المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

النبي صلى الله عليه وسلم في الحج

الشيخ محمد بن شامي بن مطاعن شيبة

صفحة ٢ من ٦

17 « ﷺِ لله قَالَ قَالَ رَسُولُ ا هُرَيْرَةَ ﭬ رواه الشيخان.يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وتجنب الجدال الذي لا فائدة فيه لقوله تعالى ولا جدال في الحج واحرص على ان يكون كلامك او فعلك فيما ينفعك في دينك ودنياك. « 5 والوقوف بعرفة والطواف والسعينية الدخول في النسك 6 - الاحرام من الميقات -الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس لمن وقف نهاراً -المبيت بمزدلفة الى بعد نصف الليل -والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق ليلة والمتعجل يبيت ليلة - رمي الجمار. - الحلق أوالتقصير والحلق للذكر افضل

عدد الصفحات ١٨

18 - طواف الوداع ويسقط عن الحائض والنفساء 7 - حلق الشعر - قص الاظفار من اليد أو الرجل. - تغطية رأس الذكر أو وجهه بملاصق والاذنان من الرأس. - لبس الذكر المخيط على هيئة عضو. - الطيب. - قتل الصيد البري المأكول أو اصطياده. - عقد النكاح وخطبة المراة. - الجماع. - المباشرة دون الفرج. - لبس النقاب والقفازين للمرأة. 8 حجك لحديث جابر ﭬ، قال: سئل رسول الله ﷺ ما بر

عدد الصفحات ١٩

19 .رواه الحاكم مل«الحج ؟ قال فهذا الإطعام يسن ولا يجب. 9 عليك الفدية لحديث احتجت لذلك لاذى فلك فعله ويجب « :كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﭬ وَالْقَمْلُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ هَذِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ وَالْفَرَقُ ثَلَثَةُ رواه مسلم. ثَةَ أَيَّامٍ أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً َآصُعٍ أَوْ صُمْ ثَل * * *

عدد الصفحات ٢٠

20 في الميقاتﷺالنبي عن ابْنَ عَبَّاسٍ ﭭ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ ﭬ يَقُولُ «سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِوَادِي الْعَقِيقِ يَقُولُ رَبِّي فَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ .رواه البخاري أيها المسلم الذي يريد الحج! 1 بأحد أنواع النسك الثلاثة وهي التمتع أو القران أو الافراد فإن كنت لم تسق معك الهدي فتمتع بالعمرة إلى الحج لأن فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا ﭽذلك افضل لقوله تعالى [ ﭼاسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ 2 متمتعاً فإنك تنوي الدخول في العمرة ويسن أن تقول لبيك اللهم عمرة وإن كنت قارناً والقران افضل لمن ساق الهدي

عدد الصفحات ٢١

21 فإنك تنوي العمرة والحج معاً ويسن أن تقول لبيك اللهم عمرة في حجة أو تقول لبيك اللهم عمرة وحجة وإن كنت مفرداً نويت الدخول في الحج ويسن أن تقول لبيك اللهم حجاً. 3 الذكر«المخيط بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ في بدنك لا في ثيابك لحديث خَارِجَةَ رواه الترمذي، لِهِ وَاغْتَسَلَ َِهْل ِ تَجَرَّدَ ل «أَبِيهِ «ولحديث عَائِشَةَ ڤ قالت هَاتَيْنِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ وَبَسَطَتْ وعند «رواه البخاري، وعند مسلم يَدَيْهَا وأما المرأة «البخاري بذريرة فتتجرد من القفازين والنقاب ويسن الغسل لكل من أراد الاحرام حتى الحائض والنفساء لحديث عَائِشَةَ ڤ قَالَتْ: « .رواه مسلمرَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِل

عدد الصفحات ٢٢

22 - ويكثر الذكر من الطيب في رأسه ولحيته لحديث عَائِشَةَ «قَالَتْ «رواه البخاري،ولمسلمرَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رواه مسلم.أَرَى وَبِيصَ الدُّهْنِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ أن تحرم في ازار ورداء «- يسن لك أيها الرجل نَادَى لاًابيضين نظيفين ونعلين لحديث ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: َ الْبُرْنُسَ، وَل َ الْقَمِيصَ، وَل َ يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ، وَل َ« وَرْسٌ، وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ َ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَل َالْعِمَامَةَ، وَل فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، وَنَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، . ولا رواه أحمد وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْعَقِبَيْنِ يقطع الخفان لأن القطع منسوخ. 4 صلها قبل الاحرام وإن لم توافق ذلك فتوضأ وصلِّ ركعتي لضحى. لحديث عمر السابق. الوضوء أو ضحى إن وافقت 5

