المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات تحميل PDF

سعيد بن وهف القحطاني

صفحة ٢ من ٣

زكاة عروض التجارة القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا»!"7". . 579 ‏الأموال. لأبي عبيد» ص‎ )١( (1) قال الإمام ابن قدامة: «وحكي عن مالك وداود أنه لا زكاة فيها؛ لأن النبي وَل قال: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق». [أبو داود. برقم ‎2١1515‏ والنسائي برقم //41 7» وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود ‎١‏ وتقدم تخريجه في زكاة الأثمان» ثم قال ابن قدامة رحمه الله: «وخبرهم المراد به زكاة العين لا زكاة القيمة بدليل ما ذكرناء على أن خيرهم عام وحديثنا خاصء فيجب تقديمه». [المغني» 5 )2؛, واستدلوا كذلك بحديث أبي هربرة 5ه «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» [متفق عليه: البخاري, برقم ‎١45717‏ ومسلمء برقم 7 ونوقش الاستدلال مبذين الحديثين: بأن المراد: الفرس والعبد المعد للخدمة لاا لعروض التجارة» فلا زكاة فيهم|؛ لأن ذلك يكون خاصاً به يستعمله ويتتفع به: كالثوب, والبيت. والسيارة التي يستعملهاء كل هذه ليس فيها زكاة [الشرح الممتع» لابن عثيمين 5/ ‎.]١5١‏ ‏واستدلوا بقوله ظَي: «ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسقء ولا فيما دون حمس ذود صدقة, ولا فيا دون خمس أواق صدقة» [متفق عليه: البخاري, برقم 214/5 ومسلم, برقم قال المسقطون لزكاة العروض التجارية: «فدل عموم ذلك أنها ليس فيها زكاة سواء أعدت للتجارة أم لاء ويجاب عن ذلك بحمله على عدم وجوب الزكاة في أعيانهاء وهذا لايناني وجو ب الزكاة في قيمتها: من الذهب. والفضة؛ فإنها ليست مقصودة لأعياهاء وإنما هي مقصودة لقيمتهاء فكانت قيمتها هي المعتبرة» وبذلك يجمع بين أدلة نفي وجوبها ني العروض وإثباتما فيها». [فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» 9/ ‎]"٠١‏ وقالت اللجنة أيضاً في إجابة على الفتوى رقم 0846 لسؤال عن القول بعدم الوجوب في عروض التجارة فأجابت اللجنة بقوها: «ثبت وجوب الزكاة في النقود ذهباً كانت أو فضة: بالكتابء والسنة» والإجماع وعروض التجارة ليست مقصودة لذاتهاء وإنما المقصود منها النقود ذهباً كانت أو فضة, والأمور إنما تعتبر بمقاصدها؛ لقول النبي يظ: «إنما الأعمال بالنيات» ولذا لم تجب الزكاة في الرقيق المتخذ للخدمة, ولا فى الخيل المتخذة للركوب. ولا في البيت المتخذ للسكنى. ولا فى الثياب المنخذة لباساً ولا في الزبرجدء والياقوت؛ والمرجان ونحوها إذا اتخذت للزينة, أما إذا اتخذ كل ماذكر ونحوه للتجارة فالزكاة واجبة فيه؛ لكونه قصد به النقود: من الذهب. والفضة:. وما يقوم مقامهاء وإنما نفى ابن حزم وجوب الزكاة في عروض التجارة؛ لأنه لاايقول بتعليل الأحكام؛ والقول بعدم تعليل الأحكام, وأنها لم تشرع لحكم قول باطل» والصحيح أنها معللة» وأنها نزلت لحكم. لكنها قد يعلمها العلماء فيبنون عليهاء ويتوسعون ني الأحكام, وقد لا يعلمها العلماء فيقفون عند النصء وهذا هو مسلك الآئمة الأربعة» والأكثر من أهل العلم؛ فمن منع زكاة ما

