ت968هـ)، بالإضافة إلى أنَّ فيها روايات واهية (1). 2«.شرح كنز الدقائق »؛ لملا مسكين، معين الدين الهروي (ت 954هـ)؛ لعدم معرفة حاله، وشدّة اختصارها، ولأبي السعود حاشية ضخمة عليه، فيها فك لعبارته وتوضيح لها. 3«.ذخيرة العقبى على شرح الوقاية »؛ لأخي زاده يوسف بن جنيد التوقادي (ت 905هـ)؛ قال طاشكبرى زاده (2)« :وهي مقبولة متداولة ب الناس»وذكر اللكنوي(3)« :أنَّ منهم من نسبها إلى حسن جلبي، وهذا غلط نشأ من قصر النظر، فإنَّ تصانيف حسن جلبي كلها مشتملة على تحقيقات منيعة وتوضيحات لطيفة، تشهد بتبحر مؤلفها، وتوقد طبع مرصفها، بخلاف «ذخيرة (1) ينظر: غيث الغمام ص35، ومقدمة عمدة الرعاية ص12، وأصول الإفتاء ص30. (2) فيالشقائق النعمانية ص167. (3) فيمقدمة السعاية ص12، وفي مقدمة عمدة الرعاية 1 :23.

عدد الصفحات ١١٩

122 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية العقبى»، فإنَّه ليس فيها ما يروي الغليل ويشفي العليل، فضلاً عن تلك التحقيقات والتوضيحات، وفيها ما يشهد على أنَّ مؤلّفها ليست له ملكة راسخة ولا قوة كاملة» 5«.الأشباه والنظائر »؛ لإبراهيم بن محمد ابن نجيم، (ت 970هـ)، وعدّه ابن عابدين(1) من الكتب المعتبرة. 6«.الدرُّ المختار شرح تنوير الأبصار »؛ لمحمد بن علي الحصكفي (ت1088هـ)؛ قال ابن عابدين(2)«« :الدر المختار»، و«الأشباه والنظائر»ونحوها فإنََّّا لشدة الاختصار والإيجاز كادت تلحق بالألغاز مع ما اشتملت عليه من السقط في النقل في مواضع كثيرة وترجيح ما هو خلاف الراجح، بل ترجيح ما هو مذهب الغير مما لم يقل به أحد من أهل المذهب» 7«.النهر ال فائق شرح كنز الدقائق »؛ لسراج الدين عمر ابن نجيم (ت1005هـ)؛ عدّه هبة الله البعلي (ت 1224هـ) من الكتب التي لا يجوز الإفتاء منها؛ لشدّة اختصاره (3). 8«.رمز الحقائقح كنز الدقائق»؛ لبدر الدين العَينيّ (ت 855هـ)؛ يجوز الإفتاء منه لشده اختصاره، كما قال البعلي(4)، وإلا فهو كتاب معتبر، ومؤلفه من مشاهير الحنفية. (1 ) فيالعقود الدرية2 :182. (2) فيشرح عقود رسم المفتي1 :13. (3) فيشرح عقود رسم المفتي1 :13. (4) فيشرح عقود رسم المفتي1 :13.

عدد الصفحات ١٢٠

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 123 9«.البناية في شرح الهداية»؛ للعيني أيضاً؛ فإنَّه من الكتب المعتبرة لمكانة مؤلفه، واعتماده للمعتمد من المذهب، إلا أنَّه لما كثرت الأخطاء الطباعية فيه، لم يعد يؤمن على عبارته من التحريف والتبديل، مما يوقع المفتي في اللبس ما لم يكن متضلعاً في الفقه، قال العثماني (1)« :كتب لا توجد نسخها الصحيحة فإنََّّا وإن كانت متداولة فيما بين الناس، ولكنها مملوءة من أغلاط ال نساخ والطباعين: كـ«كتاب النوازل »للفقيه أبي الليث و «البناية شرح الهداية »للعَيْني، فإنَّ نسخ هذين الكتابين مليئة من الأخطاء المطبعية بما تعسر منه فهم المراد وربما ينقلب المعنى» 10« .خلاصة الفتاوى »؛ لافتخار الدين طاهر بن أحمد البخاري (ت582هـ)، قال اللكنوي (2)« :وهو كتاب معتبر عند العلماء معتمد عند الفقهاء»، وذكر ابن نجيم(3 ) وغانم البغدادي(4 )أنَّه من الكتب المعتمدة 11«.الفتاوى الخانية »؛لقاضي خان حسن بن منصور الأزوجندي، (ت592هـ)، قال اللكنوي (5)« :معتمدة عند أجلَّة الفقهاء »، وذكره ابن نجيم (6 ) وغانم البغدادي(7 )وابن عابدين(1 )أنَّه من الكتب المعتمدة (1) فيأصول الإفتاء ص33. (2 ) فيالفوائد البهية ص146. (3 ) فيالبحر6 :256،7 :63. (4 ) فيمجمع الضمانات1: 2. (5 ) فيالفوائد البهية ص111. (6 ) فيالبحر الرائق6 :256. (7 ) فيمجمع الضمانات1 :2.