عدد الصفحات ٢٣

23 ِلله« ﷺ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ لَ رَسُولِ اللَّهِ َ« :ﭭ رواه البخاري، وفي حديث ابن عمر ﭭ قال: بِهِ رَاحِلَتُهُ رواه البخاري. حين استوت به راحلته قائمة ﷺ أهل النبي« 6 الرجل «أن النبي ﷺ قال .رواه ابن ماجة وابو داود للهليرفعوا أصواتهم با -أما المرأة فترفع صوتها بقدر ما تسمع رفيقتها التي معها ولا تسمع الرجال الأجانب صوتها. 7 من بعض العوائق فيسن لك أن تشترط وتقول في احرامك ﷺ، عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ ِ للَّه«لحديث عَائِشَةَ، قَالَتْ َّ لَ أَجِدُنِي إِ لِ للَّهالزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ قَالَتْ: وَا وَجِعَةً فَقَالَ لَهَا: حُجِّى وَاشْتَرِطِي، قُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّى حَيْثُ رواه الشيخان، َسْوَدِ لحَبَسْتَنِي وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ ا

عدد الصفحات ٢٤

24 وإذا كنت لست مريضاً ولا تخشى ما يمنعك فلا تشترط 8 «والعمرة هي خمسة لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ َهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ َِهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَل ِ وَقَّتَ ل ﷺ َهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ َِهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَل ِوَل أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ رواه دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ يُسْأَلُ عَنْ ﭭِ للهالبخاري،وفي حديث جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ا ﷺ فَقَالَ مُهَلُّ الْمُهَلِّ فَقَالَ سَمِعْتُ أَحْسَبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ «خَرُ الْجُحْفَةُ ْأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَالطَّرِيقُ ال وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ .أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ 9 - قَرْنَ الْمَنَازِلِ - يَلَمْلَمَ - ذات عرق أوعمرة. ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن أراد حجاً ومن كان دون المواقيت كمن بين المواقيت ومكة أو من

عدد الصفحات ٢٥

25 «أهل مكة فإنه يحرم من حيث أراد النسك؛ لحديث لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ رواه البخاري. 10 العمرة من أهل مكة أو هو في مكة فيحرم من أدنى الحل « قَالَ ﭭ ِ للهلحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَج .رواه الشيخان 11 يحرم إذا حاذى اقربها اليه برا أو بحراً أو جواً لحديث ابْنِ «عُمَرَ ﭭ قَالَ َهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَهُوَ جَوْرٌ ِ حَدَّ ل أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَذْوَهَا عَنْ طَرِيقِنَا وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا قَالَ فَانْظُرُوا رواه البخاري.مِنْ طَرِيقِكُمْ فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ

عدد الصفحات ٢٦

26 المحرمﷺما نهي النبي إذا احرمت بالحج أو بالعمرة أو أيها الحاج أو المعتمر! بهما فيجب عليه أن تتجنب محظورات الاحرام وهي:- 1 :عضو كالقميص ونحوه وفي حديث ابْنِ عُمَرَعَنْ النَّبِيِّ ﷺ َ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَل َ سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ ل ً« ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوْ َ الْبُرْنُسَ وَل َ السَّرَاوِيلَ وَل َالْعِمَامَةَ وَل رواه البخاري.الزَّعْفَرَانُ -إذا لم تجد أيها الرجل الذكر نعلين فلك أن تلبس الخفين بدون قطع حتى تجد النعلين وإن لم تجد الازار فلك لبس السراويل حتى تجد الازار لحديث ابن عباس ﭭ قال: سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يخطب من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد «بعرفات إزارا فليلبس سراويل للمحرم