عدد الصفحات ١٧

)6 زكاة عروض التجارة رابعاً: شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة على النحو الآتي: الشرط الأول: نية التجارة في عروض التجارة؛ لأن العروض مخلوقة في الأصل للاستعمال. فلا تصير للتجارة إلا بالنية» ويعتبر وجود النية في جميع الحول؛ لأنها شرط أمكن اعتباره في جميع الحول فاعتبر فيه؟ لقولدكلة: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»!'"". - لديه من عروض | لتجارة فهو مخطئ؛ والأحاديث الواردة في إيجابها في العروض وإن كان فيها ضعف. صالحة للاعتضاد. والتأييد لهذا الأصل» [اللجنة الدائمة المكونة من: عبدالعزيز ابن باز وعبدالرزاق عفيفى» وعبدالله بن غديان» وعبدالله بن قعود 9/ ‎.]75١7‏ ‎)١(‏ متفق عليه: البخاري, برقم (1). ومسلم, برقم 11017. وتقدم تخريجه ني منزلة الزكاة في الإسلام في شروط صحة الزكاة. ‏(1) واختلف الأئمة الأربعة في شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة على النحو الآتي: ‎١‏ - الشافعية: قالوا تجب: الزكاة فى عروض التجارة بشروط ستة: ‏الشرط الأول: أن تكون هذه العروض قد ملكت بمعاوضة: كشراء ونحوه. ‏الشرط الثاني: أن ينوي ببذه العروض التجارة حال المعاوضة. ‏الشرط الثالث: أن لا يقصد بالمال القنية» فإن قصد ذلك انقطع الحول. ‏الشرط الرابع: مضي حول من وقت ملك العروض. ‏الشرط الخامس: أن لا يصير جميع مال التجارة أثناء الحول نقداً من جنس ما تقوم به العروض. ‏الشرط السادس: أن تبلغ قيمة العروض آخر الحول نصاباً. ‏” -الحنفية: قالوا: تجب زكاة عروض التجارة بشروط منها: ‏الشرط الأول: أن تبلغ قيمتها نصاباً من الذهب أو الفضة. ‏الشرط الثاني: أن يحول عليها الحولء والمعتبر طرفا الحول لا وسطه. ‏الشرط الثالث: أن ينوي التجارة» وأن تكون هذه النية مصحوبة بعمل تجارة. ‏الشرط الرابع: أن تكون العين المتجر فيها صالحة لنية التجارة» فلو اشترى أرض عشر. وزرعها أو بذراً وزرعهء وجب في الزرع الخارج العشر. دون الزكاة, أما إذالم يزرع الأرض العشر.ية فإن الزكاة تجب في قيمتها. ‏" - المالكية: قالوا: تجب زكاة عروض التجارة مطلقا» سواء كان التاجر محتكراً أو مديراً بشروط خمسة:

عدد الصفحات ١٨

ازكاة عروض التجارة الشرط الثاني: أن تبلغ قيمة العروض للتجارة نصاباً من أقل الثمنين [أي الذهب والفضة] قيمةً فإذا بلغ أحدهما نصاباً دون الآخر قوَّمه به ولا يعتبر ما اشتراه به؛ لأن تقويمه لحظ الفقراء... فإن بلغ نصابا من كل واحد: من الذهب والفضة. قوّمه با هو أحظ لأهل الزكاة» فإن استويا قومه بها شاء منهماء والأصل في اعتبار النصاب قوله ولِةِ: «ليس فيا دون خمسة أوسق صدقة, ولا فيا دون حمس ذود صدقة؛ ولا فيا دون حمس أواق صدقة»!"؛ ولقوله قلي «...فإذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارً»7". للشرط الأول: أن يكون العرض مما لا تنعلق الزكاة بعينه: كالثياب» والكتب. الشرط الثاني: أن يكون العرض مملوكاً بمبادلة حالية: كشراء» وإجارة. الشرط الثالث: أن ينوي بالعرض التجارة حال شرائه. الشرط الرابع: أن يكون ثمنه عيناً أو عرضاً امتلكه بمعاوضة مالية. الشرط الخامس: أن يبيع من ذلك العرض بنصاب من الذهب أو الفضة إن كان محتكراً أو بأي شيء منهما ولو درهماً إن كان مديراً. 0 4 - الحنابلة: قالوا: تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا بشرطين: الشرط الأول: أن يملكها بفعله: كالشراء» فلو ملك العروض بغير فعله. كأن ورثها فلا زكاة فيها. الشرط الثاني: أن ينوي التجارة حال التمليك؛ بأن يقصد التكسب بهاء ولا بد من استمرار النية في جميع الحول» أما لو اشترى عرضاً للقنية ثم نوى به التجارة بعد ذلك فلا يصير للتجارة إلا الحلي المنخذ للبس [كتاب الفقه على المذاهب الأربعة» للحريري» ص 47" - 55 7]. ‎)١(‏ متفق عليه: البخاريء برقم ‎.١15/5‏ ومسلمء برقم 414, وتقدم تخريجه ني منزلة الزكاة في الإسلام في شروط الزكاة. ‏00 أبو داود. برقم */161» وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود» ‎0١‏ :»> وتقدم تخريجه في زكاة الأثمان «زكاة الفضة».

