✦ بحث دلالي
اسأل الذكاء الاصطناعي عن الكتاب
يقول الكاتب هذه رسالة مختصرة في ((زكاة العروض التجارية والأسهم والسندات)) بيَّنت فيها بإيجاز: مفهوم العروض: لغةً، واصطلاحاً، وذكرت الأدلة على وجوبها من: عموم الكتاب، والسنة، والإجماع، والآثار الواردة عن الصحابة – رضي الله عنهم -، والقياس، وأقوال الأئمة، والمحققين من أهل العلم قديماً وحديثاً، وذكرت شروط وجوب الزكاة فيها، وبيَّنت أن حول ربح التجارة حول أصله، وأنها تضم إلى النقدين في تكميل النصاب، وبيَّنت كيفيّة تقويم السلع آخر الحول، وأنه لا زكاة في الآلات التجارية التي أُعدّت للاستعمال، ثم ذكرت مقدار الواجب من الزكاة في عروض التجارة، ثم ختمت ذلك ببيان زكاة الأسهم والسندات، وكيفية زكاتها، والجائز منها والمحرّم، ثم ذكرت أهل الزكاة، ومن تحرم عليهم الزكاة لغةً: العروض: جمع عَرْض بفتح العين وسكون الراء: خلاف النقد من المال، قال الجوهري: العَرْضُ: المتاع، وكل شيء عَرْضٌ سوى الدراهم، والدنانير فإنهما عين، وقال أبو عبيد: العروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن، ولا يكون حيواناً، ولا عقاراً، تقول: اشتريت المتاع بِعَرْضٍ: أي بمتاع مثله، وعارضته بمتاع، أو دابةٍ، أو شيء، معارضةً إذا بادلته به وأما العَرَض بفتح العين والراء، جمع أعراض فهو متاع الدنيا وحطامها، وهذا شامل لكل أنواع المال قل أو كثر {لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} (2) ((ليس الغنى غنى كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس)) (3) ، وسُمِّي عرضاً؛ لأنه يعرض وقتاً ثم يزول (4). قال الله تعالى: {لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ} (5) ، والمقصود هو الأول: ((العَرْض))