عدد الصفحات ٢٧

27 -أما المرأة فلها أن تلبس ما شاءت من الثياب من جوارب لقدميها وغيرها لكن يجب عليها أن تمتنع عن لبس َ«ﭭ قَالَ ِ بْنِ عُمَرَ للهالنقاب والقفازين لحديث عَبْدِ ا .رواه البخاري تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْن َتَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَل -إذا كانت المرأة المحرمة مع نساء أو مع محارمها فإنها يجب عليها ان تكشف وجهها ويديها عند أكثر أهل العلم وإذا مر رجال أجانب غطت وجهها وجوبا بغير النقاب «ويديها بغير القفازين؛ لحديث عَائِشَةَ ڤ قَالَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا رواه أبو داود.جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ 2 حلق الشعر أو نتفه أوقلعه من الرأس أو بقية البدن لقوله . تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ َ« تعالى 3 يد أو رجل أو تقليمها قياساً على حلق الشعر

عدد الصفحات ٢٨

28 4 وجهك بملاصق لحديث قَوله ﷺ في المحرم الذي وقصته والأذنان ‘ رواه مسلم وجههل تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ و َ«راحلته من الرأس فيحرم تغطيتهما. * فإن جعل الذكر الكمامات على وجهه فعليه الفدية. 5 الطيب سواء في الثوب أو البدن وسواء كان المحرم حي تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ لاَ في المحرم الذي ماتأو ميتاً لقوله ﷺ رواه الشيخان،ونهى النبي ﷺ المحرم أن يلبس شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس. قتل الرجل والمرأة 6 تَقْتُلُواَ لﭽالصيد البري المأكول او اصطياده لقوله تعالى: وَحُرِّمَ ﭽوقال تعالى: ][ ﭼالصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ][ ﭼعَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا 7 يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ َ« :النكاح وخطبة المرأة للنكاح لقوله ﷺ

عدد الصفحات ٢٩

29 .رواه مسلم يخطبل يُنْكَحُ و َوَل 8 ودواعيه ومن ذلك المباشرة دون الفرج لقوله تعالى جِدَالَ فِي َ فُسُوقَ وَل َ رَفَثَ وَل َفَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَل ﭽ [ ﭼالْحَجِّ الذي لا فائدة فيه 9 مختاراً عامداً ذاكراً عالماً وأما الجاهل والناسي والمكره «فلا شيءعليه لحديث رواه ابن ماجة-صحيح.وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ * * *

عدد الصفحات ٣٠

30 في الفدية في فعل المحظورﷺهديه إذا حصل منك أيها المحرم أن وقعت في فعل محظور من محظورات الاحرام عامداً ذاكراً عالماً مختاراً فكما يلي: 1 وغيرالجماع قبل التحلل الأول لبس المرأة للقفازين أو النقاب أو تغطية رأس الرجل بملاصق أو إزالة شعر اواظفار أو طيب أو تغطية وجه الرجل فإنه يجب عليك واحد من ثلاثةأمور وأنت مخير عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: لحديث كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﭬ، ِ للَّهِ فَقَالَ رَسُولُ ا للَّه« َثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، ل: احْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَ ﷺ رواه الشيخان. وتسمى فدية اذى والاطعام أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ تقريبا من الارز لكل مسكين نصف صاع أي كيلو ونصف ونحوه 2

عدد الصفحات ٣١

31 فدية ولكن النكاح لا يصح والخطبة للمراة غير معتبرة يَا أَيُّهَا ﭽ3 تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ َالَّذِينَ آمَنُوا ل مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ وفديته على التخيير ][ ﭼمِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ بين المثل من النعم أو تقويم المثل بالدراهم أو الريالات ويشتري بها طعاما يعطي كل مسكين نصف صاع منه أو يصوم عن كل اطعام مسكين يوما وإن لم يكن للصيد مثل قوم بالدراهم أو بالريالات ويشتري طعاما لكل مسكين نصف صاع أو يصوم عن كل اطعام مسكين يوما. 4 يفسد وعليه أن يمضي فيه وعليه بدنة والقضاء من العام القادم فان كان الجماع بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني فان الحج لا يفسد وعليه شاة

عدد الصفحات ٣٢

32 ﷺ ما يباح للمحرم مما فعله النبي يباح لك في حال الاحرام ما أيها المحرم بحج أو عمرة! يلي: « 1 َبْوَاءِ ْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا بِال فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ لَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ َنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ ْال يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ ﭬ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لِِنْسَانٍ ْ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ يَصُبُّ اصْبُب رواه الشيخان.بِهِمَا وَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُهُ ﷺ يَفْعَلُ

عدد الصفحات ٣٣