عدد الصفحات ١٩

زكاة عروض التجارة 5-5 الثالث: الحول؛ لقوله يَلهِ: «...وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»!". ويعتبر وجود النصاب في جميع الحول؛ لآن ما اعتير له الحول والنصاب» اعتبر وجوده في حميعه» كالآثمان. وإذا اشترى للتجارة عرضاً لا يبلغ نصاباً ثم بلغه انعقد الحول عليه من حين صار نصاباًء وإن ملك نصاباً فنتقص انقطع ا حولء فإن عاد فن) فبلغ النصاب استأنف ا حولء على ما ذكر في زكاة السائمة والأثان» وإن ملك نصاباً في أوقات فلكلٌ نصاب حولء ولا يضم نصابٌ إلى نصاب؛ لأن المال المستفاد يعتبر له الحول على ما ذكر سابقاًء وإن لم يَكْمُل النصاب الأول إلا بالثاني فحولم منذ ملك الثاني» وإن لم يكملا إلا بالثالث فحول الجميع من حين كمل النصاب. وإذا اشترى نصاباً للتجارة بآخر لم ينقطع الحول؛ لأن الزكاة تتعلق بالقيمة» والقيمة فيها واحدة انتقلت من سلعة إلى سلعة» فهي كدراهم نقلت من بيت إلى بيت» وإن اشتراه بأثان لم ينقطع الحول؛ لآن قيمة الأثمان كانت ظاهرة فاستترت في السلعة» وكذلك لو باع نصاب التجارة بنصاب الأثمان» لم ينتقطع الحول لذلكء وإن اشترى نصاباً للتجارة بِعَرْضٍ للقنية أو بها دون النصاب من الأثان أو عَرْض للتجارة انعقد الحول من حين الشراء؛ لأن ما اشترى به لم يجر في حول الزكاة» فلم يَبِنَ عليه» ولو اشترى نصاباً للتجارة بنصاب سائمة أو سائمة بنصاب تجارة انقطع الحول؛ لأن) مختلفان» فإن كان نصاب التجارة سائمة فاشترى به نصاب سائمة للقنية لم () أخرجه أبو داود برقم /161. وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود» ‎01١‏ وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة ني الإسلام في شروط وجوب الزكاة.

عدد الصفحات ٢٠

ازكاة عروض التجارة ينقطع الحول؛ لآن السوم سبب للزكاة: إنم) قدم عليه زكاة التجارة لقوّته فإذا زال المعارض ثبت حكم السوم؛ لظهوره!". وإن اشترى أرضاً ونخلاً للتجارة» فزرعت الأرض وأثمر النخلء واتفق حولم): بأن بدأ الصلاح في الثمرء واشتد الحبء عند تمام الحول. وكانت قيمة الأرض تبلغ نصاب التجارة» فالأقرب للصواب أنه يزكّي الجميع زكاة التجارة؛ لأنه مال تجارة تجب فيه زكاة التجارة كالسائمة!". وهذه الشروط: من نية التجارة. وبلوغ النصاب» وتمام الحول ف عروض التجارة» تضاف إليها الشروط العامة في الزكاة التى ذكرتها في أول الزكاة»!". ‎)١(‏ انظر: الكاني لابن قدامة» ؟"/ 1517 -155. والمغنى. ‎781١/5‏ -ه5600. ‏(7) وقدم هذا القول العلامة ابن مفلح ني الفروع؛ ‎٠07/5‏ ”. واختاره القاضي وجزم به كما ذكر المرداوي ني الإنصافء 7/ 59. وقيل: بل يزكي الثمر والحب زكاة العشر.» ويزكي الأرض الأصل زكاة القيمة» وقدمه في المغنى, والكاني» بل اختاره ونصره. وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور [انظر: المغني لابن قدامة, 185/4 والكاني له ؟/ 155 والفروع لابن مفلح. 0/4؟, وحاشية ابن قاسم على الروض» ‎717/٠"‏ 7]. ‏() وفي مذهب الإمام أحمد شرط آخر: وهو أن يملك عروض التجارة بفعله. بنية التجارة: كالبيع؛ والتكاح» وقبول ال هدية» ونحو ذلك. وهذه المسألة لما ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن يملكها بفعله بنية التجارة» كما لو اشترى هذه الأرض للتجارة ففيها الزكاة. الحالة الثانية: أن يملكها بغير فعله كالميراث» وينويها للتجارة» فالمذهب لا تكون عروض تجارة فليس فيها زكاة. الحالة الثالثة: أن يملكها بفعله بغير نية التجارة ثم ينويها للتجارة» فالمذهب لا تكون للتجارة فليس عليها زكاة. وفي رواية للإمام أحمد أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية» وهذه الرواية هي أقرب؛ لقوله وَلُ: «إنما الأعمال بالنيات» [متفق عليه] وهي التي اختارها: أبو بكرء وابن أبي موسى, وابن عقيل» وصاحب