عدد الصفحات ١٢١

124 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 12«.الفتاوى البزازية »؛ لابن البزَّاز محمد بن محمد الكَرْدَري الخوازرمي، قال اللكنوي: «مشتمل على مسائل يحتاج إليها مما يعتمد عليها. قيل لأبي السعود المفتي: لم لا تجمع المسائل المهمة، ولم تؤلف فيها كتاباً؟ فقال: أستحيي من صاحب «البزازية»مع وجود كتابه »، وذكره ابن نجيم (2) وابن عابدين (3) من الكتب المعتمدة. 13«.البحر الرائق شرح كنز الدقائق »؛ لإبراهيم بن محمد ابن نجيم، (ت970هـ)، وذكره ابن عابدين(4)واللكنوي(5) من الكتب المعتمدة 14«.الفتاوى التَّتارخانية »لعالم بن علاء الأندريتي (ت 786هـ)، وذكره ابن عابدين(6) من الكتب المعتمدة 15«.الفتاوى الظهيرية »؛ لظهير الدين محمد بن أحمد المحتسب البخاري (ت619هـ)، عدَّه اللكنوي (7) من الكتب المعتبرة 16« .مختارات النوازل »؛ لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي (ت375هـ)، عدَّه اللكنوي (1) منالكتب المعتبرة. (1 ) فيرد المحتار5 :624، والعقود الدرية2 :50،144. (2 ) فيالبحر الرائق7 :63. (3 ) فيالعقود الدرية2 :144. (4 ) فيرد المحتار3 :38، والعقود الدرية2 :144. (5 ) فيإحكام القنطرة ص272. (6) فيرد المحتار3 :38. (7 ) فيالفوائد البهية ص157.

عدد الصفحات ١٢٢

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 125 17«.الفتاوى الصغرى »؛ للصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز بن مازه (ت536هـ)، وذكر غانم البغدادي(2) أنه من الكتب المعتمدة 18«.الفتاوى العمادية الحامدية »؛ لحامد أفندي بن علي إبراهيم العمادي، (ت1171هـ)، ذكره ابن عابدين(3) من الكتب المعتمدة 19« .التجنيس والمزيد»لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغانيّ المَرغينا (ت593هـ)، ذكره ابن عابدين(4) من الكتب المعتمدة 20«.الفتاوى الأنقروية »؛ لأحمد بن الحسن الرّازيّ الأنقرويّ، (ت745هـ)، ذكره ابن عابدين(5) من الكتب المعتمدة 21«.الفتاوى الوالوالجية»؛ لعبد الرشيد بن أبي حنيفة الوَلوالجي، (ت بعد 540هـ)، ذكره ابن عابدين(6) من الكتب المعتمدة 22« .جامع الفصول»؛ لمحمود بن إسرائيل ابن قاضي سِماَوْنَه (ت 823)، قال حاجي خليفة(7)« :وهو كتابٌ مشهورٌ متداولٌ في أيدي الحكام والمفتين؛ لكونه (1 ) فيإحكام القنطرة ص272. (2 ) فيمجمع الضمانات1 :2. (3 ) فيالعقود الدرية2 :32. (4 ) فيالعقود الدرية2 :182. (5 ) فيالعقود الدرية2 :182. (6 ) فيالعقود الدرية2 :182. (7 ) فيكشف الظنون1 :566.

