65 بسنزول المح أيها الحاج! -قد اختلف العلماء في التحصيب هل هو سنة أو ليس سنة وإنما نزله النبي ﷺ لكونه أسمح لخروجه والصحيح أن نزوله حسن فإن تيسر لك أيها الحاج فانزله بعد منى أَبِي هُرَيْرَةَ ﭬ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ يوم النفر لحديث «الْغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ بِمِنًى كِنَانَةَ «رواه الشيخان، ولحديث ابْنِ عُمَرَ الْمُحَصَّبَ «رواه مسلم،وعن نَافِعٍَبْطَحَْ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ ال ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى التَّحْصِيبَ سُنَّةً وَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالْحَصْبَةِ قَالَ نَافِعٌ قَدْ حَصَّبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْخُلَفَاءُ .رواه مسلمبَعْدَهُ -الابطح:مسيل يقع بين مكة ومنى.
عدد الصفحات ٦٦66 -أيها الحاج ليكن أخر عهدك بالبيت فهو واجب على كل حاج بعد حجه أراد الخروج من مكة مكيا أو غير مكي إلا الحائض والنفساء فإن طواف الوداع «يسقط عنهما وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ﭭ قَالَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ رواه الشيخان. -المرأة اذا احرمت بالعمرة متمتعة فحاضت وخافت فوات الحج فأننا نقول لها اغتسلي ثم احرمي بالحج لتصبح «قارنة لأن النبي ﷺ قال لعائشة لما حاضت .اهلي بالحج وتقف المواقف كلها حتى اذا طهرت طافت وسعت وتكون قد حلت من حجها وعمرتها. -اذا ارادت المرأة التي حاضت واكملت حجها ان تعتمر بعد حجها في نفس سفرها فلا بأس بذلك وتفعل كما فعلت « عائشة ڤ وتحرم بالعمرة من ادنى الحل لأنه ﷺ ، رواه مسلملعبدالرحمن فأذهب بها فأعمرها من التنعيم
عدد الصفحات ٦٧67 -العمرة لا يجب لها طواف وداع -اذا أخرت طواف الإفاضة فطفت ثم اردت الخروج من مكة بعده مباشرة فإنه يجزئ عن طواف الوداع. -إذا وجب عليك طواف الوداع فخرجت من مكة قبل ان تطوف للوداع وجب عليك الرجوع لتطوف للوداع فإن لم ترجع وتطوف وجب عليك دم بدنة * * *
عدد الصفحات ٦٨68 ما يقوله عند رجوعه من الحج أو العمرة والغزوا أيها المسلم! 1 ِللَّه«فعل النبي ﷺ في حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، ، كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ ﷺ ُ للَّهَّ الَ إِلهَ إِ لَثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: لَرْضِ ثَ لشَرَفٍ مِنَ ا َ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لوَحْدَهُ ُ وَعْدَهُ، للَّهقَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ ا رواه الشيخان.َحْزَابَ وَحْدَهُ لوَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ ا -السنة أن تقول مثل ما ذكر وإن تسير على حديث ابن عمر، وأن تزيد مسلم. الشرف * * *
عدد الصفحات ٦٩69 م -أكثر أيها الحاج من ذكر الله تعالى لحديث عَائِشَةَ قَالَتْ « :ﷺِ للهلُ ا قَالَ رَسُو .رواه أبو داود ِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ ِوَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ ل -من ترك واجباً من واجبات الحج أو من واجبات العمرة أو نسيه وجب عليه ذبح شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة « لقول ا بْنِ عَبَّاسٍ دَمًا -فإن لم يجد شاة أو السبع وجب عليه أن يصوم عشرة أيام. -وهذه الشاة أو السبع هو لفقراء الحرم ولا يأكل منه ولا يجوز نقل هذا اللحم إلى خارج الحرم. -من لا يقدر على الرمي من الرجال والنساء والأطفال لضعف فإن له أن ينيب غيره من الحجاج ليرمي عنه وللنائب أن يرمي عن نفسه ثم يرمي عن موكله كل جمرة وهو في مكانه.