عدد الصفحات ٢١

60 زكاة عروض التجارة خامساً: حول عروض التجارة لا ينقطع بالمبادلة أو البيع: فإذا اشترى عَرْضاً للتتجارة بنقَدٍ أو باعه به» بنى على حول الأول؛ لأن الزكاة تجب في قيم العروضء وهي من جنس النقد» وحتى بهيمة الأنعام: من الوبل» والبقر. والغنم» إذا قصد بها التجارة؛ فإنه يزكيها زكاة العروض» ولا ينقطع الحول إذا باعها وهي من عروض التجارة: سواء باعها بجنسها أو بغير جنسهاء قال الإمام البغوي رحمه الله: «أما حول [عروض] التجارة فلا ينقطع بالمبادلة؛ لآن زكاة التجارة تجب في القيمة» والقيمة باقية في ملكه وقت المبادلة؛ لأن ملكه لا يزول عن أحدهما إلا ويملك الآخر»'". سادساً: ربح عروض التجارة حوله حول رأس المال: فلو ملك نصاباً من عروض التجارة وربح في قيمته» فإنه يزكي الجميع: رأس المال مع الربح» حتى لو لم يربح هذا الربح إلى آخر الحول. فإنه يزكيه مع رأس المال» أما إذا كانت قيمة التجارة دون النصاب ثم حصل الربح.» فإن بداية الحول من كمال النصاب بالربح» وكذا إذا ارتفع سعر التجارة فإِن الزكاة تجب في جميع القيمة» وإن نقص سعر التجارة زكى القيمة الحاضرة(". - الفائق» وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع» 5/ ‎١55‏ : «فيها الزكاة على القول الراجح». [وانظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. للمرداوي 07/1]. 0 الزكاة. للبغوي ص ‎,.١1590‏ وانظر: فتاوى ابن عثيمين» ‎١/14‏ 5, والكاني لابن قدامة» ؟/ ‎2١55‏ ‏والمغني. ؟/ 7858. 0 انظر: المقنع مع الشر-ح الكبير والإنصاف, 5/ 850-115 // الاء والكاني ؟/ 2156 والمغني. 54/ /55. والشر.ح الممتع: 5/ 5-11 و4-8”, والمختارات الجلية ني المسائل

عدد الصفحات ٢٢

ازكاة عروض التجارة وإذا تم الحول على مال المضاربة فعلل صاحب امال زكا رأس المال» وزكاة حصته من الربح؛ لآن حول الربح حول الأصل»!" سابعا: تضم قيمة أنواعالعروض إلى بعضهاء وإلى كل من الذهب والفضة في تكميل النصاب: قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «لا نعلم فيه خلافاً»'": وقال رحمه الله في موضع آخر: «ولو كان له ذهب». وفضة» وعروض وجب ضم الجميع بعضه إلى بعض في تكميل النصاب؛ لأن العروض مضمومٌ إلى كل واحد منهماء فيجب ضمهها إليه وجمع الثلاثة... »07 قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «...تضم قيمة العروض إلى قيمة الذهمب والفضة؛ لأن المقصود مب| القيمة»!". ثامنا: كيفية تقويم سلع عروض التجارة بما تبلغ قيمتها تقرّم عروض التجارة عند تمام الحول بالأحظ لأهل الزكاة: من الدنانير من الذهب أو من الدراهم من الفضة:؛ فإذا قُوّمَت وصارت لا تبلغ النصاب باعتبار الذهب [الدنانير] وتبلغ النصاب باعتبار الفضة - الفقهية للسعدي. ص 5/اء ومجموع فتاوى الإمام ابن باز ‎/١١5‏ 6 (1) الكافي» لابن قدامة. ؟/ 55 والمغني, ؟ / : والمقنع مع الشرح الكبير والإنصافء ‎/٠/‏ "الا. .75١١ /5 ‏المغني.‎ )( (9) المغني لابن قدامة» 5/ ‎.7١١‏ (5) قال رحمه الله: «فأما إن كان له من كل واحد من الذهب والفضة ما يبلغ نصاباً بمفرده؛ أو كان له نصاب بن أجدهماء وأقل من نصاب من الآخر تقد توقف امد عن كسم اجدها إلى الاتعر في رواية الأثرم وجماعة» وقطع في رواية حنبل أنه لا زكاة عليه حتى يبلغ كل واحد منهم| نصاباً». [المغني» ؟ / ‎٠‏ وتقدم الترجيح ني زكاة الأثمان. (6) الشرح الممتع» 5/ ‎»١54/‏ وانظر: [الفروع. لابن مفلح» 5/ ‎.]١919‏

عدد الصفحات ٢٣

)6 زكاة عروض التجارة [الدراهم] فنأخذ بتقويمها باعتبار الفضة» فالحظ للفقراء هو ما تبلغ به نصاباً من الذهب أو من الفضة؛ والعكس بالعكسء ولا يعتير ما اشتريت به. وإنما المعتبر قيمة العروض عند تمام الحول!". مثال: رجل اشترى عقاراً بمبلغ مليون جنيه وعرضه للتجارة» ودار عليه الحول. فكان سعره ثلاثة ملايين جنيه» فيزكي ثلاثة ملايين» ورجل اشترى بضاعة براثة ألف. وعندما دار الحول كانت قيمتها خمسين ألفاًء فيزكي خمسين ألفاء وهكذاء في جميع عروض التجارة: المعتبر قيمة التجارة عند تمام الحول '". تاسعاً: لا شيء في آلات التجارة التي لا يراد بيعها ولا في ما أعدَّ للأجرة» ولكن الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول. فإذا كان التاجر له في مخزنه: دواليب» وآلات» يستخدمها للعمل في تجارته» فلا زكاة فيها إلا إذا أراد مها عروض التجارة» ومثال ذلك: تاجر له: حفارات» ومكائن» وأجهزة يستعملها لإصلاح تجارته. أو له مطابع وآلات. فلا زكاة في هذه الآلات إذا لم يعدها للبيع» وإنا الزكاة في عروض التجارة التي يديرهاء إلا إذا أعدها جميعا للتجارة بحيث نوى أن يبيعها مع عرض التجارة ففيها الزكاة مع عروض التجارة!". ‎)١(‏ انظر: المقنع والشر-ح الكبيرء 51/17. والمغنيء 5/ “2751 والشر-ح الممتع»157/5١»‏ ومنار السبيل» ‎/١‏ 5ه ',. والموسوعة الفقهية» 7”/ 5 /71. والروض المربع مع حاشية ابن قاسمء 7/ 775. ‏(" انظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية» 11/9 . ومجموع فتاوى ابن باز 5+ ومجموع فتاوى ابن عثيمين» ‎.7١5- 15٠08 /١1/‏ ‏(9 انظر: الفروع. لابن مفلح. 5/ ‎.5١5‏ والروض المربع. ”/ 555, والموسوعة الفقهية.