عدد الصفحات ١٢٣

126 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية في المعاملات خاصة، جمع فيه بين «فصول العمادي »و«فصول الأستروشني » وأحاط وأجاد»وعدّه ابن عابدين (1) من الكتب المعتبرة 23«.أدب الأوصياء »؛ لعليّ بن محمّد الجماليّ (ت 931هـ)، عدَّه حاجي خليفة(2) من الكتب المعتبرة 24«.الذَّخيرة البرُهانيّة »لبرهان الدين محمد بن أحمد ابن مازه البخاري، (ت616هـ)، قال اللّكنوي(3)« :وهو مجموع نفيس مُعتبرٌ» 25.«المحيط البرها»لبرهان الدين ابن مازه البخاري (ت616هـ)، وهو من أئمة الحنفية المشهورين، وكتابه من أوسع كتبهم وأجمعها للمسائل والخلاف، إلا أنَّه لما ندر وجوده حكم عليه بعدم الاعتبار؛ خوفاً أن ينسب أحد مسألة إليه وهي غير موجودة فيه، أو خوف سقم النسخة المعتمد عليها أو غير ذلك، وهذا الكتاب ما زال نادراً إلا أنَّه قد طبع قديماً في الهند وحديثاً في بيروت، وفي دار العلوم في الهند، وقامت جامعة بغداد بتحقيقه كاملاً في رسائل دكتوراه وماجستير زادت على الخمسين رسالة. قال اللكنوي (4)« :وقد وفقني الله بمطالعة «المحيط البرها » فرأيته ليس جامعاً للرطب واليابس، بل فيه مسائل منقحة وتفاريع مرّصصة ثم تأملت في (1 )في رد المحتار1 :237 (2 ) فيكشف الظنون1 :1. (3 ) فيالفوائد البهية1 :292. (4) فيالنافع الكبير ص28.

عدد الصفحات ١٢٤

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 127 عبارة«فتح القدير» وعبارة ابن نجيم فعلمت أنَّ المنع من الإفتاء منه ليس لكونه جامعاً للغثّ والسَّمين، بل لكونه مفقود الوجو د في ذلك العصر وهذا الأمر يختلف باختلاف الزمان» 26«.مُنْيَة المصلي وغنية المبتدي»لسديد الدين محمد بن محمد الكاشغريّ، (ت705هـ)، قال اللَّكنوي(1)« :هذا من الكتب المعتبرة المتداولة» 27«.المحيط الرضوي»لرضي الله محمد بن محمد السرََّخْسيّ (ت 571هـ)، عدّه ابن عابدين(2) من الكتب المعتمدة رابعا : كيفية الاستفادة منها: 1. ينتفع بها افتاءً وتدريساً وقضاء؛ لأنَّ عامة مسائلها معتمدة، وما يعارض من مسائلها ما هو أعلى منها من الكتب المعتمدة لا يؤخذ به، ويقدم غيره عليه، قال العثماني(3)«:أن لا يؤخذ منها ما كان مخالفاً للكتب المعتمدة» 2.الأخذ منها للإفتاء يكون لأصحاب الملكة الفقهية القادرين على تمييز مسائلها، وإدراك بناء المسائل الأبواب، حتى لا يعتمد على غير المعتمد منها. 3.إن كانت مختصرة اختصاراً مخلاً فيلزم مراجعة الشروح والحوا والكتب الأخرى؛ لفهم مسائلها، قال اللكنو يّ (4) :«وأما الكتب المختصرة بالاختصار المخلّ فلا يفتى منها إلا بعد نظر غائر وفكر دائر، وليس ذلك لعدم (1 ) فيتحفة الكملة ص6. (2 ) فيرد المحتار3 :38. (3) فيأصول الإفتاء ص32. (4) فيالنافع الكبير ص30.

عدد الصفحات ١٢٥

128 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية اعتبارها، بل لأنَّ اختصاره يوقع المفتي في الغلط كثيراً » .وقال(1) :«ولا يجترأ ع الإفتاء من الكتب المختصرة وإن كانت معتمدة ما لم يستعن بالحواشي والشروح، فلعل اختصاره يوصله إلى الورطة الظلماء». وقال العث(2)« :عدم جواز الإفتاء من الكتب الموجزة ليس معناه أنَّ هذه الكتب غير معتبرة في نفسها ولكنَّها لما فيها من الإيجاز لا يأمن المفتي مِنَ الوقوع في الغلط إذا اقتصر عليها، حتى إذا تيقن المفتي من المراد بعد المراجعة، فلا بأس حينئذ بالإفتاء منها» 4. لا يحتكم إليها فيما تضطرب إليه عبارات الفقهاء، وتختلف فيه أفهامهم، ولا تحقّق المسائل المشكلة منها؛ لدنو درجتها عن الطبقة السابقة، فمسائلها إجمالاً أقلّ اعتباراً. * الطبقة الثّ الثة: الكتب المردودة: وهي تحتوي مسائل معتبرة، ويغلب وجود غير المعتبرة فيها. أولا : أمثلتها: وتشتمل على عدد كبير من الكتب، ومنها: الشرّوح: «شرح أبي المكارم على النقاية »، و «جامع الرموز »للقهستاني، و«شرح شرعة الإسلام »، و «المجتبى شرح القدوري »، و «كنز العباد شرح (1) فيالنافع الكبير ص26. (2) فيأصول الإفتاء ص32.