عدد الصفحات ٧٠70 -إن كان الحاج يريد أن يضحي فإنه في يوم النحر يحلق أو يقصر من رأسه وليس له أن يأخذ من بقية الشعور أو لحديث سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ يقلم اظفاره حتى يضحي : ﷺِ لله تَقُولُ قَالَ رَسُولُ ا سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ يَأْخُذَنَّ َلُ ذِي الْحِجَّةِ فَل َ« رواه مسلم مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ َمِنْ شَعْرِهِ وَل -من فعل شيئاً من المحظورات ناسياً فلا شيء عليه وَإِنْ تُبْدُوا مَا ﭽيَةُ لآْ«لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ دَخَلَ قُلُوبَهُمْ ﭼ فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ قُولُوا ﷺمِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ ْسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا قَالَ فَأَلْقَى اللَّهُ ال وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ َّ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِل َلﭽفَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: قَالَ ﭼ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا َوَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا ل تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ َرَبَّنَا وَل ﭽقَدْ فَعَلْتُ ﭼ نَاَ وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْل ﭽقَالَ قَدْ فَعَلْتُ ﭼ مِنْ قَبْلِنَا رواه مسلم.قَالَ قَدْ فَعَلْتُ
عدد الصفحات ٧١71 الجماع في الحج و العمرة - الجماع هو اشد محظورات الاحرام واغلظها وهو كما يلي: 1 حجهما ووجب عليهما إتمام هذا الحج الفاسد ووجب على كل واحد منهما بدنة يذبحها في القضاء ويقسمها على فقراء الحرم ولا يأكل منها ووجب عليهما القضاء من العام القابل مع الاستطاعة حتى لو كان الحج تطوعاً،ووجب عليهماالتوبة إلى الله والاستغفار حتى لو كان الحج تطوعا ومن عجز منهما عن البدنة وجب عليه صيام عشرة أيام. 2 فحجه صحيح وعليه وعلى زوجته إن كانت مطاوعة له شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة تذبح لفقراء الحرم ومن عجز منهما فعليه صيام عشرة أيام. 3
عدد الصفحات ٧٢72 قبل طواف الافاضة فإن حجهما صحيح ولا يفسد ولكن يفسد الاحرام وعليهما التوبة إلى الله وأن يخرجا إلى الحل ليحرما من جديد ويطوفا طواف الافاضة وعلى كل واحد منهما ذبح شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة توزع على فقراء الحرم فمن عجز منهما عن الشاة والسبع صام عشرة أيام. 4 عليه وحجه صحيح 5 صحيح 6 قد طاف طواف الافاضة قبل الجماع فإن عليه شاة أو او سبع بقرة اوسبع بدنة تذبح وتوزع على فقراء الحرم فإن عجز صام عشرة أيام. 7 ويكون لفقراء الحرم ولا ينقل إلى خارج الحرم 8
عدد الصفحات ٧٣73 من غير جماع كما لو انزل بماشرة أو استمناء فعليه فدية أذى « صيام ثلاثة أيام 9 فلا شيء كمن جامع بعد عرفة ويظن أنه لا بأس بالجماع وَإِنْ ﭽيَةُ لآْ«عليه لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ دَخَلَ ﭼ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ِيمَانَ فِي ْ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا قَالَ فَأَلْقَى اللَّهُ ال ﷺ وُسْعَهَا َّ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِل َلﭽقُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا َلَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا ل تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا َرَبَّنَا وَل ﭽقَالَ قَدْ فَعَلْتُ ﭼ أَوْ أَخْطَأْنَا وَاغْفِرْ لَنَا ﭽقَالَ قَدْ فَعَلْتُ ﭼ كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رواه مسلم.قَالَ قَدْ فَعَلْتُ ﭼ نَاَ وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْل 10 له به كل شيء حتى النساء
عدد الصفحات ٧٤74 لمن يكون الهدي والاطعام إن لم يجده اوالـحكم 1 وَأَتِمُّوا الْحَج ﭽثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لقوله تعالى: تَحْلِقُوا َوَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَل رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ ثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ َيَجِدْ فَصِيَامُ ثَل كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .][ ﭼوَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 2 أن يخرج بلحمه إلى خارج الحرم ولكن يجب أن يتصدق منه على فقراء الحرم لأن حكمه حكم الاضحية.