عدد الصفحات ٢٤

زكاة عروض التجارة 60 والآلات المعدة للإجارة لا زكاة فيها إنا الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب. مثال ذلك: تاجر يملك حفارات» وسيارات» ورافعات» يؤجرها على الناس ولا يريد بيعها إن) يريد الحصول على أجرتباء فهذه لا زكاة فيها وإن| يزكي أجرتها إذا حال عليها الحول. وكذلك:العمارات» والآسواق المؤجرة: لا زكاة فيهاء إن) الزكاة في أجرتهاء وما يحصل منها إذا حال عليها الحول!". عاشراً: مقدار الواجب في عروض التجارة: ربع العشر: الواجب في زكاة عروض التجارة ربع عشر قيمتها عند تمام الحول؛ لقول النبي كلد في المقدار الواجب في الفضة: «وني الرقة ربع العشر»!". والرقة: الفضة. وقال في حديث علي 45ه: «هاتوا ربع العشور: من كل أربعين درا درهٌ وئيس عليكم نيه حنى نم مائتي درقي» فإذا كانت ئتني درهم ففيها خمسة دراهم. َك ('', وقال كله في الذهب: «...فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينارء فا زاد - 7074/7" ومجموع فتاوى ابن باز ‎/١54‏ 165ءوفتاوى اللجنة الدائمة, 9/ 45-148" ومجموع فتاوى ابن عثيمين» ‎.701//١1‏ "77 /9 ‏والروض المربع» 7/8/7 وفتاوى اللجنة الدائمة»‎ .”١ 5 /5 ‏الفروع لابن مفلح.‎ )١( .7١9/١1 ‏ومجموع فتاوى ابن عثيمين»‎ 2187 /١ 5 ‏وفتاوى ابن بازء‎ 2*5 (5) البخاريء برقم ‎١54554‏ وتقدم تخريجه في مقدار الزكاة في الذهب والفضة. (' أبو داود. برقم ‎٠/7‏ وصححه الألباني في صحيح ستن أبي داود ‎"5١‏ وتقدم تخريجه في مقدار زكاة الذهب والفضة.

عدد الصفحات ٢٥

60 زكاة عروض التجارة فبحساب ذلك»1". فالواجب في زكاة عروض التجارة ربع عشر قيمتهاء من الذهب. أو من الفضة بالأحظ لأهل الزكاة: مثال ذلك شخص مليون تقسيم أربعين» يساوي خمسة وعشرين ألف جنيهاً ‎1٠٠60.660[‏ +80 -70.060جنيهاً] وشخص آخر له عروض تجارة قيمتها عند تمام الحول خمسون ألف ريالاً سعودياًء فزكاته: مسون ألف تقسيم أربعين» يساوي: ألف ومائتين وخمسون ريالا سعوديا. [0.000ه + ٠غ‏ - ‎١١006٠‏ ريالاً] وهكذا". ‎)١(‏ أبو داود برقم 1517 وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أب داودء ‎2475/١‏ وتقدم تخريجه ني نصاب الذهبء. وفي نصاب الفضة. ‎)١(‏ واختلف العلماء في زكاة العروضء هل يجوز إخراجها عْضاً من نفس العروض أم لا بد أن تكون من القيمة؟ قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ويخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينها وهذا أحد قولي الشافعي». [المغني, 4/ ‎.]15٠‏ وقال المرداوي في الإنصاف: «هذا الصحيح من المذهبء وعليه الأصحاب: قطع به أكثرهم» [الإنصافء. /ا/ 68]. والقول الثاني للشافعي وأبي حنيفة: أنه مخير بين الإخراج من قيمتها وبين الإخراج من عينها؛ لأمبا مال تجب فيه الزكاة فجاز إخراجها من عينه كسائر الأموال [المغني, 4/ ‎255٠‏ والشر.ح الكبير. /ا/ 56]. ورد ابن قدامة رحمه الله هذا القول. فقال: «ولنا أن النصاب معتير بالقيمة فكانت الزكاة منها: كالعين في سائر الأموال» ولا نسلم أن الزكاة تجب ني المال» وإنما وجبت في قيمته» [المغني» 4/ ‎.]1١6٠‏ ‏وقال المرداوي: «وقال الشيخ تقي الدين: ويجوز الأخذ من عينها أيضاً» [الإنصاف. ‎/١‏ 0]. وذكر شيخ الإسلام ني الفناوى الكبرى, [1/ 99؟] الأقوال في المسألة: يجوز مطلقاًء لا يجوز مطلقاً يجوز ني بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة. ثم قال: «وهذا أعدل الأقوال. فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة فاشترى رب الال بها كسوة وأعطاه فقد أحسن إليه. وأما إذا قوّم هو الثياب فأعطاها فقد يقومها بأكثر من السعر وقد يأخذ الثياب من لايحتاج