عدد الصفحات ١٢٦

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 129 الأوراد»، و «السرّاج الوهاج شرح القدوري »، و«الجوهرة النيرة شرح القدوري»، وغيرها والفتاوى: «قنية المنية»، و«فتاوى ابن نجيم»، و«فتاوى الطوري»، و«خزانة الروايات»، و«الحاوي»، و«مطالب المؤمنين في الفتاوى»، و«الفتاوى الصوفية »، و«مشتمل الأحكام في الفتاوى »، و «الإبراهيم شاهية »و«الفتاوى العزيزية »، وغيرها. ثانيا : أسباب عدم اعتبار كتب هذه الطبقة: 1.عدم تمييز المؤلف وتنقيده بين الصحيح والغلط وبين القول المردود والمقبول؛ قال اللكنوي (1) :«عدم امتيازه بين باطل وحق، وكذب وصدق، وصحيح وغلط، وصواب وسقط، وعدم تنقيده بين القول المردود والمقبول والمطرود والمحصول، يجعل كتابه غير معتبر عند أرباب الفهم والنظر». 2.جمع الروايات الضعيفة والمسائل الشاذة من الكتب غير المعتبرة؛ وحاصله أنَّ مؤلفي هذه الكتب وإن كانوا معروفين بالعلم والفقه ولكنَّهم لم يلتزموا في هذه الكتب بالاقتصار على الروايات الصحيحة وإنَّما نقلوا كل ما وجدوا من قول أو رواية من غير تحقيق وتنقيح. 3.إعراض أجلّة العلماء وأئمة الفقهاء عن الكتاب؛ قال اللكنوي(2) :«فإنَّه (1) فيتذكرة الراشد ص170. (2) فيالنافع الكبير ص27، وينظر: تذكرة الراشد ص57، والمنهج الفقهي ص170.

عدد الصفحات ١٢٧

130 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية آية واضحة على كونه غير معتبر»؛ لأنَّه لو كان نافعاً مفيداً لتداولته الأيدي وتسابق عليه الطلبة والكملة. 4.إن لم يكن الكتاب فقهيا ؛ ربّما يكون الكتاب في موضوع آخر سوى الفقه: كالتصوف والأسرار والأدعية والتفسير والحديث، وإنَّما تذكر فيه المسائل الفقهية تبعاً لا مقصوداً، وكثيراً ما يقع أنَّ مؤلفي مثل هذه الكتب لا يراجعون كتب الفقه عند تأليفها فربما تقع فيها الأخطاء مع جلالة قدر مؤلفيها. قال العثماني (1)« :قد وجدت غير واحد من مثل هذه الأخطاء «عمدة القاري» للعَيْني و «المرقاة»لعلي القاري و «مبارق الأزهار » لابن ملك، ومثل هذا كثير في كتب التصوف، وحكم هذا القسم أن لا يعتمد على مسائله إذا كانت مخالفة للكتب الفقهية المعروفة الموثوق بها» ثالثا : تطبيقات للفقهاء عليها: 1«.خزانة الروايات »؛ لجكن الكجراتي الهندي الحنفي(ت 920هـ)؛ قال اللكنوي(2 )« :إنَّه من الكتب غير المعتبرة المملوءة من الرَّطب واليابس، مع ما فيها من الأحاديث المخترعة، والأخبار المختلفة» 2«.جامع الرموز في شرح النُّقاية »؛ لمحمد الخرساني القُهُستا (ت نحو 953هـ)؛ لجهالة حال المصنف والرُّوايات الضعيفة، قال علي القاري (1) فيأصول الإفتاء ص34. (2) فيالنافع الكبير ص29-30.

عدد الصفحات ١٢٨