عدد الصفحات ٧٥75 3 يتصدق به على مساكين الحرم ولا يجوز نقله إلى خارج الحرم، ولا يأكل منه. 4 يوزع على مساكين الحرم وأن يوزع في مكان فعل المحظور 5 صيام عشرة أيام 6 الأيام في الحج إن لم يجد هدياً في حق المتمتع والقارن والسبعة اذا رجع لأهلة. 7 وسبعة إذا رجع وتكون الثلاثة أيام في الحج ورخص للحاج أن يصوم أيام التشريق لأنه ﷺ لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي لحديث ابْنِ عُمَرَ ﭫ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ َّ« :لاَقَا « :رواه البخاري، وقَالَ ابْنِ عُمَرَ ﭭ الْهَدْيَ
عدد الصفحات ٧٦76 بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ .رواه البخاريصَامَ أَيَّامَ مِنًى 8 الاضحية من السن وأن يكون خالياً من العيوب * * *
عدد الصفحات ٧٧77 حكم الفوات -الفوات هو: أن يفوته الحج بان لم يقف بعرفة حتى طلع فجر يوم النحر. -من فاته الحج أو بعض ما يتعلق بالحج كما يلي: 1 َرْضِ حَيْثُ ْ«فإن كان اشترط عند احرامه فإنه يحل بالفوات ويلبس ثيابه ولا شيء عليه.تَحْبِسُنِي 2 النحر ولم يشترط فإن عليه ما يلي أ-أن يتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ويحل،وله البقاء على احرامه إلى العام المقبل وإن كان في ذلك مشقة شديدة عليه. ب-يجب عليه القضاء من العام القابل ولو كان الحج تطوعاً. ج-يجب عليه أن يذبح هدياً مع القضاء. د-إن كان فاته بغير عذر وجب عليه التوبة إلى الله.
عدد الصفحات ٧٨78 ارسإحلاا -الاحصار هو: المنع من البيت أو من عرفة وتعذر عليه إتمام نسكه بأي مانع. والاحصار كما يلي: 1 عليه 2 حابس فمحلي حيث حبستني ولا شيء عليه. 3 النسك كما لو كان يمنعه من أداء الحج ومن البيت فإنه يجب عليه أن ينحر هديا في مكانه ويتصدق به على الفقراء ويحلق رأسه أو يقصر ويتحلل فإن كان لا يستطيع هديا صام عشرة أيام ثم حلق أو قصر وتحلل والحلق أو التقصير يكون
عدد الصفحات ٧٩79 بعد الذبح. والهدي هو شاة او سبع بقرة او سبع بدنة -المحصرإن امكنه الصبر رجاء أن يزول الاحصار فإنه يصبر ويبقى على احرامه حتى يزول المانع ثم يكمل نسكه. - إن أحصر عن عرفة وصد عنها تحلل بعمرة ولا شيئ عليه ان كان قبل فوات وقت الوقوف وإن كان تحلله بعد فوات وقت الوقوف فإنه يقضي من العام القادم لأنه فاته الحج . -الصحيح ان الإحصار سواء كا ن بعدو او مرض او ذهاب نفقة او غيرها ان كله احصار لقوله تعالى احصرتم ، حجة اخرى -إن حصر عن واجب كما لو منع من الوقوف في مزدلفة فإنه لا يتحلل لأنه يمكنه أن يجبره بدم. -الصحيح أن المحصر لا يجب عليه القضاء إذا كان نسكه تطوع
عدد الصفحات ٨٠80 حجه أو عمرتهوالعمرة في العمر الا مرة واحدة،أما إن كان واجباً فإنه يجب عليه القضاء عند عامة العلماء. -المحصر يذبح هديه في مكان حصره سواء كان في الحل أو في الحرم. -إذا احرم بالحج أو العمرة أو بهما ثم قطع احرامه بالحج أو العمرة أو بهما قبل تحلله فإنه لا يزال محرماً حتى يتحلل من الحج أو العمرة أو منهما. * * *
عدد الصفحات ٨١