عدد الصفحات ٢٦

زكاة عروض التجارة 60 الحادي عشر: زكاة الأسهم والسندات: الأسهم والسندات معاملات معاصرة» تحتاج إلى فهم لحقيقتهاء ثم - إليهاء بل يبيعها فيغرم أجرة المنادي» وربما خسرت فيكون ني ذلك ضرر على الفقراء» [الفتاوى الكبرى؛ ‎/١‏ 199] وذكر عن شيخ الإسلام أيضاً في الاختيارات الفقهية: «ويجوز إخراج زكاة العروض عرضاء ويقوى على قول من يقول: تجب الزكاة ني عبن المال» [الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية, لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص ‎١5١‏ ]. وقال العلامة السعدي رحمه الله: «والصحيح جواز دفع زكاة العروض من العروض؛ لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غبر ماله... » [المختارات الجلية من المسائل الفقهية. للسعدى.» ص /ا/ا]. وقال شيخنا ابن باز رحمه الله: «اختلف العلماء فى جواز أخذ العروض فى الزكاة. والأرجح جواز ذلك بحسب السعر حين الإخراج» سواء كان ذلك: طعاماء أو ملابسء أو غير ذلك؛ لما فى ذلك من الرفق بأصحاب الأموالء والإحسان إلى الفقراء؛ ولأن الزكاة مواساة: فلا بلق تكليف أصحاب الأموال ب يشق علتهم» [جموع فتاوى ابن بان 141/14 - 1104 قال الإمام الببخاري رحمه الله : «باث : العرض في الزكاة. وقال طاوس قال معاذة ذه لأهل اليمن: اثنوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة ة مكان الشعير والذرة» أهون عليكم وخير لأصحاب ابي له بالمدينة». [البخاري» بعد الحديث رقم 447 ‎.]١‏ قوله: باب العروض في الزكاة: أي جواز أخذ العرضء والمراد به ما عدا التقدين. قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم, لكن قاده إلى ذلك الدليل» وقد أجاب الجمهور عن قصة معاذ. وععن الأحاديث كما سيأقي عقب كل منها [فتح الباري لابن حجرء 7/ 1217] وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على صحيح البخاريء قبل الحديث رقم ‎١55/8‏ : يذكر أن الزكاة يجوز إعطائها من العروض عند الحاجة للفقير, فلو كان عنده ريال مشلا وأراد أن يعطيها الأيعام قلا بأس أن يعطيهم إياها طعاماً لحاجتهم؛ وكذالو كان الفقير سفيهاً وحديث معاذ ححة: أنه إذا رأى العامل أخذ الملابس» أو الطعام بدلا من الصدقة للحاجة فله ذلك؟ لأن معاذاً كان يأخذ العروض من الصدقة». [وانظر: فتتح الباري لابن ححرء */ ‎١7‏ 7]. وسكئل شيخنا ابن باز رحمه الله عن موضوع صرف مبالغ الزكاة؛ لشر-اء مواد غذائية وعينية: كالبطانيات» والملاسس» وصرفها لبعض الجهات الإسلامية الفقيرة» 5 مثل: السودان» وإفريقياء خاصة في الحالات التى لا تنوفر المواد الغذائية بأسعار معقولة فى تلك البلدان» أو تكاد تكون معدومة» وإن توفرت فهي بأسعار مضاعفة عن الأسعار التي تصلهم بها... فأجاب رحمه الله: «لامانع من ذلك بعد التأكد من صرفها في المسلمين, أثابكم الله وتقبل منكم» [مجموع فتاوى ابن باز 5 ‎5/١‏ 7].

عدد الصفحات ٢٧

زكاة عروض التجارة © ظ النظر في زكاتها على النحو الآتي: ‎١‏ - مفهوم الأسهم: «الأسهم جمع سهم. وهو: حصةٌ في رأس مال شركة ما - أي شركة تجارية» أو عقارية» أو صناعية» ملاك أم شركة عقود - وكل سهم جزء من أجزاء متساوية لرأس المال»1". ‏وقيل: «الأسهم حقوق ملكية جزئية» لرأس مال كبير» للشركات المساهمة» أو التوصية بالأسهم. وكل سهم جزء من أجزاء متساوية لرأس المال»0". ‏وقبل: «السهم: هو صك يمثل حصة من الحصص المتساوية» المقسم إليها رأس المال المطلوب للمساهمة. وهذه المساهمة تخوّل لصاحبها الحق في الحصول على ما يخصه من أرباح عند اقتسام الممتلكاتء أو تحمّل ما بخصه من الخسارة إن كانت)»'!". ‏؟ - مفهوم السند:«السند تعهد مكتوب:من البنكءأو الشركةءأو الحكومة لحامله بسداد مبلغ مقدر»من قرض في تاريخ معين, نظير فائدة مقدرة»!). ‏وقيل: «السند صك يتضمن تعهداً: من المصرفء أو الشركة» أو نحوهما لحامله بسداد مبلغ مقدر في تاريخ معين, نظير فائدة مقدرة غالباًء ‏0 الربا المعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية» للدكتور: عمر المترك ص 7”59. () فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي. ‎.57١/١‏ ‏إفرة زكاة الأسهم والسندات والورق النقديء للدكتور صالح بن غانم السدلان» ص 17 . (؟) فقه الزكاة للقرضاويء ‎.57١ /١‏

عدد الصفحات ٢٨

زكاة عروض التجارة 2 بسبب قرضصٍ عقدته شركة مساهمة, أو هيئة حكومية» أو أحد الأفراد»!". وقيل: «السند هو جزء من قرض طويل الأجلء تدفع عليه فائدة ابتة في ميعاد معين» وترد قيمته للمقرض في ميعاد متفق عليه»!". " - الفروق بين الأسهم والسندات: السهم ؟ -حامله شريك بقدر أسهمه. يصدر قبل تأسيس الشركة. 4 -كل شركة مساهمة لها أسهم. 0 - للمساهم حق الحضور والتصويت في الجمعيات العمومية. 5 - قد يفقد المساهم حصته بسبب إفلاس أو ديون الشركة. - ربح المساهم يأخذه إذا ربحت الشركة وإلافلا. 8 - لا يمكن إصداره بأقل من قيمته الإسمية. 9 -أرباح السهم لايعرف ميعاد دفعها بالضبط. ‎٠‏ -لايمكن خصم كوبون السهم. ‎١‏ -لا تسدد قيمته إلا عند تصفية الشركة. ‏- لا يكون لحامله إلا ما فضل بعد أداء ما على الشركة من ديون. ‎٠‏ - جواز المعاملة بالسهم بيعاً وشراء إذا ‏0 الربا والمعاملات المصرفية»؛ ص 7”59. ‏السندات ‎١‏ - صك يمثل جزءاً من قرضء ولا تدخل قيمته في رأس المال. ؟ -حامله دائن وليس بشريك. ‎٠“‏ - يصدر بعد التأسيس لتوسيع الأعمال. 5 -لا يلزم أن يكون للشركة المساهمة سندات. ه - ليس لصاحبه الحق في الحضور والتصويت ني ‏” -لا تقع عليه أي أخطارء بل يتأذى بإعسار الشركة ولكن حصته مضمونة. ‎٠‏ - لصاحب السنئد فائدة مضمونة في الموعد المحدد ربحت الشركة أم خسرت. ‏8 -يمكن إصداره بأقل من قيمته الإسمية. ‏9 -تدفع الفائدة على السند في ميعاد محدد معروف. ‎٠‏ -يمكن خصم كوبون السند. ‎١‏ -للسند وقت محدد لسداده. ‎١‏ - للحامله الأولوية عند تصفية الشركة لأنه يمثل جزءاً من ديونها. ‎٠‏ -السند مهذه الصفات يحمل قرضاً بفائدة» وهذا العمل ‏(1) زكاة الأسهم والسندات»ء والورق النقدي» ص ‎.١5‏

عدد الصفحات ٢٩

وى زكاة عروض التجارة كانت الشر كة مباحة ومعروفة ومشهورة, | حرمهالله ورسوله. وهو من ربا الجاهلية» ومن تعامل به فهو 7 5 4# 2 س للك ‎١(‏ وليس فيها غرر ولا جهالة. يدخل تحت اللعنق وهو حارب لله ورسوله و1 ‎١‏ : - حكم بيع الأسهم. على نوعين: النوع الأول: أسهم في مؤسسات محرمة» أو مكسبها حرام, أو تتعاون على الإثم والعدوان كالمصارف: الربوية» والبنوك التي تتعامل بالربا» أو مؤسسات نوادي القمار» أو دور لمو ومجون, أو غير ذلك مما حرم الله تعالى» فالمعاملة في هذه المؤسسات وغيرها مما يشبهها حرام سواء كاتت: مساهمة: أو بيعاً للأسهم؛ أو تعاملاً قال الله تعالى: انوا عل ال وَالََى ولا َعَاونُوا عل الم وَاْمُدُوَانٍ واوا اله إن الله شَدِيدٌ الْعِقَاِ 06 0 النوع الثاني: أسهم في مؤسسات مباحة: كالشركات التجارية المباحة» والصناعية المباحة» والعقارية المباحة» فهذه المساهمة فيها جائزة والمشاركة فيها وبيع أسهمهاء بشرط أن تكون الشركة معروفة» والقائمون عليها ثقات أمناء يراقبون الله تعالى ويتقونه» وليس فيها غرر ولا جهالة» فهذه جائزة؛ لأن السهم جزء من رأس المال يعود على صاحبه بربح ناشئ من كسب التجارة والصناعة المباحة» وهذا حلال بلا شك7". ه - حكم بيع السندات وشرائهاء والتعامل بهاء إذا كانت على ‎)١(‏ انظر: زكاة الأسهم والسندات» ص ‎.١5‏ والربا والمعاملات المصر.فية» ص 59 - ه/ا"ا وفقه الزكاة للقرضاويء. ‎.57١/١‏ ‎.7 ‏سورة المائدة, الآية:‎ )١( ‏() انظر: الربا والمعاملات المصر.فية في نظر الشر-يعة الإسلامية» لمعالي الشيخ الدكتور عمر بن عبدالعزيز المترك رحمه الله ص ١/ا".‏

عدد الصفحات ٣٠

زكاة عروض التجارة 60 الصفات المذكورة في الجدول الموضح في الصفحة قبل السابقة» فهي عبارة عن قرض بفائدة» وهذا عين الرباء الذي كان موجودا في الجاهلية» فإصدار هذه السندات من أول الأمر عمل غير شرعيء فيكون تداوطا بالبيع والشراء غير جائز شرعاء ولا ب يصح لحامل السند بيعه بهذه الصفات المذكورة آنفا» وعليه التوبة» وله رأس ماله: لا يظلم, ولا يظلء!" | 5 - كيفية زكاة الأسهم: زكاة الأسهم على نوعين: النوع الأول: المساهمة في الشركات الصناعية المحضة مثل: شركات الأدوية» والكهرباء»والإسمنت. والحديد» ونحوها من الشركات الصناعية» والمشتركون فيها لا يريدون بيعهاء وإنا يريدون استثارها باستمرار دائم» فهذه تجب الزكاة في صاني أرباحها ربع العشر [7.5/] إذا بلغت الأرباح نصاباً وحال عليها الحول» فكل مساهم يجب عليه تزكية أرباح أسهمه كل سنة بالشروط المتقدمة آنفاًء قياساً على العقارات المعدة للأجرة والكراء. النوع الثاني: المساهمة في شركات تجارية محضة» تشتري البضائع وتبيعها: كالاستيراد.» والتصدير» والبيع» والشراء». والمضاربات» ونحوها من المساهمات في الشركات التجارية المباحة التي لا يقصد المساهم فيها الاستمرار دائيأ» وإنما يقصد المتاجرة في البيع والشراء» طلباً للربح» فالزكاة واجبة في جميع ما يملك المساهم وزكاتها: زكاة عروض التجارة تقَوّم في آخر كل عام؛ ثم تزكّى إذا بلغت نصاباً مع أرباحهاء فالزكاة تكون في رأس ..7376 - 159 ‏انظر: المرجع السابق» ص‎ )١0

عدد الصفحات ٣١

زكاة عروض التجارة 0 الربح جميعاً ". وهذا التقسيم الذي يفتي به شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله» قال رحمه الله: «إذا كانت الأسهم للاستثار لا للبيع فالواجب تزكية أرباحهاء من النقود إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب. أما إذا كانت الأسهم للبيع فإها تزكى مع أرباحها كلم) حال الول على اللأصل» حسب قيمتها حين تمام الحول...)1". ‎٠‏ - زكاة السندات: السندات المذكورة بصفاتها السابقة محرمة لا يجوز التعامل بها: بيعا وشراء» ولكن من وقع فيها فعليه التوبة وله رأس ماله لا يظلم ولا يظلم» وعلى كل حال: فالسندات ديون مؤجلة» ولا يمنع من زكاتها كون الفائدة محرمة» إذ إن التحريم لا يكون سببا في إعفاء صاحب السند من الزكاة. والصحيح من أقوال أهل العلم في زكاة الدين أنه على نوعين: ‏النوع الآول: دينٌ على مليء معترفيٍ به باذلٍ له فعلى صاحبه زكاته كل سنة كلما حال عليه الحول كأنه عنده» وهو عند المدين كالأمانات'!". ‏النوع الثاني: دين على معسرء أو جاحدٍء أو ماطل؛ فالصحيح من أقوال أهل العلم: أنه لا يلزم صاحب امال زكاته حتى يقبضه. ثم يستقبل به ‎)١(‏ انظر: مختصر الفقه الإسلامي لمحمد بن إبراهيم التويجري» ص 500 -505, وفتاوى الإمام ‏ابن بازء ‎١189/١154‏ -154.» وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» 49/9 يحشة وفتاوى ابن عثيمين» ‎.,7717-74١1//١4‏ ‏0 مجموع فتاوى الإمام ابن بازء 5 ‎١ / ١‏ » وانظر: فقه الزكاة للقرضاوى,. ١/١أ5ه.‏ (9) انظر: المغنى. لابن قدامة. 5 ‎.”070١--‏ ومجموع فتاوى ابن باز 5 ‎/١‏ 01.

عدد الصفحات ٣٢